منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 5290 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-2016, 05:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن القتل العمد مع وقائع الدعوى

اجتهادات عن القتل العمد مع وقائع الدعوى

1- لا يجوز استنتاج عنصر العمد استنتاجا.
2- جرم القتل عمدا يتطلب توفر عدة عناصر، منها التفكير المسبق في القتل، و التصميم عليه، و تهيئة السلاح، و ارتكاب القتل باعصاب هادئة او نفس مطمئنة، و ان يسبق ذلك ترصد المغدور و مراقبة تحركاته.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن المتهم:
1 - جلسة 30/4/2001 غير موقعة من الهيئة.
2 - مخالفة الرئيس مؤرخة في 29/4/2001 والقرار صدر 30/4/2001.
3 - أهملت المحكمة استجواب الطاعن إدارياً.
4 - المحكمة بدلت فاعلية المتهم من القتل قصداً إلى القتل عمداً ولم تعلل سبب مخالفتها للرئيس بشكل كامل.
5 - إطلاق النار كان من الأمام والقرار الطعين ذكر أنه من الخلف.
6 - المحكمة اعتمدت شهود الادعاء لإثبات أن القتل عمداً.
7 - لم ترد المحكمة على دفع الطاعن المتعلق بسورة الغضب الشديد.
أسباب طعن جهة الادعاء:
التعويض الذي قضت به المحكمة لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق بالجهة المدعية.
في المناقشة والرد على أسباب الطعنين:
لما كانت المحكمة مصدرة القرار اللطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن حماد بجناية القتل عمداً بدل القتل قصداً وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنى عشر عاماً، وألزمته بتعويض قدره سبعمأة ألف ليرة سورية.
ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن حماد قد أقدم على إطلاق النار على المغدور من مسدسه الحربي فأرداه قتيلاً، وذلك لإقدام شقيق المغدور على صدم سيارة شقيق الطاعن مما أدى إلى وفاته.
ولما كانت المحكمة قد اعتبرت القتل عمداً.
ولما كان جرم القتل عمداً يتطلب توفر عدة عناصر منها التفكير المسبق في القتل والتصميم عليه، وتهيئة السلاح وارتكاب القتل بأعصاب هادئة أو نفس مطمئنة، وأن يسبق ذلك ترصد المغدور ومراقبة تحركاته.
ولما كان فقدان أحد هذه العناصر يجعل القتل قصداً وليس عمداً.
ولما كان لم يقم في ملف الدعوى ما يثبت توفر هذه العناصر حتى يمكن اعتبار القتل عمداً.
ولما كان لا يجوز استنتاج عنصر العمد استنتاجاً.
ولما كان تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
ولما كانت أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه.
ولما كان التعويض هو من إطلاقات المحكمة طالما أنها بينت الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض مما يجعل ما ورد في طعن جهة الادعاء الشخصي لا ينال من القرار الطعين.
لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 - نقض القرار المطعون فيه موضوعاً لجهة المتهم.
2 - رد طعن جهة الادعاء الشخصي موضوعاً.
قرار 219 / 2002 - أساس 450 - محاكم البداية - سورية
قاعدة 109 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52560
لا يستقيم القتل العمد مع الأخذ بالثأر، لأن عاطفة الثأر جياشة غير مقيدة بوقت من الزمن وهي عاطفة نفسية جامحة تفقد حاملها الروية والتفكير وتنفي عن القاتل بدافع الثأر صفة العمد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن ورثة المغدور محمد...:
- جرمت المحكمة مصدرة القرار الجناة المطعون ضدهم بالإعدام بموجب الفقرة الثانية من القرار المطعون فيه إلا أنها وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى السجن خمسة عشر سنة مخالفة بذلك نصوص القانون والاجتهاد.
- المبلغ المحكوم به ضئيل ولا يتناسب مع جسامة الضرر اللاحق بالجهة المدعية وكان على المحكمة أن تحكم بمبلغ لا يقل عن مليوني ليرة سورية.
- أسباب الطاعنين: إبراهيم... وخلف...:
- كافة الأدلة تؤكد أن الذي ارتكب الجرم هو الحدث عبد الرحمن... الذي يحاكم أمام محكمة الأحداث.
- لا يوجد أي دليل يؤكد اشتراك الطاعنين بالجرم.
- اعتراف القاتل الأولي أمام رجال الأمن والذي تراجع عنه أمام القضاء بشأن الطاعنين لا يعدو أن يكون عطفا جرميا لا يمكن الركون إليه.
- أقوال الشهود أكدت عدم مشاهدة أي من الطاعنين في مسرح الجريمة.
- أركان جرم القتل العمد غير متوفرة في هذه القضية ولم يشترك أي من الطاعنين بعملية القتل.
- وجود العداوة السابقة لا يشكل دليلا على توافر العمد.
- القرار خال من مطالبة النيابة العامة.
- لم ترد المحكمة على جميع ما ورد بدفوع الطاعنين.
- لم تأخذ المحكمة بالبينات التي قدمت أثناء المحاكمة سواء كان هذا لجهة أقوال شهود الحق العام أو الإدعاء الشخصي.
- لم يشتمل الحكم على واقعة الدعوى.
- لم تحكم المحكمة وفق الأدلة المثارة ولم توازن بين الأدلة.
- لم تبين المحكمة كيفية استنتاجها العمد.
- اغفلت المحكمة تلاوة الأوراق.
أسباب طعن النيابة العامة:
- جميع عناصر العمد متوفرة.
- لا يوجد إسقاط حق شخصي في الاضبارة.
- غالت المحكمة بمنح المتهمين المطعون ضدها أسباب التخفيف التقديرية.
- لم تتطرف المحكمة إلى جنحة حيازة بارودة صيد بدون ترخيص للمدعى عليه خلف...
في النظر بالطعون والقانون:
قضت محكمة الجنايات بالرقة بقرارها رقم /203/ تاريخ 16/6/2009 بتجريم المتهمين إبراهيم وخلف بجناية الاشتراك بالقتل العمد وفقا لأحكام المادة /535/ عقوبات بدلالة المادة /212/ منه ومعاقبة كل منهما بالاعدام وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة كل منهما إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهما بالتكافل والتضامن مع المحكوم غيابيا حميد بدفع مليون ومائتي وخمسين ألف ليرة سورية للجهة المدعية ورثة المغدور محمد.
ولعدم قناعة كل من جهة الادعاء الشخصي والمحكومين والنيابة العامة بالقرار استدعوا الطعن به للأسباب السالف بيانها.
وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبين لنا:
1- بالنسبة لطعن جهة الادعاء الشخصي:
- كانت محكمة الموضوع قد حكمت بالتعويض بمبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف ليرة سورية.
- وحيث أن حق جهة الاستدعاء الشخصي يقتصر على التعويض فقط.
- وحيث إن المبلغ المحكوم فيه قد جاء أكبر مما درجت عليه المحاكم في تقدير التعويض وبالتالي لا يوجد إجحاف بحقوقها الشخصية وكان التعويض المقدر لمصلحة جهة الادعاء الشخصي مما يجعل الطعن في غير محله القانوني ويتوجب رده.
2- بالنسبة لطعن الطاعنين إبراهيم... وخلف...:
- تبين أنه ورد في حقل الوقائع وجود عملية ثأر بين المتهمين وآل الشبلي على مقتل شخص يدعى جاسم...
- وحيث إن المحكمة قد عمدت إلى التجريم بالقتل العمد.
- وحيث إنه لا يستقيم القتل العمد مع الأخذ بالثأر لأن عاطفة الثأر جياشة وغير مقيدة بوقت من الزمن وهي عاطفة نفسية جامحة تفقد حاملها الروية والتفكير وتنفي عن القاتل بدافع الثأر صفة العمد.
- وكان على المحكمة أن تعلل قرارها فيما إذا كان القتل عمدا أم كان بدافع الثأر والانتقام لمقتل ذوي القاتل.
كما تبين أن المحكمة لم تتحقق من هوية المشاركين بالقتل وكان على المحكمة أن تتحقق من هوياتهم ومدى مساهمتهم بالجرم المدعى به.
كما تبين أيضا أن المحكمة لم تحدد أركان جرم القتل العمد وتناقش كل ركن على حدة.
وتبين مدى انطباق هذا الركن على الواقعة سيما وأن القتل قد وقع بدافع الثأر كما كان على المحكمة أن تحدد الأعمال التنفيذية التي أقدم عليها كل من المتهمين والتي من شأنها أن تؤكد الاشتراك بالقتل العمد كما كان عليها التحقق من هوية الفاعلين بأدلة قاطعة.
وحيث إن القرار بوضعه الراهن جاء مشوبا بالقصور بالتعليل والغموض وسابقا لأوانه مما يجعله في متناول أسباب الطعن التي أثارها الطاعنان إبراهيم وخلف ويوجب قبول طعنهما موضوعا.
3- بالنسبة للنيابة العامة:
تبين لنا أن محكمة الموضوع قد منحت الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع المستمدة من قناعتها الوجدانية مما يوجب رد طعن النيابة العامة لهذا السبب.
وحيث إنه قد تبين أن محكمة الموضوع قد سهت عن الحكم بجرم حيازة بندقية صيد بدون ترخيص مما يجعل طعن النيابة العامة لهذا السبب ينال من القرار المطعون فيه ويوجب قبول طعنها موضوعا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رد طعن جهة الادعاء الشخصي موضوعا.
2- مصادرة التأمين.
3- تضمين جهة الادعاء الشخصي الرسوم أصولا.
4- قبول طعن النيابة العامة ونقض القرار جزئيا لجهة عدم البت بجرم حيازة بندقية صيد بدون ترخيص بالنسبة للمدعى عليه خلف.
5- قبول طعن الطاعنين إبراهيم... وخلف... موضوعا.
6- نقض القرار بالنسبة للمحكومين إبراهيم وخلف موضوعا.
قرار 2254 / 2009 - أساس 2701 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 242 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72561
للعمد شرائطه التي يجب توفرها وفي حال انتقاء احد هذه الشرائط فان العمد لايكون متوفرا.
من شرائط العمد ان يترصد القاتل المغدور ويراقب تحركاته حتى يتأكد منها و من ثم يقدم على قتله.
ولما كانت المحكمة لم تضع هذا الامر موضوع المناقشة القانونية مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على أسباب الطعن: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها الى تجريم الطاعن بجنايتي قتل المغدور فريد العبيد عمدا والشروع التام في قتل صقر العبيد قصدا سندا للمواد 535،533،200 ع وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة حمسة عشر عاما.
ولما كان ثابتا من الملف ان الطاعن قد أقدم على قتل فريد العبيد اعتقادا منه بأنه قاتل أخيه كما انه أطلق النار على خالد العبيد فاصابه في ظهره.
ولما كانت المحكمة قد اعتبرت ان قتل فريد عبيد يشكل جناية القتل عمدا.
ولما كان للعمد شرائطه التي يجب توفرها وفي حال انتقاء احد هذه الشرائط فان العمد لايكون متوفرا.
ولما كان من شروط العمد ان يترصد القاتل المغدور ويراقب تحركاته حتى يتأكد منها ومن ثم يقدم على قتله.
ولما كان ثابتا من الملف ان الطاعن قد خرج الى سوق السلمية، عسى ان يجد قاتل أخيه فيقتله، وهذا ينفي حالة الترصد مما يجعل اركان العمد غير متوفرة.
ولما كانت المحكمة لم تضع هذا الامر موضوع المناقشة القانونية مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
ولما كانت المحكمة قد منحت الطاعن الاسباب المخففة التقديرية وهي المنصوص عنها في المادة 243 ع وليس في القانون اسباب مخففة شخصية مما يستوجب رفض الطعن لهذه الناحية.
ولما كانت هذه المحكمة ترى عدم اخلاء سبيل الطاعن.
لذلك وبناء على ماتقدم فقد تقرر بالاجماع على مايلي:
1_ نقض القرار المطعون فيه جزئيا ولجهة العمد فقط.
2_ رد الطعن فيما عدا ذلك
3_ تضمين الطاعن الرسوم والمجهود الحربي وأعادة الملف الى مرجعه.
قرار 1898 / 2001 - أساس 2302 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 81 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية - رقم مرجعية حمورابي: 51090

لما كان لجريمة القتل العمدي عناصرها الخاصة بها والمكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها فتهيئة الاداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يجب ان يسبقه هدوء بال الجاني وراحة نفسه واعصابه واستقامة التفكير لديه وحسن ادراك نتائج فعله والرضاء بها وكان مؤدى ذلك ان كل جريمة قتل لا تتوفر فيها هذه العناصر مجتمعة ومتساندة فان القتل فيها لا يمكن اعتباره عمدا ولما كان يتبين من تدقيق هذه القضية انها خلوة مما يثبت بصورة واضحة وقاطعة توفر هذه العناصر في قتل المحكوم عليه للمغدور اذ ليس من دليل جازم يشير الى انه فكر مسبقا بقتل المغدور وانه صمم على ذلك واشترى السلاح الناري بقصد التنفيذ او انه كان على علم بذهاب المغدور الى الرقة وبانه عائد منها الى قريته في الوقت الذي وقع فيه الحادث.
ولما كان وجوده قبيل القتل بالقرب من المستنقع ومعه سلاحه واللحاق بالمغدور بعد ان شاهده مقبلا من الرقة واطلاق النار عليه من مسافة قريبة ثم ضربه بالكلنك وقوله للشاهد (اني قتلته وافتعلت بامه) والخصومة المستحكمة كل هذا لا يشكل ادلة على وجود العمد في هذه القضية لانه ثبت من التحقيق انه اعتاد التردد الى المستنقع بقصد تصيد البط ولان لحاقه به امر طبيعي مادام قد قرر قتله فور مشاهدته وهذا يحدث في القتل القصدي كما يحدث في القتل الاخر على السواء مما لا يصح اعتباره وحده دليلا على العمد وان الخصومة المستحكمة ما كان يصح اعتبارها وحدها دليلا لان الخصم كثيرا ما يقدم على قتل خصمه فور ان يشاهده وكذلك الامر في قوله الى احد الشهود (قتلته وافتعلت بامه) لان مثل هذا القول يكون مبعثه توتر اعصاب القاتل واضطراب نفسه وتفكيره.
قرار 675 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2048 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45057
ان تعمد ازهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به قانونا جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في الجرائم الاخرى، لذلك كان لزاما على المحكمة التي تقضي بادانة متهم في جريمة قتل عمد ان تعنى في حكمها باستظهار نية القتل ونورد العناصر التي استخلصها منها، ولا يكفي في هذا الصدد ان تكون الاصابة جاءت في مقتل من المجنى عليه اذا كان الحكم لم يبين ان الجاني تعمد اصابة المجنى عليه في هذا المقتل، وانه كان يقصد ازهاق روحه.
قرار 501 / 1939 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1909 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44919
يتطلب جرم القتل عمدا توفر عدة عناصر اولها التفكير المسبق بالقتل و تهيئة الاداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء و ترو و راحة بال. و على المحكمة ان تقيم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فاذا فقد احدها كان القتل قصدا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن النيابة العامة:
لا يوجد في الملف أي دليل يجعل المحكمة تمنح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية.
أسباب طعن جهة الادعاء الشخصي:
1 - أخطأت المحكمة عندما منحت المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية.
2 - التعويض الذي قضت به المحكمة لا يتناسب وفداحة المصاب.
أسباب طعن المتهم:
1 - القرار الطعين بني على ضعف الاستدلال وسوء الاستخلاص ومجافاة الأمانة العلمية.
2 - لم يرد في الملف أي دليل يؤكد أن الطاعن قد هيأ سلاح الجريمة مسبقاً.
3 - لم يقم في الملف أي دليل يثبت مراقبة وترصد المغدور.
4 - حضور المغدور إلى مكتبه في هذا الوقت المتأخر من الليل كان صدفة وهو غير معتاد على ذلك.
5 - إن إكران جرم العمد غير متوفرة في فعل الطاعن.
6 - وجود العداوة السابقة لا يثبت العمد.
7 - حصول العراك والملاسنة قبل القتل ينفي توفر العمد.
8 - المحكمة رفضت سماع الشاهدين سامر وماجد.
9 - نية القتل لم تكن متوفرة لدى الطاعن.
10 - فعل الطاعن إنما يشكل جناية التسبب في الموت المنصوص عنها في المادة 536 ع.
11 - الطاعن كان في حالة سورة غضب شديد.
12 - التعويض الذي قضت به المحكمة مبالغ فيه.
في المناقشة والرد على أسباب الطعون الثلاثة:
لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن جميل بجناية قتل المغدور هاجم عمداً سنداً للمادة 535 ع وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بدفع سبعماءة وخمسون ألف ليرة سورية تعويضاً لورثة المغدور.
ولما كانت حادثة القتل قد تمت في غرفة المغدور ولم يشاهدها أحد، مما يوجب الاعتماد على أقوال المتهم من معرفة كيفية حدوثها.
ولما كان الطاعن قد اعترف بأنه شاهد المغدور ليلة الحادث يصعد إلى مكتبه في المركز الثقافي فصعد إليه يريد معاقبته حول ما ذكره عن علاقته بالموظفة جولان، وأثناء ذلك أقدم المغدور على ضربه بزاوية حديد. ولكنه استطاع نزعها منه وضربه عدة ضربات على رأسه حيث توفي وقام بإخفاء جثته. وألقى الزاوية في النهر.
ولما كان إقدام الطاعن على ضرب المغدور عدة طعنات بالزاوية الحديد مما أدى إلى حدوث عدة كسور في الجمجمة أدت إلى الوفاة إنما يؤكد توفر نية القتل لدى الطاعن، وما جاء في لائحة الطعن لجهة عدم توفر نية القتل هو في غير محله ويتعين رفضه.
ولما كان إقدام المغدور على ضرب الطاعن بالزاوية وعلى فرض ثبوته لا يجعل الطاعن في حالة سورة غضب شديد تستدعي تطبيق أحكام المادتين 241، 242 ع بحقه، والطعن لهذه الناحية حري بالرفض أيضاً.
ولما كان جرم القتل عمداً يتطلب توفر عدة عناصر في فعل الطاعن أولها التفكير المسبق بالقتل، وتهيئة الأداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء وتروّ وراحة بال. وعلى المحكمة أن تقيم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فإذا فُقد إحداها كان القتل قصداً وليس عمداً.
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فالملف خال من الأدلة التي تؤكد بأن الطاعن قد صمم مسبقاً على إزهاق روح المغدور وإنه هيأ الأداة لذلك.
كما أنه لم يقم الدليل على أن المتهم كان يترصد المغدور خاصة وأن الأخير يعمل مديراً للمركز الثقافي ودوامه حتى الثانية والنصف وهذا يعني أن حضوره في تلك الليلة إلى مكتبه كان بشكل عرضي وأن مشاهدة المغدور له كانت صدفة، وليس ترصداً.
ولما كان لا يجوز للمحكمة أن تستنتج هذه العناصر استنتاجاً بل لا بد أن تقيم الدليل على توفرها.
مما يجعل أسباب طعن المتهم لهذه الناحية تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه.
ولما كان تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد بينت الأسس التي اعتمدتها في تقدير هذا التعويض مما يجعل طعن جهة الادعاء الشخصي حري بالرفض.
ولما كانت المحكمة تبعاً لظروف الحادث قد منحت الأسباب المخففة التقديرية للطاعن، مما يجعل أسباب طعن النيابة لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 - رفض طعن كل من النيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي موضوعاً.
2 - نقض القرارالمطعون فيه لجهة العمد فقط، ورده فيما خلا ذلك.
قرار 119 / 2002 - أساس 209 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 192 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 52643

يكون القتل عمدا بتوفر جميع عناصره حتى اذا فقد احدها فان القتل لايكون عمدا، و هي النية المتمثلة بالتفكير في القتل و تهيئة سلاح الجريمة مسبقا و ترصد حركات المغدور ثم القتل بهدوء بال.
قرار 81 / 1998 - أساس 57 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 188 - م. المحامون 2000 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 9974
إن ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء وأن يكون لدى الجاني الفرصة بما يسمح له بالتفكير والتروي المطمئن وأن يكون رتب ما عزم عليه وهيأ وسائله وهو مطمئن البال فإذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمد وأصبح القتل قصداً.
(ومثله القرار 241 لعام 1985).
قرار 291 / 1985 - أساس 67 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 134 - م. المحامون 1986 - اصدار 03 - رقم مرجعية حمورابي: 3666
لا يكفي لتوفر العمد انقضاء زمن بين الاثارة و القتل بل لا بد لتوفره من هدوء البال فما دام الجاني تحت تاثير الغضب و الانفعال من الاثارة فيكون القتل قصدا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان ماعز والد المغدور عبد الكريم دخلت في ارض الطاعن خليل و تنازع الطرفان و اخرجت الماعز من الارض ثم التقيا بتاريخ 23/6/1968 و تنازع الطرفان ايضا بسبب الماعز و دخولهما الى الارض المزروعة و انقضى يوم 25/6/1968 على الطاعن و الحقد يضطرم في نفسه كما جاء في القرار المطعون فيه و في عصر اليوم التالي 26/6/1968 أقدم على القتل.
و انتهى القرار المطعون فيه الى تجريم الطاعن بجناية القتل عمدا مع وجود اسباب مخففة ووضعه في سجن الاشغال الشاقة عشرين سنة و قد صدر القرار بالاكثرية و خالف في ذلك رئيس المحكمة و اعتبر القتل قصدا لان عناصر العمد غير متوفرة بحق الفاعل.
و لما كان العمد عنصرا خاصا في جرائم القتل و الشروع فيه فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح و اقامة الدليل عليه بصورة مستقلة و هذا العمد لا يتم الا بعد ان يفكر المجرم فيما عزم عليه و بتدبر عواقبه و يصمم على ارتكابه و يهيء اسبابه و يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر و الانفعال ثم يقدم عليه هادىء النفس مطمئن البال فاذا لم يتيسر لديه الوقت الكافي للتدبر و التفكير و ارتكب الجرم تحت تاثير الغضب و الطيش فلا يكون ركن العمد متوفرا و هذا ما اجمع عليه الفقه و القضاء و ايدته محكمة النقض في مصر و سورية فقد ذكرت محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ 21/6/1937 ان العبرة في توافق سبق الاصرار ليس يعني الزمن بذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها طال الزمن او قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير و التدبير...).
و ذكرت محكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ 14/6/1954 و قرارها المؤرخ 26/2/1958 ان سبق الاصرار يتكون من عنصرين احدهما التصميم السابق و ثانيهما هدوء البال بمعنى ان المجرم فكر فيما عزم عليه و رتب وسائله و تدبر في عواقبه ثم اقدم على فعلته و هو هادىء البال بعد ان زال عنه تأثير الغضب ) و جاء في قرارها المؤرخ 3/4/1963 ( ان العبرة في توافر العمد ليست بمضي الزمن لذاته بل العبرة فيما يقع في ذلك من هدوء و تفكير و كررت ذلك في قرارها المؤرخ 9/6/1968 (القواعد 1930 و ما بعدها).
و لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بان الطاعن قضى يوم 25/6/1968 و الحقد يضطرم في نفسه فمعنى ذلك انه اقدم على القتل تحت تأثير الغضب و الطيش و لم يكن هادىء البال مطمئن النفس و هذا ما ينفي عنه فكرة العمد.
و كان على المحكمة ان تناقش الوقائع على ضوء المبادىء القانونية المشار اليها و لكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفا للاصول و القانون و جديرا بالنقض.
قرار 1010 / 1970 - أساس 613 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 651 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52516
لجرم القتل عمدا شرائطه التي يجب ان تتوفر في الفعل وهذه الشروط هي التصميم مسبقا على القتل وتهيئة الاداة ومراقبة المغدور ونرصد حركاته ثم التنفيذ ببال هادىء ونفس مطمئنة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها الى تجريم الطاعن بجناية القتل عمدا بدافع شريف وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس سنوات.
ولما كان لجرم القتل عمدا شرائطه التي يجب ان تتوفر في الفعل وهذه الشروط هي التصميم مسبقا على القتل وتهيئة الاداة ومراقبة المغدور ونرصد حركاته ثم التنفيذ ببال هادىء ونفس مطمئنة.
لما كان ثابتا من الملف، ان الطاعن عندما قدم الى منزل شقيقه لم يكن قد هيا السلاح الذي سيستعمله في القتل وانما اخذ سكينا من المطبخ وطعن به شقيقته ثم خنقها بالايشارب.
اضافة الى ذلك فان الاجتهاد مستقرا على ان الدافع الشريف هو عاطفة جامحة وثورة تنتاب القاتل كلما تذكر ما اقدمت عليه المجني عليها، مما يجعل فعله قد تم تحت تاثير هذا الدافع، وبالتالي فانه لا يمكن اعتباره هادىء البال عند القتل، ولما كانت المحكمة قد سارت خلاف الاجتهاد المستقر مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
لذلك بناء على ما تقدم فقد تقرر بالاجماع على ما يلي:
- نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 1393 / 2002 - أساس 1159 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 34 - م. القانون 2002 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 53016
ان عنصر العمد في جناية القتل يتوفر اذا ما اقتنى الجاني مسدسا حربيا وذهابه الى شخص يريد مشاركته في ارتكاب الجرم.
ان النية الجرمية في القتل العمد تستنتج من الافعال المادية والتصرف والاقوال التي يقوم بها المتهم وتصدرعنه وان المتهم قد صمم على الخلاص من المغدور بالقتل وهو هادئ البال ومرتاح النفس.
ان استخلاص المحكمة المشكو من قرارها من ان العمد تم في قتل الزوج لايشكل خطا مهنيا جسيما لانه يعتبر من باب تقدير الادلة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 120 / 1996 - أساس 258 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 29 - م. القانون 1996 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12333
جرم العمد لا بد من تحضير اسبابه و الاقدام على التخطيط له و هو بحالة الهدوء.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض القرار رقم 41/302 ت 10/3/2002 لعلة وقوع الهيئة في حالة الخطا المهني الجسيم مع المطالبة بالتعويض.
و من حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تعيب على القرار انه لم ياخذ بحجة القتل العمد لتحضيره التقرير الطبي لنفسه قبل الاقدام على الفعل " التقرير الطبي يشير انه غير مسؤول عن تصرفاته في حال عدم تناوله الدواء" و الانتقال مع اهله مشكلة (جدار).
و من حيث ان الواقعة انه بتاريخ 1/6/1997 حدثت مشاجرة جماعية بين عائلة مرضعة و عائلة ال جلول بسبب الخلاف على اشادة جدار (و وجود فراغ ضيق بها) مما ادى الى توجيه عبارات القدح و الذم بينهما و تطور الخلاف الى المضاربة بالايدي و العصي ثم ذهاب حليمة الشيخ الى منزل ولدها محمد مرضعه لاخباره بالامر.
الذي حضر على الفور الى مكان المشاجرة حاملا مسدسه الحربي و عند وصوله اطلق عيارا ناريا على المغدور زياد الذي سقط ارضا و تابع اطلاق النار عليه حتى اصبح جثة هامدة ثم اطلق النار على والده جلول ثم هرب.
و من حيث ان الفعل بالصورة التي انتهت اليها محكمة الجنايات و محكمة النقض ليست بجرم العمد لان جرم العمد لا بد من تحضير اسبابه و الاقدام على التخطيط له و هو بحالة الهدوء و التفكير بالفعل و هو ايضا بحالة الهدوء.
و لما كان الفعل هو جناية القتل القصد و ان وجود التقرير الطبي لا يشكل سببا لتحضير الجريمة و نوعها و انما جاء عرضيا.
و حيث ان محكمة الجنايات و القرار موضوع المخاصمة قد بين الواقعة و الادلة و انتهت الى اعتبار الفعل جناية القتل القصد ( لان العقل بعيد عن القتل العمد).
و حيث ان اسباب الدعوى لا تقوم على سند و كان القرار محمولا على اسبابه.
لذلك تقرر:
- رد الدعوى شكلا و تغريم المدعي الف ليرة سورية.
قرار 352 / 2003 - أساس 650 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 270 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56747
ان العمد عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد في اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم الا بعد ان يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويبين اسبابه ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فاذا لم يتيس له التفكير والتدبير وارتكب الجرم تحت تاثير الطيش والغضب فلا يكون ركن العمد متوفرا وليست العمدة في ذلك لعدد الساعات التي تمضي بين التصميم والتنفيذ بل العمدة لما يقع في تلك الفترة من الهدوء والتفكير المطمئن او ان المجرم في حالة اضطراب مستمر لا سبيل فيه الى التبصر ولتروي هذا ولما كان الفاعل عم المغدورة وقد شاهدها نائمة الى جانب خاطفها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع فاقدم على القتل تحت تاثير هذا المشهد الجديد وهي حالة طارئة لا تترك لديه مجالا للتروي والهدوء وارتكب الجرم وهو في حالة طيش وغضب مما ينفي عنه صفة العمل ويجعل الجريمة قتلا قصديا.
قرار 402 / 1965 - أساس 282 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2344 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41469
في جناية القتل العمد يجب ان تستظهر المحكمة في حكمها ان الجاني انتوى ازهاق المجنى عليه وان تدل على ذلك بالادلة المؤدية الى توافر هذه النية وذلك لان الافعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل والعمد والضرب المفضي الى الموت والقتل الخطا تتحد في مظهرها الخارجي.
وانما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الاخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل الكون لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل عمد وجب على المحكمة ان تتحقق من توافر هذا العمد وان تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في ان الموت هو نتيجة جريمة ضرب افضى الى الموت او اصابة خطا وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
قرار 93 / 1949 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1907 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44917
متى كان المتهم قد تعمد القتل فانه يعتبر قاتلا عمدا ولو كان المقتول شخصا غير الذي تعمد قتله وذلك لانه انتوى القتل فهو مسؤول عنه بغض النظر عن شخص القتيل.
قرار 1403 / 1942 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1896 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44906
ان العمد عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد في اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم الا بعد ان يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويبين اسبابه ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فاذا لم يتيس له التفكير والتدبير وارتكب الجرم تحت تاثير الطيش والغضب فلا يكون ركن العمد متوفرا وليست العمدة في ذلك لعدد الساعات التي تمضي بين التصميم والتنفيذ بل العمدة لما يقع في تلك الفترة من الهدوء والتفكير المطمئن او ان المجرم في حالة اضطراب مستمر لا سبيل فيه الى التبصر ولتروي هذا ولما كان الفاعل عم المغدورة وقد شاهدها نائمة الى جانب خاطفها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع فاقدم على القتل تحت تاثير هذا المشهد الجديد وهي حالة طارئة لا تترك لديه مجالا للتروي والهدوء وارتكب الجرم وهو في حالة طيش وغضب مما ينفي عنه صفة العمل ويجعل الجريمة قتلا قصديا.
قرار 402 / 1965 - أساس 282 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1343 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47599
- يجب أن يتحقق في القتل العمد عنصران أساسيان:
1- التصميم السابق.
2- هدوء البال.
فإذا لم يتوفرا انتفت حالة العمد.
- أوجب القانون على القاضي تطبيق نص المادة (192) عقوبات كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف.
- إن سلوك المغدورة الذي نشأ عنه سورة الغضب تدخل تحت مفهوم هذا الدافع.
قرار 550 / 1984 - أساس 372 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 338 - م. المحامون 1985 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 3372
ان ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتما ان يكون الجاني قد اتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الاقدام والاحجام وترجيح احدهما على الاخر وان يكون للجاني من الفرصة ما يسنح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه وان يكون قد رتب ما عزم عليه وهيا وسائله وهو هادئ البال فاذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمد واصبح القتل قصدا.
قرار 5 / 1961 - أساس 22 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2338 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41464
لابد في القتل العمد من توفر اسباب هامة، يجب التحدث عنها، ومن ذلك التصميم السابق وهدوء البال، ويعني هذا ان الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم اقدم على فعلته وهو هادئ البال بعد ان زال عنه الغضب، مما يستنتج معه وجب سبق الافعال المادية التي تؤيد العمد لحادثة القتل لا بعده.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 253 / 1982 - أساس 214 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4525 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42838
ان العمد عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد في اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم الا بعد ان يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويبين اسبابه ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فاذا لم يتيس له التفكير والتدبير وارتكب الجرم تحت تاثير الطيش والغضب فلا يكون ركن العمد متوفرا وليست العمدة في ذلك لعدد الساعات التي تمضي بين التصميم والتنفيذ بل العمدة لما يقع في تلك الفترة من الهدوء والتفكير المطمئن او ان المجرم في حالة اضطراب مستمر لا سبيل فيه الى التبصر ولتروي هذا ولما كان الفاعل عم المغدورة وقد شاهدها نائمة الى جانب خاطفها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع فاقدم على القتل تحت تاثير هذا المشهد الجديد وهي حالة طارئة لا تترك لديه مجالا للتروي والهدوء وارتكب الجرم وهو في حالة طيش وغضب مما ينفي عنه صفة العمل ويجعل الجريمة قتلا قصديا.
قرار 402 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2049 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45058






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 04:24 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع