منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 5114 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2009, 03:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي أسس تجميد الحسابات و التعامل معها - قرار رقم (485/م.ن/ب4) تاريخ 08/04/2009

أسس تجميد الحسابات و التعامل معها - قرار رقم (485/م.ن/ب4) تاريخ 08/04/2009
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس النقد و التسليف
رئيس المجلس
قرار رقم (485/م.ن/ب4)
بموجب القرار رقم (485/م.ن/ب4) تاريخ 8/4/2009
بغرض ادارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة لدى المؤسسات المالية العاملة و ضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحسابات، يطلب من المؤسسات المالية العاملة التقيد بالاحكام الواردة ادناه:

مادة 1
يعتبر الحساب جامدا في الحالات التالية:
1-
أ- بعد مرور سنتين من تاريخ اخر حركة على الحسابات الجارية و تحت الطلب.
ب- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اخر حركة على حسابات التوفير.
ج- بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اخر حركة على الحسابات الاجلة.
2-
أ- ان ايا من الحركات المذكورة تاليا، لا تجعل الحسابات نشطة (متحركة):
- قيود الفوائد / الارباح و العمولات.
- التحويلات الدورية بموجب اوامر ثابتة.
- قيود التغطية الالية.
- جوائز الحسابات (في حال وجودها).
- ارباح الاسهم الدورية، و قيمة الاسهم المرتجعة بعد عملية اعادة التخصيص.
- حركات قيد الفواتير بموجب تفويض ثابت لطرف ثالث.
- الايداع في الحسابات من غير صاحب الحساب او وكيله القانوني.
ب- لا يتم اجراء اي حركة على الحساب الجامد باستثناء الحركات الواردة في 2/ا اعلاه الا بعد اجازتها من قبل مسؤول تحدده الادارة العليا مثل مدير الفرع (بالنسبة للفروع) او مدير العمليات بالنسبة للمركز الرئيسي الادارة العامة.
3- لا يصنف الحساب جامدا اذا كان لصاحب الحساب حسابا اخرا (دائن او مدين) نشطا لدى المؤسسة المالية و في هذه الحالة تصدرالمؤسسة المالية اشعارا تذكيريا للعميل بحسابه الاخر.
4- على المؤسسة المالية اعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التجميد

مادة 2
عند اعتبار الحساب جامدا يجب مراعاة ما يلي:
1- تستمر المؤسسة المالية باحتساب الفوائد / الارباح على الحسابات الجامدة.
2- لا يجوز اصدار دفتر شيكات للحسابات الجامدة، كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الالي و بطاقات الدفع و الائتمان العائدة للحساب.
3- تفصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة، و تحفظ في مكان منفصل في عهدة الموظف المسؤول عن المكتب الخلفي (Back Office).
4- يتم اصدار تقارير دورية و كشوفات للحسابات الجامدة من مركز انظمة المعلومات و ترسل الى الفرع المعني و الدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع للمتابعة و الرجوع اليها عند الحاجة.
5- على المؤسسة المالية الاستمرار بمخاطبة العملاء ذوي الحسابات الجامدة بوسائل الاتصال المختلفة المتاحة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم.
6- يتم يوميا متابعة الحسابات الجامدة، و يتخذ مدير الفرع / مدير العمليات القرار المناسب لتعديل صفة الحساب من جامد الى نشط مع مراعاة ما يلي:
أ- عدم تنشيط الحساب الا بحضور العميل شخصيا الى المؤسسة المالية او حضور وكيله، و توقيعه على اقرار بصحة الرصيد بتاريخه.
ب- تستخدم نماذج خاصة لاعادة تنشيط الحساب و الاقرار بصحة الرصيد على نسختين احدهما تحفظ في ملف العميل و الثانية في المركز الرئيسي / الادارة العامة لدى الدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع.
ج- يتم اصدار تقارير دورية من مركز انظمة المعلومات للحسابات التي تم تنشيطها و ذلك لتدقيقها و متابعتها.

مادة 3
يتم تحويل الحسابات الجامدة الى وزارة المالية بعد مرور /15/ سنة على تاريخ اخر حركة، مع الاخذ بالاعتبار ما يلي:
أ- يجب على المؤسسة المالية تبليغ اصحاب الحسابات الجامدة انه سيتم التصرف بارصدة حساباتهم و تحويلها الى الجهة المعنية بعد مضي المهلة الممنوحة المحددة في هذا القرار.
ب- يتم النشر بطريقة رسمية (في صحيفتين يوميتين رئيسيتين على الاقل) عن اصحاب الحسابات التي مر على تاريخ جمودها خمسة عشر عاما، و ذلك لمراجعة المؤسسة المالية لتنشيط حساباتهم.
ج- بمنح العملاء مهلة (3 اشهر)، بعد النشر بالطريقة الرسمية، لتنشيط حساباتهم، يتم بعدها تحويل ارصدة الحسابات التي استمرت بالجمود الى وزارة المالية.
د- تقتطع المؤسسة المالية حصة الحساب من نفقات الاعلان.

مادة 4
احكام عامة:
أ- يجوز للمؤسسة المالية استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة التي تقل ارصدتها عن عشرة الاف ليرة سورية او ما يعادلها و بما لا يتعارض مع تعليمات مجلس النقد و التسليف بخصوص العمولات.
ب- تحول ارصدة الحسابات الجامدة التي تساوي او تقل عن خمسة الاف ليرة سورية او ما يعادلها الى حساب العمولات و تغلق هذه الحسابات، و على الفروع اعلام الادارة العامة للمؤسسة المالية عن مثل هذه الحسابات، على ان تستثنى الحسابات القائمة قبل تاريخ تبليغ هذا القرار حيث تحول هذه الارصدة الى وزارة المالية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ اصحاب الحسابات.
ج- يجب على المؤسسات المالية اضافة فقرات الى العقود و الاتفاقيات و النماذج الموقعة مع العملاء، و كذلك الكشوف المرسلة اليهم، تتضمن شروط و اجراءات تجميد حسابات الودائع و مالها، و ضرورة التاكد من قراءتها و استيعابها من قبل العميل قبل انشاء او تجديد عقد الوديعة معه.
د- تحتفظ المؤسسة المالية بسجل خاص لكل مما يلي:
1- الحسابات الجامدة.
2- الحسابات الجامدة التي تم تحويلها الى حسابات نشطة خلال العام.
3- الحسابات الجامدة التي تم تحويلها الى وزارة المالية.
4- الحسابات الجامدة التي يقل رصيدها عن خمسة الاف ليرة سورية او ما يعادلها و التي تم اغلاقها (او تحويلها لوزارة المالية) وفق البند /ب/ من هذه المادة.
5- العمولات التي تم استيفاؤها على الحسابات الجامدة التي يقل رصيدها عن عشرة الاف ليرة سورية.

مادة 5
تمنح المؤسسات المالية العاملة مهلة سنة كحد اقصى من تاريخ تبلغ القرار لتوفيق اوضاعها جهة تصنيف و/او تحويل حسابات مودعيها القائمة بهذا التاريخ.

مادة 6
ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القرار , القوانين السورية , المؤسسات المالية , المصارف , تجميد الحسابات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM


الساعة الآن 11:03 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع