اجتهادات عن اضافة للتركة
قرار 169 / 1995 - أساس 167 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 21 - م. المحامون 1997 - اصدار 03 و 04 -
يجب ان يكون للوكيل صفة في الادعاء اضافة للتركة.
قرار 585 / 1995 - أساس 741 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 316 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
لمحكمة النقض ان تثير من تلقاء نفسها الاسباب التي تعتبر من النظام العام.
يدعي الوارث اضافة للتركة.
قرار 1852 / 1988 - أساس 2774 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 73 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يشترط لجواز ادعاء احد الورثة.
اضافة للتركة او بصفته ممثلا للورثة الاخرين ان تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لان دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
قرار 789 / 2002 - أساس 573 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 139 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 -
ان ادعاء الجهة المدعية بصفتها الشخصية وليس اضافة لتركة المؤرث يجعل تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير جائز قانونا، لان صحة الخصومة و التمثيل من النظام العام و يمكن للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
و للخصوم اثارته باي وقت امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها و لاول مرة امام محكمة النقض، و على هذا استقر الاجتهاد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - خالفت محكمة الاستئناف المدنية بادلب الاصول والقانون حين اعتبرت انه لا يجوز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف مع اننا اوردنا اجتهادا صادرا عن محكمة النقض.
2 - لم ترد محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه على دفوعنا سلبا او ايجابا مما يجعل القرار عرضة للنقض.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتملكها للعقار رقم (2166) منطقة رابعة بادلب بالالتصاق تاسيسا ان مؤرثيها قد غرسا ذلك العقار كونه ملاصق لعقاريهما باشجار الزيتون والتين وجاء بعدها المدعيان باكمال ما قاما به والد كل منهما وبحسن نية منهما ظنا منهما انهما يغرسان في عقارهما.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة.
وحيث ان محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى وقد طعن المدعيين بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن.
وقد تبين من استدعاء الدعوى ان الجهة المدعية ادعت بصفتها الشخصية وليس اضافة لتركة مؤرث المدعي يوسف وان تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير جائز قانونا اذ ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ولا سيما المدعيين بدعوى واحدة وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وللخصوم اثارته باي وقت امام جميع المحاكم على مختلف درجاتها وحتى امام محكمة النقض لاول مرة. ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد اقامة الدعوى (نقض مدني اساس 256 قرار 147 لعام 2000)
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء موافقا للاصول والقانون ولا ترد عليه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1156 / 1996 - أساس 1556 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 87 - م. القانون 1996 - القسم الأول -
اصول محاكمات -خصومة -صحتها -نظام عام -اولاد قاصرين اذن شرعي.
ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل اي دفع اخر. اذا كان الادعاء اصالة واضافة للتركة وكان الاولاد قاصرين لابد من الحصول على الاذن الشرعي للمداعاة لصالحهم.