اجتهادات عن السرقة الموصوفة
قرار 565 / 2002 - أساس 394 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 255 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
استقر الاجتهاد على ان الحصول على المفتاح خلسة او الحصول على المفتاح المسروق او الضائع الذي يعثر عليه المجرم و يستخدمه في السرقة انما يكون استعماله قد حصل بغير حق و بدون رضا صاحبه و قد سهل وقوع السرقة و هو بمثابة استعمال المفتاح المصنع و جرم السرقة التي تم نتيجة ذلك وفق المادة (625) ع ع .
قرار 830 / 2001 - أساس 815 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 117 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر تعتبر سرقه موضوعه بعض النظر عن طريقه الدخول اذا دخل سارق احد المنازل على طريق الباب المفتوح واقدم على خلع وكسر قفل الخزان وسرق مابداخله أو دخل سارق الى حانون وكسر قفل درج الطاولة فان الفعل بشكل سرقه موضوعه.
وقائع الدعوى
قرار 3417 / 2009 - أساس 3715 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 296 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 -
إن الفاعل ولو كان يعمل لدى الشاكي أوينام عنده لا يمنع من قيام جرم السرقة الموصوفة ما دامت الجريمة قد تمت بطريقة الدخول إلى المساكن بشكل غير مألوف.
قرار 2015 / 2006 - أساس 1625 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 829 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 -
السرقة من قبل شخصين ليلا سرقة غير عادية تطالها احكام المادة /628/ الفقرة /ا/ من قانون العقوبات العام.
قرار 46 / 1992 - أساس 1824 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 431 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
قرار 375 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2742 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان تصنيع المفاتيح يشبه التزوير الى حد بعيد فان كلا الامرين يؤدي الى تحريف الحقيقة بغية الوصول الى هدف معين فكما ان التزوير يكون ماديا ومعنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا فمن يستعمل توقيعا محررا على بياض يرتكب تزويرا معنويا ومن يسرق مفتاحا ويستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحا مصنعا تصنيعا معنويا هذا وان سرقة المفتاح وحيازته بغير حق واستعماله بدون رضى صاحبه يخرج عن الغرض الاصلي الذي اعد له ويسهل وقوع السرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع فالسارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا لو ضائعا او موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد وسرقته موصوفة وجرمه من نوع الجناية.
قرار 33 / 1971 - أساس 65 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2708 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا لم يكن العنف اساسا للسرقة وعنصرا من عناصرها لم تكن السرقة موصوفة. كما في حال مشاجرة رافقها اخذ مال احد المتشاجرين دون ان يكون الشجار والعنف مقصودين للسرقة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 64 / 1984 - أساس 441 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 141 - م. المحامون 1985 - اصدار 03 و 04 -
إن الدخول إلى المنزل عبر النافذة للسرقة يعتبر دخولاً غير مألوف و السرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي.
قرار 451 / 1981 - أساس 451 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 969 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي -
ان لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى ان للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية الى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل الى الايذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة الى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا الى السرقة لانه لا يجوز الادعاء على المتهم الا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.
قرار 39 / 1975 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2779 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان اختباء المتهم داخل المستودع الذي يعمل فيه بحيث ظن صاحبه ان المتهم قد غادره فاقفل الباب عليه، ثم اقدام المتهم بعد ذلك على خلع نافذة المستودع التي تطل على محل مجاور والخروج منها من المسروقات تشكل جريمة السرقة الموصوفة في المادة (625) عقوبات.
قرار 20 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3138 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المتهم (م) وهو ابن المدعية (ب) اقدم على سرقة نقودها من الصندوق بعد فتحه بالة خاصة ثم القي القبض عليه وعثر على النقود المسروقة موضوعة ضمن وسادته الخاصة به واعيد الى صاحبته بمعرفة رجال الشرطة واسقطت المدعية دعواها عن ابنها وكان القرار المطعون فيه قد انتهى الى اتهام المدعى عليه بجناية السرقة الموصوفة وفقا للمادة (625) من قانون العقوبات وطعنت النيابة العامة بهذا القرار طالبة نقضه وفقا للمادة (660) من هذا القانون.
ولما كانت المادة المذكورة قد نصت على ان السارق من اصوله او فروعه يعفى من العقاب اذا ازال الضرر الذي احدثه ومؤدي ذلك ان يبرهن السارق على ندامته وحسن نيته فيبادر من نفسه الى ازالة الضرر اما اذا انكر الفعل وجرى البحث عن المال المسروق حتى عثر عليه وصودر واعيد الى صاحبه بعد المصادرة وبدون ارادته فلا محل للاعفاء لهذا السبب ولما كانت المادة (129) من قانون العقوبات قد بينت الالتزامات المدنية التي يحق للمدعي الشخصي ان يطالب بها وهي الرد والعطل والضرر والمصادر ونشر الحكم ونفقات المحاكم فاما الرد فهو عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة واما العطل والضرر فانه يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب ويكون ماديا وادبيا ويمكن ان التعويض عنهما نقدا او عينا.
وكان للمدعي الشخصي حق المطالبة بهذه الالزامات او اعفاء المجرم منها فاذا اسقط المدعي دعواه انتهى موضوعها من نفسه واعتبر الاسقاط تنازلا عنها فلا يحق له بعد ذلك ان يطالب بشيء منها ولذلك فان الاسقاط اعم من الرد ومن ازالة الضرر ويكون كل منهما مندرجا تحت شموله ومتولدا من وجوده وهذا ما اشارت اليه الاسباب الموجبة للمرسوم ذي الرقم 85 المؤرخ في 28/9/1953 الذي جاء معدلا للكثير من مواد قانون العقوبات فقد ورد في الفقرة (22) منه ان المادة (660) بعد تعديلها اصبحت السرقة المبينة فيها توجب العقاب للمرة الاولى على ان رد المال المسروق من شانه ان يعفي المجرم من العقاب وفي حالة التكرار لا تاثير للرد على سير الدعوى ولا ينجب المجرم من العقاب الا اذا صفح المجنى عليه وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون.
وكان ظاهرا من ذلك ان اسقاط المدعي دعواه يؤدي الى نفس النتيجة التي ينتهي اليها الرد في المرة الاولى والى اكثر منها في المرة الثانية.
وكان اسقاط المدعي دعواه في هذه القضية وهي حادثة للمرة الاولى موجبا للاعفاء من العقوبة كما توجبه ازالة الضرر الذي احدثه المجرم.
قرار 814 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2766 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان السرقة بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او في الخارج الواقعة من الاماكن المقفلة المصانة بالجدران تعتبر من السرقات الجنائية الموصوفة بالوصف المنصوص عنه في المادة (625) عقوبات لان الوصف القانوني للمادة المذكورة لم تقتصر على السرقات التي تحصل في الخارج فحسب بل تناول ما يقع منها بطريق الخلع الداخلي، والخلع الداخلي الذي لم يعرفه قانون العقوبات عبارة عن اعمال العنف الجارية على الابواب الداخلية للدور ومشتملاتها والزرائب والاقنان وكافة الاماكن المصانة بالجدران وكذلك اعمال العنف الجارية على الخزائن وغيرها من الاثاث المقفل على ما عرفته المادتان (395) و (396) عقوبات الافرنسي الذي يعتبر مصدرا من مصادر تشريعنا الجزائي وان ورود عبارة الخلع الداخلي بنص المادة (625) عقوبات نص على ايراد ما يماثل الفقرة الثانية من المادة (220) من قانون الجزاء العثماني الملغى لاشتمال الخلع الداخلي على ما ورد في الفقرة المذكورة وعلى ذلك فكلمة الخلع الداخلي تعني الخلع الذي يقع من السارق فيداخل المكان بعد دخوله اليه بصورة عادية اذا كان اجنبيا غير مرخص له بالدخول او ممن يملك حق الدخول كالخادم الذي يستعين على السرقة بالخلع او باستعمال احدى الوسائط المبينة في المادة القانونية مستفيدا من وجوده في داخل المكان.