اجتهادات عن ترقين إشارة تقادم طويل
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية، والمادة (321) تتعلق بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا التنفيذي.
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2016 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية.
قرار 346 / 1990 - أساس 1925 - محاكم الاستئاف - سورية
مختارات من الاحكام - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 -
1- ان طريق اعتراض الغير هو طريق استثنائي من طرق المراجعة القضائية ويشترط فيه توافر عنصرين: مساس الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض وعدم تمثيل هذا فيه.
2- ان الخلف لا تنتقل اليه التزامات السلف او حقوقه الا اذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا.
3- ان قيود وسجلات الجمعية السكنية تعتمد في اثبات التاريخ.
4- نزول قيود الجمعية منزلة قيود السجل العقاري انما يقتصر على حالة التنازل بين عضو واخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني.
5- ان انظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة.
6- لا يجوز اللجوء الى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين ان الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات.
7- اشارة الحجز لا تقوم مقام اشارة الدعوى ولا تغني عنها لان:
- اشارة الدعوى حق عيني واشارة الحجز حق شخصي.
- اشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم على عكس اشارة الحجز.
- اشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين ان اشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى.
- اشارة الدعوى من النظام العام على عكس اشارة الحجز.
8- ان قرينة القضية المقضية في حجيتها لا تقوم الا عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم.
9- ينبغي ان يكون الحكم المعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق الى المعترض لكي يحتج به.