[align=center]قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973[/align]
بعد الاطلاع على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 121 لسنة 1971، بوضع احكام وقتية لرعاية مصالح العمال وذلك الى حين الفراغ من وضع واصدار نظام شامل للعمل والعمال
وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي
1-يعمل باحكام قانون العمل المرافق
2-يلغى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 121 لسنة 1971 المشار اليه كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المذكور او يتعارض مع احكامه
3-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه من تاريخ نشره، وعلى الوزراء تنفيذ ما جاء به من احكام كل فيما يخصه.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
قانون العمل
الباب الأول
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
عند تطبيق احكام هذا القانون يقصد: 1-الحكومة: حكومة سلطنة عمان 2-الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 3-الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 4-مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين المعينين لهذا الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان 5-المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه 6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه 7-العامل: كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر ايا كان نوعه، لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه، سواء كان ذلك العمل يدويا او خلافه 8-عقد العمل: كل عقد استخدم بموجبه اي شخص اما لمدة معينة من الزمن او لاداء عمل معين نظير مكافأة نقدية او ما يساوي النقد 9-العمل العرضي: العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط او الذي لا تستغرق مدته اكثر من ثلاثة اشهر 10-العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانهائه مدة محددة 11-العمل الاضافي: العمل الذي يتم في الساعات التي تجاوز ساعات العمل المقررة في القانون 12-العمل بعض الوقت: كل عامل لا يعمل ساعات العمل المذكورة في المادة (69) من هذا القانون او ليس له اوقات عمل محددة 13- العامل المتدرب: كل عامل لا يزال في طور الاعداد والتدريب. 14-العامل الخارجي: كل عامل تعطى له الاشياء او المواد لتنظيفها او غسلها او تغييرها او زخرفتها، او اكمالها او اصلاحها وتجهيزها للبيع في منزله او في مكان آخر بدون رقابة من صاحب العمل الذي اعطى له تلك الاشياء او المواد 15- الاجر: كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان نقدا او عينا، او هو مجموع الراتب الاساسي وبقية انواع المكافآت التي تستحق الدفع من صاحب العمل، وتشمل علاوة تكاليف المعيشة، والاجور الاضافية وفوائد الانتاج، غير انها لا تشمل المنح والهبات وبدل السفر واي مساهمة من صاحب العمل لحساب العامل في صندوق نقدي يقصد به منفعة العامل، واي مبلغ لتغطية مصاريف تستلزمها طبيعة عمل العامل. 16-الحرف البسيطة: هي كل صناعة او مهنة او تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه بدون ان يكون تحت ادارة صاحب عمل آخر، وبدون ان يكون لديه اكثر من خمسة عمال ما عدا افراد اسرته المقيمين معه. 17-خدم المنازل: الاشخاص الين يستخدمون داخل البيوت او خارجها كالسواق والمربية والطباخ والبستاني والحارس، الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على اسرار مخدوميهم 18-مدة الاختبار: المدة التي يختبر فيها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم على العامل سواء من الناحية الفنية او الخلقية، وتمكن العامل من معرفة ظروف العمل. 19-الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل، ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها قانونا او من قبل صاحب العمل على اعتبار الخدمة المستمرة. 20-السنة: 365 يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك 21-الشهر:30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك 22-منازعات العمل: اي نزاع بين اصحاب الاعمال والعمال اذا كان يتعلق باستخدام العمال او بشرط خدمتهم او حالات عملهم 23-المحكمة المناسبة لاغراض هذا القانون لجنة التحكيم في قضايا العمل، والمحكمة الشرعية في قضايا الارث 24-الطبيب المحترف: اي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب، ومجازا له من قبل حكومة سلطنة عمان في مزاولة التطبيب في السلطنة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 2
لا تسري احكام هذا القانون على افراد الجيش والشرطة وعمال الحكومة والبلديات وافراد عائلة صاحب العمل الساكنين معه والمعولين، والعمال الخارجين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة، وخدم المنازل والعمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل او تجارة من يستخدمهم ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها او بعضها تدريجيا بقرار من جلالة السلطان، بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 3
أ-يعتبر باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به الا اذا كان هذا الشرط اكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة او ابراء او تنازل عن الحقوق الناشئة بمقتضى هذا القانون اذا كانت تخالف احكامه ب-يستمر العمل باية شروط افضل تكون مقررة لاي فئة من فئات العاملين بموجب القوانين السارية واللوائح والقرارات المعمول بها، والسابقة على صدور هذا القانون.
المادة 4
يخضع لاحكام هذا القانون جميع اصحاب العمال والعمال، الا من استثنى منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المنشآت والهيئات بمختلف انواعها وفروعها الوطنية والاجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة، سواء كانت عامة او خاصة علمانية او دينية بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والاجنبية.
المادة 5
ابتداء من التاريخ الذي سيصبح فيه هذا القانون نافذ المفعول، على كل صاحب عمل ان يوفر او يحتفظ على الاقل بالمستويات الدنيا، وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون ولا يجب ان يتحمل العامل اي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم بموجبها قبل سريان احكام هذا القانون، طالما بقى العامل في خدمة صاحب العمل بعد التاريخ الذي ستصبح فيه احكام هذا القانون نافذة المفعول. ويسقط حق العامل في المطالبة باي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الحق وبالنسبة للقضايا التي تكون قد نشأت قبل صدور القانون فتحسب مدة السنتين اعتبارا من تاريخ النشر.
المادة 6
مع مراعاة احكام المادة 5 فانه ما من شيء في هذا القانون يفسر بالحيلولة دون قيام صاحب العمل بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع اكثر سخاء مما هي مقررة او من تزويد عماله بفوائد اخرى او الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون اكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، فاذا تعارض شرط في هذا القانون مع احد الشروط الواردة في تلك المشاريع او الاتفاقيات طبق الشرط الاكثر سخاء بالنسبة للعامل.
المادة 7
تنشئ الوزارة في الاماكن المناسبة مكاتب للعمل تكون تحت اشرافها وتقدم خدماتها بدون مقابل لاصحاب الاعمال والعمال من اجل تنفيذ هذا القانون، ويصدر بتحديد دائرة اختصاص كل مكتب قرار من الوزير.
المادة 8
للوزير ان يعين مديرين للعمل ومفتشين وغيرهم من الموظفين الرسميين كلما كان ذلك ضروريا لاغراض تنفيذ هذا القانون. ويجوز تفويض اي من العاملين بالوزارة في ممارسة اية سلطات وانجاز اي من الواجبات المتعلقة باي موضوع او امر يخوله القانون ويصدر بهذا التفويض قرار من الوزير.
المادة 9
يكون لمدير العمل او مفتش العمل او اي موظف عمل رسمي في كافة الاوقات المعقولة ووفقا لتعليمات رؤسائهم: أ-حق الدخول في اماكن العمل والقيام باي تفتيش كان، وفحص الدفاتر والاوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم. ب-ان يطالب بالمحافظة على جعل جميع المباني والمنشآت التي يسكنها او يعمل فيها العمال نظيفة وصحية. ج-ان يطلب من صاحب العمل تسهيل احضار اي عامل يستخدمه واية مستندات او سجلات تخص هذا العامل. د-ان يستعلم من صاحب العمل او من ينوب عنه بشان اية مواضيع تتعلق بتنفيذ مستندات حكم من احكام هذا القانون. ه-عند اقتضاء الحاجة للقيام بزيارة او تفتيش، على مدير العمل او مفتش العمل او موظف العمل الرسمي ان يعلم صاحب العمل او ممثله، الا اذا كان لديه من الاسباب ويحظر بان مثل هذا الاشعار يجوز ان يؤثر على اداء واجباته. ويحظر على اي من هؤلاء ان يدخل اي دار خصوصي للسكن الا بعد موافقة الساكن كما يجب عليهم: أ-ان لا تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اية مهمة تحت اشرافهم. ب-ان لا يفشوا سرا من اسرار المهنة او اي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم. ج-ان يحرصوا حرصا تاما على سرية مصدر اية شكوى بلغت لهم بشان اخلال او خرق هذا القانون، وأن لا يعطوا صاحب العمل أو من ينوب عنه اية معلومات بشأن اتصال جرى مع احد عماله نتج عنه استلام مثل هذه الشكوى.
المادة 10
على اصحاب الاعمال ووكلائهم او من ينوب عنهم ان يقدموا لمدير العمل او اي موظف رسمي للعمل، التسهيلات اللازمة للقيام باداء واجبهم وان يقدموا اليهم ما يطلبونه من بيانات او معلومات على ان تكون كاملة وصحيحة. ويحظر على اي شخص ان يعطل او يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة سلطاتهم او انجاز اي واجب مخول او مفروض عليهم. وعلى رجال السلطة العامة ان يساعدوا الموظفين المذكورين عند قيامهم باداء وظيفتهم مساعدة فعالة.
الباب الثاني
الفصل الأول
تنظيم تشغيل العمال
المادة 11
لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في مكتب العمل الذي يقع في منطقة اقامته مع بيان عمره ومؤهلاته واعماله السابقة ورغباته، وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها، واعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل ويصدر الوزير قرارا بما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.
المادة 12
تختص مكاتب العمل في مجال الاستخدام بما يلي: أ-الحصول على البيانات بالاعمال الشاغرة من اصحاب الاعمال. ب-احالة طلبات العمل الى المراكز الشاغرة الملائمة. ج-تقديم النصح والمعونة الى طالبي العمل في مجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والاعمال الخالية. د-غير ذلك من الامور التي تدخل في اختصاصها ويقررها الوزير.
المادة 13
ان توصيات مكاتب العمل غير ملزمة مبدئيا فيما يتعلق بالاستخدام، الا ان للوزير ان يفرض على اصحاب الاعمال في بعض الصناعات او المهن او بعض المناطق عدم تشغيل العمال الا عن طريق مكاتب العمل، وذلك بالشروط والحالات التي يحددها بقرار منه.
المادة 14
على كل صاحب عمل يستخدم اكثر من خمسة عمال، ان يبلغ عنهم مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويجب ان يقدم البلاغ بشان المنشآت والهيئات التي تنشا بعد العمل بهذا القانون خلال شهر واحد من انشائها. ويجب ان يتضمن البلاغ اسم وعنوان صاحب العمل ونوع الاعمال والانشطة التي يمارسها وعدد العمال الوطنيين والاجانب ومهنهم ورواتبهم الاساسية. وعلى صاحب العمل ان يقدم كذلك بلاغا كل ثلاثة اشهر الى مكتب العمل المختص يتضمن اي تغيير في عدد العمال وفي رواتبهم كما هو مبين في الفقرة السابقة.
المادة 15
على كل صاحب عمل ان يبلغ مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله عن الوظائف والاعمال التي خلت او انشئت لديه ايا كان نوعها، مع بيان نوع كل منها والرواتب المخصصة لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ خلوها او انشائها، وعليه خلال سبعة ايام من تاريخ استخدامه احد المتعطلين في وظيفة او عمل لديه ان يرسل الى مكتب العمل المختص بيانا يتضمن تاريخ تسلمه العمل والاجر المخصص له ونوع الوظيفة او العمل على ان يرفق بالبيان شهادة القيد الخاصة بالعامل.
المادة 16
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عمال فاكثر ان يرسل الى مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية: أ-عدد العاملين حسب انواع وظائفهم واعمالهم ومهنهم واعمارهم وجنسهم وجنسياتهم. ب-عدد الوظائف والاعمال التي خلت او انشئت خلال السنة السابقة وما شغل منها وما بقي شاغرا، واسباب عدم شغله واجر كل منها. ج-حالة العمل بالمنشاة من جهة فرص العمل وما يتوقع له من زيادة او نقص في عدد الوظائف والاعمال خلال السنة التالية.
المادة 17
على صاحب العمل ان يدون في سجل خاص اسم وعنوان وجنس وجنسية العامل ونوع العمل المعهود به اليه ووضعيته العائلية ومقدار راتبه والمنافع النقدية الاخرى او العينية التي تقدم اليه وان يحفظ هذا السجل في موقع العمل ويكون تحت تصرف مفتش العمل وله حق الاطلاع عليه في اي وقت، وعند الكشف سيكون لمفتش العمل ان يتحقق من ان جميع او اي من القيود المبينة وجميع او اي من الاجور المدونة مصرحا بها ومضبوطة.
المادة 18
كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لاحد اصحاب الاعمال دون اشراف منه على العمل او العمال، لا يجوز له مزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة العمل المختصة. ويجب ان يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة، ويبين فيه نوع العمل وفئات اجور العمال والزام صاحب العمل بادائها مباشرة اليهم ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم منها العمال، ولا يجوز لصاحب العمل او ممثله او متعهد توريد العمال ان يتقاضى اي مبلغ من العامل مقابل تشغيله او استبقائه في عمله.
الفصل الثاني
تنظيم عمل الأجانب
المادة 19
يستبدل بنص المادة 19 من قانون العمل المشار اليه بالنص الاتي : أ يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص يصدر من الوزارة بإستقدامهم للعمل لديه. ب يحظر على غير العماني الالتحاق باي عمل قبل الحصول على بطاقة عمل، وتمنح هذه البطاقة بعد توفر الشروط الاتية : 1 - ان يكون صاحب العمل قد حصل على ترخيص بإستقدامه الى السلطنة طبقا للبند أ. 2 - ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون اقامة الاجانب. 3 - ان يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية او المهارة الفنية او المؤهلات التي تحتاج اليها البلاد، ولا يوجد من بين ابنائها من يحملها، او اذا كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة. 4 - ان يكون العامل لائقا من الناحية الصحية، وخاليا من الامراض المعدية. 5 - ان يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمال عماني، او صاحب عمل اجنبي حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة. ج على صاحب العمل ان يتقدم بطلب الحصول على بطاقة عمل لمن يعمل لديه، وذلك بعد استكمال الشروط المنصوص عليها في البند ب. وللوزير الغاء بطاقة العمل. اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د تسري احكام البنود السابقة على جميع العمال المخاطبين باحكام هذا القانون، كما تسري على العمال الخارجين والعمال العاملين في الحرف البسيطة والعاملين في المنازل، والعاملين الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل او تجارة من يستخدمهم. هـ تحدد بقرار من الوزير ما يأتي : 1 - رسوم الترخيص بإستقدام العمال غير العمانيين، ورسوم استخراج بطاقة العمل وتجديدها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتم تحصيل هذه الرسوم مقدما عند اصدار الترخيص بالنسبة الى العمال الجدد، وعند تجديد بطاقات العمل بالنسبة الى العمال الذين تجدد بطاقات عملهم. 2 - مدة صلاحية بطاقة العمل، وتكون قابلة للتجديد لذات مدتها او لاية مدة يحددها القرار. 3 - المهن والاعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها. 4 - حالات الغاء بطاقة العمل.
المادة 20
ما لم يرد في عقد العمل غير ذلك صراحة، على صاحب العمل اعطاء العامل غير العماني الذي اتى به الى عمان على نفقته تذكرة سفر الى البلد التي استقدمه منها، ما لم يكن العامل قد انقطع عن العمل قبل انتهاء العقد لغير سبب مشروع.
المادة 21
(كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 تاريخ 17/2/1999) على اصحاب الاعمال ان يستخدموا العمال العمانيين على اوسع نطاق ممكن وللوزير ان يحدد بقرار منه نسبة العمال العمانيين الى الاجانب في : - القطاعات الاقتصادية. - الانشطة التي تزاولها كل منشأة على حده وفق ظروفها وتوافر الايدي العاملة الوطنية لسد احتياجاتها.
المادة 22
(كما الغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 تاريخ 17/2/1999)
المادة 23
(المادة 23، الغيت بالمرسوم السلطاني رقم 94/99 تاريخ 1994/10/2)
المادة 24
(المادة 24، الغيت بالمرسوم السلطاني رقم 94/99 تاريخ 1994/10/2)
المادة 25
على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فاكثر استخدام من ترشحهم لهم مكاتب العمل من العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا بحيث اصبحوا قادرين على مباشرة عملهم الاصلي او اداء عمل آخر يناسب حالتهم وذلك في حدود 2% من مجموع عمالهم. وتكون الاولوية في الترشيح والاستخدام لرجال القوات المسلحة الذين ابلوا بلاء حسنا في العمليات الحربية او الذين اصيبوا اثناء تأدية واجبهم. ويتمتع العاجزون الذين تم تشغيلهم وفقا لاحكام هذه المادة بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.
الباب الرابع
عقد العمل
المادة 26
يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة واذا لم يوجد عقد مكتوب، جاز للعامل وحده اثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات. ويعطي العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات.
المادة 27
اذا لم يكن اي من طرفي العقد قادرا على القراءة والكتابة او معرفة اللغة التي حرر بها العقد، فيجوز ان يحمل العقد تصديقا بامضاء شخص يعتبره مدير العمل شخصا مسؤولا لاغراض تصديق العقود ويتضمن التصديق ان فحوى ذلك العقد قرئت وشرحت لذلك الطرف بحضور الشخص المسؤول.
المادة 28
يجب ان يتضمن عقد العمل البيانات الآتية: أ-اسم صاحب العمل واسم المنشاة وعنوان محل العمل. ب-اسم العامل ومؤهله ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته. ج-طبيعة ونوع العمل محل التعاقد ومدة العقد. د-الراتب الاساسي واي علاوات او مكافآت قد يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية المفعول. ه-المدة المناسبة للاشعار الموجب اعطاؤه من قبل الراغب في فسخ العقد على الا تقل مدة الاشعار التي يعطيها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون . و-اية شروط خاصة.
المادة 29
(كما الغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 تاريخ 17/2/1999)
المادة 30
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة شهور للعمال الذين يتقاضون اجورهم شهريا، ولمدة لا تزيد عن شهر واحد للعمال الذين يتقاضون اجورهم خلاف ذلك.
المادة 31
لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الاصلي اختلافا جوهريا.
المادة 32
على صاحب العمل ان ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات، الآتية: أ-اسم العامل وعمره وحالته الاجتماعية ومحل اقامته وجنسيته. ب-مهنته وخبرته ومؤهله. ج-تاريخ مباشرته للعمل وراتبه وما يدخل عليه من تطورات. د-ما حصل عليه من اجازات سنوية ومرضية وخاصة ما وقع عليه من جزاءات. ه-تاريخ انتهاء الخدمة واسبابها. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة 33
على كل صاحب عمل لديه عشرة عمال فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بالنظام الاساسي للعمل واخرى للجزاءات وشروط توقيعها ويشترط لنفاذ لائحة النظام الاساسي ان تودع بدائرة العمل. كما يشترط لنفاذ لائحة الجزاءات ان تعتمد من مدير العمل خلال شهر من تاريخ تقديمها فاذا انقضت تلك المدة دون موافقة او دون اعتراض عليها اصبحت نافذة. وللوزير ان يصدر قرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل يسترشد بها اصحاب الاعمال في اعداد لوائحهم.
المادة 34
لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها اكثر من خمسة عشر يوما او توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة باكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون رواتبهم شهريا وباكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين. ويصدر الوزير قرارا يتضمن العقوبات التأديبية وقواعد واجراءات التأديب.
المادة 35
لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد على راتب خمسة ايام او ان يوقفه عن العمل تأديبا عن المخالفة الواحدة مدة تزيد عن خمسة ايام. وفي جميع الاحوال ان توقع على العامل اكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة او ان يقتطع من راتبه وفاء للغرامات التي توقع عليه اكثر من راتب خمسة ايام في الشهر الواحد او ان تزيد مدة ايقافه عن العمل على خمسة ايام في الشهر.
المادة 36
اذا نسب الى العامل ارتكاب اية جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه لمدة لا تجاوز شهرين من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطة المختصة فاذا رأت السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة او قضى ببراءته، وجب اعادته الى عمله، فاذا امتنع صاحب العمل عن اعادة العامل الى عمله، اعتبر عدم اعادة العامل للعمل تسريحا تعسفيا.
المادة 37
على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه اذا زاد عماله في مكان واحد او بلد واحد على مائة عامل ان يستخدم ممرضا مؤهلا يخصص للقيام بالإسعافات الطبية، وان يعهد الى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وان يقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بدون مقابل. فاذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم عن 500 عامل وجب عليه فضلا عن ذلك ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين او القيام بعمليات جراحية او غيرها، وكذلك الادوية اللازمة، وذلك كله بالمجان. واذا عولج العامل على النحو المتقدم في مستشفى حكومي او خيري وجب على صاحب العمل ان يؤدي لادارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والادوية والاقامة طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات.
المادة 38
يلتزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملا في المناطق التي تحدد بقرار من الوزير ان يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة، او يوفر المساكن الملائمة والوجبات الغذائية في اماكن يعدها لهذا الغرض، ومياه الشرب في اماكن قريبة من متناول العمال. وتحدد اشتراطات ومواصفات المساكن المشار اليها كما تعين كميات وانواع الطعام لكل وجبة، وما يتحمله العامل مقابل الانتفاع بالمسكن بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة 39
اذا عهد صاحب عمل الى آخر بتأدية اعماله او جزء منها مما يدخل في نشاطه وجب على هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق اذا تساوت شروط وظروف العمل، ويكون صاحب العمل متضامنا معه في ذلك.
المادة 40
يحظر على العامل ان يرتبط بعقد عمل لمدة تزيد على سنتين، واذا استمر العقد بعد انقضاء اجل المدة المحددة اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة. ويحظر على العامل ان يعاهد بالامتناع عن مزاولة المهنة التي كان يزاولها بموجب عقد العمل المشار اليه في هذه المادة بعد انتهاء تنفيذ العقد.
المادة 41
أ- كل عقد عمل غير محدد بمدة معينة او لانجاز عمل معين دون اشارة للزمن ولا يحتوي على اتفاق على اداء اشعار ذي مدة اطول من المدد المنصوص عنها في هذه المادة يكون قابلا للفسخ من قبل اي من الطرفين بعد اشعار الطرف الآخر قبل الانتهاء بمدة شهر واحد بالنسبة للعمال المعينين براتب شهري وقبل الانتهاء باسبوع بالنسبة للعمال المعينين بغير الراتب الشهري. ب-بالرغم من احكام الفقرة السابقة، كل عقد ليس كونه عقدا لاداء عمل معين دون الاشارة الى الزمن سيكون قابلا للفسخ في اي وقت من قبل اي من الطرفين وذلك بدفع مبلغ يعادل مبلغ الراتب الاساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) من جانب صاحب العمل للعامل او من جانب العامل لصاحب العمل حسبما يقضي به الحال على ان يتناسب ذلك المبلغ مع مدة الاشعار المطلوب اعطاؤه بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة او ان يتناسب مع مثل تلك المدة الطويلة من الاشعار المطلوب اعطاؤه في عقد العمل.
المادة 42
ليس في هذا القانون ما يفسر باي شكل انه يسلب صاحب العمل حقه في تسريح العامل بدون اشعار وبدون مكافأة لاسباب عادلة. أ-اذا انتحل العامل جنسية كاذبة ولجأ الى التزوير للحصول على العمل. ب-اذا تغيب العامل دون عذر مشروع اكثر من عشرة ايام خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق الفسخ انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الاولى. ج-اذا حكم على العامل بالحبس مدة سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في مكان العمل او اثناء القيام به وصدر ضده حكم نهائي فيها. د-اذا ارتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يحظر صاحب العمل الوزارة بالحادث خلال ثلاثة ايام من التثبت منها. ه-اذا اعتدى العامل بالضرب او الاهانات على صاحب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل او اذا اعتدى بالضرب على زملائه في موقع العمل. و-اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه. ز-اذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم انذاره كتابة بشرط ان تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
المادة 43
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 95/17 تاريخ 1995/4/16) للعامل الذي يفصل من العمل ان يطلب الغاء هذا الفصل ويقدم الطلب الى الجهة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ اخطاره بالفصل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فاذا لم تتم التسوية تعين عليها ان تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرضه عليها الى هيئة حسم المنازعات التجارية وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين. وعلى امانة سر الهيئة ان تقوم خلال ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب الى الهيئة بتحديد جلسة لنظر الطلب في ميعاد لا يجاوز اسبوعين من تاريخ الاحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والجهة المختصة ويرفق بالاعلان صورة من مذكرة هذه الجهة. وعلى الهيئة ان تفصل في طلب وقف التنفيذ-ان وجد- في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ اول جلسة ويكون حكمها نهائيا، فاذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل باعادة العامل الى العمل او يؤدي اليه مبلغا يعادل اجره حتى تاريخ الفصل في الدعوى الموضوعية، وعلى الهيئة ان تفصل في الموضوع وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ. واذا تبين للهيئة ان فصل العامل من عمله او انهاء خدمته كان تعسفيا او مخالفا لقانون العمل، فانه يجوز لها الحكم اما باعادة العامل الى عمله، او بالزام صاحب العمل بان يدفع تعويضا عادلا وذلك بالاضافة الى: أ-مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وكافة الفوائد الاخرى التي نص عليها القانون او عقد العمل ايهما اكبر. ب-الاجر الاساسي مع العلاوات الاخرى اذا وجدت عن مدة الاشعار التي نص عليها القانون او عقد العمل ايهما اكبر. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به او من اية مبالغ اخرى تكون مستحقة له.
المادة 44
يجوز للعامل ان يفسخ عقد العمل دون اشعار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بمقتضى القانون او العقد الذي استخدم بموجبه ايهما اكبر، وذلك في الاحوال الآتية: أ-اذا وقع من صاحب العمل او من ينوب عنه اعتداء على العامل ب-اذا لم يقم صاحب العمل ازاء العامل بالتزاماته طبقا لاحكام القانون. ج-اذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بازالته او باتخاذ جميع الخطوات المعقولة والممكنة لتامين سلامة العامل. د-اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
المادة 45
ان التاريخ النافذ المفعول لاعطاء اشعار بفسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل الى العامل اثناء المدة التي يكون فيها العامل غائبا سواء في الاجازة السنوية او في العطلات الاخرى التي براتب، يجب ان يكون من اليوم التالي لموعد انتهاء تلك الاجازة او العطلة.
المادة 46
عند نقل ملكية عمل فان عقد العمل يجب ان يبقى قائما ما لم يبد اي من صاحب العمل او العامل رغبته في فسخ العقد. فاذا ابدى احدهما هذه الرغبة استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة محسوبة طبقا لاحكام المادة 49 من هذا القانون ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولا عن جميع حقوق العامل المتعلقة بالوظيفة لغاية تاريخ نقل الملكية بالتضامن مع المالك القديم ما لم تشترط وثيقة نقل الملكية خلاف ذلك، ويكون الخلف مسؤولا بمفرده عن جميع الحقوق المتعلقة بالوظيفة ابتداء من تاريخ نقل الملكية اليه.
المادة 47
مع مراعاة ما ينص على عقد العمل صراحة يجوز فسخ عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل او حل او تصفية المنشأة، ويكون للعامل في هذه الحالات الاولوية في ان يستلم من الممثل الشرعي او من الممثلين الشرعيين لصاحب العمل قبل كافة الديون الاخرى ما يستحقه العامل من الاجور المتبقية لحسابه، وكذلك جميع الفوائد والاستحقاقات الاخرى التي يستحقها بموجب هذا القانون او بموجب عقد العمل ايهما اكبر بما في ذلك دفع مبلغ يعادل الراتب الاساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (ذا وجدت) عن مدة الاشعار المبينة في القانون او في عقد العمل ايهما اطول، وكذا مصاريف اعادة العامل الى المكان الذي استقدم منه.
المادة 48
ينتهي عفد العمل لغير سبب مهني بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة اسابيع خلال سنة واحدة. ولا يجوز انهاء العقد من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين على الاقل. ويكون اثبات العجز او المرض وكذلك اثبات السن في حالة عدم وجود شهادة ميلاد بشهادة طبية ولصاحب العمل ان يعرض العامل على طبيب آخر فاذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين ان يطلب من مكتب العمل المختص احالة الموضوع الى لجنة طبية تشكل بوزارة الصحة لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
المادة 49
أ-اذا فسخ العمل من جانب صاحب العمل او من جانب العامل او اذا انتهى عقد العمل بسبب انتهاء مدته اذا كان محددا بمدة معينة او بعمل معين او لاحد الاسباب المبينة في المادة 48 فانه يجب على صاحب العمل ان يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس الراتب الاساسي عن خمسة عشر يوما لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى من الخدمة المستمرة، وبموجب الراتب الاساسي عن ثلاثين يوما لكل سنة من السنوات التي تلي الثلاث سنوات الاولى. ويتخذ الراتب الاخير للعامل اساسا لدفع مكافأة الخدمة شريطة ان: 1-لا يستحق العامل اية مكافأة اذا قلت مدة خدمته لدى صاحب العمل عن سنة واحدة. 2- يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وذلك بالنسبة للسنة الأخيرة قبل ترك الخدمة. ب-اذا ابتدأت الخدمة المستمرة قبل تنفيذ هذا القانون فان مجموع طول تلك الخدمة قبل وبعد القانون سيحدد المعدل او المعدلات التي ستدفع بموجبها مكافأة الخدمة.
المادة 50
أ-اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ان ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة طبقا لاحكام المادة 49 او يزيد عليه وجب اداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة والا استحق المكافأة. فاذا ساهم العامل في اموال هذا الصندوق فانه يحق له الجمع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة. ب-على القائمين بانشاء صناديق الادخار او المساعدة في المنشأة ان يحصلوا على موافقة الوزارة على لوائح هذه الصناديق. ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.
المادة 51
على صاحب العمل ان يعطي العامل مجانا في نهاية خدمته وبناءا على طلبه شهادة يبين فيها ايضا قيمة الاجر والمكافآت الاخرى ونوع الامتيازات ان وجدت اذا طلب العامل ذلك. وعلى صاحب العمل ايضا ان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات او ادوات.
المادة 52
يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب: أ-الاعمال العرضية التي لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط او التي لا يستغرق انجازها اكثر من ثلاثة شهور. ب-التلاميذ بما فيهم طلاب وطالبات المدارس الذين لا يستخدمون الا اثناء العطلة الصيفية. ج-اي صنف من العمال الذين بعد استشارات يجريها الوزير مع اصحاب الاعمال وممثلي ذلك الصنف من العمال تم استثناؤهم من احكام المواد المذكورة وذلك بموجب قانون تضعه الحكومة.
الباب الخامس
الأجور والإجازات وساعات العمل
الفصل الأول
الاجور
المادة 53
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/96 تاريخ 1989/10/8) يجوز للحكومة وضع حد ادنى للاجور اذا ارتأت ذلك، وان تعيد النظر في تحديدها كلما اقتضت الظروف الاقتصادية، كما يجوز وضع حد ادنى لاجور فئة بذاتها من العمال او لاجور حملة بعض المؤهلات او الشاغلين لمهن او وظائف تقتضى ظروف او طبيعة العمل بها هذا التحديد. ويصدر بالحد الادنى للاجور قرارا من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 54
تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يوجد اتفاق بشأن استعمال ارض للفلاحة او ما يماثل ذلك من منافع بدل الاجور التي تدفع للعامل، واي اتفاق في هذا الشأن يلزم ان يكون مكتوبا ومصدقا عليه من شخص مسؤول.
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مراكز دفع معترف بها ومعد من قبل صاحب العمل في المنطقة التي يشتغل فيها العامل مع مراعاة الاحكام الآتية: أ- العمال المعينون براتب شهري تؤدي اجورهم على فترات لا تقل عن مرة على الاقل في الشهر. ب-العمال المعينون بغير الراتب الشهري تؤدى اجورهم على فترات لا تقل عن مرتين في الشهر وفي جميع الاحوال يتعين الدفع خلال سبعة ايام من نهاية المدة التي تستحق عنها الاجور.
المادة 56
اذا انتهت علاقة العمل ادى صاحب العمل للعامل اجره، وكافة المبالغ المستحقة له فورا، الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل اداء اجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ ترك العمل.
المادة 57
لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة، او مما ينتجه صاحب العمل.
المادة 58
(عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 74/37) لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال ولا يتقاضى عن هذا المال اية فائدة، وللوزير ان يعدل احكام هذه المادة اذا كان صاحب العمل قد ادخل او ينوي ادخال نظام قروض لانشاء مساكن لعماله معتمد من قبل الوزارة او اذا كان لصاحب العمل احد البنوك المعتمدة في السلطنة.
58 مكرر
(اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/116 تاريخ 1994/12/6) : لا يجوز التنازل او الحجز على الاجور المستحقة للعامل الا في حدود الربع، وذلك للوفاء بنفقة شرعية، او بدين ثابت للحكومة او بدين صاحب العمل في الحدود المبينة في المادة السابقة، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة.
(اضيفت بموجب مرسوم سلطاني رقم 99/71 تاريخ 1999/10/5) : فاذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة من مكافأة نهاية الخدمة ومن اية استحقاقات اخرى.
المادة 59
أ- اذا تغيب العامل الذي حدد راتبه الاساسي على اساس الساعة او اليوم او النصف شهر او الشهر عن العمل بدون اذن لا يحق له الحصول على اجر الا عن تلك الساعة التي عمل فيها فعلا. ولاغراض هذه الفقرة فان اجر الساعة للعامل الذي حدد راتبه على اساس شهري يحتسب بقسمة الراتب الشهري وعلاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) على ثلاثين يوما، ثم قسمة الحاصل على عدد الساعات الاصلية المحددة طبقا للقانون او طبقا لعقد العمل ايهما اقل. ب-اذا تغيب عامل المناوبة عن العمل بدون اذن فلا يحق له الحصول على اجر الا عن تلك الساعات التي عمل فيها فعلا. ولاغراض هذه الفقرة فان اجر الساعة لعامل المناوبة يحتسب على اساس قسمة الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) المستحقة له عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية المحددة لكل دورة. ج-لا يجوز الخصم من اجر العامل عن اي ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة كشاهد.
الفصل الثاني
الإجازات
المادة 60
للعامل الحق في اجازة سنوية براتب اساسي كامل مع علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) لمدة خمسة عشر يوما بعد اتمام سنة واحدة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى من الخدمة المستمرة، تزاد الى ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة المستمرة بعد ذلك. واذا ابتدأت الخدمة المستمرة قبل ان يصبح هذا القانون نافذ المفعول فان مجموع طور الخدمة قبل سريان القانون هو الذي يحدد مدة الاجازة السنوية التي يستحقها العامل. ولا يحسب ضمن ايام الاجازة السنوية ايام العطلات الرسمية والاجازة المرضية المقررة قانونا.
المادة 61
تصح تجزئة الاجازة وفقا لمقتضيات العمل وظروف العامل ويجوز لصاحب العمل ان يؤجل اعطاء العامل الاجازة السنوية الى سنة تالية، شريطة ان لا يزيد تأجيل الاجازة المستحقة للعامل عن سنتين متتاليتين. ويتعين قيام العامل باجازة مرة على الاقل كل سنتين لا تقل عن اسبوعين، وفي حالة موافقة العامل الكتابية يجوز لصاحب العمل ان يدفع للعامل الراتب الاساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) عن ايام الاجازة السنوية التي لم تؤخذ.
المادة 62
للعامل المسرح من عمله او الذي انتهى عقد عمله او المستقيل الحق في الحصول على الراتب الاساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) عن ايام الاجازة السنوية المستحقة له اذا ترك العمل قبل الاستفادة منها، وذلك بالنسبة الى مدة الخدمة المستمرة التي لم يحصل على اجازته عنها. واذا ابتدأت الخدمة المستمرة للعامل لدى صاحب العمل قبل ان يصبح هذا القانون نافذ المفعول فان مجموع طول الخدمة السابقة على صدور القانون والتي ينطبق عليها حكم هذه المادة لا يجوز ان يزيد على سنتين.
المادة 63
لكل عامل الحق في اجازة يستحق عنها الراتب الاساسي الكامل مع علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) في الاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة 64
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق للعامل اما ان يتسلم راتبه عن يوم العطلة الرسمية بزيادة لا تقل عن 25% او ان يحصل على وقت راحة مماثل للوقت الذي عمل فيه يوم العطلة الرسمية. واذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الاسبوعية التي براتب فان على صاحب العمل ان يمنح العامل يوما آخر عوضا عنها. اما اذا وقعت العطلة الرسمية ضمن مدة الاجازة السنوية فان العامل لا يستحق اي تعويض عنها لا نقدا ولا يوم عطلة اضافية بدلا عنها.
المادة 65
للعامل الذي جاوزت مدة خدمته لدى صاحب العمل ثلاثة شهور متتالية الحق في اجازة مرضية تحتسب على اساس الراتب الاساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) شريطة الا تتجاوز عشرة اسابيع سواء كانت متصلة او منفصلة خلال سنة واحدة. وتكون الاجازة المرضية كالآتي: الاسبوعان الاول والثاني براتب كامل. الاسبوعان الثالث والرابع بثلاثة ارباع الراتب. الاسبوعان الخامس والسادس بنصف الراتب. الاسبوع السابع وحتى نهاية الأسبوع العاشر بربع الراتب. ولا تستحق الاجازة المرضية الا اذا ثبت مرض العامل بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب محترف معتمد من صاحب العمل واي نزاع في هذا الشأن تختص به اللجنة الطبية المشكلة طبقا لاحكام المادة 48 من هذا القانون.
المادة 66
للعامل المريض الذي يسرح من الخدمة لاسباب مرضية غير مهنية والذي لم يستنفذ اجازته المرضية المنصوص عليها في المادة 65 ان يحصل على مدفوعات عن مجموع مدة الاجازة المرضية التي لم يستفد منها قبل تسريحه بالاضافة الى راتب عن اي اشعار يستحقه. وللعامل حق الرجوع الى عمله مع حفظ حقوقه كاملة بما في ذلك اعتبار مدة خدمته صادرة لدى صاحب العمل اذا اثبت صلاحيته للعمل في عمله السابق بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب حكومي وذلك خلال 54 يوما من تاريخ تسريحه. ولا يتحمل صاحب العمل اية مسؤولية بموجب هذه المادة اذا كان مرض العامل ناتجا عن سوء سلوكه وشهد طبيب حكومي بذلك.
المادة 67
يستحق العامل اجازة خاصة براتب اساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت)، وذلك في الحالات الآتية: أ-اجازة خاصة لمدة ثلاثة ايام في حالة زواج العامل ولا تعطى له اكثر من مرة واحدة طول مدة خدمته. ب-اجازة خاصة لمدة ثلاثة ايام في حالة وفاة الابن او الابنة او الاب او الام او الزوجة ولمدة يومين في حالة وفاة الجد او الجدة او الاخ او الاخت ولمدة يوم واحد في حالة وفاة العم او العمة او ابن العم. ويشترط لاستحقاق هذه الاجازة ان يقدم العامل شهادة وفاة من طبيب محترف او من والي المنطقة التي وقعت فيها الوفاة. ج-اجازة خاصة لمدة خمسة عشر يوما لاداء فريضة الحج مرة واحدة طول مدة خدمة العامل. د-تستحق الزوجة العاملة اجازة خاصة مقدارها 130 يوما في حالة وفاة الزوج.
المادة 68
لصاحب العمل ان يحرم العامل من راتبه عن مدة الاجازة المشار اليها في المادتين 65 و 67 من هذا القانون او يسترد ما ادى له من راتب اذا ثبت اشتغاله لحساب صاحب عمل آخر.
المادة 69
(كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 تاريخ 17/2/1999) لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من تسع ساعات في اليوم وبحد اقصى 48 ساعة في الاسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. وفي شهر رمضان تخفض ساعات العمل بالنسبة للمسلمين الى ست ساعات في اليوم وبحد اقصى 36 ساعة في الاسبوع.
المادة 70
أ-يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة الا تزيد مدة العمل المتواصل عن 6 ساعات. ب-في الاعمال التي يكون العمل فيها على فترتين يوميا تحدد فترة الراحة بين ثلاثة واربع ساعات في فصل الصيف وتكون بين ساعتين وثلاث ساعات في بقية فصول السنة. ج-لا تعتبر فترات الراحة اليومية من اوقات العمل. د-يجوز بقرار من الوزير ان يحدد الحالات او الاعمال التي يتحتم لاسباب فنية او لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
المادة 71
اذا طلب من العامل ان يشتغل اكثر من الساعات المحددة قانونا في ايام العمل العادية او اكثر من 6 ساعات في ايام شهر رمضان فعلى صاحب العمل ان يمنح العامل اجرا اضافيا يوازي اجره العادي الذي يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل او ان يمنحه رخصة تغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل اضافي بشرط موافقة العامل على ذلك. وفي العمل الذي يجري في الميناء الجوي او على السفن او البواخر او سفن النقل المائي الاخرى يجوز لصاحب العمل والعمال ان يتفقا على صرف علاوة ثابتة للعمال بدلا من اجور الاوقات الاضافية.
المادة 72
(عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 74/37) يجب على صاحب العمل ان يمنح كل عامل راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية. ويشترط للاستفادة من اجر الراحة الاسبوعية بالنسبة للعمال المعينين بغير الراتب الشهري، ان يكونوا قد عملوا مدة خمسة ايام متتالية في الاسبوع على الاقل ما لم يكن غيابهم لعذر مشروع ويجوز في الاماكن التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية للعمال عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع اذا اتفق العمال واصحاب الاعمال على ذلك كتابة.
المادة 73
يجب على صاحب العمل ان يضع على الابواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمحل جدولا ببيان ساعات العمل وفترات الراحة المقررة وارسال صورة من هذا الجدول الى مكتب العمل المختص.
المادة 74
يجوز ان يستثنى من تطبيق كل او بعض احكام هذا الباب اي صنف من العمل، اما بصفة عامة او بالنسبة الى اية صناعة خاصة او حرفة او تجارة او مشروع اذا تبين بسبب طبيعة العمل او لظروف العمل ان تطبيق تلك الاحكام غير عملي. ويصدر بهذا الاستثناء قرار من الوزير بعد مشاورات تجريها الوزارة مع اصحاب الاعمال وممثلي ذلك الصنف من العمال.
الباب السادس
تشغيل الأولاد والأحداث والنساء
المادة 75
يقصد بالاولاد من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره والاحداث من جاوز الثالثة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة ولا فرق بين الذكور والاناث.
المادة 76
يمنع بتاتا الاولاد كما لا يسمح لهم بالدخول في امكنة العمل.
المادة 77
يحظر تشغيل الاحداث أ-في الفترة المعتمدة من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا ب-في اشغال مرهقة وغير ملائمة لسنهم كما لا يجوز تكليفهم بالعمل ساعات عمل اضافية ولا تشغيلهم في ايام الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية، الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بذلك.
المادة 78
يحظر تشغيل الاحداث في الصناعات التي تحدد بقرار من الوزير، ويجوز تشغيلهم في بعض الصناعات والاشغال التي تحدد بقرار من الوزير اذا كانت لديهم شهادة طبية تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها.
المادة 79
يمكن ان يؤذن للمؤسسات المعدة لتعليم الحرف والمؤسسات الخيرية بان لا تتقيد باحكام المواد (76، 77، 78) من هذا الباب بموجب اذن خاص يعطى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة على ضوء مناهج تلك المؤسسات وبعد بيان نوع الحرف والصناعات وساعات العمل وشروطه.
المادة 80
لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا الا في الاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة 81
لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك الاعمال الشاقة وغيرها من الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة 82
للمرأة العاملة الحق عند حصولها على شهادة طبية من طبيب محترف في التغيب عن العمل قبل واثناء وبعد اتمام سنة واحدة من الخدمة المستمرة يكون لها الحق في ان تختار ما بين اعتبار مدة غيابها عن العمل اجازة ولادة بدون راتب او اعتبارها اجازة مرضية تستحق ان تتسلم عنها مدفوعات طبقا لاحكام المادة 65 من هذا القانون.
المادة 83
لا تحرم المرأة الارملة التي تكون قد استفادت من اجازة الولادة من الاجازة السنوية العادية اذا كانت تستحقها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 84
ان التاريخ النافذ لاعطاء اشعار بفسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل للمرأة العاملة المتغيبة عن العمل بسبب الحمل والولادة او العدة، يجب ان يكون من اليوم التالي لانتهاء مدة ذلك الغياب ما لم تثبت انها قد استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
المادة 85
مع عدم الاخلال باحكام المواد من 80 الى 84 من هذا الباب، تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمل دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
المادة 86
يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب عمال الزراعة وللوزير ان يصدر قرارا بسريان هذه الاحكام او بعضها على هذه الفئة.
الباب السابع
الأمن الصناعي
المادة 87
على كل صاحب عمل او من ينوب عنه ان يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
المادة 88
على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمل اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والآلات وذلك بان: أ-يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في جميع اماكن العمل او الاماكن التي قدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم. ب-يثبت من ان تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بافضل شروط السلامة. ج-يثبت من ان تكون اماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة. ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة 89
تحدد بقرار من الوزير: أ-التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي يجب ان تطبق في جميع اماكن العمل، ولا سيما ما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوئة، وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان واماكن نوم العمال، والاحتياطات المتخذة ضد الحريق. ب-التدابير الخاصة ببعض انواع العمل.
المادة 90
على العامل الا يرتكب اي فعل او تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال او الحاق ضرر او تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وان ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات.
المادة 91
للوزارة ان تنتدب مفتشين يناط بهم التحقيق من ان اصحاب الاعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بتدابير الوقاية العامة والخاصة المنصوص عليها في المادة 89 ويعود للمفتشين المذكورين القيام بمهامهم خلال اوقات عمل المؤسسات موضوع التحقيق، ولهم الصلاحيات للاطلاع على سجلاتها المتعلقة بالعمال والدخول الى اماكن العمل واستجواب من يريدون استجوابه، وتحرير المحاضر بنتيجة تحقيقاتهم واستنادا الى المحاضر المحررة من المفتش توجه الوزارة انذارا خطيا الى صاحب العمل المخالف ويذكر فيه نوع المخالفة والمهلة المحددة لازالتها فاذا لم يذعن صاحب العمل الى مضمون الانذار، توقع عليه العقوبة المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون. وللوزارة كذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العمل او سلامتهم، وامتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الوزارة ان تأمر بغلق المحل كليا او جزئيا او بايقاف ادارة آلة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر.
الباب الثامن
منازعات العمل
المادة 92
تسري احكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل او بشروطه يقع بين صاحب عمل وأحد عماله او بين او اكثر من اصحاب الاعمال وجميع مستخدميهم او عمالهم او فريق منهم.
المادة 93
عل كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فاكثر ان يضع نظاما للشكاوى والتظلمات وان يعلقه في مكان ظاهر لاطلاع العمال عليه وان يرسل نسخة منه للوزارة. ويجب ان ينص هذا النظام في مرحلته الاخيرة على ان يكون للعمال الحق في رفع شكواهم او تظلمهم الى صاحب العمل او ممثله.
المادة 94
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 95/17 تاريخ 1995/4/16) على العامل الذي لديه شكوى ان يتبع اولا النظام المعمول به مع صاحب العمل، فاذا لم يوجد مثل هذا النظام، او وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله ان يقدم طلبا الى الجهة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل. وعلى الجهة المختصة ان تحاول اجراء تسوية ودية للنزاع القائم بين العامل وصاحب العمل، في ضوء ما يبديه كل منهما من ايضاحات وما يقدمه من مستندات وان يتم ذلك في مدة لا تجاوز اسبوعين على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب. فاذا لم تستطع تلك الجهة اجراء التسوية الودية قامت باحالة النزاع الى هيئة حسم المنازعات التجارية، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا له وحجج الطرفين والملاحظات عليه.
المادة 95
أ-اذا كان لدى اكثر من عامل مظلمة جماعية فعليهم ان يتبعوا اولا نظام التظلم الموضوع من قبل صاحب العمل الذي يعملون لديه فاذا لم يوجد هذا النظام او لم يستطيعوا حل خلافاتهم لاي فريق احالة الخلاف الى دائرة العمل. ب-يمنع على الوزارة ان تتدخل بين اصحاب الاعمال والعمال اذا وجدت ان نظام التظلم لم يستنفذ بعد. ج-عند ابلاغ مدير العمل بوقوع نزاع جماعي يقوم باعلام الطرفين بعزمه اما على الذهاب الى موقع العمل او استدعاء طرفي النزاع. د-يمكن لمدير العمل ان يرفض الاستماع الى النزاع اذا وجد ان النزاع يمكن تسويته بين الاطراف المعنية او ان النزاع لا يتعلق بالعمل ولكنه ذو طبيعة مدنية تستوجب تدخل سلطة اخرى. ه-اذا قرر مدير العمل ان النزاع حقيقي فعليه ان يعلم الطرفين كتابة بعزمه على التوفيق بين الطرفين وتحديد اسباب مواضيع النزاع والامتناع عن اضافة مسائل اخرى وعلى الطرفين تحديد الامور التي ادت الى النزاع والامتناع عن اضافة مسائل اخرى على مواضيع النزاع و-اثناء محاولة التوفيق يحق لمدير العمل ان: 1-يطلب الى احد الطرفين او كلاهما للحديث معه بمفرده. 2-يطلب الى كلي الطرفين او الى بعضهما بحضوره. 3-يطلب الى كلي الطرفين للحديث معهما جميعا. 4-يطلب ان يتباحث الطرفان وحدهما. ز-اذا اتفق الطرفان على حل النزاع فعلى الوزارة اصدار شهادة تتضمن شروط التسوية التي تم التوصل اليها وتحفظ صورة منها بدائرة العمل وفي حالة اجراء التسوية، على الطرفين المتنازعين الامتناع عن اثارة المواضيع المتفق عليها خلال مدة لا تقل عن سنة من تاريخ اصدار تلك الشهادة ما لم يتفق الطرفان اثناء التفاوض على فترة زمنية اطول.
المادة 96
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 95/17 تاريخ 1995/4/16) اذا لم يتمكن مدير العمل خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الطرفين كتابة بعزمه على التوفيق بينهما حل هذا النزاع فعليه احالة الموضوع مصحوبا بجميع الاوراق المتعلقة به الى هيئة حسم المنازعات التجارية للحكم فيه.
المادة 97
(المادة 97 قد الغيت بالمرسوم السلطاني رقم 95/17 تاريخ 1995/4/16)
المادة 98
(المادة 98 قد الغيت بالمرسوم السلطاني رقم 95/17 تاريخ 1995/4/16)
المادة 99
(المادة 99 قد الغيت بالمرسوم السلطاني رقم95/17 تاريخ 1995/4/16)
المادة 100
أ-يمنع التحريض على الاضراب منعا باتا لاي سبب كان، ويتبع النظام المذكور في هذا الباب حين وجود نزاع حول شروط الاستخدام او ظروف العمل. ب-يمنع اغلاق محلات العمل او ارجاء العمل او رفض استمرار استخدام اي من العمال لاسباب وجود نزاع حول شروط الاستخدام او ظروف العمل. ج-يمنع على اي شخص التدخل في العلاقات بين العمال واصحاب الاعمال اذا كان هذا الشخص لا يعمل مع صاحب العمل المعني.
المادة 101
أ-سعيا وراء اقامة علاقات طيبة بين صاحب العمل والعمال، فان على كل صاحب عمل لديه خمسون عاملا فاكثر ان يقدم الى الوزير مقترحات بشان إنشاء هيئة او هيئة تمثيلية مشتركة من العمال ومن ممثلي صاحب العمل والدستور والمقترح لهذه الهيئة او تلك الهيئات. وعند استلام هذه المقترحات على الوزير او من يفوضه في ذلك ان يتشاور مع العمال المعنيين، وعليه بعد اجراء ما يراه من الاستعلامات الضرورية ان يوافق على تأسيس مثل تلك الهيئة التمثيلية ودستورها المقترح بالتعديلات او بدونها بشرط ان تكون عضوية الهيئة التمثيلية مقصورة على صاحب العمل المعني والاشخاص الذين يعملون معه. ب-ان عضوية العامل في هذه الهيئة لا تعطيه امتيازا على سائر العمال، كما انها لا تحمل العامل تبعة اكبر من كونه وسيلة لنقل اراء العمال الى صاحب العمل واراء صاحب العمل الى العمال، وعلى اصحاب الاعمال ان لا يفرقوا بين العمال المنضمين الى هذه الهيئة او غير المنضمين اليها في الحقوق او الواجبات.
الباب التاسع
العقوبات
المادة 102
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية في المخالفات المشار اليها.
102 مكرر
(مضافة بالمرسوم السلطاني رقم 94/99 تاريخ 1994/10/2) يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين لدى القطاع الخاص التي تحددها الجهات المعنية بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي اجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
المادة 103
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 93/32 تاريخ 1993/5/26) يعاقب صاحب العمل او وكيله او من ينوب عنه الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة او عن تقديم البيانات او المعلومات الصحيحة او يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 104
يعاقب كل من يخالف احكام المواد 14، 15، 16، 17 من الباب الثاني المتعلقة بتنظيم تشغيل العمال بغرامة لا تتجاوز 50 ريالا وعلى مخالفة احكام المادة 18 من نفس الباب بغرامة لا تتجاوز 100 ريال . وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة 105
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 93/32 تاريخ 1993/5/26) أ-يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تتجاوز خمسين ريالا عمانيا، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن الزامه بمصاريف اعادة العامل الى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد عن سنة. ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من المديرية العامة لشؤون العمل او من دوائرها او من مكاتبها الفرعية، او الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستخدامه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الغاء الترخيص الصادر له ان وجد. ب-يعاقب صاحب العمل الذي يترك بارادته اي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة. ج-يعاقب كل صاحب عمل لا يقوم بتشغيل المواطنين العمانيين بالنسبة التي يحددها الوزير تطبيقا لحكم المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تتجاوز خمسمائة ريال عماني، تضاعف عند التكرار. د-يعاقب متعهد توريد العمال الذي يخالف احكام المادة 18 والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز للوزير فضلا عن العقوبة المقررة ان يأمر بالغاء الترخيص او ايقافه للمدة التي يحددها.
المادة 106
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 22 بغرامة لا تتجاوز 50 ريالا عن كل عامل لديه في السنة التي وقعت فيها المخالفة. وعلى مخالفة احكام المادة 25 بغرامة لا تتجاوز 50 ريالا. تكون العقوبة بتكرار المخالفة. وتخصص الغرامات المحكوم بها ضد من يخالف احكام المادتين 22، 25 المشار اليهما للصرف في تمويل مشروعات التدريب طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 107
يعاقب كل من يخالف احكام الباب الرابع في شأن عقد العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تجاوز 100 ريال عماني وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وللوزير ان يحدد بقرار منه قيمة الغرامة التي توقع عند مخالفة اي حكم من الاحكام الواردة في هذا الباب وذلك في الحدود المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 108
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/67 تاريخ 1996/9/23) -يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات العمالية بغرامة لا تتجاوز (100) ريال عماني وبالسجن لمدة شهر او باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل لا يمتثل لقرار مدير العمل الذي يصدر بالتطبيق لأحكام المادة (95) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حالة تكرار المخالفة-.
المادة 109
يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامس في شأن الاجور وساعات العمل بغرامة لا تتجاوز 25 ريالا . وتتعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة 110
يعاقب كل من يخالف احكام الباب السادس في شأن تشغيل الاولاد والاحداث والنساء بغرامة لا تجاوز 20 ريالا عمانيا. وتتعدد العقوبة بقدر عدد الاحداث او النساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لاحكام هذا الباب وتتعدد العقوبة ايضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل او العاملة. واذا ارتكب شخص سبق توقيع عقوبة عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة عليه جاز معاقبته عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز اسبوعا.
المادة 111
يعاقب كل صاحب عمل يخالف شروط الصحة والسلامة والمنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تجاوز 5 ريالات عن كل عامل لديه. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة 112
(المادة 112 الغيت بالمرسوم السلطاني 95/17 تاريخ 1995/4/16)
المادة 113
كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للتظلم كما هو منصوص عليه في المادة 93 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ريال. وتضاعف العقوبة في حالة استمرار المخالفة.
المادة 114
يعاقب كل من يخالف البند -أ- من المادة 100 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر. وعلى مخالفة البند ج من نفس المادة بغرامة لا تتجاوز 100 ريال او الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة 115
كل صاحب عمل يخالف احكام المادة 101 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5 ريالات عن كل عامل لديه. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة 116
كل موظف رسمي يفشي سرا من اسرار المهنة تعرف عليه اثناء قيامه بعمله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر مع الطرد من الخدمة.
المادة 117
كل شخص يعرقل او يعطل عمدا احد الموظفين الرسميين في ممارسة سلطاته او انجاز اي واجب يخول له او مفروض عليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ريال او الحبس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.