اجتهادات هيئة عامة أصول جزائية
أصول جزائية ـ بينات ـ أدلة ـ تقديرها ـ قصور في التعليل ـ خطأ مهني جسيم
يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن رفضت الدعوى وإنه على فرض قصور الهيئة المخاصمة في تعليل القرار المخاصم فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 75 أساس 223 تاريخ 15/4/1996 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 99)
أصول جزائية ـ جناية ـ عسكرية ـ تدخل بالقتل ـ أدلة ـ سلطة المحكمة
إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة بالدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/12/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض برقم 672/767 مع التعويض لوقوع هيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن الغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض قد أصدرت قرارها المتضمن تجريم المتهمة بجناية التدخل في القتل القصد ووضعها في سجن الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإنزال العقوبة للأسباب المخففة التقديرية لمدة عشر سنوات.
ومن حيث أن هيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها بأنها وجدت من الأدلة المتوفرة في الإضبارة من أقوال المتهم أن زوجة المغدور مدعية المخاصمة أعطته المسدس وأثناء العراك مع المغدور ضغط على الزناد فخرجت الطلقة ولاذ بالفرار وما ورد بأقوال الشاهد ناظم وزوجته ومن مشاهدة الطبيب الشعري ومحضر الكشف على جثة المغدور وثبوت وجود علامة على فخذ المتهمة وثبوت العلاقة الغرامية بينهما ووجود بقعة الدم على الكلابية والمقابلة بين الشاهدين تامر وأكرم وأن قلت المغدور كان فعلاً من قبل المتهم وبتدخل المتهمة ثم توصلت إلى إدانة المدعية بالمخاصمة بجرم التدخل بالقتل.
ومن حيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بالأحكام ولا بد من توفر الخطأ المهني الجسيم الذي لا يقع فيه القاضي المهتم بعمله اهتماماً عادياً.
ومن حيث أنه وإن كانت في القضية أدلة مختلفة إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
(نقض قرار 55 تاريخ 20/11/1967 وقرار رقم 363 تاريخ 11/3/1984).
كما أن الاجتهاد الشخصي للمحكمة ولو كان خاطئاً لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 145 تاريخ 22/9/1990).
ومن حيث أن الدعوى بالاستناد إلى ما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.
(هيئة عامة قرار 55 أساس 129 لعام 1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 101)
أصول جزائية ـ بينات ـ دعوة شاهد ـ عدم التبليغ ـ صرف النظر ـ الاكتفاء بالتحقيقات ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن عدم سماع الشهود واكتفاء المحكمة بالتحقيقات الجارية هو أمر يعود لمحكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ـ إنه من حق المحكمة عدم الأخذ بتقرير الخبرة وتقدير نسبة المسؤولية على ضوء التحقيقات الجارية وإن عملها لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 14 أساس 141 لعام 1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 103)
أصول جزائية ـ قناعة المحكمة ـ خطأ مهني جسيم
ـ يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من الأدلة المساقة والأخذ بما ترتاح إليه من تلك الأدلة بدون رقابة من محكمة النقض طالما أن لها أصل في الأوراق.
ـ اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
في الشكل:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض برقم 306/202 تاريخ 25/6/1997 مع التعويض لوقوع هيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قد أصدرت قراراً يتضمن تجريم المدعي بالمخاصمة بجناية تحريض موظف على القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء الحصول على منفعة مادية ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مقدارها ثمانون ألف ليرة سورية ورفضت هيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ومن حيث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة الواردة في الإضبارة إقدام المدعي بالمخاصمة على ارتكاب الجرم المسند إليه فلا تثريب على هيئة المخاصمة إن هي صادقت على قرارها بحسبان أنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من الأدلة المساقة والأخذ بما ترتاح إليه من تلك الأدلة بدون رقابة من محكمة النقض طالما أن لها أصل في الأوراق، فضلاً عن أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
ـ رد الدعوى شكلاً.
(هيئة عامة قرار 278 أساس 386 تاريخ 8/12/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105)
أصول جزائية ـ تقدير الأدلة ـ خطأ مهني جسيم
إن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكوين القناعة لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم طالما أن الاستدلال وتكوين القناعة مبني على ما له أصل في الملف من وثائق وأقوال.
أسباب المخاصمة:
1 ـ هيئة المخاصمة ارتكبت خطأ مهني جسيم بتصديقها القرار الاستئنافي.
2 ـ لا يجوز الحكم على شخص بجرم لم يرتكبه ولم تتوافر الشرائط القانونية لذلك الجرم.
3 ـ المحكمة لم تبحث عن الحقيقة مهملة واجبها مما يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم.
4 ـ الحكم على طالب المخاصمة مشوب بكثير من الأخطاء وهو غير معلل تعليلاً دقيقاً ولا يجوز الحكم على وجود الشك.
5 ـ يجب على القرار أن يعتمد الأدلة الموجودة في الملف المستقاة من أوراق الدعوى وعناصرها.
6 ـ إلزام مدعي المخاصمة مع مؤسسة التأمين بمبلغ مليون ليرة تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية مخالفاً لاجتهادات محكمة النقض.
لذلك يطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه.
2 ـ إبطال الحكم المشكو منه.
3 ـ الحكم على المدعى عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف.
في المناقشة القانونية:
حيث أن محكمة الاستئناف في قراريها قبل النقض وبعد النقض حكمت بإسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام وإلزام مدعي المخاصمة ومؤسسة التأمين بمبلغ مليون ليرة كتعويض معتمدة في ذلك على ما أوردته في قرارها من أدلة وأقوال شهود عديدة ركنت إليها وكونت قناعتها فيها.
وحيث أن محكمة النقض بعد الطعن للمرة الثانية رفضت طعن مدعي المخاصمة ومؤسسة التأمين موضوعاً معللة أن تقدير الأدلة ومقدار التعويض ونتائج الخبرات والأخذ بها أو عدم الأخذ بها كلها أمور موضوعية تعود لمحكمة الأساس، وقد بحثت ذلك بشكل سليم وتعليل دقيق يدعو لنقض الطعن.
وحيث أن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وتكوين القناعة لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم طالما أن الاستدلال وتكوين القناعة مبني على ما له أصل في الملف من وثائق وأقوال، وبذلك تكون الهيئة المخاصمة بعيدة كل البعد عن التمرغ والانزلاق في آثار الأخطاء المهنية العادية أو الجسيمة مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.
لذلك تقرر بالأكثرية:
رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
(هيئة عامة قرار 301 أساس 448 تاريخ 11/10/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 106)
أصول جزائية ـ حرية الإثبات في القضاء الجزائي
إن الدليل حر في القضايا الجزائية ففرقاء الدعوى لهم مطلق الحرية في أن يلجأوا إلى كل الوسائل التي تمكنهم من الإثبات أو النفي والمحكمة التي تسعى دوماً للكشف عن الحقيقة لها أن تتخذ من التدابير والإجراءات التي تراها ضرورية لتحكم بما ترتاح إليه وهذا يقتضي أن تحكم في الدعوى وفقاً لما تقتنع من أنه الحقيقة ولها حرية الترجيح والتقدير.
(هيئة عامة قرار 305 أساس 478 تاريخ 11/10/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 107)
أصول جزائية ـ حرية الإثبات ـ تقدير الدليل ـ تكوين القناعة الوجدانية ـ دليل كتابي
ـ إن القانون أمد القاضي الجزائي بسلطة واسعة وحية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على الحقيقة ففتح له باب الإثبات على مصراعيه ليختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الحقيقة ويزيد قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه لذا فإن القاضي الجزائي غير مطالب إلا أن يعين العناصر التي استمد منها رأيه وأسانيده التي بنى عليها قضاءه.
ـ إن الأصول الجزائية قد بحثت في الضبوط وقوة إثباتها واعتبرت الضبوط المنظمة في القضايا الجنائية من قبيل المعلومات العادية وفقاً للمادة 180 أصول جزائية وهذا يعني أن محكمة الجنايات لها حق المناقشة والتمحيص حتى إذا اطمأنت إلى ما جاء فيها واعتمدت على صحتها واقتنعت بها عملت بموجبها وإلا ردتها ولم تستند إليها.
(هيئة عامة قرار 302 أساس 457 تاريخ 11/10/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 111)
أصول جزائية ـ خطف ـ إحالة ـ إدانة ـ تقدير الأدلة
ـ إن تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها استندت في هذا التقدير إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
ـ إذا وجدت الهيئة المخاصمة أن ما انتهى إليه قاضي الإحالة في إدانة المتهم بجرم الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور مستنداً إلى أقوال المخطوفة ووالديها فلا تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 8 أساس 162 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114)
أصول جزائية ـ جناية ـ اغتصاب ـ تكوين القناعة من الأمور الموضوعية ـ خطأ مهني جسيم
إن تكوين القناعة من الأمور الموضوعية التي تكون بعيدة عن الخطأ المهني الجسيم متى كانت مستندة إلى ما له أصله الصحيح في ملف الدعوى. وإن مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها الوجدانية تبقى مرفوضة متى كان مسارهما سليماً.
(هيئة عامة قرار 21 أساس 200 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 117)
أصول جزائية ـ سرقة عادية ـ عفو عام ـ تقدير الأدلة وتكييف الدعوى ـ سلامة التقدير
إن استخلاص النتائج القانونية وتكييف الدعوى والتطبيق القانوني يكونوا في منأى عن الأخطاء المهنية الجسيمة متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة مما له أصل في ملف الدعوى وكيفت الواقعة ووسمتها بالنص القانوني المناسب وطبقت العقوبة المحددة في هذا النص.
(هيئة عامة قرار 20 أساس 199 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 120)
أصول جزائية ـ جناية ـ خطف بقصد ارتكاب الفجور ـ ترجيح الأدلة ـ خطأ جسيم
ـ إن تكوين القناعة الوجدانية من الأمور الموضوعية المتعلقة بوجدان وضمير القاضي ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان القاضي مستنداً في هذا التكوين إلى أدلة سائغة لها أصلها في ملف الدعوى.
ـ إحاطة قاضي الإحالة بواقعة الدعوى وتلخيصه لأدلتها ومناقشته لها مناقشة قانونية سليمة انتهى منها إلى تكوين قناعته بكفاية الأدلة لترجيح الاتهام كل ذلك يبعده عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 87 أساس 263 تاريخ 6/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 123)
أصول جزائية ـ سرقة موصوفة ـ عيادة طبيب ـ كسر وخلع ـ قناعة وجدانية
ـ إن استخلاص الحقيقة والواقعة والنتائج القانونية هو من الأمور التي تحتمل التأويل وإن تكوين القناعة الوجدانية هو من الأمور الباطنية التي يخلد إليها الضمير والاختلاف في هذه الأمور والنتائج لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن قاضي الإحالة يملك صلاحية تقدير الوقائع والأدلة من أوراق الملف وإن اعتماده على أقوال المتهم الأولية والقبض عليه بالجرم المشهود كاف للقناعة والاتهام.
(هيئة عامة قرار 82 أساس 240 تاريخ 6/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 127)
أصول جزائية ـ إثبات ـ ضبط شرطة
ـ إن ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد فيها.
ـ إذا لم يتصد طالب المخاصمة لإثبات عكس أقواله التي أدلى بها أمام الشرطة فمجرد إنكاره أمام قاضي التحقيق لهذه الأقوال لا يعد إثباتاً للعكس وبالتالي فلا تثريب على المحكمة إن اعتمدت في إصدار حكمها على هذه الأقوال.
(هيئة عامة قرار 77 أساس 222 تاريخ 6/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 130)
أصول جزائية ـ إثبات ـ محاكم الأساس
ـ إن محاكم الأساس لئن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وهي غير مقيدة بوصف الجرم إنما هي مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها دون أن تضم إليها أفعالاً جديدة أو تعمد إلى قلب نوع الجريمة من أساسها.
ـ على المحكمة أن تتحقق من الوقائع المثارة أمامها وأن تطبق حكم القانون وتناقش أدلة الدعوى ودفوع الأطراف بشكل مفصل وإلا شاب قرارها الفساد في الاستدلال والاستنتاج وتعرض للفسخ.
ـ إن تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية أمر جوهري يملك المدعى عليه الطعن في القرار الصادر بذلك ولا يعد ذلك مخالفة للمادة 337 أصول جزائية.
(هيئة عامة قرار 102 أساس 188 تاريخ 27/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 133)
أصول جزائية ـ افتراء جنائي ـ مصالحة ـ قرار اتهام ـ تقدير الأدلة ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن الأخذ بالدليل أو طرحه مما يعود تقديره إلى المحكمة الناظرة بالدعوى ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما دام الدليل الذي أخذت به المحكمة يؤدي إلى حمل النتيجة التي توصلت إليها بحسبان أن استخلاص الأدلة وتقديرها لا يخضعان لمبدأ المخاصمة خاصة وأن من حق المحكمة التي ستنظر في موضوع النزاع استعراض الأدلة المطروحة عليها واستخلاص النتيجة التي يتقنع بها وتوصيف الفعل الجرمي.
ـ لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق عرضها على المحكمة الناظرة في أصل النزاع.
(هيئة عامة قرار 101 أساس 168 تاريخ 27/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
أصول جزائية ـ جرم جزائي ـ عقد مدني ـ اتباع طريق الإثبات المدني
ـ إن المادة 177 أصول جزائية قد نصت على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به، وإن غاية الشارع من جراء هذا النص أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الإثبات المستمدة من تمحيص الوقائع ودراستها ومناقشتها بصورة منطقية قيد هذه الحرية ببعض القيود كما جاء في المواد 176 و181 و182 أصول جزائية والمادة 472 ع عام.
ـ إن المادة 177 أصول جزائية لا ترفع يد القاضي الجزائي عن الدعوى الجزائية إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي وإنما تبقى قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الإجراء ولكن يجب عليه أن يتبع في إثبات هذا الحق الشخصي طريقته الخاصة به في الإثبات.
(هيئة عامة قرار 123 أساس 219 تاريخ 10/4/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 141)
أصول جزائية ـ إثبات ـ ضبط أمني
ـ إن أقوال المدعى عليه في ضبط الأمن لا يمكن اعتبارها دليلاً طالما أنها لم تتأيد بدليل آخر.
ـ إذا قضت المحكمة على المدعى عليه رغم أن إدارة قضايا الدولة لم تدع بحقه فإن المحكمة تكون قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم.
ـ إن عدم الرد على الدفوع إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 79 أساس 136 تاريخ 5/2/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 146)
أصول جزائية ـ الاختصاص المحلي ـ أفضلية بالأسبقية ـ نظام عام
ـ تقام دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون أية مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الأحوال التي تطبق فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية.
ـ قواعد الاختصاص المحلي في القضايا الجزائية من متعلقات النظام العام.
ـ لا يعمل بالأفضلية إلا في حالة إقامة دعوى أمام محاكم ثلاث وحينئذ تطبق درجة الأفضلية وفق ما جاء بالمادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية.
(هيئة عامة قرار 83 أساس 264 تاريخ 15/3/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 150)
أصول جزائية ـ اختصاص
ـ إن الاختصاص المكاني يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو مكان وقوع الجريمة أو مكان إلقاء القبض على المجرم.
ـ إذا كان المتهم مقيماً في منطقة القدم في محافظة دمشق وقبض عليه في القدم فرؤية الدعوى من محكمة الجنايات في دمشق يبقى في محله القانوني.
(هيئة عامة قرار 145 أساس 356 تاريخ 10/4/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 152)
أصول جزائية ـ جنحة عسكرية ـ إخلاء سبيل ـ أو رفض إخلاء السبيل ـ إبرام
ـ إن قرارات إخلاء السبيل أو رفضها الصادرة عن القاضي الفرد العسكري إنما تصدر بالصورة المبرمة والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
القرار موضوع العدول:
صادر عن قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق المتضمن من حيث النتيجة رد طلب إخلاء السبيل الموقوف بجرم السرقة ليلاً.
النظر في الطلب:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء طلب العدول وعلى القرار موضوع طلب العدول وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة ترك الأمر لقناعة الهيئة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 7/3/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
مآل طلب العدول:
بتاريخ4/3/1996 أصدرت الغرفة الجنحية العسكرية في محكمة النقض القرار رقم 163 في القضية رقم أساس 578 لعام 1996 المتضمن أن هناك اجتهاداً صادراً عن الغرفة الجنحية العسكرية في محكمة النقض برقم أساس 83 وقرار 801 تاريخ 13/8/1979 يتضمن قبول الطعن بقرار إخلاء السبيل الصادر عن قاضي الفرد العسكري ثم صدر اجتهاد آخر برقم أساس 2128 وقرار 3050 تاريخ 30/8/1992 يتضمن عدم قبول الطعن بقرار إخلاء السبيل ورده شكلاً وبما أن الهيئة طالبة العدول ترى الأخذ بالاجتهاد المتضمن مبدأ قبول الطعن بقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي الفرد العسكري لذلك فقد قررت عرض الموضوع على الهيئة العامة في محكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب.
النظر في الطلب:
من حيث أن النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات العسكري هي التي تحدد ما إذا كانت قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري مبرمة أم لا.
ومن حيث أنه لا يوجد نص في القانون المذكور يجعل قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري قابلة للطعن بطريق النقض في حين أن المشرع قد نص في المادة 26 من قانون العقوبات العسكري على أن قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري قابلة للطعن بطريق النقض ولو أراد أن تكون قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري قابلة للطعن لنص على ذلك كما فعل بالمادة 26 من القانون المذكور.
لذلك تقرر بالأكثرية وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
1 ـ تقرير المبدأ التالي: (إن قرارات إخلاء السبيل أو رفضها الصادرة عن القاضي الفرد العسكري إنما تصدر بالصورة المبرمة والعدول عن كل اجتهاد مخالف).
2 ـ تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية.
3 ـ إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.
(هيئة عامة قرار 59 أساس 216 تاريخ 1/4/1996 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 155)
أصول جزائية ـ تصريح باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ـ عدم التكليف بدفع السلفة ـ صحة الإدعاء
ـ إذا صرح المدعي الشخصي باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في استدعائه وأبدى استعداده لدفع السلفة وذهل القاضي عن تقديرها فإن ذلك لا يؤثر في صفة الإدعاء الشخصي لأن المدعي الشخصي غير مجبر على دفع السلفة من تلقاء نفسه قبل تقديرها.
ـ إن صفة الإدعاء الشخصي تتم متى ذكر في ورقة الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصية وبما أن عدم دفع السلفة للإدعاء الشخصي إما أن يكون راجعاً لعدم تكليفه بها أو تكليفه وامتناعه عن دفعها، فإذا كانت الحالة الأولى فلا يوجد مانع قانوني يمنع من الحكم له بتعويضات إذا ظهر محقاً في دعواه لأن التقصير لا يقع عليه وإنما يقع من الجهة القضائية التي سهت عن تكليفه أما إذا خسر دعواه فيلاحق بالرسوم والنفقات لأن عدم دفع السلفة لم ينزع عنه صفة الإدعاء الشخصي.
(هيئة عامة قرار 59 أساس 220 تاريخ 1/3/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 157)
أصول جزائية ـ دعارة ـ جنحة ـ قاضي التحقيق ـ استجواب بدون حضور محام
إن استجواب المدعى عليه في قضايا الجنح من قبل قاضي التحقيق ليس شرطاً أن يكون بحضور محامي فالمدعى عليه يملك رفض الاستجواب بدون محامي ويمكن الإدلاء بأقواله بدون محامي، واستجوابه بدون محامي لا يشكل بطلاناً ولا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة.
(هيئة عامة قرار 327 أساس 390 تاريخ 8/11/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 161)
أصول جزائية ـ حكم ـ مشاهدته من قبل النيابة العامة ـ استئنافه لجهة الحق الشخصي
ـ إن مشاهدة النيابة العامة للقرار البدائي المتضمن عدم مسؤولية العامل مما نسب إليه لا يعني أنه قد اكتسب الدرجة القطعية طالما أن القانون قد أعطى للمدعي الشخصي حق استئناف القرار لتقرير صوابه من خطئه والمطالبة بالحق الشخصي من خلال ثبوت الجرم من عدمه.
ـ إن مشاهدة النيابة العام للقرار البدائي لا يعني سوى عدم إمكانية فرض العقوبة من قبل محكمة الاستئناف إذا ما ثبت لديها ارتكاب المدعي عليه للجرائم المنسوبة.
ـ إنه في حال الحكم بالحق الشخصي من قبل محكمة الاستئناف بالرغم من مشاهدة النيابة العامة للحكم البدائي بعدم المسؤولية يعني ارتكاب المدعى عليه للجرائم المنسوبة إليه.
(هيئة عامة قرار 194 أساس 19 تاريخ 19/12/1994 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 165)
أصول جزائية ـ استئناف
إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم.
أسباب المخاصمة:
1 ـ الحكم موضوع المخاصمة أهمل البحث في عناصر وأركان جرم الاحتيال ومدى توافرها في الدعوى.
2 ـ القصور في تعليل الحكم من قبل محكمة الاستئناف ومن بعدها القصور في تعليل الحكم من قبل الهيئة المخاصمة وعدم الرد على المدعى بالمخاصمة وانتهاء الحكم إلى مخالفة القانون.
3 ـ عدم دعوة شهود الدفاع وعدم تعليل عدم دعوتهم وعدم التعرض لهذا الطلب سلباً أم إيجاباً من قبل محكمة الاستئناف والهيئة المخاصمة.
4 ـ عدم البحث في ورقة منتجة في الدعوى وإهمالها رغم أهميتها… الخ.
فعن ذلك:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية بمحكمة النقض برقم 2890/5439 تاريخ 23/6/1997 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة بداية الجزاء قد أصدرت قراراً يتضمن من حيث النتيجة حبس المدعى عليه أسعد… شهراً ونصف وتغريمه مبلغ مئتان وخمسون ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال على المدعى الشخصي عثمان وإلزامه بدفع مبلغ 23000 دولار أمريكي أو بما يعادلها بالعملة السورية بتاريخ الوفاء، وصدق القرار استئنافاً ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) قد أنكر أمام محكمة الدرجة الأولى صحة شكوى المدعي فطلب المدعي دعوة شاهدين وهما مصطفى ويحيى لإثبات الشكوى إلا أنه لم يتمكن من إحضارهما رغم إهماله من قبل المحكمة لأكثر من سنة فقررت محكمة البداية عدم إهماله لأكثر من ذلك، وطلب المدعى عليه بدفاعه المؤرخ في 1/3/1989 دعوة الشاهد عبد الفتاح ومحمد لإثبات عدم صحة الشكوى إلا أن محكمة البداية لم تستجيب لذلك الطلب وقضت بإدانة المدعى عليه اللائحة بدفع مبلغ 23000 دولار أمريكي.
ومن حيث أن المدعى عليه قد استأنف القرار البدائي وأورد في لائحة استئنافه خمسة أسباب للاستئناف والتي منها دعوة أربعة شهود وسماهم في اللائحة التنفيذية إلا أن محكمة الاستئناف لم تورد في حكمها أسباب الاستئناف ولخصتها بخلاف ما ذكر فيها حيث قالت بأن أسباب الاستئناف تتلخص بأن المستأنف بريء مما نسب إليه والحكم، مع أن لائحة الاستئناف لا تتضمن شيئاً من هذا القبيل وهي مؤلفة من ثماني صفحات تتضمن خمسة أسباب للاستئناف ومن بينها دعوة الشهود المذكورين في اللائحة لإثبات عدم صحة الشكوى وحكمت محكمة الاستئناف بسطرين يتضمنان بأن الجهة المستأنفة لم تقدم باستئنافها أي دفع ينال من القرار المستأنف وبقيت أقوالها مرسلة.
ومن حيث أن المدعى عليه قد أثار في كافة مراحل التقاضي بأنه لا يعرف المدعي ولا توجد أي علاقة بينه وبين المدعي وأنه طلب سماع شهوده على ذلك إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لسماع الشهود.
ومن حيث أن محكمة الموضوع قد أهملت لائحة الاستئناف ولم تبحث في أسبابه مطلقاً مما يجعل مصادقة الهيئة المخاصمة عليه يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
لذلك تقرر بالأكثرية خلافاً لمطالبة النيابة العامة:
إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة النقض برقم 2890/5439 تاريخ 22/6/1997 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.
(هيئة عامة قرار 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 168)
أصول جزائية ـ استئناف ـ استدعاء ـ محامي متمرن ـ بطلان
إذا كانت لائحة الاستئناف موقعة من محامي أستاذ إلا أنها قدمت إلى الديوان من قبل المحامي المتدرب لدى هذا الأستاذ فإن ذلك لا يرتب على الاستئناف البطلان.
(هيئة عامة قرار 84 أساس 268 تاريخ 15/3/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 170)
أصول جزائية
إهمال وثيقة منتجة في النزاع خطأ مهني جسيم.
أسباب المخاصمة:
إن الهيئة المخاصمة قررت رفض طعن الجهة المدعية بالمخاصمة شكلاً لرضوخها للحكم الاستئنافي الأول الصادر رقم 819 تاريخ 17/6/1994 وعدم طعنها به مع أنها طعنت به بلائحتها المؤرخة في 21/11/1994 مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم لعدم تفحصها أوراق الدعوى.
فعن ذلك:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة النقض برقم 639/2709 تاريخ 3/3/1997 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق إن حادث صدم قد وقع على سكة القطار من قبل السائق محمود… مما أدى إلى وفاة المصدوم إبراهيم… وقررت محكمة بداية أجزاء بموجب قرارها رقم 1630 تاريخ 7/11/1992 عدم مسؤولية المدعى عليه محمود … من الجرم المسند إليه فاستأنف الحكم البدائي المدعية الشخصية فاطمة… وقررت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 596/819 تاريخ 27/6/1994 فسخ القرار البدائي وإلزام المدعى عليه سائق القطار بالتكافل والتضامن مع وزير النقل بصفته والمدير العام للخط الحديدي الحجازي بدفع مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية لورثة المتوفى، وطعن بالقرار الاستئنافي المدعى عليه محمود… وورثة المغدور ووزيري النقل والمواصلات والمدير العام للخط الحديدي الحجازي طالبين نقضه، وأصدرت محكمة النقض قرارها رقم 192 تاريخ 31/1/1996 المتضمن نقض القرار المطعون فيه لعدم وجود حصر إرث شرعي، ولما أعيدت إضبارة إلى محكمة الاستئناف أصدرت نفس قرارها السابق فطعن به وزير المواصلات ووزير النقل والمدير العام للخط الحديدي الحجازي فقررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن شكلاً بتسبيب مفاده أن الجهة الطاعن بالقرار الاستئناف الثاني لم تطعن بالقرار الاستئنافي الأول المؤرخ في 27/6/1994 مما يعتبر رضوخاً من الجهة الطاعنة له ويجعله مبرماً بحقها.
ومن حيث أنه من الثابت بالأوراق أن الجهة الطاعنة قد طعنت بالقرار الاستئنافي الأول رقم 596/819 تاريخ 27/6/1994 وفق ما جاء باللائحة المؤرخة في 21/11/1994 والمبرز صورة عنها وعلى أنها صورة طبق الأصل للائحة المبرزة في الدعوى.
ومن حيث أنه كان على الهيئة المخاصمة تفحص أوراق الدعوى ودراستها بانتباه كاف لكي لا تهمل وثيقة منتجة في النزاع مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً بمطالبة النيابة العامة:
إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية بمحكمة النقض برقم 639/709 تاريخ 3/3/1997 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.
(هيئة عامة قرار 288 أساس 348 تاريخ 22/12/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 174)
أصول جزائية
التفات الهيئة عن التصدي لبحث قيود الطعن وتمحيص الأدلة يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
أسباب المخاصمة:
1 ـ لا علاقة لمدعي المخاصمة في أعمال التحديد والتحرير سواء في المرحلة الفنية أو القانونية ودور المختار مرافقة المهندس المساح.
2 ـ من الرجوع إلى تقرير الرقابة الداخلية وتقرير التفتيش يتضح أن الاحتمال الذي أخذ به قاضي التحقيق ومن ثم قاضي الإحالة أن القاضي طلب التوقيع على المحاضر التي سهى التوقيع عليها والمتعلقة بجمعبة الثورة السياحية والتي وافقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تسجيلها.
3 ـ إن تسجيل بعض العقارات باسم مدعي المخاصمة تمت دون علمه لأن تنظيم المخططات وتسجيلها وكتابة المحاضر كانت تتم بمنزل رئيس غرفة المساحة أو مكتب القاضي العقاري أو في منزل ممثل أملاك الدولة وأن العقارات الحراجية قد تم تسجيلها أثناء عمليات التحديد والتحرير باسم الدولة إلا أن رئيس الغرفة عمد إلى تبديل المحضر بمحاضر جديدة سجلت فيها تلك العقارات باسم غير الدولة.
4 ـ طعن مدعي المخاصمة بقرارات قاضي الإحالة وأوضح كافة الوجوه التي تعيبه إلا أن الهيئة المخاصمة لم تتعرض إلى ما أثاره الطاعن ولم تتطرق في الحيثيات للوقائع المزورة أو الأفعال المنسوبة لمدعي المخاصمة ولا إلى أي دليل عليها مخالفة أحكام المادة 310 أصول جزائية.
5 ـ لم يذكر اسم قاضي الإحالة والمرجع الذي انتدبه وذلك في قرار قاضي الإحالة ورقم وتاريخ ذلك القرار مما يجعله مخالفاً لما أوجبه القانون.
في مناقشة وجوه المخاصمة:
من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى الحكم بإبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة الثانية بمحكمة النقض رقم أساس 893 قرار 63 تاريخ 27/1/1997 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن جهاز الرقابة الداخلي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لحظ وجود أخطاء ومخالفات فنية في أعمال التحديد والتحرير لمنطقة الربوة العقارية التابعة لمحافظ اللاذقية فأحال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي هذا التقرير إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي قامت بالتحقيق وأصدرت قرارها رقم 14/ب/م.ج.ع.أ تاريخ 8/10/1990.
ومن حيث أن التقرير المشار إليه آنفاً أدان مدعي المخاصمة بالاشتراك في عملية التزوير لتسجيله العقارات باسم جمعية الثورة المشتراة من أشخاص كمالكين مفترضين رغم وجود أحقيتهم منها.
ومن حيث أنه بالعودة إلى ملف الدعوى ووثائقها يتضح أنه لم يبين الوثائق والمستندات التي اشترك مدعي المخاصمة فيها ولم يبرز صورة عنها خاصة وأن دور مدعي المخاصمة في عمليات التحديد والتحرير لا أثر له وإنما يكون ذلك للقاضي العقاري وفرق المساحة الفنية. كما أن الحكم المشكو منه لا يبين الأدلة التي ارتكز إليها في قبوله إدانة مدعي المخاصمة بجناية التزوير رغم إثارته هذه النواحي في طعنه.
ومن حيث أن العمل الأساسي للهيئة المخاصمة ممارسة رقابتها القانونية على صحة قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة والتفريق بين وزن الأدلة وتقديرها هذا إن كانت قائمة وتحتاج إلى الوزن والتقدير لتكوين القناعة وبين انتفائها. مما يجعل التفات الهيئة المشكو من قرارها عن التصدي لبحث قيود الطعن وتمحيص الأدلة يشكل خطأ مهنياً جسيماً يؤدي لبطلان القرار الصادر عنها. مما يجعل أسباب المخاصمة تنال من القرار المشكو منه موضوعاً وهذا الإبطال يغني عن تقرير التعويض.
لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:
ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً والحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الناظرة في قضايا الإحالة الثانية رقم أساس 893 قرار 63 تاريخ 37/1/1997 بالنسبة للمتهم مدعي المخاصمة.
(هيئة عامة قرار 283 أساس 220 تاريخ 22/12/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 175)
أصول جزائية ـ قاضي نيابة ـ قاضي حكم ـ دعوى واحدة ـ عدم جواز الاشتراك فيها.
إن القانون يمنع أن يشترك ممثل النيابة العامة في الحكم بالدعوى متى كان قد مثل النيابة فيها وذلك عملاً بالمادة 24 أصول جزائية والقانون لا يمنع القاضي الذي حكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها في المرحلة التالية من مراحل التقاضي.
(هيئة عامة قرار 23 أساس 184 تاريخ 1/2/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 178)
أصول جزائية ـ قاضي صلح
إن قاضي الصلح في النواحي والمناطق يمارس عمل النيابة العامة وعمل القضاء في آن واحد فهو يحرك الدعوى العامة بحسب صلاحيته وينظر في الدعوى ويقضي فيها دون أن يكون هناك خرق أو تجاوز على قانون الأصول.
(هيئة عامة قرار 192 أساس 339 تاريخ 14/6/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 180)
أصول جزائية ـ تغير القاضي
إن عدم تلاوة الأوراق لتبدل القاضي من الأمور الإجرائية التي لا تبعث البطلان إلى القرار ولا يوصف ذلك بالخطأ المهني الجسيم طالما أن الدعوى قد درست ودققت وصدر فيها قرار صحيح وسليم.
(هيئة عامة قرار 319 أساس 510 تاريخ 25/10/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 183)
أصول جزائية ـ ضبط محاكمة ـ عدم توقيع من الرئيس وأحد المستشارين ـ خطأ مهني جسيم
إن عدم توقيع أحد المستشارين على ضبط المحاكمة أو نسيان رئيس محكمة الاستئناف وضع توقيعه على إحدى جلسات المحاكمة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أنه لم يتخذ في هذه الجلسة أي إجراء جوهري وطالما أن الجلسات اللاحقة موقعة والقرار الذي صدر ـ صدر صحيحاً وسليماً ومستوفياً كافة شرائطه القانونية.
(هيئة عامة قرار 170 أساس 345 تاريخ 8/5/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 187)
أصول جزائية ـ عدم توقيع ضبط الجلسة ـ بطلان
إن عدم توقيع ضبط إحدى جلسات المحاكمة من قبل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها لا يورث البطلان وإنما يبطل ما حصل في تلك الجلسة من إجراءات، طالما أن المحكمة قد أعادت تلك الإجراءات في جلسة لاحقة.
(هيئة عامة قرار 297 أساس 468 تاريخ 24/7/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 189)
أصول جزائية ـ قاضي اشتراك بإصدار قرار فرعي أو أولي ـ امتناع الاشتراك في إصدار الحكم.
لا يجوز لقاضي اشتراك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن يشترك في إصدار القرار بنقض هذا القرار الفرعي أو الأولي فهذا الاشتراك يجعل من القاضي لا صلاحية له في الاشتراك بإصدار القرار الناقض وهذه الناحية من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأن مخالفة هذه القواعد الآمرة تنزل بالقرار إلى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 317 أساس 151 تاريخ 21/8/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 192)
أصول جزائية ـ قاضي الإحالة ـ مستشار بمحكمة النقض ـ النظر في ذات الدعوى بالمرحلتين ـ نظام عام ـ خطأ مهني جسيم
إن محكمة النقض وإن كانت محكمة قانون لا محكمة وقائع إلا أن هذا لا يجيز اشتراك المستشار الذي سبق له وإن كون فكرة معينة عند النظر بالقضية لجهة الإحالة ذلك أن المشرع أراد من وراء ذلك الزيادة في التحفظ حتى لا يكون القاضي الذي يحكم في الدعوى أن ينظر فيها على علم مسبق لها لأنه يخشى أن يكون قد كون لنفسه رأياً سابقاً قد يصعب تغييره فأراد بذلك أن يكون الذي يحكم بالدعوى خالي البال منها.
(هيئة عامة قرار 323 أساس 286 تاريخ 21/8/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 193)
أصول جزائية ـ خلل بجلسات محكمة أول درجة ـ تدارك من محكمة الدرجة الثانية
إن الخلل في جلسات المحاكمة أمام قضاء الدرجة الأولى يجب في مرحلة الاستئناف بحسبان أن محكمة الاستئناف إنما هي محكمة موضوع ينشر النزاع أمامها في المسائل المستأنفة إضافة إلى الأسباب التي هي أصلاً من متعلقات النظام العام والتي من واجب محكمة الاستئناف التصدي لها من تلقاء نفسها.
(هيئة عامة قرار 170 أساس 439 تاريخ 17/6/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 196)
أصول جزائية ـ جنحة ـ اعتراض على حكم غيابي ـ رد الاعتراض شكلاً ـ استئناف بحث الموضوع وجوبي
إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات التقاضي وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.
النظر في الدعوى:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية في محكمة النقض برقم 914/1468 تاريخ 28/3/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن محكمة بداية الجزاء في حماة قد أصدرت قراراً غيابياً يتضمن حبس المدعي بالمخاصمة مدة شهرين وتغريمه مبلغ خمس وسبعون ألف ليرة سورية وإلزامه بدفع مبلغ سند الأمانة البالغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى المدعي، فاعترض المدعي بالمخاصمة على القرار الغيابي وقررت محكمة البداية رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور وتصديق الحكم المعترض عليه فاستأنف المدعي بالمخاصمة القرار المذكور طالباً فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد رد الاستئناف بتعليل مفاده أن قرار رد الاعتراض شكلاً قد سلك المسار القانوني باعتبار أن المعترض قد تبلغ موعد الجلسة الأولى للمحاكمة وتخلف عن الحضور فأضحى القرار محصناً من الطعن به مما لا يدع مجالاً للبحث في موضوع الجرم من حيث الثبوت أو عدمه.
ومن حيث أن القرار المخاصم قد وقع في الخطأ المهني الجسيم حينما صادق محكمة الاستئناف على قرارها المطعون فيه لأنه خالف الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض وفق القرار رقم 224/255 تاريخ 24/4/1965 والقائل بأن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف لوحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكم وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع، وكان على الهيئة المخاصمة نقض القرار المطعون فيه لاختصاره على بحث الشكل وعدم بحث الموضوع.
(هيئة عامة قرار 32 أساس 58 تاريخ 1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 200)
أصول جزائية ـ استئناف خارج المدة القانونية ـ رد شكلاً ـ اعتراض ـ نقض ـ تبليغ
ـ إذا وقع الطعن بالنقض على قرار رد الاعتراض شكلاً من قبل محكمة الاستئناف فإن التدقيق في محكمة النقض إنما يكون محصوراً بالقرار المطعون فيه والمتضمن رد الاعتراض شكلاً لأنه واقع على قرار قطعي قد تم استئنافه خارج المدة القانونية ثم الاعتراض عليه فلا مجال لمناقشة ما سبقه من القرارات الصادرة.
ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمله هذا الأخير والبحث فيه وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط ومدى انطباقه على حكم القانون.
(هيئة عامة قرار 380 أساس 545 تاريخ 20/12/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 201)
أصول جزائية ـ سرقة ـ حكم غيابي ـ اعتراض ـ قرار إعدادي بالقبول شكلاً ـ الرجوع عن القرار الإعدادي
ـ إذا لم يتبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم ولم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إن القرار الإعدادي المتضمن قبول الاعتراض شكلاً لا يقيد المحكمة مصدرته إذا تبين لها عكس ذلك طالما أن هذا الأمر لم يتضمن القرار النهائي وإنما بقي قراراً إعدادياً يمكنها الرجوع عنه.
(هيئة عامة قرار 104 أساس 220 تاريخ 27/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 205)
أصول جزائية ـ اعتراف تحت الضغط ـ تراجع عنه ـ عطف جرمي ـ طرح من أدلة الإثبات
ـ لا يجوز الأخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى أن تتأكد من صحتها بما يتوافر لديها من أدلة أخرى تقررها.
ـ إن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحة الاعتراف من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تستثبت صحة الاعتراف.
ـ الإكراه يختلف من شخص إلى آخر وليس بالضرورة أن يثبت بالتقرير الطبي فالكلمة النابية والتهديد بالقيام بعمل غير محق والضرب البسيط قد يدفع المتهم فلإدلاء بأقوال تتفق مع رغبات المحقق.
(هيئة عامة قرار 208 أساس 389 تاريخ 28/6/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 209)
أصول جزائية ـ اعتراف أمام رجال الأمن ـ تراجع عن الاعتراف ـ عدم تأييده بدليل ـ عدم التعويل عليه في الإدانة
إن الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه في كل وقت ولا يصلح أن يكون دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قرينة أو دليل آخر بحسبان أن ضبوط الضابطة العدلية تقبل إثبات العكس ولا يمكن الاحتجاج بهذا الاعتراف أن ضبوط الضابطة العدلية تقبل إثبات العكس ولا يمكن الاحتجاج بهذا الاعتراف ما لم يدعمه ويؤيده دليل آخر فيما إذا تراجع عنه صاحبه أمام القضاء.
(هيئة عامة قرار 318 أساس 499 تاريخ 25/10/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 214)
أصول جزائية ـ جناية ـ مخدرات ـ اعتراف ـ اقتران بالمصادرة المادية
ـ إن الاعتراف المقرون بالمصادرة المادية للمادة المخدرة والحاصل أمام رجال الأمن ولم ينكره صاحبه أمام قضاء التحقيق يصلح أن يكون عماداً للحكم لدى محكمة الجنايات.
ـ استخلاص الحقيقة وتقدير الأدلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا يشكلان سبباً من أسباب مخاصمة القضاة.
(هيئة عامة قرار 9 أساس 163 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 223)
أصول جزائية ـ اعتراف
ـ إن الاعتراف إذا كان غير صحيح أمام فروع الأمن عندما يترافق بأعمال الشدة أو الضغط فإنه لا يجوز بأية حال أن يهدر هذا الاعتراف عندما يترافق بأدلة أخرى تؤكد صحته.
ـ بعد الطعن للمرة الثانية تصبح محكمة النقض محكمة موضوع وتفصل بالنزاع على ضوء الوثائق والأدلة المتوفرة في الإضبارة وهي بهذه المثابة تستقل بوزن الأدلة وتقديرها فتأخذ بما تراه متفقاً مع الواقع وتعرض عن الباقي دون معقب عليها في ذلك، ولا تسأل إلا عن الخطأ المهني الجسيم الذي يصدر ممن لا يهتم بعمله اهتماماً عادياً أو يخالف صراحة نصوص القانون.
(هيئة عامة قرار 439 أساس 652 تاريخ 4/12/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 226)
أصول جزائية ـ تعويض ـ تقسيط
يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و223 مدني مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد كما يعين طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مقسطاً ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ويشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً.
(هيئة عامة قرار 32 أساس 88 تاريخ 9/6/1990 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 231)
أصول جزائية ـ تعويض ـ تأمينات
إن التعويض الذي يتقاضاه المصاب من دائرة عمله هو نتيجة الرابطة العقدية القائمة بين رب عمله وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو غير التعويض الذي تقضي به المحاكم والذي يكون سببه المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع.
(هيئة عامة قرار 282 أساس 476 تاريخ 28/9/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 233)
أصول جزائية ـ جناية قتل ـ أحداث وبالغبن ـ اشتراك ـ حكم بتعويض
ـ يعود تقدير التعويض إلى محكمة الموضوع حسب صلاحيتها ودون معقب عليها في ذلك طالما لم يكن ثمة مغالاة في هذا التقدير.
ـ الحكم ورثة المغدور بتعويضين أحدهما من محكمة الجنايات والآخر من محكمة الأحداث حكم صحيح وذلك لاشتراك أكثر من متهم في جريمة القتل، وهذا من حق الورثة.
(هيئة عامة قرار 120 أساس 146 تاريخ 10/4/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 236)
أصول جزائية ـ جناية ـ أسباب تقديرية وقانونية ـ عدم الرد على جميع الأقوال والدفوع
على قاضي الموضوع أن يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالاً من كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(هيئة عامة قرار 12 أساس 134 تاريخ 23/3/1994 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 240)
أصول جزائية ـ حكم
إن عدم وجود مطالبة النيابة العامة بعد القرار الناقض خطأ مهني جسيم.
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة هي نفسها الهيئة التي نقضت الحكم وصدقت القرار رغم أن محكمة الموضوع لم تتبع القرار الناقض مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
2 ـ إن النيابة العامة لم تبد مطاليبها وأنها طلبت اتباع النقض مما يورث البطلان في الحكم.
3 ـ المحكمة لم تلخص أسباب الطعن وترد عليها ولم ترجع إلى قرارها السابق الذي تناقض مع قرارها اللاحق مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
4 ـ المحكمة لم ترد على مطالبة النيابة العامة التمييزية المتضمنة طلب نقض القرار.
5 ـ إن القول بأن الطاعن لم يكن جدياً في طلباته يخالف جميع الدفوع واستدعاء الطعن بأمر خطي وقرار محكمة النقض الناقض يؤكد جدية اطلب لأنه مبني على تلك الطلبات.
6 ـ ليس في الإضبارة من دليل سوى أقوال الزوجة المطلقة مما لا يجوز معه اعتماد شهادتها.
7 ـ التقارير الطبية تؤكد بأن الإصابة ناتجة عن الوقوع لأن الكدمة بين العينين وليس تحت الرأس من الأعلى كما ادعت الزوجة أمام النيابة وأمام قاضي التحقيق وعادت وكذبت ذلك أمام المحكمة كما أن السحجات على الحنك واليدين يؤكد الوقوع على الأرض.
فعن ذلك:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 563/607 تاريخ 13/4/1997 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص في أن محكمة الجنايات بدير الزور قد أصدرت قراراً يتضمن إدانة المدعي بالمخاصمة بجناية إيذاء ولده الصغير المفضي للموت وقضت بالحكم عليه مدة ثلاث سنوات ونصف ورفضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الطعن الواقع عليه، وطعن السيد وزير العدل بأمر خطي بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات بدير الزور فقررت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قبوله شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بتسبيب مفاده (أن المحكمة لم تستجب لطلب دعوة الشاهدين هشام وزوجته وأن التقارير الطبية تشير إلى أن الإصابة في مقدمة الجبهة وهي قرينة على أن أسباب الإصابة هي وقوع المغدور على الدرج، ولم يجر الكشف على مكان الحادث لمعرفة كيفية ومكان وقوعه وهب وقع في الغرفة أم على درج المرحاض وإن شهادة منى غير مقبولة لوجود عداوة ولما أعيدت الأوراق إلى محكمة الجنايات أصرت على حكمها السابق فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن المادة 310 أصول جزائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على ملخص لمطالبة النيابة العامة.
ومن حيث أن محكمة الجنايات في قرارها الثاني المطعون فيه قد ذكرت بأن النيابة العامة طلبت بجلسة 9/10/1996 اتباع النقض.
ومن حيث أن هذه العبارة لا تعني المطالبة التي عناها المشرع فضلاً عن أن المذكرة المقدمة من النيابة بجلسة 9/10/1996 والتي اعتبرها القرار المطعون فيه بمثابة المطالبة قد تضمنت (قبل إبداء مطالبتنا مجدداً بالقضية نطلب اتباع محكمة النقض وتنفيذه لنتمكن على ضوئه من إبداء مطالبتنا بالأساس) ومما يجعل صدور القرار عن محكمة الجنايات قد وقع باطلاً لعدم وجود مطالبة النيابة العامة بعد القرار الناقض، يضاف إلى ذلك أن ما قرره القرار الناقض لا علاقة له بطلبات الطاعن وما إذا كانت جدية أم لا ويتوجب النظر بالقضية وفق مضمونه.
ولما كان القرار الصادر عن محكمة الجنايات في دير الزور قد جاء مخالفاً لأحكام المادتين 310 و365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل رفض الهيئة المخاصمة للطعن الواقع عليه يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
ـ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 563/607 تاريخ 13/4/1997 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.
(هيئة عامة قرار 268 أساس 296 تاريخ 8/12/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 241)
أصول جزائية ـ حكم
إن محكمة الموضوع وإن أخطأت في بعض نواحي التعليل إلا أن توصلها إلى نتيجة سليمة يبعدها عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 1/10/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض برقم 338/42 تاريخ 29/5/1997 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق أن المحكمة العسكرية بحلب قررت تجريم المدعي بالمخاصمة بجناية التدخل بالتزوير وبجناية استعمال المزور وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة وثمانية أشهر بعد دعم العقوبتين ومنحه الأسباب المخففة التقديرية وإعمال قانون العفو رقم 11 لعام 1988.
ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة قد حصل على وكالة لامرأة متوفاة تخوله التصرف بعقاراتها مصدقة من الكاتب بالعدل بجبلة وادعى بأن الذي أحضر له الوكالة شخص يدعى كامل حيث قام بشراء العقارات منه ودفع قيمتها، في حين تبين أن الشخص المذكور لا وجود له ولم يقم المدعي بالمخاصمة بالدلالة على عنوانه، مما يعني أنه هو الذي حصل على الوكالة من الكاتب بالعدل طالما أنه لم يثبت حصوله عليها بطرق آخر، وإن الكاتب بالعدل الذي قام بتزوير الوكالة إنما كان بتدخل المدعي بالمخاصمة لأنه هو صاحب المصلحة في ذلك لأن الوكالة المزورة قد صدرت لصالحه واستعملها في قبض قيمة بدلات استملاك العقارات العائدة لامرأة متوفاة.
ومن حيث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة المتوفرة في الدعوى، بارتكاب المدعي بالمخاصمة لجرم التدخل في التزوير واستعمال المزور وهي وإن أخطأت في بعض نواحي التعليل المتعلقة بأن تنظيم الوكالة لدى الكاتب بالعدل يحتاج إلى حضور الطرفين، لأن يكتفى بحضور الموكل وتوقيعه على سند التوكيل ولا حاجة لحضور الوكيل، إلا أن توصل المحكمة إلى نتيجة سليمة يبعدها عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن ما قررت الهيئة المخاصمة برفضها الطعن الواقع على القرار المطعون فيه لا يشكل إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 486 أصول محاكمات مدنية مما يوجب رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
(هيئة عامة قرار 242 أساس 349 تاريخ 10/12/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 244)
أصول جزائية ـ حكم ـ عدم رد المحكمة على بعض الدفوع ـ انتفاء الخطأ الجسيم
ـ إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض وأعملت حكم القانون بدون خطأ.
في المناقشة القانونية:
حيث أنه ثابت من الدعوى بأن المدعي طالب المخاصمة محمد اشترك مع رفيقه أحمد بالدخول إلى منزل خالة لؤي وسرقا المصاغ بعد أن استخدم محمد المفتاح المصنع الذي سرقه وصنع عليه.
وحيث أن القرار المخاصم سليم والإجراءات التي تمت في محكمة الأحداث تنسجم مع الأصول والقانون وولي الحدث دعي للمحاكمة ولم يحضر وجرى تثبيت غيابه.
وحيث أن تقدير الأدلة متروك أمره إلى محكمة الموضوع التي كونت قناعتها استناداً إليها.
وحيث أنه إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة متفقة مع واقع النقض وأعملت حكم القانون بدون خطأ أو ذلك عندما حكمت على المدعي بالحبس ستة شهور وحيث أن أسباب المخاصمة لا ترد على القرار.
لذلك تقرر بالإجماع:
ـ رد الدعوى شكلاً.
(هيئة عامة قرار 204 أساس 391 لعام 1998ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 246)
أصول جزائية ـ محكمة الدرجة الأولى ـ محكمة الدرجة الثانية ـ قاضي ـ الاشتراك في إصدار الحكمين ـ خطأ مهني جسيم
لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر القرار المستأنف الاشتراك مع هيئة محكمة الاستئناف في نظر الاستئناف الواقع على القرار الذي أصدره مما يستدعي بطلان قرار محكمة الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أساس 11757 قرار 9364 تاريخ 7/11/1999. المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنين … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 12/3/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ القراران الصادران عن محكمة بداية الجزاء (وثيقة 3 و5) صدرا عن المحكمة المذكورة برئاسة القاضي عصام كما أن قرار محكمة الاستئناف (وثيقة 8) صدر عن المحكمة بعضوية المستشار عصام مما يعني اشتراكه في هيئة محكمة الاستئناف التي نظرت بالقرار الصادر عن محكمة البداية برئاسة المستشار المذكور فيكون غير صالح للاشتراك مع هيئة الاستئناف برؤية الاستئناف الواقع على قراراً صدر بقوة القانون مما يستدعي بطلان القرار المطعون فيه حسب الاجتهاد القضائي المستقر ورغم تعلق ذلك بالنظام العام فلم تلتفت إليه هيئة المحكمة المخاصمة.
2 ـ لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع أعضاء هيئة محكمة الاستئناف في نظر الاستئناف الواقع على ذات الحكم البدائي الذي أصدره مما يشكل خللاً في إجراءات التقاضي ويؤدي إلى بطلان الحكم.
3 ـ مخالفة النص الصريح والاجتهاد القضائي المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل منها خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
في القضاء:
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 9364 الصادر بتاريخ 7/11/1999 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 11757 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفاً.
ومن حيث أن القرار المخاصم قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة ضد القرار رقم 10333/1246 الصادر بتاريخ 14/6/1999 المتضمن تصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة ثلاثة أشهر وبتغريمه مائة ليرة سورية وبإلزامه مع آخر بالتكافل والتضامن بدفع مائة ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية وإبطال مفاعيل سند السحب … الخ.
ومن حيث أن القرار البدائي المستأنف رقم 257 تاريخ 2/3/1997 يثبت صدوره عن القاضي عصام كما أن القرار المطعون فيه رقم 10333/1246 الصادر بتاريخ 14/6/1999 عن محكمة استئناف الجزاء في حلب يثبت اشتراك القاضي المذكور مع هيئة محكمة الاستئناف في رؤية الاستئناف الواقع على القرار المستأنف الصادر عن القاضي عصام.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر القرار المستأنف الاشتراك مع هيئة محكمة الاستئناف في نظر الاستئناف الواقع على القرار الذي أصدره مما يستدعي بطلان قرار محكمة الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام.
ومن حيث أن عدم التفات المحكمة المشكو منها للبطلان الواقع في إصدار القرار المطعون فيه رغم تعلقه بالنظام العام يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً إبطال القرار المخاصم.
ومن حيث أن إبطال القرار على النحو السالف ذكره يغني عن طلب التعويض.
ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 11757/9364 الصادر بتاريخ 7/11/1999 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض.
2 ـ إعادة التأمين لمسلفه ولا مجال للتعويض.
3 ـ تضمين المدعى عليها نبيلة الرسوم والمصاريف.
4 ـ حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.
(هيئة عامة قرار 462 أساس 386 تاريخ 18/12/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 247)
أصول جزائية ـ حكم ابتدائي ـ حكم أعلى درجة ـ مستشار ـ اشتراك في إصدار الحكمين ـ خطأ مهني جسيم
ـ لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى ابتداء وكون رأياً معيناً في موضوع النزاع أن يشترك مع هيئة المحكمة الأعلى درجة في إصدار الحكم بذات الموضوع مما يعتبر معه الحكم معدوماً لصدوره من قاضيين اثنين.
ـ مخالفة الهيئة الحاكمة لهذا المحذور يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم الصادر عنها.
(هيئة عامة قرار 466 أساس 495 تاريخ 18/12/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 250)
أصول جزائية ـ تحقيق ـ إحالة ـ التصدي للحق الشخصي ـ بطلان
لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا فعلو ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم (هـ . ع 43 لعام 1974).
النظر في الدعوى:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفة الإحالة في محكمة النقض رقم أساس 942 قرار 765 تاريخ 30/9/1992 والمتضمن نقض القرار الصادر عن قاضي الإحالة برقم 1866 تاريخ 12/9/1992 موضوعاً والمتضمن فسخ قرار قاضي التحقيق المناوب المؤرخ في 1/9/1992 والمتضمن تسليم المحل التجاري إلى صاحبه محمد بصفة شخص ثالث مؤتمن عليه لحين البت بالدعوى وذلك لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني.
ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اجتهدت بأنه لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا ما فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم.
وأيدت ما اتجهت إليه باجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 43 لعام 1974.
ومن حيث أن الاجتهاد لا يدخل في نطاق الأحوال المحدودة للمخاصمة على وجه الحصر مما يوجب رد الدعوى.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
رد الدعوى شكلاً.
(هيئة عامة قرار 30 أساس 85 تاريخ 5/4/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 254)
أصول جزائية ـ حادث سير ـ مسؤولية ـ تعويض
ـ إن توزيع المسؤولية في حوادث السير لا تتطلب معرفة فنية خاصة وبإمكان محكم الموضوع تحديد نسبة المسؤولية إذا كانت الأدلة في الدعوى تشفع لها بذلك.
ـ تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام مألوفاً وغير مبالغ فيه.
(هيئة عامة قرار 78 أساس 223 تاريخ 6/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 255)
أصول جزائية ـ إعادة خبرة ـ إلغاء الخبرة السابقة ضمناً ـ تقييم رأي الخبير ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن تقرير محكمة الموضوع إعادة الخبرة الجارية أمامها يعني إقراراً ضمنياً بعدم اقتناعها بصحة هذه الخبرة مما دعاها إلى تقرير إعادتها فلا يجوز للمحكمة بعد أن قررت إعادة الخبرة أن تعود لتأخذ بنتيجة الخبرة التي قررت إعادتها.
ـ إنه ولئن كان تقييم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع إلا أنه يتوجب عليها عند أخذها بنتيجة الخبرة أن تعلل أسباب طرحها بنتيجة الخبرة بتعليل سائغ ومقبول.
(هيئة عامة قرار 127 أساس 229 تاريخ 21/5/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 258)
أصول جزائية ـ وصف حالة راهنة ـ قضاء مدني ـ خطأ مهني جسيم
إذا أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي قبل إقامتها أمام القضاء المدني وكان القضاء المدني لم يبحث في الموضوع وإنما اكتفى بتبني وصف الحالة الراهنة وإن الذي بحث في الموضوع هو القضاء الجزائي فإن رؤية الدعوى الجزائية ومتابعة النظر فيها من قبل القضاء الجزائي يجعله هو المختص بالنظر في موضوع دعوى الحق الشخصي ذلك أن القضاء المدني نظر بالدعوى في وقت لاحق ولم يحكم في موضوعها.
(هيئة عامة قرار 17 أساس 196 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 266)
أصول جزائية ـ مخاصمة ـ تزوير ـ إدعاء
ـ إن تحريك الدعوى بجرم التزوير بالرغم من أن الإدعاء الشخصي يتضمن الطلب بتحريك الدعوى العامة بجرمي التزوير واستعمال المزور خطأ مهني جسيم.
ـ إذا سطر معاون النيابة حاشية تفيد وجوب تحريك الدعوى وفق الإدعاء الشخصي المتضمن الطلب بتحريك الدعوى العامة بجرمي التزوير واستعمال المزور فإن ذلك يكفي لاعتبار أن إدعاء النيابة يشمل الجرمين معاً بالرغم من ذكر جرم التزوير فقط بالإدعاء المباشر.
ـ إن الخطأ في التعليل لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ما دامت نتيجة الحكم سليمة وتتفق مع الوثائق المتوفرة بالملف.
(هيئة عامة قرار 54 أساس 182 تاريخ 19/4/1994 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 270)
أصول جزائية ـ جناية ـ مخاصمة ـ الإدعاء الشخصي ـ تبديل الوصف الجرمي
ـ إن دعوى الحق العام هي ملك النيابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الإدعاء الشخصي بها والتي تقتصر حقوقها في دعوى الحق العام على الحقوق الشخصية.
ـ إن دعوى المخاصمة لا تسمع من جهة الإدعاء الشخصي إن كانت الأسباب موجبة ضد تبديل الوصف الجرمي من القتل العمد إلى القتل القصد.
(هيئة عامة قرار 60 أساس 93 تاريخ 1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 272)
أصول جزائية ـ اتهام جنائي ـ حضور ـ استجواب ـ حق الدفاع المقدس ـ نظام عام ـ خطأ مهني جسيم
إن مخالفة قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول وما بعده من الباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته واتهام المدعى عليه بجرم جنائي الوصف دون دعوته إلى الحضور والاستماع إلى أقواله على نحو يحرمه من حق الدفاع المقدس الذي صانه له القانون وحماه الدستور إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً لتعلق ذلك بالنظام العام.
(هيئة عامة قرار 460 أساس 380 تاريخ 18/12/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 274)
أصول جزائية ـ طلب سماع شهود نفي ـ حق الدفاع ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن حرمان المدعى عليه من سماع شهوده لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من جرائم إنما يشكل إخلالاً بحق الدفاع الذي صانه الدستور وحماه القانون.
ـ على المحكمة التحقق من سبق ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء الجزائي وصدور قرار بمنع محاكمته مما نسب إليه وما إذا كان ذلك يتعلق بذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها وإلا تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وتوجب إبطال قرارها.
(هيئة عامة قرار 89 أساس 139 تاريخ 23/4/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 277)
أصول جزائية ـ شهادة ـ إثبات
ـ إن نظام الإثبات في القضايا الجزائية قائم على قناعة القاضي الشخصية التي تحتم عليه في الأصل تقصي الحقيقة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الإثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحوادث.
ـ تبديل أعضاء المحكمة أثناء المحاكمة وبعد سماع إفادات الشهود يوجب على الأعضاء الجدد إعادة سماع الشهود أو الإشارة صراحة إلى اطلاعهم على الشهادات المستمعة وقبولهم بالإجراءات السابقة وعدم ضرورة إعادتها.
ـ الأصل أن يعاد سماع الشهود والخروج عن هذا المبدأ يوجب على الهيئة الجديدة أن تذكر الأسباب التي دعتها إلى ترك إعادة سماع الشهود من جديد لتدلل عن حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدها المشرع بها في التحقيق من أجل استنتاج الحقيقة.
(هيئة عامة قرار 67 أساس 50 تاريخ 23/3/1998ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 281)
أصول جزائية ـ إهمال سماع شهود الدفاع ـ خطأ مهني جسيم
طالما أن المحكمة لم تغلق باب المرافعة فإن من حق الجهة المدعى عليها طلب سماع شهود البينة المعاكسة خلال فقترة التدقيق وكان على المحكمة الاستجابة لذلك الطلب حفاظاً على قدسية حق الدفاع ثم تقول كلمتها بما تقتنع به.
(هيئة عامة قرار 265 أساس 319 تاريخ 1998 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 284)
أصول جزائية ـ شهادة ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن عدم سماع بعض الشهود واكتفاء المحكمة بالتحقيقات الجارية والأدلة المعروضة عليها في ملف الدعوى هو أمر يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ـ اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة في الدعوى وطرحها لما عداها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 182 أساس 388 تاريخ 8/5/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 286)
أصول جزائية ـ جناية ـ طلب سماع الإثبات بالبينة الشخصية ـ فض ـ حق الدفاع المقدس ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن القانون والاجتهاد القضائي أوجبا على المحاكم إفساح المجال أمام المتهم للدفاع عن نفسه وإثبات براءته بكل وسيلة يراها مناسبة.
ـ حرمان المتهم من سماع البينة الشخصية لإثبات براءته مما نسب إليه يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
ـ يجب أن تبدي النيابة العامة مطالبتها أمام المحكمة في موضوع النزاع وإلا كان ذلك خللاً بإجراءات إصدار القرار لتعلق ذلك بالنظام العام.
(هيئة عامة قرار 458 أساس 321 تاريخ 18/2/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 289)
أصول جزائية ـ شهادة ـ حق عام
ـ إن مسألة الاستماع إلى أقوال شاهد الحق العام متروكة للمحكمة وللنيابة العامة الممثلة في الدعوى وإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب المدعى عليه سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام.
ـ إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكوين القناعة من اطلاقات محكمة الموضوع لا معقب عليها ما دام الاستخلاص مسوغاً له ما يؤيده بإضبارة الدعوى وإن تفسير العقود والمحررات والوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدان من النية المعبر عنها في العقد متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع.
ـ إن الأسناد تستمد قوتها من التوقيع عليها.
ـ إن اجتهاد القاضي في القانون وتأويله والأخذ ببعض الأدلة وإهمال البعض الآخر منها هو من صميم عمله وما يصدر عنه من اجتهاد وتأويل وتفسير لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 68 أساس 244 تاريخ 1/4/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 293)
أصول جزائية ـ طعن
إن اجتهاد محكمة النقض في القضايا الجزائية مستقر على أن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير عليه بذلك إجراء أوجبه القانون وإقراره أمام القاضي لا يغني عن واجب التسجيل والعبرة في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون.
(هيئة عامة قرار 6 أساس 51 تاريخ 10/10/1991 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 297)
أصول جزائية ـ قرار قاضي التحقيق العسكري ـ طعن تسجيله في ديوان المحكمة المطعون بقرارها ـ عدم بحث الشكل ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن استدعاء الطعن يسجل في ديوان القاضي المطعون بقراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر.
ـ إن بحث الطعن من حيث الموضوع دون الالتفات إلى أنه غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية يوقع الهيئة مصدرة الحكم بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن الإهمال غير المبرر لبحث الوقائع يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 87 أساس 64 تاريخ 12/6/1994 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 299)
أصول جزائية ـ طعن ـ مدة قانونية
إن قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
أسباب المخاصمة:
1 ـ الطعن الواقع من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات المتضمن عدم مسؤولية المدعي بالمخاصمة فيصل قد اكتسب الدرجة القطعية لعدم طعن النيابة العامة بالقرار المذكور ضمن المدة المحددة بالمادة 343 أصول محاكمات جزائية وكان على الهيئة المخاصمة رفض الطعن شكلاً.
2 ـ الطعن مقدم من معاون النيابة العامة دون ذكر اسمه وهو شرط أساسي لقبول الطعن شكلاً.
3 ـ النيابة العامة حركت الدعوى بحق المدعي بالمخاصمة بجرم حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ولم تحركها بجرم التهريب وفق المرسوم 13 لعام 1974 وكان على قاضي التحقيق إيداع القضية لقاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام.
فعن ذلك:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 728/1135 تاريخ 21/11/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة الجنايات باللاذقية قد أصدرت قرارها رقم 68/448 تاريخ 12/9/1994 المتضمن عدم مسؤولية المتهم فيصل من جرم التهريب المسند إليه لعدم كفاية الأدلة، وطعنت النيابة العامة بالقرار المذكور وسجل الطعن لدى ديوان محكمة الجنايات في يوم الخميس المصادف 13/10/1994 تحت رقم 146 كما هو وارد في لائحة الطعن المبرز صور عنها بالملف.
ومن حيث أن المادة 343 أصول محاكمات جزائية قد جعلت ميعاد الطعن ثلاثون يوماً يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان الحكم وجاهياً كما نصت المادة 344 على أن الطعن يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرته ويشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. وبما أن القرار المطعون فيه قد صدر وجاهياً بالنسبة للنيابة العامة تبعاً لحضورها جلسة تفهيم الحكم بتاريخ 12/9/1994 وسجل طعنها لدى ديوان المحكمة التي أصدرته بتاريخ 13/10/1994 مما يجعل الطعن واقعاً خارج المدة القانونية وكان على الهيئة المخاصمة رفض طعن النيابة العامة شكلاً عملاً بأحكام المادة 343 أصول محاكمات جزائية.
ولما كانت الهيئة المخاصمة قد قبلت الطعن شكلاً بدليل بحثها في موضوع الطعن مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها نص القانون.
ومن حيث أن القضية مهيأة للحكم وترى الهيئة استبقاءها والفصل في موضوعها عملاً بالمادة 486 أصول محاكمات مدنية.
لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة وبتاريخي 24/7/1418 هـ و24/11/1997 م:
1 ـ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة النقض رقم 728/1135 تاريخ 21/11/1994 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.
2 ـ رفض طعن النيابة العامة الواقع على قرار محكمة الجنايات باللاذقية رقم 68/448 تاريخ 12/12/1994 شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية.
(هيئة عامة قرار 255 أساس 286 تاريخ 24/11/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 301)
أصول جزائية ـ طعن
إن قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
أسباب المخاصمة:
1 ـ قبلت الهيئة المخاصمة الطعن بالقرار الاستئنافي المبرم.
2 ـ تجاوزت اختصاصها وصلاحياتها في تفسير العقد رغم أن الحق بذلك منوط بمحكمة الموضوع.
فعن ذلك:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية بمحكمة النقض برقم 5841/7528 تاريخ 10/11/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة صلح الجزاء بحلب قد اتخذت قراراً برقم 892 تاريخ 27/9/1994 يتضمن حبس المدعى عليه محمد سعد عشرة أيام وتغريمه مائة ليرة سورية من جرم إساءة أمانة وإلزامه بإعادة مبلغ سند الأمانة مع التعويض وصدق القرار استئنافاً فطعن به المدعى عليه المذكور طالباً نقضه وقررت الهيئة المخاصمة نقض القرار المطعون فيه فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن القرار الصادر عن محاكم استئناف الجزاء بالحبس عشرة أيام وبالغرامة إنما يصدر بالصورة المبرمة عملاً بالمادة 165 أصول محاكمات جزائية. مما يجعل قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:
1 ـ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة النقض برقم 5841/7528 تاريخ 10/11/1996 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.
2 ـ إعادة التأمين لمسلفه.
(هيئة عامة قرار 21 أساس 34 تاريخ 9/2/1998 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 303)
أصول جزائية ـ طعن ـ التسجيل في ديوان المحكمة
ـ إن المادة 344 أصول جزائية تقضي بأن يقدم الطعن باستدعاء يوجهه الطاعن إلى محكمة النقض وأن يتم تسجيله في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
ـ إن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير بذلك إجراء هام أوجبه القانون وهو شرط لبيان ما إذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهلة الطعن خلال تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوماً.
(هيئة عامة قرار 42 أساس 86 تاريخ 15/2/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 304)
أصول جزائية ـ طعن ـ أصول مدنية
ـإن قانون أصول المحاكمات المدنية هو قانون عام يرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتبارها من القوانين العامة.
ـ إن المشرع نص في المادة 37 من الأصول المدنية على أنه إذا صادف آخر يوم للميعاد المحدد لأي إجراء عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها وعليه إذا كانت مهلة تقديم الطعن تنتهي بتاريخ 19/4/1998 إلا أن عطلة عيد الأضحى صادفت في ذلك التاريخ فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده ويكون الطعن المقدم في هذا التاريخ صحيحاً من حيث تقديمه ضمن المدة القانونية.
(هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15/3/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 308)
أصول جزائية ـ طعن
ـ لا يضار الطاعن من جراء طعنه.
ـ لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة عن المبلغ الذي قضت به سابقاً في الحكم المنقوض وقد أصبح هذا المبلغ حقاً مكتسباً للمحكوم عليه فلا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 364 أصول جزائية.
(هيئة عامة قرار 106 أساس 31 تاريخ 19/4/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 310)
أصول جزائية ـ طعن ـ اعتراض
ـ إن العبرة من كون الحكم قابلاً للطعن هو القانون وليس لما يذكر في الحكم.
ـ إذا صدر الحكم غيابياً فإنه يكون قابلاً للاعتراض وتقديم الطعن بالنقض فيه يكون سابقاً لأوانه وغير مقبول شكلاً.
(هيئة عامة قرار 140 أساس 326 تاريخ 3/5/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 314)
أصول جزائية ـ طعن ـ مخالفة القانون
ـ إن العبرة في تقرير ما إذا كان القرار قابلاً للطعن أم لا هي لنص القانون.
ـ إن مخالفة القانون وقابلية الحكم للطعن أو عدمه من حيث الشكل هي أقصى ما يمكن تصوره من حالات الخطأ المهني الجسيم.
أسباب المخاصمة:
1 ـ أهملت المحكمة المخاصمة الشروط الشكلية لقبول الطعن قبل التعويض للموضوع مما يشكل مخالفة للقانون.
2 ـ طرق الطعن بالأحكام يحددها القانون وليس المحكمة مصدرة القرار.
3 ـ القرار المطعون فيه مبرم ولا يقبل الطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 165 أصول جزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 165 منه والغرفة المخاصمة خالفت نص القانون.
4 ـ القرار المخاصم باطل ومعدوم لصدوره عن هيئة غير مختصة تبعاً لإنبرام الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
النظر في الدعوى:
حيث تبين أن محكمة بداية الجزاء بالحسكة قررت حبس المدعى عليه رزق الله من حيث النتيجة من جرمي إساءة الأمانة والإخلال بواجبات الوظيفة إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار المستأنف وأعلنت البراءة.
وقد طعنت النيابة العامة بالحكم الاستئنافي طالبة نقضه وقررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف بالحسكة قررت من حيث النتيجة تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية لارتكابه جرمي إساءة الأمانة والإخلال بواجبات الوظيفة فطعن المدعى عليه والنيابة العامة بالقرار طالبين نقضه وقررت الهيئة المخاصمة نقض القرار المطعون فيه وبراءة المدعى عليه من الجرم المسند إليه فكانت دعوى المخاصمة من قبل نائب عام الجمهورية.
وحيث أن المادة 169 من الأصول الجزائية قد قضت على أن الأحكام التي تصدرها محاكم بداية الجزاء تسري عليها الأصول المنصوص عنها في المادة 169 منه.
وحيث أن المادة 165 أصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 264 تاريخ 31/12/1970 قد نصت على أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لا تقبل الطعن بطريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة قد قضى بتغريم المدعى عليه رزق الله ثلاثمائة ليرة سورية من حيث النتيجة فإنه لا يقبل الطعن بالنقض عملاً بنص القانون الصريح المنوه عنه.
ومن حيث أن العبرة في تقرير ما إذا كان القرار قابلاً للطعن أم لا هي لنص القانون.
ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تبحث في القرار المخاصم الشروط الشكلية لقبول الطعن شكلاً من عدمه وأن اعتبرت ضمناً أنه مقبول شكلاً حينما بحثت في الموضوع وذلك خلافاً للقانون.
ومن حيث أن مخالفة القانون وقابلية الحكم للطعن أو عدمه من حيث الشكل هي أقصى ما يمكن تصوره من حالات الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي إبطال القرار المخاصم.
وحيث أن الطعن واقعاً للمرة الثانية وترى الهيئة العامة الفصل فيها لأنها جاهزة للحكم عملاً بالمادة 496 أصول فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
1 ـ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة النقض رقم 1060/1637 تاريخ 23/2/1998 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.
2 ـ رفض الطعنين شكلاً المقدمين من الطاعن رزق الله والنيابة العامة على قرار محكمة استئناف الجزاء بالحسكة رقم 1732/1829 تاريخ 23/10/1997 لوقوعها على قرار مبرم.
(هيئة عامة قرار 240 أساس 140 تاريخ 23/8/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 320)
أصول جزائية ـ طعن
ـ لا يضار الطاعن من جراء طعنه.
ـ إذا لم تطعن النيابة العامة بالقرار وإنما طعن به المتهم المحكوم عليه فقط فإنه يعتبر بذلك أن الحكم الصادر بحقه قد أضحى مبرماً وحقاً مكتسباً له ولا يجوز للمحكمة أن ترتفع بالعقوبة عن الحكم السابق.
(هيئة عامة قرار 321 أساس 187 تاريخ 21/8/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 322)
أصول جزائية ـ تبليغ لصقاً ـ طعن خارج المدة القانونية ـ رد شكلاً ـ عدم جواز البحث في الأساس
إن رد الطعن شكلاً يوجب عدم البحث بأي موضوع لأن الشكل هو الأساس الأول في الدعوى فإذا لم تقبل الدعوى شكلاً امتنع على المحكمة البحث بالموضوع ولا يجوز لها مناقشة أي من الدفوع المثارة في لائحة الطعن.
(هيئة عامة قرار 147 أساس 422 تاريخ 21/5/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 326)
أصول جزائية ـ قرارات قاضي الإحالة ـ طعن المدعي الشخصي ـ طعن أصلي وطعن تبعي
ـ بموجب المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حق المدعي الشخصي أن يطعن بقرارات قاضي الإحالة بطريق التبعية أي تبعاً لطعن النيابة العامة في تلك القراراتن ويجوز له الطعن في قرارات منع المحاكمة بصورة أصلية في ثلاث حالات هي:
1 ـ عدم الاختصاص ـ كأن يقرر قاضي الإحالة عدم اختصاصه فيرى المدعي الشخصي غير ذلك.
2 ـ رد الدعوى لسقوطها بأحد أسباب السقوط فيرى المدعي الشخصي خلاف ذلك.
3 ـ إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء لأن ذهوله هذا يمنع محكمة الموضوع من التعرض له مما يلحق الضرر بالمدعي الشخصي.
ـ فيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن في قرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
(هيئة عامة قرار 201 أساس 53 تاريخ 20/8/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 328)
أصول جزائية ـ اتهام ـ قرار قاضي إحالة ـ تناقض ـ خطأ مهني جسيم
ـ إن قرار قاضي الإحالة الذي اعتمد في الاتهام أقوال شاهدة ثبت بتقرير طبي ثلاثي تخلفها عقلياً يكون قد وقع في تناقض مذهل يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ـ إن عدم استجابة قاضي الإحالة للتحقيق في دفاع المتهم أنه عاجز جنسياً رغم ما لهذا الدفع من تأثير حاسم في موضوع الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 30 أساس 73 تاريخ 3/4/1994 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 332)
أصول جزائية ـ جنحة أ قرار الإحالة بالظن ـ إبرام ـ نقض ـ قرار ناقض ـ عدم اتباعه ـ قاضي إحالة
ـ إن قرارات قاضي الإحالة المتضمنة الإحالة أمام محاكم الجنح لا تقبل الطعن من النيابة العامة إلا إذا قضت بموضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
ـ إن القرار الناقض الذي لم يلحظ أحكام المادة 341 أصول جزائية غير واجب الاتباع لأنه يخالف نص قانوني واجتهاد الهيئة العامة رقم 167 لعام 1994.
(هيئة عامة قرار 53 أساس 82 تاريخ 1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 334)
أصول جزائية ـ جناية ـ الشروع بالقتل ـ قرار قاضي الإحالة ـ قناعة محكمة الموضوع
ـ إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة للأدلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة.
ـ إن القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة.
(هيئة عامة قرار 13 أساس 13713 تاريخ 1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 336)
أصول جزائية ـ خطأ مهني جسيم ـ سلطة التحقيق
ـ سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفى بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع.
ـ إن قضاء الإحالة يدقق في أمرين هل أن الفعل المسند للمتهم هو جنائي الوصف وهل أن الأدلة كافية للاتهام.
(هيئة عامة قرار 256 أساس 157 تاريخ 1998 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 337)
أصول جزائية ـ طلب إعادة ـ قرار إحالة ـ قوة القضية المقضية ـ عدم تقيد محاكم الموضوع
ـ إن قرارات الإحالة لا تقبل طريق طلب الإعادة لأنها لا تعد من الأحكام الصادرة في العقوبة.
ـ إن قرارات الإحالة الصادرة عن قضاء الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنايات لا تحوز قوة القضية المقضية إلا من جهة حتمية الإحالة إلى المحاكم حيث تلزم النيابة العامة بذلك أما ما عدا ذلك فإن قرارات قاضي الإحالة لا تتمتع بقوة القضية المقضية إطلاقاً حتى أن محاكم الأساس لا تتقيد بما جاء في هذه القرارات لا من حيث وجود المسؤولية أو عدمها ولا من حيث وصف الجرم ولا من حيث الاختصاص.
(هيئة عامة قرار 109 أساس 83 تاريخ 19/4/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 340)
أصول جزائية ـ قاضي الإحالة
إن قضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدلة معينة قاطعة وإنما يكفي أن ترجح قيام الجرم واعتمادها ليس بالخطأ المهني الجسيم.
أسباب المخاصمة:
1 ـ أخطأت الهيئة المخاصمة عندما اعتمدت في الإدانة على تقرير الخبرة الجارية خارج القضاء وقبل الإدعاء.
2 ـ أخطأت الهيئة المخاصمة عندما لم ترد على الدفوع المثارة من الجهة الطاعنة.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كانت وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعى عليه بالمخاصمة تقدم بشكوى ضد مدعية المخاصمة متهماً إياها بسرقة مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من خزانته الحديدية وقد تمت التحقيقات في القضية وأصدر قاضي التحقيق قراره برفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لإجراء المعاملة المتعلقة بفصل الاتهام ثم أصدر قاضي الإحالة قراره المتضمن اتهام مدعية المخاصمة بجناية السرقة الموصوفة سنداً للمادة 625 عقوبات ولدى الطعن بالقرار من قبل مدعي المخاصمة أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المتضمن رد الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ولما كانت مدعية المخاصمة تأخذ على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وذلك لاعتمادها خبرة تمت قبل الإدعاء وخارج القضاء وعدم الرد على الدفوع التي أثارتها في لائحة طعنها.
ولما كان قاضي الإحالة ومن قبله قاضي التحقيق قد اعتمد أقوال المدعي وأقوال الخبير محمد إضافة إلى تقرير الخبرة.
ولما كان تقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها استندت في تكوين قناعتها على ما له أصل في الملف خاصة وأنه من قضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدلة يقينية قاطعة وإنما يكفي أن تكون الأدلة المتوفرة في الدعوى ترجح قيام الجرم.
ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
ولما كان ما ورد في أسباب المخاصمة لا ينال من القرار المخاصم.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
(هيئة عامة قرار 312 أساس 504 تاريخ 11/10/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 343)
أصول جزائية ـ اغتصاب ـ إدانة ـ ترجيح الإدانة
إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها محكمة الموضوع من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن تجعل الاتهام محتمل والإدانة مرجحة أما القناعة اليقينية بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى والتكييف القانوني لواقعة النزاع فهو من اختصاص محكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها أنه الحقيقة.
(هيئة عامة قرار 173 أساس 352 تاريخ 8/5/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 344)
أصول جزائية ـ تقدير الأدلة والقرائن ـ كفاية الاتهام أو عدمه ـ سلطة موضوعية
إن ظاهر نص المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز لقاضي الإحالة تقدير القرائن والأدلة حتى يقدر مدى كفايتها أو عدم كفايتها لاتهام المدعى عليه فإن وجدها كافية للاتهام قرر إحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات وإن اتضح له أن الفعل لا يشكل جرماً قرر منح محاكمته، وهو كلما وجد نص قانوني يطال الفعل المطروح أمامه ويعاقب عليه فإنه يكون الجرم، وفيما يتعلق بتقدير الأدلة والقرائن فهي مسألة واقع لا تخضع لرقابة محكمة النقض أما فيما يتعلق بكون الفعل غير معدود قانوناً من الجرائم فتلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
(هيئة عامة قرار 377 أساس 494 تاريخ 20/11/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 346)
أصول جزائية ـ شروط صحة مذكرة التوقيف
ـ لا بد من توافر شرائط ثلاث لصحة مذكرة التوقيف وهي:
1 ـ أن يكون الفعل المسند إلى الشخص جرماً معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه.
2 ـ أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه حول التهمة المنسوبة إليه.
ـ وهذا الاستجواب من الأهمية بمكان لأنه من الممكن أن يدحض المتهم التهمة المنسوبة إليه، على أنه ثمة استثناء لذلك يتمثل بأنه إذا كان المدعى عليه فاراً فإنه يمكن إصدار مذكرة توقيف على الغياب وهنا يتأخر الاستجواب إلى حين إلقاء القبض عليه.
3 ـ استطلاع رأي النيابة العامة.
(هيئة عامة قرار 382 أساس 565 تاريخ 20/12/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 352)
أصول جزائية ـ نقض
إن اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ورفضها للطعن الواقع على القرار الاستئنافي لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
في الشكل:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض برقم 2381/5007 تاريخ 25/5/1997 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة بداية الجزاء بحلب قد اتخذت قراراً يتضمن إدانة المدعي بالمخاصمة بجرم إساءة الأمانة بالأموال المسلمة إليه من قبل دائرة التنفيذ مع التعويض إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي وإعلان براءة المدعى عليه. ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي قررت محكمة النقض بقرارها رقم 5678/6541 تاريخ 27/10/1996 نقض القرار المطعون فيه ووجهت محكمة الموضوع إلى إدانة المدعي بالمخاصمة بقولها أن المطعون ضده عين حارساً قضائياً على المزروعات العائدة للمدين وكلف بجني هذه المزروعات والاحتفاظ بها وتسليمها إلى دائرة التنفيذ.
ولما كان ثابتاً أن المطعون ضده لم يقم بتسليم غلة الأرض إلى دائرة التنفيذ مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال، ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف قررت إدانة المدعي بالمخاصمة بالجرم المسند إليه وشملته بالعفو وألزمته بتسليم القيمة الحقيقية للمحاصيل الزراعية المتبقية بذمته مع التعويض ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ومن حيث أن قرار محكمة النقض الناقض قد وجه محكمة الموضوع إلى إدانة الطاعن وهي ملزمة باتباعه، كما أن الغرفة صاحبة العلاقة في محكمة النقض ملزمة باتباعه أيضاً ما لم يكن مخالفاً لاجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. (هيئة عامة رقم 167 تاريخ 6/11/1994).
ومن حيث أنه كان على المدعي بالمخاصمة مخاصمة القرار الناقض توصلاً إلى إبطاله لكي لا يكون ملزماً لمحكمة الموضوع ومن بعدها الغرفة صاحبة العلاقة بمحكمة النقض. وبما أنه لم يفعل ذلك، فإن اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ورفضها للطعن الواقع على القرار الاستئنافي لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
(هيئة عامة قرار 211 أساس 328 تاريخ 13/10/1997 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 355)
أصول جزائية ـ عدم لصق الطابع ـ إهمال الموظف المختص ـ رفع المسؤولية عن الطاعن
إن عدم إلصاق الطاعن طابع الرسم لا يشكل سبباً لرد الطعن باعتبار أن الموظف المسؤول يتوجب عليه إبلاغ الطاعن إكمال النواقص فإذا لم يفعل فإن الطاعن لا يسأل عن الإهمال الذي يرتكبه الموظف.
(هيئة عامة قرار 43 أساس 88 تاريخ 15/2/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 356)
أصول جزائية ـ نقض ـ غرامة
ـ سنداً للمادة 165/ب من قانون الأصول الجزائية تصدر الأحكام في الدرجة الأولى قابلة للطعن بطريق الاستئناف دون النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد على المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بالغرامة كعقوبة هو حكم مبرم لا يقبل الطعن بالنقض ولا تستطيع محكمة النقض البحث في القضية لأن القرار مبرم.
ـ العبرة لما يرد في القانون وليس لما يرد في القرار المطعون به.
(هيئة عامة قرار 271 أساس 461 تاريخ 19/6/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 359)
أصول جزائية ـ طعن لأول مرة ـ رجوع الهيئة الحاكمة عن رأيها السابق ـ حق مكتسب للمحكوم عليه
ـإن محكمة النقض محكمة قانون ومن حقها أن تراقب الأحكام وتقرر مدى مطابقتها لحكم القانون فإن وجدت المخالفة أشارت إليها وعلى المحكمة مصدرة القرار المنقوض اعتماد توجيهها.
ـ إن الحكم الأولي الذي انتهى ببراءة المتهم لا يكسبه حقاً ولا يحصنه من مغبة الإدانة إذا ما ثبت وقت نشر النزاع وعند الحكم للمرة الثانية وجود أدلة تكفي لتكوين العناصر الجرمية التي تثبت الإدانة بحسبان أن المحكمة تبقى محكمة موضوع سواء قبل الطعن الأول أو بعده.
ـ لا معقب على الأكثرية إن عدلت عن اتجاهها السابق إذا ما استبان لها خطأ رأيها الأول.
(هيئة عامة قرار 438 أساس 651 تاريخ 4/12/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 363)
أصول جزائية ـ نقض تسجيل الطعن
ـ بمقتضى المادة 366 من قانون الأصول الجزائية يقدم الطعن بالنقض باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من رئيس المحكمة والكاتب في تاريخ تسجيله.
ـ إن إقرار وكيل الطاعن على استدعاء الطعن ودفع التأمين المتوجب لا يغني عن إجراء تسجيل الطعن في سجله المخصص له.
ـ إن تقرير رد الطعن شكلاً يحجب عن المحكمة التعرض لأسباب الطعن الموضوعية.
(هيئة عامة قرار 461 أساس 385 تاريخ 18/12/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 366)
أصول جزائية ـ مدة الطعن بالنقض ثلاثين يوماً
مدة الطعن بالنقض ثلاثين يوماً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية (أحداث) برقم أساس 1690 قرار 1581 تاريخ 28/9/1999.
المتضمن: من حيث النتيجة رد الطعن شكلاً بالنسبة لسعيد … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 17/5/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ القرار المشكو منه قضى برفض الطعن شكلاً (الوثيقة رقم (3).
2 ـ القرار الصادر عن محكمة جنايات الأحداث صدر وجاهياً بحق الجهة المدعى عليها بتاريخ 23/2/1999 (الوثيقة رقم (4).
3 ـ الطعن قدم بتاريخ 24/3/1999 (الوثيقة 5).
4 ـ مدة الطعن ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار عملاً بالمادة 343 أصول جزائية وإن شهر شباط ثمانية وعشرين يوماً فيكون الطعن مقدم في ميعاده القانوني وقبل يوم واحد من انتهاء المدة خلافاً لما قضى به القرار المخاصم.
5 ـ القرار المخاصم مشوب بالخطأ المهني الجسيم فألحق الضرر بطالبة المخاصمة مما يستدعي وقف التنفيذ وإبطال القرار.
في القضاء:
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1581 الصادر بتاريخ 28/9/1999 عن محكمة الأحداث لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1690 لعلة إن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفاً.
ومن حيث أن القرار المشكو منه قضى برفض الطعن شكلاً ذلك الذي تقدم به طالب المخاصمة وذلك لعلة تقديمه بعد ميعاده تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر وجاهياً بتاريخ 23/2/1999 وأن الطاعن طعن به بتاريخ 24/3/1999 بعد فوات ميعاده فهو مردود شكلاً.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر وجاهياً بتاريخ 23/2/1999 فيكون المتبقي من أيام شهر شباط خمسة أيام وبإضافاتها إلى يوم 24/3/1999 الذي قدم به الطعن فتكون المدة بلغت تسعة وعشرين يوماً ويكون الطعن الواقع في 24/3/1999 مقدماً ضمن مدته القانونية وقبل فوات ميعاده بحسبان أنه بمقتضى المادة 343 أصول جزائية فإن مدة الطعن بالنقض ثلاثين يوماً الأمر الذي أوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه.
ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن إبطال القرار يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 1581 الصادر بتاريخ 28/9/1999 عن غرفة الأحداث لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1690.
2 ـ إعادة التأمين لمسلفه.
3 ـ لا مجال للتعويض وتضمين المدعى عليه بدر الدين بصفته الرسوم والمصاريف.
4 ـ حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.
(هيئة عامة قرار 465 أساس 446 تاريخ 18/12/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 369)
أصول جزائية ـ تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ وصف الواقعة ـ صلاحية محكمة الموضوع
ـ إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لأنها تضع يدها على الفعل وليس على الوصف.
ـ تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما أن الأسباب التي اعتمدتها في تكوين قناعتها تستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
(هيئة عامة قرار 242 أساس 423 تاريخ 5/6/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 372)