منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة

إضافة رد
المشاهدات 31603 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-05-2011, 01:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


Smiley2 أوجه الاختلاف والتشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين
( الطلاق – المخالعة – التفريق )

1 ـ تعريفهم :
الفرقة بين الزوجين إما أن تكون طلاقاً وتكون بإرادة الزوج وحده وتسمى طلاقاً بإرادة منفردة.
أو بإرادة الزوجين معاً وتسمى مخالعة أو طلاق على بدل.
أو بحكم القاضي وتسمى تطليقاً أو تفريقاً.
فالطلاق من حق الرجل وحده يوقعه حينما يريد، فهو فرقة يوقعها الزوج بإرادته المنفردة، وقد جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لقوامته على المرأة وإنفاقه عليها وغير ذلك من الأمور المالية التي يتحملها وقال تعالى: { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } سورة النساء، الآية 34.


[ الطلاق تصرف ذو طابع ديني يجب أن يقترن كل ما فيه باللفظ المعبر عن إرادة الزوج بالطلاق أو الكتابة المبينة المعبرة عن رغبة الزوج وانصراف إرادته إلى طلاق زوجته، ولكن لا يصح ولا يثبت بالتعاطي ]


نقض أساس 992 قرار 1338 تاريخ 26/6/2000، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص648، قا/457/ .



بينما المخالعة هي فرقة تقع بين الزوجين وذلك باتفاق بين الزوج وزوجته على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، فالمخالعة بلفظ المفاعلة هي عقد ثنائي الطرف فيه إيجاب وقبول ويشترط فيه التراضي بين الزوجين على بدل معلوم ويجب أن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع عليها.



ويتفق الزوجان على أن تدفع الزوجة لزوجها عوضاً لقاء طلاقها قد يكون أقل من المهر أو مساوياً له أو أكثر منه، أو تبرئه من بعض حقوقها عليه مثل مؤخر صداقها ونفقتها، فهي تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها مقابل طلاقها منه ... إذاً لابد من تبادل الإرادتين في المخالعة أي لابد من تبادل الألفاظ.



[ المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول ولا يكتفى بالكتابة والتوقيع ]


نقض أساس 1660 قرار 1795 تاريخ 27/10/1994، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص793، قا/554/.


[المخالعة عقد ثنائي بين الطرفين ولا تتم إلا بالإيجاب والقبول]


نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 46 قرار 46 تاريخ 7/2/1970، المرشد، أديب استانبولي، ص363، قا/579/ .


ولكن هنا لابد أن نتوقف للتمييز بين الخلع والمخالعة :

فالخلع : ينشأ بإرادة الزوج وحده وينفرد به ويقع به طلقة رجعية فور صدوره من الزوج، قبلت الزوجة بذلك أم لم تقبل.


بينما المخالعة : هي عقد ثنائي الطرف، لابد فيه من تلاقي الإرادتين أي لابد من وجود إيجاب وقبول ويجب أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وأن يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة، ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع فقط، كما وأن المخالعة يقع بها طلاق بائن، وعلى هذا استقر الاجتهاد:



[إن لفظ كلمة «خلعت» يقع فيها طلقة رجعية]

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 75 قرار 67 تاريخ 25/2/1970، المصدر السابق، ص374، قا/601/.



[الخلع غير المخالعة فينفرد به الزوج ويقع به طلقة رجعية]

نقض شرعي 75/67 تاريخ 25/2/1970، الوافي في قضاء الأحوال الشخصية، ص266، قا/788/ .



[إن الخلع غير المخالعة كما هو ثابت شرعاً لأن الخلع ينشأ بإرادة الزوج وحده، أما المخالعة فتنشأ بإرادة الزوجين وتلاقي الإيجاب والقبول لفظاً وكتابة]

نقض شرعي 850/504 تاريخ 20/5/1986، المصدر السابق، ص266، قا/787/.



[المخالعة عقد ثنائي الطرف ولا تتم إلا بتبادل ألفاظها]

القرار 1996 لعام 2005، المنشور في مجلة المحامون، العددان (3 ـ 4)، ص422، لعام 2007.



[تتم المخالعة بتبادل ألفاظها في مجلس العقد]

القرار 2277 لعام 2005، المنشور في مجلة المحامون، العددان (3 ـ 4) لعام 2007.



[المخالعة طلاق بائن لا يؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف]

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 364 قرار 341 تاريخ 18/9/1966، المرشد لأديب استانبولي، ص377، قا/604/.



وفي التفريق القضائي للزوج الحق في أن يطلب التفريق كما أن للزوجة الحق في ذلك أيضاً لأسباب وظروف معينة ذكرها القانون، فيحق للزوجة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها بسبب العلة أو الغياب أو لعدم الإنفاق، كما يحق لأي من الزوجين أن يتقدم بطلب التفريق إلى القاضي للشقاق والضرر واستحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين.



[ إن نص المادة (109) أحوال شخصية يرشد إلى أن التفريق للغياب لا يتحقق إلا إذا قامت البينة الصحيحة على الغيبة وعلى العذر الذي هو سببها ]

نقض قرار 564 أساس 325 تاريخ 3/12/1988، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص426، قا/301/.



[ إن مجرد ادعاء أي من الزوجين إضرار الآخر به موجب لقبول دعوى التفريق دون أن يشترط إثبات الإضرار ]

نقض قرار 30 أساس 46 لعام 2000، المصدر السابق، ص395، قا/282/.



[الزوج مكلف بإثبات الإنفاق]

القرار 1914 لعام 2005 المنشور في مجلة المحامون، العددان (3 ـ 4)، ص400، لعام 2007.



[انتظار الزوجة مدة طويلة غير كافية في الدلالة على رضاها بعلة الزوج]

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 49 قرار 207 تاريخ 29/4/1967، المرشد لأديب استانبولي، ص387، قا/620/.




2 ـ من حيث الوقوع :

الطلاق والمخالعة هي فرقة بين الزوجين لا تحتاج إلى حكم قضائي، بل يقتصر دور القضاء على إعلانها وتثبيتها.

بينما التفريق القضائي يحتاج إلى حكم قضائي، فيتم التفريق بين الزوجين بقرار يصدر عن القاضي استناداً إلى دعوى ترفع أمامه.



[الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه]


نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 49 قرار 207 تاريخ 29/4/1967، المرشد لأديب استانبولي، ص387، قا/620/.



[لا قيمة قانونية لمشروع الاتفاق على المخالعة الرضائية ما لم يجر تثبيتها أمام القضاء، ولابد من أن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة صراحة]

نقض شرعي 871/881 تاريخ 31/10/1987، الوافي في قضاء الأحوال الشخصية، ص261، قا/780/.




3 ـ من حيث الحقوق المالية :

في الطلاق الذي يقع بإرادة الرجل المنفردة تترتب للزوجة حقوقها المالية من معجل مهر إن لم يكن مقبوضاً ومؤخر صداقها في حال البينونة ونفقتها أي تترتب لها كافة حقوقها المالية الثابتة لها بعقد الزواج، فلا يسقط حق المرأة بها، إذاً يترتب على الطلاق استحقاق المطلقة جميع حقوقها الناتجة عن عقد الزواج والتي لم تقبضها بعد.


بينما في المخالعة : بما أن المخالعة عقد ثنائي الطرف ويتم بتراضي الزوجين وتدفع الزوجة بدل مالي للزوج لقاء طلاقها منها، وقد يتفق الطرفان على إبراء الزوجة زوجها من كافة حقوقها المالية أو بعضها فتبرئه من معجلها أو مؤخر صداقها ونفقتها فهي تفتدي نفسها بالمال لقاء طلاقها، فالمخالعة تقطع كل علاقة مالية أو غير مالية بين الزوجين فهي تدفع للزوج بدلاً لقاء طلاقها قد يكون مساوياً للمهر أو أقل منه أو أكثر وذلك حسب اتفاق الطرفين فحق الزوجة في المهر والنفقة الزوجية يسقط بالمخالعة.



[بدل الخلع لا يتعلق بالمهر ويجوز أن يكون أقل أو أكثر منه وفق ما تنصرف إليه إرادة الطرفين]
نقض قرار 648 أساس 410 تاريخ 29/5/2002، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص812، قا/565/.



[براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني إلزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع لها من قبل زوجها]
نقض قرار 1726 أساس 1741 تاريخ 18/12/1995، المصدر السابق، ص796، قا/557/.



[إن المخالعة تنهي العلاقة بين الزوجين وتنهي كل التزام مترتب بذمة أي منهما تجاه الآخر باستثناء ما تضمنته شروط تلك المخالعة وتنهي بالضرورة كل دعوى متفرعة عن عقد زواج الطرفين أو آثار ذلك الزواج الشرعية]
نقض قرار 527 أساس 72 تاريخ 5/5/2003، المصدر السابق، ص814، قا/567/.



[إن المخالعة تنهي الحياة الزوجية مباشرة بين الزوجين وتنهي معها كل خلاف يتعلق بحقوق الطرفين الزوجية]
نقض قرار 1496 أساس 3164 تاريخ 29/10/2002، المصدر السابق، ص813، قا/566/.



وبالنسبة للتفريق بين الزوجين لا يحرم الزوجة حقها بالنفقة الزوجية المستحقة لها قبل التفريق وتنقلب إلى نفقة عدة، وبالنسبة لموضوع المهر في التفريق للشقاق والضرر يتحدد حسب نسبة الإساءة الصادرة من الزوجين أو من أحدهما تجاه الآخر فإذا كانت الإساءة أو أكثرها من الزوج تحصل المرأة على مهرها كاملاً وهذا ما أكدته محكمة النقض باجتهادها الذي جاء فيه:



[قول الحكمين أن أكثر الإساءة من الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر]
نقض قرار 1082 أساس 1056 تاريخ 28/8/1995، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص927، قا/652/.



[على المحكمة إلزام الزوج بالمعجل والمؤجل عملاً بالمادة (114) من قانون الأحوال الشخصية إذا كانت معظم الإساءة على عاتق الزوج]
نقض قرار 691 أساس 44 تاريخ 30/8/1992، المصدر السابق، ص913، قا/641/.



[مدى الإساءة التي يقررها الحكمان وآثارها تنطبق على المهر بشقيه المعجل والمؤجل]
نقض قرار 1418 أساس 1408 تاريخ 22/7/2000، المصدر السابق، ص954، قا/672/.



أما إذا كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما يقرر الحكمان التفريق بينهما على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة، وقد نص اجتهاد محكمة النقض على:


[إذا ثبت أن الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو على قسم منه]
نقض قرار 1440 أساس 1019 تاريخ 28/8/1994، المصدر السابق، ص386، قا/275/.



[اعتبار الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى، وإنما يعود تقدير ما يتوجب لأحدهما على الآخر من حيث معجل المهر ومؤجله لرأي الحكمين معاً]
نقض قرار 1288 أساس 1158 تاريخ 28/10/1995، المصدر السابق، ص930، قا/654/.



4 ـ الطلاق تارة يكون بدون عوض عندما يقع بإرادة الرجل المنفردة، فهنا الزوجة لا تدفع لقاء طلاقها لأن الزوج هو الذي أوقع الطلاق بإرادته وبدون رضاها. وتارة يكون بعوض كما في المخالعة، فالزوجة تدفع بدلاً لزوجها لقاء طلاقها فهي تفتدي نفسها بالمال فهناك عوض تبذله الزوجة لزوجها مقابل طلاقها، ويتفق الطرفان على أن تبرئ الزوجة زوجها من مؤخر صداقها ونفقتها المتراكمة أي تبرئه من بعض حقوقها المالية فحقها بالمهر والنفقة الزوجية يسقط بالمخالعة.




5 ـ بالنسبة للتعويض :
في الطلاق اقتصر حق الزوجة في الحصول على التعويض من جراء الطلاق الذي يقع بإرادة الرجل المنفردة حيث يكون الزوج متعسفاً بطلاق زوجته ودون سبب مشروع، ففي الطلاق التعسفي تستحق المرأة التعويض، إذاً لابد أن يكون الزوج متعسفاً في طلاق زوجته ويوقع طلاقه دون سبب معقول وتقع المرأة في البؤس والفاقة من جراء هذا الطلاق ويجوز للقاضي أن يحكم لها بالتعويض فهذا الموضوع يخضع لسلطة القاضي التقديرية وقد نص الاجتهاد على ذلك:


[على المحكمة أن تسأل الزوج عن أسباب الطلاق حتى إذا وجدته مشروعاً كلفته بإثباته أو تكلف الزوجة لإثبات البؤس والفاقة بسببه، وذلك قبل الحكم بتعويض الطلاق التعسفي]
نقض شرعي 497/641 تاريخ 16/10/1982، الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 ـ 1992، ص351، قا/965/.



[لابد من توافر شرطين للطلاق التعسفي: عدم المشروعية والإصابة بالفاقة]
نقض قرار 250 أساس 316 تاريخ 19/4/1993، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص688، قا/480/.



بينما في المخالعة لا يوجد تعويض بل الزوجة هي التي تدفع بدلاً مالياً لقاء طلاقها وتتنازل عن حقها في المهر والنفقة فتبرئ الزوج من بعض حقوقها عليه، وكذلك في التفريق لا يوجد تعويض للزوجة ولو كان الزوج هو المسؤول عن وقوع الفرقة بينهما مادام هذا الطلاق بحكم القاضي ونتيجة دعوى التفريق وتصديق تقرير الحكمين. فطلب التعويض في حالة التفريق في غير محله القانوني، ولو كانت المسؤولية في أكثرها على الزوج، وفي اجتهاد لمحكمة النقض نص على:



[إن تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق في التفريق للشقاق وإن كان الزوج هو المسؤول عنه لأن محل هذا التعويض هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة]
نقض شرعي 464/222 تاريخ 27/2/1984، الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 ـ 1992، ص356، قا/975/.




6 ـ من حيث الوقت :
يجوز الخلع في جميع الأوقات سواء كانت المرأة في حيض أو طهر أو نفاس فيجوز إذاً في الوقت الذي لا يجوز فيه الطلاق.
بينما الطلاق حرّم إيقاعه والمرأة في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه.
ولكن القانون لم يأخذ بذلك فيقع الطلاق في أي وقت ولكنه ديانة يكون الزوج آثم بإيقاعه هذا الطلاق.




7 ـ الطلاق هو إنهاء للعقد بلفظ خاص ويتنوع إلى رجعي لا تنحل به عقدة الزواج إلا بعد انقضاء العدة دون مراجعة،وإلى بائن تنفك به الرابطة الزوجة في الحال.
فالطلاق الرجعي يترتب عليه نقصان عدد الطلقات مع بقاء الملك والحل، وللزوج إرجاع مطلقته رجعياً لعصمته مادامت في العدة بالقول أو الفعل دون عقد ومهر جديدين وبلا رضاها، وإذا انقضت العدة ولم يراجعها فإنها تبين منه وإذا أعادها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين وبرضاها يكون له عليها الطلقتين المتبقيتين.
بينما الطلاق البائن يزيل الرابطة الزوجية في الحال وينقسم إلى بائن بينونة صغرى وكبرى، والطلاق البائن بينونة صغرى يترتب عليه زوال الملك وبقاء الحل ويستطيع الزوج إرجاع زوجته بعقد ومهر جديدين وبرضاها كما أنه ينقص عدد الطلقات ... بينما الطلاق البائن بينونة كبرى يترتب عليه زوال الملك والحل حيث تبين المرأة من زوجها ولا تعود إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً غير مؤقت وطلاقها منه طلاقاً بلا إكراه ومضي عدتها فتعود إليه بعقد ومهر جديدين وبموافقتها ويملك عليها ثلاث طلقات جديدة لأن الزواج من رجل آخر يهدم الطلقات السابقة.

وفي المخالعة يجوز للزوج أن يتزوج مختلعته في عدتها برضاها وبعقد ومهر جديدين كون المخالعة طلاقاً بائناً ولابد من ذكر الحق.





8 ـ هناك فرق بين رد المختلعة ورد المطلقة رجعياً:
وهو أن المطلقة ترد في اللفظ بغير الحق لأن الحق باق على الزوج فلا يذكر ثانية، أما المختلعة فترد ويذكر الحق ، الخلع في المذاهب الفقهية الأربعة ، المستشار سامح سيد محمد.




9 ـ الفرق بين طلاق الزوج لزوجته وتطليق القاضي بناء على طلب الزوجة:
يكمن في أمرين وهما :
أن الزوج يملك إيقاع الطلاق على زوجته في أي وقت شاء سواء أرضيت الزوجة بذلك أم لا .
أما القاضي فإنه لا يملك التطليق إلا برضا الزوجة وبناء على طلبها وليس له أن يطلقها متى طلبت ذلك منه، بل يملك تطليقها على زوجها في حالات خاصة حددها القانون دون غيرها وهي تطليقها بسبب عيب في الزوج، ولعدم إنفاقه ولغيبته بلا عذر مقبول وللشقاق والضرر، حيث لا تستطيع الاستمرار بالحياة الزوجية.




10 ـ الأهلية:
لكل نظام روح تسوده فإما أن يتصف بالشدة والقسوة أو باللين والتساهل، والطلاق لم يجعله الشارع ميسراً بل ضيق فيه أشد التضييق فاشترط أن يكون من الزوج نفسه أو نائبه واشترط أن يكون المطلق عاقلاً بالغاً فلا يقع طلاق الصبي ولا المجنون .مدى حرية الزوجين في الطلاق، ج1 ، د. عبد الرحمن الصابوني.


وقد أجمع الفقهاء المسلمون على أن الطلاق لا يقع إلا من بالغ عاقل مختار غير مكره إلا أن قانون الأحوال الشخصية السوري لم يكتف بالبلوغ، وإنما جعل الأهلية في الطلاق لا تكون إلا ببلوغ سن الرشد أي لا تكون إلا في إتمام الزوج للثامنة عشرة من عمره (ف1 م85)، ولكن مع ذلك يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق وأن يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك (م85 ف2) وقد نصت اجتهادات محكمة النقض على:


[يعتبر الزوجان من ذوي الأهلية الحقوقية الكاملة في كل ما يتصل بالحقوق الزوجية ولو لم يبلغا سن الرشد القانوني]
نقض قرار 536 أساس 343 تاريخ 8/4/2000، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص148، قا/103/.



فالزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد لها حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية، فبعد أن تؤذن الزوجة بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية.



[ـ إن الزوجة بعد عقد زواجها تعتبر كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.
ـ والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية مادامت تتمتع بأهليتها القانونية.
ـ ثبوت أهلية البالغة التي لم تبلغ سن الرشد القانوني لممارسة عقد الزواج ثبوتاً لأهليتها في كل ما يتفرع عن هذا العقد إلا ما نص عليه في المادة /95/ أحوال شخصية ]
نقض قرار 2721 أساس 2169 لعام 2001، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص149، قا/104/.




[إن الفتاة المتزوجة بإذن القاضي لها أن تمارس كافة الحقوق المترتبة على عقد زواجها والناجمة عن آثاره الشرعية مدعية كانت أم مدعى عليها وكأنها بالغة سن الرشد]
نقض قرار 282 أساس 300 تاريخ 26/3/2002، المصدر السابق، قا/106/.




وإن من جاز طلاقه جاز خلعه لأن من جاز طلاقه بدون عوض فطلاقه بعوض يجوز بالأولى، إذاً لابد أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق ولكن باعتبار أن المخالعة تختلف عن الطلاق بأن فيها بدل مال من الزوجة لقاء هذا الطلاق ولهذا يشترط في المخالعة غير ما يشترط في المطلقة، فالزوجة المخالعة التي لا تملك حق التصرف بأموالها كما لو كانت صغيرة لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة /95/ من قانون الأحوال الشخصية السوري : م95 ف2: [2 ـ المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال].




[ إذا طلق الزوج زوجته الصغيرة المميزة على مهرها وقبلت تطلق ولا يسقط المهر ]
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 235 قرار 232 تاريخ 9/6/1966، المرشد ـ أديب استانبولي قا/577/.



[ مخالعة الصغيرة نفسها مع زوجها لا تسقط مهرها ]
نقض قرار 1360 أساس 1074 تاريخ 26/6/2000، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص800، قا/559/.




إذاً المرأة التي لم تبلغ سن الرشد القانوني إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال وهذا يعني أن القانون أجاز مخالعتها قبل بلوغ سن الرشد وجعل التزامها ببدل الخلع موقوفاً على إجازة ولي المال، فإن لم يجز وقع الطلاق وإن أجاز وقعت المخالعة ،شرح أحكام الأحوال الشخصية، ج1ـ2، ص446، المحامي محمد فهر شقفة.



[ إذا كانت الزوجة ناقصة الأهلية لعلة أو غيره فإن أحكامها في المخالعة كالصغيرة لابد فيها من موافقة ولي المال، فإن وافق نفذت المخالعة وإن رفض اعتبرت طلاقاً رجعياً مع بقاء الحقوق الزوجية في ذمة الزوج ]
قرار النقض رقم 220/286 تاريخ 25/4/1978، المنشور في مجلة المحامون، ص294 لعام 1978.



[دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع]
نقض قرار 899 أساس 2799 تاريخ 1/10/1992، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص790، قا/552/.


إذاً عدم صحة مخاصمة القاصر قاصراً على حالة المخالعة الرضائية.




11 ـ النفقة:
تجب النفقة للزوجة على الزوج بمجرد العقد الصحيح فهي محتبسة على عصمة الزوج ولمصلحته ولمصلحة أسرته، فنفقتها واجبة عليه والقاعدة العامة تقرر أن : [من احتبس لمصلحة الغير فنفقته واجبة على ذلك الغير].


وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} سورة البقرة، الآية 233.


ولقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أخرجه الإمام الترمذي والدرامي . وهذه النفقة تشمل الغذاء والكساء والدواء والمسكن.


وهذا ما نصت المادة /71/ من قانون الأحوال الشخصية السوري:
م71 ف1: [1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم].


ولكن هذه النفقة تسقط بطلاق الزوجة من زوجها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً وتبدأ نفقة أخرى لها على الزوج تسمى نفقة العدة، وقد اتفق الفقهاء أن للمعتدة من طلاق رجعي النفقة. واختلفوا في البائنة فقال أبو حنيفة لها النفقة مثل الرجعية لأنها مكلفة بقضاء العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليها فتجب لها النفقة من وقت الطلاق، وقال مالك والشافعي لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً، وقال أحمد لا نفقة لها .شرح أحكام الأحوال الشخصية، ج1ـ2 ، المحامي محمد فهر شقفة.


وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري برأي الأحناف فنص على : م83: [يجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ].


إذاً تجب نفقة المعتدة على زوجها سواء أكانت العدة من طلاق أو تفريق بحكم القاضي أم كانت فرقة فسخ وتبدأ من تاريخ الفرقة وتمتد حتى انتهاء العدة ففي هذه الفترة التي تمكث فيها المرأة معتدة يجب على الزوج الإنفاق عليها مما تحتاج إليه من سكن وطعام وعلاج ويجب أن لا تتجاوز هذه النفقة تسعة أشهر وقد نصت المادة /84/: [ نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضي بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر . ]

وتسقط نفقة العدة أيضاً بنشوز المرأة إذ ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها من غير عذر فإن خرجت فلا نفقة لها، وقد نصت اجتهادات محكمة النقض على:



[النفقة الزوجية تنقلب بالطلاق حكماً إلى نفقة عدة]
نقض قرار 306 أساس 1723 تاريخ 28/4/1993، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص1066، قا/756/.



[التفريق بين الزوجين لا يحرم الزوجة حقها بالنفقة الزوجية المستحقة لها قبل التفريق وتنقلب إلى نفقة عدة]
نقض قرار 78 أساس 2504 تاريخ 12/5/1991، المصدر السابق، ص1039، قا/735/.




وفي صدد نفقة العدة هناك عدة اجتهادات قضائية حول ذلك:


[نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا يجوز المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء]
نقض قرار 810 أساس 353 تاريخ 28/9/1992، المصدر السابق، ص1050، قا/744/.




وأيضاً يسقط حق الزوجة في النفقة إذا حبست لجريمة ارتكبتها لأنها فوتت الاحتباس لمصلحة الزوج على اعتبار أن لها الحق في النفقة لأنها محتبسة لمصلحة زوجها وفي هذه الحالة لم تعد محتبسة لصالحه فلا نفقة لها وهذا ما أكده اجتهاد محكمة النقض الذي نص على:


[إن الزوجة إذا حبست لجريمة ارتكبتها فلا نفقة لها طيلة إقامتها في الحبس]
نقض قرار 2863 أساس 2554 لعام 2001، المصدر السابق، ص1151، قا/818/.


وإن قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له وإن الحق في النفقة واجب لتعلقه بحق الحياة.


ولكن مع ذلك للزوجة أن تتنازل عن نفقتها وهذا التنازل لا يخالف النظام العام، وفق ما جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة /79/.
م79: [النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء].




[النفقة الزوجية المفروضة قضاء هي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء]
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 489 قرار 506 تاريخ 30/12/1965، المرشد لأديب استانبولي، ص284، قا/453/.




وفي المخالعة إن نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص على سقوطها صراحة في عقد المخالعة وهذا ما نصت عليه المادة /101/ أحوال شخصية سوري.

م101: [نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة].



[يجب أن يحدد الإبراء في عقد المخالعة الحقوق التي شملها ولا يصح استنتاج ذلك استنتاجاً]
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 989 قرار 314 تاريخ 24/5/1983، المصدر السابق، ص377، قا/605/.




كما وأنه إذا اتفق الزوجان على إنهاء الحياة الزوجية بينهما بالمخالعة واتفقا على أن بدل الخلع هو غير المهر فهنا يسقط حق المرأة بالمهر والنفقة الزوجية.




12 ـ العدة تبدأ منذ لحظة المفارقة بالطلاق أو التطليق أو المخالعة بالنسبة للمدخول بها.
فلو طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ثم توفي زوجها أثناء عدتها، فإنها تستأنف العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .


أما إذا كان الطلاق بائناً فإنها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة (م127 ف2) وبرأي أن هذا خطأ في القانون، لأن انتقال المبانة إلى أبعد الأجلين إذا توفي زوجها المطلّق خلال عدتها، خاص بطلاق الفار أي (الطلاق التعسفي) لأن المرأة ترث إذا توفي مطلقها الفار وهي في العدة، أما في غير حالة الفرار فلا تنتقل عدة المبانة إلى أبعد الأجلين إذا توفي زوجها في عدتها بل تكمل عدة طلاقها لأن الطلاق البائن ينهي الرابطة الزوجية في الحال، وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول والخلوة بطلاق أو تطليق أو مخالعة فلا عدة على الزوجة . المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث ، القاضي الشيخ محمد الشماع.




13 ـ إذا وجبت العدة على الزوجة إثر الفرقة الزوجية فيجب عليها أن تقضي عدتها في المنزل الذي كانت تسكنه مع زوجها ولا يتم إخراجها من المنزل الذي كانت تسكنه مع زوجها إلا لفاحشة بينة ارتكبتها، لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} سورة الطلاق، الآية 1.، وحكمة ذلك أنه إذا اعتدت المرأة في البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها قبل الفرقة تكون قريبة من زوجها وقد يندم الزوج على طلاقها وتهدأ القلوب ويعيدها لعصمته، وهذا لا يحصل إن اعتدت في غير هذا المسكن ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، ج1 ، محمد زيد الأبياني.


وبالنسبة للطلاق البائن بينونة كبرى برأيي أن المطلقة عليها قضاء العدة خارج منزل الزوجية لأنها بهذا الطلاق تعد أجنبية بالنسبة لزوجها فهذا الطلاق يزيل الملك والحل ولا يستطيع استئناف الحياة الزوجية معها إلا بعد زواجها من رجل آخر وفق الشروط التي بيناها فيما سبق.





14 ـ عند تثبيت المخالعة أمام القاضي يترتب على ذلك تفريق الزوجين بطلقة بائنة.
بينما في التفريق للشقاق والضرر بين الزوجين عندما يتقدم أحدهما للقضاء بدعواه طالباً التفريق فالقاضي يمهل الطرفين شهراً أملاً بالمصالحة، فإن لم تتم المصالحة يتم تعيين حكمين من الأقارب أو الأباعد في حال عدم وجودهما من الأقارب وذلك للتوفيق والإصلاح بينهما، فإن تعذر ذلك وأصر الزوجان أو أحدهما على التفريق، يصدر القاضي قراره بالحكم بالتفريق بينهما بطلقة بائنة .


وإذا أجرى الزوجان عقد مخالعة رضائية خارج المحكمة وتقدما بدعوى لتثبيتها تثبت المحكمة المخالعة الجارية بينهما دون إمهال الطرفين مدة الشهر .



بينما لو قدمت معاملة مخالعة أو طلاق فهنا يتم إمهال الطرفين شهراً للمصالحة .
إذاً تثبيت الطلاق والمخالعة أمام القاضي لا يستوجب مهلة الشهر بل يقرر القاضي التفريق بين الزوجين ولكن إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة فهنا يؤجلها القاضي شهراً أملاً بالمصالحة وفقاً للمادة /88/ من قانون الأحوال الشخصية السوري والتي جاء فيها:

[1 ـ إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح.
2 ـ إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف.
3 ـ وإن لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه].



[ـ إن الفقرة الأولى من المادة (88) أحوال شخصية توجب على القاضي إمهال طالبي المخالعة شهراً أملاً بالمصالحة وبعد ذلك يسمح القاضي بتسجيل المخالعة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المنوه بها.
ـ المخالعة لا تقع ولا تنتج آثارها إلا بعد موافقة القاضي عليها وأمره بتسجيلها، عندها يتم تبادل الزوجين لألفاظ المخالعة بحضوره]
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 417 قرار 600 تاريخ 11/10/1984، المرشد لأديب استانبولي، قا/531/.




إذاً هناك فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته :

فكلمة إنشاء تعني إحداث شيء ، أو إيقاعه في الحاضر، أو في المستقبل.أما التثبيت فيعني تسجيل ، ترسيخ أمر كان قد وقع في زمن سابق .

وإنشاء الطلاق وإيقاعه يحتاج إلى توكيل خاص، أما الدعوى التي تقام لتثبيته يكفي لصحة التمثيل سند التوكيل العام .. ففي الحالة الأولى يكون الوكيل في حالة إنشاء، بينما في الحالة الثانية يكون في حالة إقرار فهو يقر بطلاق موكله، ومن نص الفقرة الثالثة من المادة /88/ أحوال شخصية نلاحظ وجود كلمة «إيقاعه» ومعناه أمام القاضي ولو كان المراد الطلاق الذي نطق به الزوج قبل تقديم المعاملة لقالت المادة «وقوعه» أي تثبيته فهذا فرق ظاهر بين اللفظين ، التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب»، ص460 ـ 461، المحامي سعدي أبو جيب.




[إن الإقرار بالطلاق وكذلك إيقاعه أمام المحكمة أثناء سير الدعوى ينتج آثاره الشرعية على الوجه الصحيح من تاريخ الوقوع ولا حاجة لمنح الزوجين مهلة الصلح التي أتت على ذكرها المادة /88/ أحوال شخصية لأن ذلك يطبق حين يقدم الزوج معاملة الطلاق إلى القاضي الشرعي بصفته الولائية وأما فيما عدا ذلك فلا يحتاج إلى هذه المهلة المفروضة للتروي واحتمال الصلح لعدم الجدوى وعلى ذلك استقر الاجتهاد]
نقض شرعي 327/594 تاريخ 6/11/1988، الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 ـ 1992، قا/730/.




[يشترط لتطبيق الإجراءات المنصوص عنها في المادة /88/ أحوال شخصية أن لا يكون الزوج الذي يتمتع بحق الطلاق قد أوقعه فعلاً، وذلك رغبة من واضع القانون في إفساح المجال أمام الزوج للتبصر في النتائج المترتبة على الطلاق، أما إذا أوقعه فيصبح تثبيته واجباً لأنه من النظام العام ويتعلق به حق الله تعالى]
نقض شرعي 243/254 تاريخ 7/5/1978، الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 ـ 1992، قا/729/.



15 ـ الطلاق يقرر الآثار والحقوق المترتبة عليه ولا يكون إلا في نكاح صحيح :
وفي الطلاق البائن بينونة صغرى يصير مؤجل الصداق مستحق الأداء، وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين بعد البينونة الكبرى أي بعد الطلاق المكمل للثلاث فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره يدخل بها فعلاً ويفارقها بطلاق أو موت، وتستحق الزوجة في الطلاق البائن بينونة كبرى مؤجل الصداق، وتجب العدة إذا كانت البينونة بعد الدخول، وقد نص اجتهاد محكمة النقض على:

[إن مؤجل المهر للمرأة المطلقة يصبح ديناً حالاً وواجب على الزوج الوفاء به لدى استحالة الطلاق إلى طلاق بائن بقوة القانون وسنداً لأحكام المادة (56) من قانون الأحوال الشخصية]
نقض قرار 1819 أساس 2070 لعام 2001، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، قا/678/.




م56: التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر.
وإذا حصلت الفرقة قبل الدخول والخلوة بطلاق أو تطليق أو مخالعة فلا عدة على المرأة وتستحق المطلقة نصف المهر المسمى فقط إن كان ثمة مهر مسمى حين العقد، وتستحق المتعة فقط إن لم يكن ثمة مهر مسمى، والمتعة هي قيمة كسوة لأمثالها ، المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث، ص161، القاضي الشيخ محمد الشماع.




[إن وقوع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب للزوجة نصف المهر المسمى فقط والحكم للمدعية بمؤجل مهرها بعد ثبوت تسلمها للمعجل يعني الحكم لها بكامل مهرها وذلك أمر مخالف للقانون]
نقض قرار 520 أساس 652 لعام 2001، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، قا/676/.





16 ـ مرض الموت :
إذا طلق الزوج زوجته وهو مريض مرض الموت أو في حالة من تلك الحالات التي تلحق بمرض الموت كالمحكوم بالإعدام، وكان الطلاق بائناً وبدون رضا الزوجة فإنه يعتبر فاراً بطلاقها حيث يقصد بذلك حرمانها من الميراث فإذا مات والزوجة لا تزال في العدة فإنها ترث منه لأنه طلقها فراراً من ميراثها فيرد قصده عليه.


أما إذا طلقها برضاها فلا ترث منه لعدم وجود مظنة الفرار من الميراث بهذا الطلاق، بخلاف ما لو طلقها وهو بغير هذه الحالة لأن الطلاق البائن لا ميراث فيه ولو كانت الزوجة في العدة .شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، ج2، الطلاق وآثاره ، د. عبد الرحمن الصابوني.


ويشترط في الزوجة التي طلقها زوجها وهو في مرض الموت أن تبقى لها أهلية الميراث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة فلا يقوم بها مانع من موانع الميراث كما لو ارتدت عن دينها مثلاً.



أما إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بسبب من الزوجة كما لو كانت عصمتها بيدها فطلقت نفسها وهي مريضة مرض الموت وكان الطلاق بائناً كالمكمل للثلاث فإن زوجها يرثها إذا ماتت وهي في العدة لأنها تعتبر هاربة من إرث زوجها فيرد قصدها عليها ويرث منها، أما لو مات زوجها فلا ترث منه لأنها لم تفارقه بناء على رغبته، أما إذا مضت العدة ثم ماتت بعد ذلك فلا ميراث بين الزوجين بانتهاء العدة، وكذلك المريض مرض الموت لو طلق زوجته قبل الدخول طلاقاً بائناً فلا ميراث لزوجته لأنه لا تجب عليها العدة في هذه الحالة.



وفي خلع المريض مرض الموت قال جمهور الفقهاء أنه صحيح ونافذ قياساً على طلاقه وقال بعضهم يحرم ديانة لا قضاء، وقد أجازه الأحناف حيث جاء في البحر الرائق ولو اختلعت صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثر ، مدى حرية الزوجين في الطلاق، ج2، ص551، د. عبد الرحمن الصابوني.



وفي خلع المريضة مرض الموت يعتبر الخلع صحيحاً من حيث المفارقة أما من حيث البدل فلا عبرة للمبلغ المسمى المتفق عليه ويستحق الزوج إذا توفيت الزوجة وهي في عدة مرض الموت الأقل من المبالغ الثلاثة الآتية (المبلغ المتفق عليه بدل الخلع أو ميراثه أو ثلث تركتها).



وإذا ماتت بعد انتهاء العدة فللزوج الأقل من (بدل الخلع ومن ثلث التركة) لأنه لم يعد وارثاً، أما إذا برئت من مرضها فلا يسمى مرض موت حينئذ فيأخذ الزوج المبلغ المتفق عليه مهما بلغت قيمته.


[طلاق المريض مرض الموت يصح ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة]
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 274 قرار 238 تاريخ 31/5/1954، المرشد لأديب استانبولي، قا/712/.




17 ـ الميراث :
في الطلاق الرجعي إذا توفي أحد الزوجين والمرأة في العدة فإن الآخر يرثه لأن الزوجية لا تزال قائمة والحل والملك باقيان.بينما في الطلاق البائن لو مات أحد الزوجين ولو قبل انقضاء العدة لا يرثه الآخر إلا في طلاق الفرار.
وفي المخالعة لا توارث بين الزوجين باعتبار هذه الفرقة طلاق بائن، وقد نصت محكمة النقض على اجتهادات عديدة في هذا المجال نذكر منها:


[يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا]
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 294 قرار 286 تاريخ 9/6/1970، المرشد لأديب استانبولي، قا/713/.



[إن المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفى في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي]
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 81 قرار 137 تاريخ 30/4/1983، المصدر السابق، قا/711/.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2011, 12:23 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية ميرفت الخطيب
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامية ميرفت الخطيب

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية ميرفت الخطيب غير متواجد حالياً


110331 Imgcache رد: أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

موضوع قيم كالعادة من الأستاذة لما.... ولكن اسمحيلي لي أن أعلق على نقطتين:

اقتباس:
بينما المخالعة هي فرقة تقع بين الزوجين وذلك باتفاق بين الزوج وزوجته على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، فالمخالعة بلفظ المفاعلة هي عقد ثنائي الطرف فيه إيجاب وقبول ويشترط فيه التراضي بين الزوجين على بدل معلوم ويجب أن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع عليها.
... إذاً لابد من تبادل الإرادتين في المخالعة أي لابد من تبادل الألفاظ.
[ المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول ولا يكتفى بالكتابة والتوقيع ]


النقطة الأولى تتعلق بشرط تبادل الألفاظ في المخالعة حيث أن اجتهادات محكمة النقض تضاربت في هذا المجال .. فهناك العديد من القرارات القضائية التي ثبت فيها القاضي المخالعة التي تمت بالكتابة حتى ولو لم يكن هناك تبادل لفظي للإيجاب والقبول على اعتبار أن الكتابة هي وسيلة للتعبير عن الإرادة في التعاقد..

---------------------------------------

اقتباس:
ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها من غير عذر فإن خرجت فلا نفقة لها

النقطة الثانية تتعلق بسقوط النفقة إذا نشزت المرأة أثناء العدة.. هذا الكلام صائب ومقبول شرعاً.. أما قانوناً فلا يوجد نص يلزم المرأة بقضاء العدة في منزل الزوجية...
وفي معظم الدعاوى المتعلقة بالتفريق نجد أن القاضي لا يحكم أساساً بالمتابعة لعدم جدوى ذلك بحصول التفريق بين الزوجين... هذا وإذا ما أردنا تطبيق هذا الحكم وحرمان المرأة من النفقة في حال عدم قضاء العدة في منزل الزوجية فلا بد للزوج في هذه الحال أن يثبت نشوز الزوجة أصولاً عن طريق دعوتها للمتابعة عن طريق المحكمة وإجراء الكشف على المسكن للتحقق من شرعيته وبعدها يضع حكم المتابعة في التنفيذ حتى إذا امتنعت يحكم بنشوزها وتحرم من النفقة اعتباراً من تاريخ النشوز..
وبرأيي أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً لا بأس به وقد تنقضي العدة قبل الحكم بنشوز المرأة...


------------------------------------
اقتباس:
مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»


هذا عنوان المرجع الذي أضفتِ منه القرارات القضائية في موضوعك القيّم.. ولكن حبذا لو زودتني باسم المؤلف ودار النشر ( ( للأهمية )) مع كل الشكر والتقدير ولجهودك الكريمة....







التوقيع

" اللهمّ أنتَ السلام ومنكَ السلام .. تباركتَ وتعاليتَ يا ذا الجلال والإكرام "
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2011, 08:54 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

بداية أستاذة ميرفت أعرب لك عن امتناني العميق وكامل احترامي لشخصك الكريم وأثمن عالياً قراءتك المتأنية لأي بحث أو مقال وهذا ما يفتح عادة المجال لاستنباط أفكار ونقاط جدلية أو خلافية أو استفسارية مرت ضمن عرضه .




منذ أن كنت في الجامعة كانت تستهويني الأمور الفقهية وكنت أحب بل قولي أعشق التبحر في العلوم الشرعية وجزئياتها والأسباب التي بنيت عليها والتي كانت كلها صائبة وذات بعد روحي نفسي بليغ وكنت أبحث عنها في كتب الفقه للتعمق والوصول لكل الأبعاد دون أن أقف فقط عند ما تتضمنه قوانيننا في الأحوال الشخصية ووقت تقدمت برسالتي لنيل لقب أستاذ في المحاماة اخترتها شرعية وبفضل الله كانت بشهادة كل الأساتذة الكبار الأفاضل جامعة مانعة ترتقي لتكون كتاباً قائماً بذاته لحرصي على الإلمام بكل الجوانب الشرعية والقانونية فبرأيي الأصل للشرع دوماً ولما احتواه ويجب الحرص على إظهاره لأنه الحق والحق أحق بأن يتبع .




والآن عندما أقوم بإعداد أبحاث صغيرة عن نقاط معينة أغوص في أعماقها لأحقق أكبر فائدة معرفية لي لأخرج بعدها ملمة بالأعم الأشمل عنها وأبقى أبحث عن الأفضل والأصح بما يتعلق بها فكيف الحال والمضمون هنا شرعي .. أستاذتي الفاضلة لقد تطرقت خلال هذا الموضوع أساساً لما قاله الشرع ثم لما اعتمده القانون في نصوصه وما ورد في اجتهادات محكمة النقض وحاولت الاختصار قدر المستطاع مع حرصي على عدم إغفال أي ركيزة شرعية يمكن أن تفيد بالمقارنة الحاصلة فيه ولو لم يتضمنها القانون أو يشير إليها .




المخالعة عقد يقع فيه الطلاق بائناً مباشرة وبرأيي يجب تبادل الإيجاب والقبول الحاصل فيه بألفاظ صريحة إضافة للكتابة لتأكيد إرادة الزوجين بإيقاعه وكل دعاوى المخالعة التي شهدتها كان فيها المحامون أكثر حرصاً على تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين في مجلس المخالعة ولو مجرد قراءة لكلمات المخالعة المكتوبة في صك المخالعة قبل توقيعه .. وبرأيي يجب أن يتأكد القاضي من تبادل الألفاظ قبل أن يثبت المخالعة الكتابية الجارية بتصديقه على صكها وعدم الاكتفاء بالكتابة كوسيلة للتعبير عن الإرادة في التعاقد فالطلاق والزواج من حقوق الله ولا يجب التهاون فيها .




أما العدة فيجب يجب أن تقضى ببيت الزوجية فالحكمة من تسمية الطلاق خلالها رجعياً إن كنا دون الثلاث طلقات ودون الطلاق قبل الدخول ودون الطلاق على بدل وما اعتبر بائناً هي إتاحة الفرصة والرغبة وفتح المجال لحصول رجعة بين الزوجين لتعود المياه لمجاريها والود والمعروف الذي نما بينهما كفيلان خلال مدة العدة بأن يحققا المبتغى بعمارة البيوت والإصلاح بين ركنيها وبالتالي يجب أن تكون في بيت الزوجية للوصول للمراد وخلالها تبقى نفقة الزوجة على زوجها وتسمى نفقة العدة كما بينت .. ما نعيشه يا أستاذتي الكريمة ضرب من الضياع الروحي والوجداني والديني وساحة حرب تفتح بمجرد وقوع الطلاق فلا الزوج يرضى بأن تقضي زوجته عدتها في بيته ولا الزوجة تقبل بأن تبقى في بيت زوجها لحين انتهاء فترة عدتها مع إلزامهما شرعاً بالعمل على الرجعة والصلح قدر المستطاع .. أستاذتي الكريمة القانون لا يجبر الزوج ولا يلزم الزوجة بضرورة قضاء العدة في بيت الزوجية مع أن الشرع قال بذلك وأنا يهمني الشرع وتبيين الصحيح فيه لأنه الأصل في الأمور الشرعية كما قلت سابقاً والقانون بني عليه .. أستاذتي الفاضلة بتصدقي بالله لقد صدمت بشرائح اجتماعية كثيرة تعتقد بحرمة الزوجة على زوجها فور صدور الطلاق أو بمجرد رمي اليمين كما نقول وذلك في كل الطلقات دون التفريق بينها ودون النظر حتى لمدة العدة الشرعية وما يحل وما يحرم فيها .




أما بالنسبة للمرجع الذي نوهت إليه فهو مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988-2004م » المسلمين« للمحامي الأستاذ عبد القادر جار الله الآلوسي و الدار الناشرة هي المكتبة القانونية - الطبعة الأولى 2006 م






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 08:18 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامية ميرفت الخطيب
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامية ميرفت الخطيب

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية ميرفت الخطيب غير متواجد حالياً


110331 Imgcache رد: أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

الأستاذة العزيزة لما... لا تعلمين مدى سعادتي بردك على مداخلتي كما أشكر لك المعلومات التي قمتِ بإضافتها لإثراء الموضوع...
أقوم حالياً بتحضير رسالة ماجستير في القانون الخاص وتحديداً في مجال الأحوال الشخصية ( الزواج والطلاق ) وهذا ما أوصلني إلى منتداكم للبحث عن أية معلومة أو قرار قضائي أو رأي فقهي يتعلق بالموضوع لأن رسالتي ترتكز أساساً على كتب الفقه الإسلامي والقرارات القضائية سعياً لمعرفة مدى انطباق النص القانوني على ما جاء في كتب الفقه وكيفية معالجة القاضي لما يعرض عليه في ضوء ما سبق...
لن أتحدث عن مشقة البحث في الكتب الفقهية القديمة أو القرارات القضائية لاكتشاف إشكاليات تحتاج إلى معالجة.. فبرأيي أن المتعة في العمل وكم المعلومات الهائل يشفع لأية مشقة ممكن أن أواجهها. ولكن...
حبذا لو أعلمتني بعنوان رسالة الأستذة التي تقدمتِ بها إلى نقابة المحامين إن كان لها علاقة بموضوع رسالتي وإن لم يكن لديكِ مانع كيف يمكنني الحصول عليها ... عساي أجد فيها الكثير من الفائدة....
ولك كل الشكر والتقدير.







التوقيع

" اللهمّ أنتَ السلام ومنكَ السلام .. تباركتَ وتعاليتَ يا ذا الجلال والإكرام "
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 11:45 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

أستاذتي الكريمة ميرفت بارك الله لك في جهدك وعملك وأثابك كل خير .. حللت لي سر متابعتك الدقيقة والتفصيلية لأي شيء يتعلق بالنواحي الشرعية .. رسالتك من أكثر المواضيع متعة على الإطلاق رغم أنها بحار من العلوم والمضامين وتستوجب بذل جهد مضاعف وتستلزم تركيزاً عال .. عزيزتي رسالتي كانت عن الوصية والوصية الواجبة وأعتقد أنها لن تحمل لك أي مساعدة في بحثك لكن على كل حال هي موجودة في منتدانا في قسم رسائل المتمرنين على الرابط التالي


http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=11751


أستاذة ميرفت أنا حاضرة لأي شيء تريدينه وجاهزة لتقديم أي مساعدة تعينك في إتمام رسالتك لتكون بإذن الله على أكمل وجه .. لن أستطيع أن أحدد ما يمكنني فعله لعدم درايتي بما أنجزته وما تبقى عليك لذلك لا تترددي مطلقاً في إخباري بما ينقصك وإذا كان بحوزتي لن أتأخر بإرساله لك فوراً فأنا أهوى البحث كما أخبرتك وأغوص فيما يستهويني للأعماق وصار عندي باقة جميلة من ورود منتقاة بعناية لمضامين غالية في الأهمية .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2011, 07:45 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامية ميرفت الخطيب
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامية ميرفت الخطيب

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية ميرفت الخطيب غير متواجد حالياً


110331 Imgcache رد: أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

أستاذتي العزيزة لما.. صدقيني أن مجرد ردك على الموضوع أسعدني أكثر مما تتصورين.
بصراحة أستطيع أن أقول أنني وعلى الرغم من كوني في بداية مرحلة الكتابة لكنني تقريباً أنهيت تجميع كل ما تيسر لي من القرارات القضائية الحديثة والكتب الفقهية من المذاهب الأربعة....
أما عن المراجع القانونية فالحمدلله أن معظمها متوفر في المكتبات..
وبصراحة واجهت المشقة الحقيقية فيما يتعلق بالقرارات القضائية حيث وفقني الله لقراءة ما يقارب 30 ألف قرار قضائي شرعي على مدى تسعة أشهر.... ولكن وعلى الرغم من هذا لا زال ينقص عملي الكثير وأكبر مثال على ذلك القرار الذي نشر في منتداكم عن إعطاء حق الإراءة للعمة وهو قرار حديث صدر هذا العام ولم أتمكن من الاطلاع على تفاصيله... وبالتأكيد هناك ما يقال له وما يقال عليه.

يعني باختصار .. العمل أكثر من شاق ويتطلب متابعة واطلاع 25 ساعة / 24 .. ولكن من فضل الله أن الدكتور المشرف على البحث ( جزاه الله خيراً ) يعتبر موسوعة فقهية قانونية بامتياز بما يقدمه من معلومات وآراء محفزة على العمل والبحث والمتابعة والتفكير والتحليل....

في الوقت الحالي يلزمني منك الكثير من الدعاء .. وإذا ما حصلتِ على أي قرار قضائي يتضمن إشكالية سأكون بغاية الامتنان لو زودتني به أو على الأقل رقم القرار وسنة صدوره.....

أشكر لك اهتمامك ولك كل التقدير على الباقات الجميلة التي تنثرينها في المنتدى...







التوقيع

" اللهمّ أنتَ السلام ومنكَ السلام .. تباركتَ وتعاليتَ يا ذا الجلال والإكرام "
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2011, 10:23 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية ميرفت الخطيب مشاهدة المشاركة
   ولكن وعلى الرغم من هذا لا زال ينقص عملي الكثير وأكبر مثال على ذلك القرار الذي نشر في منتداكم عن إعطاء حق الإراءة للعمة وهو قرار حديث صدر هذا العام ولم أتمكن من الاطلاع على تفاصيله... وبالتأكيد هناك ما يقال له وما يقال عليه..

الغالية الأستاذة ميرفت لا أرى أي رابط بين هذا القرار وبحثك عن الزواج والطلاق لكن إذا كنت تريدين الإطلاع على تفاصيله ويساعدك في بحثك فبإذن الله أستطيع تأمينه لك - بعد العطلة القضائية - إذا كان هو ذا أخبريني

ربي يكرمك ويبارك لك في وقتك وجهدك وعقبال ما نفرح بنيلك لدرجة الماجستير






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 17-07-2011, 12:21 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

أوجه التشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )

[1] الطلاق والتفريق القضائي والمخالعة الرضائية يقعوا جميعاً في العقد الصحيح.
[2] العدة : وهي الأجل الذي أوجبه الشارع على الزوجة التي فارقها زوجها أو توفي عنها لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفراق وانحلال عقد الزواج فلا تتزوج بغير زوجها قبل انقضاء هذا الأجل .
إن العدة المتوجبة على المرأة هي واحدة من حيث المبدأ وهي حكم شرعي وحق من حقوق الله تعالى وهي من النظام العام فلا يجوز التنازل عنها أو مخالفة أحكامها أو إسقاطها فقال تعالى :
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} . سورة البقرة، آية 228.
وتبدأ العدة من تاريخ وقوع كل من الفرق الثلاث وهذا ما نصت عليه المادة /125/ من قانون الأحوال الشخصية السوري :
م125: [تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد].
ولا يشترط لابتدائها علم الزوجة بالطلاق ، بل تنقضي العدة وإن كانت تجهل طلاقها ولو بلغها الطلاق بعد مضي عدتها فقد حلت للأزواج.
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض باجتهادها فنصت على:
[ تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت]( نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 36 - قرار 26 - تاريخ 25/1/1970- المرشد لأديب استانبولي- ص479 - قا/788/. )
[3] العدة تبدأ من تاريخ وقوع كل من الفرق الثلاث، ولكن يجب أن نذكر ما يتعلق بالعدة بالنسبة للتفريق القضائي ففي التفريق للشقاق يعتبر التفريق حاصلاً من تاريخ صدور حكم القاضي الشرعي بالتفريق وقد أكدت محكمة النقض على ذلك باجتهادها:
[يعتبر التفريق حاصلاً من تاريخ صدور القرار به وليس من تاريخ قرار الحكمين] ( نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 874 - قرار 118 - تاريخ 16/3/1983- المرشد لأديب استانبولي- ص425- قا/676/. )
ولكن بالنسبة للعدة فهنا قبل أن يكتسب حكم القاضي الشرعي بالتفريق الدرجة القطعية، يبقى مسك الزوجة العدة موقوفاً، فإما أن تمر مدة الطعن دون أن يطعن بالحكم أو يطعن به، فإذا صدقت محكمة النقض حكم التفريق استقرت العدة التي مسكتها الزوجة، وإن فسخت حكم التفريق لابد أن تمسك الزوجة عدة جديدة بعد إصدار القاضي الشرعي حكمه مجدداً بالتفريق وفق توجيهات محكمة النقض.
وجاء في اجتهادات محكمة النقض حول ذلك ما يلي :
[اكتساب القرار بالتفريق الدرجة القطعية يتوجب معه إرجاع تاريخ بدء العدة إلى صدور قرار محكمة الموضوع بالتفريق] ( نقض سوري - قرار 1349 - أساس 1058 - تاريخ 26/6/2000- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص734- قا/507/. )
[العدة تبدأ من تاريخ صدور قرار القاضي بالتفريق. وعلى هذا استقر الاجتهاد] ( نقض سوري - قرار 2279 - أساس 2304 - تاريخ 24/11/1997، المصدر السابق، ص733- قا/506/. )
[إلزام الزوجة بالعدة من تاريخ قرار التفريق موافق للأصول والقانون]( نقض سوري - قرار 1758- أساس 1626 - تاريخ 27/10/1994، المصدر السابق، ص729- قا/503/. )
[4] لا تلزم المرأة بالعدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة فيها جميعاً لقوله تعالى:
{ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }سورة الأحزاب، الآية 49.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على ذلك في مادته /126/ والتي جاء فيها: [لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة].
وقد جاءت اجتهادات محكمة النقض موافقة للنص القانوني حيث نصت على:
[الزواج الذي لم يجر فيه دخول أو خلوة لا يتوجب فيه العدة] . نقض قرار 1587 أساس 1480 تاريخ 3/12/1995، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص730، قا/504/.
[المادة (126) أحوال شخصية بينت بأنه لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة] . نقض قرار 217 أساس 40 تاريخ 3/4/1993، المصدر السابق، ص727، قا/502/.
[5]تجب العدة على المرأة بعد الدخول بسببها جميعاً لقوله تعالى:
{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } سورة الطلاق، الآية 1.
والحكمة من تشريع العدة تتجلى في عدة أمور أهمها :
· التأكد من براءة رحم المرأة حتى لا تختلط الأنساب .
· تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية في الطلاق الرجعي إن رأيا أن الخير في ذلك وبعد شعورهما بمخاطر الطلاق وآلام الفرقة.


مراجع البحث :
1. القرآن الكريم.
2. السنة النبوية.
3. شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الطلاق وآثاره - الدكتور عبد الرحمن الصابوني .
4. مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية - الدكتور عبد الرحمن الصابوني .
5. شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين والنصارى واليهود – للأستاذ محمد فهر شقفة .
6. التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» - المستشار سعدي أبو جيب .
7. المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - القاضي الشيخ محمد الشماع .
8. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - محمد زيد الأبياني.
9. الخلع في المذاهب الفقهية الأربعة - المستشار سامح سيد محمد .
10. مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين» إعداد المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي .
11. المرشد في قانون الأحوال الشخصية /الجزء الأول/ أديب استانبولي .
12. الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 ـ 1992م، القاضي محمد أحمد عبد الرحمن .
13. ـ مجلة المحامون .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون الأحوال الشخصية الأردني أحمد الزرابيلي قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 17-11-2009 03:26 AM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
(دراسة في التفريق القضائي بين الزوجين للعيب) المحامي سليمان الأحمد أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 0 18-04-2006 11:36 PM


الساعة الآن 02:35 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع