الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول الانعدام والبطلان للاحكام
الحكم - شرائطه - انعدامه و بطلانه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
سبق للمدعى عليه بالانعدام الدكتور نهاد ان تقدم بدعواه امام الهيئة العامة لمحكمة النقض لابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض الذي تضمن رفض الطعن المقدم الى الغرفة المذكورة استنادا الى الدعوى الاستئنافية و البدائية التي ابطلت الحجز الاحتياطي الملقى بالقرارين (1166) تاريخ 24/10/1996 و (1390) تاريخ 20/11/1996 الصادرين عن محكمة البداية المدنية التاسعة بدمشق و الغاء كافة اثارهما تاسيسا على ان الحجز الاحتياطي اذا كان مقررا من محكمة الموضوع المختصة للنظر باصل الحق ردت الدعوى لوجود شرط التحكيم دون النظر لمصير قرار الحجز الاحتياطي فانه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام الحكمان يلجا الى قاضي الامور المستعجلة لرفع هذا الحجز و ان انبرام الحكم الصادر بالدعوى و ردها لوجود شرط التحكيم و تراخي طالب الحجز في اللجوء الى التحكيم للبت باصل النزاع يجعل الحجز الاحتياطي قائما و معلقا دون دعوى باصل الحق تبرر بقاءه و قد قضت محكمة البداية المدنية بابطال الحجز االحتياطي الصادر بالقرارين المنوه عنهما انفا و ازالة كافة اثارهما و ايدت محكمة الاستئناف الحكم البدائي و لدى الطعن فيه نقضا رفضت الغرفة المدنية الثالثة الطعن المقدم من الدكتور نهاد .
فاقام الدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة النقض لابطال الحكم المذكور فصدر حكم الهيئة العامة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض فتقدم مدعي المخاصمة بهذه الدعوى طالبا الانعدام و البطلان المطلق للاسباب التي اوردها في استدعاء دعوى المخاصمة.
و حيث ان مدعي المخاصمة كان قد اقام دعواه دعوى اساس برفع الحجز الاحتياطي الملقى بقراري الحجز سالفي الذكر , فان هذه الدعوى تم النظر بها بداية و استئنافا و نقضا و بالتالي فان مخاصمة الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض امام الهيئة العامة لا ينصب على النظر في قضية مستعجلة و انما بدعوى اساس فان الهيئة العامة مختصة بالنظر في القضية المطلوب انعدام الحكم الصادر عنها خلافا لما ورد بسبب المخاصمة الاول.
و حيث ان مدعي المخاصمة امدعى عليه بدعوى الانعدام له صفة و مصلحة بتقديم المخاصمة امام الهيئة العامة كونه قد تضرر من رفع الحجز الاحتياطي الذي سبق ان القاه على اموال مدعي الانعدام.
و حيث ان دعوى المدعي التي تهدف الى اعلان انعدام الحكم الصادر عن هذه الهيئة باعتبارها مرجعا للنظر في الدعاوى الصادرة عن غرفة محكمة النقض.
و حيث انه لا بد من القول ان الحكم حتى تستكمل شرائطه فانه لا بد فيه :
1- ان يصدر عن هيئة تتبع جهة قضائية.
2- ان يصدر في خصومه.
3- ان يصدر مكتوبا .
فاذا تخلف شرط من هذه الشرائط فان الحكم اضحى مشوبا بعيب جوهري اصاب كيانه و افقده صفته كحكم قضائي.
و على هذا الاساس فان هذه الشرائط الثلاث هي المطلوبة في الاحكام فان تخلف احدها ازال كيان الحكم و هدم.
(هيئة عامة 158 اساس 95 تاريخ 23/9/1996).
اما اذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شانه ان يفقده طبيعته كحكم فانه لا يعدو شائبة تصيب صحته دون ان تمتد الى انعقاده و كيانه فيكون باطلا لا معدوما.
اذ ان حالات الانعدام هي اعنف من حالات البطلان و امعن في الخروج على القانون و مما يجب التنويه اليه ان البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدو الحكم و لا يفقده كيانه و عليه فانه لا يعدو ضابطا للتفرقة بين الانعدام و البطلان كون البطلان الذي يشوب الحكم متعقا بالنظام العام او غير متعلق به.
و حيث ان النص و الاجتهاد قد اوجبا ان يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فان ذلك لا ينحدر الى درجة الانعدام فضلا عن ان اكمال نصاب الهيئة العامة في الحكم المطلوب انعدامه لم يخرج عن نص المادة (199) اصول محاكمات , لانه على فرض وجود خطا فانه كما اسلفنا لا ينحدر الى درجة الانعدام تاسيسا على ان جميع المستشارين يعملون في دوائر النقض فضلا عن ان توزيع الاعمال بين مستشاري محكمة النقض لا يعدو ان يكون توزيعا اداريا فما دامت الهيئة التي اصدرت الحكم من اعضاء هذه المحكمة فان اثارة الانعدام غير وارد.
و اذا كان الامر كذلك فان احالة الانعدام بكافة صورها غير متوافرة في ههذ القضية مما يستدعي رفض دعوى الانعدام.
لذا حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي:
1- رفض دعوى الانعدام.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم مدعي الانعدام الف ليرة سورية يحسم منها التامين.
4- تضمين المدعي الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الملف اصولا.
قرار 445 / 2003 - أساس 122 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 105 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56582
انقطاع الخصومة بسبب الوفاة - ورثة - صدور الحكم - بطلان - انعدام - التمسك بالبطلان - بطلان نسبي - انعدام الحكم - انبرام الحكم - حجية الامر المقضي به.
تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
اذا كان عيب الخصومة قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
اذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية.
ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى و الذي انسحب على الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون و انما يجب التمسك به من قبل الخصم صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا.
اذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى و اكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
بتاريخ 22/1/2000 تقدم فايز الى محكمة الاستئناف المدنية في دمشق باستدعائه الذي قال فيه انه صدر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بدمشق القرار رقم /46/ اساس (7146) تاريخ 19/2/1996 و الذي صدر بقرار محكمة النقض رقم /1814/ اساس (1843) تاريخ 29/12/1996 و ان قرار محكمة الاستئناف المذكور صدر بشكل مخالف للقانون مما يوجب تقرير انعدامه و ذلك بسبب وفاة المستانف عليه عبد القادر بتاريخ 4/3/1994 و دون قطع الخصومة سندا للمادة /165/ اصول محاكمات مما يجعل القرار المذكور باطلا بطلانا مطلقا و طلب بالنتيجة الحكم بانعدام ذلك القرار و الغاء كل الاجراءات التنفيذية التي استندت اليه و متابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل وفاة عبد القادر بتاريخ 4/3/1994 و تبليغ ورثته لحضور الدعوى و بعد قيد الدعوى قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى فطعن المدعي بذلك القرار للاسباب التي كان قد اعتمدها في دعوى الانعدام فقررت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض في حكمها (928/828) تاريخ 11/6/2001 عرض الامر على هذه الهيئة لتقرير المبدأ المناسب.
في المناقشة القانونية و الحكم:
و لما كان من الثابت على محكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ ب 18/4/2000 المطعون فيه على انه من الرجوع الى الاضبارة التي صدر فيها احكم المطلوب انعدامه يتضح على ان وكيل المستانف المرحوم عبد القادر لم يثر هذا الدفع و لم يبرز ما يشير الى ان موكله قد توفي لا في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض و بالتالي فان ذلك الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية و اصبحت له حجية المر المقضي به حتى و لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون و حتى ولو كان مخالفا للنظام العام.
و بما ان المحكمة المذكورة اعتمدت فيما انتهت اليه الى اجتهاد هذه الهيئة العامة رقم اساس /197/ قرار (51) تاريخ 1/4/1996.
في حين ان الهيئة طالبة تقرير المبدأ تقول على ان الاجتهاد القضائي اختلف في تقرير مبدأ مستقر حول ما سلف بحسبان ان المادة (165) اصول محاكمات نصت على انقطاع المخصومة بحكم القانون لوفاة احد الخصوم اذا لم تكن الدعوى مهياة للفصل في موضوعها و ان المادة /167/ من ذات القانون رتبت على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم و بطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع و تضيف الهيئة المذكورة قائلة على ان محكمة النقض كانت قد قالت في حكمها رقم /175/ تاريخ 25/11/1990 على ان انقطاع الخصومة يعتبر موجودا ولو لم يطعن به احد لان صحة الخصومة من النظام العام و ان عدم علم المحكمة او الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان.
و من حيث انه بتدقيق وقائع الدعوى يتضح على ان:
1- يونس اقام دعواه بتاريخ 21/3/1988 بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر و فائز بطلب منع معارضته في وجيبة عقاره 1964 القابون و ذلك امام محكمة البداية الثامنة بدمشق التي اصدرت حكمها رقم (10901/284) تاريخ 13/6/1989 برد الدعوى.
2- بتاريخ 16/8/1989 استانف المدعي يونس ذلك الحكم بمواجهة المدعي عليهما عبد القادر و فائز.
3- بتاريخ 4/3/1994 توفي المدعى عليه المستانف عليه عبد القادر و لم يبرز احد من الطرفين.
بيانا بذلك كما ان وكيله لم يثر هذه المسالة و استمرت محكمة الاستئناف في نظر الدعوى الى ان اصدرت قرارها المؤرخ 19/2/1996 بفسخ الحكم البدائي و الزام الجهة المدعى عليها بمنع المعارضة و باخلاء الوجيبة.
4- و بتاريخ 13/3/1996 طعن المحامي اكرم وكيل المدعى عليهما و بموجب وكالته في الدعوى البدائية بذلك القرار نيابة عنهما دون ان يثر في اسباب الطعن ما يشير الى الوفاة بالنسبة لموكله المحكوم عليه عبد القادر.
و برقم (1843/18149 اصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 29/10/1996 برفض الطعن موضوعا. و بذلك يكون قرار محكمة الاستئناف قد انبرم.
و من حيث ان المدعى عليه المحكوم عليه فايز يطلب انعدام قرار محكمة الاستئناف بسبب وفاة المدعى عليه الاخر عبد القادر فكان مصير هذا الادعاء الرفض و بالتالي طلب تقرير المبدا بناء على طعنه و من حيث ان طلب الانعدام لا يكون الا للاحكام المعدومة و ليس للاحكام التي شابها البطلان.
و من حيث انه لابد في التدليل على ذلك من بيان الامور التالية:
اولا- ان الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل اثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه ولا سبيل الى الغائه الا الطعن فيه بطريق الطعن المناسب. اما الحكم المعدوم فهو و العدم سواء ولا يرتب اي اثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه و انما يكفي انكاره عد التمسك به بما اشتمل عليه من قضاء و يجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا او بالقيام بعمل و اجراء باعتباره كذلك.
ثانيا- يزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا و الانعدام على العكس كما انه يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم او ببطلان الاجراء الذي بني عليه.
ثالثا - و للتفريق بين الحكم المعدوم و الحكم الباطل لا بد اولا من التعريف بالحكم الصحيح و الذي استقرت احكام الفقه و الاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة او في شق منه او في مسالة متفرعة عنه. و لمعرفة متى يكون الحكم باطلا و متى يكون معدوما لا بد من الاشارة الى ان التفريق بين هذين الحكمين ليس من هنات الامور بل انها تدق في كثير من الاحيان و من هنا احتدم الجدل و الخلاف بصدده في ساحات المحاكم و كتب الفقهاء و لكن يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل بمعنى ان حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه و ليس من شانها ان تفقده طبيعته كحكم لانها لاتعدو ان تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون ان تمتد الى انعقاده وكيانه اما حالات الانعدام فهي اعنف من هذا و اشد في الخروج على القانون و هي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه احد اركانه فتجعله و العدم سواء و اما الحكم السليم فانما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات و هو فوق ذلك يجب ان يكون مسطرا في محرر مكتوب وفق اجراءات خاصة و خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد سليمة و صحيحة فاذا تعيب ركن الخصومة هذا بعيب اعدمه وجوده و جعل الخصومة لم تنشا اصلا فنحن امام حكم معدوم لا باطل كان يصدر الحكم على شخص سبق ان توفي قبل رفع الدعوى و جعل الخصومة لم تنشا اصلا او على شخص اصيب بالجنون او بما يعدم اهليته قبل رفع الدعوى و لم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها او على شخص لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى او انه اعلن بطريقة ملتوية توصلا الى ادخال الغش الى المحكمة باستصدار حكم بطريق الغش غلى غفلة من الخصم.
اما اذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى و من شانه ان يشوبها بالبطلان دون ان يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلا لا معدوما.
و يبنى على التمييز بين الحكم المعدوم و بين الحكم الباطل انه يمكن التمسك بانعدام الحكم بطريق الدفع في دعوى قائمة او عن طريق الاشكال التنفيذي او باقامة دعوى مستقلة.
اما في البطلان فانه لا يجوز رفع دعوى مستقلة للمناداة به و انما يمكن التمسك بالعيب باتباع طريق الطعن العادية او الاستثنائية المقررة قانونا للحكم و ليس سواها.
هذا لناحية التمييز بين الحكم المعدوم و الحكم الباطل اما لجهة استمرار الوكيل في تمثيل موكله بعد وفاته فان الفقه اوضح هذا عندما قال بان الوكالة لا تنتهي بمجرد موت الموكل و انما تبقى قائمة الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل فان لم يعلم به اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا و التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية (سنهوري حاشية الوسيط الجزء السابع رقم 1) كما ان محكمة الاستئناف في مصر قضت في ان الاعمال التي يجريها الوكيل (المحامي) بعد وفاة موكله و بدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة (استئناف مصر 15 نوفمبر 1932 - المحاماة 13 رقم 353 ص 715) اما اذا علم الوكيل بموت الموكل فانه لا يجوز له ان يستمر في اجراءات الدعوى ولا ان يرفع استئنافا دون ان يدخل الورثة محل الموكل منوهين الى ان عبء اثبات علم الوكيل او الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة اذا ارادوا ان لا ينصرف العقد اليهم اما اذا لم يثر الورثة هذا الامر فانه لا يجوز لغيرهم اثارته بحسبان ان البطلان الناجم عن هذا الخلل انما شرع لمصلحتهم فان هم سكتوا عن ذلك و اكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية حاز الحكم حجية الامر المقضي به حتى و لو كان مخالفا للنظام العام على ما جرى عليه اجتهاد هذه الهيئة في قرارها رقم (197/51) تاريخ 1/4/1996 و ما اتجه اليه الفقه و الاجتهاد في مصر من انه لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة الى وقت الرجوع للدعوى باطلة الا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم و هم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة او ضمنا (نقض مصري 31 مايو 1956 و التعليق على قانون اصول المرافعات لابو الوفا صفحة 601 و ما بعدها) في حين ان الامر يختلف عندما تكون اجراءات الخصومة الباطلة موجودة قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية و الاجتهاد السوري اوضح في مثل هذه الحالة على ان الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها و ترتب بطلان الحكم الصادر فيها و يعتبر انقطاع الخصومة موجودا و لو لم يطلبه احد فصحة الخصومة من النظام العام و ان عدم علم المحكمة او الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان والتمسك به لان الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا و لو لم يطلبه احد الخصوم (قرار هيئة عامة رقم 65/44 تاريخ 6/11/1997).
و من حيث انه في القضية موضوع هذا الحكم واضحا للهيئة السائلة على ان الخصومة انعقدت صحيحة وقت رفع الدعوى و ان المحامي يحضر عن عبد القادر الى ان حصلت الوفاة خلال مرحلة الاستئناف دون ان يثر احد من الاطراف هذا السبب فصدر قرار الاستئناف و من ثم طعن ذات المحامي بالقرار بوكالته ذاتها عن المتوفي و رفيقه و صدر قرار محكمة النقض فبعد كل هذه المراحل اولا لا يجوز لغير ورثة عبد القادر اثارة هذه المسالة.
و ثانيا ان البطلان الذي شاب الخصومة لا يعدم الحكم و انما يجعله قابلا للابطال بسلوك طرق الطعن العادية و الاستثنائية ان توفرت اسبابها و ثالثا طالما ان هذا البطلان نسبي فاكتساب الحكم الدرجة القطعية يضفي عليه صفة الامر المقضي به فلا يجوز المساس به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون و لو كان مخالفا للنظام العام.
و عليه و بناء على ما تقدم فان هذه الهيئة قررت الحكم بمايلي:
1- اقرار المبادئ التالية:
أ- اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر تبعا لذك يكون معدوما.
ب- اما اذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الاطراف و لم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
ج- اذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية.
د- ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى و الذي انسحب على الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون و انما يجب ان يتمسك به الخصم و هو صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا.
هـ- اذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى و اكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
2- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
3- اعادة الملف.
قرار 280 / 2001 - أساس 797 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 107 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56584
للتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل بمعنى أن حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفتوه طبيعته كحكم لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح الذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.
يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل
فإن هذه الهيئة قررت اقرار المبادئ التالية:
أ- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
ب- إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
ج- إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا أو التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.
د- إن الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجيز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.
هـ- إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة القانونية والحكم:
ولما كان من الثابت على ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المؤرخ 18/4/2000 المطعون فيه على أنه من الرجوع الى الاضبارة التي صدر فيها الحكم المطلوب انعدامه يتضح على ان وكيل المستأنف المرحوم عبد القادر لم يثر هذا الدفع ولم يبرز ما يشير الى ان موكله قد توفي لا في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض وبالتالي فإن ذلك الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وأصبحت له حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام.
وبما ان المحكمة المذكورة اعتمدت فيما انتهت اليه الى اجتهاد هذه الهيئة العامة رقم أساس /197/ قرار /51/ تاريخ 1/4/1996
في حين ان الهيئة طالبة تقرير المبدأ تقول على ان الاجتهاد القضائي اختلف في تقدير مبدأ مستقر حول ما سلف بحسبان أن المادة /165/ أصول محاكمات نصت على انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وإن المادة /167/ من ذات القانون رتبت على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم ولبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع وتضيف الهيئة المذكورة قائلة على ان محكمة النقض كانت قد قالت في حكمها رقم /175/ تاريخ 25/11/1990 على ان انقطاع الخصومة يعتبر موجودا ولم يطعن به أحد لأن صحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان.
ومن حيث أنه بتدقيق وقائع الدعوى يتضح على أن:
أ- يونس أقام دعواه بتاريخ 21/3/1988 بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفائز بطلب منع معارضته في وجينة عقاره /1964/ القابون وذلك أمام محكمة البداية الثامنة بدمشق التي اصدرت حكمها رقم 10901/284 تاريخ 13/6/1989 برد الدعوى.
ب - بتاريخ 16/8/1989 استأنف المدعي يونس ذلك الحكم بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفايز.
ج - بتاريخ 4/3/1994 توفي المدعى عليه المستأنف عليه عبد القادر ولم يبرز احد من الطرفين بيانا بذلك كما ان وكيله لم يثر هذه المسألة واستمرت محكمة الاستئناف في نظر بالدعوى الى ان اصدرت قرارها المؤرخ 19/2/1996 بفسخ الحكم البدائي والزام الجهة المدعى عليها بمنع المعارضة باخلاء الوجيبة.
د - وبتاريخ 13/3/1996 طعن المحامي أكرم وكيل المدعى عليهما وبموجب وكالته في الدعوى البدائية بذلك القرار نيابة عنهما دون أن يثر في أسباب الطعن ما يشير الى الوفاة بالنسبة لموكله المحكوم عليه عبد القادر.
هـ- وبرقم 1843/1814 أصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 29/10/1996 برفض الطعن موضوعا وبذلك يكون قرار محكمة الاستئناف قد انبرم.
ومن حيث ان المدعى عليه المحكوم عليه فائز يطالب انعدام قرار محكمة الاستئناف بسبب وفاة المدعى عليه الآخر عبد القادر فكان مصير هذا الادعاء الرفض وبالتالي طلب تقرير المبدأ بناء على طعنه ومن حيث أن طلب الانعدام لا يكون إلا للأحكام المعدومة وليس للأحكام التي شابها البطلان.
ومن حيث أنه لا بد في التدليل على ذلك من بيان الأمور التالية:
أولا: أن الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه ولا سبيل الى الغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي انكاره عند التمسك به بما اشتمل عليه من قضاء ويجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو أجراء باعتباره كذلك.
ثانيا: يزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا والانعدام على العكس كما انه يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم أو ببطلان الاجراء الذي بني عليه.
ثالثا: وللتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح والذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ولمعرفة متى يكون الحكم باطلا ومتى يكون معدوما لابد من الاشارة الى ان التفريق بين هذين الحكمين ليس من هنات الأمور بل انها تدق في كثير من الاحيان ومن هنا احتدم الجدل والخلاف بصدده في ساحات المحاكم وكتب الفقهاء ولكن يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل.
بمعنى ان حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفقده طبيعته كحكم لانها لا تعدو أن تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون ان تمتد الى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام فهي اعنف من هذا وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه احد أركانه فتجعله والعدم سواء وأما الحكم السليم فإنما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات وهو فوق ذلك يجب ان يكون مسطرا في محرر مكتوب وفق اجراءات خاصة وخصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد سليمة وصحيحة فإذا تعيب ركن الخصومة هذا بعيب اعدامه وجودة وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا فنحن أمام حكم معدوم لا باطل كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي قبل رفع الدعوى وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا او على شخص اصيب بالجنون او بما يعدم اهليته قبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها أو على شخص لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى أو أنه اعلن بطريقة ملتوية توصلا الى ادخال الى المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم.
أما إذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى ومن شأنه أن يشوبها بالبطلان دون أن يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلا لا معدوما.
ويبني على التمييز بين الحكم المعدوم وبين الحكم الباطل أنه يمكن التمسك بانعدام الحكم بطريق الدفع في دعوى قائمة أو عن طريق الاشكال التنفيذي أو باقامة دعوى مستقلة أما في البطلان فإنه لا يجوز رفع دعوى مستقلة للمناداة به وإنما يمكن التمسك بالعيب باتباع طرق الطعن العادية او الاستئنافية المقررة قانونا للحكم وليس سواها.
هذا لناحية التمييز بين الحكم المعدوم والحكم الباطل اما لجهة استمرار الوكيل في تمثيل موكله بعد وفاته فان الفقه أوضح هذا عندما قال بان الوكالة لاتنتهي بمجرد موت الموكل وإنما تبقى قائمة الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل فإن لم يعلم به اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية (سنهوري حاشية الوسيط الجزء السابع رقم (1) كما ان محكمة الاستئناف في مصر قنعت في ان الاعمال التي يجريها الوكيل (المحامي) بعد وفاة موكله وبدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة (استئناف مصر 15 نوفمبر 1932 - المحاماة /13/ رقم 353 ص 715) أما إذا علم الوكيل بموت الموكل فإنه لا يجوز له أن يستمر في اجراءات الدعوى ولا أن يرفع استئنافا دون أن يدخل الورثة محل الموكل منوهين الى أن عبء اثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة إذا أرادوا أن لا ينصرف العقد اليهم أما إذا لم يثر الورثة هذا الأمر فإنه لا يجوز لغيرهم إثارته بحسبان ان البطلان الناجم عن هذا الخلل إنما شرع لمصلحتهم فإن هم أهملوا هذا الحق عن قصد أو غيره فأنه لا يجوز لغيرهم التمسك به فإن هم سكتوا عن ذلك واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام على ماجرى عليه اجتهاد هذه الهيئة في قرارها رقم 197/51 تاريخ 1/4/1996 وما اتجه اليه الفقه والاجتهاد في مصر من أنه لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا (نقض مصري 31 مايو 1956 والتعليق على قانون اصول المرافعات لا بالوفاة صفحة 60 وما بعدها) في حين ان الامر يختلف عندما تكون اجراءات الخصومة الباطلة موجودة قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية والاجتهاد السوري أوضح في مثل هذه الحالة على ان الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها ويعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطلبه أحد فصحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا ولو لم يطلبه احد الخصوم (قرار هيئة عامة رقم 65/44 تاريخ 6/11/1997) ومن حيث انه في القضية موضوع هذا الحكم واضحا للهيئة السائلة على ان الخصومة انعقدت صحيحة وقت رفع الدعوى وان المحامي يحضر عن عبد القادر الى ان حصلت الوفاة خلال مرحلة الاستئناف دون ان يثر احد من الاطراف هذا السبب فصدر قرار الاستئناف ومن ثم طعن ذات المحامي بالقرار بوكالته ذاتها عن المتوفي ورفيقه وصدر قرار محكمة النقض فبعد كل هذه المراحل أولا لا يجوز لغير ورثة عبد القادر اثارة هذه المسألة.
وثانيا ان البطلان الذي شاب الخصومة لا يعدم الحكم وإنما يجعله قابلا للإبطال بسلوك طرق الطعن العادية او الاستئنافية أن توفرت اسبابها وثالثا طالما ان هذا البطلان نسبي فاكتساب الحكم الدرجة القطعية يضفي عليه صفة الأمر المقضي به فلا يجوز المساس به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
عليه وبناء على ما تقدم فإن هذه الهيئة قررت الحكم بما يلي:
1- اقرار المبادئ التالية:
أ- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة وفقدان الاهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
ب- أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
ج- إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.
د- ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى والذي انسجب عن الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.
هـ- إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
2- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية في القطر.
3- اعادة الملف.
قرار 280 / 2001 - أساس 797 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 20 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72095
الهيئة العامة لمحكمة النقض - اختصاصها - الجهة المختصة بتقرير الانعدام:
ان الهيئة العامة لمحكمة النقض هي المختصة حصرا بنظر دعوى الالغاء والابطال كدعوى مبتدئة ضد قرار العزل الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بصفته التاديبية بوصف قراره قرارا اداريا لا تتوفر له وفيه اوصاف ومميزات القرار القضائي مع ابطال المرسوم المنفذ له. ويدخل في صلاحيتها اثناء نظر الدعوى في قضاء الخصومة ان تمحص الوقائع وصحة تشكيل المجلس وقانونية هذا التشكيل وتطبق مبدا التعسف في استعمال السلطة على ما استقر عليه الاجتهاد واحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض والفقه المقارن.
وان الهيئة العامة هي حصرا المرجع الوحيد للفصل في اي قرار يتعلق بشان من شؤون القضاة وفقا لنص المادة 51 من قانون السلطة القضائية وحكمها في ذلك مبرم لا رقابة لاي مرجع اخر عليه.
واذا جاز التمسك والدفع بانعدام حكم ما وقام نزاع حول ذلك فللخصوم الخيار اما ان يطعنوا به اذا كان قابلا للطعن. او ان يتقدموا اذا لم يكن قابلا للطعن الى المحكمة التي اصدرته لتقرير انعدامه لان الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وانما يفيد ان القرار لا وجود له.
نقض قرار 1228 تاريخ 1/10/1978.
ونقض قرار 1029 تاريخ 28/6/978.
ومؤلف نظرية البطلان صفحة 638 بند 357 لفتحي وائلي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1 / 1980 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 92 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 - رقم مرجعية حمورابي: 11210
الحكم المعدوم - شروطه و حالاته و متى يتحقق الانعدام.
الهيئة العامة لمحكمة النقض تمثل اعلى مرجع قضائي وقراراتها لها حجية قانونية تنزل منزلة النص
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
بتاريخ 29/9/2002 تقدم المدعي مامون باستدعاء دعواه الى هذه الهيئة و الذي قال فيه انه بتاريخ 24/6/2002 صدر عن الهيئة العامة لدى محكمة النقض القرار رقم 812/273 و الذي تضمن من حيث النتيجة رد دعواه بالمخاصمة شكلا.
و بما ان ذلك القرار يعتبر معدوما فهو يطلب اعلان ذلك و ازالة كافة اثاره و ذلك على اعتبار ان الهيئة العامة حسب قرار رئيس محكمة النقض رقم (1) تاريخ 20/1/2002 تتالف من عشرة اعضاء و هم حسب الاقدمية كل من السادة حنا و غسان و محمود و احمد و يوسف و محمد يحيى و علي و كمال ابراهيم و محمد نشات.
و طالما ان حنا مخاصم في تلك الدعوى فان الذي يليه في رئاسة الهيئة السيد غسان و بحسب الاقدمية و الترتيب كان يجب اشراك كل من السيدين احمد و محمد يحيى في الهيئة . و بما ان المذكورين لم يشتركا في اصدار الحكم فان صدوره عن غيرهما ممن يليهما في القدمية يغدو غير صحيح و يورث الخلل القانوني في تشكيل الهيئة و يفقدها ولاية الحكم في الدعوى و بالتالي يعتبر هذا القرار الذي صدر عنها معدوما و هو يطلب الحكم بذلك.
في المحاكمة:
كرر المدعي مال دعواه و طلب ممثل الجهة المدعى عليها ردها لعدم صحتها و كرر الطرفان اقوالهما و حجزت القضية لاصدار الحكم.
في القانون:
لما كان الفقه و الاجتهاد قد حدد القواعد القانونية لطلب انعدام الاحكام و ضرب امثلة على الاحكام المعدومة و منها الحكم الذي لا يوقع عليه رئيس الهيئة التي اصدرته و لاكاتبها و الحكم الصادر عن هيئة مكونة من قاضيين بدلا من ثلاثة و الحكم الصادر عن شخص زالت عنه ولاية القضاء و الحكم الذي صدر عن شخص متوفي قبل رفع الدعوى عليه ذلك لانه لا يتصور ثمة حكم في هذه الاحوال و القاعدة القانونية لتقرير انعدام الحكم هو انه اذا فقد ركنا من اركانه الاساسية يجب ان يكون صادرا عن الجهة القضائية المختصة و ممن يملك ولاية القضاء و من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خضومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما اهلية التقاضي و يتعين ان يكون الحكم مكتوبا و ان تتضمن هذه الكتابة بياناته الاساسية بحسبان انه اذا شاب الحكم عيب جوهري اصاب كيانه فانه يفقده صفته كحكم اما اذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شانه ان يفقده طبيعته كحكم بل لا يعدو ان تكون شائبة تصيب صحته دون ان تمتد الى انعقاده و كيانه فانه يكون باطلا و ليس معدوما.
ذلك لان حالات الانعدام هي اعنف من حالات البطلان و امعن في الخروج على احكام القانون.
و عليه و انطلاقا من هذه المبادىء و طالما ان المدعي اسس دعواه على عدم قانونية تشكيل الهيئة التي اصدرت الحكم لعلة الاقدمية فان المدعي المذكور لا يجادل في ان تلك الهيئة ممن ورد ذكرهم كاعضاء للهيئة العامة بموجب قرار رئيس محكمة النقض رقم (1) تاريخ 20/1/2002 اذن فان صفتهم في اصدار الحكم متوفرة.
و من حيث انه طالما الامر كذلك فان الحكم يكون قد صدر عن جهة قضائية و في نزاع هو من اختصاصها و بمحرر مكتوب.
و طالما ان تقرير قبول دعوى المخاصمة شكلا او رفضها لا يكون الا بغرفة المذاكرة فان كل واحد من اعضاء الهيئة الذين عينوا لهذه المهمة يكون اهلا للاشتراك في الحكم بصرف النظر عن الاقدمية. و لان البحث بالقبول شكلا او رفضه ذو طبيعة خاصة يتدارس بشانه القضاة الذين تواجدوا وقت انعقاد الهيئة.
و تاسيسا على ذلك فانه لا بد من التسليم بحجية الحكم الصادر عن هذه الجهة القضائية و ذلك لحسم النزاع و وضع حد له و لرعاية حجية الامر المقضي به و احترامها و ذلك لان الهيئة العامة تمثل اعلى مرجع قضائي و قراراتها حجة قانونية تنزل منزلة النص.
و بما ان حكم الهيئة العامة مدار هذه القضية قائما و مرتبا كل اثاره القانونية و بات عنوانا للحقيقة و الصحة.
و بما ان السبب الذي تمسك به المدعي لا يقوم على اي اساس قانوني لان الهيئة التي اصدرت الحكم تم تشكيلها وفق ما رسمته المادة (49) من قانون السلطة القضائية.
و عليه فان تلك الدعوى تفتقر الى مؤيدها و بات من اللازم ردها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى.
2- تضمين المدعي الرسوم و النفقات.
3- حفظ الملف.
قرار 133 / 2003 - أساس 592 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 103 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56580
للاحكام القضائية حجيتها القانونية ما لم يتقرر قضائيا انعدامها او بطلانها على نحو اجرائي و قانوني سليم بدعوى مستقلة.
- قانون اصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق على دعوى الحق العام و دعوى الحق الشخصي المنظورة امام القضاء الجزائي تبعا لها هو قانون مستقل و ليس في نصوصه ما يجيز اقامة دعوى الانعدام او البطلان و ذلك اعمالا لمبدا استقرار التعامل الجزائي في الاحكام و القرارات الجزائية و عدم جواز تطبيق الاصول المدنية في معرض رؤية الدعوى الجزائية الا في حالة احالة قانون الاصول الجزائية اليه كما هو الحال في المادة (176) اصول جزائية.
- المادة (498) اصول مدنية و ان كانت تنص على انه يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا الا اذا ردت المخاصمة موضوعا الا ان لهذا النص مقاصده و غاياته المنصوص عنها بالمادة (486) اصول مدنية.
- ابطال الحكم لصدوره عن هيئة قضائية مشكلة على وجه غير صحيح بسبب عدم مراعاة مبدا فصل الوظائف القضائية من قبل احد اعضائها يرتب اثرا قانونيا تجاه هذا العضو فقط و لا يمنع باقي الاعضاء من حق النظر فيها بحسبان ان الابطال لم يكن لامر من الامور المنصوص عنها في المادة (486) اصول.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى انه بتاريخ 10/11/1990 قتل المغدور فراس فادعت النيابة العامة بحق المدعو نبيل و المدعي بالمخاصمة اسعد فاصدر قاضي التحقيق القرار رقم (345) تاريخ 2/11/1991 القاضي بمنع محاكمة مدعي المخاصمة.
جرى الطعن بهذا القرار امام قاضي الاحالة فاصدر قرارا قضى باتهام طالب المخاصمة بجناية القتل و بعد الطعن بهذا القرار اصدرت الغرفة المختصة لدى محكمة النقض قرارا قضى بنقض قرار الاتهام لكن قاضي الاحالة اصدر على قراره بالاتهام و جرى نقضه للمرة الثانية عندها اصدر قاضي الاحالة قرارا قضى بمنع محاكمة طالب المخاصمة من جرم القتل المسند اليه.
طعنت النيابة العامة بقرار منع المحاكمة فاصدرت الغرفة المختصة لدى محكمة النقض القرار رقم 1/8 تاريخ 27/1/1993 القاضي باتهام طالب المخاصمة بجناية القتل العمد وفق المادة (535) عقوبات.
احيل طالب المخاصمة الى محكمة جنايات ريف دمشق فاجرت محاكمته و اصدرت الحكم رقم 45/57 تاريخ 13/5/1995 المتضمن من حيث النتيجة تجريمه بجناية القتل العمد و وضعه من اجل ذلك في سجن الاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة و الزامه بدفع مليون و مائتي و خمسين الف ليرة سورية للجهة المدعية.
طعن اطراف الدعوى بحكم محكمة الجنايات فاصدرت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض القرار رقم 250/561 تاريخ 27/6/1995 الذي انتهى الى رفض طعن النيابة العامة و المدعي الشخصي و نقض الحكم لجهة طالب المخاصمة .
اقام المدعي الشخصي دعوى مخاصمة امام الهيئة العامة خاصم فيها القرار الصادر عن الغرفة الجنائية المشار اليه انفا فاصدرت الهيئة العامة القرار رقم 31/100 تاريخ 18/3/1996 القاضي بابطال القرار المخاصم رقم 250/561 تاريخ 27/6/1995 بسبب اشتراك المستشار رياض مكي في اصداره في حين انه اشترك في اصدار قرارين صادرين عن قاضي الاحالة و بهذا فان الهيئة التي اصدرت القرار لم تكن مشكلة تشكيلا سليما.
اصدرت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بعد تجديد الدعوى بهيئتها المشكلة من السادة حازم اللبني و حميدان فشتكي و احمد صافي القرار رقم 210/804 تاريخ 15/5/1996 القاضي برفض طعن المدعي الشخصي و النيابة العامة موضوعا ونقض الحكم رقم 45/57 تاريخ 13/5/1995 لجهة طالب المخاصمة.
تقدم المدعي الشخصي بدعوى خاصم فيها قرار الغرفة الجنائية رقم 210/804 تاريخ 15/5/1996 نسب فيها الى الهيئة التي اصدرته خطا مهنيا جسيما يقوم على ان الهيئة لم تحط بواقعة الدعوى و اخطات في رفض طعن النيابة و المدعي و اقترنت الادلة فاصدرت الهيئة العامة القرار رقم 195/339 تاريخ 28/10/1996 القاضي برد دعوى المخاصمة شكلا.
اعيدت الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض بالقرار رقم 210/804 تاريخ 15/5/1996 للنظر فيها موضوعا على ضوء النقض لكن محكمة ريف دمشق تخلت عنها و احيلت الى محكمة الجنايات الغرفة الثالثة في دمشق التي اصدرت قرارا تحت رقم 275/732 تاريخ 22/9/1999 المتضمن اعلان بطلان كافة الاجراءات التي تمت امامها و اعادة توقيف طالب المخاصمة الذي كان قد اخلي سبيله و ترقين قيدها و ايداعها محكمة النقض للنظر في موضوعها بحجة ان قرار الهيئة العامة رقم 31/100 تاريخ 18/3/1996 القاضي بابطال القرار المخاصم رقم 250/561 تاريخ 27/6/1995 يمنع الهيئة التي اصدرت القرار الناقض 210/804 تاريخ 15/5/1996 من النظر فيها تطبيقا للمادة (498) اصول محاكمات مدنية.
طعن اطراف الدعوى بهذا القرار فاصدرت الهيئة المخاصمة القرار المخاصم رقم 1288/1869 تاريخ 20/11/1999 الذي بحث في موضوع الدعوى بعد ان اعتبر ان القرار الصادر عن ذات الغرفة تحت رقم 210/804 تاريخ 15/5/1996 معدوما لصدوره عن محكمة مشكلة تشكيلا مخالفا لاحكام القانون و اصدرت حكمها المخاصم القاضي برفض طعن النيابة العامة و المدعي الشخصي و طالب المخاصمة و تصديق الحكم رقم 45/57 تاريخ 13/5/1995 الصادر عن محكمة جنايات ريف دمشق و القرار الصادر عن محكمة الجنايات في دمشق رقم 275/732 تاريخ 22/9/1999 اقام المحكوم اسعد هذه الدعوى مرفقة باوراقها الثبوتية ناسبا فيها للهيئة التي اصدرت القرار المخاصم الخطا المهني الجسيم ثم تقدم المدعي الشخصي بادعاء متقابل طالب هو الاخر ابطال الحكم لوقوع الهيئة في الخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
حيث انه يتعين على محكمة الموضوع اتباع النقض اذا كان الحكم المنقوض صادرا بالدرجة الاخيرة على النحو الذي نصت عليه المادة (365) اصول جزائية.
و حيث ان محكمة الجنايات في دمشق قد تجاهلت قرار النقض رقم 210/804 تاريخ 15/5/1996 القاضي بنقض قرار محكمة جنايات ريف دمشق و اعادة الملف اليها للبحث في الدعوى على ضوء القرار الناقض و هي المندبة لرؤية الدعوى و عليها الالتزام بالقرار الناقض و ان قرارها بترقين قيد الدعوى و اعلان بطلان الاجراءات المتخذة من قبلها فيه مخالفة صارخة للاصول بحسبان ان الاجراءات التي اتخذتها في الدعوى تستند الى مشروعية وضع يدها على الدعوى حسبما قضى به القرار الناقض بحسبان انها لا تملك اصلا حق البحث في صحة قرار محكمة النقض من النواحي الاجرائية و الاصولية و ان كانت حرة في تكوين قناعتها في الموضوع.
و حيث ان للاحكام القضائية حجيتها القانونية ما لم يتقرر قضائيا انعدامها او بطلانها على نحو اجرائي و قانوني سليم بدعوى مستقلة.
و حيث ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق على دعوى الحق العام و دعوى الحق الشخصي المنظورة امام القضاء الجزائي تبعا لها هو قانون مستقل و ليس في نصوصه ما يجيز اقامة هذه الدعوى اصلا اعمالا لمبدا استقرار التعامل الجزائي في الاحكام و القرارات الجزائية و عدم جواز تطبيق الاصول المدنية في معرض رؤية الدعوى الجزائية الا في حالة احالة قانون الاصول الجزائية اليه كما هو عليه الحال في المادة (176) اصول جزائية.
و حيث ان الهيئة التي اصدرت القرار المشكو منه قد اعتبرت ان هذا القرار رقم 210/804 تاريخ 15/5/1996 الصادر عن غرفتها بحكم العدم في حين انها لا تملك حق تقرير ذلك من تلقاء نفسها بحسبان انه قرار فصل في موضوع الدعوى و له حجيته القانونية و لم يتقرر ابطاله من قبل جهة قضائية صاحبة ولاية في ذلك حتى يحق لها البحث في قرار محكمة الجنايات بريف دمشق رقم 45/57 تاريخ 13/5/1995 مجددا و اصدار قرار مخالف لما جاء عليه لان هذا يؤدى الى وجود قرارين متعارضين في موضوع واحد الاول قضى بنقض الحكم و الثاني قضى بتصديق الحكم و هذا خطا مهني جسيم.
و حيث ان المادة (498) اصول مدنية و ان كانت تنص على انه يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا الا اذا ردت المخاصمة موضوعا الا ان لهذا النص مقاصده و غاياته المنصوص عنها في المادة (486) اصول مدنية التي تقوم على الغش و التدليس و الامتناع عن الاجابة على استدعاء قدم له او عن الفصل في الدعوى رغم جاهزيتها للحكم او في حال ارتكابه خطا مهنيا يجعله مسؤولا مسؤولية مدنية تجاه احد اطرافها و على هذا فان ابطال احكم لصدوره عن هيئة قضائية مشكلة على وجه غير صحيح بسبب عدم مراعاة مبدا فصل الوظائف القضائية من قبل احد اعضائها يرتب اثرا قانونيا تجاه هذا العضو فقط و لا يمنع باقي الاعضاء من حق النظر فيها بحسبان ان الابطال لم يكن لامر من الامور المنصوص عنها في المادة (486) اصول مدنية.
و حيث ان القرار المشكو منه قد انحدر الى مستوى الخطا المهني الجسيم في كل ما تقدم فانه يكون من المتوجب ابطاله.
و حيث ان الاسباب الواردة في الادعاء تقابلا مستحقة الرفض ما دام حق الجهة المدعية في الدعوى الجزائية يقتصر على المطالبة بالحقوق الشخصية دون العقوبة.
و حيث ان الجهة طالبة المخاصمة قد طلبت الحكم لها بالتعويض و تركت امر تقديره لهذه الهيئة التي ترى في ابطال القرار المشكو منه ما يكفي للتعويض.
و حيث انه سبق لهذه الهيئة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول دعوى المخاصمة المقدمة من المحكوم اسعد موضوعا و ابطال القرار المشكو منه رقم 1288/1869 تاريخ 20/11/1999 الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض.
2- اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض.
3- رفض دعوى المدعي بالتقابل و تغريمه الف ليرة سورية.
4- الزام المدعي تقابلا بالرسم.
5- ابلاغ اطراف الدعوى هذا القرار.
قرار 630 / 2003 - أساس 88 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 44 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56521
- إن تقرير انعدام الحكم لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى، بل عليها أن تتصدى بعد تقرير ذلك للبت بموضوعها الأصلي، لأن الانعدام لا يعدو أن يكون سحبا للحكم المعدوم و العودة إلى ما قبله.
- إذا لم تعالج الجهة طالبة المخاصمة سبب المخاصمة الذي تستند إليه في طعنها أمام محكمة النقض فإن هذا السبب يغدو غير مقبول، لأنه لم يجر بحثه أصلا أمام المحكمة بفعل من الجهة المدعية بالمخاصمة، و على هذا الاجتهاد.
- لا يجوز طرح أسباب جديدة لم تطرح سابقا قبل صدور القرار المخاصم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* في أسباب الانعدام:
1- إنعدام الصلاحية لدى القاضي سعيد السبعة الذي سبق و شارك بإصدار القرار المطلوب إنعدامه.
* في أسباب المخاصمة:
1- عدم إتباع القرار الناقض.
2- الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
3- عدم التثبت من صحة الخصومة و التمثيل.
4- عدم دراسة الملف بانتباه كاف.
* النظر في الدعوى:
من حيث تهدف الجهة طالبة الانعدام ورثة المرحوم محمد... من دعواها هذه إلى إعلان انعدام القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم (109) أساس (386) تاريخ 2015-10-27 و من ثم رد دعوى المخاصمة موضوعا و ذلك تأسيسا على أن هذا القرار قد صدر عن أربعة قضاة و ليس خمسة كما يوجب القانون و على اعتبار أن أحد المستشارين فاقد للصلاحية ينظر هذه الدعوى. و من حيث أنه لكي يستكمل الحكم القضائي أركانه يجب أن تتوافر فيه الشرائط التالية:
1- أن يصدر عن هيئة تتبع جهة قضائية.
2- أن تكون هذه الهيئة مشكلة تشكيلا صحيحا في القانون.
3- أن يصدر فيه خصومة قائمة بين طرفين.
4- أن يصدر الحكم مكتوبا و متضمنا بياناته الأساسية.
و من حيث أن المقصود بالتشكيل غير الصحيح لدى النظر في الدعوى (دعوى الانعدام) عدة حالات منها أن يكون الحكم صادرا عن هيئة خولف فيه التكوين العددي المنصوص عليه بالقانون أو مشاركة قاضي سبق له الحكم في القضية أو اتخذ إجراء يشف عن رأيه فيه (يراجع قرار الهيئة العام رقم /604/ أساس /1400/ تاريخ 2004-10-25). و من حيث أنه من الثابت أن القرار الناقض الصادر في الدعوى موضوع القرار المخاصم و الذي يحمل الرقم (586) أساس (701) تاريخ 2012-04-23 قد صدر عن الهيئة الحاكمة المؤلفة من السادة القضاة بديع هزاع العلي و سعيد السبعة و زياد أبو زيدان، و الثابت أن القرار المطلوب إعلان انعدامه قد صدر عن هيئة حاكمة من جملة أعضائها القاضي سعيد السبعة. و حيث أن مشاركة الأستاذ السبعة بإصدار القرار في محكمة النقض يمنع عنه ولاية و صلاحية النظر بذات هذه الدعوى أمام الهيئة العامة بمعرض دعوى المخاصمة و إن مشاركته هنا ينتج عنها انعدام القرار الصادر نتيجة لذلك لصدوره عن هيئة مشكلة تشكيلا غير صحيح وفقا لما يتطلبه القانون، و بالتالي فإن القرار المطلوب إعلان انعدامه قد صدر فعلا معابا بهذا العيب مما يوجب معه تقرير هذا الانعدام. و من حيث أن تقرير انعدام الحكم لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى و إنما يتوجب عليها بعد تقرير الانعدام أن تتصدى للبت بموضوع الدعوى الأصلية لأن الانعدام أم لا يعدو أن يكون سحبا للحكم المعدوم و عودة إلى ما قبله، و إن ما قبله هو الدعوى المنظورة بدون حكم مما يوجب إصدار الحكم في موضوعها. و من حيث تشير وقائع هذه الدعوى إلى أن العقار رقم (1500/2) من منطقة المهاجرين العقارية بدمشق يملكه قيدا كل من مانيا و نور الهدى و علياء و خلود بنات هشام... بواقع (600) سهما لكل واحدة منهن، و والدهن وكيلا عاما عنهن بموجب وكالة عدلية تخوله مطلق الصلاحيات، و بموجب هذه الوكالة باع هذا الوكيل العقار كاملا للمدعو محمد عدنان... بعقد البيع القطعي الخطي المؤرخ في 2006-01-03، و بتاريخ 2006-02-12 تقدم المشتري محمد... إلى محكمة البداية المدنية بدمشق بدعوى يطلب فيها إلزام البائعات بتثبيت هذا البيع. و قد أصدرت محكمة البداية قرارها القاضي برد الدعوى لوجود إشارة تأمين للمصرف العقاري على صحيفة العقار المتنازع عليه إلا أن محكمة الاستئناف فسخت هذا القرار و قضت بتثبيت البيع المدعى به و تسليط يد المدعى عليهن البائعات على رصيد الثمن الذي سبق و أودعه المدعي لدى أحد المصارف، و لكن محكمة النقض نقضت هذا القرار بتعليل مفاده: (... دفوع المدعي تنتقل تلقائيا إلى المرحلة الثانية و كان على المحكمة البحث فيها في حال جنحت إلى فسخ الحكم، و إن عدم الرد على الدفوع المثارة خلافا للمادة (204) أصول مدنية يستدعي النقض). و بعد تجديد الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بما سبق و قضت به بقرارها المنقوض بتثبيت البيع و أضافت له إلزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار للمدعي و أيدتها في ذلك محكمة النقض التي قضت برد الطعن. و حيث لم تقنع الجهة المدعى عليها بهذا القرار و لاعتقادها بوقوع الهيئة مصدرته في مظنة الخطأ المهني الجسيم فقد تقدمت بمواجهتهم بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المسرودة أعلاه: و بناءا عليه أصدرت الغرفة المدنية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارها المتفرقة رقم (11) تاريخ 2015-02-11 و القاضي بقبول دعوى المخاصمة شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم. و من ثم أصدرت ذات الهيئة قرارها رقم (109) تاريخ 2015-10-27 القاضي بقبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم و الحكم برد الدعوى الأصلية لعدم الثبوت و ترقين إشارتها. و حيث أن هذا القرار قد أقام قضاءه على الأسباب الآتي سردها:
1- أن نقل ملكية العقار على اسم المشتري يوجب الحصول على موافقة أمنية حسب موقع العقار و أن المشتري هو الملام بالحصول عليها لأنه الوافد الجديد على المنطقة و هي تصدر باسمه لا باسم البائع، و هو قد التزم بدفع (12) مليون للبائع عند صدور هذه الموافقة و قد تراخى لفترة طويلة في الحصول عليها لمدة سنة و تسعة أشهر على تاريخ العقد.
2- أن هذه الدفعة من الثمن تشكل نصفه تقريبا و أن النكول عن دفعها و التقصير فيه في الموعد المتفق عليه يلحق بالبائع ضررا جسيما متمثلا بانخفاض قيمة النقد الوطني و ارتفاع قيمة العقارات.
3- مما يؤكد الضرر الجسيم بالبائع أن المشتري أبدى استعداده بدفع رصيد الثمن بتاريخ 2011-04-03 أي بعد مرور خمس سنوات على تاريخ العقد.
4- ثبوت تقصير المشتري بتنفيذ التزاماته يضعه في مركز المخل بهذه الالتزامات و لا يسمح له بدرء الفسخ بإيداع الثمن لأن في ذلك مخالفة للمادتين (158 - 344) مدني.
5- القرار الناقض قال بذلك و الهيئة المشكو منها خالفت المادة (262) أصول مدنية.
6- المدعي لم يطلب باستدعاء دعواه التسليم و إنما طلبه بعد صدور القرار الناقض و لم يتقدم بطلب عارض بهذا الخصوص وفق المادة (158) أصول مدنية، و المحكمة خالفت المادة (238) أصول. و حيث أن ما ساقه هذا القرار تسبيبا لمنطوقه قد جاء خلافا لواقع الملف و أدلته و وثائقه و أية ذلك الآتي تفصيله: أن العلاقة القائمة بين الطرفين ينظمها العقد المؤرخ في 2006-01-03 و فيه اشترى محمد من هشام بصفته وكيلا عن بناته كامل العقار رقم (1500/2) مهاجرين العقارية بمبلغ ستة و عشرين مليون و خمسمائة ألف ليرة سورية. سدد منها بتاريخ التوقيع على العقد مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية، و تم الاتفاق على تسديد الرصيد وفق الشروط الخاصة التالية: مبلغ (12,000,000) ل.س عند حصول المشتري على الموافقة الأمنية على شرائه وفق منطقة العقار. مبلغ (8,500,000) ل.س عند الإقرار بالبيع في السجل العقاري. مبلغ (3,000,000) ل.س عند تنظيم عقد إيجار بذات العقار للفريق الأول من تاريخ 2006-03-30 حتى تاريخ 2006-06-30
و قد تعهد البائع بتطهير صحيفة العقار المباع من كل إشارة. وحيث إن العقار المبيع مثقل بإشارة تأمين لصالح المصرف العقاري و البائع لم يقم بتنفيذ التزامه بالعقد بترقين هذه الإشارة بالموعد المحدد. و كانت هذه الإشارة بحسب طبيعتها القانونية تمنع من نقل الملكية لأنها من نوع إشارات منع التصرف. و حيث أنه من الواضح من الكتاب الصادر عن العقيد سالم.. و المؤرخ في 2007-07- 12 أن طلب الموافقة الأمنية قد تم تقديمه أصولا من المشتري جمعة إلا أن جوابه و المتمثل بالموافقة لم يسلم إليه حتى لا يستخدم كورقة ضد لأن أصحاب العقار البائعين لهم رغبة بالرجوع عن البيع بحجة عدم الموافقة أمنيا على البيع، و إن الذي يفهم من هذا الشرح أن البائعات قد صرحوا أمام هذه الجهة الأمنية بعدم رغبتهم بصدور الموافقة المطلوبة، و هذا هو السبب في التأخير بتسليمها للمشتري (حتى لا تستخدم كوسيلة ضغط) وفق ما هو مصرح و لو لم يكن الأمر كذلك لما صرح العقيد سالم بما صرح به. و إن ذلك يفيد قطعا عدم إخلال المشتري جمعة بهذا الالتزام الملقى على عاتقه، طالما أنه تقدم أصولا بطلب استصدار الموافقة و بتاريخ شرائه و طالما أن من ساهم في تأخير صدورها و الحصول عليها هم البائعات حسب التصريح، فيكون ما ذهب إليه القرار المطلوب إعلان انعدامه بهذا الخصوص لا أساس له في واقع الدعوى و أدلتها. و حيث أن المشتري جمعة قد تقدم من القضاء يطلب بدعواه تثبيت شرائه للعقار بتاريخ 2006-02-12 و من ثم بتاريخ 2006-02-22 وجه إنذار للبائع يطالبه بترقين إشارة المصرف العقاري المانعة من التسجيل بيد أن هذا الأخير لم يمتثل لهذا الطلب و تعذر بعدم حصول الموافقة الأمنية و كان جوابه طلب فسخ العقد لذلك و بهذا يدل على جدية المشتري جمعة بطلب تثبيت شرائه للعقار و إدعائه خلال مدة بسيطة جدا أمام القضاء بعد توقيع عقد البيع و لو امتثل البائع و أقر للمشتري لألزمته المحكمة بدفع رصيد الثمن بتاريخه أصولا و بذلك تعرض للضرر من التأخير و التغيير الحاصل بقيم العقارات. و من حيث أن جمعة المشتري قد أبدى أمام محكمة البداية بتاريخ 2007-04-23 استعداده لرفع إشارة المصرف و حسم المبلغ محلها من رصيد الثمن، و هذا إبداء منه لحسن نيته في إتمام العقد فهو يفيد أيضا استعداده لدفع رصيد الثمن ككل خاصة و أنه بتاريخ 2008-02-18 عاد المدعي جمعة و أبدى استعداده بكل صراحة لدفع رصيد الثمن، في حين بقيت دفوع الجهة المدعى عليها البائعة تدور حول رفضها تنفيذ العقد منذ بدء الإدعاء في 2006-02-12 و بعد حوالي أربعين يوما من تاريخ توقيع عقد البيع و طيلة فترة التقاضي بل و عارضت بدفع الرصيد، و أن ذلك يفيد قطعا حسن نية المشتري جمعة بتنفيذ العقد، و إخلال البائع بتنفيذ التزاماته و إن قول القرار المطلوب إعلان انعدامه بأن المشتري جمعة لم يبد استعداده بدفع رصيد الثمن إلا بتاريخ 2011-04-03 هو قول مخالف لواقع الدعوى و الوثائق المتوفرة فيها. و حيث أن القرار الناقض لم يتضمن توجيها صريحا إلى فسخ العقد المدعى به، و إنما كل ما قال به هو أن توقي الفسخ مرهون بعدم لحوق الضرر بالطرف الآخر. و عليه إذا كان المشتري في عقد البيع قد نفذ التزاماته أو سعي جاهدا نحو تنفيذها و بكل حسن نية و لم يتقاعس في ذلك، فإن طلبه تنفيذ هذا العقد هو بحد ذاته توقيا للفسخ بل و يستحيل معه هذا الفسخ و يستحيل القول بوجود أي ضرر قد يلحق البائع من جراء التنفيذ. و حيث أن القرار المطلوب إعلان انعدامه قد قرأ القرار الناقض على خلاف ما قصده و فسره تفسيرا مخالفا لحقيقته و حمله مال لم يحمل، فلا يمكن بذلك التعويل على ما ذهب إليه. و حيث أن العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما و هذا هو صريح المادة (148) من القانون المدني. و إن هذا العقد يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما توجبه حسن النية و هذا ما هو عليه صريح المادة (149) من القانون المدني. و حيث أن واقع الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم، و حقيقة الأدلة المتحققة فيها تفيد بما لا يدع مجالا للشك بأن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد ناقشت هذه الأدلة المناقشة القانونية السليمة، و أعملت نصوص القانون المنطبقة على هذه الواقعة و خاصة النصين المذكورين أعلاه. لا سيما و أنه ثابت بالملف أن المدعى الأصلي محمد قد أبدى كل حسن نية في معرض تنفيذه لالتزاماته الواردة بعقد البيع و ما تعلق منها بطلب ترقين إشارة المصرف العقاري و يطلب الحصول على الموافقة الأمنية و التي يقتصر دوره فيها على التقدم بطلب الحصول عليها أما نتيجة هذا الطلب فيعود إلى الجهة الأمنية و التي يقتصر دوره فيها على التقدم بطلب الحصول عليها أما نتيجة هذا الطلب فيعود إلى الجهة الأمنية صاحبة إصداره و هذه الجهة أعلنت عن هذه الموافقة إلا أنها لم تسلمها لصاحبها كون الجهة المدعى عليها البائعة صرحت لها عن رغبتها بعدم إتمام هذا البيع و هذا ما دفعت به كافة مراحل الدعوى و هو دليل قاطع على إخلال المدعى عليهن البائعات بالتزاماتهن العقدية مما لا يحق معه لهن الدفع بانخفاض قيمة النقد المؤدي إلى إرهاق في شراء عقار بديل بذات السعر إذ أنه لو تم تنفيذ العقد منهن بحسن نية بتاريخه أو أنهن أقررن بالبيع أمام القضاء بتاريخ الإدعاء لما اختلف عليهم الأمر و لما كان عليهم الدفع بهذا الجانب. و من حيث أن القرار الناقض و وفقا لما وجه إليه لم يرد أي مخالفة له من الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة و لا من الهيئة مصدرة القرار الاستئنافي محله إذ أن القرار الناقض ذاته قد حسم ناحية الخصومة و التمثيل و اعتبرهما صحيحتين منذ بدء الدعوى و لا مجال معه للعودة إلى الدفع بمثل هذا الدفع. أم لجهة تقرير تسليم العقار المبيع فمن العودة لوثائق الملف و أدلته نجد أن المدعي جمعة قد أدعى ابتداءا بتاريخ 2006-02-12 أمام محكمة البداية المدنية بدمشق يطلب تثبيت بيع المدعى عليه هشام للعقار (1500/2) مهاجرين للمدعى في السجل العقاري أصولا بدون طلب التسليم. و من حيث أنه ثابت بعقد البيع الخطي الموقع بينهما و الذي لم ينكره البائع أن دفع رصيد الثمن لا يكون إلا عند الاستلام و يتوجب على البائع إنذار المشتري بموعد التسليم المادة (5) منه. و قد أكد وكيل المشتري جمعة المدعي بمذكرته المتضمنة طلب عارض المقدمة بجلسة 2007-04-23 أمام محكمة البداية المدنية السادسة عشرة بدمشق أن الموكل المدعي على استعداد تام لدفع الرصيد عند التسليم و أيضا فإن المدعي جمعة قد طلب بمذكرته المؤرخة في 2012-09-20 تسليم المبيع وثيقة رقم (8) للمشتري وثيقة رقم (44). و من حيث أن محكمة الاستئناف المدنية التاسعة بدمشق مصدرة القرار رقم (46) لعام 2013 قد قضت بتسليم العقار المبيع للجهة المدعية أصولا تلازما مع إجازة المدعى عليها باستلام قيمة الشيكين المودعين بصندوق المحكمة رصيد الثمن و تثبيت شراء جمعة للعقار من الجهة المدعى عليها و تسجيله على اسمه في السجل العقاري، بتعليل مفاده أن الجهة المدعى عليها لم تعارض الجهة المدعية بذلك و هي ملتزمة بتسليم العقار بعد تسديد رصيد الثمن، وثيقة رقم (46) و باعتبار أن البائع ملزم بتسليم المبيع للمشتري المادة (399) مدني. و من حيث أن الجهة البائعة هشام و رفاقه و قد طعنت بالقرار الاستئنافي المذكور و لم تثر في أسباب طعنها الواردة و المعددة في لائحة طعنها المؤرخ في 2013-04-28 أي دفع ببطلان هذه الفقرة من الحكم المتعلقة بالتسليم و لا النيل منها أو الإشارة إليها، وثيقة رقم (47) و بناءا عليه فإنه و إن شاب هذه الفقرة من الحكم المتعلقة بتسليم العقار المبيع عيب أو بطلان إلا أن هذا العيب قد تحصن بالانبرام لعدم الطعن به و رضوخ أل.. له و قبولهم فيه و الدليل عليه قرار محكمة النقض المخاصم رقم (678) لعام 2013 و الذي لم يرد فيه أي ذكر لموضوع تسليم العقار المبيع أيضا لا في أسباب الطعن المثارة و لا في المناقشة القانونية. و من حيث أنه لا يقبل الطعن في الأحكام ممن رضخ للحكم المادة (221) أصول محاكمات. و من حيث أنه يجب أن يشتمل استدعاء الطعن على بيان أسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه، و أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء المادة (254) أصول محاكمات. و من حيث أن الحكم إذا حكم بأكثر مما طلبه الخصوم فيكون للخصوم الحق في أن يطعنوا أمام محكمة النقض به المادة (251) أصول محاكمات. مما يجعل هذا الحق متعلقا بالخصوم أنفسهم و مشروطا بطعنهم و موقوفا عليهم و بالتالي فإن عدم الطعن به يؤدي لانبرامه و يضحى حجة بما قضى به تجاه أطرافه. و من حيث أن إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام غرفة المخاصمة بدعوى مخاصمة قرار النقض و للاجتهاد القضائي المستقر، حيث استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه إذا كانت الجهة طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي تستند عليه لم تعالجه في طعنها أمام محكمة النقض فإن استنادها إلى هذا السبب في دعوى المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلا أمام المحكمة بفعل من الجهة المدعية بالمخاصمة (هـ.ع قرار /192/ أساس /496/ تاريخ 2007-04-30). و أيضا الاجتهاد عدم جواز طرح أسباب جديدة لم تطرح سابقا قبل صدور القرار المخاصم (هـ.ع قرار /147/ أساس /669/ تاريخ 2004-04-12). و (هـ.ع قرار /257/ أساس /317/ تاريخ 2004-05-09) و غيرهما العديد من الاجتهادات و هذا ما أغفلته الهيئة مصدرة القرار المطلوب إعلان انعدامه. و من حيث أن العقد شريعة المتعاقدين و يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. و لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام (المواد /148 و 149/ مدني) و أن البائع يلتزم بتسليم المبيع للمشتري. و من حيث أن البائع هنا تعهد بعقد البيع الخطي بتسليم المبيع بمدة لا تزيد عن تاريخ 2006-06-30 ميلادية و أن يخطر المشتري ببطاقة بريدية مكشوفة ليحضر و يستلمها بعد تسديده للفريق الأول رصيد ثمنها حسب الاتفاق: (المواد /5 - 6/ من عقد البيع الخطي المؤرخ في 2006-01-03). و كانت محكمة الاستئناف قد قضت بالتسليم بعد إلزام المشتري بدفع رصيد الثمن و محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم قد صدقت هذا القرار. و لما تم ذكره آنفا و تم شرحه و على ضوء مبادئ القانون و الأصول و الاجتهاد القضائي المستقر فإن هذا السبب المثار حول الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم لا يعد مسموعا بدعوى مخاصمة القضاة لما سبق بيانه و تفصيله و المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعلان انعدامه قد أخطأت في تعليلها و تسبيبها لهذه الناحية. و من حيث أن من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي و ما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا يبرر قبولها. و من حيث مجموعة الأسباب التي أثارتها الجهة طالبة المخاصمة لا تصلح سندا في دعواها و لا يجوز أن تكون كذلك لخروجها عن نطاق الخطأ المهني الجسيم و في هذا الحال لا تعتبر سببا للمخاصمة. و من حيث أنه سبق و أن أصدرت الهيئة العامة قرارها رقم (11) متفرقة تاريخ 2015-02-11 و فيه قضت بقبول دعوى المخاصمة شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم. و من حيث أنه إذا كان سبق للمحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها و موجباتها لخلل في الموضوع و الشكل: (هـ.ع قرار /337/ أساس /426/ تاريخ 2004-05-24). (هـ.ع قرار /468/ أساس /484/ تاريخ 2003-11-17).
لذلك و بعد المداولة تقرر بالإجماع:
1- إعلان انعدام القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (109) أساس (386) تاريخ 2015-10-27 و انعدام كل أثر ترتب عليه و الحكم بما يلي:
أولا: اعتبار قرار هذه المحكمة بقبول دعوى المخاصمة شكلا كأن لم يكن.
ثانيا: رفض دعوى المخاصمة شكلا و إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر فيها.
قرار 151 / 2016 - أساس 353 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 76 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 74102