منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-02-2007, 10:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي الاعتراض امام القاضي العقاري

حيث انه قد صدر اعلان لاغلاق باب الاعتراض على العقارات المحددة و المحررة ، و

حيث انني من المداومات و المياومات على دائرة المساحة و دائرة المصالح العقارية لتسجيل

الاعتراضات المقدمة ، ... فقد رأيت أنه من الانسب ذكره الآن هو التذكير بأصول الاعتراض

المقدم إلى ديوان قاضي التحديد و التحرير ضمن الأصول المنصوص عليها في المادتين 20 و 21

من القرار 186 ل. ر .

فلقد هذا القرار الحق لكل شخص الادعاء بحق من الحقوق على العقارات التي جرى تحديدها و

تحريرها و الذي فاته الحضور امام رئيس فرقة المسح المؤقت و لم يتقدم باعتراضه ، و لم يبرز

مستنداته ، اعطى هذا القرار مهلة كافية بعد اختتام عمليات التحديد و التحرير لتقديم اعتراضه

أو طلب قيد حقوقه لدى القاضي العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الصاق محضر أعمال التحديد

و التحرير على باب دائرة القاضي العقاري . و هو في اعلاننا هذا من تاريخ 23/1/2007 إلى 21/2/

2007 .

حيث يقدم الاعتراض في قلم القاضي العقاري اما خطياً أو شفوياً إلى الكاتب الذي يتوجب عليه

ان يدونه في دفتر الاعتراضات يومياً بشرح يتضمن عدد الاعتراضات المقدمة خلاال ذلك اليوم

ويعطي الكاتب لكل معترض وصلاً يتضمن رقم و تاريخ تقديم الاعتراض و ارقام العقارات

المشمولة به .

و يتعين على المعترض تضمين اتعراضه المستندات و الوثائق المؤيدة لاعتراضه ، كما انه يحق

للاوصياء و الوكلاء القانونين و الاقارب و الاصدقاء و الوكلاء مصالح القصّر و الغائبين و المفقودين و

ناقصي الأهلية ان يتقدموا بالاعتراض خلال هذه المهلة لكنهم بحاجة إلى وكالة اصولية للمثول

امام السلطة القضائية باسم المعترض .

و يتوجب على المعترض اتخاذ موطن مختار ضمن المنطقة العقارية أو في مركز القضاء التابع له

العقار حيث تجري التبليغات فيه و يجب ان يقوم المعترض بالتوقيع على استدعاء الاعتراض ان

كان خطياً و في ذيل محضر التحديد إذا كان الاعتراض شفهياً أو بالبصم عند الجهل بالتوقيع .

و على المعترض تقديم الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلباته و التذرع بالوسائل القانونية المؤيدة خلال

المهلة القانونية المحددة فان لم يفعل يرقَّن اعتراضه حكماً بقرار يصدر في غرفة المذاكرة بقرار

غير قابل للاستئناف ، حيث تثبت المحاضر المعترض عليها كما وردت دون تعديل مع اعطاء

المعترض الحق في سلوك الطريق الاخر للاعتراض ( و هو الاعتراض امام المحاكم العادية ) ...







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 28-10-2009 في 02:04 AM.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ثقافة لغوية اصبحت ملحة باسم سلوم حوار مفتوح 0 19-02-2011 05:55 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
نظام التسجيل العقاري المحامي محمد فواز درويش أبحاث في القانون المدني 0 04-11-2004 12:17 AM


الساعة الآن 05:11 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع