منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 12880 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2006, 10:24 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فداء الحوراني
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مقارنة بين دستور 1950 ودستور 1973

دراسة هامة جدا لكل مواطن في سوريا
مقارنة بين دستور 1950 ودستور 1973 مع صورة الدستورين ومقدمة كل منهما ( 1 / 2 )
فداء الحوراني: ( كلنا شركاء ) 2/5/2006
نظرة على دستور1950
لا بد من القول أن دستور 1950 , وباختصار صعب قد أتى في ظروف إقليمية و دولية معقدة حاولت على تناقضها احتواء سوريا بوضعها الناهض, وفي ظروف داخلية معقده أيضا شهدت ازديادا ملحوظا في يقظة كتل شعبية لطالما همشت لتجد لتطلعاتها وبرامجها وحقوقها المعيشية و مصالحها الاقتصادية موطئ قدم سياسي في الدولة الناشئة و في ظل نفوذ سياسي صارم ومتجذر قديم لطبقة إقطاعية ذات نفوذ اقتصادي تقليدي, ولطبقة تجارية تقليدية أيضا تحاول لملمة ما تقطع من أوصال طرقها التجارية التاريخية عقب انهيار الدولة العثمانية وتدمير الوحدة الطبيعية لبلاد الشام التي طالما اعتادت هذه الطبقة العيش في كنفها, كما شهدت بداية نشوء طبقة صناعية صاعدة, كل ذلك في مناخ من تطلع متعطش للتجديد في كل المجالات ـ تواجد جنبا إلى جنب مع بنيان تقليدي حضاري وديني ـ أملته ضرورات بناء الدولة الفتية وأثاره الاحتكاك المباشر مع الغرب خلال فترة الاحتلال الفرنسي, كما أملته فترة التحول التي كان يعشها المجتمع في بنيانه الاقتصادي . كل ما سبق إضافة لأبعاد الصراع العربي الاسرائيلي وتقاطعاته الدولية والمحلية و التي كانت سوريا أحد أهم ساحاتها بسبب الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العازلة وللجولان بالعموم بما يختص بقضية المياه وتحويل نهر الأردن جعل من سوريا المطبخ لأساسي للمشاريع الوحدوية وللمواثيق القومية في العالم العربي على اختلاف مراميها .
لقد تجلت هذه الخارطة بتعقيداتها في دستور 1950وسنذكر منها النقاط الهامة التالية.
ـــ في هذا الدستور حُسم خيار سوريا بين دولة دينها الإسلام ودولة يشكل الفقه الإسلامي مصدرها التشريعي الأساسي لصالح الخيار الأول بعد سجال حاد في الصحافة والشارع والمجلس النيابي على السواء وكان ذلك كما أعتقد خطوة هامة باتجاه الدولة المدنية أو دولة المواطنه (للجميع على مختلف انتماءاتهم الدينية , واكتفي بمادة تشير إلى دين رئيس الجمهورية(الإسلام) كما أشير لأهمية الدين الإسلامي في مقدمة الدستور .
ــــ حصلت المرأة بعد سجال محتدم على حق الانتخاب في المادة الثامنة والثلاثون من الدستور قبل الكثير من الدول الأوربية, وإقرار هذه المادة يوحي بنزعة التجديد القوية في المجتمع السوري آنذاك.
ــــ يلاحظ في اليمين الذي يجب أن يتلوه النائب في المجلس غياب جملة أن "أكون مخلصا للنظام الجمهوري" وهي الجملة الني اعتاد النواب تلاوتها قبل ذلك , ولقد لقي هذا التغيير في القسم مقاومة شديدة من الأقلية المجلسية أمام أكثريته الممثلة يحزب الشعب (بعد أن قاطعت الكتلة الوطنية نسبيا هذه الانتخابات ) التي جسدت تطلعات الطبقة التجارية والصناعية الحلبية بالدرجة الأولى إلى متنفسها الطبيعي في الشرق وهو العراق, ولقد تقاطعت مصلحتها آنذاك مع مصلحة النظام الملكي العراقي ومن خلفه بريطانيا بمخططاتها لاحتواء سوريا في فلكها , ولذلك أيضا أضيفت العبارة الأخيرة التي تقول و" وأن أعمل لتطبيق وحدة الأقطار العربية " .
ـــ نستطيع أن نقول باطمئنان أن البنود التي عنيت يالشأن الاقتصادي في دستور 1950 تعكس بوضوح اليقظة الاجتماعية للسوريين في اتجاه المطالبة بحقوقهم , وازدياد القوه السياسيه الممثلة للشريحة الوسطى والشرائح الأدنى في المجلس يدعمها نشاط متحفز في الشارع يزيد من هذه القوة. و ربما ساعد في ذلك نزعه مجتمعيه تراثيه دينيه عامه غير واضحة المعالم للعدالة الاجتماعيه .فلقد تواجدت جنبا إلى جنب المواد التي تحدد حقوق الملكيات الخاصة وأهميتها مع تلك التي تنص على التعليم الإلزامي المجاني , وتحديد ساعات العمل , وكفالة الدولة لحق المواطنين بالعمل, وتحسين شروط العمل , والضمان الاجتماعي والصحي, وعلى التنظيم النقابي الحر ... ونراه ينص على الضريبة التصاعدية,و ينص أيضا على أن القانون يعين كيفية حيازة الملكية الخاصة والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية , وعلى عدم السماح لأحد باستعمال الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة, وإقرار مبدأ الاستملاك, ومبدأ ملكية الدولة للثروات الطبيعة بالعموم الباطنية والسطحية ببنود دستورية أيضا , كما تنص المادة 24 على النأميم بتعويض عادل عندما يتعلق الموضوع بالمصلحة العامة, وهنا يجب أن نذكر أن قضية التأميم لم تمثل انعكاسا لهواجس الطبقة الشعبية من الاحتكار و تمدد نفوذه على سياسة الدولة فقط بل وردت في سياق سياسي طالب فيه الشعب السوري بأغلبية شرائحه ومن ضمنها الطبقة البرجوازية الوطنية بتأميم الشركات الأجنبية كجزء أساسي من تصفية بقايا النفوذ الاستعماري الاقتصادي من أجل استقلال ناجز وحقيقي .
ـ ومما يلفت النظر في هذا الدستور المادة الثانية والعشرون التي تحدد ببندها ـ ب ـ " يعين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفا و استثمارا بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي " وكان هذا خطوة في طريق إصلاح زراعي حقيقي وإيذانا بنهاية الحقبة الاقطاعية في سوريا رغم أن الجملة الأخيرة من المادة عرقلت فعليا هذا الإصلاح . كما نصت المادة على حماية الفلاح مما أسس لقانون منع تهجير الفلاح عقب انتخابات 1954 .
في هذا السياق وبعد ما ذكرناه يحق لنا أن نتساءل هل كان يالإمكان تحقيق ما كنا نصبو إليه من عدالة اجتماعية ونوع من أنواع الاشتراكية عن طريق نضال ديموقراطي بحت كان قد بدأ فعلا؟ أظن الإجابة كانت سوف تكون "نعم" وما كان للنتائج أن تكون كارثية كما نراها اليوم , لو لم تكن سوريا في قلب صراع دولي إقليمي مرير ـ لمنطقة ربما كانت دائما وستكون جزءا مهما من أحداث التاريخ العالمي ـ ساهم في تعطيل التطور الاقتصادي السياسي الديموقراطي. إن قراءة متأنية للخمسينات مع التجربة المريرة التي مر بها الشعب السوري خلال عقود الاستبداد الأخيرة على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية تدعم إيماننا بالخط الثالث الذي كثيرا ما تغيب ملامحه هو ربط النضال الوطني الديموقراطي بالنضال من أجل عدالة اجتماعية أوسع وتقاسم أعدل للثروات .
* كان لتطور القانون الانتخابي تأثير هام في اندفاع الديموقراطية في سوريا إلى الأمام , لأن ارتقاء القانون الانتخابي ساهم في أن يصبح المجلس النيابي أصدق شيئا فشيئا في تمثيل القوى المجتمعية السورية على اختلاف مصالحها .
ـ. قبل انتخابات 1947 كان مجلس عام 1943 قد أقر الانتخاب على درجة واحدة في جو من الضغط الشعبي والمظاهرات التي عمت البلاد 2 ــ في عام 1949نص قانون الانتخاب الذي اقترحته لجنة خاصة على حق المرأة في الانتخاب, لكن الحكومة المؤقتة حددت ذلك بمن تحمل الشهادة الابتدائية, ولقد أثار منح المرأة حق الانتخاب بالقانون الانتخابي 1949 معارضة قوية ,كما تم تخفيض عمر الناخب من سن العشرين إلى ال18 .
وإلغاء الطائفية جزئيا, وتخفيض مقاعد العشائر من تسعة إلى ستة على أن تلغى في الانتخابات القادمة. ولقد رفضت الحكومة اقتراح اللجنة بأن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الابتدائية فأضافت أو ما يعادلها 3 ـ في عام 1954أقرت الغرفة السرية في قانون الانتخاب وكان لها الأثر البالغ في تحرير المواطن من شتى أنواع الضغوط..
دستور 1973 في ضوء دستور 1950
كيف فقدنا مواطنتنا ؟ سوريون دون حقوق !
ــ بالإضافة للمواد التي سنستعرضها لاحقا والتي حطمت نفوذ مجلس النواب الذي يجب أن يكون عين المواطنين على دولتهم , وللمواد التي طوعت القضاء الذي باستقلاله عن السلطة التنفيذية يجسد الأمان للمواطنين , يتبع دستور 1973 بشكل ملفت صيغة تبدو للوهلة الأولى طبيعية جدا لولا ما أتاحته لي مقارنتها بدستور 1950من إدراك ما قُصد من ورائها . فمثلا عندما يحدد البند الثاني من المادة العاشرة من دستور 1950مستوجبات توقيف أي مواطن بكل وضوح عندما ينص " لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية , أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكابه جناية أو جنحة " تُصاغ مثيلتها المادة 28 البند الثاني من دستور 1973 على الشكل التالي " لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون " . وعندما تنص المادة 12 من دستور 1950 بأن " المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بأذن صاحبها أو بأمر قضائي" محددة بوضوح مستوجبات دخول وتفتيش البيوت تتبع مثيلتها المادة 31 من دستور 1973 الأسلوب السابق نفسه لتنص على " المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون " وعندما تحدد المادة 18 من دستور 1950 أن "للسوريين الحق في تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديموقراطية وينظم القانون طريقة إخبار السلطة الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها " فإن المادة 26 نصت على " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك" وكذلك الأمر بالنسبة لحرية الرأي وللصحافة والطباعة فبينما تحدد المادة 15 من دستور 1950 الحقوق بوضوح تتركها المادة 38 من دستور 1973 لتحدد حسب القانون. فتح هذا الأسلوب الطريق لكي نعيش أحد الاحتمالات الثلاثة التالية في ظل هذا الدستور فإما ألا يأتي هذا القانون من عام 1973 لليوم وقانون الأحزاب مثل فاقع لذلك , أو أن يصدر هذا القانون وبعد انتظار طويل كما وكأنه لم يصدر! كقانون المطبوعات, أو تأتي حالة الطوارئ(اللادستوريه) والمحاكم الاستثنائية التي تعمل بظلها و التي لا أحكام ولا قوانين لها إلا قوانين المراكز الأمنية لتنتهك بقية المواد الدستورية التي ضمنت بعض حقوق المواطنة كما في المثلين الأولين(موجبات التوقيف و حرمة المساكن), وذلك بالإضافة لقوانين أخرى شرعت لتساهم في انتهاك ما تبقى من حقوق*
رغم مخالفتها الصريحة للدستور. وإذا ما أفلتت من هنا أوهناك مادة دستورية تعزز حقا من حقوق المواطن مثل البند الثالث من المادة 28دستور 1973 " والتي تقول " لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك " استعين بمرسوم قديم المرسوم 14لاستحداث محاكم أمن الدولة لعام 1969 والذي أبقي ساري المفعول لتترك المادة 16 منه الباب مفتوحا تماما لمرتكبي جرائم التعذيب( كما توصفها المادة نفسها) للبقاء بمأمن عن أن يحاسبوا على ما فعلوه متحصنين بحماية المراسيم الاشتراعية!!! حين نصت على " لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الادارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير."!!!
ــــ ودون أن نتساءل عن السبب وأظن أنه واضح تماما! تكفي نظرة سريعة على المادتين التاسعة والعاشرةمن دستور 1950 ليدرك أي منا كم خسر من قوة حقوقه القضائية حين غيبت هذه الحقوق عن أن تكون موادا دستورية ذات قدسية خاصة في دستور 1973 , في حين أدرجت هذه الحقوق موادا دستورية في صلب دستور 1950عبر مادتيه المذكورتين وحددت بوضوح فيهما وجوب علنية المحاكمات, وأصول التوقيف القضائي ,ومنع التعذيب, ومنع التوقيف الاحتياطي, والحق في أن يبلغ المواطن خطيا عن سبب توقيفه خلال24 ساعة, وحقه في ان يسلم للقضاء خلال 48 ساعة على الأكثر من توقيفه, وحقه في الاعتراض, وعدم جواز إحداث محاكم جزائية استثنائية, وعدم محاكمة احد أمام المحاكم العسكرية* غير أفراد الجيش ـ ويحدد القانون من يستثنى منهم ـ إزاء كل ذلك يبقى دستور 1973 صامتا!!!
ــــ تتحدث مقدمة دستور 1950 عن ضمان الحريات العامة للمواطن لانها وكما يقول "اسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة الإنسانية " فهي مطلوبة كقيم إنسانية بذاتها . تتجنب مقدمة دستور 1973 الكلام عن هذه الحريات كقيمة إنسانية وتغرق في حديث عقائدي طويل ما عدا جملة تقول " وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ... " ويتكرر الأمر بوضوح أكبر عندما يتم الحديث عن هدف التعليم في بناء شخصية الأجيال القادمة .
*مثل المادة 85مكرر من قانون الموظفين التي تبيح تسريح الموظف دون بيان الأسباب , وتمنع عليه مراجعة القضاء بشأن قرار التسريح . ومثل القانون 49 لعام 1980 والذي قضى بإعدام كل من سبق له أن انتسب لجماعة الإخوان بأثر رجعي وذلك بعكس المادة الدستورية ثلاثون . كذلك المرسوم التشريعي للرئيس بشار الأسد بتاريخ4ـ 10ـ 2005 الذيأعطى الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة و"لأسباب يعود تقديرها إليه"، ليقرر صرف القضاة من الخدمة.(81 قاضيا) وورد في المرسوم أنه لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة".‏‏ وتضمن المرسوم الذي تم صرف القضاة بموجبه من الخدمة بنداً بأن يكون تسريح القاضي من الخدمة في هذه الحالة غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.* في عام 1980 صدر المرسوم التشريعي 32 ببسط صلاحيات المحاكم العسكرية على المدنيين !



كيف أضحى مجلس الشعب هيكلا فارغا ؟ مجلسا بدون سلطات !
"لا يجوز لمجلس النواب التخلي عن سلطته التشريعية"المادة التاسعة والخمسون من دستور 1950ـــ كل ما سبق جعل السوريين عرضة لمختلف أشكال الانتهاكات , وفي جو من الخوف وفقدان الحقوق والأمن كانت تجري أشكال عجيبة من الانتخابات والاستفتاءات !! ومنها انتخابات مجلس الشعب .
ـــ بينما يجنب دستور 1950 البلاد أي حالة من حالات غياب المجلس النيابي ( أية حالة من حالات الفراغ الدستوري ) عبر مادتيه 41 و 43و اللتان تنصان على التوالي " يجب إجراء الانتخابات العامة خلال الأيام الستين التي تسبق مدة المجلس .فإن لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد" " يعتبر المجلس في حالة انعقاد
دائم " , فإن دستور 1973وعبر مادته 58 يترك البلاد دون مجلس نيابي لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء ولايته لتجرى فيها انتخابات المجلس الجديد.
بداية قد يستغرب القارئ ذلك لكن هذا الاستغراب سرعان ما يزول عندما يصل إلى المادة 111 البند الرابع والتي تنص على أن ( يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين , ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب , ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة )!!!!!
ـــ في حين تنص المادة 35 من دستور 1950 على أن " يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب " فإن المادة 50 من دستور 1973تنص على أن " يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور" ليأتي الوجه المبين في الدستور ساحبا السلطة التشريعية بشكل شبه نهائي من المجلس واضعا إياها في يد الرئيس عبر المواد 111ـ 112 ـ113 والتي تنص على التوالي ماده 111 " البند 1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد .البند 2 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول دورة انعقاد" . ومن ثم تأتي المادة 145 البند الثاني لتحدد فترة الاعتراض بالخمسة عشر يوما الأولى فقط من دورة الانعقاد المذكورة في البندين السابقين !. الماده 112" لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية "المادة 113 " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهماتها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر ." .ولا بد من ملاحظة أن المادتين الثامنة و الثالثة والخمسين اللتين تنصان على التوالي على أن"حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة........ " , " يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح" هما اللتان أملتا حذف جملة انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا واضعة شروطا مسبقة على المجلس .
ـــ لا يحدد دستور 1973 أي فترة زمنية محددة تلزم رئيس الجمهورية إصدار قانون أقره مجلس الشعب كما هو الحال في دستور 1950 ..
ـــ بينما ينص دستور 1950 على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري بمادته 71 , ينزع دستور 1973 هذا الحق من مجلس الشعب عبر مادته 84 بحيث أضحى دور المجلس فقط إصدار الترشيح الذي تتقدم به القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ليعرض على الاستفتاء العام .
ــــ للمزيد في إضعاف مظاهر الهيبة المتبقية لكل من السلطتين التشريعية والقضائية المتمثلتين بمجلس النواب (الشعب) وبالمحكمة الدستورية العليا يقوم رئيس المحكمة العليا وأعضاؤها بالقسم أمام رئيس الجمهورية و بحضور رئيس مجلس الشعب وذلك طبعا حسب دستور 1973 بمادته 143 , بينما تحدد المادة 121 من دستور 1950 على أن يتم هذا القسم" أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية " .
إذا أضفنا لكل ما سبق أن دستور 1950 قام بتحديد سرية الانتخاب بالمجلس و علنية الجلسات وشروط الجلسات السرية والأصوات المطلوبة للتصويت إلى ما هنالك ,وأعطى النظام الداخلي صفة القانون , وأن دستور 1973 بقي صامتا مكتفيا بالمادة رقم65 و التي تنص على" يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه " , إضافة للسهولة المفرطة في تعديل الدستور مقارنة بدستور 1950, أدركنا مدى هشاشة هذا المجلس .
ــ نهاية وعندما نذكر أنه وحسب دستور 1950 المادة 98 فإن " الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن أعمال وزارته" بينما تحدد المادة 117 من دستور 1973 " بأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية" , ونستنتج بعد قراءة البند الثالث من المادة 71 أن صلاحية المجلس لا تتعدى حد مناقشة سياسة الوزارة لإقرارها , وعندما يتم سحب أدوات المراقبة والمحاسبة من يديه كديوان المحاسبة مثلا المنصوص عليه في المادة147 من دستور 1950 يحق لنا أن نتساءل ماذا بقي من صلاحيات مجلس النواب ليتحول إلى مجلس الشعب الحالي الذي قليلا ما يتذكر المواطن وجوده , والذي كانت أهم تجلياته كما عرفناها هي تعديل الدستور بسرعة قياسية وإجماع مدهشين عندما تسلم رئيس الجمهورية سدة السلطة , والمهرجان الخطابي بعد اعترافات خدام !!!!
* نشر الموقع الاكتروني سريا نيوز ما يلي " قرار: كل وزير مسؤول أمام الشعب عن برنامجه ليحاسب على أساسه غنوم: مجلس الشعب ليس قادرا على مراقبة عمل الوزارات بالكامل تقرر مؤخرا ، بما يخص حكومة العطري المعدلة ، تطبيق "أسلوب عمل جديد على الوزارات كافة"، وبحسب الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب فإنه "بتوجيه من الرئيس بشار الأسد تقرر أن يقدم كل وزير برنامج عمله القادم إلى مجلس الشعب وستتم المحاسبة عند التقييم على هذا الأساس". لكن أعضاء في مجلس الشعب رفضوا موضوع "المحاسبة" لأنه " افتراض "للخطأ قبل وقوعه" مفضلين تسميتها "مراقبة" أو "تنسيق لوضع مجلس الشعب بصورة ما يحدث؟؟؟......... عضو مجلس الشعب سليمان حداد يقول"لا أحب أن أسميها محاسبة، وإنما مبدأ تنسيق ووضع مجلس الشعب بصورة ما يحدث في الوزارات......."!!!!!!!!!.
ماذا بقي من استقلالية القضاء في دستور 1973 .
" القضاء سلطة مستقلة " المادة 104 لدستور 1950 .
يفقد القضاء سلطته واستقلاله في دستور 1973 عندما يضحي رئيس الجمهورية مسؤولا لأعلى المؤسسات القضائية بدل أن يكون مسؤولا أمامها ا !!! وذلك عندما تنص المادة 131 منه على أن " السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى ! ."وعندما قد نعتقد بأن مجلس القضاء الأعلى المخول بمساعدة الرئيس في ضمان استقلال القضاء هو سلطة مستقلة, تفاجئنا المادة 132 من دستور 1973 بأن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى !! " يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل به ", بينما كان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلىــ الذي كان يتألف من اثنين من أعضاء المحكمة العليا وأربعة من قضاة محكمة التمييز ــ حسب دستور 1950 المادة 123.
ــــ يفقد القضاء سلطته في دستور 1973 عندما تنص المادة 139 على أن" تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم "بينما حددت المادة 116 من دستور 1950 أن " تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسما ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم......." وتحدد المادة 119 " تنتخب المحكمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيسا من أعضائها لخمس سنوات "ــــ تقول المادة 146 من دستور 1973 " لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الإستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب " !!!!
ــــ فتحت المادة 122من دستور 1950 الباب حتى للهيئات المدنية والأفراد للشكوى أمامها في البند هاء منها حيث نصت " تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية البند هاء ـ طلب إبطال الأعمال والقرارات الإدارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية إذا تقدم بالشكوى من يتضرر بها " وهذه برأي خطوة إيجابية ومتقدمة .
هكذا أضحى رئيس الجمهورية رئيسا إلى الأبد ؟
ـــ إضافة للسلطات التشريعية والقضائية التي انتزعت من المجلس ومؤسسات القضاء العليا ووضعت رهن إرادة رئيس الجمهورية كما ذكرنا وإضافة لتهميش الحريات الأساسية للمواطنين لتصبح الإرادة الشعبية صفرا كبيرا , تقول المادة 85 من دستور1973 فاتحة المجال للرئيس ليبقى في السلطة لفترات متلاحقة " ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم" بينما تحدد المادة 73 من دستور عام 1950 مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات كاملة تبدأ من انتخاب الرئيس ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهائها..
ـــ أعطى دستور 1973 عبر مادته 103 رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ وإلغائها على الوجه المبين في القانون.*
ـــ على الرغم من أن المادة85 من دستور 1950 والتي قد تعد من سلبياته تبيح لرئيس الجمهورية حل المجلس النيابي "بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء ولا يجوز ان يحل المجلس قبل ثمانية عشر شهرا من انتخابه وفي حالة حله تستقيل الوزارة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على الانتخابات . فإن دستور 1937 يبيح لرئيس الجمهورية وحده حل مجلس الشعب بمرسوم معلل ودون شروط !
ـــــ المادة 109 من دستور 1973 "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون " وهي لا تحتاج إلى تعليق!!!!
ــــــ المادة 86 منه " يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزرائه وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم ! "
ـــــــ في دستور 1973 لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا في حالة الخيانة العظمى بينما يحاكم في دستور 1950 في حالتي خرق الدستور , والجرائم العادية ,إضافة للخيانة العظمى .
* حسب المرسوم التشريعي لحالة الطوارئ المعلن في 1962 تعلن حالة الطوارئ بقرار يتخذ في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .
الجيش حاميا للثوره !!
ـــــ إن المادة 11 من دستور 1973 سمحت للجيش دستوريا بأن يضحي أداة قمعية بيد السلطة ومرتكزا أساسيا من مرتكزات حمايتها ضاعت مهمته الأساسية في ثناياها حين نصت على أن "القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية " وهي كما نرى شرعنت لمنظمات أخرى غير الجيش كانت مهمتها الأساسية الدفاع عن الثورة !! مثل سريا الدفاع والصراع و....التي يعرف الشعب السوري منجزاتها جيدا..إن مثيلتها في دستور 1950 المادة الثلاثون البند الثالث تحصر مهمة الجيش بالدفاع عن الوطن حين نصت على" الجيش حارس الوطن , وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته " .
تساؤلات وخواطر عديدة وردت بذهني خلال مقارنة الدستورين .
ــ أي أفق للإصلاح يتركه دستور 1973 و يتكلم عنه البعض!!! ألا يغلق هذا الدستور إضافة للقوانبن التي قيدت بعض مواده وحالة الطوارئ التي انتهكت ما بقي منها كل نوافذ الإصلاح على أنواعه الاقتصادي والقضائي ..... ؟؟ وهل هنالك أية إمكانية لمكافحة الفساد الذي يتكلمون عنه؟
ــــ لماذا لم يتشكل تيار شعبي واضح وكبير مناهض للدستور على أسس ديموقراطية واضحة ؟ وماذا فعل القمع واختلاط الأوراق بنزعة الحرية التي عبر عنها الشعب السوري بشكل ملفت في الخمسينات ؟
ـــــ كيف تعاون هذا الكم من القوى والشخصيات المعارضة مع هذا النظام بشكل أو بآخر على الرغم مما شكله هذا الدستور وطريقة إخراجه من خرق كبير لكل الأصول الديموقراطية ؟
ـــــ كم كان مسؤولا ذلك القمع و الإغلاق المجحف الذي قام به النظام لكل نوافذ التغيير؟ كم كان مسؤولا غياب الحقوق الديموقراطية عن الوعي والإدراك الشعبي ؟
كم كان مسؤولا تخاذل قيادات المعارضة وقواها عن مهمتها في التنوير والدفاع لأجل الحقوق الديموقرطية ؟ كم كان مسؤولا كل ذلك عن اتسام الاندفاعات الشعبية العفوية في الثمانينات( وكانت ذروتها أحداث حماه ) بالعنف, كما اتسامها بغياب الأفق السياسي المطلبي الديموقراطي ؟؟ وكم نحن اليوم مطالبون كقوى وطنية ديموقراطية بنشر الثقافة الديموقراطية وبالنضال السلمي الديموقراطي, وهل تسعفنا الظروف لذلك قبل فوات الأوان؟ .
ــــ هل يمكن أن يكون دستور 1950 بديلا صالحا لدستور 1973 في فترة انتقالية تتم فيها التهيئة لانتخابات نيابية لمجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد؟ .
لولا خطوات اقتصادية كان لا بد من اتخاذها حتمها التطور التاريخي والإنساني طبقت عقب 1950 ,ــ وكان دستور 1950 المحكوم بظروف التغيير الاجتماعي والتطور الديموقراطي غير مهيأ لإتمامها رغم أنه أشار إليها في المادة الثانية والعشرين , والتي ورغم ما رافق تطبيقها من شوائب يمكن معالجتها ضمن الأولويات الوطنية
ـــ لربما كان دستور 1950 يصلح دستورا بديلا لدستور 1973 لفترة انتقالية تمهد لانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد.







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 01-02-2012 في 11:42 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الدستور , الدستوري , دستور , دستوري


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM


الساعة الآن 07:56 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع