الاجتهادات عن الهبة
تسري على عقد الهبة القواعد العامة المقررة في نظرية العقد في تطابق الإيجاب والقبول.
إذا توفي الواهب قبل أن يقبل الموهوب له هذا الهبة اعتبر عقد الهبة غير منعقد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- تسجيل طلب الواهب لدى دائرة رسمية وتذييله من المحافظ أكسباه الصفة الرسمية.
2- الفترة الممتدة بين طلب الواهب وقرار المجلس البلدي بقبول الهبة هي فترة طبيعة بالنسبة للأعمال الرسمية.
3- الموافقة على الهبة حصلت بتاريخ إحالة الطلب من المحافظ إلى المجلس البلدي ثم إن الهبة المذكورة تعتبر متفقا على مبدئها وتعتبر منجزة منذ تقدم الواهب بهبته.
4- طلب الهبة لم يتضمن شرطا بالتزام البلدية بدفع راتب شهري للواهب وبتسديد ديونه. ولا يثبت عكس مضمون الطلب بالبينة.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى البلدية المدعية الطاعنة تقوم على طلب تثبيت عقد الهبة الذي بموجبه وهب مورث المدعى عليه المطعون ضده مكتبته وطرائفه الفنية إلى بلدية حلب وعلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأشياء المذكورة إلى البلدية.
ومن حيث أنه تسري على عقد الهبة، القواعد العامة المقررة في نظرية العقد في تطابق الإيجاب والقبول.
ومن حيث أن الواهب مورث المطعون ضده قدم بتاريخ 29/5/1971 طلبا إلى محافظ حلب رئيس البلدية قرر فيه أن لديه مكتبة وطرائف فنية وهبها إلى بلاده والعالم تتخذ منها دارا تسمى دار الأسدي، وطلب قبولها، وهذا إيجاب في عقد الهبة المذكورة.
وإن المحافظ رئيس البلدية أحال هذا الإيجاب العقدي إلى المجلس البلدي، بحسبان أن قبول الهبات يعود للمجلس المنوه به. لكن المجلس البلدي لم يقبل هذه الهبة إلا بتاريخ 9/2/1972 بموجب قرار المجلس رقم 6، في وقت كان فيه الواهب مورث المطعون ضده متوفى، باعتبار أنه توفي بتاريخ 29/12/1971، أي أن قبول الهبة تم بعد شهر وعشرة أيام من وفاة الواهب.
وبالتالي، أن الواهب قد توفي قبل أن يتم قبول الهبة ووصول القبول إلى علمه.
ومن حيث أن القبول لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الواهب. وما دام هذا قد مات فيستحيل علمه بالقبول، ومن ثم لا تتم الهبة.
ومن نحو آخر، إن موت المورث صاحب الإرادة في الإيهاب قبل أن تنتج هذه الإرادة أثرها - بقبول الهبة - يستتبع سقوط الإرادة. وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التي قررها القانون المدني، في نظرية العقد.
ومن حيث أن عدم انعقاد الهبة لما ذكر يكفي لحمل الحكم برد الدعوى، ويغني عن بحث بقية الأسباب.
ومن حيث أن قيام المحافظ رئيس البلدية بإحالة الإيجاب في عقد الهبة إلى المجلس البلدي لا يعني قبول الهبة، لأن رئيس البلدية لو كان يملك حق قبول الهبات أو أراد قبول الهبة لسجل ذلك على معروض الهبة، وبالتالي لما كان من داع لإحالته إلى المجلس البلدي.
ثم لو كان عقد الهبة قد اكتمل بالإحالة المذكورة المسجلة على المعروض، لما كان من حاجة تدعو المجلس البلدي إلى اتخاذ قرار بقبول الهبة.
ومن حيث أنه إذا كان الأمر كذلك
فإن الحكم الطعين بما انتهى إليه سليم مما رماه به الطعن الذي أضحى من المتعين رده.
لذلك
حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 2285 / 1982 - أساس 1907 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 127 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70195
ان التبرع لاسبوع التسلح تصرف واقع على مال منقول بدون مقابل وهو هبة مباشرة تسري عليه احكام الهبة في المنقول.
ان مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له ادنى حق بالمطالبة به اذ ان السند الرسمي ركن من الاركان التي قررها المشترع لوجود الهبة، ولان الهبة من العقود التي لا تتم بالتراضي وحدة. ان السند التجاري المحرر للامر الموثق لعقد الهبة لا يقوم مقام القبض المشعر بتخلي الواهب عن ماله في الحال ولا تملك الجهة الموهوب لها المطالبة ببدل السند على اعتبار ان اساسه تصرف باطل بطلانا مطلقا. ان الاكتتابات التي تفتح لانشاء عمل خيري او لمساندتة او للمنفعة العامة بدون مقابل هي هبات وتخضع لاحكامها.
قرار 208 / 1962 - أساس 425 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1962 - رقم مرجعية حمورابي: 32812
نصوص القانون تقضي على ان الالتزام يكون ملزما لصاحبه ما دام سببه صحيحا و غير مخالف للقانون و النظام العام.
- استقر الاجتهاد القضائي على ان السبب ركن من اركان العقد و العقد يكون صحيحا بتوفر سببه و لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده.
- عودة الزوجة الى زوجها و ضمان حسن معاملتها يعتبر سببا مشروعا و صحيحا لالتزام الزوج.
- المادة (456) مدني نصت على ان تكون الهبة بسند رسمي و الا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد اخر.
- من الامثلة عن الهبات المستترة الهبة المستترة في صورة عقد بيع و بالتالي فلا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة اذا سترت بعقد بيع.
- اشترط الفقه و القضاء لصحة الهبة المستترة ان يكون العقد الساتر لها مستوفيا كل شروطه اللازمة قانونا فان كان عقد بيع اشترط فيه الايجاب و القبول من البائع و المشتري و ان يتفق الطرفان على الثمن و الى اخر ما هنالك من الشروط التي لا يتم البيع الا بها فاذا انعدم ركن من اركان البيع بطل هذا البيع و تكون الهبة المستترة باطلة كذلك.
- بمقتضى المادة (456) مدني الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة و يعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما اذا كانت هبة مستترة و لا معقب على تقريره من محكمة النقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم (1514) الصادر بتاريخ 29/10/2000 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (2789) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي اوقعه طالب المخاصمة على القرار رقم (560) الصادر بتاريخ 30/5/2000 عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس بتصديق القرار المستانف برد الدعوى التي اقامها طالب المخاصمة بطلب ابطال العقد المؤرخ 7/1/1995 المتضمن بيعه المدعى عليها نصف حصته في البناء الجديد المشاد على العقار (108) لان هذا البيع لم يكن بيعا قطعيا و لم يكن له اي ثمن و انما الباعث على تحريره حل الخلاف فيما بين الطرفين و العودة الى حياتهما الزوجية المشتركة و لم تنفذ المدعى عليها الشرط و بقي الخلاف قائما و مستمرا و البطلان ثابت بمضمون السند لان المدعى عليها لم تدفع الثمن و ذلك لعدم الثبوت تاسيسا على ثبوت ان العقد المحرر موضوع الدعوى صحيحا و منتجا لاثارة بين طرفيه حسب تسبيب القرار البدائي.
و من حيث انه خلافا لما ساقه طالب المخاصمة من اسباب في استدعاء هذه الدعوى فان هيئة المحكمة المشكو منها اعتبرت العقد المبرم بين الطرفين على انه عقد بيع لان طالب المخاصمة لم ينكر العقد المؤرخ 7/1/1995 و اقر في صلبه على انه باع المدعى عليها الحصة المذكورة في العقار (115) صافيتا الثانية بمبلغ معلوم يقول بانه قبضه منها و ان هذا البيع لا رجوع فيه و هذا ما تضمنته عبارة العقد مثار النزاع موضوع الوثيقة رقم (7) من وثائق هذه الدعوى - كما اوضح القرار المشكو منه في حيثياته بان المدعي (طالب المخاصمة) لا ينكر انه وقع العقد بارادة حرة سليمة و ان ما يقوله الباعث في تحرير العقد هو اعادة الحياة الزوجية الى سابقها و ان نصوص القانون تقضي على ان الالتزام يكون ملزما لصاحبه ما دام سببه صحيحا و غير مخالف للقانون و النظام العام و ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان السبب ركن من اركان العقد فان العقد يكون صحيحا بتوفر سببه فانه لا يمكن ان يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده كما استقر الاجتهاد ايضا على ان عودة الزوجة الى زوجها و ضمان حسن معاملتها يعتبر سببا مشروعا و صحيحا لالتزام الزوج فيكون التسبب المشار اليه فيما سلف و كما ورد في حيثيات القرار محل المخاصمة بعيدا عن الوقوع في الخطا المهني الجسيم في اعتبار العقد موضوع الدعوى عقد بيع و مرتبا لاثره القانوني فيما بين المتعاقدين ما دامت اركانه متوفرة بحسبان ان توافق القرار المشكو منه مع الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض يبعده عن الوقوع في الخطا المهني الجسيم هذا من جهة و من جهة اخرى فان تعرض القرار المشكو منه لاحكام الهبة و تطبيقها على واقعة النزاع كان اولا تمشيا و مجاراة للدفوع المثارة من طالب المخاصمة و ثانيا تزيد من المحكمة يستقيم الامر بدونه و ثالثا يتفق مع احكام الفقه و القانون و الاجتهاد القضائي بحسبان ان المادة (456) مدني نصت ان تكون الهبة بسند رسمي و الا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد اخر و من حيث ان من الامثلة عن الهبات المستترة الهبة المستترة في صورة عقد بيع و بالتالي فلا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة اذا سترت بعقد بيع و قد اشترط الفقه و القضاء لصحة الهبة المستترة ان يكون العقد الساتر لها مستوفيا كل شروطه اللازمة قانونا فان كان عقد بيع اشترط فيه الايجاب و القبول من البائع و المشتري و ان يتفق الطرفان على الثمن الى اخر ما هنالك من الشروط التي لا يتم البيع الا بها فاذا انعدم ركن من اركان البيع بطل و تكون الهبة المستترة باطلة كذلك و في هذا الصدد اجتهدت محكمة النقض السورية (ان الهبة تكون بسند رسمي و الا وقعت باطلة باستثناء الهبة التي تتم تحت ستار عقد اخر كان تتم بشكل اقرار بالبيع).
(قرار نقض 1095 تاريخ 24/6/1980) كما قضت بمقتضى المادة (456) مدني فان الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة و يعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما اذا كانت هبة مستترة و لا معقب على تقديره من محكمة النقض (قرار نقض 1390 تاريخ 21/6/1983) كما قضت محكمة النقض المصرية بان كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة ان يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له في القانون و اذا كان الحكم قد انتهى في اسبابه الى ان تصرفات الطاعن التي اعتبرها هبة مستترة قد صدرت منجزة مستوفية الشكل القانوني بتلاقي الايجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر و كان ذكر الباعث الدافع للهبة في العقد الساتر لها يتنافى مع سترها و كان الطاعن لم يقم على ما سجله الحكم الدليل على ما ادعاه من عدم مشروعية السبب في هذه التصرفات فان النعي على الحكم المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون و في تاويله يكون على غير اساس (نقض مصري تاريخ 17/4/1969 مجموعة المكتب الفني السند 17/ص 627).
و هذا ما ينطبق على واقعةهذه الدعوى الامر الذي يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة الرفض موضوعا بحسبان ان اتفاق القرار المشكو منه مع الاجتهاد القضائي و احكام القانون يجعله في مناى عن الوقوع بالخطا المهني الجسيم و هذا يغني عن التعرض لباقي اسباب المخاصمة.
و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى موضوعا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
4- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 19 / 2002 - أساس 196 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 315 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56792
الهبة لا تتم الا بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر، فهي عقد شكلي اذا اختل كانت الهبة باطلة بطلانا مطلقا ولا يعتبر تسليم السند الى شخص هبة ما لم يقترن بسند هبة او بالقبض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث انه يتبين من الملف ان المحكمة ذهبت لرد دعوى المدعي الطاعن القائمة على الزام المطعون ضده بالسند المدعي به تاسيسا على ان المدعي وهب هذا السند لشقيقه شكري بحيث يعتبر الموهوب له هو صاحب الحق في المطالبة بقيمته و لا يكون للمدعي اية صفة بمتابعة الادعاء بشانه.
و حيث ان الهبة لا تكون الا بسند رسمي و الا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر فاذا كان الموهوب منقولا كان من الجائز ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة لسند رسمي و ذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة (456) من القانون المدني.
و حيث ان الهبة تغدو على هذا الاساس من العقود الشكلية فاذا اختل شكل الهبة في العقار او في المنقول فان الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا و لا تنتج اثرا فيبقى الموهوب ملكا للواهب و لا ينتقل للموهوب له.
و حيث ان السند العادي المدعى به يعتبر مالا منقولا فلا تتم الهبة بشانه الا اذا سجلت بسند رسمي او اقترنت بالقبض.
و حيث ان السند المدعى به بقي في حوزة المدعي الذي ابرزه للمحكمة و لم يسلم الى الموهوب له و كان لا يقوم اي جدل من الطرفين من هذه الناحية فان الهبة المسطرة على ظهره تكون باطلة و غير منتجة لاي اثر قانوني و بالتالي فان السند به يكون ملكا للمدعي و ما قرره الحكم من رد الدعوى لانتقال السند للموهوب له يكون بني على خطا في تاويل القانون و تفسيره بصورة تعرضه للنقض.
قرار 155 / 1970 - أساس 237 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 407 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52272
1- لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم.
2- تسجيل عقد الهبة في السجل العقاري يجعله تاما ويمنع الرجوع عن الهبة، لأن التسجيل يقوم مقام التسليم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- المطعون ضده قام بعملية تدليس ضد والده لكي يتنازل مؤقتا عن كامل العقار.
2- اتفق الطرفان على ان يقوم المدعى عليه بدفع نفقة شهريا لوالديه لكنه امتنع عن تنفيذ الاتفاق وتنكر له.
3- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب استجواب المدعى عليه.
4- ان عقد الهبة كان ناقصا واهم اركانه ان يبقى الموهوب بيد الواهب دون حق الرجوع.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى فسخ قيد العقار رقم 762 من المنطقة العقارية الدريكيش تأسيسا على انه قد وهبه لولده المدعى عليه وقد نكل المذكور عن تعهداته تجاهه...
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى وان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة في لائحة الطعن.
وحيث انه ثابت من خلال الدعوى ان الموهوب له هو ابن الطاعن وقد استقر الاجتهاد على انه لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم وتأييد ذلك بنص المادة 470 من القانون المدني.
وحيث ان هبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له الابن يجعل عقد الهبة تاما ويمنع من الرجوع بالهبة باعتبار ان التسجيل يقوم مقام التسليم (نقض 1844/2129 لعام 1996).
وحيث ان محكمة الموضوع قد ردت على جميع الدفوع المثارة وجاء قرارها في محله القانوني ولا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا ومصادرة بدل التأمين.
قرار 943 / 2008 - أساس 784 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 781 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 71829
1- ان اشتراط حق الانتفاع للواهب مدى الحياة لا يخل بحق الملكية الذي انتقل بتسجيل عقد الهبة ولا يجعل هذه الهبة بحكم الوصية باعتبار ان الهبة بالشروط المنوه به هي تمليك للرقبة في الحال وتعليق حق الانتفاع على وفاة الواهبة.
2- ان اشتداد المرض ووقوع الهبة اثناء مرض الموت امران تقبل فيهما جميع وسائل الاثبات وتسمع على نفيهما البينة المعاكسة، وتقدير ذلك يعود لمحاكم الموضوع.
قرار 381 / 1950 - أساس 383 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1423 - م. المحامون 1951 - رقم مرجعية حمورابي: 32805
1- للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة متى كان يستند في ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
2- ان الهبة من العمة الى ابن اخيها تعتبر هبة الى ذي رحم محرم بالنسبة للعمة لان ابن الاخ محرم عليها. الهبة الى رحم محرم يعتبر مانعا في الرجوع بالهبة بمقتضى الفقرة (ه) من المادة (470) مدني.
قرار 648 / 1980 - أساس 505 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2089 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30026
بمقتضى المادة (456) من القانون المدني فان الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت شعار عقد اخر وبالتالي فلا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة اذا سترت بعقد بيع وان قاضي الموضوع هو الذي يبت فيما اذا كان التصرف هو هبة مستترة ناظرا في ذلك الى ظروف التصرف وملابساته ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
قرار 1390 / 1983 - أساس 1138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 262 - م. المحامون 1984 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 2563
تفسير العقد خلافا لارادة الطرفين المعبر عنها في العقد بقصد استبعاد تطبيق احكام العقد يشكل خطا مهنيا جسيما كما يشكل مخالفة لنص المادة (151) من القانون المدني.
- ان العبرة في حوالة الحق لما يقصد المحيل فاذا كان بقصد التبرع فالعقد يكون عقد هبة و يخضع لاحكام الهبة.
- ان حوالة الحق و ان كانت تتم بين المحيل و المحال دون حاجة لرضاء المدين لكنها لا تكون نافذة قبل المدين الا اذا قبلها او تبلغها.
- الفقرة الثانية من المادة (454) مدني اجازت للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
- المادة (460) مدني نصت على انه تقع هبة الاموال المستقبلية باطلة و لا تلحقها الاجازة و لا يرد عليها التقادم و يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان كما يجوز للقاضي ان يحكم به من تلقاء ذاته.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم المخاصم الصادر في الدعوى رقم اساس (1740) تاريخ 28/5/2001 رقم قرار (1059) لوقوع الهيئة مصدرة الحكم في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة انفا.
و حيث ان المدعية طلبت في الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى القاء الحجز الاحتياطي على المقسمين رقم (2 و 3) من العقار رقم (2792) طوق البلد - اللاذقية و الزام المدعية بالمخاصمة (المدعى عليها ) بان تدفع لها مبلغ 99700 ليرة سورية فقضت محكمة البداية في اللاذقية للمدعية وفق الادعاء و ايدتها محكمة الاستئناف في اللاذقية و من ثم الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض - الغرفة المشكو منها بموجب حكمها المخاصم.
و حيث ان وقائع القضية تشير الى ان المرحوم اسكندر هو خال المدعية بالمخاصمة و ليس له اولاد قد باع المدعية بيعا قطعيا المقسمين (2 و 3) من العقار رقم (2792) بموجب العقد رقم (4836) تاريخ 4/12/1993 لقاء بدل على ان يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالمقسمين طيلة حياته ثم نظم بتاريخ 7/2/1994 صك توكيل خاص الى المدعية نوال لتنوب عنه امام مصرف التسليف الشعبي في اللاذقية بسحب و ايداع المبالغ المدونة مهما بلغت كما فوضها بنقل حسابه بموجب صك توكيل خاص.
و بتاريخ 12/7/1994 قام المذكور اسكندر بتاجير المقسمين الذي يملك حق الانتفاع فيهما الى المدعى عليها بالمخاصمة ليلى باجر سنوي مقداره 1500 ليرة سورية لاستعماله كمرسم ثم و بتاريخ 27/7/1994 تقدم الاستاذ عبد الخالق بصفته وكيلا عن اسكندر بادعاء مباشر امام محكمة بداية الجزاء في اللاذقية ضد المدعية نوال المقيمة بحلب بجرم اساءة امانة مدعيا انها سحبت رصيده في المصرف البالغ 1.277728 ليرة سورية و سجلت الدعوى برقم اساس (4465) ثم تقدم الاستاذ عبد الخالق بتاريخ 27/9/1994 بادعاء امام محكمة البداية المدنية في اللاذقية و طلب ابطال عقد البيع بداعي الغبن ثم نظر اسكندر بتاريخ 5/12/1991 عقد هبة للمدعى عليها ليلى ثم توفي بتاريخ 20/4/1995
اصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها رقم (914) تاريخ 30/7/1996 باسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليها نوال تبعا لاسقاط ورثة اسكندر حقهم الشخصي عنها و رد دعوى المتدخلة ليلى و صدق القرار استئنافا و اصدرت محكمة البداية المدنية حكمها رقم 4078/1929 حيث الزمت المدعى عليها نوال بان تدفع للمدعية ليلى مبلغ 970816 ليرة سورية مع الفائدة بواقع 4% من تاريخ 27/7/1994 و صدقته محكمة الاستئناف و من بعدها الغرفة المخاصمة لدى محكمة النقض بموجب قرارها المخاصم.
و حيث ان مستند المدعية ليلى في الدعوى الاصلية هو عقد الهبة المشار اليه الذي نص في المادة الاولى منه على ما يلي:
1- وهب الفريق الاول للفريق الثاني (ليلى) المبلغ المستحق له بذمة نوال موضوع الدعوى المقامة عليها امام محكمة بداية الجزاء.
2- العقار رقم (2792) بمقسمين (2 و 3) في محله المشروع طوق البلد موضوع الدعوى المقامة على نوال امام محكمة البداية المدنية في اللاذقية رقم اساس (7367) لعام /1994/ و اي مبلغ يحكم به اضافة اليه /م2/ قبل الفريق الثاني الهبة المنوه بها في المادة الاولى السابقة /م3/ يقع على عاتق الفريق الثاني مقابل تلك الهبة القيام برعاية الفريق الاول و العناية به طبيا و صحيا و طعاما و نفقة طيلة حياته و هذه الهبة قطعية.
و حيث ان الهيئة المخاصمة كيفت التصرف الجاري بين الواهب اسكندر و بين الموهوب لها ليلى بانه حوالة حق وردت على حق معلق على شرط واقف ايلولة الحق الى المحيل اذ ينتقل الحق المحال له باثر رجعي يستند الى تاريخ نشوء الالتزام بحسبان ان الحوالة هي اتفاق ما بين المحيل و المحال له يبدا بانشاء التزام في ذمة المحيل و ينتقل حقه الشخصي الى المحال له و يتم تنفيذ الالتزام فورا بمجرد نشوئه فينتقل الحق الى المحال له.
و حيث ان ما ذهبت اليه المحكمة من تكييف العقد بانه عقد حوالة بقصد استبعاد تطبيق احكام عقد الهبة على التصرف موضوع الدعوى فعلى فرض صحة ذلك فهذا لا يغير شيئا من المركز القانوني لكل من المتعاقدين بين ذلك ان العبرة لما قصده المحيل فاذا كان يقصد نية التبرع كما هو الحال فالعقد يكون عقد هبة و هو يخضع بالتالي لاحكام الهبة و في كل الاحوال فان الحوالة و لئن كانت تتم بين المحيل و بين المحال دون حاجة لرضاء المدين لكنها لا تكون نافذة قبل المدين الا اذا او تبلغها كما هو عليه الاجتهاد القضائي يضاف الى ما سبق فان تفسير العقد خلافا لارادة الطرفين المعبر عنها في العقد بقصد استبعاد تطبيق احكام العقد يشكل خطا مهنيا جسيما كما هو عليه اجتهاد هذه الغرفة كما يشكل مخالف للقانون بذلك ان المادة (151) من القانون المدني نصت على انه اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين و الانحراف عن عبارة العقد الواضحة فيه مخالفة للقانون كما ليس للمحكمة تكيف الدعوى خلافا لما اراده الطرفان بشكل تلقائي رغم عدم الخلاف بين المحيل و المحال له على ان العقد هو عقد هبة و ان ظروف القضية و طبيعة التصرف تؤكد انصراف النية الى التبرع و ان العقد هو عقد هبة هذا و لئن ورد في النص الاخير للعقد انه لقاء بدل فذلك لا يغير من طبيعة العقد فقد اجازت الفقرة (2) من المادة (454) من القانون المدني للواهب دون ان يتجرد على نية التبرع و ان يفرض على الموهوب له القيام بالزام معين بعد ما نصت الفقرة الاولى منها على انه عقد دون عوض.
و حيث الثابت من عقد الهبة ان المرحوم اسكندر وهب المدعى عليها ما قد سيؤول له من الحقوق في الدعويين اللتين اقامتها على المدعية نوال اي ان المال الموهوب غير موجود وقت الهبة انما هو حق يحتمل وجوده في المستقبل و بعبارة اخرى هو ما يسمى بالمال المستقبل و بهذه المثابة يكون العقد باطلا كما هو صريح المادة (460) من القانون المدني التي نصت تقع هبة الاموال المستقبلية باطلة ولا تلحقها الاجازة و لا يرد عليها التقادم و يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان كما يجوز للقاضي ان يحكم بها من تلقاء نفسه ( الوسيط للسنهوري جزء 5 ص 117).
وحيث انه يضاف الى ما سبق بيانه فان المحكمة قد استجابت لطلب المدعى عليها ليلى و سمعت شهودها و بذلك عليها انطلاقا من اقامة المساواة بين الخصوم تمكين المدعية من اقامة البينة المعاكسة بدعوة شهودها اللذين طلبت الاستماع اليهم و لانها لم تفعل ذلك رغم الاجتهاد المستقر تكون قد وقعت في خطا مهني جسيم ( نقض مخاصمة 615/468 تاريخ 27/6/1995 القانون 1994/1995).
و حيث ان تنكب المحكمة عن هذا المسار القانوني سبب لها الوقوع في عدة اخطاء مهنية جسيمة تستدعي ابطال الحكم المخاصم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- ابطال الحكم الصادر في الدعوى رقم اساس (1740) و قرار رقم (1059) تاريخ 28/5/2001 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تضمين المدعى عليها الرسوم و المصاريف.
4- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 310 / 2002 - أساس 408 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 316 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56793
يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا مات احد طرفي عقد الهبة سواء الواهب او الموهوب له. و ذلك لان حق الرجوع في الهبة حق متصل بشخص الواهب و لان الوارث ليس بواهب. وحق الرجوع في الهبة لا يورث.
قرار 3 / 1988 - أساس 735 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 105 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 31315
1- ان الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها اذا لم توثق بسند رسمي وانما بسند عادي.
2- حيازة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي.
3-ان مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له ادنى حق في المطالبة به اعتبارا بان اساسه تصرف باطل بطلانا مطلقا. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهدا بالوفاء بالتزام نشا عن علاقة حقوقية سابقة.
قرار 263 / 1982 - أساس 185 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2063 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30000
لا تتم الهبة الا بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر. فهي عقد شكلي اذا اختل كانت الهبة باطلة بطلانا مطلقا ولا يعتبر تسليم السند الى شخص هبة ما لم يقترن بسند هبة او بالقبض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 155 / 1970 - أساس 237 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2059 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29996
1- بمقتضى المادة (456) مدني فان الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد اخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما اذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
2- لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الاول: ان يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: ان يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وان يكون من شان هذا الاحتفاظ بالحيازة ان يمنع المتصرف اليه من التصرف طيلة حياة المتصرف.
قرار 1390 / 1983 - أساس 1138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2066 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30003
الهبة وجوب كونها بسند رسمي او بالقبض والا وقعت باطلة، فاذا حرر بالتبرع سند عادي للامر فهو اداة ائتمان ويمثل تعهدا بالوفاء بالهبة ولا يقوم مقام القبض.
قرار 382 / 1964 - أساس 762 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - رقم مرجعية حمورابي: 32827
تسجيل الهبة بالمنقول بسند عرفي لا يلزم الا بالقبض، والهبة دون قبض او دون ان تسجل بسند رسمي تقع باطلة بطلانا مطلقا.
قرار 365 / 1965 - أساس 202 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقم مرجعية حمورابي: 32831