![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر خاتمة المطاف بالنسبة للمتقاضين لذلك يوصف التنفيذ بالمرحلة الأخيرة ضمن المسيرة القضائية الشاقة التي تمر بها الدعوى وهي أهم مرحلة لدقتها ففيها قطف لثمار الجهد المبذول وتتويج للنتيجة القضائية بتحققها على أرض الواقع . جميع الأحكام تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ التي تعد من الدوائر القضائية المختصة بالتنفيذ القضائي ويرأسها قاضٍ حكم بدائي ولأهمية القضايا التنفيذية قسمت دائرة التنفيذ إلى عدة أقسام وكل قسم يختص بتنفيذ أحكام معينة وهذه الأقسام موزعة كالتالي: [1] قسم تنفيذ الأحكام الصلحية : يقوم هذا القسم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومن أهم الأحكام التي تنفذ في هذا القسم أحكام الإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وإزالة الشيوع . [2] قسم تنفيذ الأحكام البدائية : يختص هذا القسم في دائرة التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والمكتسبة الدرجة القطعية وكذلك جميع السندات المنظمة لدى الكاتب بالعدل وأحكام المحكمين التي اكتسبت صيغة التنفيذ الجبري وكذلك أحكام المحكمين التي لا يتطلب القانون اكسائها صيغة التنفيذ بموجب اتفاقات قضائية . [3] قسم تنفيذ الأحكام الشرعية : يقوم هذا القسم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية ، ومن أهمها القرارات الصادرة في : المهر - النفقة – الحضانة – الإراءة - تسليم الأشياء جهازية - تسليم الأولاد - ضم الصغير وحفظه لدى الأمين . [4] قسم تنفيذ وتحصيل السندات بكل أنواعه : وعمل هذا القسم تحصيل الديون الثابتة وتنفيذ العقود والسندات المنظمة بين الأطراف ومن هذه السندات: سندات السحب ، سند لأمر ، الشيكات . [5] قسم العرض والإيداع والإنابات : وهذا القسم يقوم بتنفيذ الإنابات الواردة من الدوائر التنفيذية القضائية من مختلف محاكم القطر والتي يجب تنفيذها ضمن صلاحية دائرة التنفيذ الواردة إليها والتي تقوم بتنفيذ هذه الإنابة حسب ما جاءت إليها بدقة تامة. [6] قسم البيوع : هذا القسم له فرعين : قسم لبيع الأموال المنقولة وقسم لبيع الأموال الغير منقولة (العقارات). نصت المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية : " التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي فالأسناد التنفيذية هي: الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ" والأسناد التنفيذية هي بحسب النص أربعة وهي : أولاً : الأحكـام : وهي التي تأتي مؤكدة وجود الحق في ذمة المدين وتلزمه بالوفاء بدينه، وتكون ممثلة بكل أطرافها بقضاء الخصومة وتصدر مستكملة كل الشرائط وبناء على ذلك تعتبر الأحكام أقوى الأسناد التنفيذية . وهذه الأحكام : (أ) أحكام مبرمة حازت قوة القضية المقضية لا تقبل أي طريق من الطعن. (ب) أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بانتهاء مدة الطعن بها وصدقت نهائياً من المحكمة. (ج) أحكام صادرة عن المحاكم الشرعية أو الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض : وتكون صالحة للتنفيذ ضمن ما بينته المادة /251/ من قانونأصولالمحاكماتالمدنية: " أن الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة عن المحاكم المذكورة لا يوقف تنفيذها عدا ما تعلق منها بعين العقار ولا يؤثر على السير بالتنفيذ بها سوى صدور قرار محكمة النقض بوقف يقضي تنفيذها ". (د) الأحكام الصادرة عن محكمة النقض : - إما أن يصدر القرار برفض الطعن ويكون السند التنفيذي هو الحكم الذي طعن به. - أو أن يصدر الحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون به فيكون الحكم سنداً تنفيذياً ويعيد الحال إلى ما كانت عليه إذا سبق وأن تم تنفيذ السند جبراً في دائرة التنفيذ. - أو أن يصدر الحكم بقبول الطعن ويفصل في الموضوع ويعتبر سنداً تنفيذياً ملزماً. (هـ) الأحكام الصادرة بصورة مستعجلة أو مؤقتة : وهي الأحكام التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع بصورة مستعجلة يخشى معه فوات الوقت وضرر لا يمكن تداركه. وذلك كما في الأحكام الصادرة في النفقة ، الحجز الاحتياطي ، بيع الأموال المحجوزة خشية تلفها على أن يحفظ ثمنها بصندوق المحكمة أو تعين حارس قضائي، ويمكن أن يعطيها القاضي صيغة النفاذ المعجل كما وردت في نص المادة /290/ أصول فقرة /ب/، الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه . وقد ورد في نص المادة /289/من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي : "1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. 2- لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة". وقد استقر الاجتهاد القضائي على [ إن إعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون أن يتبلغ ودون انتظار مهل الطعن. ]( استئناف دمشق /75/ تاريخ 4/6/1968. ) (و) أحكام المحكمين: التي أصبح لها طابع التنفيذ والتي تكون مستكملة ومستوفية الشروط القانونية وذلك بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة. الحكم الوجاهي الصادر بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ خاضع للتبليغ حتى تبدأ مهلة الطعن استئنافاً بحقه ... كتاب وزارة العدل رقم /17611/ تاريخ 6/10/1963. ثانياً: القرارات الوارد ذكرها في المادة /273/ أصول مدنية وهي: الأسناد التنفيذية التي تم الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. ثالثاً: العقود والأسناد الرسمية: إن العقود أو الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ هي: 1) أسناد الدين المنظمة لدى الكاتب بالعدل المنظم وفق المادة /31/ من قانون كتاب العدل. 2) العقود المسجلة أصولاً بتأمين ورهن المركبات لدى مديرية المواصلات وفق قانون السير. 3) العقود التي تشمل صلحاً مكتسب حكماً قضائياً قطعياً. 4) الوثائق الرسمية الصادرة عن المحاكم الشرعية (الوصية، صك الزواج، وثيقة طلاق ...). ويقوم القسم التنفيذي المختص بطرح السندات المقدمة إليه للتنفيذ مباشرة وذلك دون أن يكون صاحب السند قد حصل على حكم قضائي به وإنما تقوم هذه الدائرة بتبليغ المدين بما عليه من ذمة بموجب إخطار ترسله له، وعند تبلغ المدين بذلك الإخطار له أن يلجأ إلى حالتين: الحالـة الأولـى: حضور المدين إلى الدائرة والإقرار بذلك السند واعتبار ذمته مشغولة به وبذلك يكون الإقرار متروك للمدين للإقرار بما في ذمته ويصبح السند هنا له القوة القانونية للتنفيذ الجبري .. ونميز هنا حالة فيما إذا تبلغ المدين الإخطار بذلك السند ولم يراجع الدائرة المختصة ومضت المدة القانونية كذلك يصبح السند قانوني وله القوة التنفيذية. الحالـة الثانيـة: حضور المدين إلى دائرة التنفيذ وإنكاره للسند المطالب به وهنا يكلف الدائن بمراجعة القضاء المختص لإثبات ما وقع عليه الإنكار من المدين والحصول على قرار قضائي قطعي بذلك الدين يكون له القوة التنفيذية الجبرية. وقد بينت المادة /468/ من قانون أصول المحاكمات المدنية طريقة تحصيل الديون الثابتة بالكتابة فنصت : "1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه. 2- لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختاراً أو سكنى بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار". ثم بينت المادة /471/ من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه : "1- إذا أقر المدين بالدين أو قسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. 2- يجب أن يقع الإقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً بذلك". رابعاً: هناك بعض الأوراق الأخرى التي تأخذ قوة التنفيذ بحكم القانون وتشمل السندات العادية والأوراق التي يمكن تقديمها للتنفيذ ويسمح بها القانون : 1- ديون ثابتة بالكتابة مثل السندات العادية أو التي تكون موثقة لدى جهة معينة. 2- جداول أجور العمال المسرحين وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962. وقد بينت المادة /274/ من قانون أصول المحاكمات المدنية من المختص بالتنفيذ حيث جاء في هذه المادة : "1- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الأسناد في منطقتها. 2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكن موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها". الملف التنفيذي يتكون الملف التنفيذي من مجموع الأوراق المتعلقة بالقضية التنفيذية وهي : <1> السند التنفيذي المطروح للتنفيذ فإذا كان حكماً قضائياً فمن الواجب تقديم أصل ذلك الحكم موقعاً من رئيس المحكمة المصدرة له ويحمل خاتم المحكمة وشرحاً يفيد بأنه أصلاً صالحاً للتنفيذ وتتكرر هذه القاعدة بالنسبة للقرارات المصدقة لقرار محكمة الدرجة الأولى . أما إذا كان الحكم المودع لم يجري الطعن فيه فيجب أن يتضمن أصل الحكم شرحاً يفيد أنه لم يجري الطعن فيه خلال المدة القانونية وأنه اكتسب الدرجة القطعية وأنه صالح للتنفيذ . <2> يرفق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة صورة مصدقة عن سند تبليغ الحكم . والاجتهاد القضائي مستقر على أن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم القضائي لأنه لا يجوز قانوناً قبول التنفيذ وتسجيله في الأساس التنفيذي وتوجيه الإخطار التنفيذي ما لم يكن الحكم المراد تنفيذه قد جرى تبليغه للمحكوم عليه قبل مباشرة إجراءات التنفيذ . [ إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً . ] ( نقض سوري –هيئة العامة – قرار 49- أساس 84 – تاريخ 31/8/1977- سجلات محكمة النقض . ) فالتبليغ واجب لقيام عملية التنفيذ وعلى دائرة التنفيذ التحقق من موضوع التبليغ, وإذا كانت قد سهت عنه ثم انتهت إليه وجب عليها التوقف عن متابعة التنفيذ واعتبار كافة الإجراءات السابقة باطلة ومن ثم لا بد من تجديدها وذلك بعد تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه. <3> طلب التنفيذ مستكملاً شرائطه القانونية من حيث وجوب ذكر أسماء أطراف القضية التنفيذية وصفاتهم وذكر عناوينهم ويجب أن يتضمن طلب التنفيذ الإشارة صراحة إلى الفقرات الحكمية المطلوب تنفيذها إذا كان طلب التنفيذ يتعلق بفقرة حكمية معينة و إلا فيجب أن يتضمن طلب التنفيذ عبارة تنفيذ الحكم وفق منطوقه وبجميع فقراته .. وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي : [ لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في الاستدعاء أولاً . ] ( استئناف دير الزور – قرار 123 – أساس 153 – تاريخ 18/1/1971. ) ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز طلب التنفيذ المجزأ إذا كان الحكم قد قضى بالتزامات متقابلة : [ لا يجوز تجزئة الحكم من حيث التنفيذ لكون الالتزامات متبادلة ومترابطة. ] ( استئناف دمشق –قرار 125- أساس 173- تاريخ 8/4/1986 . ) <4> صورة مصدقة خاصة بالتنفيذ عن وكالة المحامي ( وكالة تنفيذية ). <5> المحضر التنفيذي والذي ينظمه الموظف المختص والذي يضم للملف لتسجيل الوقائع والإفادات وقرارات رئيس التنفيذ وتفاصيل الإجراءات . [ إن الضبط التنفيذي من الإسناد الرسمية لذا فالطعن بعدم صحة توقيعه أو بتزويره ليس محله دائرة التنفيذ لكن محكمة الموضوع المختصة .] ( استئناف دير الزور –قرار 26- أساس 332- تاريخ 2/2/1992 ) <6> الإيصال الذي يشعر بدفع الرسوم المتوجبة من قبل طالب التنفيذ . <7> الشق العائد من الإخطار التنفيذي الذي يشعر بتبليغ المطلوب التنفيذ ضده حيث تنص المادة /285/ من قانون أصول المحاكمات المدنية : " - يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ . - في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي ." <8> الوثائق والصور التي يبرزها أو يكلف بإبرازها الأطراف أثناء السير بإجراءات التنفيذ . <9> إلصاق الطوابع على كل ما ذكر سابقاً حسب المطلوب إلصاقه لكل نوع من الأوراق على حدا وهذا أمر ضروري جداً وبدونه لا يُقبل تقديم الملف التنفيذي ولو كانت أوراقه كاملة . حدود اختصاص رئيس التنفيـذ جاء بالفقرة الأولى من المادة /277/من قانون أصول المحاكمات المدنية " يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم ". أي أن قاضي التنفيذ يصدر قراراته في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم أو تشكيل طرفي خصومة وإجراء محاكمة مستنداً في إصدار قراراته على ما يشتمله الملف من أوراق قانونية. ] استقرَّ الاجتهاد القضائي على أن اختصاص رئيس التَّنفيذ إنما ينحصر في الطلبات التنفيذية التي تعرض عليه بالاستناد إلى أوراق الملف بمقتضى أحكام المادة 277 أصول محاكمات ، و إن الطلبات التنفيذية التي عناها المشرع ما ورد عليه النص في المادة 273 من القانون المذكور و إن صلاحيات رئيس التنفيذ هي الفصل في جميع الطلبات التنفيذية [ ( نقض سوري - أساس 346 - قرار 542 – تاريخ 13 / 5 / 2002 - المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النّقض في قضايا التحكيم و التنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 92 ص 239 . ) وبناء على ذلك يكون لرئيس التنفيذ اختصاصين : الأول: اختصاص إداري : حيث لرئيس التنفيذ اختصاصاً إدارياً بإرسال إخطار إلى المدين ليقوم بتنفيذ ما طلب إليه رضائياً وإذا انقضت المهلة القانونية ولم يقم المدين بتنفيذ ما بلغ به أعطى رئيس التنفيذ قراراً إدارياً بالتنفيذ الجبري على المدين بالاستناد إلى أن رئيس التنفيذ هو المرجع في تنفيذ كافة السندات المطروحة أمامه. الثاني : اختصاص قضائي : حيث لرئيس التنفيذ أن يفصل في جميع الطلبات التنفيذية بدون دعوة الخصوم استناداً لأوراق الملف لكن لا تعتبر قراراته نهائية في كافة مراحلها بل يمكن أن تخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف في المنطقة بوصفها الناظرة بالقضايا التنفيذية ويكون ميعاد الطعن خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار قاضي التنفيذ إذا كان قد تضمن فقرة تقضي بتبليغه لذوي الشأن لأن الأصل أن لا تبلغ قرارات قاضي التنفيذ للخصوم أو تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت إطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه كتدوين إفادة بالملف التنفيذي رداً على ما جاء بقرار قاضي التنفيذ فإن ذلك يعتبر بمثابة تبليغ شريطة أن يوقع على ما دون من إفادة ليتثبت أنه قد تبلغ القرار أصولاً . [ إن جميع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ و التي تصدر بعد منازعة قضائية قابلة للاستئناف طبقاً للقواعد المطبقة في الأمور المستعجلة و ضمن المهل للقضايا المستعجلة ] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 681 - قرار 375 - تاريخ 31 / 7 / 2000 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 96 ص 250 . ) وإذا لم يحدث شيء من هذا, أي لم يثبت إطلاعه على القرار بصورة خطية ولم يبلغ له أصولاً بموجب محضر تبليغ أصولي ووفق أحكام المادة 18 من قانون أصول محاكمات المدنية , فإن الاستئناف يبقى مقبولاً شكلاًَ لتقديمه في الميعاد ولو ورد بعد عشرة أيام وأكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا كان مستوفياً للشروط الشكلية الأخرى , وهذه الشروط وفق ما نصت عليه هي : · أن يقدم الاستئناف من قبل صاحب العلاقة المقصود به القرار أو وكيله القانوني وبذلك لا يحق لمن ليس خصماً أو طرفاً في الملف التنفيذي التقدم به. · أن يتقدم المستأنف باستدعاء استئنافه إلى محكمة الاستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عليها في المادة 94 أصول محاكمات تحت طائلة البطلان . تفصل محكمة الاستئناف في الطعن الوارد على قرار رئيس التنفيذ بقرار يصدر في غرفة المذاكرة له قوة القضية المقضية ,وبدون دعوة الخصوم . ويكون قرار محكمة الاستئناف بالقضايا التنفيذية مبرماً له قوة القضية المقضية وغير خاضع للطعن بطريق النقض حتى ولو تجاوزت محكمة الاستئناف لاختصاصها وخرجت عن نطاق الطلبات التنفيذية وتصدت للحكم بأصل الحق . [ بموجب أحكام المادة 277 أصول محاكمات تخضع قرارات رئيس التنفيذ للطعن لدى محكمة الاستئناف و تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار له قوة القضية المقضية ] ( نقض سوري - أساس 346 - قرار 542 - تاريخ 13 / 5 / 2002 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 92 ص 239 . ) [- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض . - إذا كانت هذه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها في القضية التنفيذية فإن هذا يعطي الحق بإقامة الدعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة ] ( نقض سوري - أساس 1004- قرار 766 - تاريخ 30 / 7 / 1995 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 304 ص 714 – مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 1997 . ) [ إن قرار رئيس التنفيذ يطعن به أمام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارها بصورة مبرمة ولو تجاوزت حدود اختصاصها .] ( نقض سوري – الغرفة المدينة الأولى – قرار 607- أساس 694- تاريخ 12/11/1998 – سجلات محكمة النقض . ) [ إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة للطعن بالنقض ولو تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها] ( نقض سوري - الهيئة العامة - أساس 39 - قرار 6 - تاريخ 11 / 6/ 1968 – ممدوح العطري - القواعد العملية لقانون أصول المحاكمات السوري في المواد المدنيّة والتجارية - ج 2 - قا 1536 ص 1874- المحامي شفيق طعمة و أديب استانبولي - تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية- ج 4 - قا 1840 ص 352 ) [ القرارات الصَّادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر بالطَّعن الواقع على قرارات رئيس التَّنفيذ تصدر بالصُّورة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطَّعن أو المراجعة حتَّى لو تجاوزت المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه حدود اختصاصها ] ( نقض سوري - أساس 442 - قرار 720 - تاريخ 18 / 2 / 2002 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 306 ص 717 . ) [ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض وإذا كانت هذه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها في القضية التنفيذية ,فإن هذا يعطي الحق بإقامة الدعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة . ] ( نقض سوري – قرار 766- أساس 1004- تاريخ 30/7/1995 – سجلات محكمة النقض . ) وقد جاء بالمادة /277/ من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقراتها /2-3-4/ : " 2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. 4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية . " ما يخرج عن اختصاص القضائي لرئيس التنفيذ : إن قرارات رئيس التنفيذ لها حدود لا يمكنه تجاوزها قانوناً فهناك حالات لا يمكن لرئيس التنفيذ التدخل بها أو البت بإشكاليتها ومنها: 1. الأمور المتعلقة أو التي تتناول مباشرة أساس الحق المنظور به التنفيذ . كالادعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام .. نقض سوري رقم 192 تا 31 / 5 / 1964 - مجلة القانون لعام 1964 ص 486 - نصرة منلا حيدر- طرق التنفيذ الجبري – ص 38 . أو سقوط الالتزام بالتقادم .. استئناف دمشق رقم 173 تا 27 / 11 / 1962- نصرة منلا حيدر- طرق التنفيذ الجبري – ص 38 . أو ادعاء المدين بتزوير السند أو إنكار التوقيع أو البراءة من الالتزام .. استئناف حلب رقم 63 تا 23 / 5 / 1957 - استئناف دمشق رقم 9 تا 26 / 1 / 1965 و رقم 74 تا 7 / 6 / 1965- استئناف ادلب رقم 2 تا 10 / 3 / 1965 - نصرة منلا حيدر- طرق التنفيذ الجبري – ص 39 . [ ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم و الوفاء و التقاص و كل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع ] (استئناف دير الزور - أساس 999 قرار 921 تا 19 / 11 / 1991- المحامي شفيق طعمة وأديب استانبولي - تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية و التجارية- ج 4 - قا 1844 ص 358 . ) 2. لا يحق لرئيس التنفيذ أن يتجاوز صلاحيته بأن يعطي مهلة للمدين بالوفاء أو يوقف تنفيذ الحكم : لكن يمكن للقاضي في حالات خاصة واستثنائية إذا لم يمنعه نص قانوني أن يمنح المدين مهلة معقولة من أجل أن ينفذ التزامه إذا استدعت الظروف لمثل هذه الحالة بحيث لا يلحق الدائن أي ضرر من هذا التأجيل أو يكون هناك ضرر جسيم . وهذا ما نصت عليه المادة /344/ من القانون المدني وقد بينت هذه المادة حدود خاصة واستثنائية في إمهال المدين لينفذ التزامه بحيث : "- أن تستدعي الحالة ذلك الإمهال ويستخلص ذلك القاضي. - أن لا يلحق الدائن من ذلك الإمهال أي ضرر جسيم يؤثر على حقوقه". [ و إن كان لرئيس التنفيذ الحق بإصدار قرارات وفقاً للأوراق الموجودة في الملف إلا أن هذا الحق محصور في تنفيذ الأحكام التي هي من الأسناد التنفيذية التي أعطاها القانون حق التنفيذ الجبري فليس له ولا لمحكمة الاستئناف التي هي المرجع المختص لقراراته الحق في وقف تنفيذ أي حكم اكتسب الدرجة القطعية إلا بقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص لأن الحكم المكتسب الدرجة القطعية يقبل التنفيذ ولا يجوز وقف تنفيذه ولو كان مبنياً على إجراء باطل لأن الأصل هو صحة الحكم ولا يجوز تعطيل تنفيذه إلا بحكم وليس بإجراء تنفيذي .] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 114- قرار 58 - تاريخ 16 / 2 / 2003 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 330 ص 758 . ) 3. لا يمكن لرئيس التنفيذ أن يقوم بتصحيح أخطاء مادية وقعت في أساس الحكم: وسبب ذلك أن أي حكم يصدر وفيه أي خطأ مادي أو حسابي أو كتابي فإن القانون أجاز للمحكمة مصدرة الحكم تصحيح ذلك من ذاتها وتلقائياً بدون طلب أو بناء على طلب صاحب المصلحة عمن كان ممثلاً في الدعوى أصولاً. وهذا ما نصت عليه المادة /214/ من قانون أصول المحاكمات المدنية . 4. لا يحق لرئيس التنفيذ التدخل بتفسير الحكم : فقد نصت المادة /216/ أصول في البند الأول: " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض". كذلك نص المادة /276/ من قانون أصول المحاكمات المدنية : " للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من غموض". ] يحق لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض و إنه بمقتضى ذلك فإن الإيضاح يجب أن يتم من قبل هيئة المحكمة لا من قبل رئيسها مما يوجب إبطال الاستيضاح لاحتوائه على الخطأ المهني الجسيم[( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 66- قرار 105- تاريخ 10/4/1996 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 97 ص 252 – مجلة القانون لعام 1996 – ص 109 . ) [ لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بصفتها الولائية ] ( نقض سوري– أساس 1917- قرار 720- تاريخ 25/8/2003 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 98 ص 255 ) يتبين أنه يمتنع على رئيس التنفيذ التدخل في تفسير الحكم المعروض عليه للتنفيذ وفي حال وجود أي غموض فيه له أن يستوضح ذلك من المحكمة مصدرة الحكم فقط وكذلك لأطراف الخصومة أن يطلبوا ذلك. ] إن رئيس التنفيذ ليس ملزماً بمنح المنفذ عليه مهلة الاستيضاح من المحكمة عن قرارها كما أنه ليس ملزماً بالاستيضاح من المحكمة إذا وجده واضحاً و ليس بحاجة إلى تفسير[( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 1277 – قرار 105 – تاريخ 27/3/2006 – مجلة المحامون /7-8-9/ لعام 2007 – قا 510 – ص 1080) لكن السؤال الذي يثور في هذا الصدد هل يملك رئيس التنفيذ التصدي من تلقاء نفسه أو بناء على الطلب للحكم المعدوم ؟ حددت محكمة النقض الحالات التي قد تشوب الحكم بعيب الانعدام، فإذا كان الحكم مشوباً بأي عيب من عيوب الانعدام فإنه يمكن لرئيس التنفيذ أن يتصدى لهذا الانعدام كما يمكن إثارته أمامه مباشرةً وعلى هذا استقر الاجتهاد. [ - لجميع السلطات القضائية التصدي للأحكام المعدومة ومنها دوائر التنفيذوذلك في حال استجماع شرائط الانعدام . - دائرة التنفيذ تنفذ الأحكام كما وردتدون تبديل أو تعديل إذا كان منطوق القرار واضحاً في مفهومه ومحتواه. - إن قراررئيس التنفيذ بتوجيه أسئلة للطرفين لا يعتبر قراراً قضائياً وبالتالي غير خاضعللطعن.] ( قرار 400 أساس 205 لعام 1991- محاكمالاستئاف قاعدة 1845 - أصول المحاكمات المدنية ج1 ج7 – استانبولي ) [ من حق رئيس التنفيذ التصدي للدفع بانعدام الأحكام لأنهيتعين على رئيس التنفيذ التحقق من أن السند التنفيذي المقدم يتضمن أركانه الشكليةالقانونية التي تجعله سنداً قابلاً للتنفيذ. ] ( نقض سوري - قرار 165 أساس 1869 لعام 1985- قاعدة 466 - مجلة المحامون 1985 العدد 9 و 10) [ يمكن التمسك بالانعدام عن طريق الدفع بدعوى قائمة أو عن طريق الإشكال التنفيذي أو بإقامة دعوى مستقلة .] ( نقض سوري - الهيئة عامة – قرار رقم 797 أساس 280 لعام 2001 - مجلة القانون لعام 2001 ص 135 ) [ استقر الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي على أنه إذا كان الحكم معدوماً جاز لرئيس التنفيذ إثارته لأن ما يقبل التنفيذ الجبري هو الأسناد التنفيذية و الحكم المعدوم لا يعتبر سنداً تنفيذياً فلرئيس التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم و يبقى هذا الحق أيضاً لمحكمة الاستئناف التنفيذية بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات رئيس التَّنفيذ ] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 196 – قرار 153 – تاريخ 29/5/2001 - المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 121 ص 316 ) الإشكال التنفيذي هو كل ما يعترض أو يعيق سير إجراءات التنفيذ من صعوبات وعقبات قانونية .. وقد عرف الفقه القانوني الإشكال التنفيذي بأنه المنازعة الوقتية التي تعترض تنفيذ الأحكام والسندات المستحقة التنفيذ والتي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ . من جهة أخرى فإن المشكلة التنفيذية تثار بعد البدء بالتنفيذ لا قبله لأنها منازعة تثور في معرض التنفيذ فلا يمكن أن تثار بالتالي إلا بعد مباشرة التنفيذ ويشترط لقبول الإشكال أن لا يكون التنفيذ قد تم لأن بتمامه يضحي غير ذي موضوع. وبناء على ذلك نجد أن : * الإشكال التنفيذي يتميز بأنه من العقبات التي يمكن تداركها أثناء التنفيذ لذلك يعتبر مرحلة وقتية يعود التنفيذ بعدها إلى مجراه الطبيعي فكل العقبات القانونية للإشكال تنتهي بعد إصدار قرار نهائي ومبرم من الهيئة الناظرة بقضايا التنفيذ. * لا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه من المشكلات التنفيذية لأن تذليل هذه العقبات يتم عادة عن طريق الاستعانة بقوة السلطة العامة المسلحة أو استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول . * لا تعتبر المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توفرها للقيام بالتنفيذ. الهدف من إثارة المشكلة التنفيذية : هو الطعن في الإجراءات التنفيذية المتخذة ، أو تلك التي رفض اتخاذها ويتوقف على فصلها بقرار من رئيس التنفيذ متابعة السير في هذه الإجراءات أو التوقف عنها مؤقتاً أو إبطالها أو توجيهها في طريق آخر. هذا ويجب التفريق بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية وبين المنازعات أو الطلبات أو الاعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية، كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو الاعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك .. لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها. وقد نصت المادة /395/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه : " يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا ". [ إن الاعتراضات والطلبات التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل للاستئناف هي الاعتراضات التي تتصل بإجراءات التنفيذ فلا يشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية - قرار رقم 484 - تاريخ 19/10/1964- سجلات محكمة النقض .) ما لا تعتبر من قبيل الإشكال التنفيذي : الادعاء بأن الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة أو محكمة أخطأت في تطبيق القانون أي أن أسباب بطلان الحكم لا تدخل في مفهوم إشكاليات التنفيذ لأن أسباب تصحيح هذا البطلان هو سلوك طرق الطعن. ما يعتبر من قبيل الإشكال التنفيذي : إن المشكلة التنفيذية إما أن تثار من قبل طالب التنفيذ أو من قبل المنفذ ضده أو من قبل الغير. أولاً : من الإشكاليات المثارة من قبل طالب التنفيذ : [1] ادعاؤه بأن مأمور التنفيذ وأثناء إجراءات الحجز على أموال المنفذ ضده قد رفض حجز بعض الأموال بحجة أنها غير قابلة للتنفيذ عليها في حين أنها عكس ذلك . [2] الإشكال الذي يثار ضد مأمور التنفيذ أثناء تنفيذ حكم إخلاء بحق المنفذ ضده كون مأمور التنفيذ قد امتنع بحجة أن شخصاً ثالثاً أبرز أوراقاً تثبت أنه مستأجر من المنفذ ضده في حين أن هذا الشخص غير مستأجر للعقار . [3] اعتراضه على قيام مأمور التنفيذ بإعطاء مهلة زمنية للمستأجر لإخلاء المأجور . ثانياً: من الإشكاليات المثارة من قبل المنفذ ضده : (1) إثارته لإشكال بأن هناك ملفاً تنفيذياً آخر بينه وبين طالب التنفيذ يتعلق بدين آخر ويطلب فيه إجراء التوحيد بين الملفين ليتسنى له إجراء التقاص بين الدينين علماً أن التقاص غير وارد إطلاقاً أمام رئيس التنفيذ. (2) إثارته لإشكال بأن القرار أو السند التنفيذي المطلوب تنفيذه غير مستوف للشروط المتوجبة كون الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لوقوع استئناف عليه . (3) قد يقوم المنفذ عليه بتغيير عنوان إقامته لكي يثير إشكالية بأنه مجهول الإقامة لإطالة أمد التنفيذ. (4) قد يدعي المدين أن سند الدين سقط بالتقادم أو يدعي المحكوم عليه أن الحكم قد سقط بالتقادم أيضاً لمرور أكثر من خمسة عشر عاماً على اكتسابه قوة القضية المقضية وعدم تنفيذه بصورة مؤقتة فإذا وجد رئيس التنفيذ أن هذه الأسباب جدية قرر وقف التنفيذ مؤقتاً وكلف المستشكل وهو هنا المدين أو المحكوم عليه مراجعة محاكم الأساس ليستحصل منها على حكم يقضي بانقضاء الدين أو سقوط الحكم السابق بالتقادم. (5) اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ الجبري لأنه أوفى الدين المطلوب أو أن هذا الدين مؤجل أو مقسط ولم تستحق أقساطه بعد. (6) إثارة المنفذ ضده إشكالية بتقديم دعوى مستعجلة للحصول على وقف التنفيذ يستند فيها على أي مبرر ممكن أن يكون قانوني أو غير قانوني يكون الهدف منه عرقلة التنفيذ ، كأن يدعي المنفذ عليه بأن السند المطلوب تنفيذه (مزور) أو فيه غش أو أن يدعي بأنه مستأجر منشأة غير قابلة للإخلاء ويطلب وقف التنفيذ ويتقدم بطلب لرئيس التنفيذ لإيقاف سير الإجراءات لحين البت بقرار مبرم بدعوى أساس وقف التنفيذ. (7) ادعاؤه بأن مأمور التنفيذ سار في إجراءات التنفيذ دون سبق إخطاره بالوفاء الاختياري أو قبل انقضاء مهلة الخمسة أيام على تبلغه الإخطار . (8) ادعاؤه أنه لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى أن رئيس التنفيذ اتخذ قراراً بالسير في التنفيذ فوراً دون إخطار مسبق . هذه الأمور تعتبر من الإشكالات التنفيذية التي يتوجب على قاضي التنفيذ فصل الطلبات المتعلقة بها بقرار في ضوء المستندات والوثائق والأوراق المبرزة والمثبتة والمؤيدة لها بشرط أن لا تكون هذه الوثائق مما يمكن الطعن فيها أو المنازعة بشأنها كإبراز عقد إيجار غير موثق أو وثيقة مزورة أصلاً . ثالثاً: من الإشكاليات المثارة من قبل الغير : المقصود بالغير هنا هو كل شخص غير ممثل بالملف التنفيذي أو بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه . والغير هو كل من له مصلحة أو أن الإجراء التنفيذي مس حقاً من حقوقه فإنه يستطيع أن يعترض على إجراءات التنفيذ وأن يثير إشكالاً تنفيذياً أمام قاضي التنفيذ المكلف بدراسة اعتراضه والرد عليه بقرار يصدر بالملف التنفيذي . [ المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الإشكالات التنفيذية . ] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة - قرار 203 تاريخ 25/4/1995- سجلات محكمة النقض . ) كيف يستطيع هذا الغير أن يتمثل بالملف التنفيذي ؟ وما هي الشروط المتوجبة لصحة هذا التمثيل ؟ يتم هذا التدخل عن طريق تقديم استدعاء من قبل هذا الشخص الذي لا علاقة له بالملف التنفيذي إلى قاضي التنفيذ يذكر فيه طلباته واعتراضه على الإجراءات التي تمت والوثائق والأوراق التي تؤيد هذا الاعتراض . وعملاً بالمبادئ العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية فإن قاضي التنفيذ لا يملك السلطة في بحث هذا الموضوع وعلى هذا يتوجب على قاضي التنفيذ رد طلب التدخل وتكليف صاحبه بمراجعة محاكم الموضوع. لكن واستثناء من هذه القاعدة فقد اجتهدت محاكم الاستئناف وبعض قضاة التنفيذ على قبول طلب التدخل في الحالات التالية : 1- إذا كانت زوجة المدين أو المنفذ عليه هي المتدخلة وتم الحجز على أموالها على أن تكون مالكة بموجب سند رسمي ثابت التاريخ وقبل قرار الحجز ولم تحضر أساساً إجراءات الحجز . 2- إذا كانت الزوجة قد حضرت عمليه إيقاع الحجز على الأموال المنقولة في دار الزوجية واعترضت لمأمور التنفيذ على حجزها أو حجز بعضها لأنها جارية بملكها ولا علاقة لزوجها بها. 3- إذا أبرزت الزوجة أثناء إجراءات الحجز عقد زواجها وكان المهر المقيد به أشياء جهازية قام مأمور الحجز بالتنفيذ عليها وعادة ما تحصل على وقف تنفيذ من المحكمة المختصة بدعوى استحقاق هذه الأشياء. في مثل هذه الحالة يستطيع مأمور التنفيذ أن لا يحجز على هذه الأموال وإذا وقع الحجز عليها وتدخلت الزوجة أمام رئيس التنفيذ بالوثائق التي تملكها يستطيع قاضي التنفيذ أن يقرر رفع الحجز عن هذه الأموال وتسليمها للزوجة على اعتبار أن حجزها كان أصلاً إجراء تنفيذياً غير صحيح . 4- قيام مالك السيارة بعد بيعها بموجب عقد للغير بتنظيم سند تنفيذي على نفسه لشخص يعرفه ويصبح منفذاً عليه ويقر بذلك أمام دائرة التنفيذ ويسقط حقه من الإخطارات التنفيذية والتباليغ، فيقرر رئيس التنفيذ حبس السيارة تمهيداً لبيعها بالمزاد- وهنا يبرز الشخص الثالث الذي اشترى السيارة بموجب عقد ولم يقم بنقل ملكيتها بعد- ويعترض على التنفيذ ويطلب وقف تنفيذه لوجود حقوق له قد مسّ بها طالب التنفيذ والمنفذ عليه. صلاحيات رئيس التنفيذ بالبت بالإشكال التنفيذي : <1> إذا تعلق الإشكال التنفيذي بصحة إجراءات التنفيذ أو بطلانها كصحة التبليغ والإخطار أو إجراءات المزايدة أو أن السند قد تم دفعه بموجب إيصال رسمي فإن رئيس التنفيذ يصدر قراراً بهذه الأمور فإما أن يعتبرها صحيحة ويقرر متابعة التنفيذ أو يعتبرها باطلة ويقرر في الوقت نفسه إعادة هذه الإجراءات بشكل صحيح وقد نص المادة /40/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه : "يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام". [ يجوز تبليغ الإخطار التنفيذي بالإخلاء قبل حلول الأجل لأن ذلك يعتبر من قبل التنبيه لا منح مهلة إضافية على مهلة الإخلاء. ] ( استئناف دمشق – أساس 35 – قرار 35 - تاريخ 19/3/1970. ) <2> أما إذا كان الإشكال يتعلق بأمور ووقائع لاحقة لصدور الحكم كالوفاء أو التقاص أو التقادم فإن رئيس التنفيذ يفصل بهذه الوقائع دون التصدي للأساس فيكون قيامه بإصدار القرار المتعلق بالإشكال على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتعرض في قراره إلى أساس الحق أو الأمور التي تعرض عليه وإذا اتضح لرئيس التنفيذ جدية الاعتراض ووجد مستندات المعترض جدية فيقوم بإصدار قرار وقف التنفيذ بشكل مؤقت ويكلف صاحب المصلحة بمراجعة محكمة الأساس للفصل في موضوع الاعتراض بشكل نهائي . إذاً هنا تكون وظيفة رئيس التنفيذ القيام بترجيح مستندات الطرفين لا الحكم في الأساس لأن ذلك ممنوع عليه قانوناً لأن قيامه بإصدار القرار المناسب يكون على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتدخل في الحكم بموضوع الأساس ولا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البت في إشكاليات التنفيذ عملاً بالفقرة الأولى من المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي منعت على قاضي الأمور المستعجلة التدخل في اختصاص رئيس التنفيذ. [ البحث في بند من الحكم مضاف إلى المستقبل – كتعويض التأخير- ليس إشكالاً تنفيذياً وليس من حق رئيس التنفيذ وإنما يجب الرجوع بشأنه إلى المحكمة المختصة، والبند الذي يتفق عليه الطرفان في عقد الصلح وتوثقه المحكمة لا يخرج عن كونه عقد أجرى توثيقه أمام مرجع رسمي وليس حكماً لذلك يجب ملاحظة أن بعض الأحكام قد تصدر بتفويض رئيس التنفيذ بإتباع إجراءات معينة أو تتضمن التزامات متقابلة. ] ( استئناف دمشق قرار 84 - أساس 86- تاريخ 23/9/1967 -منشور في مجلة المحامون صفحة 85 لعام 1967) وفيما يلي نورد مثالاً على الكيفية التي يبت بها قاضي التنفيذ في الإشكال التنفيذي : مأمور تنفيذ مكلف بتنفيذ أحد قرارات قاضي التنفيذ وليكن هذا القرار يتعلق بتسليم شقة سكنية موضوع أحد الأحكام إلى طالب التنفيذ بناء على حكم قضائي صدر بذلك وأثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بتسليم الشقة فوجئ مأمور التنفيذ بأن شاغل الشقة ليس ممثلاً بالملف التنفيذي ويتمسك بعقد إيجار , له تاريخ ثابت ونتيجة لهذا الموقف يمتنع مأمور التنفيذ عن إتمام إجراءات التنفيذ لجهة التسليم رغم احتجاج طالب التنفيذ فيتم بناء عليه عرض الملف ثانية على قاضي التنفيذ لاتخاذ القرار المناسب الذي يفصل في هذا الإشكال باعتباره يتضمن مشكلة تنفيذية وعليه أن يقرر بناء على ذلك إما المثابرة على التنفيذ أو تكليف الأطراف بمراجعة القضاء المختص أو منح مهلة مؤقتة للشاغل للإستحصال على قرار من القضاء المختص يقضي بوقف تنفيذ مفاعيل الحكم المطلوب تنفيذه . إن قرار قاضي التنفيذ الصادر بهذا الشأن يخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه للأطراف . آثار الإشكال التنفيذي : أولاً : وقف الإجراءات التنفيذية : القاعدة أن الأحكام القضائية التي تتمتع بقوة التنفيذ الجبري لا تملك دوائر التنفيذ تأخيرها أو تقرير عدم التنفيذ فيها بدون سبب قانوني .. لكن هنالك استثناء لهذه القاعدة وهي أن قاضي التنفيذ غير مكلف بتنفيذ الأسناد الصادرة عن محكمة ليست بذات اختصاص . ولشرح معنى هذا الاستثناء نجد أن قاضي التنفيذ مكلف بتنفيذ الأسناد التي يعطيها القانون قوة التنفيذ ووفقاً للقوانين النافذة وبناء عليه فليس له أن يباشر التنفيذ الجبري ما لم يتحقق هذان الشرطان . وبالتالي إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً عن محكمة ليست ذات اختصاص بسبب عدم ولايتها مثلاً فإن قاضي التنفيذ يملك الحق بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم . وسوى هذا الاستثناء فإن دوائر التنفيذ لا تملك تأخير الإجراءات التنفيذية أو عدم التنفيذ بدون سبب قانوني ما لم يبرز قراراً من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ . ثانياً : منح مهلة للأطراف : اتجه بعض رؤساء التنفيذ ومحاكم الاستئناف إلى منح مهلة للأطراف في حال كان الدفع المقدم جدياً ولكن العمل بموجب ذلك يجب أن لا يخل بالأصول والأحكام النافذة .. بمعنى أنه في حال تقديم المنفذ عليه دفعاً جدياً وواضحاً وظهر لقاضي التنفيذ أن هذا الدفع جدي وتكون لقاضي التنفيذ قناعة أنه في حال المثابرة على التنفيذ فإنه يخشى من وقوع ضرر لا يمكن تداركه مستقبلاً فإن قاضي التنفيذ يمنح المحكوم عليه مهلة مؤقتة قصيرة لإثبات صحة دفعه وإبراز قرار وقف التنفيذ . ثالثاً – المثابرة على الإجراءات التنفيذية : هذه هي النتيجة الطبيعية للأحكام المطلوب تنفيذها .. فعند إثارة أي إشكال تنفيذي لا بد من النتيجة أن يحسم هذا الإشكال بقرار يصدر عن قاضي التنفيذ ولكن عند حسم الإشكال التنفيذي وعودة الأمور إلى نصابها فإن القرار الوحيد الذي يصبح هو القول السائد بالملف التنفيذي هو المثابرة على الإجراءات التنفيذية والمثابرة على الإجراءات التنفيذية تعني تخويل مأمور التنفيذ الصلاحيات القانونية للتنفيذ وبموجب ذلك فإن مأمور التنفيذ في تنفيذ بعض الأحكام والتي تحتاج إلى شخوص عملي لتنفيذ فقرات الحكم قد يضطر إلى الاستعانة بالقوة العامة لإلزام المحكوم عليه لتنفيذ الحكم جبرياً وهذا الإجراء لا يمكن لمأمور التنفيذ أن يقوم به لوحده دون أن يتمسك بقرار عن قاضي التنفيذ بالمثابرة على التنفيذ مخولاً الصلاحيات القانونية . مراجع البحث : 1. طرق التنفيذ الجبري ، الأستاذ نصرت منلا حيدر . 2. أصول التنفيذ ، الأستاذ يوسف جبران . 3. إجراءات التنفيذ ، الأستاذ محمد سعيد الكوسا . 4. أصول التنفيذ المدني ، الدكتور صلاح الدين سلحدار . 5. أصول التنفيذ ، الأستاذ حازم الجزار . 6. التنفيذ أصوله – إجراءاته ، الأستاذ عدنان قوتلي . 7. مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 ، الأستاذ عبد القادر جار الله الآلوسي . 8. القواعد العملية لقانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ،الأستاذ ممدوح العطري. 9. تقنين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، الأستاذ شفيق طعمة و أديب استانبولي . 10. مجلة المحامون . 11. مجلة القانون . إعداد المحامية لما وراق
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 09-10-2012 في 11:07 PM.
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد | المحامية لما وراق | مشاريع القوانين | 3 | 24-06-2011 01:25 PM |
اجراءات بيع العقار لدى دائرة التنفيذ المدني | المحامي منير صافي | أبحاث في أصول المحاكمات | 0 | 14-04-2011 04:14 PM |
شطب الملف التنفيذي | المحامية لما وراق | مقالات قانونية منوعة | 4 | 01-02-2011 12:10 PM |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
![]() |