![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() ( غسل الأموال) تعتبر جرائم غسيل الأموال (Mony laundering )أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال ، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة في ضوء المرسوم التشريعي 33/2005 وغسيل الأموال ، ذوي جريمة الياقات البيضاء ، تماماً كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الأجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام والعقاب التقليدية وغسيل الأموال أيضا ، جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاماً إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ولهذا تعد جريمة غسيل الأموال مخرجاً لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة ،كجرائم المخدرات وتهريب الأسلحة . وغسيل الأموال نشاط إجرامي تعاوني تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية (في حالات غسيل الأموال بالطرق الالكترونية )وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي إلى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين بالرغم من أشكال وأنماط ووسائل غسيل الأموال متغيرة وعديدة ، وثمة اتجاه عريض لتحويل الأموال القذرة إلى أصول مالية (مواد ثمينة ) وموجودات عقارية أو نحو ذلك فأن البيئة المصرفية تظل الموضع الأكثر استهدافاً لإنجاز أنشطة غسيل الأموال من خلالها وإذا كانت البنوك مخزن المال فأنه من الطبيعي أن توجه أنشطة غاسلي الأموال القذرة إلى البنوك على أمل إجراء سلسلة من عمليات مصرفية تكتسي بنتيجتها الأموال القذرة صفة المشروعية وعلى ضوء ذلك لم تكن سوريا بمنأى عما يجري من جرائم غسل الأموال فكان حرياً بالمشرع أن يسن تشريعاً يتعلق بغسل الأموال لأن سوريا ليست منعزلة عن العالم الذي تدور فيه حمى جرائم غسل الأموال ومن هنا جاء صدور المرسوم التشريعي رقم 59/2003الذي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وما إن مرّ عامين على صدوره حتى تلاه المرسوم التشريعي رقم 33/2005 والذي ألغى في المادة 20/ منه المرسوم التشريعي رقم 59/2003 فالمرسوم 33التشريعي /2005 قد تلافى النقص الوارد في المرسوم التشريعي /59/2003فكلاهما اتحدا في الهدف لنبدأ بالهدف غسل الأموال الهدف من خلال المرسومين : مكافحة غسل الأموال أي رصد الأفعال الرامية إلى أخفاء أو تغيير هوية الأموال الحقيقية التي لها علاقة بأنشطة وعمليات غير مشروعة بغض النظر عن نوع الأموال أو أصولها سواء أكانت عينية أو شخصية أموال عامة أو أموال خاصة وسواء كانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة وكيفية اقتنائها والوثائق أيا كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها وما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية و الحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية وهذا ما أضافه المرسوم اللاحق على السابق وعملية المقارنة بين كلا المرسومين تحتاج إلى وقت لذا سأكتفي بتقديم جزء بسيط من خلال ما ورد بالمرسوم الجديد /33/2005 جريمة غسل الأموال : كل سلوك يهدف من خلاله إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة ما هي الأموال الغير مشروعة وتندرج ضمن جرائم غسل الأموال 1-زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع 2-الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325/326/ من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دولياً جرائم منظمة 3-جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304/305/من قانون العقوبات السوري وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سوريا طرفاً فيها . يتبع .....
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 01:00 AM.
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون تجريم غسل الأموال الاماراتي رقم 4 لسنة 2002 | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 29-11-2009 03:18 AM |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسل الأموال | المحامي بسام حامد | موسوعة التشريع السوري | 0 | 26-10-2008 01:39 AM |
عملية غسل الاموال 0000 | المستشار أحمد محمد العمري | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 26-06-2006 01:40 PM |
![]() |