منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 25863 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-2006, 10:30 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات في جرم الزنا

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (1962م – 1997م)، شفيق طعمه:263
مخاصمة – خطأ مهني جسيم – وقوع خلاف في تفسير القانون
الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطا الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية وقواعد قانونية مسلم بصحتها وتنأى عن الجدل والتفسير.
كما استقر الاجتهاد والفقه أيضا على أن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه أن يشكل خطا مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين.
لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 33 تاريخ 27-2-1990

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:145رسم - اعفاء - أركان عقد الزواج - توفرها - صحته :
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20-2-1960

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:147
زواج - حمل - زنا - بكارة - بينونة - متابعة- ادعاء متأخر :
لا يقبل الادعاء بثيوبة المرأة التي تزوجت على أنها بكر إذا مضى على الادعاء زمن طويل.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 521 تاريخ 10-12-1973

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:148
نكاح - زنا - مواقعة - حمل - شرط المواقعة بعد الوضع :
الحامل من الزنا يصح نكاحها ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 58 تاريخ 22-2-1972

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:149
نكاح - زنا - مواقعة - حمل - شرط المواقعة بعد الوضع :
عقد الزواج الجاري عقب النطق بالشهادتين من الزوج عقد صحيح ومنتج لآثاره طالما توافرت فيه أركانه وشرائط صحته، ولا يؤثر في ثبوت حق الغير الناشئ عن الإسلام وعن عقد الزواج حدوث الردة بعد ذلك.
على المحكمة ملاحظة ما جاء على لسان الزوج من أنه نصراني ومصر على معتقده، وأثر هذا التصريح على عقد الزواج وجعله منفسخاً وإيقاع الفرقة بين الزوجين للحال.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 170 قرار 200 تاريخ 11-3-1981

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:154
زواج باطل - اسلام - زنا - حمل - ثيوبة - بكارة :
إن المادة 126 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305- أحوال شخصية تنص على أن الزوجين إذا كانا غير مسلمين فأسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقران في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما، وما لم يفرق بينهما فالزوجية باقية، وإن مرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية دون المحاكم الصلحية.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12-5-1965

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:155
زواج باطل - اسلام - زنا - حمل - ثيوبة - بكارة :
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20-2-1960

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:156
زواج باطل - اسلام - زنا - حمل - ثيوبة - بكارة :
الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر قي صحة عقد النكاح.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 16-12-1969

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:373
نفقة - قاصر - التزام مدني - اختصاص - زنا - قضايا مستعجلة :
النفقة الزوجية تتوجب على الزوج حتى في حال اتهام الزوجة بالزنا.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 195 قرار 186 تاريخ 12-5-1968

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:800
نسب - أجنبي - تصحيح قيد - اختصاص - النسب حال قيام الزوجية :
إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبة إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 368 تاريخ 21-10-1963

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:801
نسب - عدم ثبوت وقوع الطلاق - زنا - غير مانع للتثبيت - شروط :
عند عدم ثبوت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الأول ممتداً ويثبت نسب الأولاد من الزوج الأول.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 385 تاريخ 29-9-1966

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:802
نسب - عدم ثبوت وقوع الطلاق - زنا - غير مانع للتثبيت - شروط :
الزنا لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30-4-1963

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:805
نسب - عدم ثبوت وقوع الطلاق - زنا - غير مانع للتثبيت - شروط :
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 17 قرار 162 تاريخ 9-4-1969

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:806
نسب - فراش - لعان - شرائطه - تثبيت النسب - عدم نفي الزوج :
لا يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 215 تاريخ 19-5-1966

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:837
نسب - اقرار - انكار - زنا - نفي النسب - خلاف على الاسماء :
لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون والشرائط المشترط توفرها. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج وإن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24-4-1978

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:838
نسب - اقرار - انكار - زنا - نفي النسب - خلاف على الاسماء :
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لابد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 359 تاريخ 24-7-1973

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:839
نسب - اقرار - انكار - زنا - نفي النسب - خلاف على الاسماء :
فيما تهدف الدعوى إلى مجرد تصحيح اسم ورد على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 235 تاريخ 30-4-1983

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:845
حضانة - زنا - اسقاط - طفل دون الخامسة - عدم اسقاط :
الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2-3-1970

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:846
حضانة - زنا - اسقاط - طفل دون الخامسة - عدم اسقاط :
إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16-4-1969

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1384
ارث - زنا - قتل :
قتل الزوج امرأته أو ذات رحمه من محارمه المؤنث لأجل الزنا يرث منها.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 413 تاريخ 30-11-1963 - القاعدة 719 من مجموعة القواعد القانونية - المكتب الفني

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1405
نسب - اقرار - انكار - زنا :
لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج وإن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24-4-1978 محامون قاعدة 399 صفحة 296 لعام 1978

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1428
نسب - اقرار - انكار - زنا :
لا يثبت النسب من الزواج الباطل وإن أقر به.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 428 تاريخ 31-12-1961 - القاعدة839 من الجزء الأول من هذه المجموعة

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1429
نسب - اقرار - انكار - زنا :
لا يقتضي للأخذ بالإقرار بالنسب أن يكون إقراراً قضائياً بل تطبق فيه القواعد العامة في الإثبات.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 364 تاريخ 28-6-1972 - القاعدة 840 من الجزء الأول من هذه المجموعة
المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1430
نسب - اقرار - انكار - زنا :
لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون والشرائط المشترط توفرها. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج وإن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24-4-1978 - القاعدة 841 من الجزء الأول من هذه المجموعة


المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1452
لاولد اللعان - ولد الزنى - نسب - فراش - شرائط اللعان :
يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 215 تاريخ 19-5-1966 - القاعدة 809 من الجزء الأول من هذه المجموعة

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1453
ولد اللعان - ولد الزنى - نسب - اقرار - أقل مدة الحمل - زنا :
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 17 قرار 162 تاريخ 9-4-1969 - القاعدة 808 من الجزء الأول من هذه المجموعة

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1454
ولد اللعان – ولد الزنى – نسب – اقرار – اقل مدة الحمل – زنا
اثبات اقرار الأب بالنسب
( نقض سوري – الغرفة الشرعية اساس 319 قرار 302 تاريخ 10-8-1963 القاعدة 807 الجزء الاول)

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1455
ولد اللعان - ولد الزنى - نسب - اقرار - أقل مدة الحمل - زنا :
إقامة الزوج في لبنان لأكثر من مدة الحمل لا يعتبر سبباً لنفي النسب لقربه من سورية.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 24 تاريخ 31-1-1968 - القاعدة 806 من الجزء الأول من هذه المجموعة


المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1456
ولد اللعان - ولد الزنى - نسب - اقرار - أقل مدة الحمل - زنا :
الزنا لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30-4-1963 - القاعدة 805 من الجزء الأول من هذه المجموعة


المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1457
ولد اللعان - ولد الزنا - النسب حال قيام الزوجية - طلاق :
عند عدم ثبوت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الأول ممتداً ويثبت نسب الأولاد من الزوج الأول.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 385 تاريخ 29-9-1966 - القاعدة 804 من الجزء الأول من هذه المجموعة

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1458
ولد اللعان - ولد الزنا - النسب حال قيام الزوجية - طلاق :
إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبة إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 368 تاريخ 21-10-1963 - القاعدة 803 من الجزء الأول من هذه المجموعة

قانون الأحوال الشخصية المرسوم (59) لعام1953م وتعديلاته:303
مع مراعاة المدة المبينة في المادة (300) يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

قانون الأحوال الشخصية المرسوم (59) لعام1953م وتعديلاته:307
لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية :
آ ) يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد .
ب) لا يجوز تعدد الزوجات .
ج) لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة .
د ) إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد ابقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.
إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
هـ) إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
و ) لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.
ز ) لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.
ح) تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
ط ) إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.


كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:29
يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:55
من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت أو بعد خلوة قبل وطء.
ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحد فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدَّت فهي ثيب كالموطوءة بشبهة و بنكاح فاسد.

كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:333
إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج.
فإن جاءت به الأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.

كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:335
لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعي وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته.
فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه.
وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد.
وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف.

كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:343
إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه.
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.


كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:634
ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الأب ولا قرابته منهما.

قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس:56
يثبت زنى الزوجة في الأحوال الآتية:
1- بشهادة شاهدين على الأقل، يكونان عاقلين بالغين من ذوي السمعة الحسنة على أن لا يكونا من الكهنة.
2- إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً، أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة.
3- إذا اشتهر أمرها بالزنا أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك.
4- إذا ثبت على المرأة تهمة الزنا في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس:58
لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا المرأة المطلقة بسبب الزنا، والمروق عن الدين.



نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية:118
1- إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً، إلا ان يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه.
2- يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعاً وبانعطاف الزوج إلى زوجه بعد أن علم بجرم زناه، ويقدر هذا الإنعطاف إذا مضت ستة أشهر على حادث الزنى ولم يطرد الزوج الزاني أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه.


قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية:43
يطلق أحد الزوجين من الآخر إذا ثبت عليه فعل الزنا وطلب الزوج الآخر الطلاق من المحكمة.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:182
قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:183
ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاحق لها فيه.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:184
إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:184
إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:186
إذا نظر الرجل امرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا إذا حلفت.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:216
إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:216
إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:300
إذا حملت الفتاة المقدسة ونسب الحمل إلى خاطبها وأقر به أو تغيب ولم يرد أن يحضر لينفي أو حضر وعجز عن النفي صحت النسبة إليه وإلا فالمولود من الزنا.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:301
إذا تعذرت نسبة الحمل لغياب المخطوبة أو لعدم درايتها ممن هو فهو ابن زنا شكاً.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:305
مولود المحرمة شرعاً أو مولود الزنا هو كغيره في الحقوق والواجبات.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:306
إذا غاب الرجل واعتقدت الزوجة وفاته وتزوجت وحملت كان الحمل حمل زنا ونسب إلى الرجل الثاني.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:307
إذا حضر الزوج الشرعي واختلى بالزوجة قبل التفريق بينها وبين الرجل الآخر وحملت ينسب الحمل له وعد ابن زنا.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:308
مولود الزنا على نوعين الأول مولود المحرمات بنص التوراة وجزاء أبويه الإعدام والانقطاع السماوي والثاني مولود محرمات التفسير.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:309
يعد ابن زنا شكاً مولود المقدسة على غير زوجها تقديساً مشكوكاً في صحته أو المطلقة من زوج سابق طلاقاً مشكوكاً في صحته.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:310
لا يجوز عقد ابن الزنا على غير بنت زنا مثله ومن درجته فابن المحرمة بنص التوراة لا يليق لبنت محرمة المتفسير.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:311
إذا كان المتعاقدان من الزنا وجب النص على حالتهما في العقد ليكون الناس على بينة من أمرهما.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:312
إذا كان أحد المتعاقدين من الزنا فذريتهما إلى الأبد زنا لا يجوز العقد عليها.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:313
المولود من أجنبية عن الملة لأب من الزنا ينسب إليه ويجوز له أن يعقد على واحدة من الملة إذا تجنس بها شرعاً.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:314
بنت الزنا إذا حملت من أجنبي فالمولود لا ينسب وذريته مثله ذرية زنا.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:316
المطلقة لعلة الزنا إذا تزوجت بالزاني وولدت فمولودها لا يعد ابن زنا ولو أن عقد زواجها فاسد شرعاً.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:317
اللقيط لا ينسب ويعد من أبناء الزنا المشكوك في أمرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقيناً.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:347
يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:385
المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد.

كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين:387
على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:474
ـ1 يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
ـ2 وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:475
ـ1 لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي - وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي ـ
ـ2 لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
ـ3 لا تقبل الشكوى من الزوج - أو الولي - الذي تم الزنا برضاه.
ـ4 لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزواج - أو الولي ـ
ـ5 إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
ـ6 إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:548
1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:233
اختصاص-قضاء عسكري-زنا.
على القاضي الفرد ان يبت بدعوى المدعى عليها من جرم الزنى بعد براءه شريكها من الجرم المذكور.
‏(ج عس845ق861ت31-5-1954)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1224
جريمة -نوعها -عقوبة -نيه جرمية -فعل مناف للحشمه بقاصر.
ان توفر النيه الجريمة في البدايه بإجراء الفعل المنافي للحشمه بقاصره يجعل اجراء هذا الفعل بصوره متكرره واحداً لا عده جرائم، ومن نوع السرقه وفتح ثغره في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن اقدامه على الدخول والخروج أكثر من مره، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقه واحد وجرم زنا واحد.
(472ق458ت 11-4-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1532
زنا -زواج وطلاق -اثباتهما -محرض متدخل -شريك -ملاحقه.
اثبات الزواج والطلاق لا يتمان أمام المحاكم الجزائية.
‏(ج2493ق2776ت 29-10-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1533
زنا -زواج وطلاق -اثباتهما -محرض متدخل -شريك -ملاحقه.
اذا كان الزوج في حالة يتعذر معها ملاحقته كالوفاه فإن ذلك لا يعني تعذر ملاحقه المحرض والشريك والمتدخل.
‏(ج2019ق2129ت 2-9-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1534
زنا -وفاه الزوج -ملاحقه الشركاء والمتدخلين والمحرضين.
ليس ما يمنع من اقامه دعوى الزنا على شريك الزوجة الزانيه بعد ان تعذر اقامتها عليها بسبب وفاتها.
‏(جنا37ق51ت 30-1-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1535
زنا -وفاه الزوج -ملاحقه الشركاء والمتدخلين والمحرضين.
ليس ما يمنع من اقامه دعوى الزنا على شريك الزوجة الزانيه بعد ان تعذر اقامتها عليها بسبب وفاتها.
‏(جنا37ق51ت 30-1-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1536
زنا -شريك -اثبات الجرم -طرق الإثبات.
ان اثبات الزنا على المرأه يصح بطرق الاثبات كافة وفقاً للقواعد العامه، واما اثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به الا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحه المشهوده والرسائل الوثائق الخطيه.
‏(ج2201ق2308ت 24-8-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1537
زنا -اسقاط الدعوى الشخصية عن الزوجة -سقوطها عن شريكها-.
اسقاط الدعوى عن الزوجة الزانيه يستتبع اسقاطها عن شريكها.
‏(ج1757ق1611ت 30-11-1954)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1538
زنا -اسقاط الدعوى الشخصية عن الزوجة -سقوطها عن شريكها-.
اسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يستوجب اسقاط دعوى الحق العام.
‏(ج2622ق3328ت 31-12-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1539
زنا -ارجاع الزوجة الزانيه -سقوط الدعوى -رفض الزوجة العوده.
استعداد الزوج لإعاده زوجته الزانيه إلى بيتها لا قيمه له اذا رفضت الزوجة العوده.
‏(ج2639ق2552ت 31-10-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1540
زنا -مصالحه -رضى -استنتاج الصفح.
وقوع المصالحه في دعوى التفريق يستدل منه على رضى الزوج باستئناف الحياه الزوجيه.
‏(ج2090ق2047ت 9-12-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1541
زنا -دعوى الزنى -علم الزوج -عدم قبول الدعوى.
لا تقبل دعوى الزنا بعد انقضاء ثلاثه أشهر على علم الزوج بالزنا وان استمر الجرم.
‏(ج2486ق2459ت 21-10-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1542
زنا -دعوى الزنى -علم الزوج -عدم قبول الدعوى.
لا يجوز الإدانه بالزنا قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها.
‏(ج555ق716ت 23-3-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1543
زنا -زوج -سكوته ثلاث سنوات -تجدد الجرم.
سكوت الزوج مدة ثلاث سنوات على غياب زوجته يفسر برضائه في معاشرتها للغير.
‏(ج910ق889ت 15-11-1950،ج889ق910ت 15-11-1950)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1545
زنا -زواج باطل -جرم آني -إتمام الجرم بالوطء.
ان جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنيه لا المستمره ويتمان بمجرد الوطء.
‏(ج100ق41ت 6-2-1978)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1546
زنا -استئناف الحياه الزوجيه -ضم وتقبيل.
الرضى باستئناف الحياه المشتركه ليس معناه الإعلان المجرد عن الرغبه.
‏(ج5501ق4042ت 23-10-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1547
زنا -استئناف الحياه الزوجيه -ضم وتقبيل.
اقتصار الأفعال المادية على الضم والتقبيل.
‏(ج2274ق2645ت 19-10-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1548
زنا -جرم مشهود -الفرق بينهما.
الزنا المشهود.
‏(ج2333ق2429ت 13-10-1968)
المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1549
زنا -زنا مشهود -شرائطه - ثبوته.
لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا ان يشاهد الزاني اثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ثبوت مشاهده الزوجة وشريكها في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقه لا تدع مجالاً للشك في ان جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً كانفرادهما معاً في غرفه مغلقه في وقت متأخر من الليل.
‏(ج407ق510ت 6-3-1976)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1550
زنا -زنا مشهود -الشريك في الزنا.
لا يشترط في الجريمة المشهوده مشاهده الزاني أثناء ارتكاب الفعل.
‏(ج375ق1068ت 1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1551
زنا -زنا مشهود -الشريك في الزنا.
الشريك في جريمة زنى الزوج.
‏(ج2839ق2702ت 30-10-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1552
زنا -عقاب الزوج -المرأه الشريك -البيت الزوجي.
ان عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليله في اي مكان كان وكذلك المرأه الشريك محدد بالمادة 474 من قانون العقوبات.
لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عاده أو في اوقات معينه انما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمه فيه فعلاً.
‏(ج1449ق2019ت 8-10-1980)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1553
زنا -أدلة الإثبات -شريك.
أدلة الإثبات منحصره في جرم الزنا بالرجل الشريك دون الزوجة.
‏(ج2893ق2702ت 30-10-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1554
زنا -أدلة الإثبات -شريك.
أدلة الإثبات على الشريك.
‏(ج2116ق2868ت 3-11-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1555
زنا -اقرار الزوجة -نيابه عامة -غياب المدعي الشخصي.
اقرار الزوجة القضائي بجرم التزاني لا يعتبر اقراراً بالنسبة للشريك.
‏(ج2447ق2651ت 29-12-1953)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1556
زنا -اقرار الزوجة -نيابه عامة -غياب المدعي الشخصي.
بعد اقامه المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابه العامة ان تسير إلى نهايه الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي. كما ان الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنيه.
اقامه الزوجة في منزل غير منزل زوجةا مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجنحه المشهوده فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
‏(ج59ق7ت 15-1-1969)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4275
زنى.
تفسير النصوص - ملاحقه الشريك - تثبيت زواج المتزانيين.
إن ملاحقه الشريك في الزنا مرتبطه بملاحقه المرأه الزانيه ارتباطاً لا يقبل التجزئه، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها، فإن فعل ذلك لا تسمع دعواه.
(الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 493-1982 ق 1543 تا 25-8-1982) (المجموعة: 3329 للاستئناس 1534، 1537، 1538)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4277
زنى.
جنحه الزنى المشهوده - دليل - جرم مشهود.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في الجنحه المشهوده المعتبره دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 ق.ع لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقه لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تا 24-6-1976).
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 539-981 ق 1584 تا 28-8-1982) (المجموعة: 1536، 1548، 1549، 1550، 3333)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4278
زنى.
جنحه الزنى المشهوده - دليل - جرم مشهود.
إن الجنحه المشهوده المعتبره دليلاً على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرّف في المادة 28-ق.ا.ج.
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4946-1980 ق 1230 تا 29-6-1982) (المجموعة: 1536)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4279
زنى.
جرم آني - تجدد - مشروع صلح - تنازل عن الشكوى.
إن جريمة الزنا من الجرائم الآنيه التي تتجدد في كل اتصال جنسي بين المتزانيين لأنه عمل مستقل عما سبقه.
(الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عربي ومصباح حلبي) (ج 1867-1981 ق 274 تا 28-2-1982) (المجموعة: 1544، 1545)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4526
قتل.
القتل العمد - التصميم السابق - هدوء البال - سبق الأفعال المادية للقتل.
المفاجأه تنفي عن الجرم صفه العمد.
حيث أن قاضي الاحالة وقد اتهم الطاعن بجرم القتل العمد لم يلحظ أنه ما كان ليقدم على ما أقدم عليه لولا أنه تأكد بأم عينه وبما لا يدع مجالاً للشك أن أخته ترتكب جرم الزنا مع عشيقها وأنه لم يصمم على القتل إلا بعد أن حدثت المفاجأه، والمفاجأه بطبيعه الحال تنفي عن الجرم صفه العمد وينطوي الفعل المرتكب تحت طائله المادة 548-ق.ع.
(الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان نصوح المعلم ومنذر المفتي) (جنا 360-982 ق 355 تا 30-3-1982) (المجموعة: 380، للاستئناس (478) 2355 للاستئناس (2370، 2371) 2377، 2380)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - قانون الأحوال الشخصية:53
روحية - إثبات.
للقاضي أن يثبت من وقوع التزاني المسبب للطلاق دون أن يتقيد في ذلك بقواعد إثبات الزنا في القضايا الجزائيه.
(1208-1990 27-12-1972) ‏(م. عام 1973 ص 64 قا 84)

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:2670
للقاضي أن يتثبت من وقوع التزاني المسبب للطلاق دون أن يتقيد في ذلك بقواعد إثبات الزنا في القضايا الجزائية.
نقض رقم 1208 أساس 1990 تاريخ 27-12-1972 مجلة المحامون ص 64 لعام 1973

مجلة المحامون لعام 1993م:526
نسب - نفقة - زنا - طلاق - مهر مؤجل.
- إن الزنا على فرض صحة وقوعه لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد.
- استقر الاجتهاد على أن زنا الزوجة لا يؤثر في موضوع نفقتها.
- إذا ثبت الطلاق كان على المحكمة أن تقضي للزوجة بمؤجل مهرها.
قرار رقم 683 تاريخ 29-8-92 أساس رقم 253 لعام 1992
العددان: 9 و10

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:308
إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.
نقض سوري – جناية 472 قرار458 تاريخ 11-4-1976

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:373
إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.
نقض سوري – جناية 472 قرار458 تاريخ 11-4-1976

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:1086
لا يشترط في جريمة التلبس بالزنى أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.
نقض سوري – أحداث 1209 قرار69 تاريخ 27-1-1981

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:1089
إن جريمة الزنا هي جريمة واحدة بالنسبة لطرفيها، فيما تعلق بالتعويض ولا يجوز الحكم بتعويض عن الجريمة الواحدة ولا يجبر الضرر مرتين.
نقض سوري – أحداث 1265 قرار119 تاريخ 7-2-1981

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:1143
إن توافر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع فتح السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فان إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فان انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك جرم سرقة واحدة وجرم زنا واحد.
نقض سوري - جناية أساس472 قرار458 تاريخ 11-4-1976

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:1170
إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محدد بالمادة 474 من قانون العقوبات.
لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.
نقض سوري - جنحة 1449 قرار2019 تاريخ 8-10-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:1238
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 ق.ع لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنى قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24-6-1976).
نقض سوري – جنحة 539 قرار1584 تاريخ 28-8-1982

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:1239
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28- ق.أ.ج التي قصد بها بيان بعض الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية ببعض الصلاحيات.
نقض سوري – جنحة 4946 قرار1230 تاريخ 29-6-1982

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:616
إذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الديني وزناً في تقدير شهادته فلا تثريب عليها في ذلك.
مصر قرار 51 تاريخ 8-3-1945

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:133
جنحة مشهودة - زنا - طرق الاثبات - قواعد عامة - اقرار قضائي :
يحظر على القاضي أن يحكم في الدعوى التي مارس وظائف النيابة العامة فيها (مد 28 ق.ا.ج).
جنحة أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 29-9-1981

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:134
جنحة مشهودة - زنا - طرق الاثبات - قواعد عامة - اقرار قضائي :
إن إثبات الزنا على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية.
جنحة أساس 2201 قرار 2308 تاريخ 2-8-1976

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:135
جنحة مشهودة - زنا - اختلافها عما عرفته المادة 28 :
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28-ق.ا.ج.
جنحة أساس 4946 قرار 1230 تاريخ 29-6-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:744
زنا - تفسير النصوص الجزائية - عدم التوسع بها - شريك الزاني :
إن ملاحقة الشريك في الزنا مرتبطة بملاحقة المرأة الزانية ارتباطا لا يقبل التجزئة، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها، فان فعل ذلك لا تسمع دعواه.
جنحة أساس 493 قرار 1543 تاريخ 25-8-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:745
زنا - تفسير النصوص الجزائية - عدم التوسع بها - شريك الزاني :
إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لان المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473 و474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.
جنحة أساس 4254 قرار 1249 تاريخ 12-6-1982


قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:746
زنا - تفسير النصوص الجزائية - عدم التوسع بها - شريك الزاني :
استقر اجتهاد محكمة النقض على انه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 ق. ع لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24-6-1976.
جنحة أساس 539 قرار 1584 تاريخ 12-8-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:747
زنا - تفسير النصوص الجزائية - عدم التوسع بها - شريك الزاني :
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 - ق.أ.ج.
جنحة أساس 4946 قرار 1230 تاريخ 29-6-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:748
زنا - جنحة مشهود - جرم مشهود - اختلافهما - شريك في الزنا :
إن جريمة الزنا من الجرائم الآنية التي تتجدد في كل اتصال جنسي بين المتزانيين لأنه عمل مستقل عما سبقه.
جنحة أساس 1867 قرار 274 تاريخ 28-2-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:750
زنا - اثبات زواج - ملاحقة - شريك - متدخل - وفاة الزوج :
إثبات الزواج والطلاق لا يتمان أمام المحاكم الجزائية.
جنحة أساس 2493 قرار 2776 تاريخ 29-10-1964

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:751
زنا - اثبات زواج - ملاحقة - شريك - متدخل - وفاة الزوج :
إذا كان الزوج في حالة يتعذر معها ملاحقته كالوفاة فان ذلك لا يعني تعذر ملاحقة المحرض والشريك والمتدخل.
جنحة أساس 2019 قرار 2129 تاريخ 2-9-1965

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:752
زنا - شريك الزوجة - وفاة الزوجة - ثبوت جرم التزاني :
ليس ما يمنع من إقامة دعوى الزنا على شريك الزوجة الزانية بعد إن تعذر إقامتها عليها بسبب وفاتها.
جناية أساس 37 قرار 51 تاريخ 30-1-1952
قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:753
زنا - شريك الزوجة - وفاة الزوجة - ثبوت جرم التزاني :
لا يثبت جرم التزاني بحق الشريك إلا إذا حصل الإقرار أو في حالة الجنحة المشهودة أو كانت هناك رسائل ووثائق كتبت بخط المدعى عليه.
جناية أساس 779 قرار 722 تاريخ 24-5-1980


قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:755
اسقاط الشكوى عن الزوجة - اسقاط عن الشريك :
إسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يستوجب إسقاط دعوى الحق العام.
جنحة أساس 2622 قرار 2328 تاريخ 31-12-1966

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:757
زنا - مصالحة - تفريق - قبول دعوى الزنا - شروطها - استنتاج :
وقوع المصالحة في دعوى التفريق يستدل منه على رضى الزوج باستئناف الحياة الزوجية.
جنحة أساس 2090 قرار 2047 تاريخ 9-12-1962

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:758
زنا - مصالحة - تفريق - قبول دعوى الزنا - شروطها - استنتاج :
لا تقبل دعوى الزنا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على علم الزوج بالزنا وان استمر الجرم.
جنحة أساس 2486 قرار 2459 تاريخ 21-10-1965

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:759
دعوى الزنا - شروطها - علم الزوج - سكوت الزوج - رضا الزوج :
لا يجوز الإدانة بالزنا قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها.
جنحة أساس 555 قرار 716 تاريخ 23-3-1976

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:760
دعوى الزنا - شروطها - علم الزوج - سكوت الزوج - رضا الزوج :
سكوت الزوج مدة ثلاث سنوات على غياب زوجته يفسر برضائه في معاشرتها للغير.
جنحة أساس 910 قرار 889 تاريخ 15-11-1950

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:761
زنا - زواج باطل - جرم آني - جرم متجدد :
جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانيين.
جنحة أساس 653 قرار 650 تاريخ 27-3-1957

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:762
زنا - زواج باطل - جرم آني - جرم متجدد :
إن جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء.
جنحة أساس 100 قرار 41 تاريخ 6-2-1978

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:763
زنا - استئناف الحياة المشتركة - أفعال مادية - عدم التوسع في التفسير :
الرضى باستئناف الحياة المشتركة ليس معناه الإعلان المجرد عن الرغبة.
جنحة أساس 5501 قرار 4042 تاريخ 23-10-1963

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:764
زنا - استئناف الحياة المشتركة - أفعال مادية - عدم التوسع في التفسير :
اقتصار الأفعال المادية على الضم والتقبيل لا يعتبر فحشا ولا دعارة.
جنحة أساس 2274 قرار 2645 تاريخ 19-10-1964

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:766
زنا مشهودة - تعريفها - تلبس - مشساهدة الزوجة وشريكها :
لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا إن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ثبوت مشاهدة الزوجة وشريكها في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا كانفرادهما معا في غرفة مغلقة في وقت متأخر من الليل.
جنحة أساس 407 قرار 510 تاريخ 6-3-1976

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:767
زنا - مشاهدة الزاني حال ارتكابه الفعل - زنى الزوج :
لا يشترط في الجريمة المشهودة مشاهدة الزاني أثناء ارتكاب الفعل.
جنحة أساس 375 قرار 1068 تاريخ 13-5-1965

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:769
زنا - زواج زاني - بيت الزوجية - خليلة - عقاب :
- إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محدد بالمادة 474 من قانون العقوبات.
- لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلا.
جنحة أساس 1449 قرار 2019 تاريخ 8-10-1980

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:770
جرم الزنا - أدلة الاثبات محصورة بالرجل الشريك - اقرار :
أدلة الإثبات منحصرة في جرم الزنا بالرجل الشريك دون الزوجة.
جنحة أساس 2893 قرار 2702 تاريخ 30-10-1968

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:771
جرم الزنا - أدلة الاثبات محصورة بالرجل الشريك - اقرار :
أدلة الإثبات على الشريك.
جنحة أساس 2116 قرار 2868 تاريخ 3-11-1964

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:772
جرم الزنا - أدلة الاثبات محصورة بالرجل الشريك - اقرار :
إقرار الزوجة القضائي بجرم التزاني لا يعتبر إقرارا بالنسبة للشريك.
جنحة أساس 2447 قرار 2651 تاريخ 29-12-1953

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:773
زنا - مدعي شخصي - اقامة الدعوى - نيابة عامة :
- بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فان للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي. كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلا في سجلات الأحوال المدنية.
- إقامة الزوجة في منزل غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجنحة المشهودة فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
جنحة أساس 59 قرار 7 تاريخ 15-1-1969

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:773
قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:773
زنا - مدعي شخصي - اقامة الدعوى - نيابة عامة :
- بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فان للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي. كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلا في سجلات الأحوال المدنية.
- إقامة الزوجة في منزل غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجنحة المشهودة فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
جنحة أساس 59 قرار 7 تاريخ 15-1-1969

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1225
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.
جناية أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 28-3-956

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1226
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطيا وموقعا من صاحبه أو وكيله القانوني.
جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22-4-1963

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1227
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
إن إثبات الزنا على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية.
جنحة أساس 2201 قرار 2308 تاريخ 2-8-1976

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1228
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28- ق.ا.ج.
جنحة أساس 4946 قرار 1230 تاريخ 29-6-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1229
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
الجريمة تعتبر في حالة تلبس ولو لم يعرف فاعلها في حينه.
جناية أساس 261 قرار 248 تاريخ 28-3-1956

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1230
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
إن سكوت المدعى عليه لا يعتبر إقرارا منه بما نسب إليه، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول.
جنحة أساس 3182 قرار 2626 تاريخ 17-10-1964

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1231
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتتوثق من صحة الاعتراف.
جناية أساس 357 قرار 341 تاريخ 15-4-1953

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1232
جنحة مشهودة - شريك في الزنا :
تزاني - حالة الجرم المشهود لا تكون بمشاهدة الفعل ذاته فقط وإنما كذلك بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجالا للشك فيما كانا يفعلان.
جناية أساس 2197 قرار 2768 تاريخ 28-10-1964

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:123
إن المادة 138 من قانون العقوبات نصت على أن (كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض ويتبين من هذا النص أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المتضرر أي شخص كان غير المجنى عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وإن المادة 164 من القانون المدني تلزم كل من سبب ضرراً للغير بخطئه بالتعويض كما أن المادة 443 منه شملت التعويض الضرر الأدبي ولكن شرطت لانتقاله إلى الغير أن يكون محدداً بمقتضى اتفاق أو إذا طالب الدائن به أمام القضاء.
فوالد المجنى عليها في جرم فض البكاره يوعد الزواج وهو الولي الشرعي بموجب أحكام المادة 20 و21 من قانون الأحوال الشخصيه وبهذا الوصف فهو متضرر أدبياً مما أصاب ابنته ويحق له إقامه الدعوى بطلب التعويض ويؤيد ذلك أن المادة 475 عقوبات المعدله علقت الملاحقه في دعوى زنا المرأه غير المتزوجه على شكوى وليها.
‏(سورية قرار جنحي 561 تا 28-2-961 قق 861


قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:275
إن كانت أحكام المادة 183 عقوبات قد بينت أن الدفاع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه ولما كانت الأدله القائمه في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار أي أن المجنى عليه كان يود إزهاق روحه أو سلب ماله أو إزهاق روح زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفاده من الإعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227 عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى. (وقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجه القاتل بقصد ارتكاب الزنا معها).
‏(سورية قرار جنائي 114 تا 21-1-968 قق 2152)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:402
إذا كان الفعل الذي صدر عن الفاعل هو تصويب المسدس المحشو بالرصاص نحو المجني عليه والضغط على زناده لإطلاق الرصاص منه بقصد القتل ولم ينطلق المقذوف من المسدس رغم صلاحيته لسبب خارج عن إرادته فإن هذا الفعل يشكل شروعاً تاماً في القتل.
‏(الأردن قرار 128 تا 21-12-966 د 1-966)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:628
الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل الزوجة خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا، فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة مذكورة.
‏(مصر قرار 2131 تا 21-12-948 مج 850)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:631
إذا كان المميز يعلم بأن شقيقته موقوفة بجرم الزنا قبل إقدامه على قتلها بزمن غير قليل، وجاء إلى المحكمة من أجل التأكد من صحة ما أسند إليها وحينما شاهدها خارجة من المحكمة وهي متزنية أقدم على قتلها قبل أن يسألها عن حقيقة ما أسند إليها، فإن عناصر العذر المخفف تكون غير متوافرة، إذ أن إقدامه على القتل لم يكن ساعة علمه بوقوع الزنا أو حين تأكد من وقوعه حتى يقال أنه كان تحت تأثير ثورة غضب شديد بالمعنى المنصوص عليه في قانون العقوبات.
‏(الأردن قرار 78 تا 10-8-969 د 7-969)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:631
قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:631
إذا كان المميز يعلم بأن شقيقته موقوفة بجرم الزنا قبل إقدامه على قتلها بزمن غير قليل، وجاء إلى المحكمة من أجل التأكد من صحة ما أسند إليها وحينما شاهدها خارجة من المحكمة وهي متزنية أقدم على قتلها قبل أن يسألها عن حقيقة ما أسند إليها، فإن عناصر العذر المخفف تكون غير متوافرة، إذ أن إقدامه على القتل لم يكن ساعة علمه بوقوع الزنا أو حين تأكد من وقوعه حتى يقال أنه كان تحت تأثير ثورة غضب شديد بالمعنى المنصوص عليه في قانون العقوبات.
‏(الأردن قرار 78 تا 10-8-969 د 7-969)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:653
افتراض أن الزنا بحد ذاته يعتبر اعتداء غير محق وفقاً لأغراض المادة -93- عقوبات أردني فإننا نجد أن إقدام المجنى عليها على ارتكاب جرم الزنا لا يشكل - في ظروف هذه القضية - عذراً مخففاً في جريمة القتل التي اقترفها المتهم إذ أن جريمة القتل لم ترتكب إلا بعد مرور شهر كامل على وقوع الزنا وهذه المدة كانت كافية لتهدئة سورة الغضب التي حصلت عند المميز بسبب هذا الفعل.
‏(الأردن قرار 137 لعام 954 د 1-954)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:660
إذا علم الجاني بأن ابنته المجني عليها قد قارفت فعل الزنا في اللحظة التي أوقع فيها القتل، فيكون فعل القتل قد وقع بدافع سورة الغضب الشديد التي أحدثها فعل المجني عليها ويستفيد الجاني من العذر المخفف لأن إقدام المجني عليها على فعلتها يشكل اعتداء غير محق على شرف الجاني وهو على جانب من الخطورة بمعنى المادة 98 عقوبات أردني.
إن جريمة القتل عند وجود العذر المخفف يعدل وصفها من جناية إلى جنحة لأن العقوبة الواجب فرضها في حالة توفر العذر المخفف هي عقوبة جنحوية وتكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحوية أو مخالفة. وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تعدل وصف الجريمة عند الإدانة من جناية إلى جنحة.
‏(الأردن قرار 5 تا 22-1-967 د 2-967)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1557
إن الجرم المعاقب عليه في المادة 471 من قانون العقوبات والذي أخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات لأن الإسقاط الوارد في هذه المادة إنما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا أثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه.
‏(سورية قرار جنحي 60 تا 18-1-966 قق 1483)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1561
إن زواج الطاعنين المزعوم وطلاق الطاعنة من زوجها المدعي الشخصي لا يمكن إثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود إذ لا بد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية يؤيد وقوع الطلاق والزواج المذكورين، وهذا لم يحصل في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الأسباب واعتبار الدعوى القائمة دعوى زنا.
‏(سورية قرار جنحي 2776 تا 29-10-964 قق 1465)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1563
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا إنما يقصد بها أن يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 من قانون الأصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض وإن وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما إذا كانت مشهودة أم لا أمر موكول إلى محكمة الموضوع ما دامت الأسباب التي استندت إليها. لها أصول في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها ومن حيث أنه لا يشترط في الأدلة على الزنا أن تكون مؤدية مباشرة إلى ثبوت الزنا بل للمحاكم أن تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الأمور التي يؤدي إليها ويبرهن عليها وهذا من اختصاص المحاكم الجزائية التي تتميز بها ولا تصح عندئذ مناقشة القاضي في قناعته متى اطمأن إلى وقوع الزنا هذا النحو من أدلة مباشرة أو غير مباشرة وإن القانون لم يشترط أدلة خاصة على زنا الزوجة بل ترك الأمر للقواعد العامة.
‏(سورية قرار جنحي 2429 تا 23-10-968 قق 1477)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1564
لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا المشار إليها في المادة 473 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.
وحيث أن محكمة الاستئناف قد استخلصت من سفر الطاعن مع زوجة المدعي الشخصي من قريتهما إلى حلب ونومهما في غرفة ليلتين اثنتين ودفعه عنها أجور السفر والفندق وقيمة الأكل واعترافها هي بأنه زنا فيها - إقدامه على ارتكاب الفعل المعزو إليه وأنزلت به حكم القانون فإن حكمها المطعون به جاء موافقاً للأصول والقانون.
‏(سورية قرار جنحي 1068 تا 13-5-965 قق 1478)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1565
لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا المشار إليها في المادة 473 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.
وحيث أن محكمة الاستئناف قد استخلصت من سفر الطاعن مع زوجة المدعي الشخصي من قريتهما إلى حلب ونومهما في غرفة ليلتين اثنتين ودفعه عنها أجور السفر والفندق وقيمة الأكل واعترافها هي بأنه زنا فيها - إقدامه على ارتكاب الفعل المعزو إليه وأنزلت به حكم القانون فإن حكمها المطعون به جاء موافقاً للأصول والقانون.
‏(سورية قرار جنحي 1068 تا 13-5-965 قق 1478)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1568
لإثبات الزنا لا يقتضي أن يكون الزانيان قد شوهدوا في الجرم المشهور وإنما يمكن أن يفاجأ في حالة لا تدع مجالاً للشك في ارتكابهما له وتؤسس المحكمة قناعتها على ما تراه في أقوال الشهود.
‏(سورية قرار جنحي 2803 تا 24-7-972 س 11-971)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1569
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
‏(سورية قرار جنحي 3761 تا 19-12-970 س 1-971)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1570
إقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
‏(سورية قرار جنحي 7 تا 15-1-969 س 2-969)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1571
إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً. وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة وأما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولا بد وقع. والقانون حيث تعرض في هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع الزنا اكتفاء بتوافر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأي المحكمة في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.
‏(مصر قرار 2170 تا 28-12-948 مج 717)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1572
إن المادة 276 من قانون العقوبات الحلي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات المصري القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها (إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم) لم تقصد بذلك سوى الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة، فهو وحده الذي رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعنية المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناءً على دليل أو أكثر منها. أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
‏(مصر قرار 697 تا 19-5-941 مج 718 و333 تا 29-5-962 ح 3129)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1573
إن القانون في المادة 276 عقوبات مصري بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا. واذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناءً عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناءً عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما أتى إليه على هذه بصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يودي إلى النتيجة التي وصل إليها الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه.
‏(مصر قرار 697 تا 19-5-941 مج 718)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1574
إن القانون في المادة 276 عقوبات مصري بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا. واذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناءً عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناءً عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما أتى إليه على هذه بصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يودي إلى النتيجة التي وصل إليها الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه.
‏(مصر قرار 697 تا 19-5-941 مج 718)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1576
إن القانون لا يجيز إثبات التلبس بشهادة الشهود إلا في باب الزنا فإن المتفق عليه أنه ليس من الضروري أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية.
‏(مصر قرار 1124 تا 27-5-935 مج 719)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1577
إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 عقوبات مصري من الأدلة التي يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل.
‏(مصر قرار 293 تا 1-5-950 مج 719)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1578
إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقع من المتهم، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منه. واذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي استندت في إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه وبين المتهمة ولو كانت غير موقعة منه مادام قد ثبت صدورها عنه.
‏(مصر قرار 1819 تا 28-10-946 مج 719)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1579
إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراق الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ولم يعترض على الأخذ بما ورد في هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 عقوبات مصري حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته فإن هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات التهمة المسندة إليه.
‏(قرار 705 تا 18-3-940 مج 720)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1580
إن القانون في المادة 238 عقوبات مصري قد بين على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة على الشريك في الزنا، ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الاقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً، وعلى الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف، بل اكتفى بإنكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها.
‏(مصر قرار 1317 تا 17-5-937 مج 720)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1581
كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض وعليه وهو لكي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
‏(مصر قرار 333 تا 29-5-1962 ح 3129)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1583
وجود المتهم في غرفة الزوجة ليلاً في ظروف مريبة توحي باتصالها اتصالاً جنسياً غير مشروع كاف لتكوين عناصر التلبس الدال على الزنا المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات أردني.
‏(الأردن قرار 27 لعام 952 د 3-952)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1585
للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن. فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277 عقوبات مصري منزلاً للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة به فعلاً وإذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب، إذ الحكمة التي توخاها الشارع، وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية، تكون متوفرة في هذا الحالة.
‏(مصر قرار 119 تا 13-12-943 مج 717)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1587
إن وقف التتبعات القانونية بحق الشريك في جرم الزنا لوفاة الزوجة المشتركة به قبل الملاحقة أمر لا ينسجم مع الغاية التي أرادها الشارع في نص المادة 475 عقوبات ولا مجال هنا للأخذ بظاهر النص من أن دعوى الزنا على الشريك لا تلاحق إلا والزوج معاً، لأن هذا محله لو أن الزوجة بقيت حية أما وأنها قد ماتت وأن الزوج قد رأى من مصلحته إقامة الدعوى على شريك زوجته الزانية بعد أن تعذر إقامتها عليه بسبب موتها وغسل عاره بقتلها فإن الأمر يختلف.
‏(سورية قرار جنائي 51 تا 30-1-952 قق 1467)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1596
بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي، كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية.
‏(سورية قرار جنحي 7 تا 15-1-969 س 2-969)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1597
إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
‏(مصر قرار 680 تا 13-2-933 مج 716)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1598
إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش في الجماعة، ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزواج وأولاده وعائلته فقد رأى الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج تحت رفع الدعوى العمومية بها. وإذا كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص. وهذا يقتضي اعتبار الدعوى التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوي العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء في الحدود المرسومة له أي فيما عدا البلاغ وتقديمه عنه، وإذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجري فيها جميع الأحكام المقرر للتحقيق الابتدائي وتسري عليها إجراءات المحاكمة ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدني.
‏(مصر قرار 697 تا 19-5-941 مج 716)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1599
إن التنازل الذي يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناءً على شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله، والتنازل إن كان صريحاً أي صدرت به عبارات تفيده ذات الفاظها، فإن القاضي يكون مقيداً به ولا يجوز أن يحمله معني تنبو عنه الألفاظ، أما إن كان ضمنياً، أي مستفاداً من عبارات تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه كان للقاضي أن يقول لقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه، ومتى انتهى إلى نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التي أقام عليها النتيجة لا تؤدي إليها على مقتفى أصول المنطق.
‏(مصر قرار 697 تا 19-5-941 مج 716)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1600
إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج أي أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ. فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات مصري أن يبلغ عنها.
‏(مصر قرار 1066 تا 6-3-933 مج 717)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1601
متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقة زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة.
‏(مصر قرار 2387 تا 2-3-949 مج 717)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1602
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب تطليقها ووجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه.
‏(مصر قرار 105 تا 23-12-935 مج 717)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1603
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل من شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني بها فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصدر قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلي بل الواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصلي ولا يمنع من تطبيق هذه القاعدة اختلاف الفاعل الأصلي والشريك في الجنسية والتشريع والقضاء مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع فيه التجزئة وتجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات فإذا صدر عفو شامل في دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائي على الشريك المصري وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو.
‏(مصر قرار 1073 تا 10-4-933 مج 718)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1604
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابياً. والقول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة، أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.
‏(مصر قرار 2387 تا 2-3-949 مج 716)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1605
الحكمة التي ابتغاها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا - وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها - لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته.
‏(مصر قرار 40 تا 15-2-965 ح 3124)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1606
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
‏(مصر قرار 2339 تا 13-2-961 ح 3125)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1606
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
‏(مصر قرار 2339 تا 13-2-961 ح 3125)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1609
إذا صدر حكم من المحكمة المختصة ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها الطاعن - والذي رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا فيكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا وعدم تحقق أركان الجريمة لانعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه.
‏(مصر قرار 179 تا 3-1-953 قت 1-953)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1610
إن الشكوى المقدمة من قبل الولي في التحقيقات الأولية المنصبة على فعل الاغتصاب (هتك العرض بالجبر) لا يمكن اعتبارها شكوى قانونية من أجل فعل الزنا الذي يتم برضاء الطرفين ولا يجوز بالاستناد إليها ملاحقة هذا الفعل.
‏(الأردن قرار 1 لعام 952 د -952)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1611
إن الشكوى على المرأة أو على شريكها بفعل الزنا تكفي لملاحقة الاثنين معاً ولو لم يقع الاشتكاء إلا على أحدهما، والنيابة ملزمة بتعقبهما معاً عندما تقدم الشكوى بحق أحدهما.
‏(الأردن قرار 12 لعام 952 د 2-952)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1654
إن الفقرة الثانية من المادة 276 عقوبات أدرني التي حصرت الأدلة التي تقبل بقضايا الزنا التي تقام ضد شريك الزانية لا تنطبق على جرائم الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 286 عقوبات أردني وما بعدها.
‏(الأردن قرار 52 لعام 954 د 9-954)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1664
إن الادعاء بأن فعل الشروع في مواقعة المجنى عليها أثناء استغراقها في النوم يشكل جريمة الشروع بالزنا وإنه لا يجوز تعقب الجاني من أجل هذه الجريمة إلا إذا وردت شكوى بحقه ولي المجني عليها، هو ادعاه لا يقوم على أساس ذلك لأنه يشترط في جريمة الزنا توفر رضاء المجني عليها وهذا الركن منعدم في الدعوى.
إن الشروع في مواقعة المجنى عيها وهي نائمة ينطبق على المادة -293- عطفاً على المادة 68 عقوبات أردني من اعتبار أن هذه الحالة تدخل في مفهوم الإكراه المعنوي المبحوث عنه في هذه المادة وليس في الإكراه المادي المنصوص عليه في المادة 292.
‏(الأردن قرار 116 تا 2-9-972 د 9-972)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1667
إن زواج المشتكية واعتيادها على الجماع من قبل زوجها الشرعي لا يمنع من فرض العقوبة على من يعتدي عليهما من الأشخاص الآخرين لأن واضع القانون أراد حماية القاصرين من التغرير بهم واعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة. وكان زواج القاصرة لا يؤدي إلى نضوج عقلها فهي لا تزال في دور المراهقة والاندفاع وقد سعى القانون لحمايتها من عبث المجرمين حتى تدخل في طول النمو العقلي والإدراك السليم. ونص المادة 491 من قانون العقوبات وقد ورد مطلقاً غير مقيد بقيد العزوبة أو الزواج ولذلك لا بد من تطبيقه على فعل الطاعن ولو كانت المجنى عليها متزوجة وقبلت الجماع برضاها وكان لا حاجة لشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي كما هو الحال في دعوى الزنا لما بين الاغتصاب والزنا من فرق ظاهر وبون بعيد ولذلك فإن النيابة العامة تملك الحق بإقامة الدعوى مباشرة من قبلها ولا تأثير لإسقاط الزوج دعواه على سير هذه الدعوى.
‏(سورية قرار جنائي 325 تا 30-6-966 قق 1701)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1675
لا يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزاني وقت ارتكاب العقل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيره بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً. فإذا ثبت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة وهو مسلم حضر لمنزله في منتصف الساعة العاشرة ليلاً ولما قرع الباب فتحته زوجته وهي مضطربة مرتبكة وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى فاستمهلها قليلاً ولكنها ألحت عليه في هذا الطلب فاعتذر فعادت وطلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى فاشتبه في أمرها ودخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شيء يسترها غير جلابية النوم فاتخذت المحكمة من هذه الحالة التي ثبتت لديها دليلاً على الزنا وحكمت على الزوجة وشريكها بالعقاب. باعتباره متلبساً بجريمة الزنا فهي على حق في اعتباره كذلك. على أن وجود المتهم في المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التي نصت المادة 238 عقوبات مصري على صلاحيتها وحدها حجة على الشريك المتهم بالزنا.
‏(مصر قرار 51 تا 2-12-935 مج 719)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1839
لما كان ظاهراً من وقائع هذه الدعوى وأدلتها أن الطاعن قد صوب بندقية حربية من مسافة قريبة نحو المطعون ضده يوسف وهو يعلم خطورة هذه الإدارة في حال استعمالها وكان تسديدها على هذا الشكل وهي مذخرة وضغطية على الزناد بعد مخاطبته يوسف بقوله (شو خفت) إنما يكفي للتدليل على أنه توقع حصول النتيجة الجرمية ورغم ذلك قبل بالمخاطرة مما يجعل ذهاب القرار المطعون فيه إلى اعتبار الجريمة مقصودة سليماً وموافقاً للقانون ولو كانت هذه النتيجة قد تجاوزت قصد الطاعن إلا أن القاضي قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله عندما اعتبر فعل الطاعن يؤلف جرمين جرم قتل غسان ومحاولة قتل يوسف فهو يؤلف فقط جناية قتل غسان وذلك لأن الطاعن المذكور لم يكن يقصد إصابته وإنما كان يقصد إصابة يوسف مما كان يقضي العمل بأحكام المادة 205 عقوبات وبما أن القاضي لم يفعل ذلك فإن قراره المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وجديراً للنقض.
‏(سورية قرار جنحي 795 تا 26-11-968 قق 1905)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:2134
إن إقدام الجاني على قتل شقيقته في اليوم التالي لتأكده من صحة الشائعة بأن شقيقته حامل بطريق الزنا لا يؤدي إلى اعتبار فعله مقترناً بعنصر العمد إذ أن هذه الفترة لا تكفي لزوال حالة الغضب التي تملكته من جراء إقدام شقيقته على فعل مخل للشرف، وأن المادة 328 عقوبات أردني تشترط لتوفر عنصر العمد أن يكون الجاني قد أملى فكرة فيما عزل عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على ارتكاب الجرم وهو هادئ البال.
إذا أثبتت البينات أن الجاني حينما أقدم على جريمة القتل كان في سوره غضب شديد ناجم عن فعل غير محق أتته المجنى عليها وهو إقدامها على الزنا وتلويث شرفه، فإن اعتباره في جريمة العذر المخفف بالمعنى المقصود في المادة 98 أردني يتفق وأحكام القانون.
إذا انصب استئناف المدعي العام على الحكم البدائي القاضي بتعديل التهمة من القتل العمد إلى القتل القصد المقترن بعذر مخفف وطلب نسخ الحكم واعتبار الجريمة من نوع القتل العمد، فإن مثل هذا الاستئناف أن تتعرض لوصف الجريمة ومقدار العقوبة وإن تحكم بما ترى أنه يجب على محكمة البداية أن تحكم به عملاً بالمادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
‏(الأردن قرار 58 تا 3-6-973 د 5-973)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:2287
إن الطاعن لم يفاجئ ابنته المغدورة في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فحشاء مع شخص آخر أو في حالة مريبة وإنما شاهد عليها علائم الحمل سفاحاً مما يجعل أمر استفادته من العذر المحل أو المخفف غير وارد.
‏(سورية جنائي 363 تا 30-4-968 قق 1949)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:2313
كان على محكمة الموضوع أن تلجأ إلى الخبرة لبيان ما إذا كان الطلق الناري يثور بمجرد الإمساك بالبندقية أم أنه كما هو المعروف عادة لا بد من الضغط على الزناد حتى يثور الطلق وفي هذه الحالة تكون عناصر جريمة التسبب للوفاة قد تكونت في هذه القضية بسبب قلة الاحتراز.
‏(سورية قرار جنحي 100 تا 5-2-966 قق 2047)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:2816
إن المادة 631 التي استندت إليها الغرفة الجزائية في قرار النقض تنص بالحرف على أن (كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب الخ).
وكان هذا النص الذي لا يحتمل الدلالة في معرض صراحته التامة يعاقب فقط من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساًً من الحصيد بمعنى أنه يحصر العقاب في المحصود أو المقلوع من كل هذه الأشياء المذكورة فقط.
ولما كانت المادة 632 من هذا القانون تعاقب من يسرق المزروعات وسائر المحصولات التي لم تقلع إذا وقعت السرقة في الحقل بالزنابيل والأكياس والأوعية المماثلة بنقلها على العربات أو الدواب أو إذا وقعت السرقة ن قبل أشخاص عدة مجتمعين مما يتبين معه أن هذه المادة حصرت العقاب بسرقة كل من هذه الأشياء التي لم تقلع مع توافر الشروط المذكورة فيها.
ولما كان يفرض القطن في هذه الدعوى سرق قبل قلعه أو حصده.
فإن المادة 632 لا تطبق على الجرم المسند إلى الظنين، كما أنه لا ينطبق على الماد 631 ولا على المادة 633 مما يجعل ذهاب محكمة الاستئناف إلى تطبيق العقاب المنصوص عليه في المادة 634 منطبقاً على القانون.
‏(سورية قرار هيئة عامة 1422 تا 17-6-952 قق 1522)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:3135
إن سحب الشاكي لشكواه أن تنازله عن دعواه بجريمة خيانة الأمانة بعد إقامتها لا يؤثر على الدعوى العمومية ولا يترتب عليها سقوطها لأن الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن دعوى الحق العام لا تسقط تبعاً للحق الشخصي إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. وليس في القانون أي نص يوجب سقوط دعوى الحق العام في جريمة إساءة الائتمان عند رجوع الشاكي عن شكواه وتنازله عنها. ولو أراد واضع القانون أن يجعل لهذا التنازل أثراً على الدعوى العامة لكان نص على ذلك صراحة كما فعل بشأن بعض الجرائم الأخرى كجريمة الزنا والإيذاء البسيط خطأ وإلحاق الضرر بالمال المنقول.
أما ما جاء في المادة 47 من قانون العقوبات من أن صفح الفريق المجنى عليه يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي فإن ذلك ينحصر في الجرائم التي يتوقف تعقبها على اتخاذ المجنى عليه هذه الصفة.
وبما أن جريمة إساءة الائتمان لا تتوقف على الادعاء الشخصي وإنما تكفي فيها الشكوى فإن المادة 47 المذكورة لا تنطبق عليها، إذ أن المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد فرقت بين الادعاء الشخصي والشكوى.
‏(الأردن قرار 30 لعام 960 د 1-960)

المدونة القضائية للاجتهاد المقارن للقضايا الجزائية (1-2) للكيلاني:1320
اثبات
إن ما استندت إليه المحكمة من هرب المرأة وشريكها معاً وإقامتهما مع بعضهما يتعاشرات معاشرة الأزواج وما جاء باستدعاء استئنافهما بأنهما يخشيان المثول أمام المحكمة خوفاً على حياتهما إنما يعتبر دليلاً على قيام حالة الزنا بين الاثنين ولا يصح مجادلتهما في تقديرها
(نقض سوري قرار 2308 تا 24-8-1976)


المدونة القضائية للاجتهاد المقارن للقضايا الجزائية (1-2) للكيلاني:2260
اختصاص – امتداد الاختصاص لمصلحة القضاء العسكري والمحاكم الاستثنائية
على القاضي الفرد العسكري أن يبت بدعوى المدعى عليها من جرم الزنا بعد براءة شريكها من الجرم المذكور .
( نقض سوري قرار 861 تا 31-5-1954)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
مع اطيب التمنيات بالتوفيق
والفائدة للجميع







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
زنا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤا عن عقد إيجار وضريبة فروغ khaled21222 استشارات قانونية مجانية 1 04-02-2011 10:58 PM
جرم زنا استشارات قانونية مجانية 1 25-09-2009 02:23 AM
زواج المتعة ، بين الحلال والحرام ... وبين الاخلاق والقانون المحامي علاء السيد قضايا للمناقشة 13 27-08-2006 01:44 PM
زواج المتعة ...حلال ...حرام .. المحامي علاء السيد أبحاث في الفقه الإسلامي 5 02-06-2006 03:05 PM


الساعة الآن 10:31 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع