![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الغرفـة الشرعيـة 428 القضية : 573 أساس لعام 2009 قــرار : 479 لعام 2009 تاريخ : 24/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف رخيص . المبدأ : بينات – إكراه – إثباته . 1 – لا قيمة للاختصاص المكاني في موضوع الوثائق الشرعية . 2 - يمكن إثبات الإكراه بالشهادة . في أسباب الطعن : 1 – لم ترد المحكمة على دفوعها . 2 – طلبت دعوة الشهود وتسرعت المحكمة ولم تكلفها لتسمية شهود آخرين . 3 – المحكمة المختصة لتعديل المهر هي محكمة سكن الزوجة . 4 – أكدت حصول الإكراه والتهديد . 5 – حسمت المحكمة الدعوى قبل تقديم الأقوال الأخيرة . 6 – هناك حالات يأخذ بشهادة الامرأة الواحدة . 7 – تطلب نقض الحكم المطعون فيه . في الشكل : - بما أن الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً . النظر في الطعن : بما أن المحكمة ناقشت دفوع المدعية بشكل يتفق وأحكام القانون والوثائق الثابتة في الدعوى . وبما أنه لا قيمة للاختصاص المكاني في موضوع الوثائق الشرعية ولا سيما أن المدعية كانت تقيم مع زوجها في اللاذقية . وبما أن الإقرار بتعديل المهر ولئن تمّ أمام القاضي الشرعي فقد يحصل الإكراه خارج مجلس القضاء وتأتي الزوجة وتقر أمام القضاء بما لا يتوافق وإرادتها وبما أن على المحكمة استثبات ذلك ولا سيما لأن لطاعن ... وإن الإكراه يمكن إثباته بالشهادة وبما أنّ المحكمة ذهبت إلى غير ذلك مما يجعل الضرر في غير محله القانوني وإنّ أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه. ♦ 429 القضية : 984 أساس لعام 2009 قــرار : 599 لعام 2009 تاريخ : 24/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : بينات - يمين حاسمة – حسم النزاع . 1 - إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما وجهت إليه ، وهي تفيد التنازل عما سواها من البينات . 2 – إن تقرير إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة . أسباب الطعن : - القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والعدالة ومجحف بحق الطاعن لما يلي : - تسرعت المحكمة بقرارها دون الإتاحة للطاعن لإبداء دفوعه وتقديم بينته الشخصية وتجاهلت المحكمة طلب تصحيح صيغة اليمين الحاسمة لجهة غرفة النوم حيث أن تكون اليمين واضحة . - الطاعن لم ينكل عن حلف اليمين الحاسمة وإنما طلب تصحيحها بخصوص بيان لونها ومواصفاتها وموديلها حتى تكون اليمين صحيحة . - الشهود لم يستطيعوا بيان لون غرفة النوم وأقوالهم مغايرة لما تمّ الادعاء به ومتناقضة . - الطاعن لم يكرر أقواله وإنما احتفظ بدفوعه لما بعد البت بموضوع صيغة اليمين الحاسمة وتصحيحها، لجهة المصاغ الذهبي فأقوال الشهود وأقوال المدعية متناقضة . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنّ اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما وجهت عليه وهي تنازل عما عداها من البينات وإن صيغة اليمين الحاسمة واضحة لا غموض فيها وإن الطاعن قد نكل عن حلفها ولم يردها كما أن المحكمة قد استثبتت صحة الدعوى أصولاً وعالجت الدعوى معالجة قانونية سليمة عللت لما قضت به تعليلاً قانونياً سليماً مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رد الطعن موضوعاً . ♦ 430 القضية : 1072 أساس لعام 2009 قــرار : 626 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين . تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين . وعلى هذا استقر الاجتهاد . أسباب الطعن : - المدعية ادعت بالتفريق لعدم الإنفاق وثبت عدم حجة ذلك ثم ادعت بالتفريق لعلة الشقاق والطاعن راغب بزوجته وصدر تقرير الحكمين مخالفاً للقانون والأصول وتمّ إلزام الطاعن بمبلغ 75 ألف ليرة سورية من مؤجل المهر رغم أنّ الإساءة كاملة من الزوجة وهو عاجز بسبب حادث سير . - الطاعن طلب إعادة التحكيم ولم تستجب المحكمة رغم أن تقرير الحكمين جائر بحق الطاعن . - الطاعن ينفق على زوجته وهي تسكن في منزل أعده لها وأعطاها مبلغ لتنفق على نفسها . - لا مستند للتفريق للشقاق ولم يثبت الشقاق والزوجة أصرت على التفريق . - القرار المطعون فيه مخالف للقانون . - والطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الخلاف بينهما وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ، وإعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً . مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً ... وقف التنفيذ . ♦ 431 القضية : 1073 أساس لعام 2009 قــرار : 627 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : أصول – مصوغات – اختصاص . 1 - المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر في المصوغات سواء أخذها الزوج برضا الزوجة أو رغماً عنها . 2 – إن قيمة الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي تحدد من قبل دائرة التنفيذ بتاريخ الوفاء . أسباب الطعن : - أقوال الشهود شهادتهم ناقصة وغير كافية لاعتمادها ولم يتحقق فيها النصاب . - المحكمة لم تمنح الطاعن المجال لإبداء دفوعه. - القرار لم يحدد قيمة كل من الأشياء الجهازية . - تقدير قيمة البدل يكون بتاريخ المطالبة لا بتاريخ السداد . - اعترفت الزوجة بتسليمها حليها برضاها إلى زوجها للتصرف فيه والاختصاص يعود للقضاء المدني. - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ... ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة قد استثبتت بالبينة الشخصية الصحيحة صحة دعوى المدعية بالأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى يعود للمحكمة وفقاً لما هو عليه الاجتهاد . وحيث إنّ المحاكم الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ سواء أخذه الزوج منها برضاها أم غصباً وفقاً لما انتهى إليه الاجتهاد وإنّ قيمة الأشياء الجهازية والمصاغ تحدد من قبل دائرة التنفيذ أصولاً بتاريخ الوفاء . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاطت بالدعوى وعالجتها معالجة قانونية سليمة وعللت لما قضت به تعليلاً قانونياً سليماً . مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ . ♦ 432 القضية : 1081 أساس لعام 2009 قــرار : 628 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف رخيص . المبدأ : وكالة – طلاق – نص خاص . توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بالتفريق للشقاق ، بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص . أسباب الطعن : 1 – القرار مخالف للنظام العام للأسباب التالية: - المطعون ضدها بعدما أقامت هذه الدعوى رفعت دعوى بذات الطلبات على الطاعن أمام المحكمة الشرعية الثانية بحمص وسارت المحكمة بالإجراءات والدعوى الأخرى لا تزال قيد النظر . - وعللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرارها أن المطعون ضدها تراجعت عن دعواها الثانية. - تقرير الحكمين باطلاً لسقوط الحق به بسبب دفوع الطلاق . - عدم تقدم المدعية بطلب جديد بالتفريق بعد وقوع الطلاق . - عدم تقدم المدعية بطلب جديد بالتفريق بعد وقوع الرجعة ولعدم صحة القرار بالمراجعة الزوجية . - لم يرد بالقرار التزام المدعية حول الاتفاق على نفقة الطفل الذي التزمت فيمكن الموكل من مشاهدة طفلة والمبين عنده فلا أساس . في القضاء : في الشكل : حيث إنّ الطعن مستوفياً لشرائطه فهو مقبول شكلاً . في المناقشة : حيث تبيّن من ملف الإضبارة أنّ المطعون ضدها استدعت الحكم بالتفريق لعلة الشقاق وإلزامه بدفع مؤجل المهر والنفقة الزوجية اعتباراً من أربعة أشهر تسبق الادعاء الجاري في 2/10/2005 وبنفقة الطفل اعتباراً من أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء وأجرة الحضانة والأشياء الجهازية إضافة للرسوم والمصاريف . وحيث إنّ المحكمة سارت بإجراءات التفريق فأمهلت الطرفين شهر أملاً بالمصالحة وعينت حكمين من الأباعد بعد اعتذار حكمي الزوجة عن التحكيم واتفق المجلس العائلي بإشراف القاضي وحضور الزوجين وبعد أن تفهّما مهمتهما استمهلا لتقديم تقريرهما وتقدما به بتاريخ 11/12/2007 وتضمن أنهما استمعا لأقوال الزوجين وعقدا عدة مجالس عائلية بحضور الزوجين وبذلا أقصى الجهود من أجل الإصلاح وإعادة الحياة الزوجية لسابق عهدها إلا أن جهودهما لم تفلح وباءت بالفشل ووجدا أن الإساءة مشتركة وقررا التفريق على ثبوت حق الزوجة بالمعجل ... وقدره مائة ليرة سورية وخمسمائة ألف من المؤجل وإعفاءه من خمسمائة ألف ليرة سورية . وحيث إنّ السبب الأول من أسباب الطعن لايرد على الحكم المطعون فيه طالما أن الدعوى رفعتها المطعون ضدها على الطاعن بعد رفع هذه الدعوى لا تزال قيد النظر ولم يصدر قرار قضائي بطلباتها يتضمن البت بما طلب به بهذه الدعوى وبإمكان وكيل الطاعن حسم تلك الدعوى بإبراز صورة عن القرار موضوع هذه الدعوى سواء تراجعت المطعون ضدها عن تلك الدعوى أم لا . وحيث إنّ توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بالتفريق للشقاق بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص . وحيث إنّ وكالة وكيل الطاعن المبرزة في الإضبارة خلت من أي عبارة تفيد توكيله بإيقاع الطلاق على زوجة موكله مما يجعل عبارته المدونة في ضبط جلسة 27/2/2008 والمتضمنة بحسب وكالتي عن المدعي رافد فإنّ زوجته رانيا طالق من عصمته وعقد نكاحه صادر عن شخص لا يملك هذا الحق وبالتالي لا يقع بها طلاق ولا مراجعة مما يتعين رد هذه الأسباب المتعلقة بالطلاق والمراجعة لاستمرار ... الزوجية بين الزوجين . وحيث إنّ الاتفاق جرى أمام المحكمة الشرعية حول التزام الطاعن بدفع نفقة شهرية للطفل والتزام المطعون ضدها بتمكينه من مشاهدة ولده من يوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة مساء وتمّ حسم الأمر بالاتفاق المنوّه عنه مما يجعل كل من الطرفين ملتزماً بما تعهد به وعدم ذكر إلزام المطعون ضدها بالقرار يجعل هذا السبب ينال من البند (ب) من الفقرة الخامسة . لذلك تقرر بالاتفاق وعملاً بأحكام المادة 250 أصول مدنية : - قبول الطعن جزئياً موضوعاً لجهة البند /ب/ من الفقرة الحكمية الخامسة وإضافة التزام المطعون ضدها فيمكن الطاعن من رؤية ولده طارق مدة ثلاثة أيام من كل أسبوع اعتباراً من يوم الأربعاء لمساء يوم الجمعة ورده بالنسبة لباقي الفقرات . ♦ 433 القضية : 882 أساس لعام 2009 قــرار : 641 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : مسكن – شرعيته – تقدير المحكمة . تقدير شرعية المسكن عائد للمحكمة . أسباب الطعن : 1 – القرار مخالف لأحكام المادة 204 أصول . 2 – لم يناقش الدفوع المثارة . 3 – كان قد تقدم بدعوى المتابعة ودعوى التفريق فيها . 4 – لا يجوز إقامة دعوى متابعة لسبق وجود دعوى متابعة تفريق . 5 – لم يشر بجلسة 10/12/2007 إلى أقوال الطاعن ورفعت الدعوى فوراً للتدقيق . 6 – الدار الذي تمّ الكشف عليه هو غير الدار التي كانت الزوجة تقيم فيها ولم يثبت ملكيته للعقار أو عقد إيجار له . 7 – لم يسأل الشهود عن الجوار . 8 – خط الضبط غير مفهوم . 9 – تطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . في الشكل : بما أنّ الطعن مستوف لشرائطه الشكلية فهو مقبول شكلاً . النظر في الطعن : بما أنّ المدعي يطلب في لائحة الادعاء إلزام زوجته بالمتابعة وبما أنّ المحكمة أجرت الكشف على المسكن وتبيّن لها شرعيته وبما أنّ تقدير شرعية المسكن يعود لمحكمة الموضوع وبما أنّ دعوى المتابعة لا علاقة لها بدعوى التفريق وبما أنّ الجهة المدعى عليها لم تطعن بعدم صلاح الجوار وبما أنّ المدعي أبرز وثيقة من المختار تشعر بتملكه للمسكن وبما أنّ الزوجة تغيّبت عن الحضور منذ جلسة 29/9/2008 وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 434 القضية : 894 أساس لعام 2009 قــرار : 651 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : تحكيم – دعوة الشهود – تقدير الحكمين . إن دعوة الشهود إلى المجلس العائلي يخضع لتقدير الحكمين . أسباب الطعن : 1 – تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن ولم يبذل الحكمان الجهد للإصلاح ويجب إعفاء الزوج من نصف المهر . 2 – لم يستمع الحكمان إلى الشهود . 3 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . النظر في الطعن : بما أنّ تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه القانونية والشكلية وإنّ مدّة التحكيم ثلاثة أشهر وهي كافية للدلالة على بذل الجهد للإصلاح وبما أنّ نتيجة التقرير يتفق وأحكام المادة 114 أحوال شخصية وبما أنّ تقدير دعوة الشهود يخضع لتقدير الحكمين وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : – قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً . ♦ 435 القضية : 896 أساس لعام 2009 قــرار : 653 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : تحكيم – إساءة مشتركة – لا يعني أنها متساوية . إن كون الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية بين الطرفين . أسباب الطعن : 1 – بالغ الحكمان في الحكم للزوجة بمبلغ 75 ألف ليرة سورية في حين أنّ الإساءة مشتركة . 2 – الزوجة عادت إلى دار الزوجية حين تصالح الطاعن مع زوجته إلا أنّ وكيلها تابع الدعوى. 3 – الزوجة بنت عم الزوج والزوج لم يرغب بالطلاق . 4 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . النظر في الطعن : بما أنّ تقرير الحكمين موافق للأصول والقانون ومستوف لشرائطه القانونية والشكلية وبما أنّ النص في التقرير على كون الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية وبما أنّ الدفع بحصول الصلح جاء لأول مرة أمام هذه المحكمة وبما أنّ وجود القرابة لا يمنع من طلب التفريق وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 - رده موضوعاً . ♦ 436 القضية : 986 أساس لعام 2009 قــرار : 655 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : تحكيم – مجلس أول – بحضور القاضي . 1 - مجلس التحكيم الأول يعقد بحضور وإشراف قاضي المحكمة . 2 – في قضايا التفريق للشقاق يكون بحث الإساءة من مهمة الحكمين . أسباب الطعن : 1 – ... التقرير بالسرعة ويجب أن تكون بين كل جلسة وجلسة مدّة أسبوع ولم ينتظر الحكمان المدة الكافية للإصلاح والوقوف على أسباب الشقاق . 2 – يجب أن يعقد المجلس بشكل سري مما يجعل التقرير باطل . 3 – لم يحاول الحكمان بذل الجهد للإصلاح واقتصر عملهما على إقناع الزوجة بالعدول عن التفريق. لم تثبت الجهة المطعون ضدها إساءة الطاعن لها . 5 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . في الشكل : بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً . النظر في الطعن : بما أنّ تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه والموضوعية وبما أنّ بحث الإساءة وتقديرها وانعكاس أثرها على المهر من مهمة الحكمين وبما أنّ مدة التحكيم كافية للدلالة على بذل الجهد للإصلاح وبما أنّ مجلس التحكيم الأول يعقد بحضور وإشراف قاضي المحكمة وبما أنّ بحث الإساءة من مهمة الحكمين في قضايا التفريق للشقاق وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 - رده موضوعاً . ♦ 437 القضية : 996 أساس لعام 2009 قــرار : 664 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : أصول – ادعاء زوجة غير بالغة سن الرشد – حقوق زوجية . للزوجة حق الادعاء – ولو كانت غير بالغة سن الرشد – وذلك فيما يتعلق بالحقوق الزوجية . أسباب الطعن : 1 – تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون وإن الزوج هو الذي طلب التفريق فيما ذكر الحكمان أن الزوجة بسطت الأسباب الداعية إلى التفريق مما يؤكد جهالتهما بالموضوع ولم يوضح التقرير نسبة المسؤولية . 2 – تمّ تقدير النفقة بشكل جزافي والزوج فقير وعاجز عن الكسب . 3 – قضى القرار بما لم يطلب الخصوم ويجب صدور قرار من القاضي بالتصحيح وهذا غير جائز . 4 – الخصومة والأهلية والتمثيل من النظام العام والزوجة كانت قاصر يوم رفع الدعوى ولا يحق لها الادعاء . 5 – يطلب بوقف التنفيذ ونقض الحكم . في الشكل : بما أنّ الطعن مستوفٍ شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً . النظر في الطعن : بما أنّ تقرير الحكمين موافق للأصول والقانون وأن بسط الزوجة لأسباب الخلاف لا يجعل الزوجة هي التي تقدمت بدعوى التفريق وإنما تمّ الكلام من قبلها أولاً ثم رد الزوج على أقوالها وبما أن النفقة المفروضة تزيد عن حكم الكفالة وأنّ المحكمة تحكم بنفقة الكفاية ما بين 900 إلى 6000 ل.س مما يتعيّن وجوب إنقاص النفقة إلى الحدّ المعقول وبما أنّ التصحيح من مهمة المحكمة وهو عبارة عن خطأ مادي لا يؤثر في الحكم ولا علاقة للزوج به وبما أنّ الزوجة تملك الادعاء ولو كانت غير بالغة سن الرشد وذلك بما يتعلق بالحقوق الزوجية وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه إلا بما ذكر . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 - قبوله موضوعاً وجزئياً وتعديل مقدار النفقة وجعلها ألف ليرة سورية شهرياً بدلاً من ألف ومئتي ليرة سورية وتصديق الحكم فيما عدا ذلك . 3 – إعادة بدل التأمين . 4 – تضمين المطعون ضدها الرسوم . 5 – إعادة الملف إلى مرجعه . ♦ 438 القضية : 1080 أساس لعام 2009 قــرار : 671 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : حضانة – تجاوز المحضون سن الحضانة – تسليمه إلى وليه . تجاوز المحضون سن الحضانة يوجب على الحاضنة تسليمه إلى وليه . أسباب الطعن : المحكمة تسرعت بإصدار قرارها قبل الاستماع لشهودنا أو التراجع عن القرار الإعدادي وقبل التأكد من الإساءة موضوع ضبط الشرطة والتقرير الطبي . في القضاء : حيث إنّ الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً . في المناقشة : حيث تبيّن من ملف الإضبارة أن المطعون ضده كان قد استدعى الحكم بإنهاء حضانة مطلّقته لولده ثائر لتجاوزه سن الحضانة وتضمينها الرسوم والمصاريف وحيث إنّ الادعاء حصل بتاريخ 1/9/2008 وتاريخ ولادته في 30/8/1995 فيكون عمره بتاريخ الادعاء ثلاثة عشر عاماً ويوم واحد أي تجاوز سن الحضانة القانوني . وحيث إنّه يتوجّب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه بمجرد انتهاء الحضانة مما يجعل القرار المطعون في محله القانوني . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 439 القضية : 131 أساس لعام 2009 قــرار : 675 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – إعادة محاكمة – توكيل خاص . دعوى إعادة المحاكمة طريق غير عادي من طرق التقاضي ، فيتوجب فيها توكيل خاص مستقل ومخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها ليصدر قرار الحكم بمواجهتهم . أسباب الطعن : 1 – في صحة تقديم طلب إعادة المحاكمة لأن القرار خالف الاجتهاد والقانون ويستوجب النقض . 2 – تمّ تقديم الطلب على جميع أطراف الخصومة . 3 – استند القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه على البيان الصادر عن السجل المدني المؤرخ في 8/2/2004 . 4 – في مناقشة شهادة الشهود الواردة في قرار حصر الإرث القانوني رقم 2/45 تاريخ 16/7/ 2000 والتناقض الموجود فيها . 5 – في مناقشة شهادات الجهة المدعى عليها . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً مما يتعيّن معه قبوله من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كان السبب الثاني من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه لأن طلب إعادة المحاكمة المقدم على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بدرعا برقم 145 أساس 12 قرار تاريخ 31/3/2004 والمصدق نقضاً بالقرار رقم 1829/343 لعام 2005 وكانت الدعوى حول تصحيح تاريخ الوفاة وقد تمّ توجيه الخصومة فيه إلى المدعى عليهم وهم : (عبد اللطيف ومصطفى ورسمية وفاطمة) ولما كانت دعوى إعادة المحاكمة هي طريق غير عادي من طرق التقاضي ويتوجب فيها توكيل خاص مستقل ومخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة ليصدر قرار الحكم بمواجهتهم وإن البحث بذلك يغني عن البحث بباقي الأسباب المثارة ويتعين معه تصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة التي توصلت إليها المحكمة . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً لما سلف بيانه . ♦ 440 القضية : 314 أساس لعام 2009 قــرار : 682 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : نفقة – تقدير – محكمة الموضوع . تقدير مبلغ النفقة أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع . أسباب الطعن : 1 – على الحكمين بذل الجهد والسعي إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين المتداعيين وإن مسؤولية الشقاق يقع 100% على المطعون ضدها . 2 – المسكن الشرعي الذي تمّ الكشف عليه من قاضي الشرعي الثورة هو من المساكن المماثلة . 3 – المطعون ضدها لا تستحق النفقة . 4 – النفقة مبالغ فيها . 5 – الأشياء الجهازية المطالب بها هي ملك للطاعن . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كان من الثابت أن تقرير الحكمين قد تضمن بذل الجهد لإصلاح ذات البين دون جدوى وأن من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أعلنت عدم شرعية المسكن المعد من قبل الزوج وأنّ التقدير أمر موضوعي وكذلك تقدير مبلغ النفقة هو موضوعي يعود لمحكمة الموضوع وإنّ المحكمة جانبت الصواب حول الأشياء الجهازية ويتعين على المحكمة أنّ تكلف المدعية المطعون ضدها لإثبات الأشياء الجهازية المطالب بها وأنه لا يكفي السكوت للحكم بالأشياء الجهازية وأن باقي الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الحكمية السادسة منه ورفض الطعن فيما تجاوز ذلك وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه . ♦ 441 القضية : 316 أساس لعام 2009 قــرار : 683 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – ادعاء على التركة – خصومة أحد الورثة . لا يتوجب اختصام كافة الورثة في الدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ، ويكفي فيها اختصام أحد الورثة إضافة للتركة لأنها دعوى مالية . أسباب الطعن : 1 – الدعوى مردودة شكلاً لعدم تقديمها بمواجهة كافة الورثة لأن تركة المرحوم أحمد .. مؤرث الطاعن تمّ تصفيتها وديّاً وفق نص المادة 13 أصول محاكمات مدنية . 2 – يجب على المدعي أن يثبت للمحكمة بأن تركة المؤرث لم تصفّى . 3 – إنّ المدعي لم يثبت للمحكمة بأنّ الطاعن ليضع يده على كامل تركة المؤرث حتى يجوز مخاصمته. 4 – إنّ أحد الورثة يجوز له أن ينتصب خصماً عن الباقين . 5 – المدعية /المطعون ضدها / هي زوجة المؤرث والتي وضعت يدها على أموال التركة . 6 – إجراءات التبليغ باطلة والطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كان المهر المؤجل ثابت بموجب عقد الزواج المبرز ويستحق الأداء بمجرد الوفاة وقد ثبت وفاة المؤرث بموجب وثيقة حصر الإرث المبرزة في ملف الدعوى وأنّ المدعية اختصمت أحد الورثة والورثة هم المدعية والمدعى عليه (ولما كان لا يتوجّب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة للتركة لأنها دعوى مالية) ولما كانت التبليغات صحيحة وموافقة للأصول والقانون ولما كان حق المدعية بالتركة ثابت سواء تمّ تصفيتها أم لم تصفّى ولما كانت المحكمة مصدرة القرار حلفت المدعية يمين الاستظهار وفق المادة 123 بينات ولما كانت الأسباب المثارة تثار لأول مرة مما يتعين معه الالتفات عن الأسباب المثارة ولعدم الجدوى . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 442 القضية : 319 أساس لعام 2009 قــرار : 685 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : تحكيم – تقدير نسبة الإساءة – قناعة الحكمين الوجدانية . من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وانعكاسها على المهر ، وهو أمر متروك لمخافتهما الله عز وجل وقناعتهما الوجدانية . أسباب الطعن : 1 – الزوجة طلبت التفريق وتركت منزل الزوجية وقد ألزمت المحكمة الطاعنة بدفع مبلغ خمس وعشرون ألف ليرة سورية . 2 – ألزمت المحكمة بتسليم الأشياء الجهازية للزوجة وهي التي اشترت هذه الأشياء من مال الزوج. 3 – لم تلزم المحكمة الزوج بدفع شيء من معجل المهر وهي التي طلبت التفريق . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كانت من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وهو متروك لمخافتهما الله عزَّ وجلّ والقناعة الوجدانية لهما وقد تم إقرار المدعى عليه بالأشياء الجهازية المدعى بها وإنّ الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 443 القضية : 241 أساس لعام 2009 قــرار : 690 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : زواج – نسب – نظام عام . أمور الزواج والنسب من متعلقات النظام العام . أسباب الطعن : 1 – تضمنت الوكالة المبرزة بالدعوى التوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان . 2 – المدعى عليها لم تحضر شهودها ولم تسلف الطابع القانوني وردت المحكمة طلبها للمماطلة . 3 – القرار يعرض طفلتين للضياع والقانون غايته بتحقيق العدالة . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان أمور الزواج والنسب هي من متعلقات النظام العام . ولما كان سند التوكيل المبرز بالدعوى هو سند توكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأي صفة كانت وبأي خصوص كان وقد جاء في سند التوكيل تثبت البنوة وإلحاق النسب ، ولما كان التمثيل صحيحاً مما يتعيّن معه اعتبار الأسباب المثارة حول ذلك تنال من القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه (*) . ♦ 444 القضية : 240 أساس لعام 2009 قــرار : 691 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : نفقة كفاية – لا بد منها مهما كانت حال الزوج . 1 - نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للزوج . 2 – لا يلتفت إلى طلب إعادة التحكيم إلا إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون . أسباب الطعن : 1 – لم تطلب المدعية النفقة لأربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء . 2 – إثبات الدخل المقدم بعيد كل البعد عن الصحة والطاعن عاطل عن العمل . 3 – النفقة مبالغ فيها . 4 – عدم سماع المحكمة لشهود الإثبات على دفع المهر المعجل . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كان من الثابت بموجب استدعاء الدعوى أنّه تمّ الطلب للنفقة الزوجية لأربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء وأنّ النفقة المقدرة هي نفقة كافية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً وأنّ تقديرها أمر موضوعي وهي غير مبالغ فيها وأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة وإنما بالبينة المقبولة قانوناً كون المهر ثابت المقدار وذلك بموجب صك الزواج مما يتعين معه الالتفات عن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لعدم الجدوى . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 445 القضية : 242 أساس لعام 2009 قــرار : 692 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : تحكيم – تقرير – سند رسمي . يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي ، فلا يطعن فيه إلا بالتزوير . أسباب الطعن : 1 – بالنسبة للتحكيم تقرير الحكمين جاء مجحفاً بحق الطاعن ولم تتوافر فيه كافة الشروط القانونية وتمّ طلب إعادة التحكيم . 2 – بالنسبة للأشياء الجهازية حيث إنّ تعداد المطعون ضدها كان مبالغ به والادعاء غير صحيح . أسباب الطعن التبعي : 1 – الطاعنة تستحق النفقة الزوجية وأنّ المدعى عليه هو من أوصلها إلى منزل أهلها كونها مريضة . 2 – تمّ أخذ المصاغ الذهبي ولا يرغب بإعادته. في القضاء : الشكل : لما كان الطعن الأصلي والتبعي مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كان تقرير الحكمين جاء مستكملاً لجميع شرائطه القانونية والشكلية وأنه قد ورد فيه بذل الجهد الكافي لإصلاح ذات البين وإن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه وقد استغرقت إجراءات التحكيم مدة زمنية كافية وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وقد تثبتت المحكمة من عائدية الأشياء الجهازية المدعى بها مما يتعيّن معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولما كانت المحكمة قد تثبتت من عدم وجود أي طرد من المدعى عليه وأن المهر المعجل مقبوض مما يتعين الالتفات عما أثير من أسباب الطعن التبعي . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن الأصلي والتبعي شكلاً . 2 – رفضهما موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه . ♦ 446 القضية : 243 أساس لعام 2009 قــرار : 693 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : نفقة – مهر معجل غير مقبوض – استحقاق . تستحق الزوجة النفقة الزوجية سواء ثبت الطرد أو لم يثبت ما دام المهر المعجل في ذمة الزوج . أسباب الطعن : 1 – تم ضم الدعوى رقم 358 لعام 303 المقامة من المدعية والمحولة بالقرار 143 أساس 168 لعام 2003 محكمة الصنمين الشرعية وتقر فيها بأن مقدم المهر هو أشياء جهازية . 2 – بطلان إجراءات التفريق . 3 – المحكمة لم تستجب لطلب توجيه اليمين الحاسمة . 4 – المحكمة لم ترد على كافة الدفوع . 5 – القرار يستوجب النقض لبطلان إجراءات التحكيم . 6 – القرار يستوجب النقض لأنّ مقدم المهر في حقيقته أشياء جهازية والمسكن شرعي وتمّ طلب المدعية للمتابعة الزوجية ولا تستحق النفقة . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كانت الدعوى المشار إليها بالسبب الأول تمّ ضمها إلى ملف الدعوى موضوع القرار المطعون فيه وذلك بإحالتها الراهنة إلى المحكمة الشرعية بالكسوة لسبق النظر أمامها بدعوى تتعلق بذات النزاع والأطراف والسبب ولا زالت قيد النظر وأن مضمون استدعاء الدعوى المطالبة بالمهر المعجل البالغ مائة ألف ليرة سورية غير مقبوض ولم يرد على أنه أشياء جهازية والمدعية تستحق النفقة الزوجية سواء ثبت الطرد أم لم يثبت طالما أنّ المهر المعجل ما زال بذمة الزوج وأن تقرير الحكمين جاء مستكملاً لجميع إجراءاته الشكلية والقانونية فهو حري بالتصديق وكذلك فإنّ إجراءات التحكيم كانت صحيحة وحضرها الزوجان وأن من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وأن مدة التحكيم قد استغرقت زمناً كافياً لإصلاح ذات البين وقد تمّ سماع البينة الشخصية حول عقد تثبيت الزواج ومقدار المهر المعجل والمؤجل وتمّ البت بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم كما هو ثابت بضبط جلسة المحاكمة تاريخ 24/5/2006 مما يتعين معه الالتفات عما أثير وأن بعض الأسباب تثار لأول مرة أمام هذه المحكمة ويتعين الالتفات عنها . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 447 القضية : 245 أساس لعام 2009 قــرار : 695 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : مسكن – شرعيته – تقدير المحكمة . شرعية المسكن أو عدمها مما يعود تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء الزوجة لكامل معجل المهر . أسباب الطعن : 1 – القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية . 2 – اشتراك الطاعنة في المسكن فإنّها تشترك مع أهل المطعون ضده في المأكل والمؤونة ويوجد قرار بالتفريق . 3 – وتمّ حسم الدعوى بدون أن تسأل أطراف الدعوى عن أقوالها الأخيرة ولم يتم إثبات الضرر من أهل المطعون ضده . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن : لما كان أمر تقدير شرعية المسكن من عدمه يعود تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء المدعية لكامل معجل المهر وإجراء الكشف على المسكن المعد من قبل الزوج وثبوت شرعية المسكن وأنّ الأسباب المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه وأنّ وجود التفريق بين الزوجين بعد صدور القرار المطعون فيه بقرار مستقل ينهي الحياة الزوجية والمتابعة الزوجية تأتي وفقاً لطلب النفقة الزوجية وعدم الجدوى من المتابعة بعد اكتساب قرار الحكم بالتفريق الدرجة القطعية مما اقتضى التنويه إلى ذلك . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 448 القضية : 246 أساس لعام 2009 قــرار : 696 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : بينات – إقرار – حجة على المقر . الإقرار حجة قاصرة على المقر وملزم له . أسباب الطعن : 1 – شهادة الشهود التي بنى عليها قرار الحكم ناقصة وغير كافية . 2 – المحكمة لم تمنح الخصوم لإبداء الدفوع . 3 – مكان العقد الجديد الذي بنى عليه الحكم يختلف عن المكان الحقيقي . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه بعد أن تثبت المحكمة من طلبات المدعية وذلك بالإقرار والبينة الشخصية . ولما كان الإقرار هو حجة قاصرة وملزمة على المقر وهو كافٍ لإثبات طلبات المدعية ، ومما يتعين معه الالتفات عن أسباب الطعن المثارة . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 449 القضية : 2407 أساس لعام 2009 قــرار : 697 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : تحكيم – طلب إعادة – اختلاف الحكمين أو مخالفتهما للقانون . يصح طلب إعادة التحكيم إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون . أسباب الطعن : 1 – أجرت المحكمة التحكيم من الأباعد مخالفة بذلك النص . 2 – تمّ طلب إعادة التحكيم والمحكمة لم تستجب . 3 – تمّ طلب الشهود وتمّ الدفع أن الزوجة تعاني من مرض نفسي وعقلي وكسور ولم يتم البحث بذلك أمام الحكمين ولا في الحكم . 4 – النفقة مبالغ فيها وتجاوزت حدود الكفاية . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان وكيلا الطرفين تصادقاًعلى عدم وجود من يصلح التحكيم من أقارب الزوجين وتقرر تسمية حكمين من الأباعد ، وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وهذا لم يتوفر في هذه الدعوى وإنّ بحث أسباب الشقاق يعود إلى المحكمين لأن من صلاحيتهما تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر والنفقة المفروضة غير مبالغ فيها وهي نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أو عسراً ، وإنّ أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 450 القضية : 320 أساس لعام 2009 قــرار : 709 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : نفقة – تقدير – محكمة الموضوع . تقدير مبلغ النفقة أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع مهما كانت الأحوال المادية للزوج سواء يسراً أم عسراً(*) . أسباب الطعن : 1- لقد دفعت الطاعنة بالمذكرة المبرزة جلسة 16/4/2008 بعدم صحة الدعوى وأنّ ما جاء في صكّ الزواج بالنسبة للمهر المعجّل غير صحيح حيث لم يتمّ دفع المهر المعجل . 2 – تمّ طلب استجواب المدعية والمحكمة لم تستجب . 3 – القرار جاء متسرعاً ومخالفاً للأصول والقانون ولم تقرر المحكمة الاستجواب ولا اليمين الحاسمة . 4 – إنّ جلسة 28/4/2008 هي الجلسة الأخيرة بالدعوى نجد أنّ الطاعن لم تكرر أقوالها ولم تختمها . 5 – يتعيّن المحافظة على حجة الإجراءات وتمّ طلب سماع الشهود لإثبات الأشياء الجهازية والمصاغ الذهب وهي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة . 6 – النفقة مبالغ فيها . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان المهر المعجل ثابت المقدار بموجب صك الزواج وهو مستحق الأداء وإنّ إثبات ما يخالف ذلك يتمّ بالبينة المقبولة قانوناً وإنّ لا يجوز الإثبات بالشهادة ضد دليل كتابي وإنّ أمر تقدير الاستجواب أو عدمه يعود لمحكمة الموضوع وإن أمر توجيه اليمين الحاسمة يعود أمر ذلك للخصوم ، وإنّ المحكمة لا تحث الخصوم لإبداء مطالبتها وإن على أطراف الدعوى تقديم جميع طلباتهم ودفوعهم . ولما كانت النفقة المفروضة غير مبالغ فيها ، وحيث إنّ تقدير مبلغ النفقة أمر موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً مما يتعين معه الالتفات عما أثير حول ذلك . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 451 القضية : 948 أساس لعام 2009 قــرار : 714 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : بينات – خبرة – طلب إعادتها . 1 - إن طلب إعادة الخبرة يعود تقديره للمحكمة . 2 – تنحصر مهمة الحكمين في البحث عن المسؤولية في الشقاق ، وما تتركه من أثر على المهر المعجل والمؤجل دون أن يتجاوزا ذلك . أسباب الطعن : 1- لم تستجب المحكمة لطلب إجراء خبرة ثلاثية على الجهة المطعون ضدها سيما وأن الخبرة التي تمت على المطعون ضدها من قبل طبيب لم يكن مختصاً وإنما كان الطبيب غير مختص من الناحية العصبية . 2- القرار الصادر جاء معتلاً وناقصاً وفيه الكثير من مواطن الضعف والوهن وتقرير المحكمة جاء ناقصاً ومعتلاً وذلك لعدم حضور الطاعن لإجراء التحكيم وعمد المحكمين لما لهم من معرفة بأطراف الجهة المدعية حيث جاء تقرير الحكمين خلاف للواقع والحقيقة . 3 – كيف عرف المحكمين أنّ الإساءة كاملة من الزوج وأنهم لم يتفهّموا أسباب الشقاق . 4 – لا بد من تبليغ الطاعن للحضور وذلك من أجل أن يتفهّم الحكمين أسباب الشقاق بين الزوجين وكيف عرف المحكمين أن الإساءة الكاملة من الزوج . 5 – يتوجب على المحكمة تفهم أسباب الشقاق ومحاولة المصالحة . 6 – المحكمين لم يقوموا بدعوة الطاعن بشكل أصولي مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه . 7 – القرار جاء مخالفاً للأصول والقانون عندما استند لقرار المحكمين فقد كان قرار المحكمين متجاوزاً البحث في الحقوق الزوجية . 8 – الطاعن دكتور ويعمل في السعودية وقد أُسيء له إساءة كبيرة وصدور القرار بحقه ودون دعوته يعتبر مخالفاً للأصول والقانون والأعراف والتقاليد ويتعين على المحكمة أن تعمل إلى تبليغه . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان دعوى المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بمطالبها الواردة باستدعاء الدعوى وهي طلب التفريق لعلة الشقاق وكامل المهر والنفقة ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أجرت الخبرة الطبية على المدعية وخلص التقرير إلى تمتع المدعية بالأهلية الشرعية والقانونية للتصرف بشؤونها لوحدها والتقاضي ولما كان طلب إعادة الخبرة يعود تقديره لمحكمة الموضوع إذا وجد نقص أو عيب فيها وأنّ الأسباب المثارة بلائحة الطعن تمّ الرد عليها من قبل المحكمة مصدرة القرار الطعين مما يتعين الالتفات عما أثير حول ذلك . وحيث إنّ إجراءات التحكيم صحيحة وإنّ الطاعن المدعى عليه قد تمّ تبليغه موعد انعقاد المجلس العائلي الأول بواسطة وكيله القانوني الحاضر جلسة المحاكمة وهو كاف للسير بإجراءات التحكيم ولما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه وقد أشار تقرير الحكمين أنه قد تمّ الاتصال أيضاً بالزوج لسماع أقواله ورده على أقوال المدعية ودعوة ذويه والده لسماع أقواله. وحيث إنّ إجراءات التحكيم قد استغرقت مدة زمنية كافية لإصلاح ذات البيت . وحيث إنّ الحكمين عليهما أنّ يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر المعجل والمؤجل فقط دون أن يتجاوزا ذلك وأنّ الحكمين قد فعلا ذلك فكان تقريرهما مستجمعاً لكافة شرائطه الشكلية والقانونية مما يتعيّن تصديقه . وحيث إنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1- قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 452 القضية : 601 أساس لعام 2009 قــرار : 728 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – قرار قضائي – وقائع – مناقشة – رد على الدفوع – أسباب قانونية . من مقتضيات القرار القضائي أن يذكر وقائع الدعوى ، ويناقش أدلتها ويرد على الدفوع المثارة وأن يرتكز على أسباب قانونية . أسباب الطعن : 1 – عدم مناقشة الدفوع والطلبات يستوجب النقض . 2 – إغفال الفصل في أحد المطالب يشكل سبباً للطعن بالنقض . 3 – على المحكمة أن تعلل وتبين سبب عدم إجابتها لأي طلب . 4 – لم يذكر القرار اسم المحكمة مصدرته . 5 – الطاعنة تستحق النفقة والمطعون ضده لم يقدم أي مبادرة تشعر برغبته متابعة الطاعنة ، كما أنّ عدم معارضة الزوج بالتفريق يدل على عدم رغبته بالزوجة وبالتالي يبرر استحقاقها للنفقة .. في القضاء : حيث من مقتضيات أركان القرار القضائي أن يذكر وقائع الدعوى ويناقش أدلتها ويرد على الدفوع المثارة ويرتكز على أسباب قانونية . وحيث إنّ القرار الطعين لم يعلل سبب عدم الحكم للمدعية بالمصاغ الذهبي رغم أنّ المدعية أحضرت شهوداً استمعت لهم المحكمة في حين أنّ الطاعن استمهل لإحضار شهود العكس تغيب عن الحضور وكان على المحكمة وعلى ضوء أقوال الشهود أن تناقش ذلك وتورد ملخصاً عن أقوال الشهود وتعلل قناعتها الأخذ بشهاداتهم أو طرحها . وحيث إنّ القرار أيضاً لم يبحث في نفقة الطفل مطلقاً ولم يعلل سبب حرمان المدعية من النفقة ومن نفقات الولادة مما يعرض القرار للنقض في فقراته الثالثة والرابعة والخامسة . لذلك تقرر : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم جزئياً في فقراته الحكمية الثالثة والرابعة والخامسة . ♦ 453 القضية : 944 أساس لعام 2009 قــرار : 743 لعام 2009 تاريخ : 3/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : تحكيم – الغياب عن المجلس العائلي – لا يمنع من بذل جهود الحكمين . إن عدم حضور أحد الزوجين المجلس العائلي لا يمنع من بذل الحكمين جهدهما للإصلاح . أسباب الطعن : 1 – إن مذكرات التبليغ والإخطار التي تمت بالصحف غير صحيحة لأنّ الموكل معروف العنوان من قبل الجهة المطعون ضدها ومعروف من قبل مختار المحلة التي يقطن بها . 2 – كذلك فإنّ مذكرة الدعوة لحضور المجلس العائلي تمت بنفس الطريقة . 3 – إجراءات التحكيم باطلة لأنّ تقرير الحكمين يفيد أنهما بذلا جهدهما للإصلاح وذلك غير صحيح لأنه لم يكن في التحكيم سوى طرف واحد وكذلك تقرير الإساءة كان في غير محله لذات السبب . 4 – ضللت الزوجة المحكمة والحكمين باعتبار أنه لم يكن هناك دخول أو خلوة للحصول على المكسب المادي . في القضاء : حيث أنّ جميع مذكرات الدعوى والإخطار قد وجهت للطاعن وفق الأصول بالصحف وعلى لوحة إعلانات المحكمة بعد أن ثبت أنه انتقل من المحلة التي كان يقيم بها إلى جهة مجهولة . وحيث إنّ تقرير الحكمين تضمن أنهما حاولا الاتصال بالزوج ولم يتمكنا من ذلك وأنهما بذلا قصارى جهدهما للإصلاح بين الزوجين . وحيث إنّ عدم حضور أحد الزوجين المجلس العائلي لا يمنع من بذل الحكمين جهدهما للإصلاح . وحيث إنّ تقدير الإساءة منوط بالحكمين . وحيث إنّ القرار جاء مرتكزاً على أسبابه ووفقاً لحكم الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن غير واردة عليه . لذلك تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 454 القضية : 1090 أساس لعام 2009 قــرار : 759 لعام 2009 تاريخ : 10/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : مسكن – إسكان الوالدين والأولاد شرعية . إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يفقد المسكن شرعيته إلا إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة . أسباب الطعن : 1 – المسكن شرعي ومتوفر فيه جميع مقومات المسكن الشرعي وتجاهلت المحكمة ذلك . 2 – المحكمة اعتمدت على أقوال الزوجة بأنّ المسكن غير شرعي دون التحقق . 3 – عند مغادرة المطعون ضدها للمسكن لم تكن والدة الطاعن تسكن معه والمحكمة لم تتحقق من ذلك . 4 – تجاهلت المحكمة الاجتهاد بأنّ للزوج إسكان زوجته مع أهله إذا لم يثبت إيذاؤهم لها . 5 – المحكمة خالفت الأصول والقانون . 6 – والطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة قد عللت رد الدعوى لعدم شرعية المسكن بأنّ والدة الطاعن تعيش معه وأنّ هذا يفقد المسكن شرعيته . وحيث إنّ هذا التعليل غير سديد ومخالف للقانون والاجتهاد لأن إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يفقد المسكن شرعيته إلا إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة وكان يتعين على المحكمة التحقق من ذلك . مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه(*) . ♦ 455 القضية : 1168 أساس لعام 2009 قــرار : 780 لعام 2009 تاريخ : 10/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : نفقة – زيادة – مضي مدة والأسعار وحال المنفق . زيادة النفقة مرهونة بمضي المدة ، وتبدل حالة الأسعار ، وحال المطلوب منه النفقة . في أسباب الطعن : 1 – بلغ إلى مقر عمله بصفته الشخصية وهذا مخالف للقانون . 2 – اعتبرت المحكمة تملكه لسيارة حديثة دليل على يسره وإنّ السيارة بالتقسيط ومحجوزة لصالح الشركة . 3 – لم تثبت الزوجة تبدل حالة الزوج يسراً أو عسراً . 4 – يطلب نقض الحكم . في الشكل : بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً . النظر في الطعن : بما أنّ زيادة النفقة مرهونة بمضي المدة وتبدل حالة الأسعار وحالة المطلوب منه النفقة وبما أنّ تملك المدعى عليه لسيارة حديثة لا يعني أنه ميسور الحال بالقدر الذي قررت المحكمة زيادة النفقة المفروضة . وبما أنّ نفقة الولد ولو كانت تفرض حسب حالة الأب إلا أنها يجب أن تكون في حدود المعقول ولا سيما أنّ النفقة السابقة كانت بمبلغ 850 ل.س . وبما أنّه كان على المحكمة أن تتثبت من حالة الزوج بالبينة المقبولة قانوناً . وبما أنّ أسباب الطعن والحال ما ذكر تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه. ♦ 456 القضية : 1180 أساس لعام 2009 قــرار : 792 لعام 2009 تاريخ : 10/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : تحكيم – إساءة مشتركة – لا يعني أنها متساوية . النص في تقرير الحكمين على أن الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية . أسباب الطعن : 1 – صدر حكم سابق بموضوع المهر المعجل والنفقة الزوجية وأكره بالحبس من أجل الدفع . 2 – نص تقرير الحكمين على أنّ الإساءة مشتركة وقد ألزم الطاعن بمبلغ 75 ألف ليرة من المؤجل البالغ مئة ألف . 3 – الزوجة هي التي تركت منزل الزوجية . 4 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . في الشكل : بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً . النظر في الطعن : بما أنّ هذا الحكم (الحكم المطعون فيه) لم يلزم الطاعن بدفع نفقة زوجية وإلزام الطاعن بدفع معجل المهر إذا لم يجر تحصيله بموجب الحكم السابق وبما أنّ النص في تقرير التحكيم على أنّ الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 457 القضية : 1253 أساس لعام 2009 قــرار : 795 لعام 2009 تاريخ : 10/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : أصول – اختصاص– مصوغات . أمر البت بالمصوغات من اختصاص المحاكم الشرعية . أسباب الطعن : 1 – النفقة مبالغ فيها . 2 – المحكمة الشرعية غير مختصة بالبت بالمصاغ الذهبي . في القضاء : أولاً : في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً . في الموضوع : حيث إنّ السبب الأول لا يرد على الحكم الطعين لأن القاضي مصدر ذلك الحكم أحسن لما قضى به لجهة النفقة وجوباً ومقداراً وضمن حدود نفقة الكفاية مما يوجب رد سبب الطعن . وحيث إنّ السبب الثاني لا يرد على الحكم الطعين لأنّ أمر البتّ بالمصاغ من اختصاص المحاكم الشرعية سواء تسلم الزوج ذلك برضاء زوجته أم دون رضاها وهو ما يوجب رد سبب الطعن . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ . ♦ 458 القضية : 1594 أساس لعام 2009 قــرار : 1173 لعام 2009 تاريخ : 7/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : أصول وبينات - أشياء جهازية – عدم جواز الحكم بها لقرينة الغياب . الحكم بالأشياء الجهازية استناداً لقرينة الغياب غير جائز في القضايا الشرعية ، ولا بد من إثباتها بالبينة الصحيحة والدليل الشرعي المقبول . أسباب الطعن : القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومجحف بحق الطاعن للأسباب التالية : - الطاعن حضر جلسات المحاكمة والمحكمة لم تذكر ذلك وهو قد حضر جلسات التحكيم والمحكمة لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه وبيان الأشياء الجهازية حيث إنّ المدعية ادعت بأشياء لا وجود لها . - الطاعن فقير الحال ولا قدرة له على تأمين هذه الأشياء ولا يمكنه شراءها بالأصل والأشياء الموجودة بسيطة واشتراها الطاعن من ماله الخاص ولا علاقة للمدعية بشرائها أصلاً وهي .. وإنّ المدعية قد ادعت جزائياً على الطاعن بأنه سرق هذه الأشياء . الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدماً أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إنّ الطاعن لم يحضر جلسات المحاكمة رغم تبلغه بالذات أصولاً وفق ما هو متبين من ضبوط جلسات المحاكمة التي هي من الإسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بالتزوير وقد حضر المجلس العائلي وعند الحكمين . وحيث إنّ المحكمة قد حكمت بالأشياء الجهازية استناداً لقرينة الغياب وهذا غير جائز في القضايا الشرعية ولا بد من إثباتها بالبينة الصحيحة والدليل الشرعي المقبول . مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة الأشياء الجهازية فقط ولا تنال منه لغير ذلك كونه قد جاء في محله القانوني . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار المطعون فيه المتعلقة بالأشياء الجهازية ورد الطعن فيما عدا ذلك . ♦ 459 القضية : 1597 أساس لعام 2009 قــرار : 1176 لعام 2009 تاريخ : 7/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : بينات – يمين متممة – قضايا شرعية – دليل كامل . في القضايا الشرعية لا توجه اليمين المتممة إلا في حال وجود دليل كامل ولا توجه لجبر نقص الدليل . أسباب الطعن : - المحكمة حكمت بأكثر مما طلبت المدعية في دعواها بخصوص المصاغ . - اعتمدت المحكمة على محضر استجواب المدعية دون أدلة . - عدم صحة الإجراءات مما فوّت على الطاعن حق الدفاع عن نفسه . - صرف النظر عن نفقة الأولاد من قبل المحامي المدرب ولا يحق له ذلك . - إفادات شهود المدعية متناقضة خاصة بالنسبة للأشياء الجهازية والمصاغ توجيه اليمين المتممة لم يكن وفق الأصول ولم تبين المحكمة أنه يوجد نقص في الدليل حتى يحق لها توجيه اليمين المتممة . - لم تستمع المحكمة لبينة العكس . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إنّ الطاعن كان قد طلب سماع شهود البينة المعاكسة في مذكرته المؤرخة 29/9/2008 لإثبات أن المدعية المطعون ضدها هي التي تصرفت بالمصاغ الذهبي وكان على المحكمة الاستجابة وسماع البينة العكسية وإنّ أسباب الطعن تنال من القرار لجهة ذلك . وحيث إنّ المحكمة قد استثبتت صحة الدعوى بالأشياء الجهازية بالبينة الشخصية الصحيحة وإنّ الزوجة المدعية المطعون ضدها قد استحقت النفقة الزوجية بسبب ضربها وطردها من منزل الزوجية . وحيث إنّ الإجراءات سليمة ومتوافقة مع الأصول والقانون مع التنويه إلى أنّ اليمين المتممة الموجهة في محلها القانوني لأنه في القضايا الشرعية لا توجه اليمين المتممة إلا في حال وجود دليل كامل ولا توجه لجبر نقص الدليل وإنما توجه بعد توافر الدليل الشرعي الكامل وذلك لتعزيز القناعة فقط . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة الحكمية الثالثة المتعلقة بالمصاغ الذهبي ورد الطعن فيما عدا ذلك . ♦ 460 القضية : 746 أساس لعام 2009 قــرار : 1260 لعام 2009 تاريخ : 14/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : حضانة – نظام عام . أمور الحضانة من متعلقات النظام العام . أسباب الطعن : 1 – تم رد دعوى المدعية بإسقاط الحضانة عن المطعون ضده لوجود حكم قضائي سابق . 2 – عدم صحة الأسباب التي أدّت لحكم قضائي سابق . 3 – الطاعنة صاحبة الحق بالحضانة وأنه قد صدر قرار قضائي في زمن ما رغماً عنها فليس مايمنعها من المطالبة به في زمن مستقل لأنه من الحقوق المتجددة . في القضاء : في الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كانت أمور الحضانة هي من متعلقات النظام العام ويراعي فيها مصلحة المحضون وإنّ قرار الحكم قد مضى عليه فترة زمنية وإنّ حق الحضانة هو حق دوري ومتجدد ويتعين معه البحث بالأسباب المثارة بلائحة الطعن وسماع بينة الإثبات والبينة المعاكسة وترجيح بينة على أخرى وفق سلطة المحكمة التقديرية وأن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً وجزائياً ونقض الفقرة الحكمية الثانية منه وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه . ♦ 461 القضية : 818 أساس لعام 2009 قــرار : 1278 لعام 2009 تاريخ : 14/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – تبليغ – مجلس تحكيم – غياب . لا يؤثر غياب أحد الزوجين بعد تبليغه على سير إجراءات التحكيم . أسباب الطعن : 1 – الزوج غاب عن متابعة دعوى التفريق والزوجة لم تقدم ادعاء بالتقابل يطلب التفريق ومتابعة الإجراءات لا سند لها بالقانون . 2 – تم تسمية حكمين من الأباعد دون تسبيب. 3 – تقرير الحكمين جاء متعجلاً فالزوج غائب والزوجة على وشك وضع مولودها . وهي غافلة عما يجري ومهمة التحكيم تهدف إلى إصلاح ذات البين . 4 – لم يحضر الزوج أمام الحكمين فكيف لهم معرفة أخطاء الزوجة ووضع نسبة مسؤولية عليها . 5 – يتعين تحميل الزوج أكثر الإساءة تقع عليه وذهاب المحكمة لخلاف ذلك يوجب النقض . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان لا يؤثر غياب أحد الزوجين بعد تبليغه على سير إجراءات التحكيم وحيث إنّ الزوجة قد حضرت المجلس العائلي وجلسات التحكيم ، وتمّ بذل أقصى الجهد في سبيل إصلاح ذات البين ونفي وكيل الزوج بوجود حكمين من الأقارب والمدعى عليها الزوجة لم تحضر جلسة تسمية الحكمين حيث قررت المحكمة تسمية حكمين من الأباعد وأنه تم تحديد نسبة الإساءة في تقرير الحكمين وقد استغرق التقرير زمناً كافياً لإصلاح ذات البين وأنه لا جهل في القانون وأن مجرد الادعاء بالضرر يكفي للسير بدعوى التفريق وإثبات الضرر يكون أمام الحكمين وليس امام المحكمة وإن وكيل الزوج تابع جلسات المحاكمة وإنّ أسباب الطعن تثار لأول مرة ، ولا تنال من القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 462 القضية : 843 أساس لعام 2009 قــرار : 1299 لعام 2009 تاريخ : 14/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – نشوز – قرار رئيس التنفيذ . يكون النشوز بقرار من رئيس التنفيذ , أسباب الطعن : 1 – عدم محاولة الحكمين جمع الزوجين في مجلس واحد . 2 – في نشوز الزوجة المحكمة لم تجري الكشف على المسكن المعد من قبله . في القضاء : في الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه حيث ورد بالتقرير أن تمّ الاستماع لأقوال الزوجة والزوج وتمّ مدعاة الطرفين أي الزوجين إلا أنهما لم يفلحا بسبب استحكام الشقاق بينهما وتمت اللقاءات والاتصالات مع الأطراف إنّ الإساءة كانت في أكثرها من الزوج مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن وإن طلب المتابعة هو دفع لطلب النفقة الزوجية وعدم جدوى المتابعة بوجود طلب التفريق لعلة الشقاق وإنّ النشوز يكون بقرار من رئيس التنفيذ وقد ثبت إساءة الزوج لزوجته وذلك بالبينة الشخصية وعدم الإنفاق عليها مما يتعين الالتفات عن الأسباب المثارة بلائحة الطعن . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 463 القضية : 1780 أساس لعام 2009 قــرار : 1359 لعام 2009 تاريخ : 14/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : مهر معجل – لا يتوقف على البت بالتفريق . الحكم بمعجل المهر لا يتوقف على البت بطلب التفريق . أسباب الطعن : - معظم المسؤولية على الزوجة وهي التي تركت البيت برضاها . - القرار صدر قبل أوانه . - لا تستحق الزوجة النفقة لأنها تعمل خارج المنزل وخلافاً لإرادة الزوج . - حكمت بالنفقة للمدعية وولدها لمدة أربعة أشهر سابقة للادعاء دون الثبوت . - يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . النظر في الطعن : بما أنّ الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون وجدير بالتصديق كونه ثابت أنّ معجل المهر غير مقبوض وأنّ الحكم بمعجل المهر لا يتوقف على البت بطلب التفريق وبما أنّ الزوجة تستحق النفقة ولو كانت تعمل طالما أن معجل مهرها غير مقبوض وبما أنّ المدعى عليه لم ينكر استحقاق الزوجة وولدها للنفقة منذ أربعة أشهر سابقة للادعاء . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً وإنهاء مفعول قرار التنفيذ . ♦ 464 القضية : 1800 أساس لعام 2009 قــرار : 1380 لعام 2009 تاريخ : 25/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : مهر – تفريق – ليس من صلاحية الحكمين البحث فيه . ليس من صلاحية الحكمين البحث في أي نزاع يتعلق بالمهر . أسباب الطعن : القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن للأسباب التالية : - تقرير الحكمين مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون ولم يبذل الحكمان أي جهد للإصلاح والتقرير فاقد لشروطه ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة التحكيم . - الحكمان لم يبحثا في الدوافع من تسجيل المهر المغالي به وأهملا إساءة المطعون ضدها للطاعن وهي لا تستحق المهر . - المطعون ضدها لا تستحق النفقة كونها تقاضت نفقتها من الطاعن ومع ذلك عادت المحكمة وحكمت لها بالنفقة الزوجية . الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف والشقاق وبذلهما المساعي والجهد الكبير للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أنه لا خلل في إجراءات التحكيم موجب لإعادتها . وليس من صلاحية الحكمين البحث في أي نزاع يتعلق بالمهر . وإنّ الطاعن لم يثبت إنفاقه على المطعون ضدها . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً . مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رد الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ . ♦ 465 القضية : 1873 أساس لعام 2009 قــرار : 1401 لعام 2009 تاريخ : 21/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : نفقة – إثبات تاريخ الخروج من المنزل . 1 – إن نفقة الولد على أبيه ، ونفقة الزوجة على زوجها بالقدر الذي يتناسب مع دخل الزوج وحاله . 2 - يجب على الزوجة أن تثبت تاريخ خروجها من المسكن حتى تستحق النفقة عن فترة سابقة للادعاء . 3 – إن مجاورة مسكن الزوجية لأهل الزوج لا يقدح في شرعيته إذا لم يثبت إيذاؤهم لها . في أسباب الطعن : 1 - أهدرت المحكمة دفوعه ولم ترد عليها وخلفت المادتين 204 و206 أصول محاكمات مدنية . 2 – المدعية لا تستحق النفقة كونها لم تبرر خروجها من المسكن . 3 – على فرض استحقاقها للنفقة فقد أخطأت المحكمة حين حكمت لها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء لعدم إثبات خروجها من المسكن منذ ذلك التاريخ . 4 – وعلى فرض استحقاقها للنفقة كان على المحكمة عدم الحكم بأية نفقة عن الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى وبين تاريخ الطلب العارض في 29/4/2008 كونها أسس دعواها على عدم قبض معجل المهر وثبت استلامها له . 5 – أخطأت المحكمة عندما قررت رد طلب المتابعة والمسكن شرعي وبعده عشرة أمتار عن مسكن الأهل مع وجود السياج بين المسكنين بجعله شرعياً . 6 – أخطأت المحكمة في فرض نفقة اليسار . 7 – أخطأت المحكمة عندما ردّت دفعه لجهة شمول نفقات الولادة بالتقادم . 8 – بالرغم من المعارضة في تعديل صيغة اليمين حول الأشياء الجهازية فقد تولت المحكمة أمر التعديل بنفسها . 9 – على فرض استحقاق المدعية للنفقة فقد سها الحكم عن إسقاط النفقة المدفوعة . 10- تجاهلت المحكمة مطاعنه على التحكيم مع التأكيد أن كامل الإساءة من الزوجة . 11 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . النظر في الطعن : بما أن إجراءات التحكيم والتفريق تمت وفق أحكام القانون . وبما أن تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه القانونية والشكلية . وبما أنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من مهمة الحكمين . مما يجعل المطاعن المتعلقة بالتفريق في غير محلها القانوني . وبما أن نفقة الولد على أبيه ونفقة الزوجة على زوجها إلا أنها يجب أن تكون بالقدر الذي يتناسب مع دخل الزوج المدعى عليه . وبما أنّ شهود المدعية لم يثبتوا دخل المدعى عليه وأنّ قول الشهود أنّ دخله جيد هو قول بلا دليل إذ لابدّ من إبراز بيان بالراتب أو الاحتكام إلى الذمة حول دخل المدعى عليه مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم لجهة النفقة الزوجية ونفقة البنت . وبما أنّ المحكمة لم تبحث شرعية المسكن الذي خرجت منه الزوجة بشكل يتفق وأحكام القانون إذ إنّ مجاورة المسكن لأهل الزوج على فرض صحّته لا يقدح في شرعية المسكن إذا لم يثبت إيذاؤهم لها . وبما أنّ المحكمة لم تتأكد من ذلك مما يجعل الحكم للمدعية بالنفقة سابق لأوانه ولا سيما أنّ الزوجة يجب أن تثبت تاريخ خروجها من المسكن حتى تستحق النفقة عن فترة سابقة للادعاء . وبما أنّه لم يمضِ أربعة أشهر على نفقات الولادة إذ إنّ الولادة في 1/1/2008 والمطالبة في 29/4/ 2008 مما يجعل المطالبة في وقتها وغير مشمولة بالتقادم . وبما أنّه يحق للمحكمة تعديل ... بما يتفق ووقائع الدعوى . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرات الحكمية الرابعة والخامسة والثامنة فقط وتصديق الحكم فيما عدا ذلك . ♦ 466 القضية : 932 أساس لعام 2009 قــرار : 1457 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – اختصاص – مصوغ ذهبي . المحكمة الشرعية مختصة للنظر بالمصوغ الذهبي سواء أُخذ بالرضا أم بالإكراه . لأن الزوجة تكون بحالة إكراه معنوي في أثناء الحياة الزوجية . أسباب الطعن : 1 – إن الحكمين لم يبذلا الجهد الكافي لرأب الصدع بين الزوجين . 2 – المصاغ الذهبي ليس من اختصاص المحكمة الشرعية كون المدعية أعطته للزوج برضاها والاختصاص يعود للمحاكم المدنية . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير وأنّ تقرير الحكمين قد تضمن بذل أقصى المساعي لإزالة أسباب النزاع بين الزوجين المتداعيين والإصلاح بينهما ورأب الصدع بينهما وإنّ المحكمة الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ الذهبي سواء أخذ بالرضا أم بالإكراه وذلك كون الزوجة تكون بحالة إكراه معنوي أثناء قيام الحياة الزوجية مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولعدم الجدوى . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 467 القضية : 941 أساس لعام 2009 قــرار : 1465 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : مهر معجل – استحقاق . المهر المعجل مستحق الأداء بمجرد العقد الصحيح . وتستحق الزوجة النفقة ما دامت ذمة الزوج المدعى عليه مشغولة به أو بجزء منه . أسباب الطعن : 1 – المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت إلى طلب على عرض المطعون ضدها لبيان حالتها النفسية وما يصاحبها من انفعالات وهذه الأمور تتطلب خبرة طبية للتأكد من وجودها . 2 – لا يمكن التعليل بأن الحالة القانونية للمطعون ضدها قد أثيرت بعد الدعوى ولم تثر قبل إقامتها . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه بعد أن ردت المحكمة على الدفوع المثارة ردّاً سائغاً ومقبولاً ولم تثر أي دفع حول مطالب المدعية وحقوقها الزوجية الثابتة بعقد الزواج والمهر المعجل مستحق الأداء بمجرد العقد الصحيح وتستحق النفقة الزوجية طالما أن المهر المعجل أو جزء منه ما زالت ذمة المدعى عليه مشغولة به وأنّ أسباب الطعن المثارة لا تنال منه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 468 القضية : 942 أساس لعام 2009 قــرار : 1466 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – حكم – قضاء شرعي – تبليغ . صدور الحكم عن الغرفة الشرعية سواء أكان وجاهياً أم بمثابة الوجاهي يتعين إبلاغه للمدعى عليه بموجب سند تبليغ أصولي ، وتسري المدة القانونية للطعن اعتباراً من اليوم التالي للإبلاغ . أسباب الطعن : 1 – الطاعن تغيب عن جلسة النطق بالحكم ويتعين أن يصدر الحكم بمثابة الوجاهي . 2 – النفقة مبالغ فيها . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كان ضبط المحاكمة ضبط رسمي لا يطعن به إلا بالتزوير وإن وكيلا الطرفان حضرا الجلسة . ولما كان صدور قرار الحكم سواء كان وجاهياً أو بمثابة الوجاهي يتعين تبليغه إلى المدعى عليه بموجب سند تبليغ أصولي وتسري المدة القانونية للطعن اعتباراً من اليوم التالي للتبليغ ، وإنّ النفقة المفروضة هي نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 469 القضية : 1008 أساس لعام 2009 قــرار : 1479 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – خطأ مادي – تصحيح – غرفة المذاكرة . يتم تصحيح الخطأ المادي بقرار يصدر في غرفة المذاكرة . أسباب الطعن : 1 – تم طلب إعادة التحكيم كون المدعى عليه مسافر خارج القطر . 2 – طلبت المدعية التفريق بدون أي سبب معقول . 3 – تمّ إعطاء نفقة عدّة عن تسعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر والنفقة المفروضة هي يسار . 4 – الفقرة الأولى تمّ فيها خطأ في اسم الزوج . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كانت المادة 112 أحوال شخصية قد تضمنت : (إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة له أن يطلب من القاضي التفريق) وإنّ ذلك يكفي للسير بدعوى التفريق . وحيث إنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وهذا لم يجعل في هذه الدعوى . وحيث إنّ الخطأ المادي يتم تصحيحه بقرار يصدر بغرفة المذاكرة وأنه بعد تبليغ المدعى عليه لا يؤثر على سير إجراءات التحكيم وإنّ المدعى عليه كان ممثلاً بوكيله القانوني . وحيث إنّ نفقة العدة هي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية ، وأسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض شطر الفقرة الحكمية الخامسة منه لجهة المدة الزمنية لفترة العدة (وإلغاء لا تزيد عن تسعة أشهر) واستبدالها (بمدة ثلاثة أشهر) ورفض الطعن فيما تجاوز ذلك . ♦ 470 القضية : 1957 أساس لعام 2009 قــرار : 1539 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : بينات – دليل كتابي – عدم جواز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية . لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية . في أسباب الطعن : 1 – نفى تقرير المحكمة أن الإساءة مشتركة وبذلك لا تضمن المدعى عليه مبلغ 150 ألف ليرة . 2 – طلبت إثبات أقوالها لجهة الإساءة لكن المحكمة لم تستجب لطلبها . 3 – طلبت إثبات أن المصاغ هو من معجل المهر وبكافة طرق الإثبات إلا أنّ المحكمة رفضت ذلك وكلّفته بتوجيه اليمين وهذا مخالف للقانون . 4 - يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم النظري للطعن . النظر في الطعن : بما أنّ كون الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من جهة الحكمين وبما أنّ المحكمة حكمت بما جاء في تقرير الحكمين وبما أنّ وجهت الإساءة من مهمة الحكمين أيضاً وبما أنّه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل ... بالبينة الشخصية حال المعارضة وبما أنّ المهر المعجّل غير مقبوض وضمن ما هو ثابت في صورة صكّ الزواج المرفق بالدعوى وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ . ♦ 471 القضية : 1979 أساس لعام 2009 قــرار : 1557 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : مصوغ – إعادته للزوجة – أو قيمته . إذا تصرف الزوج بمصوغ زوجته ولو برضاها فإنه يتعين عليه إعادته أو قيمته . أسباب الطعن : - القرار المطعون فيه مجحف بحقوق الطاعن ومخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض للأسباب لما يلي : - أخطأت المحكمة بتصديق تقرير الحكمين المخالف للاجتهاد والقانون ولم ترد على دفوع لطاعن حوله لجهة تطبيق المسؤولية وقرارها مشوب بالقصور والغموض وكان يجب تطبيق الإساءة على المهرين المعجل والمؤجل والتعليل غير كاف وإنّ قيام الحكمين بتوزيع المسؤولية كما يريدان دون قيام المحكمة بممارسة رقابة صحة هذا التوزيع يسلب المحكمة صلاحياتها . - أخطأت المحكمة في التعليل والتفسير والاستنتاج لجهة اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن بالنسبة للمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية . - التصرف بالمصاغ برضاء المدعية وزوجها لا يوجب إعادة المصاغ وكان على المحكمة أن ترد الدعوى لجهة المصاغ . - خالفت المحكمة أحكام المادة 81 أصول مدنية المتعلقة بالاختصاص المكاني ولم ترد على الدفع ولم تعلل سبب عدم الرد وكان على المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها المكاني . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة كانت في بداية المحاكمة قد أعلنت اختصاصها المكاني للنظر في الدعوى وعللت ذلك تعليلاً قانونياً سليماً . وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة على قناعتهما وفقاً لما هو عليه الاجتهاد طالما أنّ إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون . وحيث إنّ الزوج إذا تصرف بمصاغ زوجته ولو برضاها فإنّه يتعين عليه إعادة المصاغ أو قيمته وإنّ استنتاج المحكمة من اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن كان في محله القانوني . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سديداً . مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . - رفض الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ . ♦ 472 القضية : 1982 أساس لعام 2009 قــرار : 1560 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : تحكيم – إعادته . يعود إعادة التحكيم لتقدير محكمة الموضوع . أسباب الطعن : - القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لما يلي : - الطاعن متمسك بزوجته وهي طالبة التفريق ولا يوجد أي خلاف بينهما سوى تدخل أهل الزوجة . - يوجد تناقض بأقوال الزوجة بخصوص الذهب فهي تدعي أن الطاعن غصبه منها ثم تقول بأنّ الذهب موجود لديها . - يتوجب هدر تقرير الحكمين كونهما لم يبذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين وعدم ملاحظة تناقض أقوال الزوجة ولعدم التحقق من أسباب الشقاق ، وعدم الاستماع لشهود الطاعن ، خروج الزوجة مع والدها دون رضا الزوجة الطاعن . - الزوجة ناشر لا تستحق النفقة وأقام الطاعن دعوى متابعة زوجته برقم قرار 521 أساس 577 وتمّ إعلان شرعية المسكن ورفضت المتابعة . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو كذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإنّ إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أنّه لا خلل فيها موجب لإعادة التحكيم . مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لجهة التفريق والتحكيم وأما فيما يخص المصاغ فإنّ المحكمة لم تحكم بمصاغ وأما فيما يخص النفقة الزوجية فإنّ المحكمة قد حكمت بالنفقة الزوجية استناداً إلى أنّ الطاعن لم يطلب زوجته للمتابعة وقد أبرز الطاعن قرار حكم بإلزام المطعون ضدها بالمتابعة بما كان يتعين على المحكمة التحقق من السبب الموجب للنفقة الزوجية في حال وجوده وإنّ أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة النفقة الزوجية فقط . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . - قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة /ب/ من الفقرة الحكمية الرابعة المتعلقة بالنفقة الزوجية وتصديق ما عدا ذلك . ♦ 473 القضية : 1992 أساس لعام 2009 قــرار : 1566 لعام 2009 تاريخ : 28/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : حضانة - ولاية الأب . من حق الأب استلام ابنته التي تجاوزت السن القانونية للحضانة وذلك لممارسة حقه في الولاية والإشراف ورعايتها وهو حق شرعي له صانه القانون . أسباب الطعن : - القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقوق الطاعنة للأسباب التالية : - شاب القرار العجلة الزائدة . - الدعوى كيدية بقصد الإضرار بالطاعنة لمطالبتها بالنفقة للابنة هبة ، إلا أنّ المحكمة لم تفسح المجال لها لإثبات الكيد وقصد الإضرار . - أحقية المحضونة باختيار أحد الأبوين بعد بلوغه الخامسة عشرة وإن كانت أنثى . - كان على المحكمة أن تلحظ أنّ الفتاة في مقتبل شبابها فهي بحاجة لأمها . - كان على المحكمة التحقق من مصلحة المحضون في إبقائها عند حاضنتها والقرار مشوب بفساد الاستدلال . - الطاعنة تلتمس : قبول الطاعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وإنّ من حق الأب استلام ابنته التي تجاوزت السن القانونية للحضانة لممارسة حقه في الولاية والإشراف ورعايتها وهو حق شرعي له صانه القانون ، ولا خيار للمحضونة طالما أن والدها ذو أهلية للولاية عليها وصيانتها صحة وخلقاً . مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب طعنه وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رد الطعن موضوعاً . ♦ 474 القضية : 2077 أساس لعام 2009 قــرار : 1599 لعام 2009 تاريخ : 5/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : صلح – غير قابل للطعن . الحكم الصادر بتثبيت اتفاق الصلح غير قابل للطعن ، تحت طائلة رده شكلاً . في أسباب الطعن : - القرار مبهم وغير واضح إذ قضى بتثبيت اتفاق الطرفين وإبقاء الطفلة ميسم في حضانة الطاعنة إلى حين انتهاء دراستها في الصف الثالث الإعدادي . - لم يتضمن القرار الوسيلة الملزمة للمطعون ضده ليتسلم الطفلة ميسم ويتعهد بمتابعة دراستها . - تحديد الإراءة كل أسبوعين للأولاد منذر وعلي مخالف للاجتهاد ولم يحدد القرار مكان الإراءة . - يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم . النظر في الطعن : في الشكل : بما أنّ الاتفاق الحاصل بين الطرفين بجلسة 5/3/2008 هو عبارة عن عقد صلح وبما أنّ الحكم الصادر بتثبيت الاتفاق غير قابل للطعن إذ إنّ المحكمة تصدقه بالطريقة الولائية وأنه لا بدّ من إقامة دعوى مبتدئة لتعديل بنود الصلح أو إلغائه مما يجعل الطعن واجب الرد شكلاً لعدم قابلية الحكم للنقض . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية لذلك تقرر بالاتفاق : – رد الطعن شكلاً . ♦ 475 القضية : 2078 أساس لعام 2009 قــرار : 1600 لعام 2009 تاريخ : 5/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تحسم النزاع . اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعتبر نزولاً عما عداها من البينات . في أسباب الطعن : - الطاعن دفع ثمن الإسوارتين للمدعية ولم يعدلها في ذمته إلى مبلغ . - النفقة المحكوم بها أكبر مما جرت العادة عليه في الحكم . - يطلب نقض الحكم . النظر في الطعن : بما أنّ النفقة المحكوم بها هي نفقة الكفاية والتي لا بد منها مهما كانت حالة الزوج المادية وأن تقديرهما يعود لمحكمة الموضوع . وبما أنّ المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة حول المصاغ وأنّ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعتبر تنازلاً عما عداها من البينات . وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 476 القضية : 1966 أساس لعام 2009 قــرار : 1608 لعام 2009 تاريخ : 5/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : بينات – إقرار – حجة على المقر . الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره . في أسباب طعن الطاعن محمد ... : 1 – لم ... القرار النقض فلم تكلف المدعية بمزيد من الأدلة ولم تستجوب الطرفين . 2 – لم تثبت المدعية ملكيتها للأشياء الجهازية ولا للحلي وتوجيه اليمين المتممة في غير محله . 3 – لا يجوز توجيه اليمين المتممة حول الاتفاق على شراء الألبسة لعدم وجود أي دليل يثبت ذلك . 4 – يطلب نقض الحكم ورد الدعوى لجهة الأشياء الجهازية والحلي ومبلغ 75 ألف ليرة سورية قيمة ألبسة . في أسباب طعن الطاعنة عتاب : 1 – ذكر من بين المصاغ طوق ذهبي عبارة عن إسوارة مع طوق ألماس بوزن 111 غ ولم تحكم المحكمة به . 2 – تطلب فسخ الفقرة الثالثة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار المطعون فيه قد اتبع توجيهات القرار الناقض . وقد جاء في محله القانوني من حيث النتيجة التي انتهى إليها حيث إنّ صكّ الزواج قد تضمن أن معجل المهر ثلاثمائة ألف ليرة سورية مقبوضة مشترى بها حلي ذهبية وألبسة نسائية ومفروشات في بيت الزوجية . وإنّ الطاعن في استجوابه كان قد صادق المدعية على غرفة النوم وغرفة القعدة وغرفة السفرة وأدوات كهربائية براد وغسالة ونشافة وتلفزيون وريسفر وفرن غاز أربع رؤوس وخلاط وفيديو عادي وخزانة تلفزيون كما أنّه أقرّ ببيع بعض الحلي الذهبية وأخذ المدعية جزءاً من حليها حين حردها والباقي عنده وأقر بعدم شراء ألبسة نسائية وفق الاتفاق . وحيث إنّ الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره . وحيث إنّ أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - رفض الطعنين موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وإنهاء وقف التنفيذ . ♦ 477 القضية : 2093 أساس لعام 2009 قــرار : 1620 لعام 2009 تاريخ : 5/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : أصول – رسوم – توزيع – محكمة الموضوع . توزيع الرسوم والمصروفات يعود لتقدير محكمة الموضوع . أسباب الطعن : - القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن ومستوجب النقض للأسباب التالية : - لا صحة لدعوى المدعية وقد عجزت عن إثباتها وتفتقر إلى الدليل ولم تحضر شهودها مما يعزز كيدية الدعوى . - أكد الطاعن في استجوابه على أنه لا يوجد عقد جديد بل قام بتوجيه بعض الوجهاء إلى بيت أهل الزوجة وقاموا بمصالحتها وإعادتها إلى بيت الزوجية بدون عقد جديد كونها بالأصل زوجته ، وقد أكّد ذلك شاهد الطاعن . - الطاعن سدد الحقوق الشرعية في الملف التنفيذي ونتيجة لطمعها فقد أقامت هذه الدعوى الكيدية . - فساد الاستدلال والتعليل وعدم إيراد خلاصة عن أقوال الشهود . - المحكمة قامت بتحليف اليمين الحاسمة للمدعية في غياب الطاعن . - المحكمة قامت بتثبيت زواج المدعية من الطاعن قبل التأكد من هذا الأمر وتقرير التحكيم ورد قبل التأكد من العقد وتمّ تحليف اليمين الحاسمة بعد تقرير التحكيم ، مما يجعل القرار سابق لأوانه . - تقرير التحكيم مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون والأصول ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة التحكيم . - النفقة مبالغ فيها . - تمّ تحميل الطاعن الرسوم والمصاريف مع أنّ التحكيم أوضح أن الإساءة مشتركة . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إنّ اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدها حول الزواج الجديد قد حسمت النزاع وهي تنازل عما عداها من البينات . وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ، وإنّ إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أن إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون ولا خلل موجب لإعادة التحكيم . وحيث إنّ توزيع الرسوم والمصاريف يعود لتقدير المحكمة وإنّ كون الإساءة مشتركة في تقرير الحكمين لا يقتضي أن تكون الرسوم والمصاريف مشتركة وإنّما يعود ذلك لتقدير المحكمة وقد جاء ذلك مستساغاً قانوناً وإنّ النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية وإنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً وهو في محله القانوني . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رد الطعن موضوعاً . ♦ 478 القضية : 2155 أساس لعام 2009 قــرار : 1631 لعام 2009 تاريخ : 5/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : تحكيم – استيضاح الحكمين – تقدير المحكمة . تقدير ضرورة الاستيضاح من الحكمين يعود للمحكمة . أسباب طعن مجد ... : - تسرعت المحكمة بتسمية الحكمين من الأباعد دون أن تتيح للطاعن تسمية حكم من الأقارب بدلاً من حكم الزوجة المعتذر عن مهمة التحكيم وفي ذلك حرمان لحق الطاعن . - لم يبذل الحكمان الجهد اللازم للإصلاح بين الزوجين وفي ذلك نقص بالشروط الشكلية والموضوعية للتحكيم . ولم تستجب المحكمة لطلب سؤال الحكمين واستجوابهما حول ذلك . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . أسباب طعن المتدخلة نوران : - عدم قبول التدخل باستحقاق الأشياء المحجوزة العائدة لها في غير محله القانوني ومخالف للأصول والقانون . - كان على المحكمة أن تفصل في طلب التدخل وقد أجاز القانون التدخل . - الطاعنة تلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعنين : حيث إنّ الطعنين مقدمان أصولاً فهما لذلك مقبولان شكلاً . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة قد عمدت إلى تسمية الحكمين من الأباعد بعد أن تعذر تعيينهما من الأقارب بسبب اعتذار محكمي أقارب الزوجة عن مهمة التحكيم . وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شروطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما . وأنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين يعود للمحكمة . وحيث إنّ طلب التدخل باستحقاق الأشياء المحجوزة قد جاء في نهاية الدعوى وهو يؤخر الفصل فيها حيث تمّ تقديم طلب التدخل بتاريخ 22/1/ 2009 بينما تمّ الحجز بتاريخ 9/4/2008 وكان يتعيّن على المتدخلة الطاعنة تقديم طلب استحقاقها للأشياء المحجوزة فور إيقاع الحجز عليها حتى يتسنّى للمحكمة البحث في طلب الاستحقاق . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً . مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنين وهما مستوجبان الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعنين شكلاً . 2 - رد الطعنين موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ . ♦ 479 القضية : 2159 أساس لعام 2009 قــرار : 1636 لعام 2009 تاريخ : 5/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص . المبدأ : مخالعة رضائية – طلاق بائن بينونة صغرى . المخالعة الرضائية طلاق بائن بينونة صغرى . أسباب الطعن : 1 – إن الطاعنة كانت متزوجة من أجنبي وتمت المخالعة الرضائية بينهما بتاريخ 24/12/2009 وانفصلت عنه وفق قرار قضائي وقد جانبت المحكمة الصواب . 2 – عندما أخذت بأقوال الشهود ولم تأخذ بالقرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية . في الشكل : حيث إنّ الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إنّ المطعون ضده كان قد استدعى الحكم له بإسقاط حضانة المدعى عليها الطاعنة على أولادها رهف وميس ومحمد صلاح ومحمد بسبب إهمالها لهم وزواجها برجل أجنبي عن القاصرين ووقف النفقة المفروضة عليه وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . وحيث إنّ المدعى عليها طلبت ردّ الدعوى لعدم وجود أي زواج آخر حالياً وأبرزت صورة عن قرار صادر عن المحكمة الشرعية مكتسب الدرجة القطعية يتضمن تثبيت المخالعة الرضائية الجارية بينها وبين زوجها طلال بتاريخ 24/11/2005 . وحيث إنّ المخالعة الرضائية هي طلاق بائن بينونة صغرى ويحق للزوج الزواج بها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين وقد يكون العقد عرفياً إذا لم ينفذ قرار المخالعة في دائرة الأحوال المدنية من قبل أحد الطرفين أو يكون بعقد رسمي إذا نفذ في سجلات الأحوال المدنية . وحيث إنّ المطعون ضده قد بينته التي استمعت لها المحكمة بجلسة 25/11/2008 وقد ذكر الشاهدان محمد وعماد وهما أشقاء الطاعنة أن شقيقتها متزوجة من شخص غريب يدعي طلال ولا تزال الحياة الزوجية قائمة حتى الآن . وحيث إنّ تقدير البينة واستخلاص القناعة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها القاضي فكان بناءه للحكم قائماً على أساس قانوني سليم ولأجل ذلك حري بالتصديق . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول مدنية : - رد الطعن موضوعاً وإنهاء قرار وقف التنفيذ. ♦ 480 القضية : 1050 أساس لعام 2009 قــرار : 1646 لعام 2009 تاريخ : 12/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : جهاز – أشياء – تقدير قيمتها – محكمة الموضوع . تقدير قيمة الأشياء الجهازية تتولاه محكمة الموضوع إلا في حال تعذر ذلك . أسباب الطعن : - لم يتم تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي . - صدور القرار بإلزام الزوجة بالعدة الشرعية من تاريخ الحكم في غير محله لأن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية . - إنّ تقدير قيمة الأشياء من قبل المحكمة في غير محله لأنه في حال عدم التنفيذ عيناً فإن دائرة التنفيذ هي المخولة بتقدير قيمة تلك الأشياء عن طريق الخبرة الطبية. في القضاء : حيث إنّ الطاعن تبلّغ موعد انعقاد المجلس العائلي أصولاً ولكنه تخلف عن الحضور . وحيث إنّ على الزوجة مسك العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ النطق به . وحيث إنّ تقدير قيمة الأشياء الجهازية يتم من قبل محكمة الموضوع إلا في حال تعذر ذلك . وحيث إنّ أسباب الطعن غدت غير واردة على القرار الطعين الذي جاء وفقاً للأصول وفي محله القانوني. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 481 القضية : 1103 أساس لعام 2009 قــرار : 1649 لعام 2009 تاريخ : 12/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : تحكيم – استجواب الحكمين – هدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع . إن استجواب الحكمين وهدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع . أسباب الطعن : - لم يجتمع الحكمان بأهل الزوجة وأصدقائها إطلاقاً كما أنهما لم يحاولا الإصلاح بين الزوجين وقد طلبنا استجواب الحكمين وطالبنا بهدر تقريرهما لكن المحكمة لم تبحث بذلك . في القضاء : حيث إنّ تقرير الحكمين استوفى شروطه وأركانه وحيث إنّ استجواب الحكمين وهدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع ويعود لتقديرها وقناعتها. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 482 القضية : 1110 أساس لعام 2009 قــرار : 1653 لعام 2009 تاريخ : 12/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : تفريق – ادعاء بالتقابل متأخر . إن طلب الزوج الادعاء بالتفريق تقابلاً في وقت متأخر من الدعوى – وبعد أن أضحت جاهزة للحكم – يعطي الحق لمحكمة الموضوع برد الادعاء المتقابل . أسباب الطعن : - تقدم الطاعن بادعاء متقابل يتضمن طلب التفريق للشقاق قصراً للمنازعات القضائية وعدم تعددها وتشعبها . - تجاوز القرار تقدير النفقة دون الالتفات لحال الزوج . في القضاء : حيث إنّ الطاعن تقدم بطلب الادعاء بالتفريق تقابلا في وقت متأخر من الدعوى وبعد أن أضحت جاهزة للحكم مما يعطي الحق لمحكمة الموضوع في رد الادعاء المتقابل . وحيث إنّ النفقة المقدرة هي في حدود الكفاية مهما كانت حالة المكلف بها معسرة . مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 483 القضية : 1112 أساس لعام 2009 قــرار : 1654 لعام 2009 تاريخ : 12/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : أصول – رسوم ومصروفات – توزيع - تقدير محكمة الموضوع . توزيع الرسوم والمصروفات يعود تقديره لمحكمة الموضوع . أسباب الطعن : - أخطأت المحكمة عندما ألزمت الطاعن بنصف المهر المؤجل واعتبرت بأن المهر المعجل حقاً خاصاً للزوجة علماً بأن الإساءة كانت كاملة على الزوجة . - المحكمة مصدرة القرار ألزمت الطاعن بكامل الرسوم والمصاريف علماً أنها لم تحكم للمدعية بكامل طلباتها . في القضاء : حيث إنّ تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر منوط بتقدير الحكمين النابع من وجدانهما حسب ما يظهر لهما خلال انعقاد المجالس العائلية من أسباب ومسببات من حصول الشقاق . وحيث إنّ توزيع الرسوم والمصاريف إنّما تعود لتقدير المحكمة سيّما وأنّ المحكمة قد حكمت لها بمعظم مطالبها مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . ♦ 484 القضية : 1126 أساس لعام 2009 قــرار : 1663 لعام 2009 تاريخ : 12/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : تحكيم – إعادة – اختلاف الحكمين – مخالفة القانون . يصح طلب إعادة التحكيم إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون . أسباب الطعن : 1 – تم إنكار تاريخ استحقاق المدعية للنفقة الزوجية . 2 – لم تعمد المحكمة إلى تقدير قيمة الأشياء الجهازية . 3 – أساءت المحكمة استعمال السلطة في تقدير قيمة الشهادة والتناقض في أقوال شهود الزوج حول المصاغ الذهبي . 4 – ردّت المحكمة طلب إعادة التحكيم . في القضاء : في الشكل : لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تثبتت من تاريخ الطرد والخروج من دار الزوجية وحكمت بالنفقة اعتباراً من ذلك التاريخ وردت على الدفوع المثارة حول عدم الاستحقاق لتاريخ سابق للادعاء . وحيث إنّ المحكمة تقدر قيمة الأشياء الجهازية بالخبرة الفنية عند المعارضة بالقيمة المقدرة من قبل الجهة المدعية وإنّ المدعية قدرت باستدعاء الدعوى قيمة كل غرض وإنّ التسليم في الأصل أن يتم عيناً وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى تقدير قيمته نقداً . ولما كان وزن وتقدير قيمة كل شهادة وترجيح بينة الإثبات على البينة المعاكسة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع . وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وإنّ الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 485 القضية : 1141 أساس لعام 2009 قــرار : 1672 لعام 2009 تاريخ : 12/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : جهاز – أشياء – الأصل التسليم عيناً . 1 - يتم تسليم أشياء غرفة النوم عيناً ، وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى القيمة التقديرية ، لأن التسليم العيني هو الأصل . 2 – يتعين على المحكمة البت بأمر المهر قبل إحالة القضية للتحكيم . أسباب طعن زاهر : 1 – المحكمة ردت طلب المتابعة الزوجية دون أي سبب أو مبرر . 2 – المحكمة أعادت التحكيم بعد عدة أشهر على تقديم الدعوى وذلك أملاً بالمصالحة والمدعية هي التي طلبت التفريق .. والإعادة تمت بدون أي وجه قانوني . 3 – فرض نفقة حتى تاريخ تقديم الادعاء وحتى انبرام الحكم مخالفة للتطبيق القانوني السليم . 4 – الطاعن لا يمانع بتسليم غرفة النوم عيناً والمحكمة خالفت بالقرار التطبيق القانوني السليم وذلك لتحميل الطاعن القيمة . في أسباب طعن راميا : 1 – هناك تناقض بين القرار المطعون فيه وتقرير الحكمين . 2 – يتعين إلزام الزوج بكامل المهر لأنّ أكثر الإساءة منه . 3 – القرار جاء ناقص التعليل والتسبيب ومخالفاً للقانون من الناحية الموضوعية . 4 – لم تحكم المحكمة بالنفقة الزوجية عن أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء . في القضاء : الشكل : لما كان الطعنان مقدمان وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعنين : لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفوع المثارة حول ردّ طلب المتابعة الزوجية بسبب انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل ولما كان تقدير إعادة التحكيم يعود لمحكمة الموضوع إذا وجد سبب موجب لتقرير إعادته وأنه تمّ إعادة التحكيم للمرة الثانية . وحيث إنّ فرض النفقة الزوجية ينقلب إلى نفقة عدة لمدة ثلاثة أشهر ويتعين إلغاء ما توصل إليه القرار بفرضها حتى انبرام قرار الحكم واعتبار هذا السبب ينال من القرار المطعون فيه . ولما كان تسليم غرفة النوم يتم عينياً وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى القيمة النقدية وإنّ قرار الحكم قد حكم بالتسليم (عيناً أو نقداً) والأصل التسليم عيناً. وحيث إنّ الحكمين قد قررا بنتيجة التحكيم انعكاس نسبة مئوية للإساءة على المهر ولما تقرر اعتبار أن الإساءة أكثرها على الزوج ليصار إلى تحميله كامل المهر . والمحكمة قد أخذت بما ورد بتقرير الحكمين وأنه يتعين البتّ بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم والمحكمة لا تحكم بأكثر مما طلبه الخصوم وأن المدعية طلبت الحكم بالنفقة ويتعين ذلك اعتباراً من تاريخ الادعاء وأنّ أسباب الطعن المثارة في لائحة الطعن راميا لا تنال من القرار المطعون فيه . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعنان شكلاً . 2 – قبول طعن الطاعن زاهر موضوعاً وجزئياً وإلغاء ما ورد في بنيانه الفقرة الحكمية الثالثة منه والمتضمنة (حتى انبرام الحكم) ورفض الطع فيما تجاوز ذلك . 3 – رفض طعن الطاعنة راميا موضوعاً وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه . ♦ 486 القضية : 1145 أساس لعام 2009 قــرار : 1676 لعام 2009 تاريخ : 12/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : نفقة الأولاد – واجب الأب – عسراً أم يسراً . نفقة الأولاد واجبة على الأب مهما كانت الأحوال المادية له سواء يسراً أو عسراً . أسباب الطعن : 1 – خالف القرار الطعين أحكام المادتين 204 و206 من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2 – خالف القرار الطعين أحكام المادة 117 قانون الأحوال الشخصية . 3 – المبالغة في تقدير النفقة . 4 – الإهمال غير المعلل لوثيقة منتجة بالدعوى تحدد راتب الطاعن . 5 – إهمال شهادات شهود الدعوى دون تعليل. 6 – لم ترد المحكمة على طلب التقسيط . 7 – لم ترد المحكمة على طلب استلام الأولاد لعجزه عن أجرة الحضانة . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن : لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه حيث إنّ المحكمة قد استمعت لشهادة شهود المدعية حول إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة من جراء إيقاع الطلاق وتبين عدم وجود السبب المشرع للطلاق ، ولما كانت النفقة للأولاد واجبة على الأب مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً وإنّ النفقة المقدرة تعتبر نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال للطاعن وأنّ المحكمة قد ردت على الدفوع المثارة رداً سائغاً ومقبولاً وأنّ آخر التقسيط يعود تقديره ... والأولاد لا زالوا بسن الحضانة وأسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه. وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() المختار من الأحكام القضية : 19 (مذاكرة) أساس لعام 2011 قــرار : 1 لعام 2011 تاريخ : 8/2/2011 باسم الشعب العربي في سورية القاضي السيد طارق برنجكجي المساعد : السيد سمير قلعه جي المبدأ : عقارية – رئيس المكتب العقاري – قراره بالرفض – مرجع استئنافه – بداية مدنية – قرارها مبرم في غرفة المذاكرة – وقف خيري – شموله – محاضر التحديد والتحرير – مسجد . - في حال رفض رئيس المكتب العقاري أي طلب تسجيل أو ترقين فيمكن استناداًً إلى النص القانوني (المادة 80 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926) استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل ، إذ تنظر به في غرفة المذاكرة ، وقرارها مبرم في هذا الشأن . - يقصد بالوقف الخيري الإسلامي كل ما أنشأه الواقف لجهة من جهات الخير فيشمل ذلك المساجد سنداً لأحكام المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 128 لعام 1949 . - يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له (المادة 1001 مدني سوري) . - سنداً لأحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي 128 لعام 1949 تنتهي ولاية المتولي على الأوقاف الخيرية الإسلامية القائمة حالياً ، وتتولى إدارتها مديرية الأوقاف . - إن تسجيل المسجد باسم مديرية الأوقاف لا يمنع أي شخص يدعي حقاً من مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه . - إن طلب تسجيل عقار باسم مديرية الأوقاف هو إجراء قانوني ولا يتعارض مع منطوق محاضر التحديد والتحرير ولا يناقض مضمونها . - ما صح كونه مسجداً فإنه يبقى كذلك إلى قيام الساعة . (حاشية ابن عابدين بدلالة المادة الأولى ، فقرة /2/ من القانون المدني السوري) . الجهة المدعية : 1 – وزير الأوقاف إضافة لمنصبه . 2 – مدير أوقاف دمشق إضافة لوظيفته . تمثلهما إدارة قضايا الدولة . الجهة المستأنف عليها : مدير المصالح العقارية بدمشق إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة . القرار المستأنف : القرار الصادر عن مدير المصالح العقارية بدمشق برقم 82 تاريخ 5/2/2009 المتضمن رفض تسجيل العقار 1103 صالحية جادة باسم مديرية أوقاف دمشق . الوقائع : بتاريخ 12/5/2009 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء استئنافها هذا وبشرح مآله أنه جاء بالقيد العقاري للعقار 1103 صالحية جادة وفي النوع الشرعي أنه وقف وجاء في أوصافه أنه مسجد لإقامة الصلوات الخمسة وجاء في اسم المالك أنه الأمير الشعلان وأن الجامع مبني منذ زمن بعيد يتجاوز المائة عام وأن مدير المصالح العقارية عندما رفض التسجيل استند إلى القرار 188 لعام 1926 وأنه يقوم فقط بتصحيح الأخطاء البسيطة رغم صدور عدة قرارات عنه بتصحيح ملكية كاملة . وحيث إن المساجد والجوامع تقوم بوظيفة دينية ويجب أن تكون تحت الإشراف المطلق لوزارة الأوقاف. لذلك فإن الجهة المستأنفة تلتمس من حيث النتيجة : 1- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً . 2- إلزام أمين السجل العقاري بفسخ تسجيل العقار 1103 صالحية جادة عن اسم المالك الشعلان وتسجيله باسم مديرية أوقاف دمشق . 3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب . في المناقشة القانونية والقضاء والحكم : وبعد الاطلاع على استدعاء الاستئناف ومرفقاتها وسائر الأوراق والأدلة المسرودة . وبعد أن حضر الطرفان وتبادلوا أقوالهم ودفوعهم . وحيث إن الجهة المستأنفة تهدف من استئنافها إلى فسخ القرار 82 لعام 2009 الصادر عن مدير المصالح العقارية بدمشق برفض تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم مديرية الأوقاف . وحيث إن الاستئناف مقدم من الجهة المدعية على السماع الأمر الذي يجعله جديراً بالقبول شكلاً . وحيث إن الجهة المستأنفة أرفقت وأبرزت تأييداً لاستئنافها : 1- قيد عقاري للعقار 1103 صالحية جادة موضوع الدعوى وتبين من خلاله أن النوع الشرعي للعقار هو وقف وأوصافه هي أنه عقار عبارة عن مسجد لإقامة الصلوات الخمسة ومراحيض ودور عبادة من طابقين لإقامة المؤذن يحتوي على ... إلخ وأنه تقرر تسجيل العقار باسم الأمير الشعلان بموجب قرار اللجنة الثالثة رقم 1665/1931 وتبين اسم المالك وأنه الأمير الشعلان ولكامل العقار . 2- محضر العقد 4276 لعام 2008 المتضمن طلب مديرية الأوقاف بتسجيل كامل العقار موضوع الدعوى باسم مديرية الأوقاف بدمشق شراء . 3- القرار 82 تاريخ 5/2/2009 الصادر عن مدير المصالح العقارية بدمشق برفض طلب تسجيل العقار 1103 صالحية جادة باسم مديرية الأوقاف . 4- القرار 1665 لعام 1930 المتضمن قرار لجنة التحديد يتضمن اسم المالك الذي ثبت لهم وبأنه الأمير الشعلان وأن الأخير يتصرف بأرض العقار بموجب سند تصرف للأموال غير المنقولة وأنه رفض تسلمه وأن البناء أنشأه من ماله الخاص ووقفه لأداء الصلوات الخمس وهو اليوم تحت توليته . 5- الكتاب رقم 13357 تاريخ 17/12/ 2008 الصادر من مديرية المصالح العقارية بدمشق والمرسل إلى مديرية الأوقاف بأنه لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية القيدي في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير سنداً للمادة 17 من القرار 188 لعام 1926 . وحيث إن ممثل الجهة المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة وأفاد أنه لا علاقة للمديرية بأصل الدعوى وأنهم لا مانع لديهم من تنفيذ الحكم الصادر وفق المستندات والوثائق المبرزة للمحكمة أصولاً . وحيث إن المادة 80 من القرار 188 ل ر لعام 1926 المتضمن أحكام السجل العقاري تقضي بأنه إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل وتنظر به في غرفة المذاكرة . وحيث إنه تبين من القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى ومن قرار لجنة التحديد والتحرير بأن العقار جاء بملك الأمير الشعلان وأنه وقفه لأداء الصلوات وأنشأ به جامع ومراحيض . وحيث إن كون المسجد تحت تولية الأمير نوري لا يبدل من الأمر شيئاً كونه تنتهي ولاية المتولي على الأوقاف الخيرية الإسلامية القائمة حالياً وتتولى إدارتها مديرية الأوقاف الإسلامية العامة سنداً للمادة 3 من المرسوم 128 لعام 1949 . وحيث إن الوقف المذكور إنما هو وقف خيري كونه مخصص لجهة من جهات الخير المحضة وهي الجامع . وحيث إنه يقصد بالوقف الخيري الإسلامي كل ما أنشأه الواقف لجهة من جهات الخير المخصصة وتشمل جهات الخير الجوامع والمساجد سنداً للمادة 1 من المرسوم 128 لعام 1949 المتعلق بالوقف الخيري الإسلامي . وحيث إن الوقف يشمل جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاءٌ متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له سنداً للمادة 1001 من القانون المدني . وحيث إن المادة 1 فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 204 لعام 1961 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف في سورية تقضي بأن الأوقاف الإسلامية تشمل الأوقاف الخيرية وعلى الأخص الجوامع والمساجد . وحيث إن المادة 1 فقرة ج تقضي بأنه تنتقل ملكية الأوقاف المفصلة في الفقرة السابقة حكماً إلى وزارة الأوقاف وتسجل باسم الدائرة الوقفية التي تعينها هذه الوزارة . وعليه يكون طلب تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم مديرية الأوقاف بدمشق إنما هو إجراءٌ قانونيٌ يجد سنده بالمادة المذكورة آنفاً ولا تعارض في ذلك مع منطوق محاضر التحديد والتحرير ولا تناقض لمضمونها ، ولا يشمل ذلك تسجيل مخالف لما ورد فيها كون محاضر التحديد والتحرير تمت بصورة صحيحة وسليمة وباتت بمنأى عن أي تعرض لها بعد انقضاء مدة سنتين على تسجيل مضمونها بالسجلات العقارية وأن موضوع هذه الدعوى لا يتضمن تصحيح لهذه المحاضر أو تعديل لها أو تحوير في قيودها إنما هو ادعاء ينصب على نص قانوني يقضي بأن الأوقاف الإسلامية الخيرية تسجل باسم مديرية الأوقاف أي أن الوقف غير مسجل باسم مديرية الأوقاف إنما مسجل باسم صاحبه ولكنه أوقفه خيرياً كمسجدٍ وبالتالي وبعد تسجيله باسم صاحبه بنوع وقف خيري جاء المرسوم المذكور ينص على نقل الملكية إلى مديرية الأوقاف لاقيده ابتداء أو فسخ محضر التحديد والتحرير أو تعديله أو الاعتراض عليه بأنه خطأ بل إن موضوع الدعوى يستند إلى محضر التحديد والتحرير وإلى صحة مضمونه وإن العقار مسجل باسم فلان ونوعه وقف خيري ثم بعد ذلك يجب نقل ملكيته إلى مديرية الأوقاف أصولاً استناداً لنص قانوني أمر يعد من متعلقات النظام العام كون أنظمة البناء والعمران والسجل العقاري تعد من النظام العام بالدولة ولكون المساجد والجوامع تقوم بوظيفة دينية سامية ويجب أن تكون بالتالي تحت الإشراف المطلق لوزارة الأوقاف وبالتالي تحت إشراف الدولة لما في ذلك من إبقائها ضمن غايتها وعدم العبث بها وذلك يقاس إلى حد ما على من يسجل عقار باسمه استناداً لمحاضر تحديد وتحرير تم بيعه وينقل لاسم شخص آخر أو تستملكه جهة ما للنفع العام وينقل لاسمها وهنا سجل العقار وفق محاضر التحديد والتحرير وقف باسم الأمير نوري ثم يجب نقله بعد ذلك لاسم أوقاف دمشق استناداً لنص قانوني ولا تعارض أو تناقض من ذلك مع مضمون المحاضر . وحيث إن ما ذهبت إليه مديرية المصالح العقارية إنما يدل على خطأ بالاستدلال القانوني والتفسير الصحيح للإجراء المطلوب مما يوجب بالتالي فسخ القرار والحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها لا سيما وأن تسجيل المساجد باسم مديرية الأوقاف لا يمنع أي شخص يدعي حقاً عليها من مراجعة القضاء المختص والمداعاة بحقوقه مع التأكيد على أن ملكية العقار زالت عن صاحبها لإفرازه مسجداً وقد صُلي فيه قرابة مائة عام ، وما صح كونه مسجداً يبقى كذلك إلى قيام الساعة حاشية إبن عابدين 3/361 و 3/371 بدلالة المادة 1 فقرة 2 من القانون المدني السوري . لذلك والقرار 188 لعام 1926 . والمرسوم 204 لعام 1961 . والمادة 1001 من القانون المدني . والقانون 27 لعام 2010 . أقرر 2- فسخ القرار المستأنف رقم 82 تاريخ 5/2/2009 الصادر عن الجهة المدعى عليها واعتباره كأن لم يكن وإلزام مدير المصالح العقارية بدمشق إضافة لوظيفته بتسجيل ملكية العقار 1103 صالحية جادة على اسم مديرية الأوقاف بدمشق . 3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف . قراراً مبرماً صدر بتاريخ الثلاثاء الواقع في 5 ربيع الأول 1432 هـ الموافق 8 شباط 2011 م . القاضي � القضية : 18 (مذاكرة) أساس لعام 2011 قــرار : 4 لعام 2011 تاريخ : 16/8/2011 باسم الشعب العربي في سورية القاضي السيد طارق برنجكجي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري المساعد : السيد سمير قلعه جي المبدأ : عقارية – أمين السجل العقاري – قراراته – ماهيتها – مرجع الطعن بها – محكمة البداية المدنية – سلطة ولائية – غرفة المذاكرة – قرارها مبرم – مرجع إبطاله – شروح رئيس المكتب العقاري – تباينها – مدى سلطته في تصحيحها – ملكية – تثبيتها من القضاء المختص – لا صلاحية لأمين السجل العقاري أو غيره . - إن استئناف قرارات أمين السجل العقاري لا يقتصر على حالة رفض طلب ترقين أو تسجيل ، إنما يشمل كل قرار إداري يتخذه أمين السجل في هذا الشأن . - إن محكمة البداية المدنية عندما تنظر باستئناف قرار أمين السجل العقاري فهي تمارس سلطتها الولائية لا بصفتها قضاء للخصومة ، بحسبان أن قرارها الفاصل في الاستئناف هو قرار إداري يصدر في غرفة المذاكرة . وكأنما الأمر يشبه إلى حد ما صدور قرار من موظف في دائرة رسمية ثم عرض هذا القرار على مرجع أعلى كالمدير العام لتثبيت القرار أو إلغاؤه . - إذا كان مرجع الطعن بقرارات أمين السجل العقاري هو محكمة البداية المدنية بوصفها مرجعاً استئنافياً والذي يصدر قرارها في هذا الشأن بالصورة المبرمة ، فإن ذلك لا يمنع من طلب إبطال قرارها أمام القضاء المختص بدعوى مبتدئة(*) . - إذا كان يحق لرئيس المكتب العقاري في حال عدم وجود مطابقة بين شروح الصحائف العقارية وشروح الوثائق والمستندات المالية أن يصحح هذه الأخطاء فإنه ليس من اختصاصه أو صلاحياته أن يضيف إلى هذه الصحائف ما ليس له وجود في الوثائق والمستندات الرسمية . - إن تثبيت الملكية وتقريرها هو من صلاحيات القضاء المختص في حال عدم اتفاق أصحاب الشأن ، وليس من اختصاص أمين السجل العقاري ،ولا من اختصاص محكمة البداية المدنية باعتبارها مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) في هذا الصدد ، يجب عدم الخلط بين التسجيل ، والقيد في السجل العقاري . فالتسجيل TRANSCRIPTION وفق المدلول الفرنسي للقرار 188 ل.ر. لعام 1926 ينصرف حصراً إلى أي نقل ، أو إلغاء ، أو تعديل لحقوق عينية مسجلة سابقاً وأصلاً في السجل العقاري استناداً إلى مضمون صكوك أو عقود مدونة في هذا السجل ، وهي في الأغلب موضوعها الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية ، أو الحقوق العينية المتفرعة عنه كحق الانتفاع والارتفاق مثلاً ، فالتسجيل الذي يجري لهذه الحقوق يتم إعلانها على الكافة من خلال التصرفات الواقعة عليها . في حين أن القيد INSCRIPTIONينصرف إلى إنشاء قيد في صحيفة العقار ليس له وجود أصلاً من قبل ، وتشكل الحقوق العينية التبعية (كالتأمين والرهن والامتياز) مصدراً مهماً ومحلاً لعملية القيد في الصحيفة العقارية باعتبارها حقوقاً طارئة . كما أنه يجب لحظ الفرق بين مفهومي أو مصطلحي الاستئناف APPEL والطعن RECOURS فقد ورد في النص المعرب للمادة 80 من القرار 188 ل.ر. تاريخ 15/3/1926 بأن قرار أمين السجل العقاري برد طلب تسجيل أو ترقين حق عيني عقاري قابل للاستئناف أمام محكمة محل العقار ، في حين أن النص الفرنسي للمادة المذكورة لم يشر إطلاقاً إلى مصطلح استئناف APPEL وإنما استخدم مصطلح طعن RECOURS (راجع الأصل الفرنسي للقرار 188 ل.ر. تاريخ 15/3/1926 المنشور في جريدة العاصمة السورية (الجريدة الرسمية فيما بعد) القسم الفرنسي عدد مايو - أيار 1926 صفحة 56 ELACIMA-No. : 290 – Mai 1926 page 56) . ومن المعلوم أن الفرق شاسع بين المصطلحين ، مما يوجب تغليب الأصل الفرنسي على النص المعرب ، والحديث عن الطعن بقرارات أمين السجل العقاري بدلاً عن الحديث في استئنافها (قرار الغرفة الابتدائية الثامنة في المتن/لبنان رقم 320 تاريخ 26/6/2009 مجلة « المحامون » اللبنانية – طرابلس – العدد الثالث 2009 صفحة 331 وما بعد) . وفي هذا السياق أيضاً يجب عدم الخلط بين قرار الترقين الذي تصدره محكمة البداية في غرفة المذاكرة وفقاً لأحكام المادة 28 من القرار 189 ل.ر. تاريخ 15/3/1926 الذي يقبل الاستئناف ككل قرار لا ينص القانون صراحة على عدم قابليته للاستئناف (ولا نص في القرار 189 على عدم جواز استئناف القرار المشار إليه) وبين المادة = = 80 من القرار 188 التي تنص وتنحصر في حالة اتخاذ أمين السجل قراراً يقضي برد طلب التسجيل أو الترقين ففي هذه الحالة يقبل قراره الطعن (الاستئناف) أمام محكمة البداية المدنية التي تفصل في القضية بحكم نهائي ، وأوجه الخلاف بين المادتين (أي 28/189 و 80/188) حددها وعددها القرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان رقم 119 تاريخ 27/2/1964 الغرفة المدنية بالنقاط التالية : 1 – إن أمين السجل لا يرد هو طلب الترقين . 2 – إن محكمة البداية لا تنظر في استئناف قرار أصدره أمين السجل العقاري بناء على مراجعة أحد الفرقاء . 3 – إن المادة 80 من القرار 188 لم تلحظ الحالة المنصوص عليها بالمادة 28 من القرار 189 لأنه في الحالة الأخيرة لم يعط القانون أمين السجل صلاحية ترقين القيد لوحده ، بل أوجب عليه استصدار قرار من المحكمة بغية ترقينه في حين أن المادة 80 بحثت في الحالات التي يقرر فيها أمين السجل العقاري رد طلب تسجيل أو ترقين دون أن يكون التدبير الذي اتخذه قد اقترن بقرار قضائي (قرار محكمة استئناف جبل لبنان/الغرفة المدنية رقم 119 تاريخ 27/2/1964 منشور في مجلة المحامي اللبنانية – العددين 8-9 لعام 1964 صفحة 74 وما بعد) . إذن ، وتمشياً مع القرارات موضوع هذا التعليق إذا رفض أمين السجل العقاري طلب تسجيل أو ترقين ، فإن قرار الرفض الصادر عنه يكون قابلاً للطعن به (استئنافه) أمام محكمة محل العقار (البداية المدنية) ومن المُلزم – في حال وقوع هذا الطعن – أن يدون أمين السجل في صحيفة العقار قيداً احتياطياً للحق المطلوب تسجيله ، إلا أنه واستداركاً للحديث يُشترط ، بل يجب أن يكون القرار الصادر عن أمين السجل مُعللاً ، وعندما تنظر محكمة البداية في هذا الطعن في غرفة المذاكرة فهي أمام حالتين ، الأولى : أن تصدق قرار أمين السجل إذا كان قد صدر موافقاً للأحكام القانونية ، أما الحالة الثانية فهي أن تفسخه وتقرر في ذات الوقت تسجيل الحق وإعطائه رتبة حسب ما تم تقييده في السجل اليومي ، ويصدر قرارها في هذا الشأن بالصورة النهائية أي مبرماً ، ولكن يثار في هذا الخصوص تساؤل مفاده : هل القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية في هذه الحالة يتمتع بقوة القضية المقضية ؟ وهل يغلق الباب أمام صاحب حق أو مصلحة من مراجعة المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق ؟ وبمعنى آخر ما هو مدى حجية هذا القرار ؟ . لقد ذهب الاجتهاد القضائي ، ومن بعده الفقه القانوني إلى أنه لا اختصاص لأمين السجل العقاري للفصل في موضوع الحق ، وإن قراره برفض التسجيل أو الترقين ، وحكم محكمة البداية الذي يفصل في استئناف (طعن) القرار المذكور لهما طابع إداري ولا يكتسبان بالتالي قوة القضية المقضية المحكوم بها ، بحيث يبقى لمن يتضرر من صدورهما أن يرفع دعوى أصلية في موضوع الحق أمام المحكمة المختصة (حكم محكمة بداية البقاع الصادر بتاريخ 29/10/1948 – النشرة القضائية اللبنانية 1948 ص 170) وإن صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى استناداً إلى المادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض ، أو الأمر بإجراء القيد ، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض ، ولا يحول هذا دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه (نقض سوري ، قرار 650 أساس 142 تاريخ 29/6/1975 – المحامون لعام 1975 صفحة 737 – تقنين مدني سوري – القاعدة 207 طعمة واستنبولي – ملحق الأنظمة العقارية صفحة 770) . ولكن ، إذا كان من الراجح أن اختصاص أمين السجل ينحصر في تدقيق ظاهر المستندات فيما إذا كانت جميع الإجراءات والشروط الشكلية المطلوبة لإجراء التسجيل أو الترقين متوافرة ، وأنه لا شيء في قيود السجل يتعارض مع ذلك ... فإن هذا لا يمنع أن يكون لقرار أمين السجل العقاري ولحكم المحكمة الفاصلة في استئنافه الصفة القضائية لا الإدارية ما دام المرجع الناظر في الطعن بقرار أمين السجل هو مرجع قضائي ، وقد وصف هذا الطعن بالاستئناف ، وتكون له من ثم قوة القضية المحكوم بها بشأن المسألة التي فصّل فيها ما لم يصدر حكم في موضوع الحق معارض له . ويؤكد القانون صحة هذا الاستنتاج بقوله : إن قرار المحكمة في هذه المسألة هو قرار نهائي أي قطعي (انظر : د. إدوار عيد – الأنظمة العقارية – طبعة بيروت 1977 صفحة 244) . ويذهب بعض الفقه القانوني إلى أن وظيفة أمين السجل العقاري تقتصر على التدقيق في ظاهر المستندات المبرزة فيجب عليه وعلى محكمة البداية من بعده التدقيق دون التعرض لأساس الحق ، وأن يحصرا بحثهما في معرفة ما إذا كانت الوثائق المبرزة تبرر بحسب ظاهرها إجابة طلب القيد (التسجيل) أم لا ، فالقرار الذي يصدر لا يحول دون حق صاحب الشأن في مراجعة محكمة الأساس الصالحة للبحث في أساس الحق ، كأن يدعي مثلاً بصورية المستندات المبرزة التي اتخذت أساساً في التسجيل (انظر : القاضي أسعد دياب ، والقاضي طارق زيادة في مؤلفهما أبحاث في التحديد والتحرير والسجل العقاري – منشورات المكتبة الحديثة – بيروت – ط 1 – 1985 صفحة 206 وما بعدها) في حين ذهبت محكمة استئناف لبنان الشمالي بقرارها المؤرخ في 6/5/1993 إلى أن القرار الذي تصدره المحكمة ذو طبيعة خاصة لا نجدها في القرارات العادية الصادرة عن المحاكم ، فالمحكمة في القرار التي تصدره وفقاً للمادة 80 من القرار 188 «تأمر» أمين السجل العقاري بالتسجيل أو الترقين ، فتبدو كأنها مرجع أعلى منه إدارياً . (انظر : القاضي حسين عبد اللطيف حمدان – نظام السجل العقاري – منشورات الحلبي الحقوقية طبعة 2005 صفحة 351 وما بعد) . والذي نخلص إليه في هذا الشأن ، وفي ضوء ما تقدم أن المشرع لم يخول في القرار 188 لعام 1926 أمين السجل العقاري حق البت أو الفصل في المنازعات التي تنصب على أساس الحق ، لأن تخويله هذا الحق يشكل تعدياً وافتئاتاً على السلطة القضائية ، وإن قرار أمين السجل (وهو موظف إداري ، والقرارات التي تصدر عنه لا يمكن أن تكون إلا إدارية) وقرار محكمة البداية المدنية من بعده لهما طابعاً إدارياً ولائياً ، ولا يكتسبان قوة القضية المقضية ، وإن القرار المذكور يصدر في غرفة المذاكرة وبالصورة النهائية (مبرماً). مازن النهار (هيئة التحرير) الجهة المستأنفة : سمير ... يمثله المحامي عبد الإله ... الجهة المستأنف عليها : 1 – جان ... يمثله المحامي محمد ... 2 – مدير السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة . القرار المستأنف : القرار الصادر عن مدير السجل العقاري برقم 408 تاريخ 2/3/2008 بتصحيح أوصاف المقسم 12 من العقار 3534 مسجد أقصاب بموجب محضر العقد 10300 تاريخ 28/2/2008 . الوقائع : بتاريخ 11/5/2008 تقدمت الجهة المستأنفة باستدعاء استئنافها هذا وبشرح مآله أن المستأنف يملك المقسم 3534/14 مسجد أقصاب كما يملك المدعى عليه جان المقسم رقم 12 من نفس المحضر طابق ثاني وأن المدعى عليه تقدم بتاريخ 28/2/2008 بطلب إلى المدعى عليه الثاني طالباً فيه تصحيح أوصاف عقاره بضم جزء من سطح الطابق الثالث العائد للمدعي . وحيث إن المدعى عليه الثاني وافق على طلب المدعى عليه جان وقضى بتصحيح أوصاف المقسم وإضافة سطح بالطابق الثالث إلى أوصاف مقسمه كما هو واضح بالعقد 10300 لعام 2008. وحيث إن المستأنف مالك الطابق الثالث وإن القرار الصادر مخالف للقانون كونه يتعرض لملكيته لذلك فإن الجهة المستأنفة تلتمس من حيث النتيجة : 1- قبول الاستئناف شكلاً . 2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام مدير السجل العقاري بإلغاء قرار تصحيح الأوصاف لمقسم المدعى عليه . 3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب . في المناقشة القانونية والقضاء والحكم : وبعد الاطلاع على استدعاء الاستئناف ومرفقاته ووثائقه كافة وبعد أن حضر جميع الأطراف وتبادلوا أقوالهم ودفوعهم . ولما كانت الجهة المدعية تهدف من استئنافها إلى إلغاء قرار مدير السجل العقاري الصادر بتصحيح أوصاف مقسم المدعى عليه حيث قضى بإضافة سطح بالطابق الثالث الذي يعود للمستأنف . وحيث إن الجهة المستأنفة أرفقت وأبرزت لتأييد استئنافها : 1- قيد عقاري للعقار 3534/14 مسجد أقصاب تبين من خلاله ملكية المستأنف لكامل العقار وأنه عبارة عن دارين للسكن أوصافه مدونة بالعقدر رقم 4172/2005 . 2- قيد عقاري للعقار 3534/12 مسجد أقصاب تبين من خلاله ملكية المدعى عليه جان لكامل العقار وأوصافه هي دار للسكن طابق ثاني مؤلفة من صوفا وثلاث غرف ومطبخ ومنافع وسقيفة وبلكونين وأنه بالعقد 1030/2008 تم تصحيح الأوصاف بحيث أصبح مضافاً لما ذكر (سطح بالطابق الثالث) . 3- قيد مالي للمقسم 14 المذكور سابقاً يتضمن أوصاف العقار وأنه دار سكن بالطابق الثالث . 4- قيد مالي للمقسم 12 المذكور سابقاً والعائد للمدعى عليه جان يتضمن أوصاف العقار وأنه دار سكن طابق ثاني تحتوي على مدخل وموزع وصالون ذو مقطع وثلاث غرف وممشى ومطبخ وحمام ضمنه مرحاض ثم مرحاض وسقيفتين وشرفة ذات مقطع وبلكون . 5- محضر العقد العقاري رقم 1030 تاريخ 28/2/2008 يتضمن طلب وكيل المدعى عليه جان مالك المقسم 12 موضوع الدعوى تصحيح أوصاف العقار وجعله كما هي بالقيد المالي والوضع الراهن وحسب الأصول مع الإشارة أن هذا التصحيح لا يمس حقوق الغير ولا يمس حقوق الجهة الإدارية وأنظمة البناء النافذة وأنه يتحمل كل ما ينجم عنه من هدم وغرامات ومساءلة وقد دون خلف المحضر الخلاصة من قبل مدير المصالح العقارية بدمشق ممهورة بخاتمه وتوقيعه تتضمن تصحيح أوصاف المقسم 3534/12 مسجد أقصاب استناداً للتكليف 408 تاريخ 28/2/2008 المستند لمحضر العقد 1030 لعام 2008 مع عبارة أنه تم تدقيق العقد ووجد موافقاً للأصول والقانون ولا يوجد مانع من تسجيله . 6- محضر أمانة المساحة المتضمن إفراز العقار 3534 مسجد أقصاب إلى أربعة عشر مقسما وتصحيح أوصافه وقد ورد فيه أن المقسم 12 هو دار سكن بالطابق الثاني دون أية إشارة لسطح بالطابق الثالث كما وردت أوصاف المقسم 14 بأنه دار سكن طابق ثالث . 7- ورقة ضبط مخالفة صادرة عن مديرية الشؤون الفنية مكتب مراقبة البناء بمحافظة دمشق تفيد أن العقار المخالف رقمه 3534 مسجد أقصاب وأن المخالفة هي تتمة بناء في الراجع بمساحة 14 م2 . 8- قرار برقم 2071 تاريخ 31/5/1977 صادر عن محافظة دمشق يفيد أنه تفرض على المخالفة غرامة مالية ولا تأثير لتسوية المخالفة على حقوق الغير الذي له الحق باللجوء للقضاء لإزالتها أو طلب التعويض عنها . 9- قرار رقم 10307 تاريخ 16/11/2008 صادر عن محافظة دمشق يتضمن مصادرة الحراق العائد للمدعى عليه جان القاطن في منطقة الغساني طابق أخير . 10- كتاب برقم 58060/و تاريخ 10/6/2009 صادر عن مديرية القضايا والشؤون القانونية بمحافظة دمشق يتضمن أن سطح مخالفة البناء المرتكبة بالمقسم 12 العائد للمدعى عليه جان تم تثبيت ملكيته بموجب عقد تصحيح أوصاف رقم 1030 لعام 2008 وأن هذا العقد تم سنداً للقيد المالي وأن القيد المالي لم يلحظ وجود ملكية للمقسم 12 بالنسبة لسطح مخالفة البناء بالرجوع الإجباري وأن هذا يدل على تناقض وأنه بموجب الكتاب الوارد من مديرية المصالح العقارية فإنه ليس للمقسم 12 الحق بالصعود من الطابق الثاني للثالث وإن هذا يدل على أن سطح المخالفة المرتكبة ضمن الفراغ بالمقسم 12 لا تعود للمقسم المذكور وأنه يجب أن تكون سطح ملكية مخالفة البناء المذكورة عائدة ملكيتها للمقسم 14 الكائن بالطابق الثالث . 11- المعاملة رقم 408/2008 المنظمة من السجل العقاري بتصحيح أوصاف المقسم 3534/12 موضوع الدعوى بتاريخ 2/3/2008 استناداً لمحضر العقد رقم 1030 تاريخ 28/2/2008 . 12- مخطط البناء الرئيسي عند الترخيص . وحيث إن وكل المدعى عليه جان حضر جلسات المحاكمة والتمس رد الدعوى كون السطح بالطابق الثالث مفرز لأربعة أقسام 12 و 13 و 14 ومنشر غسيل مشترك بين المقاسم 10 و 11 وأنه يتم الصعود للسطح من خلال الشقة وأن تصحيح أوصاف المقسم 12 موضوع الدعوى تم وفق الأصول والقانون والعبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وأن المدعى عليه جان عندما اشترى عقاره اشترى معه السطح بالطابق الثالث ولكون الاستئناف غير موافق للقانون كون استئناف قرارات أمين السجل العقاري قاصر على حالة رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو رفض ترقين قيد وأن هاتين الحالتين هما نص استثنائي لا يجوز التوسع فيه وأن طعن المدعي ينصب على طلب إلغاء تصحيح أوصاف قرره مدير السجل العقاري بموجب محضر العقد 1030 لعام 2008 ولا يتضمن رفض تسجيل أو ترقين مما يجعل المحكمة غير ذات اختصاص وأن ملكية المدعى عليه ثابتة بوثائق رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير . وحيث إن ممثل السجل العقاري حضر جلسات المحاكمة والتمس رد الاستئناف كون التصحيح لم يمس حدود المقسم 14 وأنه ليس للمقسم 12 حق بالصعود للطابق الثالث عبر الدرج الأساسي للبناء وأنه يمكن الاستيضاح من محافظة دمشق عن عائدية السطح وفق نظام البناء النافذ وأنه لا علاقة للدائرة العقارية بالنزاع القائم بين الطرفين والتمس إخراج السجل العقاري من الدعوى . وحيث إن المحكمة كانت قررت إجراء الخبرة الفنية على السطح موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان إذا كان ملكية مشتركة أم خاصة بالمقسم 12 بمعرفة الخبير فاروق الصباغ . وقد ورد تقرير الخبير بأن سطح العقار 3534 مسجد أقصاب مقسم لأربعة أقسام الأول أعطي رقم مقسم 14 وهو ملكية خاصة بهذا المقسم والثاني أعطي رقم 12 وهو ملكية خاصة بهذا المقسم والثالث أعطي رقم 13 وهو ملكية خاصة بهذا المقسم والرابع هو منشر غسيل مشترك بين المقسمين 10 و 11 وقد قررت المحكمة الاستيضاح من الخبير عن الوثيقة المبرزة بجلسة 7/4/2009 من الجهة المدعية برقم 5/6 والمتضمنة أنه ليس للمقسم 12 الحق بالصعود للطابق الثالث . وقد ورد الاستيضاح الذي خلص فيه الخبير أن مقسمي السطح اللذين يحملان رقم 12 و 13 حالياً لم يكونا مشادان عام 1959 أي أن السطح العائد للمقسم 12 لم يكن موجوداً أصلاً وأنه بموجب التكليف الأخير رقم 408 لعام 2008 تم تصحيح الأوصاف وإفراز جزء من السطح للمقسم 12 ولم تحدد مديرية المصالح إذا كان الصعود لهذا الجزء عبر درج البناء الرئيسي أم من داخل الشقة كما هو حال المقسم 13 . وحيث أن استيضاح الخبير لم يكن كافياً بل جاء بتوصيف الواقع ومخالفاً للوثيقة المبرزة بالملف حيث جاءت الوثيقة بعبارة صريحة من مديرية المصالح العقارية بدمشق بأنه ليس للمقسم 12 الحق بالصعود من الطابق الثاني للطابق الثالث في حين ورد في الاستيضاح أن مديرية المصالح العقارية لم تحدد كيفية الصعود . وعليه قررت المحكمة إعادة الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان وضع السطح مفصلاً والمساحة المشغولة من المدعى عليه وموقعها وكيفية الوصول إليها وكيفية الوصول إليها وكيفية إنشائها وإذا كانت مخالفة وإذا كانت تقبل التسوية ومطابقتها للقيد المالي والعقاري ومخططات البناء والمسقط المعماري بمعرفة الخبير رضوان العجلوني وقد خلص الخبير بتقريره إلى أن المخطط الإفرازي الذي جاء وفقاً للتكليف رقم 408 تاريخ 2/3/2008 والذي بموجبه تم تصحيح أوصاف المقسم 12 وإفراز جزء من السطح وضمه له أظهر تناقضاً عندما أعطى للمقسم 12 الكائن بالطابق الثاني ملكية خاصة لجزء من سطح الطابق الثالث وبنفس الوقت منع وصول المقسم 12 بالطابق الثاني إلى جزء من السطح بالطابق الثالث وأن الباب الحديدي الشرقي الموجود بالطابق الثالث يؤدي لممر بعرض 100 سم وطول 235 سم وهذا الجزء تابع للقسم الثاني من السطح والذي هو منشر غسيل مشترك بين المقسمين 10 و 11 وأنه حسب نظام البناء لا توجد إمكانية للمقسم 12 لوصول للسطح الذي يحمل رقم 12 وأنه يوجد عائق ثاني بأنه حتى لو تم الصعود للطابق الثالث فإن الممر الذي يلي الباب الحديدي الشرقي تابع للمقسمين 10 و 11 وأن العائق الثالث هو من الناحية الفنية بأنه لا توجد مسافة كافية بين الباب الحديدي والدرج الصاعد لتأمين فتحة دخول للجزء من السطح الذي يحمل رقم 12 وأنه تم إعطاء ملكية لمقسم لا يمكن الوصول إليه بل يمنع الوصل إليه وهذا أوجد تناقضاً بحاجة لتوضيح من المصالح العقارية . وحيث إن الخبرة الثانية جاءت مفصلة وواضحة وموافقة للأصول والقانون ومستوفية شرائطها الشكلية والموضوعية مما تقرر معه اعتمادها أساساً للحكم في هذه الدعوى فيما عدا طلب التوضيح من المصالح العقارية باعتبارها باتت خصم بهذه الدعوى وبات النزاع أمام القضاء ليقول كلمته الفصل فيه . وحيث إن المادة 14 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 تقضي بأن التسجيل يعتبر مغاير للأصول إذا أجري دون حق ولكل من يتضرر من معاملة التسجيل الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل كما ورد بالمادة 15 من القانون المذكور بأن لكل شخص تضرر بحقوقه بسبب قيد أن يحصل على إلغاء ذلك وأنه لا يمكن إلغاء ذلك دون قرار قضائي وقضت المادة 80 بأنه إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين يمكن استئناف قراره إلى محكمة المحل . وعليه واستناداً لما ذكر فإن استئناف قرارات السجل العقاري لا يقتصر على حالة رفض طلب ترقين أو تسجيل قيد بل إن كل قرار إداري يتخذه أمين السجل العقاري بإجراء قيد يمكن استئنافه أمام محكمة البداية المدنية من قبل الشخص المتضرر وذلك باعتبارها مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري . حيث إن أمين السجل العقاري اتخذ قراراه بإجراء القيد بناءً على طلب المستدعي أمامه وقد يتضرر من هذا القيد شخص آخر صاحب مصلحة لم يكن ممثلاً بقرار أمين السجل العقاري ولم يكن على علم به فالسبيل الوحيد أمامه هو استئناف هذا القرار أمام محكمة البداية وإن محكمة البداية عندما تنظر بالاستئناف إنما تنظر به ليس باعتبارها قضاء خصومة إنما تنظر فيه بسلطتها الولائية باعتبار قراراها أيضاً قراراً إدارياً يصدر بغرفة المذاكرة وكأنما الأمر يشبه إلى حد ما صدور قرار من موظف في دائرة رسمية ثم عرض هذا القرار على مرجع أعلى كالمدير العام لتثبيت القرار أو إلغائه وفي هذا المجال جاء الاجتهاد القضائي يقضي بأن : «إن القرار الذي تصدره محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً للطعن بالقرار الصادر عن أمين السجل العقاري هو من القرارات الإدارية التي تصدرها محكمة البداية مبرمة بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وفي غير منازعة قضائية على ما هو عليه قضاء محكمة النقض نقض 1585 لعام 1980 ونقض 180 لعام 1986» . قرار رقم 9/2312 لعام 1988 محكمة النقض المدنية الثانية منشور بالمحامون 1988 إصدار 1-3 رقم 104 . وعليه فإن استئناف القرار أمام محكمة البداية باعتبارها مرجعاً استئنافياً إدارياً لقرارات أمين السجل العقاري لا يقتصر على قرار الرفض ولا يقتصر على قرار ممثل فيه المستأنف إنما يشمل أي قرار صادر عن أمين السجل العقاري يجد صاحب المصلحة فيه أنه يضر بمصالحه وفي هذا المجال جاء الاجتهاد القضائي مؤكداً بأن : « أن مرجع الطعن بقرارات أمين السجل العقاري هو محكمة البداية المدنية بوصفها مرجعاً استئنافياً وقرارها إداري مبرم إلا أن ذلك لا يمنع من طلب إبطال القرار أمام القضاء المختص بدعوى مبتدئة » قرار 180/859 لعام 1986 نقض مدني ثانية منشور بمجلة القانون 1987 إصدار 1 إلى 4 رقم 91 . وفي ذات الاتجاه قضى الاجتهاد القضائي أيضاً ( أن سبق اللجوء إلى مدير السجل العقاري لإجراء تصحيح في القيود واستجابة المديرية للطلب ومن ثم إلغاء قرارها من قبل محكمة البداية لا يحول بين طالب التصحيح وممارسته حق بالادعاء بدعوى أصلية ) قرار 1530/2775 لعام 1978 نقض مدني منشور بالمحامون 1979 – 2 و 3 رقم 167 . كما قضى اجتهاد آخر أن محكمة البداية هي المرجع الاستئنافي لقرارات رئيس المكتب العقاري . قرار 6/52 لعام 1986 نقض مدني منشور بالمحامون 1987 إصدار 8 رقم 261 . وقد كرس كل هذه المبادئ اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية : حيث قضى بأن إذا قبل أمين السجل العقاري إجراء قيد أو الترقين بدلاً من أن يرفض وكان ذلك الترقين يضر بمصلحة شخص آخر لأنه يعتقده دون حق فيحق لكل من تضرر من القيد أو الترقين أن يراجع المحكمة للحصول على قرار يقضي بإبطاله )قرار 378/153 لعام 153 لعام 2002 هيئة عامة منشور في مجموعة اجتهادات الهيئة العامة للألوسي قاعدة 213 . وحيث إن اجتهادات الهيئة العامة تنزل منزلة القانون وبالتالي فإن أي قرارٍ يصدر عن أمين السجل العقاري بإجراء قيد لمصلحة شخص ما قابلاً للاستئناف أمام محكمة البداية المدنية من قبل شخص آخر يعتقده دون حق وسواء كان هذا الشخص الآخر ممثلاً بقرار أمين السجل أم غير ممثل باعتبار أن هذا الاستئناف هو استئناف إداري وقرار البداية هو قرار إداري مبرم لا يمنع صاحب المصلحة بالقيد من الادعاء بدعوى الأساس في حال صدور القرار بإلغاء القيدوقد جاء اجتهاد الهيئة العامة مؤكداً ذلك أيضاً حيث قضى بذات الحكم السابق (أن الحكم الذي يصدر يكون قابلاً لجميع طرق المراجعة القانونية) أي أنه لا يسدل الستارة على الخلاف بل يبقى لصاحب المصلحة مراجعة قضاء الأساس بدعوى موضوع مبتدئة الأمر الذي يتوجب معه هدر كل ما أثير لهذه الناحية لجهة عدم الاختصاص . وحيث إن الخلاف موضوع الدعوى هو أن المدعى عليه جان مالك المقسم 12 الكائن بالطابق الثاني يملك شرفة ضمن أوصاف عقاره وقد أشيد عليها مخالفة وهو بناء سقف لهذه الشرفة بحيث أصبح هذا السقف هو امتداد لأرضية الطابق الثالث ومن ثم تقدم الأخير بطلب تصحيح أوصاف وضم هذا الجزء من الطابق الثالث والذي بات سطح بالطابق الثالث ضمه لعقاره . وحيث إن قرار أمين السجل العقاري بإجراء هذا القيد إنما صدر استناداً للقيد المالي والوضع الراهن. وحيث إنه تبين بالقيد المالي أنه لا ذكر للسطح مطلقاً . وحيث إنه يحق لرئيس المكتب العقاري عند عدم وجود مطابقة بين شروح الصحائف العقارية وشروح الوثائق والمستندات المالية أن يصحح هذه الأخطاء وليس العكس أي ليس له أن يضيف على الصحائف ما ليس له وجود بالوثائق والمستندات الرسمية مستنداً للوضع الراهن ولضبط مخالفة بناء باعتبار أن ذلك يكسب حقاً ويسلب حقاً وهذا ليس من اختصاصه إنما يقتصر اختصاصه على تصحيح الأخطاء البسيطة . وقد قضى اجتهاد الهيئة العامة (أن وظيفة أمين السجل العقاري تقتصر على التدقيق دون التعرض لأساس الحق وأن القرار الصادر لا يحول دون صاحب الحق ومراجعة محكمة الأساس ذات الشأن للبحث في أساس الحق) قرار 31/185 لعام 2004 هيئة عامة المرجع السابق قاعدة رقم 216 . وعليه وحيث إن أمين السجل العقاري تجاوز صلاحياته واختصاصاته . وحيث إن تسجيل جزء من سطح الطابق الثالث ملكية خاصة للمقسم 12 يضر بمصالح المدعي المستأنف باعتباره مالك لدار السكن بالطابق الثالث وتأسيساً على أن الدرج الواصل من الطابق الثاني للثالث هو ملكية مشتركة لمقاسم ليس من ضمنها المقسم 12 . وحيث إن تثبيت الملكيات وتقريرها من اختصاص القضاء ومحاكم الأساس عند عدم اتفاق ذوو العلاقة الأمر الذي يتوجب معه فسخ قرار أمين السجل العقاري المتمثل بالعقد 1030 لعام 2008 والصادر بالتكليف رقم 408 لعام 2008 باعتباره تم بشكل مغاير للأصول والقانون وأضر بمصالح المستأنف وذلك بغاية إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الاستقرار بالمعاملات مع حفظ حق صاحب المصلحة بالقيد بإقامة دعوى أساس أمام محاكم الموضوع المختصة للحصول على حكم بأحقية طلباته في حال الثبوت كون ذلك نزاع يتعلق بأساس الحق وبالملكيات وليس من اختصاص السجل العقاري ولا محكمة البداية باعتبارها مرجعاً استئنافياً له البت به كون اختصاص أمين السجل العقاري ومحكمة البداية من بعده هو اختصاص مستمد من ظاهر المستندات ولتصحيح الأخطاء وليس لإضافة حقوق . وحيث إنه بفسخ القرار موضوع الدعوى تعود الأمور كما كانت عليه قبل تصحيح الأوصاف باعتبار قرار أمين السجل باطل ويبقى لصاحب المصلحة المدعى عليه إقامة دعوى مبتدئة بأصل الحق . لذلك أقرر 2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار الصادر عن أمين السجل العقاري بتصحيح أوصاف المقسم 12 من العقار 3534 مسجد أقصاب والمتضمن إضافة سطح بالطابق الثالث لأوصاف العقار والمنظم وفقاً لتكليف أمين السجل العقاري رقم 408 تاريخ 2/3/2008 المستند إلى محضر العقد 1030 تاريخ 28/2/2008 بحيث تعود أوصاف العقار كما كانت عليه قبل محضر العقد والتكليف المذكورين مع حفظ حق المدعى عليه بإقامة دعوى أساس مبتدئة أمام محاكم الموضوع المختصة . 3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة . قراراً وجاهياً مبرماً صدر بتاريخ الثلاثاء الواقع 16 رمضان المبارك/ 1432 هـ الموافق 16 آب /2011 م حسب الأصول والقانون . القاضي � القضية : 44 (مذاكرة) أساس لعام 2011 قــرار : 5 لعام 2011 تاريخ : 23/8/2011 باسم الشعب العربي في سورية القاضي السيد طارق برنجكجي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات مدير السجل العقاري المساعد : السيد سمير قلعه جي المبدأ : عقارية – سجل عقاري – أمين السجل – صلاحيته من عدمها – معاملة عقارية – رفضها أو قبولها – ضوابط ذلك – تزوير – أثره – استئخار من عدمه – خطأ - تصحيحه . - إن القرار 188 ل.ر. لعام 1926 والمتضمن قانون السجل العقاري أعطى أمين السجل/رئيس المكتب العقاري صلاحية رفض المعاملة إذا وجد مانع يحول دون إجرائها أو تسجيلها . - إن مدير السجل العقاري ليس له أية صلاحية بتسجيل أي معاملة نقل ملكية أو رهن أو تأمين أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي على شخص ليس طرفاً فيها ، باستثناء حالتين هما : حضور الشخص ذاته ، أو إنفاذاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية . - لا أثر للدعوى الجزائية بموضوع تزوير على الاستئناف المنظور أمام محكمة البداية المدنية بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري لجهة الاستئخار ، وللمحكمة تصحيح خطأ أمين السجل بمعزل عن دعوى التزوير . الجهة المستأنفة : محمد رشاد ... يمثله المحامي موفق ... الجهة المستأنف عليها : – مدير السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة . الدعوى : استئناف قرار مدير السجل العقاري . الوقائع : بتاريخ 12/4/2011 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه وبشرح مآله إنه صدر القرار عن مدير السجل العقاري بدمشق برد طلب ترقين إشارتي التأمين والحجز التنفيذي الموضوعتان على العقار 3834/11 مسجد أقصاب بالعقدين 6198 لعام 2009 و 811 لعام 2011 بحجة أن الموضوع بعهدة القضاء وحيث إن هذا القرار مجحف بحق الجهة المدعية كون الجهة المستأنف عليها عند وضعها الإشارتين المذكورتين لم تلتزم بأي من المواد 72 و 73 و 74 و 78 من القرار 188 لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري حيث إن الإشارة 6198 لعام 2009 وضعت على كامل العقار رغم عدم ملكية صاحب القرض المدعو مهند ... لكامل العقار وملكيته فقط لحصة سهمية قدرها 400/2400 لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلزام مدير السجل العقاري بدمشق بترقين إشارتي القرض والحجز موضوع الدعوى لمخالفتها الأصول والقانون وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب . في المحاكمة الجارية علناً : وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى ومرفقاتها ووثائقها كافةً وأدلتها المسرودة وتلاوتها أصولاً وبعد أن حضر الطرفان وشرع بالمحاكمة الوجاهية علناً وتبادلوا أقوالهم ودفوعهم وختموها أعلن ختام المحاكمة واتخاذ القرار التالي : في المناقشة القانونية والقضاء : ولما كانت الجهة المستأنفة تهدف من استئنافها إلى فسخ القرار الصادر عن الجهة المستأنف عليها برد طلب ترقين إشارة التأمين وإشارة الحجز التنفيذي الموضوعتان على العقار 3834/1 مسجد الأقصاب بالكامل تأسيساً على أن المدعو مهند ... قام بسحب قرض من المصرف العقاري حيث قام بتزوير ملكيته البالغة 400/2400 سهم وجعلها 2400/2400 سهم وتم إرسال كتاب المصرف العقاري للسجل العقاري لوضع إشارة التأمين فقام مدير السجل بوضع الإشارة على كامل العقار دون تدقيق العقد والتثبت منه والتثبت أن ملكية صاحب القرض هي 400 سهم فقط حيث أشفع تقريره بعبارة دققت العقد فوجدته موافقاً للأصول والقانون رغم أن ملكية المقترض هي 400 سهم ولا تخوله وضع الإشارة على كامل العقار وعلى ملكية الباقين سنداً للمواد 72 حتى 78 من القرار 188 لعام 1926 . وحيث إن الجهة المستأنفة أرفقت استئنافها : 1- قيد عقاري للعقار 3834/11 مسجد أقصاب تبين من خلاله ملكية المدعو محمد مهند ... لحصة سهمية قدرها 400/2400 سهم وملكية المدعي محمد رشاد ... لحصة قدرها 400/2400 سهم من العقار ووجود إشارة تأمين من الدرجة الأولى لأمر المصرف العقاري فرع الحريقة بالعقد رقم 6198/2009 ووجود إشارة حجز تنفيذي لصالح المصرف العقاري بالعقد 811/2011 . 2- محضر العقد 6932 لعام 2007 يتضمن إجراء الانتقال بملكية العقار 3834/11 مسجد الأقصاب موضوع إرثاً عن المالك باسم محمد ... لاسم ورثته المدعي بواقع 400/2400 سهم والمدعو محمد مهند ... صاحب القرض بواقع 400/2400 سهم وآخرين وبما يشير إلى أن ملكية المدعي ثابتة بواقع 400 سهم منذ عام 2007 . 3- محضر العقد 6198 لعام 2009 المتضمن وضع إشارة رهن التأمين على العقار 3834/11 مسجد أقصاب لأمر المصرف العقاري على محمد مهند ... وعلى كامل صحيفة العقار مذيل خلف العقد بخلاصة وضع الإشارة على كامل الصحيفة وبعبارة دققت هذا العقد فوجدته موافقاً للأصول والقانون ولا يوجد ما يمنع من إقرار تسجيله ومذيل بتوقيع وخاتم مدير المصالح العقارية بدمشق مرفق بعقد منح قرض لأغراض شخصية بضمانات عقارية مبرم بين المصرف العقاري والمدعو محمد مهند ... ورد بالمادة السابقة منه أنه تأميناً لتسديد مبلغ القرض فقد وضع المصرف موضع التأمين من الدرجة الأولى كامل العقار رقم 3834/11 موضوع الدعوى منطقة مسجد أقصاب العقارية برقم عقد 193 تاريخ 18/1/2009 ومرفق بكتاب مرسل للسجل العقاري من قبل المصرف العقاري فرع الحريقة برقم 6272 تاريخ 19/1/2009 يتضمن إعلامهم بوضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى على كامل العقار الجاري بملكية المدعو محمد مهند ... رقم عقار 3834/11 مسجد أقصاب موضوع الدعوى . وحيث إن الجهة المستأنف عليها حضرت جلسات المحاكمة وأفادت أنه بعد وضع إشارة التأمين استناداً لكتاب المصرف العقاري تبين أن المدعو محمد مهند ... لا يملك كامل العقار 3834/11 مسجد أقصاب وأنه قام بتزوير سند التمليك العائد له حيث أصبح يملك 2400 سهم رغم أن ملكيته هي 400 سهم فقط وأنه تم وضع إشارة الحجز التنفيذي بموجب كتاب دائرة التنفيذ وأن موضوع التزوير منظور أمام محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق والتمست رد الدعوى أو اعتبارها مستأخرة لحين البت بموضوع التزوير بحكم قطعي . وعليه وحيث إنه تبين ملكية المقترض المدعو محمد مهند ... ثابتة منذ 2007 مسجد أقصاب . وحيث إن عقد القرض ووضع الإشارة تم عام 2009 على كامل العقار الأمر الذي يؤكد أن وضع الإشارة كان مخالفاً للأصول والقانون بمخالفة ارتكبها مدير السجل العقاري بدمشق إذ إنه ورغم ورود كتاب من المصرف العقاري بوضع الإشارة على كامل العقار فإن صحيفة العقار موجودة لدى السجل العقاري ومن المفترض تدقيقها فإذا وجد أن المقترض لا يملك كامل العقار أعاد الكتاب بشرح أنه تم طلب وضع الإشارة على كامل العقار رغم أن المقترض لا يملك سوى 400 سهم فقط . وحيث إنه إذ فعل ذلك فإنه يقوم بدوره الذي أوجبه عليه القانون من التثبت بأن المعاملة ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري ولكان منع بموجب اختصاصه الذي أوكل له القانون لكان منع عملية تزوير وتلاعب كبيرة أثرت سلباً على أموال المصرف التي تعد أموالاً عامة وعلى أموال مالكي العقار والتي تعد أموالاً خاصة لا سيما وأن القانون الصادر بالقرار 188 لعام 1926 وفي المادة 74 منه أعطى أمين السجل العقاري صلاحية رفض المعاملة إذ وجد مانع يحول دون إجرائها أو دون تسجيلها . وحيث إنه لا مانع أكبر من المقصود بالمعاملة غير مالك حيث إن ذلك يشكل نموذجا أكاديمياً لرفض المعاملة بالكامل إذ يطلب وضع إشارة رهن من الدرجة الأولى على كامل العقار رغم أن المقترض لا يملك سوى 400 سهم فقط الأمر الذي يؤكد أن مدير السجل العقاري ارتكب خطأً لا ذنب للجهة المدعية مطلقاً به عندما قام بوضع إشارة الرهن على كامل العقار كما ارتكب خطأً بحق المصرف علاوةً على خطأ المصرف حال ثبوته إذا لم ينبهه لملكية المقترض الحقيقية وإن مدير السحل العقاري ليس له أي صلاحية مطلقاً بتسجيل أي معاملة نقل ملكية أو رهن أو تأمين أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي على شخص صاحب قيد ليس طرفاً فيها إلا بحالتين لا ثالث لهما وهما حضور الشخص ذاته أو تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعيةوفيما عدا ذلك فإنه يتوجب أن يقف مكتوف الأيدي ويرفض المعاملة وأما أنه لم يفعل فإنه قد خالف القانون ويتوجب تصحيح خطأه الذي لا ذنب للجهة المدعية به . وحيث إن النظر بالدعوى الجزائية بموضوع التزوير لا شأن لهذه الدعوى به من أجل استئخارها إذ إنه وسواء ثبت التزوير أو لم يثبت فإن ذلك لا يغني في الأمر شيئاً إذ إنه من الثابت بدليله أن الإشارة وضعت على كامل العقار رغم أن المقترض يملك 400/2400 سهم فقط الأمر الذي يؤكد الخطأ ويوجب تصحيحه بغض النظر عن التزوير . وحيث إن الجهة المدعية أبرزت الطلب المقدم للسجل العقاري لتصحيح الخطأ وقد دون خلفه ما يشير إلى رد الطلب مذيلاً بخاتم وتوقيع مديرية المصالح العقارية بدمشق مؤرخ في 7/4/2011 . وحيث إن تمثيل المصرف العقاري لا شأن له بالدعوى كون الخطأ ارتكبه مدير السجل العقاري ولا ذنب للمدعي به . وحيث إن الجهة المدعية قدمت استئنافها على السماع وضمن المدة القانونية الأمر الذي يوجب قبوله شكلاً . وحيث إنه تبين خطأ الجهة المدعى عليها بتسجيل الإشارة لجهة التأمين والرهن على كامل العقار مما يوجب الحكم وفق طلبات الجهة المستأنفة وفسخ القرار المستأنف وقصر إشارة التأمين على حصة المقترض فقط أما لجهة إشارة الحجز التنفيذي فإنه يعود أمر البت بها للجهة القضائية التي وضعتها حيث كان وضعها من السجل تنفيذاً لأمر قضائي ولا شأن للسجل به ولا خيار له برفضها أو قبولها . لذلك أقرر 2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار الصادر عن الجهة المستأنف عليها برفض ترقين إشارة التأمين الموضوعة بالعقد 6198 لعام 2009 على صحيفة العقار 3834/11 مسجد أقصاب ومن ثم إلزام المستأنف عليه بترقين إشارة التأمين الموضوعة بالعقد المذكور آنفاً رقم 6198 لعام 2009 عن حصة المدعي وقصر الإشارة المذكورة على حصة المدعو محمد مهند ... إبن محمد باعتباره مالك 400/2400 سهم من العقار فقط . 3- تضمين الجهة المدعى عليها المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة . قراراً مبرماً . صدر بتاريخ الثلاثاء الواقع في 23 رمضان المبارك/1432 هـ الموافق 23 آب/2011 م . القاضي |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن اليمين | المحامية لما وراق | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 5 | 21-11-2011 06:13 PM |
الاجتهادات القضائية الصادر في مجلة المحامين العدد(3و4) لعام 2011 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 14-10-2011 10:34 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
تقنين أصول المحاكمات المدنية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 25 | 01-12-2006 01:57 PM |
![]() |