![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الجريمة ضد الإنسانية وفق المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 17 تموز عام 1998 قرر المجتمع الدولي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما بنفس التاريخ ، و تم إصدار (( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )) . و قد برر المجتمع الدولي الدوافع النبيلة لإنشاء هذه المحكمة قائلاً في مقدمة النظام ما يلي : (( إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب و أن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً . و إذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت . و إذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال و النساء و الرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة . و إذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم و الأمن و الرفاه في العالم . و إذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب و أنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من ضمن تدابير تتخذ على الصعيد الوطني و كذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي . و قد عقدت العزم على وضع حد لآفات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ....)) و تختص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية فقط ، حيث اتفق المجتمع الدولي على أربعة جرائم دولية تخضع لولاية هذه المحكمة و تم النص عليها في الفقرة / 1 / من المادة / 5 / من نظام روما التي تقول : (( يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية : أ) جريمة الإبادة الجماعية . ب) الجرائم ضد الإنسانية . ج) جرائم الحرب . د) جريمة العدوان . )) و عدَّد نظام روما في الفقرة / 1 / من المادة / 7 / الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية ، إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين إذ قالت : (( لغرض هذا النظام الأساسي ، يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، وعن علم بالهجوم . أ ) القتل العمد . ب ) الإبادة . ج ) الاسترقاق . د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان . هـ ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي . و ) التعذيب . ز ) الاغتصاب ، أو الاستعباد الجنسي ، أو الإكراه على البغاء ، أو الحمل القسري ، أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ح ) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من السلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها ، و ذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. ط ) الاختفاء القسري للأشخاص . ي ) جريمة الفصل العنصري. ك ) الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة و في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية )) و من الجدير بالذكر أنه بموجب نظام روما تم تأسيس هيئة للإشراف على المحكمة و تعين القضاة تسمى (( جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )) تمارس هذه الجمعية الصلاحيات المذكورة في النظام ، و من مهامها وضع قواعد الإجراءات للمحاكمة ، و قواعد الإثبات ، و وضع أحكام لأركان الجرائم الخاضعة لولاية المحكمة . و بالفعل أصدرت هذه الجمعية في دورتها المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول 2002 أحكام أركان هذه الجرائم التي يتوجب على المحكمة العمل بمقتضاها . و قد قررت جمعية الأطراف المذكورة أعلاه التالي : (( أركان جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 /1/ أ : 1 - أن يقتل المتهم شخصاً أو أكثر . 2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين . 3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم . )) و عليه و وفقاً لما ذكر أعلاه يمكن أن نستنتج بكل وضوح أن الأفعال التي يقوم بها نظام القذافي تعتبر جرائم ضد الإنسانية ، حسب المادة 7/1 من نظام روما . و في إطار تطبيق القانون الجنائي الدولي يجدر التنويه للمسائل التالية : 1 - بالنسبة لولاية المحكمة الجنائية الدولية : تمارس المحكمة الجنائية ولايتها على الجريمة إما بإحالة من دولة طرف بالاتفاقية ، شرط أن تكون الجريمة ارتكبت على أراضيها أو كان المتهم بالجريمة أحد رعاياها حسب المادة 12 من نظام روما . أو إذا أحال مجلس الأمن ، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الجريمة للمدعي العام في المحكمة ، حسب المادة 13/ب من نظام روما . 2 – بالنسبة للصفة الرسمية للأشخاص : حسب المادة 27 من نظام روما ، يطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية ، كما أنها لا تشكل ، سبباً لتخفيف العقوبة ، و لا تحول الحصانة للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص . 3 – بالنسبة لمسؤولية القادة و الرؤساء : حسب المادة 28 من نظام روما ، يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب قوات تخضع لأمرته و سيطرته الفعليتين ، و فيما يتصل بعلاقة الرئيس و المرؤوس ، يُسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب مرؤوسين ، يخضعون لسلطته و سيطرته الفعليتين ، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين . 4 – بالنسبة لسقوط الجريمة بالتقادم : حسب المادة 29 من نظام روما ، لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() مشكور استاذ عارف لكن في نقطة هامة .....
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() الحقيقة أستاذ يوسف اللجوء للقضاء الدولي يتم على مبدأ ( الرمد أهون من العمى ) ، و من المفيد التذكير أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس ولايتها في حال عجز القضاء الوطني أو عدم رغبته بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية . و رغم أن السياسة و المصالح تلعب دوراً كبيراً في مسألة الإحالة للمحكمة و لكن يجب ألا نستهين بالمجتمع الدولي حينما يصر على ملاحقة مجرمين دوليين ، إذ لديه من وسائل الضغط المختلفة ما يجعل المجرم الدولي بالمحصلة مختبئاً بجحر كالجرذ ، ثم بالنهاية سيتم القبض عليه و يسلم للمحاكمة ، و من يشكك بهذا الكلام فليتعظ بما حصل لرادوفان كارادجيتش و راتكو ملاديتش ، فرغم أنهما بطلان قوميان في صربيا و لهما من المؤيدين و الأتباع مئات الآلاف ، و رغم ذلك اضطر بلدهما صاغراً للقبض عليهما و تسليمهما للمحكمة بعد أكثر من عشر سنوات من الفرار ، لأنه بالنهاية تبين للصرب أن مصالح الوطن و البلد و الشعب أهم من مصير هذين المجرمين النتنين الذين ارتكبا أفظع الجرائم المروعة بالمسلمين ، ليمضيا الآن بقية حياتهما بقفص شأنهما شأن بقية شذاذ الآفاق .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() ( لا تحزن إن الله معنا ) ( يا ألله )
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول | فهر عبد العظيم صالح | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 04-12-2007 06:37 PM |
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 1 | 25-12-2006 04:31 PM |
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:24 PM |
![]() |