منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3193 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-12-2018, 10:20 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن عدم الحاجة لذكر عبارة إضافة للتركة

اجتهادات عن عدم الحاجة لذكر عبارة إضافة للتركة

اذا شمل الادعاء كل الورثة فان عبارة اضافة للتركة غير متوجبة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- خلافا لما جاء في القرار فان المدعى عليهم هم اصحاب المصلحة و الصفة الشخصية في النزاع و ليس بالاضافة الى تركة مؤرثهم.
2- ان وجود اضافة للتركة لا معنى لها.
في القضاء:
لما كانت دعوى المدعي احمد... تقوم على ان والده المرحوم صقر... كان يملك تمام اسهم العقار (1293) منطقة طوق جبلة العقارية و بعد وفاته انتقلت ملكية للعقار الى الورثة حيث انه آل من والدي المرحوم صقر و هما فضة... و احمد... /400/ سهم من العقار و ان المدعي اشترى من جديه حصتهم الارثية بمبلغ (90) الف ليرة سورية دفعها لهما من ماله الخاص و نظم بذلك و كالة غير قابلة للعزل و بعد وفاة جد المدعي احمد في عام 1996 استغلت المدعى علها فاطمة... في نقل ملكية جديه لاسمها و نقلت لاسمها (150) سهم من ملكية و الدهما المرحوم احمد... بالرغم من علمها بشراء المدعي ثم اصطحبت والدتها الى اللاذقية و اوهمتها بحاجتها الى توقيعها لدى الدوائر لنقل ملكية (2000) سهم الى اسمها و وقعتها على اوراق لا تعلم بمضمونها و لما كان المدعي قد اشترى حصة جديه و ان نقل ملكيتها لاسم المدعى عليها يمس بحقوق الثانية لذلك يطلب تثبيت شرائه لعقد جديه احمد.. و فضة... في العقار موضوع البالغة /800/ سهما و اعادة تسجيلهما على اسمه في السجلات العقارية بعد ترقين قيدهما من اسمهم و اسم من انتقلت اليه كلا و جراء فسخ تسجيل الاسهم المسجلة على اسم المدعي و قد ردت محكمة الدرجة الاولى الدعوى لعدم الثبوت و فسخت محكمة الاستئناف القرار البدائي بطلب فسخ التسجيل الحصة المسجلة باسم فاطمة البالغة (650) سهما بالقرار /1293/ و تسجيلها باسم المدعي احمد في القيود العقارية و طعنت فاطمة بالقرار و اعيد منقوضا لجهة ان الدعوى اقيمت على الورثة بالصفة الشخصية و تم تجديد الدعوى و قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى موضوعا
و حيث تبين من ملف الدعوى ان وثيقة حصر ارث مبرزة فيها برقم /33/ تاريخ 19/3/2000 و ان الورثة تضمن فواز و فاطمة و احمد قد تمثلوا بالدعوى.
و حيث انه في الدعاوى العينية العقارية اذا وجدت وثيقة حصر الارث و تمثل الورثة بالدعوى فان عبارة اضافة للتركة تغدو غير مستوجبة و هذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة: اذا شمل الادعاء كل الورثة فان عبارة اضافة للتركة تغدو غير متوجبة (نقض رقم 1141 اساس 1647 تاريخ 31/7/2000) و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد جانبت الصواب فيما قضت به و كانت الصفة و المصلحة و صحة التمثيل متوفرة في الدعوى مما تنال اسباب الطعن من صحة القرار المطعون فيه،
و حيث ان الدعوى ترى امام هذه الهيئة للمرة الثانية مما يحجب البت بها من ناحية الموضوع.
و حيث ان الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض المادة (454) مدني و الهبة تكون بسند رسمي.
و حيث ان المدعي يستند في دعواه اثباتا للهبة على السند الرسمي المنظم لدى الكاتب بالعدل في جبلة و قد تضمن ذلك صراحة اجازة الواهبين احمد... و فضة... للمدعي بنقل حصتهما الارثية الايلة اليهما من مؤرثهما صقر... من العقار /1293/ طوق جبلة و تسجيلهما لنفسه و لمن شاء و اراد
و حيث ان الهبة تمت من الجدين الى حفيدهما فان تكون قد جرت وفق المادة (470) مدني مما لا يجوز الرجوع عن الهبة لانه لو كان الحفيد انثى لكان ذي رحم العدلي تنطبق عليه الفقرة /ه/ من المادة 470 مدني
و حيث ان المدعى عليه فواز... قد اقر في جلسة 6/2/1997 بدعوى المدعي و اكد على اقراره هذا بجلسة 15/10/2000 امام محكمة الاستئناف و كانت محكمة اول درجة استمعت الى الشهود الذين اكدوا علم المدعى عليها فاطمة بتنظيم الوكالة لمصلحة المدعي حيث افاد الشاهد غسان... و بجلسة 10/12/1997 ان المدعى عليها فاطمة ذكرت امامه بان تعرف موضوع تنظيم الوكالة لصالح المدعي و تنازل جدي المدعي له عن حصتهما في العقار و انها كانت حاضرة اثناء تنظيم الوكالة و اكد هذا القول الشاهد عمار...
و حيث تبين من تلك الادلة و من اقوال الشهود صحة اقوال المدعي و بالتالي قيام المدعى عليها فاطمة بنقل الاسهم المسجلة على اسمها بقصد الاضرار بالمدعي رغم علمها ان تلك الاسهم هي ملك للمدعي.
و حيث ان المدعى عليها نقلت ملكية الاسهم دون حق و كانت محكمة الدرجة الاولى لم تسر وفق النهج و جانبت الصواب فيما قضت به مما يستدعي فسخ القرار و توجيهه من حيث الصواب بعد نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- نقض القرار المطعون فيه.
2- قبول الاستئناف شكلا.
3- قبوله موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بفسخ تسجيل الحصة المسجلة باسم المستانف عليها فاطمة... البالغة /650/ ستمائة و خمسين سهما من العقار رقم (1293) منطقة طوق جبلة العقارية و تسجيلها باسم المستانف احمد... في القيود العقارية و الزام امين السجل العقاري في جبلة تنفيذ القرار دون ان يمس باصحاب الاشارات المدونة على صحيفة العقار.
قرار 2095 / 2004 - أساس 2013 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 323 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 54440
يعتبر العقد باطلاً اذا صدر عن المؤرث في مرض الموت كما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسياً على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت والادعاء مباشرة يوجه للجهة المدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء اكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على أنها كانت زوجة المرحوم (هلال) مؤرث المدعية والمدعى عليهم، وكان المؤرث مريضا وعلى فراش الموت وهدرا لحقوق المدعية فقد نظم سند بيع مؤرخ 1/11/1990لدى الكاتب بالعدل لتهريب العقار رقم /548/ منطقة شيخ مسكين للجهة المدعى عليها، وقد توفي المؤرث بتاريخ 11/11/1990 الأمر الذي يجعل العقد باطلا لصدوره عن المؤرث في مرض الموت.
لذلك فان المدعية تطلب ابطال عقد البيع وفسخ تسجيل العقار وتسجيل مايعادل حصتها الارثية باسمها وفق حصر الارث المبرز.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلاً لعدم الادعاء على المدعى عليهم اضافة للتركة ولعدم ابراز ما يشعر برفع اشارة الدعوى.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرا ر المطعون فيه أيدت الحكم البدائي..
وعليه ولما كان ثابتاً بالأوراق أن اشارة الدعوى قد وضعت على صحيفة العقار.
وحيث ان المدعية الطاعنة أبرزت وثيقة حصر إرث لاثبات حصتها بالادعاء.
وبما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسيسا على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت.
وحيث ان تسجيل العقار تم باسم الجهة المدعى عليها وهو الامر المشكو منه وان الادعاء في هذه الحالة يوجه مباشرة للجهة لمدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) بحسبان ان توجيه الادعاء للجهة المدعى عليها بالصفة الشخصية على أساس مخالفة تلك الجهة لأحكام القانون بتسجيل العقار باسمها والمؤرث كان حسب الادعاء في مرض الموت، وان تصرف المؤرث أضر بحق الوارث المدعي. ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها بعد أن أبرزت وثيقة حصر الارث والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء أكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.
القرار المطعون فيه عندما رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة لم يصادف محله القانوني، وان أسباب الطعن وردت عليه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 2090 / 1999 - أساس 2552 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 139 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50653







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
القرار 5727/م المتضمن العقوبات والغرامات تتعلق بمخالفات المصارف و الؤسسات المالية عمار حمودي أخر الأخبار 0 27-05-2012 01:16 AM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 04:21 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع