![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() خصوصية الجريمة المسلكية المبحث الأول العلاقة بين الجريمتين المسلكية والجزائية ومما لا شك فيه أنه على الرغم من استقلالية الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية إلا أن هناك صلات تربط بين الجريمتين فكلتا الجريمتين تستند إلى أفعال محظورة يجب تجنبها تحقيقا للمصلحة العامة ومن يرتكبها يوقع عليه الجزاء المناسب، وما يهمنا هنا هو البحث في مفهوم الجريمة المسلكية وذلك لإظهار مدى استقلالها عن الجريمة الجزائية وكذلك أوجه الشبه والاختلاف بينهما وفق التالي: المطلب الأول مفهوم الجريمة المسلكية ولتوضيح مفهوم الجريمة المسلكية لا بد من التركيز على أن الجريمة المسلكية تفترض ارتكاب فعل ايجابي أو سلبي فلا مخالفة تأديبية إذا لم يرتكب فعل وأن القانون يقدر لها عقوبة وتتسم العقوبة التي تقع على مرتكب الجريمة المسلكية بأنها عقوبة مقدره وليست مقررة)1(. وعلى ضوء ما تقدم سنعالج مفهوم الجريمة المسلكية من خلال تسليط الضوء على وجهة نظر التشريع ، والفقه، والقضاء الإداري. أولا: التعريف التشريعي للجريمة المسلكية: لا يضع المشرع في العادة تعريفا محددا للجريمة المسلكية ولا يورد الأفعال المكونة لها على سبيل الحصر كما هو الحال في الجريمة الجزائية وإنما يقتصر القانون على بيان واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم بصورة عامة دون تحديد دقيق لها، ثم ينص بعد ذلك على أن كل عامل يخالف هذه الواجبات أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تفرض بحقه إحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون. والحقيقة أن الجريمة المسلكية هي جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها من الجرائم الجزائية فلها معالم تميزها وأركان لا تقوم إلا بها وهي سبب قيام المسؤولية المسلكية للموظف، والجريمة المسلكية لا تخضع لقاعدة لا جريمة بدون نص وإنما يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأديب أن يرى في أي عمل ايجابي أو سلبي يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته ذنبا مسلكيا إذا كان ذلك لا يتفق مع واجبات الوظيفة ومن ثم فلا يمكن حصر الذنوب المسلكية مقدما، ويمكن تشبيه الجريمة المسلكية بجرائم التعذير في الشريعة الإسلامية وهي جرائم غير محددة في النصوص وليس لها عقوبة مقدرة سلفا)2( وذلك بخلاف جرائم الحدود التي فيها اعتداء على حقوق الله وجرائم القصاص التي يعتدي فيها على حق للعباد)3( ولقد جاءت أغلب التشريعات بعبارات عامة وشاملة في تعريفها للجريمة المسلكية ومن ذلك المادة /66/ من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم /50/ لعام 2004 بقولها " كل عامل يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه ...." . وكذلك المادة /78/ من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم /47/ لعام 1978 بقولها " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا....." . وهنا يلاحظ أن المشرع السوري قد حصر الجريمة المسلكية بمخالفة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رغم أن كثير من الجرائم المسلكية ترتكب وتكون ذات تأثير على سمعة الوظيفة وأخلاقها وأدبياتها و غير منصوص عليها في أحكام هذا القانون مما يؤدي إلى إفلات مرتكبيها من العقاب، وكان حريا بالمشرع السوري أن يحذو حذو المشرع المصري والكثير من التشريعات الأخرى وذلك بالنص على معاقبة العامل مسلكيا عند خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بدلا من وضع عبارة مخالفة أحكام هذا القانون، حيث أننا نجد أن هنالك بعض الأفعال التي جرى العرف على اعتبارها جرائم مسلكية لمخالفة مرتكبها لأخلاقيات الوظيفة العامة، بينما نجد أن المشرع السوري قد جعل الجريمة المسلكية هي مخالفة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبالتالي تستبعد الجرائم التي جرى العرف على اعتبارها كذلك، حتى عندما يكون الفعل له تأثير على سمعة الوظيفة وأخلاقها وأدبياتها و غير منصوص عليها في أحكام هذا القانون. ثانيا: التعريف الفقهي للجريمة المسلكية: إن عدم قيام المشرع الإداري بتحديد مفهوم الجريمة المسلكية بنص قانوني صريح قد ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام فقهاء وشرّاح القانون الإداري في التصدي لهذا الأمر إلا أن هؤلاء اختلفوا في تحديد هذا المفهوم وقد برز في هذا الخصوص رأيان هما: الرأي الأول : يؤكد على أن الجريمة المسلكية هي فعل ايجابي يأتيه الموظف ويتضمن إخلالا بواجبات الوظيفة أو خرقا لقوانينها ومساسا بكرامتها، أو هي فعل سلبي أي امتناع الموظف عن القيام بواجب يحتم عليه القانون إتيانه تحت طائلة المساءلة وبناء على ذلك يرى من قال بهذا الرأي إن الجريمة المسلكية هي : " فعل أو امتناع عن فعل يكوّن مخالفة للواجبات التي تفرضها الوظيفة ")1( أو هي "فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه ")2( أو هي " القيام بعمل محظور أو عدم القيام بواجب أو الانحراف المسلكي عن مفهوم النظام العام في الوظيفة العامة ". الرأي الثاني يدلل على أن للجريمة المسلكية أركانا أربعة ركنا ماديا ومعنويا وشرعيا وركن الصفة وبناء على ذلك يعرفون الجريمة المسلكية على أنها : " فعل أو امتناع إرادي يخالف واجبات الوظيفة ومقتضياتها ويصدر ممن تتوفر فيه صفة الموظف العام " أو أنها "كل عمل أو امتناع يصدر عن الموظف عن عمد أو غير عمد أثناء أداء الوظيفة أو في حياته الخاصة ويكون من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة أو المساس بكرامتها")1(. ونحن نتفق مع التعريف الأخير حيث شمل كل صور الإخلال بالواجبات الوظيفية سواء بقصد أو بغير قصد وآيا كان مكان هذا الإخلال سواء أثناء تأدية الوظيفة أم خارجها طالما كان لفعل الموظف الايجابي أو السلبي اثر في المساس بكرامة الوظيفة. ثالثا : التعريف القضائي للجريمة المسلكية : أشرنا سابقا أن التشريعات الإدارية قد خلت من تحديد مفهوم الجريمة المسلكية لذا حرص الاجتهاد القضائي الإداري على تعريفها وتحديد معالمها في العديد من أحكامه في محاولة لبيان السلوك المؤثم وأركان تلك الجريمة وكان القضاء الإداري المصري الرائد في هذا المجال حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى القول بأن " سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطا به وان يؤديها بدقة وأمانه إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا وفي حدود النصاب المقدر ")2( وفي حكم آخر ذهبت ذات المحكمة إلى القول " لكي يسأل الموظف عن جريمة تأديبية تستأهل العقاب يجب أن يرتكب فعلا أو أفعالا تعتبر إخلالا بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها ")3( أما في سوريا فلم يتعرض قضاؤنا الإداري لتعريف الجريمة المسلكية بشكل مباشر وصريح وإنما جاء ذلك في سياق الأحكام التي تتضمن فرض عقوبات أو للتدليل على استقلالية الجرم المسلكي ومن ذلك قولها " إن خروج العامل على مقتضى الواجب الوظيفي المقرر يعرضه للمساءلة المسلكية والجزائية والمدنية ....")1( وفي حكم آخر لها تقول " ... وأما المخالفة المسلكية والتي تتمثل بارتكاب العامل لمخالفة إدارية وإخلال بواجب الأمانة للوظيفة التي يشغلها وخروج عن القواعد المرسومة لها")2( ومن أحكامها أيضا قولها " بموجب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن على العامل التقيد التام بجميع التعليمات الصادرة عن الجهة العامة وعن سائر السلطات المختصة تحت طائلة فرض العقوبات المسلكية ")3(. وقد أطردت أحكام القضاء الإداري على هذا المفهوم للجريمة المسلكية والذي لا يقتصر على مجرد الإخلال بالواجب الوظيفي بل إنه شمل مقتضى هذه الواجبات للمحافظة على سمعة الوظيفة ولإحاطتها بقدر من الحماية يضمن عدم الإساءة إليها. وإننا نرى أن القضاء الإداري كان موفقاً، أكثر من المشرع السوري، وذلك لاعتباره أن إي اخلال بالواجب الوظيفي ومقتضياته يعتبر جريمة مسلكية، بينما نجد أن المشرع السوري قد حصر الجرائم المسلكية بمخالفة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وخلاصة القول أن الجريمة المسلكية لم تعرف على وجه اليقين ،سواء من جانب المشرع أم من جانب الفقه والقضاء، ولهذا فإن المبدأ القاضي بأن لا جريمة بدون نص والمقرر في القوانين الجزائية لا وجود له في مجال التأديب ، فالجرائم المسلكية ليست محددة في الواقع حصراً ونوعاً ، وإنما ذلك أمراً متروك للسلطة التأديبية ، وحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستوجبه من جزاء ، وذلك كله يكون تحت رقابة القضاء المختص، لأنه لا يمكن حصر الجرائم المسلكية مقدماً. المطلب الثاني استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية وقد ينطوي الفعل الذي يأتيه العامل على جريمتين في وقت واحد جزائية ومسلكية وأنه حتى مع اتحاد وصفيهما فان ذلك لا يخل بفكرة استقلال العقاب المسلكي عن العقاب الجزائي الذي يقتضي خضوع كل منهما للقواعد والأحكام التي رتبها النظام الذي تحكمه وارتكبت في مجاله إذ لا تطابق بين الجريمتين وقد أكد ذلك قانون العاملين الأساسي في الدولة بما نص عليه من أن كل عامل يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده)4( ومن ثم فقد يكون الفعل الخاطئ الواحد مؤديا إلى المساءلة المسلكية والجزائية في وقت واحد، واستقر القضاء الإداري على أن هناك استقلالا بين الجريمتين وإن لكل من الدعويين مجالها المستقل الذي يعمل به دون إغفال حجية الحكم الجزائي وأثره على المسؤولية المسلكية. ولقد أرجع بعض الفقه هذا الاستقلال إلى أسباب عديدة يذكر منها : 1-إن الجريمة المسلكية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها فهي متعددة الصور ونطاقها غير محدد ومن ثم فإنها لا تخضع لقاعدة لا جريمة بغير نص، وعلى ذلك فإنه يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأديب أن يرى في عمل ما إيجابي أو سلبي يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته جرما مسلكيا إذا كان لا يتفق وواجبات وظيفته، أما قوام الجريمة الجزائية فهو خروج المتهم على المجتمع فيما ينهي عنه قانون العقوبات والقوانين الجزائية أو تأمر به ولهذا فإنها تستند إلى جرائم وعقوبات محددة. 2- تغاير الغاية أو الهدف من الجزاء في كل من الجريمتين المسلكية والجزائية فهو في الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة، أما في الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع. 3- إن سبب الخطأ المسلكي قد يكون راجعا إلى رعونة أو سوء تصرف أو إهمال أو موقف سلبي ضار بسير المرافق العامة سيرا حسناْ، أما سبب الخطأ الجزائي فقد يكون متمثلا في الخبث والرغبة في الضرر والميل إلى الخروج على القوانين الاجتماعية للنظام العام. ولقد استقر القضاء على استقلال المسؤوليتين الجزائية والمسلكية فقضى بأن المخالفة المسلكية تختلف اختلافا كليا في طبيعتها وتكوينها عن الجريمة الجزائية وإن كان الفعل الواحد يكوّن الجريمتين معا)1(، وكذلك قضي بأن معاقبة العامل جزائيا لا تحول دون معاقبته مسلكيا لاختلاف الجرم الجزائي عن المخالفة المسلكية في القوام والغاية من العقوبة في كل منهما)2(. ويترتب على هذا الاستقلال أنه يجوز الجمع بين المسؤوليتين فلا تجب المسؤولية أو العقوبة الموقعة عن أحدهما المسؤولية أو العقوبة الواجب توقيعها عن الأخرى بل يجوز الجمع بين المسؤوليتين والعقوبتين دون أن يعتبر ذلك ازدواجا في المسؤولية والعقوبة، ولهذا فإن الحكم بالعقوبة الجزائية لا يمنع الجهة التأديبية من محاسبة الموظف على ما يكون قد انطوى عليه الجرم الجزائي ذاته من مخالفات مسلكية لأن الحكم على الموظف جزائيا لا يغل يد الإدارة عن إعادة تقييم ما ارتكبه من الناحية المسلكية ولها من ثم أن توقع الجزاء المناسب عليه)1(. ونستعرض فيما يلي أبرز أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمتين أولاً : أوجه الشبه بين الجريمتين المسلكية والجزائية : 1- من حيث الأركان : تتفق الجريمتان في أن أركانهما تكاد تكون واحدة إذ يجب لقيام الجريمة وثبوتها توافر ركنين أساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي أما الركن الشرعي فقد كان مثاراْ للجدل الفقهي. 2- جوهر المسؤولية : في الواقع إن الجريمتان المسلكية والجزائية تقومان على فكرة الضرر أو الإثم. 3- التأثير على مستقبل الموظف : تتفق الجريمتان في أن كلاهما يستوجب توقيع عقوبات على الموظف مما يؤثر على حياته ومستقبله سواء العام باعتباره مواطن أو الخاص باعتباره موظف. 4- وجوب إجراء تحقيق يشترط لسلامة المحاكمة سواء الجزائية أو المسلكية وهذا التحقيق يجب أن تتوافر فيه كافة الضمانات المختلفة لمن يتم التحقيق معه قبل توقيع العقوبة عليه)2( وذلك لكي تقوم الجريمتين على اليقين والتثبت من ارتكاب المتهم للفعل المؤثم جزائياْ أو تأديبياً. ثانياً : أوجه الاختلاف بين الجريمتين المسلكية والجزائية : إذا كان هناك أوجه شبه بين الجريمتين المسلكية والجزائية فان أوجه الخلاف بينهما ظاهرة أكثر وتتجلى في عدة أوجه : 1-من حيث أساس المسؤولية : ينحصر أساس المسؤولية الجزائية في الإخلال بواجب قانوني يكفله قانون العقوبات بنص خاص، أما المسؤولية المسلكية فأساسها الخطأ الوظيفي أي الإخلال بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا)3(. 2-من حيث الوصف والتكييف : تستقل الجريمة الجزائية عن المسلكية في الوصف القانوني بمعنى أنه لا يجوز للسلطة التأديبية أن تتقيد في تكيفها للجرم المسلكي بقواعد وضوابط قانون العقوبات ولكنها تستخلص الخطأ المسلكي ووصفه من جميع الوقائع التي تشكل جريمة مسلكية على نحو ما هو مفهوم في المجال الإداري، فيجب أن تقيم الإدانة على أساس الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها وأن يكون تقديرها للجزاء الذي توقعه على أساس التدرج بحسب جسامة الذنب المرتكب وليس على أساس الوصف الجزائي الوارد في قانون العقوبات أو الأركان المحددة للفعل في هذا القانون . 3-من حيث تحديد الجرائم والعقوبات : إذا كانت العقوبات المسلكية شأنها شأن العقوبات الجزائية محددة على سبيل الحصر فإنه على العكس لا يوجد حصر للجرائم المسلكية إذ أن أمر تقديرها يعود إلى السلطة التأديبية بخلاف الجريمة الجزائية التي تخضع لمبدأ المشروعية القائل" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " الأمر الذي يستوجب تحديد الجرائم الجزائية مسبقا. 4-من حيث هدف العقاب : تهدف المسؤولية الجزائية إلى مكافحة الجريمة وحماية أمن المجتمع ونظامه ووسيلتها في ذلك تقرير جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي ضد من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، أما المسؤولية المسلكية فتهدف إلى كفالة حسن انتظام واطراد العمل في المرافق العامة ووسيلتها في ذلك عقاب الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته، والجزاء التأديبي لا يمس الحياة أو الحرية بعكس العقاب الجزائي. 5-من حيث قيام المسؤولية : أشرنا ضمن أوجه الشبه بين الجريمتين إلى قيامتهما على أساس الإثم إلا أن هناك اختلاف يرتبط بذلك أيضا إذ أن الجريمة المسلكية يكفي لقيامتها وجود الخطأ ولا يشترط حدوث ضرر على عكس الجريمة الجزائية التي تستوجب ارتكاب الخطأ الذي ترتب عليه ضرر إن لم يكن شخصي فعلى الأقل اجتماعي. 6-من حيث الجهة المختصة بتوقيع العقاب : لا توقع العقوبة الجزائية إلا بمقتضى حكم صادر عن محكمة مختصة من القضاء العادي بينما يجوز توقيع الجزاء المسلكي من السلطة الرئاسية أو مجالس التأديب أو المحاكم المسلكية )1(. نخلص مما تقدم إلى أنه رغم وجود أوجه شبه بين الجريمتين المسلكية والجزائية، إلا أن القاعدة هي استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية، إذ أن لكل منهما قواعد تحكمه وأهداف يسعى إلى تحقيقها، ولهذا فان الحكم بالعقوبة الجزائية لا يمنع الجهة التأديبية من محاسبة الموظف على ما يكون قد انطوى عليه الجرم الجزائي ذاته من مخالفات مسلكية. المبحث الثاني أثر الحكم الجزائي على المسؤولية المسكلية وعلى ذلك فإذا كان الفعل الواحد الذي يرتكبه الموظف قد يشكل جريمة جزائية وأخرى مسلكية الأمر الذي يستوجب الوقوف على حقيقة مدى تأثّر المسؤولية المسلكية بالحكم الجزائي وحيث أن الأحكام الجزائية التي تصدر تنقسم بحسب مضمونها إلى أحكام بالإدانة وأخرى بالبراءة الأمر الذي يتطلب معرفة أثر كل منهما على المسؤولية المسلكية. المطلب الأول الإدانة الجزائية والمسؤولية المسلكية أما إذا كان الحكم الجزائي صادرا مع وقف تنفيذ العقوبة الجزائية فإنه لا يمنع من محاكمة العامل مسلكيا وذلك لأن وقف التنفيذ يطبق على العقوبة الجزائية فقط دون العقوبات المسلكية التي توقعها الجهات التأديبية وذلك انسجاما مع استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية ومع تقيد القضاء التأديبي بما فصل به القضاء الجزائي وكان فصله لازما وضروريا، وبما أن الحكم الجزائي قضى بالإدانة بحق المتهم فان ذلك يقيد القضاء التأديبي ويحق له فرض العقوبات التي يرها مناسبة بغض النظر عن كون القضاء الجزائي أوقف تنفيذ العقوبة الجزائية أم لا، فوقف التنفيذ يفيد بوقف تنفيذ العقوبة الجزائية ولكنه لا يمتد إلى غيره من الآثار المدنية والتأديبية)1(وخاصة أن المشرع قد نص في قانون العقوبات أن وقف التنفيذ لا يعلّق تنفيذ العقوبات الفرعية أو الإضافية أو تدابير الاحتراز)2( ومن أهم العقوبات الفرعية والإضافية التجريد المدني الذي يؤدي إلى طرد الموظف من عمله، وبالتالي فان وقف تنفيذ العقوبة الجزائية لا يقيد القضاء التأديبي ويحق له محاكمة الموظف واتخاذ الإجراءات المناسبة مع التقيد بالحكم الجزائي. أما عن تأثير العفو على العقوبة المسلكية فإن العفو عن الجريمة من شأنه أن يزيل عن الفعل صفته الإجرامية فتمحى الجريمة ذاتها ويعتبر الجاني وكأنه لم يرتكب أية جريمة ويعتبر الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن ولقد استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا السورية على أن العفو العام ينزل منزل البراءة وبالتالي لا يجوز فرض عقوبة مسلكية بحق العامل الذي شمل العفو جرمه الجزائي ومن ذلك قولها " إن الدعوى العامة المحركة بحق المحال قد انتهت إلى السقوط لشمولها بقانون العفو ولما كان العفو ينزل منزل البراءة ويأخذ حكمها على ما استقر عليه اجتهاد القسمين الاستشاري والقضائي في مجلس الدولة لذلك فانه لم يعد ثمة من مرتكز قانوني لمساءلة المحال مسلكيا عن الأفعال التي كانت نسبت إليه والتي سقط الادعاء بشأنها بسقوط الدعوى الجزائية ومن حيث أن الحكم الطعين إذ التفت عن واقعة العفو العام وأثاره القانونية وانتهى إلى مساءلة المحال مسلكياْ عن أفعال لم يعد لها وجود قانوني فإنه يكون قد جانب الصواب في قضائه وأصبح متعين الإلغاء ")1(. ولقد أوضح قانون العقوبات وقانون العاملين أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على الوضع الوظيفي للعامل فلقد نصت المادة (63) من قانون العقوبات السوري على التجريد المدني كعقوبة تبعية للعقوبة الجزائية المحكوم بها على الموظف وذلك بقولها " الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدا أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة، الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني" ومقتضى التجريد المدني العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة ومن كل معاش تجريه الدولة، كما نص قانون العقوبات على عقوبة التجريد المدني في حال تأثير الموظف العام على اقتراع السوريين أو عند إقدامه على عرقلة سير العمل في المرافق العامة عن طريق الإضراب أو الاستقالة في وقت غير مناسب)2(. من هذه النصوص يتضح أن المشرع في قانون العقوبات قد استوجب عزل الموظف من وظيفته اثر صدور حكم ضده بجناية أما إذا كان الحكم صادرا في غير جناية فإنه حدد عل سبيل الحصر بعض الجرائم التي يترتب على صدور أحكام الإدانة فيها أن يعزل مرتكبها من الوظيفة ولقد أيدت المحكمة الإدارية العليا السورية ذلك وطبقته في أحكامها ومن ذلك قولها " إن الجرم الذي أدين به المحال هو جرم جنائي الوصف وناشئ عن العمل وقد عوقب بالأشغال الشاقة مع حجره وتجريده مما يجعل الحكم الصادر بتسريحه تأديبيا يتناسب مع نتيجة المحاكمة الجزائية الصادرة بحقه ")3(. وفي قانون العاملين الأساسي في الدولة فقد نصت المادة (68) منه على انه " ...لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة" والمقصود هنا عقوبة الطرد من الوظيفة العامة وإعمالا لهذا النص تنتهي خدمة العامل في الوظيفة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية عن الجرائم التي حددها قانون العقوبات ليس هذا فحسب بل يجوز إنهاء خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنحيه ولكن بشرط أن تكون الجنحة التي ارتكبها شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وإن كان يصعب وضع معيار لما يعد من الجرائم الشائنة والمخلة بالثقة العامة فقد حاول مجلس الدولة السوري وضع معيار لذلك بقوله " إن المقصود بصفة عامة من الجرم الشائن هو أن يأت الموظف أفعالا تنم عن سوء سلوكه وضعفه أمام نفسه وتكشف عن استهتاره وعدم تقديره للمثل العليا والأخلاق الحميدة وارتياده مواطن الرذيلة والشبهات إذ ينبغي أن يتحلى الموظف بقدر واجب من استقامة الخلق وحسن السيرة واتقاء مواطن الريب كما يجب عليه أن ينأى بنفسه عما يمس كرامة الوظيفة والحط من قدرها وفقدان الثقة فيمن يشغلها ")1(. ومن خلال ما سبق يتضح أن المشرع استوجب عزل الموظف من وظيفته على أثر صدور حكم ضده في جناية، أما إذا كان الحكم صادرا في غير جناية فانه قد حدد على سبيل الحصر بعض الجرائم التي يترتب على صدور أحكام الإدانة فيها أن يعزل مرتكبها من الوظيفة، بشرط أن تكون هذه الجرائم شائنة أو مخلة للثقة العامة ، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة الوظيفة العامة وحرصاً على أن يتولى الوظيفة شخص يتمتع بالنزاهة والسمعة الحسنة، الأمر الذي يجعل الوظيفة العامة محل ثقة المواطنين ويضمن حسن أداء الخدمات، وحسناً فعل القضاء الإداري السوري عندما اعتبر العفو بمنزل البراءة لأن هذا يحقق الغاية من العفو، وكان من المستحسن على المشرع أن يحدد بوضوح أثر وقف تنفيذ العقوبة الجزائية على المسؤولية المسلكية لما لذلك من أثر على العامل. المطلب الثاني الحكم بالبراءة والمسؤولية المسلكية أما في حالة عدم المسؤولية والتي تنزل مكان البراءة من حيث الآثار في المجال الجزائي فلها عدة حالات منها عدم المسؤولية المبنية على انتفاء أحد أركان الجريمة فإن هذا الحكم لا يقيد جهات التأديب فحينئذ يقتصر الأمر على تقدير الواقعة من الناحية الجزائية ومدى توافر أركان الجريمة حسبما يوضحها قانون العقوبات، وفي هذه الحالة لا يحوز الحكم الحجية أمام القضاء التأديبي الذي لا يتقيد في شأنه إلا بالنسبة للتقرير الواقعي لمحل الاتهام أي من حيث الوجود المادي أو انعدامه المادي لأن ما يؤثر على الإجراءات التأديبية هو تقرير القاضي الجزائي للوقائع من الناحية المادية فحيث ينفي القاضي وجودها فانه يستحيل بعدئذ الإدعاء بوقوع خطأ تأديبي أما تقدير القاضي لهذه الوقائع فإنه على النقيض من ذلك يترك لجهة التأديب الحرية في أن تستخلص فيها قيام خطأ تأديبي، وعلى هذا فان المحاكم المسلكية إنما تبحث في سلوك العامل وفي مدى إخلاله بواجبات وظيفته أما المحاكمة الجزائية فإنما ينحصر أثرها في قيام جريمة قد يصدر حكم بعدم المسؤولية عنها ومع ذلك فان ما يقع من المتهم يشكل خطأْ تأديبيا وإن كان لا يشكل جريمة جزائية لأنه لا يتفق ومقتضيات السلوك الوظيفي فيكوّن خطأْ تأديبياْ تجوز المسالة عنه بطريق المحاكمة المسلكية، وبالتالي تكون المحكمة المسلكية في حل من أن تتقيد بالحكم الجزائي على هذا الأساس لتعمل الجزاء التأديبي متى توافرت أركانه، ومرد ذلك إلى أن الجريمة الجزائية تختلف في طبيعتها وأركانها عن الجريمة المسلكية فلكل منها وزنها ومقوماتها فقد ينطوي الأمر على جريمتين جزائية ومسلكية، ومن ثم فليس معنى عدم ثبوت الناحية الجزائية انعدام الجريمة المسلكية فالجهات التأديبية ليست مقيدة في جميع الأحوال بما تقضي به المحكمة الجزائية إذ لكل منهما مجاله الذي ينشط فيه. كذلك يكون الحال متى قرر الحكم الجزائي عدم المسؤولية بناء على بطلان الأدلة أو الإجراءات وبالتالي فإن الحكم الجزائي المبني على هذا الأساس لا يقيد جهات التأديب ولا يمنع من مساءلة العامل مسلكيا. وكذلك أيضا حالة عدم المسؤولية المبنية على عدم كفاية الأدلة أو الشك في الاتهام فإن الحكم الجزائي)1( المبني على هذا الأساس لا يمنع من المساءلة المسلكية وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا السورية في أحكامها بقولها "إن الدعوى المسلكية غير مرتبطة بالدعوى الجزائية على اعتبار أن المحال وإن تقرر عدم مسؤوليته بحكم جزائي فإن مثل هذا الحكم لا يعفيه من فرض عقوبة مسلكية حيث أن العقوبة المسلكية أعم وأوسع من الدعوى الجزائية ")2( ومن ذلك أيضا قولها " إن المحال قام بما تفترضه الأنظمة الوظيفية النافذة مما يستوجب إعلان عدم مسؤوليته مسلكيا تبعا لعدم مسؤوليته جزائيا ")3(. نخلص مما تقدم إلى أن القاعدة بشكل عام هي انعدام تأثير الحكم بعدم المسؤولية الجزائية على المسؤولية المسلكية للموظف وذلك لأن الشك إذا كان يفسر لمصلحة المتهم في المسائل الجزائية فإن حسن السلوك والبعد عن مواطن الريبة تعد من أهم الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالمساءلة المسلكية)4(، في حين يبقى للحكم الجزائي القاضي بالبراءة حجيته أمام الجهات التأديبية ويؤدي إلى انعدام المساءلة المسلكية، وإن كنا نرى أنه يجب أن يأخذ الحكم بعدم المسؤولية حكم البراءة وبالتالي يعدم المساءلة المسلكية لما لذلك من تأثير على نفسية العامل واندفاعه للعمل فكثرة التقاضي يزرع في نفس العامل الخوف وخاصة أن القضاء الجزائي محاط بضمانات كبيرة تضمن صحة الأحكام. تجدر الإشارة أخيراً إلى أنه يجب وقف الدعوى المسلكية لحين الفصل في الدعوى الجزائية المقامة عن ذات الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى العامل وذلك إذا ما كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية للارتباط الكامل بينهما)5(وقد جاء النص صريحا في قانون المحاكم المسلكية بضرورة وقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائيا)6(، وحسنً فعل المشرع السوري بالنص على ذلك تفاديا للوقوع في تناقض الأحكام وحتى لا يدخل المحكمة المسلكية في متاهات البحث عن وجود هذا الارتباط مما يؤدي إلى تأخير التقاضي دون جدوى. الخاتمة: نستطيع القول أن تأديب الموظفين ضرورة أساسية من أجل تحقيق غاية المشرع في المحافظة على الوظيفة العامة وضمان السير المنتظم للمرافق العامة حتى تستطيع الدولة عن طريق هذه المرافق تأدية الخدمات العامة للجمهور، لا سيما أن الخدمات العامة في تطور مستمر وبالمقابل يجب ألا تتم مساءلة الموظف مسلكيا إلا بعد إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها المشرع وتطلبها القضاء الإداري كضمانة للموظف من تعسف الإدارة واعتداءها على حقوقه مما يؤدي إلى تحقيق الغاية العكسية من تأديب الموظف، إذ إن فرض عقوبة على موظف دون وجه حق أو على الأقل فرض عقوبة عليه أشد مما يستحق يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق نتيجة عكسية ويعطل سير المرافق العامة ويسيء إلى سمعة الوظيفة، وخاصة أن الوظيفة العامة ترتكز على ضرورة التوازن بين واجبات الموظف ومسؤوليته عن النهوض بها على أكمل وجه وبين حقوقه التي يجب أن ينعم بها من أجل تأمين حياته بشكل كريم. لهذا حاولنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على تحديد مفهوم الجريمة المسلكية والعلاقة بينها وبين الجريمة الجزائية، ومدى استقلال كل منهما عن الأخرى، ومدى حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم التأديبية، وتأثير الأحكام الجزائية سواء بالبراءة وما يعادلها أو بالإدانة على الوضع الوظيفي للعامل وذلك تجنبا للتعسف والاستهتار من جانب الإدارة والقضاء من جهة وتحقيق غاية المشرع في حماية الوظيفة العامة من جهة أخرى. وخلصنا بعد دراسة التشريعات المتعلقة بالموظفين إلى عدة أمور لا بد من معالجتها وتوضيحها ومن أهمها تحديد مفهوم الجريمة المسلكية بشكل واضح وذلك من خلال النص على تعريف محدد لها في متن التشريعات المتعلقة بالتأديب لأن غموض هذا المفهوم وتركه لتقدير السلطة الإدارية لتحدد ما يشكل جريمة فيه إهدار لحقوق الموظفين ويسبب لهم عدم الاستقرار في عملهم وانخفاض أدائهم الوظيفي بسبب عدم معرفتهم للأفعال المجرمة مسلكيا مما يوقعهم في حيرة من أمرهم حول هل هذا الفعل مجرّم أم لا. كما إن المشرع لم يتحدث عن طبيعة العلاقة بين الجريمة الجزائية والمسلكية ومدى استقلال كل منهما عن الأخرى وخاصة أن للحكم الجزائي أثراْ على المسؤولية المسلكية يبين في حجيته أمام المحكمة المسلكية وإن كان قانون المحاكم المسلكية حدد أثره في حالة البراءة فإنه كان حريا بالمشرع أن يلحق عدم المسؤولية حكم البراءة وبالتالي عدم جواز معاقبة العامل مسلكيا إذا ما صدر حكم ببراءته أو عدم مسؤوليته جزائيا لذلك لا بد من تدخل تشريعي لحل هذا الإشكال وعدم تركه للسلطة التقديرية للجهات التأديبية، لذلك إذا ما رغبنا في ترسيخ مبدأ ثبات واستقرار المراكز القانونية للموظفين لا بد من وضع قانون تأديبي متكامل بما يمكن من تطبيقه على جميع فئات الموظفين، وخاصة أن الأحكام التأديبية مبعثرة بين عدة قوانين وذلك في إطار سياسة تأديبية سليمة تقيم نظام المسؤولية المسلكية للموظف العام مما يوفر له الضمانات اللازمة كوضع تقنين للمخالفات التأديبية ما أمكن ذلك مع الاحتفاظ بسلطة تقديرية للإدارة وتحديد عدد من الجزاءات تتحقق فيها الشرعية، وإيجاد سلطة تأديبية عادلة وفعالة وأن تكون هذه السلطة على قدر عال من النزاهة والحيادية وأن تتسم الإجراءات التأديبية بالبساطة والسرعة. ولعلنا نكون بذلك قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع الذي يخص شريحة واسعة من المجتمع، وذلك لأن حماية الموظفين والوظيفة العامة هي الغاية المنشودة من تحديد وتوضيح هذا الموضوع وذلك لتأمين الموظفين في وظائفهم وبث روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يقوموا بما يعهد إليهم من نشاط بما يساهم في استمرارية المرافق العامة وتطويرها، وخاصة أن الوظيفة العامة خدمة وطنية تناط بأهلها عناصرها مجموعة من الواجبات يحملها الموظف مقابل ما تكفله له الوظيفة من حقوق وامتيازات. ((قائمة المراجع)) 1- د. أحمد سلامة بدر ، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية ، دار النهضة العربية ،القاهرة، طبعة 2010. 2- أنطوان أسعد ، أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2008. 3- د. سليمان الطماوي ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي ،القاهرة، طبعة عام 1995. 4- د.سليمان الطماوي ، قضاء التعويض ، دار الفكر العربي ،القاهرة، طبعة 1986. 5- د. سعيد الشتيوي ، المساءلة التأديبية للموظف العام ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008. 6- د. عبد الله طلبة ، مبادئ القانون الإداري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، دمشق،2003. 7- د. عبد العزيز خليفة : الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، طبعة 2008. 8- المستشار عبد الله قنديل ، ضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008. 9- د. مغاوري شاهين ، المساءلة التأديبية ، دار عالم الكتب ،القاهرة، طبعة عام 1974. 10- محمد ماجد ياقوت ، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007. 11- د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، دمشق، طبعة 1994. 12- د. منصور العتوم ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، عمان ، طبعة 1984. 13- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السورية. 14- مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية. ثانياً: الرسائل العلمية : 1- د. عماد صبري أحمد ، الضمانات القانونية أمام المحكمة التأديبية ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة 2008. 2- عمار مرشحة ، إجراءات المساءلة المسلكية للموظف العام في سورية ، رسالة ماجستير ، جامعة حلب 2011. 3- د. محمد جودت الملط ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1967. )1(د. سليمان الطماوي، قضاء التعويض وطرق الطعن بالأحكام ،مطبعة دار الفكر العربي ،القاهرة، طبعة عام 1986، ص 124. )1(محمد ماجد ياقوت : أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية ،مطبعة دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، طبعة 2007 ، ص167. )2(د. عبد الله طلبة : مبادئ القانون الإداري (الجزء الثاني) ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، دمشق، طبعة 2003 ، ص86. )3(د. ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، دمشق، طبعة 1994 ، ص16. )1(د. منصور العتوم : المسؤولية التأديبية للموظف العام ، عمان ، طبعة 1984 ، ص80. )2(د. سليمان الطماوي : قضاء التأديب ، دار الفكر العربي ،القاهرة، طبعة 1995 ، ص50. )1(د. احمد سلامة بدر : التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية ، دار النهضة العربية ،القاهرة، طبعة 2010 ،ص69. )2(حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في عام 1966 ، مجموعة أحكام السنة الأولى ، ص34. )3(حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في عام 1992 ، في الطعن رقم 669 ، لسنة 36 ق عليا. )1(حكم المحكمة الإدارية العليا في عام 2000 ، في الطعن رقم 438. )2(حكم المحكمة الإدارية العليا في عام 1994 ، رقم القرار 170/2. )3(حكم المحكمة الإدارية العليا في عام 2000 ، في الطعن رقم 35. )4(المادة 66 فقرة أ من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004. )1( حكم المحكمة الإدارية العليا لعام 1999في الطن رقم 170. )2( حكم المحكمة الإدارية العليا لعام 1996في الطعن رقم 402. )1( د. سعد الشتيوي : المساءلة التأديبية للموظف العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008 ، ص42 )2( د.عماد صبري احمد : الضمانات القانونية أمام المحكمة التأديبية ، رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة 2008 ، ص52. )3(د. محمد جودت الملط : المسؤولية التأديبية للموظف العام ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة 1967 ، ص66. )1(د. منصور العتوم : المسؤولية التأديبية للموظف العام ، المرجع السابق ، ص135. )1(د.مغاوري شاهين : المساءلة التأديبية ، دار عالم الكتب ،القاهرة، 1974 ، ص228. )2( المادة رقم 168 من قانون العقوبات السوري. )1( حكم المحكمة الإدارية العليا لعام 1997،في الطعن رقم 281. )2(راجع المواد (322-330) من قانون العقوبات السوري. )3(حكم المحكمة الإدارية العليا في عام 2000 ، في الطعن رقم 513. )1( رأي مجلس الدولة السوري رقم 395/ف تاريخ 26/10/1969. )2( حكم المحكمة الإدارية العليا في عام 1960 في الطعن رقم 17. )1( حكم المحكمة الإدارية العليا في عام 1971 في الطعن رقم 149. )2(ا لمادة 26 فقرة ب من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990. )1( أنطوان أسعد: أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي والإدارة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،2008ص91. )2( حكم المحكمة الإدارية العليا لعام 2000 ، في الطعن رقم 624. )3(حكم المحكمة الإدارية العليا في عام 2000 ، في الطعن رقم 128. )4(عمار مرشحة : إجراءات المساءلة المسلكية للموظف العام في سوريا ، رسالة ماجستير جامعة حلب 2011 ، ص13. )5(مستشار عبد الله قنديل : ضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية ، دار النهضة العربية ،القاهرة، طبعة 2008 ، ص175. )6(المادة رقم 11 فقرة ج من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
الجريمة المعلوماتية | القاضي | أبحاث في القانون الجنائي | 2 | 18-05-2012 10:30 AM |
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 1 | 25-12-2006 04:31 PM |
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:24 PM |
الفاعل المعنوي للجريمة | د.محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 20-04-2006 10:15 AM |
![]() |