بعض الاجتهادات القضائية الحديثة عن النية الجرمية في السرقة
قرار 46 / 1992 - أساس 1824 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 431 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
قرار 251 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2541 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب اثباتها واقامة الادلة الكافية على وجودها.. وكان اخذ المدعى اموال مدينة استيفاء لما له في ذمته من الديون لا يقصد منه تملك هذه الاموال اضرارا بصاحبها بل يقصد وفاء الدين وابراء ذمة مدينة وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير ان استيفاء الحق بالذات هو واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم لجنح.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1584 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنيه امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 1025 / 2002 - أساس 768 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 35 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
الاجتهاد مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ولئن تقدير كفاية الادلة لتجريم الطاعن بالجرم المنسوب اليه وتوصيفه منوط بمحكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مستندا الى اساس سليم وواضح في الدعوى.
وحيث تبين ان الطاعن المحكوم عليه اعاد السلسال موضوع الدعوى الى الشاكي بتاريخ الحادث وانكر من خلال اقواله امام قاضي التحقيق وامام المحكمة مصدرة القرار الطعين انه كان ينوي الاستيلاء على السلسال.
وحيث ان القرار الطعين لجهة تقدير وجوه القصد الجرمي لدى الطاعن المحكوم عليه تضمن العبارات التالية: ( وحيث ان قصد المتهم من ذلك الاستيلاء على طوق الذهب الذي انتزعه من عنقها وهذا يشكل العنصر المعنوي للجريمة وهذا القصد الجرمي الخاص لدى المتهم ). وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة او كان المتهم يجادل فيها.
وحيث ان القرار الطعين لم يثبت من وجود النية الجرمية لدى الطاعن بشكل مستقل ولم يقم الدليل الواضح في توفرها مما يجعله مشوبا بالقصور وصادرا قبل اوانه ويجعله في متناول اسباب الطعن.
لذلك وعملا باحكام المواد 351 وما بعدها اصول جزائية
تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعا.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1646 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 670 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2539 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يحاول قيامها لديه وحينئذ يقتضي ان يثبتها قاضي الاحالة في قراره ويقيم الدليل على توفرها واذا لم يعن القرار باستجلاء هذه النية واثباتها فانه يعتبر قاصرا ويتعين نقضه وكانت النية الجرمية في السرقة انما تتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه الجرم انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون الجريمة موجودة في نظر القانون ولذلك فان الاستيلاء وحدة وبدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
قرار 221 / 1994 - أساس 221 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 192 - م. المحامون 1995 - اصدار 05 و 06 -
الاجتهاد مستقر على ان جريمة الاختلاس او السرقة او اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار 557 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2748 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد اعتبرت السرقة من نوع الجناية اذا اقترنت باستعمال الة خاصة ومؤدى ذلك ان استعمال الالة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب ان يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الاول والاخير من دخول المكان اما اذا تبين من التحقيق ان هناك غاية اخرى يرمي اليها الفاعل من الدخول الى الدكان وانه لما راى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فاقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحادثة ارتباط بين استعمال الالة وبين السرقة ويبقى كل منهما مستقلا عن الاخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة.
قرار 122 / 1990 - أساس 176 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 246 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
ان النية الجرمية في السرقة لا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
قرار 555 / 2002 - أساس 584 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 14 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المعاقب عليها بالعقوبات الاقتصادية هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها ولا بد من اقامة الدليل لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها فتتم بوجودها ويقتضي باقتضائها لذلك وهي التحدث عنها به الحكم بشكل واضح واقامة الدليل الكافي باثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك فاذا لم يتحقق احد تلك العناصر المذكورة اعلاه، يقتضي عناصر الجرم غير مكتملة ويبقى الموظف مسؤولا عن الخطا والاهمال.
وحيث ان المحكمة انتهت في قرارها المطعون فيه الى ادانة ومعاقبة الطاعن بجناية اساءة الائتمان بالاموال العامة وفقا للمادة 10/ب عقوبات اقتصادية دون ان تناقش مدى توفر العناصر الجرمية لجريمة اساءة الائتمان بالاموال العامة على ضوء ما ذكر اعلاه، مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور وسبق الاوان مما يتعين نقضه والنقض لهذا السبب يتيح للطاعن تقديم الاسباب طعنه مجددا امام محكمة الموضوع
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 632 / 1988 - أساس 785 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 134 - م. القانون 1989 -
ان النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ان اقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على اخذ الحلي العائد للشاكية دون ارادتها يجعل اركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.
قرار 507 / 2001 - أساس 1460 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 107 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
إن اسقاط الحق الشخصي وطلب المتهم للرحمة والشفقة ينبغي أن يكون له أثره في الحكم سلبا أو إيجابا لأن اسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة.
إن نية السارق بتملك المال المسروق بأخذه دون رضا صاحبه إنما هو قصد خاص يجب التحقق من ثبوته وحيث أن المادة 204 عقوبات نصت على أنه إذا أثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها وهذا النص يعني أن ذغم العقوبات هو الأصل الذي أراده المشرع لاستيفاء الغرض من العقوبة إذا تم تنفيذ أقسى العقوبات المحكوم بها في القضية وأن منح المحكمة صلاحية الجمع فإنه بشروط ببيان أخذ المحكمة بالجمع دون الدغم حتى تتمكن محكمة النقض أن تبسط رقابتها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في النظر في الطعن: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى تجريم المتهم الطاعن نزار بجنايتي السرقة بالعنف السلب وسرقة سيارة وكان يتبين من تدقيق واقعة الدعوى أن المتهم سلب من الشاكي الذي اسقط حقه الشخصي مأمون شبيب مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية وكان المذكور سائق سيارة عامة... حيث أنزله المتهم الطاعن من سيارته وفرّ الطاعن بنفس السيارة من المكان حيث اعيدت لصاحبها في اليوم التالي دون الحاق أي عطل أو ضرر بها.
وحيث أن المحكمة مصدر ة القرار الطعين وإن كان استدلالها عن ثبوت جرم السلب بالعنف استدلالا سليما وله أصله بالاوراق إلا أن اسقاط الحق الشخصي وطلب المتهم للرحمة والشفقة ينبغي أن يكون له أثره في الحكم سلبا أو إيجابا لأن اسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة... بينما من الظاهر في الحكم الطعين تحديد المحكمة عقوبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 624 عقوبات، وحيث أن المحكمة ومن جهة ثانية لم تعن بالاستثبات بتوفر النية الجرمية لدى الطاعن بسرقة السيارة التي ركبها وفر بواسطتها من مكان الحادث... ذلك أن نية السارق بتملك المال المسروق بأخذه دون رضا صاحبه إنما هو قصد خاص يجب التحقق من ثبوته وقد أنكر المتهم الطاعن بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه يقصد سرقة السيارة وتملكها وإنما كان هدفه الفرار من وجه الشاكي بعد أن أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية وقد استعيدت السيارة في اليوم التالي من مكان توقيفها من قبل المتهم الطاعن مما يشوب القرار الطعين لهذه الناحية بقصور الاستدلال عندما حددت عقوبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات معتبرة قيادته للسيارة والهروب من مكان حادثة سلب الشاكي تشكلها جناية سرقة سيارة قبل التثبت من نية السرقة والتملك بدليل حاسم.
وحيث أن المادة 304 عقوبات نصت على أنه إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
وحيث أن مآل هذا النص يعني أن دغم العقوبات هوالأصل الذي أراده المشرع لاستيفاء الغرض من العقوبة إذا تم تنفيذ أشد العقوبات المحكوم بها في القضية وأن منح المحكمة صلاحية الجمع وكما ورد في الفقرة الثانية من المادة 204 آنفة الذكر فإنه مشروط ببيان أخذ المحكمة بالجمع دون الدغم حتى تتمكن محكمة النقض أن تبسط رقابتها بأن تقدير المحكمة لظروف القضية وملابساتها والتي دفعتها لهذا الجمع موافق لأحكام القانون (نقض سوري عسكرية 468 قرار 472 تاريخ 3/ 4/ 1982.
وحيث أن القرار الطعين أضحى أمام المعطيات السابقة مستوجبا للنقض.
لذلك وعملا بالمادة 336 أصول جزائية
فقد تقرر بالاجماع:
1_ نقض القرار.
قرار 194 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2544 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان السرقة كما عرفتها المادة (621) من قانون العقوبات عبارة عن اخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وكان لابد في كل جريمة من توفر اركانها المادية واركانها الروحية فان كانت العناصر المادية في السرقة تتم بمجرد الاخذ والاستيلاء على المال المسروق فلابد لقيام العنصر الروحي من توفر النية الجرمية وقصد التملك في هذا الاستيلاء فاذا انتفى هذا الركن فان السرقة تفقد عناصرها المكونة لها وتعتبر غير موجودة وعليه فاقدام المتهم على اخذ بعض الات المحرك لاصلاحها وقد تم اصلاحها فعلا واعادتها ينفي قيام العنصر الروحي لهذه الجريمة.
قرار 1870 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2601 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
انه وان كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة فانه يكون على المحكمة ان تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها. فاذا كانت الواقعة على ما اوردها الحكم كما يفهم منها ان المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالاكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها في ذات الوقت انه لم يرد بذلك الا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه، ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها، كما هي معرفة به في القانون والا كان حكمها قاصرا قصورا يستوجب نقضه.
قرار 421 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2607 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان الدفاع قد نازع في قيام نية السرقة لدى الطاعنين وكان ما اوردته المحكمة بصدد واقعة الشروع في السرقة باكراه التي دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من انتزاع بندقية المجنى عليه وهل انتويا اختلاسها وتملكها او انهما عمدا الى منع المجنى عليه من استعمالها في الاعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما وبين مخدومه، مما كان يقتضي من المحكمة، في هذه الصورة التي تختلط بها نية السرقة بغيرها ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب نقضه.
قرار 458 / 1976 - أساس 472 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 905 - م. المحامون 1976 -
ان توفر النية الجرمية في البداية باجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل اجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرما واحدا لا عدة جرائم، و من نوى السرقة و فتح ثغرة في الحائط ليدخل و يخرج منها فان اقدامه على الدخول و الخروج اكثر من مرة، و كذلك فان التواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي، كل ذلك يشكل جرم سرقة واحدة و جرم زنا واحد.
قرار 392 / 1999 - أساس 406 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
1ً- جرم سرقة السيارات
2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الموضوع:
حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه... وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 110 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2605 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة او كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
قرار 135 / 1972 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 2652 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
انه وان كان من المسلم به ان اقدام الشريك على اخذ المال المشترك دون علم يشكل سرقة، الا انه يشترط لذلك ان يكون الاخذ بنية السرقة.
قرار 186 / 1999 - أساس 225 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 16 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
ان المحكمة بتت بالقضية دون الرد على الدفوع المثارة ودون مناقشة أقوال المتهم ودون أن تتحدث عن النية الجرمية التي هي الركن الاساسي من أركان جرم الاختلاس الذي هو من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها مما يجب اقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه الصادر عن م. الامن الاقتصادي بدمشق وتاريخ 29/12/1998 المتضمن:
الحكم على الطاعن وفق ما جاء بالقرار الطعين وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1/3/1999/رقم 79 المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه سردت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى إدانة ومعاقبة الطاعن يعقوب بجناية الشروع باختلاس الاموال العامة وفق أحكام المادة 10من قانون العقوبات الاقتصادية واساءة الأمانة وعاقبته بالاشغال الشاقة والغرامة ومنحته الاسباب المخففة القانونية نظرا لتسديده المبلغ قبل إحالة القضية إلى القضاء وشملته بالعفو العام.
وحيث أنه يتضح من الوقائع التي اعتمدها القرار المطعون فيه بأن الطاعن يعمل مسؤولا اداريافي مطحنة الحبوب في درعا وقام أثناء دوامه في عطلة رسمية باخراج كمية من الدقيق بقيمة /15879/ليرة سورية وبعلم مدير المطحنة وسلمها لصاحب مخبز وقبض القيمة المذكورة منه وقام في اليوم الثاني بتسليم المبلغ المذكور إلى أمين المستودع المدعو محسن وحيث أن دفوع الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تضمنت أن الطاعن يداوم في الاعياد الرسمية والعطل وقد تسلم صاحب المخبز في تبل الكمية المخصصة له من الدقيق أثناء العطلة الرسمية باعتباره المسؤول الاداري واستلم الثمن منه لعدم وجود الموظف المسؤول عن القبض والتسليم وذلك تسهيلا لصاحب المخبز أثناء العطلة وفي اليوم الثاني أي يوم الدوام الرسمي سلم الطاعن هذا الثمن بكامله لامين المستودع وقال الطاعن بدفوعه بأنه لم يقصد السرقة والاختلاس ولا يوجد أي دليل يتم عن الشروع بالسرقة وأن عمله كان بمعرفة مدير المطحنة بالذات.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت بالقضية دون الرد على الدفوع المثارة ودون مناقشة أقوال المتهم ودون أن تتحدث عن النية الجرمية للطاعن التي هي الركن الاساسي من أركان جرم الاختلاس الذي هو من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها مما يجب إقامة الدليل عليها بصورة مستقلة عنهما وأن الطاعن موظف إداري ويداوم أثناء العطلة الرسمية وذكر أنه سهل مهمة العمل في دائرته التي يعمل فيها وبحسن نية تيسيرا للصالح العام وحيث أن المحكمة لم تضع أقوال الطاعن ودفوعه موضع البحث والمناقشة مما يصم قرارها المطعون فيه بالقصور ويعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن موضوعا.
قرار 267 / 1982 - أساس 3978 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4282 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل انه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكة عالما بذلك ولكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه او ان تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه (جرائم الاعتداء على الاموال... محمود نجيب حسني ص 101) فاذا لم يقم الدليل على توفر الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدا فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصل الطاقة بصورة عارضة ولمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والادلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم وينال منه الطعن ويوجب نقضه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 235 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2540 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية عنصر خاص في الجرائم القصدية فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح.
وان القصد الجرمي في السرقة انما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدا فان الاستيلاء وحدة بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما، وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والادلة التي تثبت توفرها. فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء فقط بدون اثبات النية الجرمية، فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم ويوجب نقضه.
قرار 358 / 1999 - أساس 336 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الامانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاس أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة أن تقدربأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه إذا لم يثبت أخذه أو امتلاكه أو التصرف به كأنه ماله.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي في حلب وتاريخ 21 /2/99 المتضمن:
الحكم على الطاعن برجس وفق ما جاء بالقرار الطعين وبراءة المطعون ضده علي حاج من جرم السرقة والاشتراك بالاختلاس.
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 19/4/99/ رقم 191 المتضمنة طلب رده موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تجريم المتهم محمود بجناية اختلاس الاموال العامة وقضت عليه بوضعه في سجن الاشغال الشاقة وبالغرامة والزمته بالحق الشخصي وقضت ببراءة المتهم علي حاج من جرم السرقة والاشتراك في الاختلاس وفق أحكام المادتين /10/ ب و33/ عقوبات اقتصادية.
وحيث ان هذه المحكمة سبق لها ان قضت في قرارها الناقض بفسخ القرار الطعين معه بأن الشاهد الذي هو حارس للباب الذي زعم على ان السيارة قرب بيته لم يوقف السيارة التي قيل انها خرجت محملة من المستودع وان من واجبه منعها من الخروج وان المحكمة اعتمدت على براءة السائق علي جنيد من أقوال الشاهد محمد الذي شهد على ان السيارة خرجت من المستودع وان السيارة نفسها خرجت بدون وثائق مما يشير بوجود تناقض في ان السيارة نفسها كانت متواجدة في مكانين مختلفين بوقت واحد وان الشاهد لم يبين مقدار حمولة السيارة على فرض صحة شهادته وان المحكمة اهملت الخبرة الفنية الجارية باشرافها الذي يبين ان كمية النقص التي ظهرت في المستودع يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء وتعرضها للعوامل الجوية والتلف والحرارة وكان تعليلها غير سديد ولهذه الاسباب نقضت القرار السابق.
وحيث ان المحكمة مصدرة هذا القرار المطعون فيه لم تتبع النقض وكررت اعتمادها على أقوال الشاهد محمد رغم ان شهادة متناقضة معها في أقوال الشهود واعتمدت هذه الشهادة في تبرئة المطعون ضده علي حاج وجاء قرارها متناقضاً في حيثياته ونتائجه عندما اعتمدت الخبرة الجارية على كمية التلف المسموح فيه الذي أكد ان كمية النقض التي ظهرت في المستودع الطاعن، يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء تحت الشمس والحرارة والتلف. وان المحكمة لم تسردجميع الوقائع وتناقض ما جاء فيها ولم تبين سبب أخذها ببعض الادلة وبأقوال شاهد واحد وتطرح البعض الاخر ولم تعلل سبب تبرئتها للسائق الذي رافق السيارة المحملة وهو لا يدري ما فيها على حد مناقشة المحكمة وقناعتها غير الثابتة وكذلك فإن تعليل المحكمة لعدم قناعتها بأن النقص الحاصل في المستودع يزيد على النقص الفعلي وتغطيه كما ورد في الخبرة الجارية باشرافها جاء تعليلاً واهياً وغير سديد اً ولا يرتبط بالخبرة وبالواقع ومضمون الدعوى مما جعل قرارها مشوباً بالقصور وفساد الاستنتاج على النحو الذي يوجب نقضه.
وحيث ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الأمانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاساً أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة ان تقدر بأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه اذا لم يثبت اخذه أو امتلاكه او التصرف به كأنه ماله. وحيث ان النقص واقع للمرة الثانية مما يتعين على هذه المحكمة الفصل بالموضوع.
وحيث انه لم يتوفر الدليل الجازم في ملف الدعوى يثبت ارتكاب الطاعن للجرم المسند اليه ولم يثبت قيام الطاعن بسرقة المال الذي يقوم عليه الأدعاء ولم تتوفر في الدعوى عناصر جرم السرقة بدليل عدم وجود نقص يزيد عن نسبة الهدر المسموح به في مستودعات الحبوب وعدم قناعة المحكمة بأقوال الشاهد الرئيسي بالقضية الذي تناقضت أقواله المتعلقة بالطاعن وبالسائق الذي أبرأ ساحته رغم وجوده في السيارة التي قال انها خرجت من المستودع مما يجعل ما اسند للطاعن من جرم الاختلاس الذي يتعين اعلان براءته مما اسند اليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن شكلاًورفض طعن المؤسسة المدعية موضوعاً.
قرار 1423 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2543 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان امين المستودع كلف بمهمة رسمية واستلم منه المدعى عليه وظيفته بصورة رسمية وجرى التسليم والتسلم بينهما على الوجه القانوني ثم عاد الامين من مهمته واستلم المستودع فتبين ان مسدسا مفقود ولم يعثر عليه ولم يعلم مصيره.
ولما كانت النية الجرمية عنصرا خاصا في الجرائم القصدية فلابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
وكان القصد الجرمي في السرقة انما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه للفعل انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدا فان فقدان المسدس دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما وكانت الوقائع تشير الى وجود الاهمال فقط دون الاختلاس، مما يجعل الجرم من نوع الجنحة وهو من اختصاص القاضي الفرد العسكري في دمشق.
قرار 267 / 1982 - أساس 3978 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1621 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل انه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكه عالما بذلك و لكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه او ان تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه (جرائم الاعتداء على الاموال.. محمود نجيب حسني ص 101) فاذا لم يقم الدليل على توفر الاركان الاساسية و العناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدا فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصول الطاقة بصورة عارضة و لمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفى لاعتبار الاختلاس قائما وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة و ابراز الوقائع و الادلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم و ينال منه الطعن و يوجب نقضه.