منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى سوريا > معلومات عن سوريا

معلومات عن سوريا كل ما يهمك معرفته عن سوريا بلد الأبجدية والتاريخ العريق

إضافة رد
المشاهدات 9157 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2009, 09:24 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


Thumbs up مزايا وحوافز الاستثمار في سوريا

أسئلة وأجوبة شائعة حول مزايا وحوافز الاستثمار في سوريا

• هل يسمح للمستثمر غير السوري بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع؟
نعم يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعه أو توسيعه ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة استناداً للمادة /2/ الفقرة (أ) من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• هل تتمتع المشاريع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف؟
نعم تتمتع المشاريع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي استناداً للمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• هل يحق للمستثمر غير السوري الحصول على تراخيص عمل وإقامة؟
نعم يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع استناداً للمادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• هل يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج؟
نعم يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج استناداً للمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• هل يحق للمستثمر بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي؟
نعم يحق للمستثمر سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، كما وله الحق بإعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، ويسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع بتحويل (50 %) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل استناداً للمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• هل يسمح بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها؟
نعم يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها استناداً للفقرة (و) من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار .

• هل يحق للمستثمر التأمين على مشروعه؟
نعم تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في سورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية، وللمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية استناداً للمادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• كيف تحل الخلافات والنزاعات في حال حدوثها؟
استناداً للمادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار:
تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية:
1- التحكيم.
2- القضاء السوري المختص.
3- محكمة الاستثمار العربية.
4- اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة سورية وبلد المستثمر، أو منظمة عربية أو دولية.
ويتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

مزايا وحوافز الاستثمار

ماهي القطاعات والأنشطة التي تستفيد من مزايا وضمانات مرسوم تشجيع الاستثمار؟
استناداً للمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار تستفيد القطاعات والأنشطة التالية من مزايا وضمانات مرسوم تشجيع الاستثمار:
- المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
- المشاريع الصناعية.
- مشاريع النقل.
- مشاريع الاتصالات والتقانة.
- المشاريع البيئية.
- مشاريع الخدمات.
- مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
- أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها.


• هل يحق للمشاريع أن تستورد احتياجاتها؟
نعم يحق للمشاريع أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع استناداً للمادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• ما هي الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها المشروع؟
خلافاً لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) من الرسوم الجمركية استناداً للمادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

• ما هي المناطق الاستثمارية التنموية في سورية؟
استناداً للمادة (10) من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار تم تحديد المناطق التنموية والحد الأدنى لقيمة الموجودات بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء كما يلي :
حددت المناطق الاستثمارية التنموية بمنطقتين:
- المنطقة التنموية الأولى وتضم المحافظات التالية: (دمشق، ريف دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماه).
- المنطقة التنموية الثانية وتضم المحافظات التالية: (درعا، السويداء، القنيطرة، دير الزور، الرقة، الحسكة، إدلب).
- ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الموجودات في المنطقة الاستثمارية التنموية الأولى /50/ مليون ليرة سورية، وفي المنطقة الثانية /30/ مليون ليرة سورية.

• ما هي الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها مشروعي؟
استناداً للمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار تتمتع المشاريع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي :
تمنح المشاريع المشمولة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار حسماً ضريبياً ديناميكياً طيلة عمر المشروع كما نص المرسوم رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل كالآتي:
أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:
- 10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى / 200.000 / ل.س.
- 15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /200.000/ ل.س وحتى /500.000/ ل.س.
- 20% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /500.000/ ل.س وحتى /1.000.000/ ل.س.
- 24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /1.000.000/ ل.س وحتى /3.000.000/ل.س.
- 28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /3.000.000/ ل.س.
ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /14%/ بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في سورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره /22% / بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
– تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
أ- درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية.
ب- درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /75/ عاملاً فأكثر كما يصبح هذا التخفيض/3/ درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /150/ عاملاً فأكثر.
ج- درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
- يمنح حسم ضريبي مقداره درجتان إضافة لما هو منصوص عليه لكل من:
* جميع المشاريع الصناعية المرخصة والمشملة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في كل من المدينة الصناعية في حسياء ودير الزور.
* جميع مشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.
- بالنسبة لباقي المشاريع الصناعية يمنح الحسم الضريبي ومقداره درجتان في ضوء توفر أي من الأسس الآتية:
* المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الصناعة.
* المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الكهرباء.
* المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة.

* المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير /50 %/ من إنتاجها ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
  • المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير /50 %/ من إنتاجها ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
• ماهي الصناعات الملزمة بوضع شرط التصدير على كامل منتجاتها؟
تحدد الصناعات الملزمة بوضع شرط التصدير على كامل منتجاتها وفق ما يلي:
• صناعة الأقمشة الصنعية والتركيبية التي تعتمد في إنتاجها على الخيوط الصنعية والتركيبية المستوردة.
• إنتاج الغزول القطنية الصرفة.
• السجاد الصوفي.

• هل تستمر المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت لها؟
نعم تستمر المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت لها حتى أخر مدة الإعفاء استناداً للمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.
المصدر هيئة الاستثمار السورية






التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 01:08 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مزايا وحوافز الاستثمار في سوريا

أصبت يا أستاذ ناهل بموضوعك امراً يشغل الكثير من المغتربين و المستثمرين الذين يسألون عن هذا الموضوع و قد جعلته في متناول اليد
كما أفدتنا بمعرفة ما قد نسأل عنه نحن كمحامين ،حتى أنني كم تمنيت من خلال سردك للموضوع بهذه الطريقة السلسة أن استثمر في سوريا عن قريب ان شاء الله و لكنك كما تعلم أن العيب ليس في القانون بل في تطبيقه







رد مع اقتباس
قديم 02-01-2011, 05:34 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي يوسف محمد نيرباني
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي يوسف محمد نيرباني

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف محمد نيرباني غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مزايا وحوافز الاستثمار في سوريا

الشكر الجزيل للاستاذ ناهل على هذه المشاركة الغنية والمكثفة بالمعلومات
واكرر ما قاله الاستاذ أحمد بأنه شجعنا على دخول حقل الاستثمار
ولكن العين بصيرة والايد قصيرة ...!!!







رد مع اقتباس
قديم 22-03-2011, 02:45 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي غزوان المالكي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي غزوان المالكي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مزايا وحوافز الاستثمار في سوريا

كل الشكر للأستاذ ناهل بك ولكن هل لي بان أشارككم ببعض التساؤلات فإن كانت غير دقيقة فاعذروني ولكن هي نوع من التساؤلات أولا حول المستثمر غير السوري فهو قد يخضع لضريبة الغير مقيم ...؟؟؟؟ ثانياً عدد من المستثمرين قد أغرقوا شركاتهم بسيارات خاصة لهم و لمدرائهم أكثر من الآليات و المعدات الخاصة بالمشروع نفسه كون هذه السيارات تحصل على لوحة إدخال مؤقت ولا يتم دفع رسوم جمركية عليها إسوة بالسيارات المستوردة ثالثاً إن تحويل ال50% لا نعلم إن كان بالعملة القابلة للتحويل حسب التسعيرة العادية أم سعر السوق بتاريخ التحويل رابعاً قد يصطدم المستثمر حسب القانون رقم 10 بموضوع الإعفاءات فصحيح أنه يخضع للإعفاء بموجب القانون ولكن بعد الخمس سنوات الإعفاء قد تطالبه المالية بضريبة عن الخمس سنوات خامساً يبقى الحل الودي سيد الموقف مالم " تطنش " الجهة التي استفادت من الاستثمار و تتأخر بالسداد ويمل المستثمر أفيدونا أفادكم الله






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أجانب , أجنبي , أرباح , إعفاء , استثمار , تملك , سوريا , شركات , ضرائب , عقارات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
قانون سوق الأوراق المالية المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 26-10-2008 01:48 AM
قانون تشجيع الاستثمار السوداني لسنة 1999م معدلاً حتى عام 2000م غير مسجل قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 01:56 PM
ملخص تاريخ سوريا الحديث المحامي سميح الزعيم معلومات عن سوريا 0 13-12-2005 07:20 AM
قانون الأوراق المالية الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 19-12-2004 10:30 PM


الساعة الآن 02:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع