اجتهادات عن ابطال سند
- سند السحب سند تجاري لا يجوز اثبات عكسه و عدم وجود مقابل الوفاء له بالبينة الشخصية.
- الادعاء بالحصول على السند عن طريق اساليب التدليس و الاحتيال يمكن اثباته بالبينة الشخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
وتتلخص بما يلي:
1 - المطعون ضده دلس على الطاعنة موهما اياها انه رئيس مكتب رئيس الجمهورية ومخالفة القرار لاحكام المادة (126) مدني وعدم استماع المحكمة للشهود.
2 - مخالفة القرار للفقه والاجتهاد.
3 - المحكمة لم تنقض موضوع الاتي ولم تحاول الاستيضاح عن ذلك من شهود الواقعة وان توقيف المدعى عليه في فرع الامن العسكري لم يكن من اجل واقعة الدعوى وانما كان لسبب اخر والمحكمة لم تسجل الرابطة السببية بين التوقيف ودورية القدم.
4 - مخالفة القرار لاحكام المادة 0128) مدني.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان ادعاء المدعية هيفاء... تقوم على المطالبة بابطال سند السحب المبرز بالملف التنفيذي رقم (3072/1999) حلب بداعي انها وقعته بدون مقابل باستعمال المدعى عليه عبد العزيز... لاساليب التدليس والاحتيال عندما اوهمها بانه رئيس مكتب السيد رئيس الجمهورية وصاحبه ونائب رئيس الجمهورية وقريب لاحد المسؤولين الكبار وكانت بحاجة للمساعدة بسبب وقع احد الاشخاص اشارت حجز على عقاراتها كما تطلب في دعواها هذا الحكم على المدعى عليه المذكور بان يدفع لها ثمن السيارة المباعة وقدره خمسمائة وخمسة عشر الف ليرة سورية فضلا عن مقابل الرهن اليه بالقرار رقم (1300) وقد انتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف في حلب لرد الدعوى بداعي ان المدعى عليه عبد العزيز قد وقع ورثة الغد بعد ان ادنت لدى الاسم العسكري بناء على شكوى من المدعية وان رفعه تحت سلطان الرهبة والضغط وان ارادته كانت مسلوبة وان المدعية قد اقرت امام ربئيس التنفيذ بانشغال ذمتها بقيمة السند المطلوب ابطاله ولم تقدم الدليل على ان السند كان بدون مقابل وفاء وان ما ابرزته المدعية في اقوال شهود لم تسميه لحظة التعارف الاول لا يوفر الدليل على انعدام مقابل وفاء السند وان انعدام التعامل التجاري لا يسوغ سماع البينة الشخصية. ولعدم قناعة المدعية بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
وحيث ان مجرد ادعاء المدعي بانه وقع ورقة بلا سند لدى فرع الامن العسكري تحت تاثير الرهبة والضغط بحيث ان ارداته كانت مسلوبة لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يثبت المدعي ذلك توقيفه لدى فرع الامن ليس كافيا وحده لاثبات حصول الاكراه عليه باعتباره ان المدعية قد قدمت باستجوابها ان يكون وقع اكراه من المدعى عليه قد تمسك بحقه في ابطال السند خلال سنة من زوال الاكراه عنه وفق احكام المادة (141) مدني (بحقه في ابطال السند خلال) بل
وحيث انه يتبين ان المدعى عليه لم ينكر ان السند المطلوب ابطاله هو سند سحب وهو بذلك يعتبرسندا تجاريا وكان لا يجوز اثبات عكسه وعدم وجود مقابل وفاء له بالبينة الشخصية اضافة الى ان الادعاء بالحصول على السند عن طريق استعمال اساليب التدليس والاحتيال يمكن اثباته بالبينة الشخصية وكان يتبين باستدعاء الاستئناف من ان المدعية انها تطلب سماع الشهود المستمعين والمبينين بالقرارين الجزائيين رقم (81 و 82) لعام /2000/ والصادرين عن قاضي التحقيق الاقتصادي وقاضي التحقيق العادي المبرزين امام محكمة الاستئناف مما كان يتبين معه على المحكمة ان تدعو هؤلاء الشهود وتشمل اليهم في حدود نصاب الشهادة مع التنويه بوجوب مناقشة المحكمة ما اذا كان ادعاء المدعية بابطال السند لتوقيعه بالتدليس والاحتيال قد حصل مدة السنة المنصوص عنها بالمادة (141) مدني من تاريخ انكشاف التدليس.
وحيث انه كان على المحكمة ان تناقش ما اذا كانت المدعية تدعي انها قد اقرت قيمة الشراء مع رئيس التنفيذ ثبوت ذلك وتناقش مدى تاثير توقيعها للسند تحت تاثير التدليس فس حل ثبوته باستمراريته حتى تاريخ الاقرار على هذا الاقرار.
وحيث ان المحكمة لم تناقش الدعوى على ضوء ما ذكر مما يجعل نارها مشغلا وهذا ما يعرضه للنقض وان نقض القرار لما ذكر يتيح للطرفين ابداء دفوعهما امام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 659 / 2003 - أساس 847 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 177 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 52628
ان المادة من قانون البينات قد اجازت للمحكمة اتلاف السند المزور او شطبه كله او بعضه او اصلاحه ومؤدى ذلك ان المحكمة تقوم باحدى هذه العمليات من اتلاف او شطب او اصلاحه بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فان كان شاملا للسند كله ذهبت الى ابطاله او شطبه او اتلافه وان كان منحصرا في بعض محتوياته اصلحت الخطا واعادت السند الى اصله قبل التزوير وان كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. وكان هذا الحق مستفادا من احكام المادة (130) من قانون العقوبات التي اجازت للمحكمة رد الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة... وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى انما هو التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجري تحقيق حول تزويرها او صحتها فلا يسوغ لها ان تذهب الى ابطال السند بكامله.
قرار 1640 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1305 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44317
ان المادة من قانون البيانات اجازت للمحكمة اتلاف السند المزور او شطبه كله او بعضه او اصلاحه ومؤدى ذلك ان المحكمة تقوم باحدى هذه العمليات من اتلاف او شطب او اصلاح بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فان كان شاملا للسند كله ذهبت الى ابطاله او شطبه او اتلافه وان كان منحصرا في بعض محتوياته اصلحت الخطا واعادت السند الى اصله قبل التزوير وان كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. ان هذا الحق مستفاد من احكام المادة (130) عقوبات التي اجازت للمحكمة، رد الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة.. ولما كان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى انما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجري التحقيق حول تزويرها او صحتها فلا يسوغ لها ان تذهب الى ابطال السند بكامله.
قرار 1640 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 115 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43121
ان وجود اكثر من سند او قيد لعقار واحد في مناطق لم يجر فيها التحديد والتحرير سيخول من يتضرر من هذه الحالة ان يداعي بطلب ابطال السند او القيد الاخر بصورة يصبح معها من حق المحاكم العادية المختصة بحث اساس النزاع وسماع بينة الطرفين واجراء التحقيق والكشف المحلي وترجيح بينة الدعوى.
قرار 247 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 903 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32290
من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بابطال سند الدين الصوري الذي حرره لامر زوجته المدعى عليها المطعون ضدها التي ظهرته بدورها صوريا لامر اخيها المدعى عليه المطعون ضده وضعه قيد التنفيذ اضرارا بالطاعن حيال وقوع خلاف عائلي. لعلة ان الطاعن حرر السند حرصا منه على تامين سكن ومورد لزوجته بعد - وفاته، وضمانا لعدم مزاحمتها من الورثة ولحرمانهم من الارث.
ومن حيث ان سند الدين المدعى بموجبه الموثق لدى الكاتب بالعدل تضمن اقرار المدين الطاعن بانه استدان من الدائنة المدعى عليها المطعون ضدها وقبضه من مالها.
ومن حيث ان المدعي الطاعن ادعى بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سببا اخر على انه السبب الحقيقي.
ومن حيث ان الدائنة المدعى عليها المطعون ضدها اذا كانت بدورها قد اقرت بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكرت سببا اخر غير السبب الاخر الذي ذكره المدعي الطاعن فان اقرارها هذا غير قابل للتجزئة، ويعتبر الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت الطاعن ان السبب الاخر الذي ذكرته المدعى عليها المطعون ضدها غير صحيح، او ان صحة السبب الوارد في السند.
ومن حيث ان المدعي الطاعن لم يثبت شيئا من ذلك مما يجعل دعواه مفتقرة الى دليل ويتعين ردها. وان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بهذا الشان غير صحيح في القانون.
قرار 397 / 1974 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 857 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22455