منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 9273 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-10-2008, 01:39 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بسام حامد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بسام حامد غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسل الأموال

التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسل الأموال



القوانين والتشريعات الناظمة:


1- المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 1/5/2007 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0

2- القانون 28 لعام 2001 المتعلق بإنشاء المصارف الخاصة في سورية وتعليماته التنفيذية 0

3- قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي ( قانون 23 لعام 2002 ) 0

4- قانون 29 لعام 2001 المتعلق بالسرية المصرفية 0

5- القوانين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالمهنة المصرفية ولاسيما القرار رقم /6/ الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0



تعريف غسل الأموال:


كل فعل يهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال أو تغير هويتها التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية لكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة ونظيفة 0

تعريف الأموال :


كافة الأصول سواء كانت عينية أو شخصية عامة أو خاصة مادية أو غير مادية منقولة أو ثابتة والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأصول وماينتج عنها أو أي حق متعلق بها

تعريف الأموال غير المشروعة :
هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في القوانين الناظمة مثل :
1- زراعة المخدرات أو تصنيعها أو تهريبها أو نقلها أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها 0

2- الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المواد 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة 0

3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 304 و 305 من قانون العقوبات 0

4- تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة 0

5- نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة وعمليات الدعارة المنظمة 0

6- سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها 0

7- الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة 0

8- سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية 0

9- تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الإسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية 0

10- سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها 0



القسم الأول :


1- لجنة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة للمصرف 0

وهي لجنة يتم تشكيلها بقرار من المدير العام وهي الجهة المسؤولة عن كل مايتعلق بمكافحة غسل الأموال في المصرف 0 ولاسيما السهر على تطبيق المرسوم التشريعي 33 وتعليماته وتطبيق تعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0

2– وحدة التحقق 0

وهي وحدة يتم تشكيلها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصرف مهمتها التحقق من تفيد الموظفين المعنيين في المصرف بالأحكام القانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 0

3- مسؤول مكافحة غسل الأموال في المديريات المركزية و في الفروع 0

هو المسؤول عن كل مايتعلق بمكافحة غسل الأموال في المديرية المختصة أو الفرع ويتم تكليفه من قبل المدير المعني 0

4- المراقب الداخلي 0

هو المراقب المعين بموجب المادة 109-1 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي 0


ثانيا: مبادئ عامة

1- جميع سياسات وإجراءات المصرف لمكافحة غسل الأموال مبنية على المرسوم التشريعي رقم /33/تاريخ 1/5/2005 وتعليماته وغيره من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمهنة المصرفية 0 وكذلك فإنها تستند أيضا إلى التعليمات التي تصدرها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0

2- يتحمل المصرف وموظفوه التزام مراقبة كافة العمليات التي يتم إجراءها مع المتعاملين وذلك لتلافي تورطهم بعمليات يمكن أن تخفي غسلا للأموال غير المشروعة 0


3- إن مرجع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المصرف هي لجنة مكافحة غسل الأموال في المصرف ، والتي ترفع تقارير عملها إلى المدير العام للمصرف 0

4- إن تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يقع على عاتق لجنة مكافحة غسل الأموال في المصرف وعلى مسؤولي مكافحة غسل الأموال في الإدارات والفروع 0

5- تعتبر سياسة معرفة العميل وتطبيق الحيطة والحذر المتعلقة بعملاء المصرف ركيزة أساسية للعمل المصرفي وان هدف السياسة هو حماية المصرف من الأخطار التي قد تنشأ من جراء الدخول في عمليات مصرفية مع عملاء غير مرغوب فيهم 0

6- يجب أن تتم جميع المراسلات مع هيئة مكافحة غسل الأموال من خلال المدير العام ، ماعدا تلك المراسلات التي يقوم بها المراقب الداخلي المعين لدى المصرف 0
7- ينبغي أن لايقدم المصرف أي بيان لايتوافق والواقع بهدف خداع السلطات الإدارية والقضائية 0

8- يعتبر الفرع الذي فتح لديه الحساب مسؤولا عن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحساب ، حتى وان جرت العمليات في فرع آخر 0

9- من واجبات المصرف وموظفيه التأكد من هوية صاحب الحق الاقتصادي عند إجراء أي عملية 0

10- جميع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لها صفة السرية 0



ثالثا : مبادئ سياسة معرفة العميل

1- عند فتح أي حساب أو منح أي تسهيلات مصرفية أو القيام بأي خدمات مصرفية للعملاء، دائمين أو عابرين دون تحديد هوية العميل 0

2- ينبغي أن يكون تحديد هوية العملاء مبنياً على وثائق التعريف الرسمية المحددة بموجب المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 ، وهي الهوية الشخصية ، جواز سفر ، بطاقة إقامة 0


3- ينبغي أن يحتفظ المصرف بنسخة من وثيقة التعريف عند فتح الحساب أو عند القيام بعملية مصرفية هامة0

4- على المصرف أن يطلب من العميل تقديم المعلومات المتعلقة به والتي يراها ضرورية لاستكمال معلوماته عن العميل 0

5- في حال الشك من صحة المعلومات المقدمة من العميل يمكن التأكد من صحتها من خلال إحدى الطرق التالية :

- يمكن التأكد من العنوان من خلال فاتورة كهرباء أو فاتورة هاتف أو فاتورة مياه أو سند إقامة 0

- الاتصال بالعميل عبر الهاتف أوالبريد أو البريد الالكتروني ، لاحقا لعملية فتح الحساب 0

- الحصول على المعلومات من خلال أية قواعد بيانات متاحة للتأكد من صحتها 0

- زيارة ميدانية للعملاء ، ولاسيما الأشخاص الاعتباريين ، إن كان ذلك ممكنا 0

6- على الموظفين إبلاغ رؤسائهم فورا في حال حاول أحد الزبائن إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته عند فتح الحساب أو عند القيام بعملية هامة 0


7- إن سياسة وإجراءات معرفة العميل تنطبق على وكلاء العملاء والمفوضين عنهم 0


8- على المصرف تحديث المعلومات المتوفرة عن العملاء ، وبهذا الخصوص ، على الإدارة العامة وإدارة الفروع إجراء مراجعة دورية ودائمة للمعلومات المتوفرة عن العملاء وذلك لإبقائها حديثة 0



أولا : مؤشرات عمليات غسل الأموال النقدية :


1- إيداع مبالغ كبيرة في اليوم الواحد لأكثر من مرة على ذات الحساب ، سواء بواسطة صاحب الحساب ، أو بواسطة أشخاص آخرين 0


2- الودائع النقدية الكبيرة باستخدام تسهيلات الإيداع الآلي 0


3- العملاء الذين يقومون بعمليات إيداع متعددة، بمبالغ صغيرة وبشكل غير مبرر في حين تمثل كل الإيداعات مجتمعة مبلغا ضخما 0


4- أن يتم الإيداع من أشخاص يعملون في أنشطة لاتتفق مع نشاط العميل 0


5- حسابات المؤسسات التي تتم عملياتها ، سواء كانت إيداعات أو سحوبات ، نقدا وليس بواسطة وسائل الدفع الأخرى 0


6- الزبائن الذين يطلبون تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج بواسطة مدفوعات تتم نقدا بدون وجود مبرر يتناسب مع نشاط العميل 0


7- الزبائن الذين يمولون حساباتهم نقدا ، بانتظام ، من أجل تغطية إصدار شيكات ، أو تنفيذ تحويلات أو طلب وسائل نقدية قابلة للتداول دون وجود مايبرر ذلك 0


8- قبض شيكات ذات قيمة كبيرة نقدا بشكل لايتناسب مع حجم النشاط أو بشكل غير مبرر 0


9- الإكثار من تنفيذ العمليات النقدية تفوق قيمتها الحد الذي يوازي إمكانيات العميل المقدرة من قبل المصرف0


10- كثرة الإيداع ( أو السحب ) من حساب مفتوح من قبل فرد لايبرر نشاطه المهني مثل هذه الحركة 0


11- إيداعات أو سحوبات ذات مبالغ مرتفعة ، وأعلى بكثير من مداخيل أحد الأفراد حتى ولو كان مصدرها مصارف أخرى 0



12- تقديم شيكات مصرفية بشكل متكرر 0


13- مبادلة مبالغ كبيرة لأوراق نقدية ذات فئة صغيرة بأخرى ذات فئات كبيرة 0



ثانيا : مؤشرات عمليات غسل الأموال بواسطة حساب مصرفي :


1- زيادة أرصدة العميل بشكل مفاجىء خلال فترة قصيرة دون سبب واضح 0


2- تحويل الأرصدة بعد ذلك بفترة وجيزة من إيداعها إلى حساب آخر لاصلة له بالعميل 0


3- سحب الأموال بعد فترة وجيزة من إيداعها ، وعلى الأخص إذا لم يكن السحب مبررا بنشاط الزبون الأساسي 0



4- إذا كان أحد الحسابات لايتحرك منذ مدة ، ثم أصبح متحركا جدا بدون أسباب معقولة 0


5- سحب مبلغ كبير نقدا من حساب كان بلا حركة، أو من حساب تم تغذيته مؤخرا بمبلغ كبير وغير متوقع ومن أي مصدر كان 0


6- فتح العميل لأكثر من حساب دون سبب منطقي وبما لايتوافق مع نشاطه الاقتصادي 0


7- وجود عدة حسابات للعميل أجريت فيها إيداعات نقدية متكررة بحيث أصبح مجموعها يشكل مبلغا كبيرا

8- عدد كبير من الأفراد يسددون مدفوعات لصالح حساب معين دون مبررات واضحة 0


9- أية شركة أو أفراد لايظهر حسابها أية عمليات شخصية مصرفية أو تعكس نشاطات عمل ، ولكن تستعمل لاستقبال أو دفع مبالغ ضخمة ليس لها غرض واضح أو صلة بأعمال صاحب الحساب كالحسابات ذات معدل الدوران المرتفع دون صلة بنشاط العميل 0


10- تحويل إلى مصرف آخر دون تحديد المستفيد والمبرر الاقتصادي للتحويل 0


11- استلام شيكات بمبالغ كبيرة مظهرة من الغير لصالح الزبون 0





12- تطابق بين التحويلات والإيداعات النقدية الحاصلة في ذات اليوم 0


13- ممثلو المؤسسات والشركات الذين يتحاشون كل اتصال بالفرع 0


14- المدفوعات التي تحصل باستمرار بواسطة شيكات بعملات أجنبية ، خصوصا اذاكانت هذه الشيكات مصدرة في الخارج دون أن يكون للعميل نشاط يبررها 0


15- تحويل أو استلام مبالغ من دول ذات سمعة غير جيدة مثل الدول المنتجة للمخدرات، أو تحويل مستمر لكميات مالية كبيرة من الحسابات المحلية إلى الحسابات الأجنبية بالخارج أو العكس خاصة إذا كانت بنوك أجنبية غير معروفة وذلك وفقا لمبدأ الحيطة والحذر 0


16-تجميع مبالغ كبيرة لاتتناسب مع إجمال مبيعات النشاط الذي يتعاطاه الزبون ، وتحويلها بانتظام إلى حسابات مفتوحة في الخارج 0



مؤشرات الحوالات المصرفية :



1- ورود حوالات متكررة بمبالغ صغيرة على نفس الحساب 0


2- الحوالات من الدول المعروفة بعدم تعاونها في مجال مكافحة غسل الأموال 0


3- الحوالات المتكررة مع المصارف دون ذكر اسم المستفيد الحقيقي ( صاحب الحق الاقتصادي ) 0


4- الحوالات من مصارف خارجية ذات سمعة غير جيدة 0


5- ورود حوالات من عدة حسابات إلى نفس الحساب 0


6- الحوالات من والى المصارف المراسلة مع التعليمات بالدفع نقدا إلى المستفيد الذي ليس لديه حساب لدى تلك المصارف 0


7- عدم تناسب مبالغ الحوالات مع نشاط المستفيد 0


8- الحوالات الواردة من المصارف المراسلة وبشكل متساوي في المبالغ مع الحوالات الصادرة 0


9- استخدام الحوالات الواردة بشكل سريع 0


10- توزيع الحوالات الواردة إلى عدة مبالغ وتحويلها إلى حسابات مختلفة 0


11- إجراء عمليات تحويل باستمرار إلى المصارف المراسلة مع ذكر مبررات غير واضحة ومقنعة 0



ثالثا : مؤشرات عمليات غسل الأموال بواسطة الاعتمادات المستندية :


1- فتح اعتمادات مستندية لاتتناسب مع نشاط العميل المعتاد 0


2- استخدام الاعتمادات المستندية ووسائل التمويل التجاري الأخرى لتحويل الأموال بين الدول ، حيث لايكون النشاط التجاري متفقا مع أعمال العميل المعتادة 0


3- فتح اعتمادات بموجب تسهيلات مصرفية دون تسديد قيم الاعتمادات بتاريخ الاستحقاق 0


4- إصدار كفالات مصرفية لاتتناسب مع نشاط العميل 0



رابعا : مؤشرات عمليات غسل الأموال بواسطة القروض المصرفية ( العمليات الائتمانية ) :


1- العميل الذي يسدد قرضا بصورة مفاجئة ودون معرفة المصدر 0


2- سداد القرض من قبل طرف ثالث لاعلاقة له بالقرض ( أو بالعميل ) وقام هو بالدفع ، وخاصة إذا تم الدفع قبل انتهاء مدة القرض 0


3- طلب العميل الاقتراض بضمان أصوله غير المعلومة المصدر ، أو عائدة لطرف ثالث لاتربطه علاقة تجارية مع العميل 0


4- طلب قروض بضمانة مصارف خارجية دون وجود مبرر اقتصادي واضح 0


5- حصول العميل على قرض بضمان أسهم شركات تخفي نشاطاتها الحقيقية 0


6- طلب العميل تحويل كامل قيمة القرض إلى مصرف آخر 0


خامسا : مؤشرات عامة لعمليات غسل الأموال :


1- إذا كانت العمليات متناقضة مع المعلومات المستقاة من خبرة المصرف في مايتعلق بهذا العميل أو من الغاية من علاقات العمل التي يقيمها 0


2- عند تقديم العميل معلومات خاطئة أو يرفض بلا مبرر معقول تزويد المصرف بالبيانات أو المستندات الضرورية 0


سادسا : مؤشرات خدمة الخزنات الحديدية :


1- عند استئجار أكثر من خزنة حديدية من قبل العميل 0


2- عند قيام العميل باستئجار الخزنة الحديدية دون طلب فتح حساب وإجراء عملية إيداع نقدي 0


سابعا : مؤشرات عمليات البورصة ( * ) :


1- الزيادة غير المتوقعة في حجم العمليات 0


2- استمرار العميل بإجراء العمليات بالرغم من الخسائر المتكررة 0



3- إجراء عمليات تداول لاتنسجم مع نشاط العميل 0


4- إجراء عمليات تداول كبيرة ولشركات متنوعة 0


5- إجراء تغيرات متكررة في طريقة تسديد قيم التداول 0





ثامنا : مؤشرات عمليات الدفع الالكتروني ( * ) :


1- التحويل الالكتروني المستمر في حسابات العميل ودون مبرر اقتصادي واضح 0


2- طلب العميل إجراء كافة العمليات المصرفية الكترونيا 0


تاسعا: مؤشرات عامة :


1- قيام العميل بإخفاء بيانات ومعلومات شخصية عند فتح الحساب أو تقديم بيانات مضللة 0


2- عند وجود عميل وكيل ( بموجب وكالات عامة أو مصرفية ) لأكثر من شخص حيث يقوم الوكيل بإجراء كافة العمليات المصرفية على اختلاف أنواعها 0


3- عدم تقديم بيانات واضحة عن النشاط الاقتصادي من قبل العميل أو المماطلة في تقديمها 0


4- عدم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي 0



5- أية تصرفات تدعو للشك مثل تراجع الزبون عن إجراء عملية دفع أو تحويل مبلغ كبير لدى طلب توقيع التصريح 0



6- العاملين في المصرف الذين تظهر عليهم مظاهر لاتتناسب مع أجورهم وأوضاعهم العائلية ( بذخ أو ثراء فاحش ) 0


7- تجاوز العاملين في الفروع لتعليمات الرقابة الداخلية للمصرف وعدم الالتزام بسياسات وإجراءات ونظام العمليات المصرفية 0


8- زيادة عدد وحجم الحوالات والشيكات الصادرة من الفرع 0


9- التغير الكبير والسريع في تعاملات المصرف مع المصارف الخارجية 0




السياسات والإجراءات المصرفية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



تخضع كافة السياسات والإجراءات المطبقة في المصرف الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمرسوم التشريعي رقم /33/ للعام 2005 وتعليماته التنفيذية والقوانين ذات الصلة والتعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


وتعتبر لجنة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري المرجع الرئيسي في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ووضع النماذج الضرورية ومتابعة تطبيقها وتعديلها كلما دعت الحاجة 0


وتعتبر هذه السياسات والإجراءات ذات طابع سري ، وان كافة المراسلات مع هيئة مكافحة غسل الأموال تتم حصرا عن طريق المدير العام للمصرف عدا تلك التي يقوم بها المراقب المصرفي الداخلي بموجب المادة /109/ من قانون النقد الأساسي على أن يتم إعلام لجنة مكافحة غسل الأموال لاحقا 0



سياسة المصرف في مكافحة غسل الأموال



أهداف المصرف من تطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال :


1- المحافظة على العلاقات والتعاملات الجيدة مع المصارف الأجنبية والمراسلين في الخارج 0


2- الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الرسمية المعنية بمكافحة غسل الأموال 0


3- تطبيق القواعد والتعليمات الناظمة والصادرة بهذا الخصوص عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0



4- الابتعاد عن المخاطر التي قد تحدث وتنتج عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


5- توعية جميع العاملين في المصرف ببرامج مكافحة غسل الأموال والتأكيد على التزامهم الكامل بمراقبة العمليات المصرفية 0


6- يعمل المصرف على تطوير الأنظمة الحاسوبية الموجودة لديه وذلك للوصول إلى إمكانية استخراج التقارير المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمتين ، بالإضافة لإجراء التدريب المستمر للعاملين في المصرف 0


7- إمكانية تحديد العمليات المشكوك فيها والرقابة الدائمة على كافة العمليات المصرفية المنفذة 0


8- تطبيق مبدأ اعرف عميلك " KYC " على كافة عملاء المصرف الجدد أو القدامى 0


9- رفع تقارير حول العمليات المشكوك فيها إلى لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


10- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات للفترة القانونية وفق المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 0



الإجراءات المصرفية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



أولا : العناية الواجبة بالعملاء 0


1- التعرف والتحقق من العملاء الدائمين لدى المصرف ( مقيمين وغير مقيمين ) عند بدء التعامل 0


2- يجوز تأجيل استكمال إجراءات التحقق من العملاء إلى مابعد قيام العلاقة مع العملاء والدائمين وفقا للحالات الواردة في القرار رقم /6/ تاريخ 6/12/2007 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال 0


3- بالنسبة للعملاء العابرين ( مقيم وغير مقيم ) يجب مايلي :




*- القيام بإجراءات التعرف والتحقق عند إجراء أي عملية تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية أو مايعادلها سواء كانت دفعة واحدة أو بشكل عدة دفعات 0

*- القيام بإجراءات التعرف والتحقق إذا توفر الشك لدى العامل في المصرف 0


4- يتم القيام بإجراءات التعرف والتحقق بشأن العملاء من قبل المصرف بنفسه دون الاعتماد على أية جهة أخرى 0


5- عند تعذر المصرف عن استيفاء كافة إجراءات التعرف والتحقق من العميل يتعين عليه عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة معه أو تنفيذ أي عمليات لحسابه 0


6- على المصرف مراقبة جميع عمليات المتعاملين معه وحساباتهم دائنة أو مدينة وبشكل مستمر 0


7- يجب على المصرف أن يطلب من كل عميل عند بدء التعامل أو إجراء أية عملية عابرة تعادل أو تفوق خمسمائة ألف ليرة سورية أو مايعادلها توقيع إقرار خطي وفق النماذج المحددة 0


8- على المصرف أن يقوم دوريا ( على الأقل مرة كل خمسة أعوام ) بإعادة التعرف والتحقق من العميل وبإعادة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي ، ويجب كذلك إعادة التحقق في حالات الشك بصحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو حالات الشك بوقوع عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب 0


9- يجب على المصرف ايلاء عناية خاصة عند إنشاء علاقات مراسلة خارجية ( عمليات تحويل الأموال ) 0

وخصوصا التأكد من أن المؤسسة المصرفية والمالية ليست من المصارف الجوفاء Shell Banks 0



ثانيا : إجراءات اعرف عميلك " KYC " 0


يجب على العاملين لدى المصرف التقيد بمايلي :


1- التأكد قبل فتح أي حساب أو تقديم أي خدمات مصرفية للعملاء أن اسم العميل غير مدرج على القائمة السوداء للمنوعين من التعامل مع المصرف 0



2- التحقق من هوية العمل ( بواسطة الهوية الشخصية – جواز السفر ) 0


3- عدم تقديم أي خدمات مصرفية للعميل في حال امتنع عن تقديم الوثائق الشخصية المطلوبة الصحيحة 0


4- التأكد من صحة البيانات المقدمة من العميل بكافة الوسائل الممكنة ( الاستعلام – الهاتف 000 )


5- يجب تحديث المعلومات الخاصة بالعملاء بصورة مستمرة 0


6- يجب على كافة العاملين في المصرف ولاسيما في فروع المصرف ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر عند إجراء العمليات المصرفية الخاصة بالعملاء ولاسيما العملاء العابرين 0


7- يجب على الفروع أخذ موافقة الإدارة العامة – لجنة مكافحة غسل الأموال على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء الأجانب المعرضين لأخطار سياسية ( الأشخاص السياسيين ) 0


8- يجب على العاملين في الفروع إبلاغ إدارة الفرع ومسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع عن أية محاولة لأحد العملاء بإخفاء المعلومات عن هويته أو نشاطه 0


9- يجب تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال على العملاء وعلى الوكلاء القانونين لهم 0



مراقبة بعض العمليات :


1- التأكد من كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخص معرض لأخطار سياسية ، ويعتبر الأفراد الموكل إليهم مهمات عامة بارزة في بلد أجنبي أشخاص معرضين لأخطار سياسية إضافة لعائلاتهم ويجب على إدارة الفروع إجراء كافة المعاملات الخاصة بهم بعيدا عن باقي المتعاملين وإحاطتها بالعناية اللازمة ومراقبتها وإعلام الإدارة العامة في حال لم يتم تحديد مصدر الأموال بشكل واضح 0


2- التأكد من العمليات التي تتم دون وجود العميل ( بموجب وكالة أو تفويض ) أو عن طريق العمليات الالكترونية ( * ) التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقة 0



3- التأكد من جميع العمليات المعقدة والكبيرة الحجم وعلى نحو غير معتاد 0


4- التأكد من العمليات التي لاتتناسب مع طبيعة ونشاط العملاء والتي يكون مبررها الاقتصادي غير واضح 0



الاحتفاظ بالسجلات :


1- يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لمدة خمس سنوات على الأقل بعد الانتهاء من تنفيذ العمليات وذلك بغض النظر عن استمرارية العلاقة مع العميل أو انتهاءها ويجب أن تكون السجلات تتضمن معلومات كافية لمتابعة أية عملية مصرفية قد تطلب من الجهات المختصة 0


2- الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالتحقق من الهوية الخاصة بالعملاء وصور الوثائق الرسمية المستخدمة في العمليات وبكافة المراسلات الخاصة ضمن ملفات الفرع 0


3- تأمين البيانات الخاصة بالهوية الشخصية والمأخوذة من السجلات المحفوظة لدى المصرف في حال تم طلبها من الجهات القضائية وذلك بعد أن يتم رفع السرية عن الحسابات من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال أصولا0



إجراءات فتح الحسابات الجديدة :


1- على جميع موظفي الفروع إتباع سياسة معرفة العميل عند فتح الحسابات الجديدة وذلك وفقا لمايلي :


آ – ملئ النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال والمرفقة بالتعميم رقم /1/ الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال في حال كان الشخص طبيعيا وذلك من البطاقة الشخصية ( وثيقة التعريف ) ومن البيانات المصرح عنها من قبل الشخص أو بأي واسطة يمكن للفرع أن يحصل على بيانات من خلالها 0


ب – ملئ النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال في حال وجود مفوض بالتعامل بحساب الشخص الطبيعي ( الوكيل ) وذلك من خلال الوسائل المذكورة أعلاه 0


ج – على الوكيل تزويد المصرف بنسخة مصدقة حديثة عن الوكالة الممنوحة إليه وتحفظ ضمن اضبارة العميل


د - في حال كان الشخص اعتباريا أيضا يجب ملئ النماذج الصادرة عن الهيئة وذلك من خلال المستندات الخاصة بالشخص الاعتباري المسجلة والمصدقة أصولا لدى الجهات المختصة ( سجل تجاري – العقد 000 بالإضافة إلى البيانات المصرح عنها من قبل العميل والبيانات التي يحصل عليها المصرف بأي وسيلة والبيانات المتعلقة بالممثلين القانونين للشخصية الاعتبارية وللمخولين بالتوقيع عنها 0


2- يمكن التأكد من المعلومات المصرح عنها من قبل العميل ( في حال الشك ) من خلال كافة الطرق المتاحة مثل :


- التأكد من العنوان من خلال فواتير الماء والكهرباء 000و سند الإقامة 0

- الاتصال بالعميل عبر الهاتف أو البريد أو البريد الالكتروني بعد فتح الحساب 0

- من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى المصرف 0

- زيارة العملاء ولاسيما الأشخاص الاعتباريين إذا كان الأمر ممكنا 0


3- عند حدوث شك لدى الفرع بأن العميل ليس هو صاحب الحق الاقتصادي يطلب من العميل ملئ النموذج الخاص بتحديد صاحب الحق الاقتصادي الصادر عن الهيئة والمرفق بالتعميم رقم /4/ 0


4- يحتفظ الفرع بسجل خاص بأسماء الحسابات المفتوحة لديه وبشكل يومي يتضمن البيانات المأخوذة من الهوية الشخصية 0


5- يجب حفظ جميع البيانات والأوراق والمستندات الخاصة بفتح الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات 0





الدفعات النقدية :


1- يجب على الموظف المختص التأكد من أن العملاء الذين قاموا بإيداع دفعة أو عدة دفعات نقدية تتجاوز قيمتها الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها بالعملات الأجنبية ولاسيما العابرين قد خضعوا لإجراءات معرفة العميل وفق النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال ( صورة عن وثيقة التعريف ) 0


2- يجب على الموظف المختص عند إيداع دفعة أو عدة دفعات نقدية تتجاوز قيمتها الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها بالعملات الأجنبية إرفاق إشعار الدفعة النقدية بتصريح عن مصدر الأموال المودعة 0


3- في حال حدوث مثل هذه الدفعات من شخص ليس هو صاحب الحساب على الموظف أن يتحقق من العلاقة التي تربط هذا الشخص بصاحب الحساب ويتم تسجيل ذلك على تصريح مصدر الأموال المودعة 0


4- يتم مسك سجل خاص بالدفعات النقدية التي تتجاوز فيها 500000.00 ل0س أو مايعادلها يتضمن كافة المعلومات الضرورية 0


5- عند حدوث شك من الموظفين المختصين فيما يتعلق بإحدى العمليات النقدية أن يبادر إلى إعلام مسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع فورا 0



الشيكات المصرفية :


يجب على الموظفين المختصين القيام بمايلي :


1- الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح الغير ومن الشيكات المصرفية أو الشخصية غير المودعة أو محصلة مباشرة من المستفيد الأول 0


2- الانتباه والحذر من الشيكات السياحية والشيكات الصادرة من مؤسسات مالية خارجية وكذلك الشيكات المسحوبة خارج سورية 0


3- إبلاغ مسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع عن أية شيكات يشتبه بها وذلك لإبلاغ لجنة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة 0


4- مسك سجل يتضمن كافة الشيكات الواردة إلى المصرف والمصدرة من المصرف والتي تتجاوز قيمتها الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها بالعملات الأجنبية ويجب أن تتضمن أسماء مصدري الشيكات ومبالغها وأرقامها والمستفيدين منها 0


5- على الموظف التأكد من أن العملاء الذين وردتهم شيكات أو طلبوا إصدار شيكات مصرفية تتجاوز قيمتها 500000.00 ل0س أو مايعادلها ولاسيما العابرين قد خضعوا لإجراءات معرفة العميل وفق النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وكذلك أن العملاء العابرين قد قدموا تصريحا خطيا عن صاحب الحق الاقتصادي في العمليات التي قاموا بها 0


6- على الموظف المختص التأكد من ذكر مصدر الأموال في حال تم تسديد قيمة الشيكات المصرفية نقدا للمبالغ التي تتجاوز الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها وفي حال كانت العمليات تبدو دون مبرر اقتصادي واضح وفي حالة عدم تلاءم العملية مع النشاط الاقتصادي للعميل 0


7- في حال نشا لدى الموظف المختص شك بأن المتعامل ليس هو صاحب الحق الاقتصادي يتوجب عليه أن يتأكد أن هذا المتعامل قد قدم تصريحا خطيا عن صاحب الحق الاقتصادي في العمليات التي قام بها وفق النماذج الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال 0



العمليات الخارجية :


1- الاعتمادات المستندية وبوالص الشحن والكفالات المصرفية :


آ- يجب على موظفي أقسام الاعتمادات المستندية والبوالص والكفالات اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر كيلا يتم استغلال العمليات في غسل الأموال 0



ب – يقوم موظفي أقسام الاعتمادات المستندية والبوالص والكفالات بإبلاغ مسئول مكافحة غسل الأموال في الفرع بأي عملية تتضمن حالة شك أنها تحتوي على عمليات غسل الأموال 0


2- حسابات المراسلين :


آ- على مديرية العلاقات الخارجية في الإدارة العامة للمصرف التحقق من هوية ونشاط المراسلين والتأكد عند التعامل معهم لأول مرة من أن لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية رسمية والتأكد من أن المصرف الأجنبي الذي يتم التعامل معه يخضع لسلطة رقابية في بلد وجوده 0


ب – على مديرية العلاقات الخارجية التأكد من أن المراسلين قد اعتمدوا سياسات وإجراءات فعالة لمنع حصول عمليات غسل أموال لديهم 0



لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


أولا : آ- أعضاء اللجنـة 0


تشكل اللجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام وتتألف من :


1- المدير العام رئيسا

2- معاون المدير العام نائبا للرئيس

3- مدير مديرية العلاقات الخارجية عضوا

4- مدير مديرية الرقابة الداخلية عضوا

5- مدير مديرية التسليف عضوا

6- مديري فرعين أعضاء

7- مديـــر أمين سر اللجنة


ب _ مهام ومسؤوليات اللجنة 0


1- وضع السياسات العامة لبرنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف بالاستناد إلى القوانين والتشريعات النافذة 0


2- وضع دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف وتعديله بما يتوافق ومتطلبات هيئة مكافحة غسل الأموال والتطورات الحاصلة في هذا المجال 0


3- متابعة تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات الموضوعة والعمل على تقيد كافة العاملين بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 وقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0


4- المراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ( سنة أو كلما دعت الحاجة ) 0


5- العمل على تأمين الأنظمة الحاسوبية المتطور التي تساعد في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال 0


6- مراجعة التقارير والحالات الواردة من الـ Compliance Officer لدى الفروع واتخاذ الإجراءات المناسبة 0


7- متابعة إجراءات إعفاء بعض المتعاملين من تعبئة استمارة العمليات النقدية للإيداعات التي تبلغ أو تتجاوز الـ 500000.00 ل0س أو مايعادلها والموافقة عليها 0


8- تحديد حد أقصى لإعفاء بعض العملاء من تعبئة استمارة العمليات النقدية 0


9- وضع وإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال 0


10- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك 0


11- تحاط جميع مناقشات لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف بالسرية التامة 0


12- يتبع للجنة وحدة للتحقق تقوم بمتابعة الفروع والتأكد والتزامها بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال0



13- تقوم اللجنة بإعلام الهيئة بكافة حالات الشك الواردة إليها ، بالإضافة لتقديم أي تقرير يطلب من قبل الهيئة 0


14- إجراء زيارات دورية وميدانية لكافة فروع المصرف وفي جميع المحافظات وكذلك تكليف وحدة التحقق بمتابعة تنفيذ إجراءات غسل الأموال في الفروع والمديريات 0



ج – وحدة التحقق :


تشكل وحدة التحقق بقرار يصدر رئيس مجلس الإدارة مهمتها مايلي :


1- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين في المركز الرئيسي والفروع بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة نموذج معرفة العميل 0


2- المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة أ من المادة (12) لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة مجلس الإدارة 0


3- مراجعة التقارير التي ترد من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحويلات المشكوك بها 0


4- التحقق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري بخصوص العمليات التي قد تشكل مخاطر عمليات مشبوهة 0


5- إبلاغ الهيئة بالعمليات التي يتم التأكد أو الشك في أنها تنطوي على محاولة غسل أموال أو محاولة تمويل إرهاب 0


6- الحرص على أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مكتوبة مما يتيح للهيئة الرجوع إليها بما فيها تفاصيل العمليات التي اشتبه بها ثم تقرر حفظها وعدم الإبلاغ عنها 0



د- مهام ضابط الامتثال ( الـ Compliance Officer ) لدى الفروع 0


يتم تسمية مراقب الامتثال لدى كل فرع ( ويجب أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والسيرة الحسنة) وبموجب أمر إداري صادر عن إدارة الفرع بالإضافة لبعض المديريات التي تراها اللجنة بحاجة لذلك (مثل مديرية العلاقات الخارجية – مركز بطاقات الدفع الالكتروني ) حيث يتوجب عليه مايلي :


1- العمل على متابعة تطبيق تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال 0


2- إبلاغ إدارة الفرع عن أي حال مشكوك فيها 0


3- إبلاغ إدارة الفرع عن أي تقصير من قبل العاملين بتطبيق تلك الإجراءات 0


4- التأكد من التزام العاملين في الفرع بدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال 0


5- كما يتوجب على مراقب الامتثال أعلام لجنة مكافحة غسل الأموال في المصرف بأي حالة شك إما بشكل مباشر أو عن طريق إدارة الفرع 0




هـ – العاملين في المصرف :


يتعين على كافة العاملين في المصرف وبكافة مستوياتهم فهم ومعرفة السياسات والإجراءات الواردة بهذا الدليل0

كما أنهم مسؤولون عن ملاحظة العمليات المشكوك فيها والأنشطة المرتبطة بها وإبلاغ مسؤول مكافحة غسل الأموال Compliance Officer بمشاهداتهم والذي بدوره يقوم بالتحقق منها 0

كما يتوجب عليهم الالتزام بمبدأ الحيطة والحذر في كافة العمليات المصرفية ولاسيما التي تزيد قيمتها عن 500000.00 ل0س أو مايعادلها والتي لاتتناسب مع النشاط الاقتصادي والمهني للعميل 0



المسؤولية القانونية :


1- يعتبر العامل الذي قام بالإبلاغ عن العملية المشكوك فيها قد استوفى الالتزامات المطلوبة منه ويعفيه القانون من المسؤولية نتيجة الإبلاغ في حالة الشك حتى لو تبين لاحقا نتيجة التحقيق أنها سليمة ولا يعفيه من المسؤولية في حالة عدم الإبلاغ 0


2- لايعتبر الإبلاغ عن العمليات المشكوك فيها تنافيا مع السرية المصرفية المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة 0


3- لاتتضمن مسؤولية العاملين في الفرع التحقيق في العمليات المشكوك فيها وتنحصر مسؤولياتهم فقط بإعلام مدير الفرع ومسؤول مكافحة غسل الأموال في الفرع بشكوكهم 0


4- يتمتع العاملين في المصرف بالحصانة القانونية الواردة في القوانين الناظمة بهذا الخصوص 0


5- يجب أن تتمتع عملية التحقيق بالسرية التامة والتزام العاملين بعدم إشعار العميل أو أي جهة أخرى بأن هماك حالة شك أو إبلاغ 0


6- يعتبر العامل الذي يلفت انتباه العميل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأن هناك اشتباه بعملياته أو أن حسابه يخضع للتحقق من الهيئات المختصة قد ارتكب جرم الإفشاء بأسرار مصرفية ومخالفة الأنظمة التي يعاقب عليها القانون 0




العقوبــات



يعتبر كل من يقوم أو يشترك أو يساعد بعملية غسل أموال بأنه ارتكب جرم غسل أموال بموجب مرسوم رقم /33/ لعام 2005 وتتطبق بحقه العقوبات التالية :


- يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة كل من يخالف مواد المرسوم التشريعي رقم /33/ مع الغرامات المنصوص عنها 0

- يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 6 سنوات كل من يقوم أو يشارك بعمليات غسل أموال مع غرامات تعادل الأموال المصادرة على أن لاتقل عن مليون ليرة سورية 0


ملاحظـة :


1- في كل مالم يرد به نص يتم العودة إلى القوانين والقرارات النافذة ذات الصلة والقرارات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال ولاسيما القرار رقم /6/ لعام 2007 0


*2- بالنسبة للعمليات المتعلقة بالبورصة والدفع الالكتروني والتي وردت سابقا يتم تطبيقها عند بدء العمل بتلك العمليات 0







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أموال , سوري , سوريا , عقوبات , غسل أموال , غسيل , مكافحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون تجريم غسل الأموال الاماراتي رقم 4 لسنة 2002 أحمد الزرابيلي قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 29-11-2009 03:18 AM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
غسل الأموال والمشرع السوري المحامي عمار حاج علي أبحاث في القانون الجنائي 0 26-06-2006 08:14 PM
عملية غسل الاموال 0000 المستشار أحمد محمد العمري أبحاث في القانون الجنائي 0 26-06-2006 01:40 PM


الساعة الآن 01:42 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع