منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين سلطنة عُمان

موضوع مغلق
المشاهدات 10776 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2004, 12:18 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته

[align=center]القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته[/align]
نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، نرسم فيما يلي بسن القانون المصرفي لعام 1974م حرصا منا على تعزيز المصالح الاقتصادية والعامة والاجتماعية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

الباب الاول
الأحكام العامة:
1-1.01
الأهداف:
ان اهداف هذا القانون هي كما يلي:
(أ) تشجيع تطوير المؤسسات المصرفية التي من شأنها ضمان المحافظة على الأستقرار المالي والإسهام في النمو الاقتصادي والصناعي والمالي بالسلطنة وتعزيز مركز السلطنة في الشؤون المالية الدولية.
(ب) تأسيس بنك مركزي لاصدار العملة والمحافظة على قيمتها على الصعيدين المحلي والدولي والاشراف على المصارف والأعمال المصرفية في السلطنة وتقديم المشورة الى حكومة السلطنة بشأن جميع الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية الدولية.
(ج) تقديم التسهيلات لتوسيع اقتصاد السوق الحرة في السلطنة عن طريق قيام شعب السلطنة بالاستفادة من المؤسسات والأساليب المصرفية المعترف بها على نطاق اوسع من ذي قبل.
(د) الإسهام في إنماء السلطنة على الصعيدين المالي والنقدي عن طريق المشاركة الفعالة في نشاطات المجتمع النقدي الدولي وفي اجراءات المنظمات النقدية الدولية التي تشترك السلطنة فيها ومفاوضاتها ومقرراتها.

1-1.02
قواعد التفسير: (أ) يفسر هذا القانون تفسيرا غير حرفي ويطبق على النحو اللازم لتعزيز سياسات السلطنة الأساسية والأهداف المبينة في المادة 1-01 .1 من هذا القانون والسماح بمتابعة توسع الأعمال التجارية في السلطنة وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها بصفة عامة في المعاملات النقدية والمصرفية التجارية على الصعيدين المحلي والدولي. (ب) تطبق مباديء التأويل التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وإدارته والتقيد به ما لم يرد نص بخلاف ذلك او يلتزم المعنى تأويلا مختلفا: (1) تشتمل الاشارات الى صيغة المفرد على صيغة الجمع، وتشتمل الاشارات الى صيغة الجمع على صيغة المفرد. (2) تشتمل الاشارات الى صيغة المذكر على صيغة المؤنث وصيغة الجماد، كما ان الكلمات ذات الصيغة المحددة قد تشير الى اية صيغة جنسية عندما يدل المعنى على ذلك. (3) تقرأ الاشارات الى الأشخاص بحيث تشتمل على الاشارات الى الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بما في ذلك، حيثما يقتضي الأمر، دوائر الحكومة ووكالاتها والمؤسسات الدولية ذات الأهلية القانونية. (4) تقرأ الاشارات الى هذا القانون او اي من ابوابه او فصوله او اقسامه او مواده او احكامه بحيث تشتمل على الاشارات الى اية منظمة يصدرها البنك المركزي بموجب هذا القانون لتوسيع مضمون هذا القانون او تفسيره او تكميله او مضمون اي من ابوابه او فصوله او اقسامه او مواده او احكامه. (5) تحسب التواريخ والفترات الزمنية وفقا للتقويم الشمسي الجريجوري، وتفسر الاشارات الى الأيام والأشهر وتطبق وفقا للتقويم المذكور. (ج) يفسر هذا القانون ويطبق ويعمل به وينفذ، حيثما يتصل بالاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية، حسب القواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية التي اتخذها مجلس الغرفة التجارية الدولية في 14 ايار (مايو) 1967م، كما عدلت، وحسب الأعراف والنظم المرعية للاعتمادات المستندية التي اتخذها مجلس الغرفة التجارية الدولية في تشرين ثاني (نوفمبر) 1962م، كما عدلت، وذلك ما لم تنص على خلاف ذلك انظمة البنك المركزي.
1-1.03
تطبيق المباديء العامة للقانون: ان مبادىء القانون والعدالة، بما في ذلك القانون التجاري والقانون المختص بأهلية ابرام العقود وقانون الأصيل والوكيل وقانون الإفلاس وقوانين المرافعات والتدابير المتعلقة بها، كما هي مستعملة ومطبقة في السلطنة، تكمل أحكام هذا القانون الا اذا ورد في هذا القانون ما ينص على خلاف ذلك.
1-1.04
تسوية المطالبات: (أ) ان لجنة تسوية النزاعات التجارية التابعة لحكومة السلطنة والمؤسسة وفقا لقانون الشركات التجارية وأي خلف لها او اية هيئة قضائية قد تؤسس بموجب قوانين السلطنة او تنص عليها هذه القوانين تتمتع بالسلطة القضائية العامة للنظر في جميع النزاعات والمطالبات المدنية الناشئة بمقتضى هذا القانون وإتخاذ المقررات بشأنها بما في ذلك المطالبات التي يتقدم بها البنك المركزي ومحافظوه وموظفوه والمطالبات التي تقدم ضدهم في سياق تأديتهم للمهام المناطة بهم بموجب هذا القانون. وتشتمل هذه السلطة القضائية على السلطة القضائية العامة (ولكن دون ان تقتصر عليها) للنظر في اية مطالبات تنشأ بين الأشخاص الخاضعين لهذا القانون او العاملين على تطبيقه وجميع النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذا القانون وأي من قواعد وأنظمة البنك المركزي وأية اتفاقيات او عقود او وثائق اخرى يتم الاشتراك فيها وفقا لأحكام هذا القانون ولإتخاذ القرارات بشأن هذه المطالبات والنزاعات. (ب) يجوز للأشخاص تغيير التزاماتهم وفقا لهذا القانون بموجب اتفاقية خطية يدخل فيها طرفا اولئك الأشخاص شريطة ان تحدد هذه الاتفاقية القانون الواجب تطبيقه في اية قضية ناشئة بموجب الاتفاقية بما في ذلك اختيار القواعد القانونية الواجب تطبيقها في قضية من هذا القبيل والمحكمة او السلطة او السلطات القضائية التي يجوز لها النظر في مطالبة او قضية من ذلك القبيل، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 1-1.04 (أ) من هذا القانون وما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. وأن اي اجراء يجعل مصرفا محليا او شخصا عمانيا او كليهما طرفا في معاملة تجرى داخل السلطنة ويؤثر ذلك الاجراء في حقوق اي مواطن عماني او التزاماته يقع ضمن السلطة القضائية للجنة تسوية النزاعات التجارية وأي خلف لها بصرف النظر عن اية اتفاقية تنص على خلاف ذلك.
1-1.05
اللغة: (أ) يصدر هذا القانون باللغتين العربية والانجليزية حسب مباديء النحو والصرف لكل لغة منهما. وفي حال وجود اختلاف بين اللغتين غير الاختلاف الذي تقتضيه مباديء الصرف والنحو في اي من أحكام هذا القانون يؤخذ بالنص العربي لذلك الحكم. (ب) تنشر الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون بكلا اللغتين العربية والانكليزية حسب مباديء الصرف والنحو لكل لغة منهما. وفي حالة وجود اختلاف بين اللغتين غير الاختلاف الذي تقتضيه مباديء الصرف والنحو في اي من أحكام احد هذه الأنظمة يؤخذ بالنص العربي لذلك الحكم.
1-1.06
تعريف المصطلحات: تعتمد التعريفات التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وإدارته والتقيد به ما لم يرد نص على خلاف ذلك او يلتزم المعنى تعريفا مخالفا: -القبول- هو تعهد موقع من قبل المسحوب عليه بتسديد مستند عند تقديمه. ويجب ان يكتب القبول على الحوالة ويصبح نافذا عندما يكتمل بالتسليم او تقديم اشعار الى الساحب او الى الحامل او حسب تعليمات اخرى يقدمها الساحب. -فريق ضامن مجامل- هو اي شخص يوقع مستند بأية صفة كانت ويصبح ملتزما بموجب ذلك المستند كضامن بالصف التي وقع بها. وإن الفريق الذي يوقع بصفته محرر المجاملة او قابلها يلتزم بموجب المستند دون الرجوع على الأصيل الذي وقع نيابة عنه، ولكن المجير المجامل لا يلتزم بموجب المستند الا بعد ان يتم تقديم ذلك المستند ويصدر إخطار برفض الأداء وأي احتجاج ضروري كما هو معروف وفقا لهذا القانون. -المصرف- هو اي شخص مرخص من قبل السلطنة او مصرح له من قبل السلطة القضائية التي يكون مؤسسا فيها بالقيام بالأعمال المصرفية. -العمل المصرفي- هو ممارسة اي نشاط واحد او اكثر من النشاطات التالية او نشاطات اضافية مصرح بها بصورة محددة في تعديلات للقانون او يصرح بها بصورة محددة مجلس محافظي البنك المركزي في رخصة تصدر وفقا لهذا القانون، باعتبار ذلك النشاط او تلك النشاطات السياق الرئيسي والمنتظم لسير العمل كما يحدده ويفسره مجلس محافظي البنك المركزي: عملية تسلم الأموال كودائع طلب او ودائع اجل، فتح حسابات جارية وإعتمادات، وتسليف المال بدون ضمان او تمديد الاعتماد، وتسليف المال بضمان شخصي او احتياطي (اضافي) او عقاري، وإصدار رسائل الضمان ورسائل الاعتماد وتداولها، ودفع قيمة الشيكات وأوامر الدفع ومستنداته وغيرها من المستندات القابلة للتداول وتحصيلها، وقبول الأوراق المالية والكمبيالات (السندات الاذنية) وغيرها من المستندات القابلة للتداول وخصمها وتداولها، وبيع السندات والشهادات والأوراق المالية وغيرها من الضمانات، وقبول الوثائق المالية الخطية لحفظها وحمايتها، وممارسة السلطات الائتمانية، والمشاركة في الاستثمار والأعمال الصناعية والأعمال المصرفية التجارية التي يقرها مجلس محافظي البنك المركزي بصورة محددة، او بيع العملات او الموجودات النقدية في شكل نقد او قطع نقود او سبائك اجنبية ومحلية وشراؤها وتبادلها على انه لا يعتبر عمل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون اعمال تبادل العملات الأجنبية بالمفرق دون سواها والأشخاص الذين يعملون في مؤسسات تجارية تبيع بالمفرق وأماكن الاقامة والسكن العامة التي تبدل العملات الأجنبية خدمة منها لعملائها فقط، عملا مصرفيا. -اليوم المصرفي- يشتمل على ذلك الجزء من اي يوم يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة وأي فرع من فروعها او شركة تابعة لها بالأعمال بالنيابة عن عملائها او تكون مفتوحة خلاله داخل السلطنة للجمهور من أجل انجاز الأعمال المصرفية. -الحامل- هو الشخص الذي يحوز مستندا او وثيقة ملكية (كوشان) او ضمانا مستحق الدفع لحامل او تم تجييره على بياض. -بوليصة الشحن- هي وثيقة ملكية تشهد بتسلم البضائع للشحن. -مجلس المحافظين- هو مجلس محافظي البنك المركزي. -الفرع: يشمل اي فرع لمصرف او مكتب فرعي او وكالة فرعية او مكتب اضافي او اي مكان فرعي لممارسة اعمال مصرف مرخص يقع داخل السلطنة ويمارس الأعمال المصرفية فيها. -البنك المركزي- هو البنك المركزي العماني. -شهادة الإيداع- هي مستند يشتمل على إقرار أحد المصارف بتسلم المال وتعهد المصرف بإعادة دفع هذا المال في موعد محدد او عند الطلب الى شخص محدد او الحامل بالاضافة الى اية فائدة او منافع اخرى مستحقة على ذلك المستند. -الشيك- هو مستند مسحوب على احد المصارف يستحق دفعه عند الطلب. -دار المقاصة- هي البنك المركزي عندما يقوم بأعمال دار للمقاصة وفقا لأحكام المادة 2-2.04 من هذا القانون، وإتحاد للمصارف يشكل لتحصيل الوثائق المالية الخطية، وأشخاص آخرون يحصلون الشيكات والحوالات المالية بصورة منتظمة بواسطة اتحادات لدور المقاصة او ترتيبات تعاقدية داخل السلطنة او خارجها. -المصرف المحصل- هو اي مصرف داخل السلطنة او خارجها يتعامل في تحصيل وثيقة مالية خطية على انه ليس المصرف الدافع. -قانون الشركات التجارية- هو قانون الشركات التجارية في السلطنة. -مجلس الوزراء- هو مجلس وزراء حكومة السلطنة. -الدائن: يشمل اي دائن عام وأي دائن مضمون وأي دائن ممتاز (ذي الامتياز) او اي ممثل عن الدائنين بما في ذلك حارس قضائي لصالح الدائنين او امين افلاس او منفذ وصية او مدير شركة مكلف بإدارة موجودات احد المدينين وتوزيعها او اي محيل آخر اعلن انه عاجز عن وفاء ديونه في مواعيدها (معسر) او متورط في اجراءات الإعسار داخل السلطنة او خارجها. -شيك مسطر او مشطوب- هو شيك يكون الساحب او المالك قد علم بخطين مستعرضين متوازيين على وجه ذلك الشيك. ويشكل هذا التعليم تسطيرا عاما ويسمح للمسحوب عليه بأن يدفع قيمة الشيك لعميله او لمصرف آخر. وعندما يضمن ساحب شيك مسطر او مالكه او اسم مصرف على وجه الشيك المسطر داخل التسطير او بجواره، تشكل هذه التعليمات تسطيرا خاصا وتسمح للمصرف المسحوب عليه بأن يدفع قيمة الشيك للمصرف المسمى في ذلك على انه يجوز، عندما يكون المصرف المسحوب عليه هو ايضا المصرف الدافع، ان يدفع قيمة الشيك لعميله او لحساب عميله. -العميل- هو اي شخص يتعامل او تعامل في عمل مصرفي مع مصرف او وافق المصرف على تحصيل الوثائق المالية الخطية له. ويشمل هذا مصرفا في داخل السلطنة او خارجها له حساب في مصرف آخر داخل السلطنة. -التسليم: هو الناقل الطوعي لملكية الوثائق المالية الخطية او وثائق الملكية او الضمانات. -وديعة الطلب- هي وديعة يحق قانونا لمودعها ان يطالب بتسديدها عند الطلب او في غضون مدة لا تتعدى سبعة ايام. -المصرف المستودع- هو اول مصرف تنقل اليه الوثيقة المالية الخطية للتحصيل حتى ولو كان هذا المصرف المستودع هو المصرف الدافع (المسحوب عليه) ايضا. -وثيقة الملكية (الكوشان)- هي اية وثيقة تشكل في السياق العادي للترتيبات التجارية او التمويلية دليلا كافيا على ان الشخص الذي يملكها يحق له ان يتسلم الوثيقة وأية بضائع قد تمثلها وأن يحتفظ بها ويتصرف فيها. -الحوالة المستندية (سحب مستندي)- هي حوالة مالية قابلة للتداول او غير قابلة للتداول مرفق معها وثائق او ضمانات او اوراق اخرى يجرى تسليمها عند قبول تلك الحوالة او تسديدها مقابل القبول او التسديد. -وديعة محددة- هي وديعة باسم شخص محدد وهي غير قابلة للتحويل كما ان بياناتها غير قابلة للتداول وتتألف من إقرار من مصرف بتسلم المال وتعهده بدفع ذلك المال في تاريخ محدد الى شخص محدد مع اي فائدة او منافع اخرى مستحقة عن الوديعة. -المصرف المحلي- هو اي شخص عماني مرخص كمصرف ومفوض حق ممارسة الأعمال المصرفية وفقا لقوانين السلطنة. -الحوالة- هي مستند بمثابة امر بالدفع. -المجير له- هو اي شخص يجير له مستند حتى ولو جير المستند لشخص آخر فيما بعد. -المجير- (بتشديد الياء مع الكسر) هو اي شخص يجير مستندا ولو انه يجوز ان يكون مجيرا له او يجير المستند لشخص آخر فيما بعد. -التجيير- هو التوقيع، او اية علاقة اخرى يقصد بها التوقيع، المرفق معه بيان يسمي الشخص الذي يكون المستند قابلا للدفع له ويضعه على المستند الشخص المدفوع له او الشخص المجير له من قبل الشخص المدفوع له او اي شخص معين عن طريق سلسلة متوصلة من هذه التجييرات. وأن التجيير الذي لا يشتمل الا على التوقيع المجير (بكسر الياء) يعني ان المستند قابل للدفع لحامله. -المصرف الأجنبي- هو اي شخص يخول حق ممارسة الأعمال المصرفية ضمن سلطة قضائية غير السلطنة يكون مؤسسا او مستوطنا فيها. -المالك- هو شخص توجد في حوزته وثيقة مالية خطية. -المستند- هو مستند قابل للتداول كما هو محدد في المادة 5-2.01 من هذا القانون. -المصرف الوسيط- هو اي مصرف داخل السلطنة او خارجها تنتقل اليه وثيقة مالية خطية في سياق التحصيل، ولا يشمل التعريف المصرف المستودع او المصرف الدافع. -الاصدار- هو تسليم مستند لأول مرة الى مالك او شخص يتسلم المستند لتسليمه الى شخص ثالث فيما بعد. -الوثيقة المالية الخطية- هي اي مستند لدفع المال حتى ولو لم تكن هذه الوثيقة مستندا قابلا للتداول. ولا تشمل الوثيقة المالية الخطية النقود ولكنها تشمل المستندات القابلة للتداول ووثائق الملكية وإيصالات المخازن وبوالص الشحن والحوالات المستندية دون ان تقتصر عليها. -المصرف المرخص- هو اي مصرف محلي او اجنبي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة. -الرهن- هو امتياز ضمان على ملك عقاري وطائرات وسفن وبوالص تأمين وغير ذلك من قطع الأملاك الشخصية الملموسة وغير الملموسة وهي التي تضمن الحصول على دين او تتسبب في بيع الملك العقاري او تصفية الملك الملموس او غير الملموس على نحو آخر عند التخلف عن تسديد الدين وأن يسترجع المبلغ غير المسدد بالاضافة الى النفقات بعد اتمام ذلك البيع. -القيمة الصافية- لمصرف مرخص هي المبلغ الاجمالي للموجودات ناقص مطلوبات غير رأس المال والفائض لمصرف مرخص وذلك ما يحدد وفقا لأنظمة البنك المركزي وتشمل القيمة الصافية تلك الموجودات باستثناء ما ينص هذا القانون على خلاف ذلك بصورة محددة. -الورقة المالية- هي مستند قابل للتداول يعتبر تعهدا بالدفع وليس شهادة ايداع. -امر الدفع- هو امر بالدفع لشخص واحد او اكثر اما بصفة جماعية واما بصفة فردية، ويعرف هذا الأمر اولئك الأشخاص دون مجال للشك. ولا يجوز ان يحرر هذا الأمر بحيث يدفع لشخصين او اكثر على التوالي. -مستحق الدفع عند الطلب- يقصد به مستند يدفع عند الاطلاع عليه او عند تقديمه او انه لم يذكر في المستند وقت للدفع. -اقصى موعد للدفع-فيما يتعلق بمصرف هو اما الموعد الذي يقفل فيه المصرف ابوابه في اليوم المصرفي الثاني الذي يلي اليوم المصرفي الذي تسلم المصرف فيه الوثيقة المالية الخطية او الإشعار الخاص بالوثيقة المالية الخطية، واما الموعد الذي تبدأ فيه الفترة الزمنية اللازمة لقيام المصرف باتخاذ الاجراءات، ايهما الموعد اللاحق. -المصرف الدافع- هو المصرف داخل السلطنة او خارجها الذي يستحق عليه دفع وثيقة مالية خطية عند سحبها او قبولها. -المصرف المقدم- هو اي مصرف داخل السلطنة او خارجها يقدم وثيقة مالية خطية باستثناء المصرف الدافع. -التقديم: هو طلب للقبول او الدفع موجه من قبل المالك او بالنيابة عنه الى المحرر او القابل او المسحوب عليه او دافع آخر. -اجراء الترحيل- هو الاجراء الذي يتبعه المصرف الدافع عند النظر في امر تسديد وثيقة مالية خطية والاجراء المتبع في تسجيل الدفع بعد ذلك. ويجوز ان يشمل هذا الاجراء التحقق من صحة التوقيع والتأكد من وجود مبالغ كافية في الحساب الذي سيقيد المبلغ المدفوع عليه وختم عبارة -مدفوع- او اي اشعار آخر بالدفع على الوثيقة وإدخال المبلغ المدفوع او المودع الى الحساب الواجب تقييد المبلغ المدفوع عليه او اضافة المبلغ المودع إليه وتصحيح او عكس اي تقييد او اجراء خاطىء اتخذه المصرف سابقا بشأن هذه الوثيقة المالية الخطية ولكن دون ان تقتصر عليها. -التعهد هو تعهد شخص بالدفع ويجب ان يكون اكثر من مجرد إقرار من قبل ذلك الشخص بوجود التزام بالدفع في الوقت الحاضر او المستقبل. -قابل للدفع حسب الأصول- يشمل توافر الأموال للدفع في الوقت الذي يقرر فيه المصرف تسديد وثيقة مالية خطية او مستد او رفضه. -المصرف المحول- هو اي مصرف محصل او مصرف وسيط داخل السلطنة او خارجها يقوم بتحويل الوثائق المالية الخطية. -الوزارة المسؤولة- هي الوزارة او الدائرة او الوكالة التابعة لحكومة السلطنة التي تناط بها مسؤولية الشؤون المالية بين الحين والآخر. -امتياز ضمان- يشمل ما يلي: امتياز على ملك شخصي او معدات شخصية يضمن التسديد او الوفاء بالتزام بالدفع، وامتياز مشتري الحسابات او المنقولات السندية او الحقوق التعاقدية وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، وامتياز على ملك عقاري يثبته عقد الايجار عندما تنص اتفاقية العقد على وجود امتياز الضمان، ورهن. -يسدد- يقصد به الدفع نقدا او بواسطة تصفية دار للمقاصة او بواسطة خصم او اعتماد او تحويل او بطريقة أخرى وفقا لتعليمات الدافع. ويجوز ان يكون التسديد مؤقتا او نهائيا وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون ويشمل الدفع نقدا او بواسطة تسوية ومقاصة الحسابات التي يملكها احد المصارف في دار للمقاصة او اتحاد لدور المقاصة او من خلالها او بواسطة تقييد المطلوبات والمدفوعات في حسابات يملكها احد المصارف في مصرف آخر داخل السلطنة او خارجها او بواسطة ارسال مستندات التحويل التي تغطي وثيقة معينة او مجموعة معينة من الوثائق واستعمالها ودفعها ولكن دون ان تقتصر عليها. -ايقاف الدفع- فيما يتعلق بمصرف يقصد به ان مصرفا قد اقفل بناء على امر البنك المركزي او الوكالة المشرفة التي تتمتع بهذه السلطة ضمن نطاق السلطة القضائية التي يكون المصرف مستوطنا او مؤسسا فيها، او ان احد مسؤولي البنك المركزي او اي شخص آخر قد عين كمدير لإدارة شؤون المصرف، او ان المصرف قد توقف عن الدفع او يرفض ان يدفع في سياق العمل العادي. -وديعة الأجل- يقصد بها وديعة تودع لفترة محددة من الوقت ويجب ان تودع لفترة لا تقل عن سبعة ايام. ويجوز ان تدفع للمودع قبل إنقضاء هذه الفترة مع تخفيض او غرامة في سعر الفائدة او دفع الفائدة المستحقة للمودع الا بعد انقضاء فترة اضافية كما ينص عليه العقد المبرم بين المصرف والمودع او لا يستحق دفعه الا بعد انقضاء فترة الاشعار الذي يقدمه المودع والتي لا تقل عن سبعة ايام. وتشمل هذه الودائع جميع حسابات التوفير وشهادات الأجل للودائع وودائع الأجل التجارية والعامة ولكن دون ان تقتصر عليها. -ايصال المخزن- هو ايصال يصدره شخص يمارس عمل خزن البضائع لقاء اجر. -خطي او كتابي- عند الاشارة الى شروط اشعار او اخطار او انذار او اعلان نافذ المفعول يوجه الى البنك المركزي ومنه وداخله ومن قبل المصارف وبينها داخل السلطنة وخارجها وفقا لأحكام البابين الخامس والسادس من هذا القانون، تعتبر كلمة -خطي او كتابي- انها تشمل البرقيات (التلغرافات) واذاعات برقيات -التلكس- وكذلك الاشعارات او الاخطارات او الانذارات او الاعلانات التي تسلم شخصيا او بالبريد على انه يجوز للأشخاص بالاتفاق ان يعتبروا اشكالا معينة مصرحا بها في هذا القانون كافية لأن تكون خطية او كتابية بين اولئك الأشخاص او فيما بينهم.

الباب الثاني- البنك المركزي العماني
الفصل 1: تشكيل المصرف
2-1.01
التأسيس:
(أ) يؤسس البنك المركزي العماني بموجب هذا القانون بصفته البنك المركزي للسلطنة وخلفا لمجلس النقد العماني المؤسس وفقا لمرسوم مجلس النقد الصادر في عام 1394 هجرية.
(ب) يكون البنك المركزي العماني شخصا قانونيا.
(ج) تصبح موجودات مجلس النقد العماني ومطلوباته واحتياطياته موجودات البنك المركزي ومطلوباته واحتياطياته في الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل اي الساعة (00.01) صباحا من اليوم الأول من شهر نيسان (ابريل 1975م وتخصص وترصد وفقا لأحكام هذا القانون للاحتياطيات الخارجية الخاصة بالعملة ولرأس المال المدفوع والاحتياطيات والمطلوبات التابعة للبنك المركزي.
(د) تظل جميع القواعد والأنظمة والتوجيهات التي اصدرها مجلس النقد العماني بصورة قانونية متمتعة بكامل صلاحيتها ومفعولها بموجب شروطها المعنية الى الحد الذي لا تكون فيه هذه القواعد والأنظمة والتوجيهات غير متضاربة مع أحكام هذا القانون او اي من انظمة البنك المركزي وذلك حتى يتم تعديل هذه القواعد والأنظمة والتوجيهات او ابطالها.
(هـ) ان جميع التراخيص والتفويضات والأذونات الأخرى الممنوحة بصورة قانونية من قبل مجلس النقد العماني تظل متمتعة بكامل صلاحياتها ومفعولها بموجب شروطها المعنية شريطة ان تخضع عمليات اي شخص منح ايا من هذه التراخيص او التفويضات او الأذونات الأخرى او اعماله او سلوكه لأحكام هذا القانون وأنظمة البنك المركزي.
(و) يحل مجلس النقد العماني وتصفى اعماله بعد ان يكون قد نقل موجوداته ومطلوباته واحتياطياته الى البنك المركزي وصفى اموره.

2-1.02
المكاتب: يقع مقر البنك المركزي ومستودعه في منطقة عاصمة السلطنة. ويجوز تأسيس المكاتب او المرافق الأخرى التي يصدر مجلس المحافظين قرارات بشأنها في داخل السلطنة او خارجها لتنفيذ سلطات البنك المركزي وواجباته شريطة ان يقع المستودع الرئيسي ضمن منطقة العاصمة في جميع الأوقات.
2-1.03
مجلس المحافظين: (أ) يعهد بإدارة البنك المركزي الى مجلس المحافظين الذي يتمتع بالسلطة الكاملة لأداء جميع الأعمال اللازمة لإدارة البنك المركزي وعملياته والاشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة بما في ذلك السلطات المدرجة والسلطات الاضافية المبينة في المادتين 2-1.09 و 2-01.10 من هذا القانون. (ب) يتألف مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان الذي يعين احدهم رئيسا وآخر نائبا للرئيس.
2-1.04
مؤهلات المحافظين: (أ) يتضمن مجلس المحافظين في جميع الأوقات محافظا واحد على اقل تعديل، عدا الرئيس او نائب الرئيس، يكون فردا خبيرا في المشاريع التجارية الخاصة في السلطنة ومحافظا واحدا على أقل تعديل، عدا الرئيس او نائب الرئيس، يكون فردا معترفا به كعالم وخبير في شؤون الاقتصاد الدولي ووضع السياسة المالية الدولية وكذلك محافظا واحدا، عدا الرئيس او نائب الرئيس، يكون موظفا مسؤولا في الوزارة المسؤولة. (ب) ينبغي ان يكون الرئيس او نائبه او كلاهما شخصين يتمتعان بخبرة معترف بها في شؤون المال والمصارف وأن يكون الرئيس او نائبه شخصا يتمتع بخبرة سابقة لمدة خمس سنوات على أقل تعديل كعضو او رئيس او نائب للرئيس في مجلس المحافظين او كعضو او موظف مسؤول في المجلس الحاكم لبنك مركزي في قطر غير السلطنة على انه يستثنى الرئيس ونائبه الأولان من تلك المدة للخدمة السابقة وذلك بخصوص تعيينهما الأول بموجب هذا القانون.
2-1.05
تضارب المصالح: (أ) ان اي فرد يشغل منصب مسؤول او مدير او موظف في مصرف مرخص أو يسعى للحصول على ترخيص للعمل في السلطنة لا يجوز تعيينه محافظا، وعلى اي محافظ يصبح مسؤولا او مديرا او موظفا في مصرف من هذا القبيل ان يستقيل من منصبه كمحافظ على الفور. (ب) لا يجوز لمحافظ، باستثناء الموظف المسؤول في الوزارة المسؤولة عن المعين وفقا للمادة 2-1.04 (أ) من هذا القانون، اثناء توليه المنصب ان يشغل اي منصب آخر في حكومة السلطنة على انه يجوز له ممارسة نشاط واحد او اكثر من النشاطات التالية: (1) شغل منصب عضو في اية هيئة او لجنة يتم تعيينها في السلطنة للتحقيق في امور تؤثر في مراقبة العملة وشؤون المصارف وغيرها من الشؤون المالية، او: (2) شغل منصب مدير او محافظ او عضو في مجلس (بغض النظر عن الأسم المطلق عليه) لمصرف او صندوق او سلطة دولية كانت السلطنة قد اصبحت طرفا او شريكا فيه او فيها، او: (3) اداء المسؤوليات والواجبات الأخرى التي يصدر جلالة السلطان توجيهات بشأنها. (ج) لا يجوز لرئيس المجلس او نائبه، خلال تولي المنصب، ان يشغل اي منهما منصبا آخر او ان يوظف على نحو آخر سواء كان ذلك مقابل مكافأة او لا باستثناء ما تنص عليه المادة 2-1.05 (ب) من هذا القانون.
2-1.06
مدد تولي المنصب والتعويضات لمجلس المحافظين: (أ) يعين جلالة السلطان اعضاء مجلس المحافظين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب ارادة جلالة السلطان. (ب) تحدد مدد تولي المنصب بحيث لا تنقضي مدتا تعيين الرئيس ونائب الرئيس في نفس العام وبحيث لا تنقضي مدد التعيين لأكثر من محافظين في نفس العام. وسعيا لاستيفاء هذا الشرط تحدد مدد تعيين المحافظين الأوائل بعام واحد او عامين او ثلاثة او اربعة او خمسة اعوام اما بالاقتراع خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين واما بناء على قرار جلالة السلطان على ان يتولى اول رئيس منصبه لفترة خمس سنوات ويتولى اول نائب للرئيس منصبه لفترة ثلاث سنوات. (ج) لا تتعدى مدة تولي الرئيس لمنصبه ومدة تولي نائب الرئيس لمنصبه مدتي تولي منصبيهما كمحافظين على ان يخضع ذلك لقرار تجديد التعيين الصادر عن جلالة السلطان. (د) لا تتعدى مدة تولي المحافظ، الذي يكون موظفا مسؤولا في الوزارة المسؤولة لمنصبه في مجلس المحافظين مدة تولي منصبه في الوزارة المسؤولة. (هـ) عندما يشغر احد المناصب في مجلس المحافظين لسبب مغاير لانقضاء مدة التعيين يعين جلالة السلطان خلفا لشغل المنصب الشاغر. ويشغل الخلف منصبه لدى تعيينه خلال الفترة المتبقية من المدة غير المنقضية. (و) يحدد مجلس المحافظين مبلغ المكافأة لكل محافظ بناء على موافقة جلالة السلطان على ان المحافظ الذي يكون موظفا مسؤولا في الوزارة المسؤولة لا يتلقى مكافأة لكونه محافظا. وفضلا عن المكافأة التي تقدم وفقا لهذه المادة، يصرف لكل محافظ، بما في ذلك الموظف المسؤول في الوزارة المسؤولة، نفقاته المعقولة التي يتكبدها عند حضور اجتماعات مجلس المحافظين او عند تمثيل البنك المركزي او مجلس المحافظين بصفة رسمية.
2-1.07
الاستقالة: يجوز لأي محافظ تقديم استقالة خطية من منصبه الى جلالة السلطان شريطة الا تصبح الاستقالة نافذة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك. اما في حال الرئيس او نائب الرئيس فان الاستقالة لا تصبح نافذة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك.
2-1.08
الإقالة: (أ) يقدم مجلس المحافظين توصية الى جلالة السلطان بأن يعزل جلالته محافظا من منصبه عندما يحدث امر واحد او اكثر من الأمور التالية: (1) اذا اصبح عقل المحافظ غير سليم او اذا وجد انه غير قادر على اداء واجباته لأسباب صحية او اسباب اخرى. (2) اذا حكم بأنه مفلس او اذا كان يتوقف عن الدفع او يعطي الأولوية للدائنين الشخصيين او التجاريين على نحو غير لائق. (3) اذا ادين بارتكاب اية جناية او اية جنحة تنطوي على الاحتيال والخداع. (4) اذا ادين بأي تقصير او سوء تصرف جسيم في اداء واجباته كمحافظ. (5) اذا وجد انه قد خالف أحكام المادة 2-1.05 من هذا القانون. (6) اذا عجز عن حضور اجتماعين متتاليين من اجتماعات مجلس المحافظين دون سبب. (7) اذا جرد من اهليته او تم إيقافه عن ممارسة احدى المهن كاجراء تأديبي تأمر به السلطة او المجموعة القائمة والمسؤولة عن الاشراف على تلك المهنة. (ب) بصرف النظر عن أحكام المادة 2-1.08(أ) من هذا القانون، يجوز لمجلس المحافظين ان يقرر بأغلبية ثلثي الأصوات تقديم توصية الى جلالة السلطان باقالة احد المحافظين من منصبه لسبب من قبل السلطان. (ج) عندما يتم تقديم توصية باقالة احد المحافظين من منصبه الى جلالة السلطان يوقف ذلك المحافظ عن اداء اعمال منصبه ويصبح غير اهل لممارسة المهام المعهودة اليه بموجب هذا القانون ريثما يتخذ جلالة السلطان الاجراء اللازم.
2-1.09
السلطات: ان مجلس المحافظين مخول ومفوض سلطة القيام بما يلي: (أ) ان يفحص حسبما يراه مناسبا الحسابات والدفاتر والسجلات وأيا من الشؤون الأخرى لأي مصرف مرخص او يسعى لأن يصبح مرخص في السلطنة ويجوز لمجلس المحافظين، ان شاء، ان يعهد بمسؤولية اجراء مثل ذلك الفحص الى جهة اخرى شريطة ان يتخذ الاجراء المناسب لضمان ان ذلك الفحص يتم بسرية تامة وأن يقدم تقرير واف عن ذلك الفحص لكي ينظر فيه مجلس المحافظين. (ب) ان ينظر في التقارير الموضوعة وفقا للمادة 2-1.09(أ) من هذا القانون، وأن ينظر في امر طلبات المصارف الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة اعمالها في السلطنة ويبعث بتقارير عنها الى الوزارة المسؤولة او اي شخص آخر يعينه جلالة السلطان وفقا للمادة 4-2.03 من هذا القانون، وأن ينظر في طلبات المصارف المرخصة لتأسيس فروع لها بموجب المادة 4-2.05 من هذا القانون، وأن يتخذ الاجراءات اللازمة للاشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة وتنظيمها وفقا للباب الرابع من هذا القانون. (ج) ان يعتمد، باصدار نظام البنك المركزي، المعايير والأسس التي يجوز للبنك المركزي بموجبها خصم او اعادة خصم الأوراق التجارية المحفوظة في مصارف مرخصة او مؤسسات مصرفية اخرى يتمتع البنك المركزي بسلطة العامل معها. (د) ان يشرف على جميع الأمور المتعلقة بعملة السلطة وينظمها بما في ذلك طباعة الأوراق النقدية وضرب (سك) النقود المعدنية وحماية هذه الأوراق النقدية والنقود المعدنية واصدارها وسحبها من التداول كما تنص عليه أحكام الباب الثالث من هذا القانون. (هـ) ان يفرض توفير التدابير المناسبة لمعالجة الغاء الموجدات المشكوك في امرها او التي لا قيمة لها في دفاتر المصارف المرخصة وكشوفات ميزانياتها وذلك في تقارير تقدم الى البنك المركزي وفقا للمادة 4-5.01 من هذا القانون وتنشر وتعرض وفقا للمادة 4-5.01(د) من هذا القانون. ( فقرة معدلة بالمرسوم السلطاني رقم 91/82 تاريخ 1991/8/14) (و) ان يسحب رخصة اي مصرف مرخص او يوقف اعمال اي مصرف مرخص في السلطنة او يفرض عقوبات اخرى وفقا لما تصرح به انظمة البنك المركزي وكما هو مناسب بالنسبة الى الظروف لعجزه عن التقيد بتوجيهات البنك المركزي او سياساته او لمخالفته أحكام هذا القانون وقواعد البنك المركزي وأنظمته والقوانين الأخرى السارية في السلطنة او اذا قرر مجلس المحافظين ان وضع المصرف غير سليم او غير مأمون او ان ذلك الإيقاف او فرض تلك العقوبة هو في صالح المودعين بالسلطنة وأن يستولى على اي مصرف موقف ويديره اثناء فترة الإيقاف وأن يصفي اعمال ذلك المصرف او يغلقه او يعيد تنظيمها عندما يعتبر ذلك امرا ضروريا او يصرح باعادة فتحه او يأمر في اي وقت ببيع اعمال وأملاك وموجودات و/ أو مطلوبات ذلك المصرف كليا او جزئيا او ان يتخذ اي تصرف آخر من التصرفات المشابهة وذلك وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون وقواعد البنك المركزي وانظمته الصادرة بمقتضى هذا القانون. (ز) ان يمارس الاشراف الاداري العام على البنك المركزي ومسؤولية موظفيه. (ح) ان يتسلم تقرير رئيس مجلس المحافظين السنوي وينظر فيه وأن يتقدم بتوصيات من شأنها تحسين مفعول البنك المركزي في اداء المهمة الملقاة على عاتقه والإسهام في تحقيق اهداف حكومة السلطنة وأن يرفع ذلك التقرير الى جلالة السلطان ومجلس الوزراء مع توصيات مجلس المحافظين بشأنه. (ط) ان يختار المسؤولين والموظفين والمستشارين والخبراء والاستشارين الخاصين اللازمين لقيام البنك المركزي بأداء اعماله على النحو الصحيح والفعال ويعينهم ويوظفهم وأن يعهد الى هؤلاء المسؤولين والموظفين المستشارين والخبراء والاستشاريين الخاصين بالسلطات والواجبات التي يقرر مجلس المحافظين بين الحين والآخر انها ضرورية لقيام البنك المركزي باداء اعماله اداء فعالا او لضمان التقيد بقواعد البنك المركزي وأنظمته. (ي) ان يحدد بأغلبية ثلثي اصوات جميع اعضاء مجلس المحافظين مستوى الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوب من المصارف المرخصة ان تحتفظ بها في البنك المركزي وفقا للمادة 4-3.03 من هذا القانون وأن يعدل متطلبات تلك الاحتياطيات ضمن الحدود المبينة في المادة 4-3.03 من هذا القانون أو تعديلاتها. (ك) ان يصدر انظمة البنك المركزي الخاصة بمراقبة العملة بما في ذلك القيود المفروضة على العملة الأجنبية المحفوظة داخل السلطنة في المصارف المرخصة والفائدة المستحق دفعها على حسابات غير المقيمين المحفوظة داخل السلطنة في تلك المصارف والقيود او التحديدات المفروضة على انتقال عملة السلطنة من الخارج او نقلها من السلطنة اذا كان هذا الاجراء لازما للمحافظة على قيمة الاعتمادات والعملة في السلطنة وإمدادها واستقرارها ولكن دون ان تقتصر عليها. (ل) ان يصدر انظمة البنك المركزي التي تحدد القيود على مبلغ ونوع العملات الأجنبية والضمانات التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة والاجراءات التي يجب على المصارف اتباعها عند المتاجرة بها وأوضاع تبادلات العملات الأجنبية غير المكشوفة التي يجوز للمصارف المرخصة الاحتفاظ بها. (م) ان يقوم بتأسيس شركة تجارية بموجب قانون الشركات التجارية للتأمين على ودائع المصارف المرخصة وتتمتع بالسلطات التي ينص عليها عقد تأسيس شركة من هذا القبيل. (ن) ان يصدر وينفذ القواعد والأنظمة المتعلقة بأحكام هذا القانون. (س) ان يشكل اللجان التابعة لمجلس المحافظين لكي تنظر في القضايا التي يحلها او يعهد بها الى مجلس المحافظين جلالة السلطان او مجلس الوزراء او اعضاء مجلس المحافظين او غيرهم من المسؤولين المعينين في البنك المركزي. (ع) ان يصدر انظمة البنك المركزي وكذلك التعليمات والتوجيهات الى مصارف مرخصة معينة بخصوص العلاقة بين الضمان الاضافي وأهداف القرض الذي يؤمنه ذلك الضمان الاضافي والقيود على مبلغ الضمان الاضافي الذي قد يتطلبه مصرف مرخص كضمان للقرض المالي او تمديد الاعتماد. (ف) ان يصدر انظمة البنك المركزي الخاصة بتحديد اسعار الفائدة التي يستحق دفعها على ودائع الأجل والطلب وكذلك الفائدة التي تدفع للمصارف المرخصة عن القرض المالي وتمديد الاعتماد. (ص) ان يتكفل بالمسؤوليات والمشاريع الأخرى التي قد يعهد بها الى مجلس المحافظين بصفة خاصة جلالة السلطان او مجلس الوزراء او بمقتضى أحكام قوانين اخرى من قوانين السلطنة. (ق) ان يمثل حكومة السلطنة، عندما نتدبه جلالة السلطان، في الوكالات المالية والنقدية الدولية التي تشترك السلطنة فيها وان يعين الممثلين او اللجان او يشارك بطريقة اخرى في نشاطات البنوك المركزية الأخرى او الوكالات المالية والنقدية الدولية واجراءاتها ومفاوضاتها.
2-1.10
السلطات الاضافية: بالاضافة الى السلطات والواجبات المدرجة والمخصصة بصورة محددة الى مجلس المحافظين بموجب أحكام هذا القانون، يتمتع المجلس بالسلطات الاضافية الأخرى اللازمة لأداء جميع الاعمال الضرورية لإدارة البنك المركزي وإصدار العملة وتنظيم المؤسسات المصرفية التي تمارس او تسعى لأن تمارس الأعمال المصرفية في السلطنة على النحو الصحيح وذلك عندما تتماشى هذه الاجراءات او الأعمال مع أهداف هذا القانون وأحكامه وأحكام القوانين الأخرى في السلطنة.
2-1.11
اجتماعات المجلس: (أ) يترأس رئيس المجلس جميع اجتماعات مجلس المحافظين وفي حال غياب الرئيس او عدم اهليته يترأس نائب الرئيس اجتماعات المجلس. (ب) تعقد اجتماعات مجلس المحافظين المنتظمة وفقا لبرنامج منتظم يضعه مجلس المحافظين ويضمن عقد اجتماعات ربع سنوية على أقل تعديل. وتوزع جداول اعمال الاجتماعات المنتظمة على المحافظين خطيا بحيث تصل الى المحافظين قبل خمسة ايام من إنعقاد اجتماع عادي. (ج) لجلالة السلطان ومجلس الوزراء ومسؤولي البنك المركزي ومسؤولي المصارف المرخصة ان يقترحوا إدراج بعض القضايا في جدول أعمال اجتماعات المجلس المنتظمة وذلك برفع هذه القضايا الى الرئيس او الشخص الذي يعينه قبل اسبوع واحد من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع على اقل تعديل. (د) يجوز لجلالة السلطان او رئيس المجلس عقد اجتماعات خاصة لمجلس المحافظين في الوقت والمكان اللذين تقتضيهما الضرورة كما يعقد الرئيس اجتماعات خاصة للمجلس بناء على طللب اثنين او اكثر من المحافظين. ويسلم الى كل محافظ إشعار بعقد الاجتماع الخاص قبل وقت كاف يمكنه من حضور الاجتماع، ويشتمل هذا الاشعار على جدول للأعمال يتضمن جميع الأمور المقرر بحثها في ذلك الاجتماع. (هـ) يشكل اربعة محافظين، احدهم الرئيس او نائب الرئيس، نصابا قانونيا في اي اجتماع منتظم او خاص. ولا يتمتع المحافظون بالحق او السلطة للتصويت بالوكالة او لتعيين اي شخص لتمثيلهم في اجتماع مجلس المحافظين. (و) يتخذ مجلس المحافظين قراراته بأغلبية اصوات المحافظين الحاضرين والمقترعين، وفي حالة تعادل الأصوات يدلي رئيس الاجتماع بصوت الترجيح وذلك ما لم يرد نص مخالف لذلك في هذا القانون. (ز) لا تعتبر اعمال مجلس المحافظين او اجراءاته باطلة بسبب وجود منصب شاغر في المجلس او بسبب وجود عيب او شائبة في تعيين او مؤهلات محافظ يؤدي عمله بنية سليمة. (ح) يحتفظ بمحاضر دقيقة وكاملة لجميع اعمال مجلس المحافظين واجراءاته في سجلات دائمة للبنك المركزي. (ط) يجوز لمجلس المحافظين اتخاذ اجراء دون عقد اجتماع شريطة ان يكون جميع اعضاء مجلس المحافظين قد وافقوا على ذلك الاجراء موافقة خطية. (ي) عندما يشترط هذا القانون تقديم اشعار بشأن اجتماع او جدول اعمال لمجلس المحافظين فان التنازل الخطي عن الاشعار الموقع من قبل الفريق الذي يحق له تسلم الاشعار يعتبر بمثابة اشعار سواء وقع التنازل قبل الموعد المحدد للاجتماع او بعده. (ك) يجوز عقد اجتماعات مجلس المحافظين داخل السلطنة او خارجها في المكان الذي يحدده مجلس المحافظين او ينص عليه اشعار. واذا لم يعين مكان محدد للاجتماع فان الاجتماع يعقد في المكتب الرئيسي للبنك المركزي الواقع في منطقة عاصمة السلطنة. (ل) تكون مداولات مجلس المحافظين سرية (مكتومة)، وعلى الأطراف المشتركين في هذه المداولات الا يكشفوا النقاب عن فحوى هذه المباحثات والمداولات الا لجلالة السلطان او الأعضاء الآخرين في مجلس المحافظين. ولكن يجوز لمجلس المحافظين ان يدعو الخبراء والمستشارين لحضور اجتماعات المجلس حسبما يراه مناسبا او ضوريا. (م) يجوز لمجلس المحافظين ان يعتمد بأغلبية ثلثي أصوات جميع اعضاء مجلس المحافظين انظمة ادارية وغيرها من قواعد الاجراءات في اجتماعات مجلس المحافظين وقراراته. (ن) يجوز لمجلس المحافظين ان يشكل بأغلبية ثلثي اصوات جميع اعضاء مجلس المحافظين لجنة تنفيذية مؤلفة من ثلاثة او اربعة من اعضاء مجلس المحافظين على ان يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس. وتتمتع اللجنة التنفيذية بالسلطات التي يعهد بها اليها مجلس المحافظين شريكة الا يعهد مجلس المحافظين الى اللجنة بالسلطة التي تنص عليها المادة 2-1.09 (ح) او (ي) او (ك) او (ل) من هذا القانون وكذلك شريطة الا يسري مفعول اي اجراء تتخذه اللجنة التنفيذية الا في موعد الاجتماع التالي لمجلس المحافظين.
2-1.12
التقارير: (أ) على مجلس المحافظين ان يعد بيانا شهريا يوزع على كل محافظ يبين الوضع المالي للبنك المركزي بما في ذلك بيان بالعملات المحلية والأجنبية المحفوظة كاحتياطيات وبقيمة الأوراق التجارية وغيرها من المستندات القابلة للتداول التي يملكها او يحتفظ بها البنك المركزي وطبيعتها وميعاد استحقاقها وبيان بموجودات البنك المركزي ومطلوباته. ويعد مجلس المحافظين ملخصا لتلك التقارير لنشره في الجريدة الرسمية مرة كل ثلاثة اشهر. (ب) على مجلس المحافظين ان يعد بيانا سنويا يعكس الوضع المالي بالتفصيل لجميع العمليات داخل السلطنة لكل من المصارف المرخصة بما في ذلك موجودات هذه المصارف ومطلوباتها ومقدار العملات المحلية والأجنبية المحفوظة ونوعها وقيمة الأوراق التجارية وغيرها من المستندات القابلة للتداول التي تملكها او تحتفظ بها هذه المصارف وطبيعتها ومواعيد استحقاقها. ويرفع هذا التقرير الى جلالة السلطان ومجلس الوزراء ويتاح لأفراد الشعب الاطلاع عليه على النحو الذي يقرره مجلس المحافظين. وتنشر خلاصة لهذا التقرير في الجريدة الرسمية. (ج) على مجلس المحافظين ان يرفع الى جلالة السلطان ومجلس الوزراء في غضون 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك المركزي ما لم يمنح جلالة السلطان تمديدا لتلك الفترة تقريرا خطيا وافيا عن شؤون البنك المركزي خلال السنة المنصرمة بما في ذلك البنود التالية ولكن دون ان يقتصر عليها: (1) بيان مفصل بالانجازات الداخلية والخارجية للبنك المركزي. (2) بيان مفصل بوضع اي من البرامج الحالية او المستمرة للبنك المركزي ومراجعة للعلاقات مع وزارات حكومة السلطنة والمنظمات والصناديق الدولية التي اصبحت السلطنة طرفا فيها. ووصف لأية ترتيبات قام البنك المركزي وفقا لها بتوكيل المستشارين او الخبراء او الاستشاريين الخاصين من داخل السلطنة او خارجها او بالتعاقد معهم على نحو آخر. (3) مجموعة كافة القواعد والأنظمة المتعلقة بالبنك المركزي وممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة الصادرة خلال السنة المالية مع خلاصة لأية قواعد او انظمة تم نسخها او الغاؤها او اصبحت غير معمول بها لأسباب اخرى. (4) تقرير عن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها لتثبيت سعر التبادل الدولي لعملة السلطنة او المحافظة عليه بطرق اخرى. (5) تحليل احصائي للعملة المتداولة في السلطنة خلال السنة المنتهية في ذلك الحين وتقديرات العملة المتداولة خلال السنة المقبلة. (6) تقرير عن الأعمال المصرفية في السلطنة وعن نشاطات المصارف المرخصة في السنة المنتهية في ذلك الحين. (7) تقرير مالي كامل يشتمل على كشف الميزانية الذي يبين الوضع المالي للبنك المركزي في نهاية السنة المالية وعلى بيان بالأرباح والخسائر خلال تلك السنة المالية واقتراح بكيفية رصد اي ربح صاف. (8) خلاصة للعقود المادية التي دخل البنك المركزي طرفا فيها. (9) توصيات ببرامج المستقبل ضمن نطاق سلطة البنك المركزي مع توصيات بوضع برامج وسياسات لادخال التحسينات على امن حكومة السلطنة واستقرارها وتقدمها. (10) التقارير الاضافية التي كان قد طلبها جلالة السلطان او مجلس الوزراء او الوزارة المسؤولة. (11) اية امور اضافية يعتقد مجلس المحافظين ان من الواجب توجيه عناية جلالة السلطان او مجلس الوزراء اليها. (د) على مجلس المحافظين ان يعد ويقدم التقارير المؤقتة والاضافية على النحو الذي يقرره جلالة السلطان وفي الأوقات التي يحددها.
2-1.13
الميزانية السنوية وتدقيق الحسابات: (أ) يمول البنك المركزي عملياته من الدخل الذي يجنيه من رأسماله المدفوع والاستثمارات الأخرى والمخصصات الاضافية التي تقدمها حكومة السلطنة حسب الحاجة. (ب) على مجلس المحافظين ان يعد ميزانية سنوية للبنك المركزي وأن يقدم هذه الميزانية الى الوزارة المسؤولة لرفعها الى جلالة السلطان ومجلس الوزراء. (ج) يضع البنك المركزي تحت تصرف مدققين مستقلين عن البنك المركزي يختارهم جلالة السلطان جميع الوثائق والمعلومات الضرورية الأخرى التي تمكن هؤلاء المدققين من ان يدققوا حسابات البنك المركزي تدقيقا وافيا وكاملا وأن يضعوا تقريرهم بشانها.
2-1.14
أحكام الأحوال الطارئة: على مجلس المحافظين ان يحدد، عن طريق اصدار الأنظمة، الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها عندما يعلن جلالة السلطان قيام حالة طوارىء وطنية او في الأوقات الأخرى التي تفرض فيها الأحوال النقدية المحلية او الدولية اتخاذ البنك المركزي اجراء فوريا. وتبين هذه الأنظمة الخطوط المسترشد بها لممارسة حرية الاختيار من قبل رئيس المجلس او نائب الرئيس او لجان مجلس المحافظين ومسؤولين آخرين محددين من مسؤولي البنك المركزي او حكومة السلطنة. وأن ممارسة حرية الاختيار من قبل رئيس المجلس او نائب الرئيس او لجان مجلس المحافظين او مسؤولين آخرين من مسؤولي البنك المركزي يجب ان ترفع الى مجلس المحافظين ليتم التصديق عليها او تعديلها في اجتماع خاص يدعو الى عقده على الفور رئيس مجلس المحافظين.
2-1.15
أعمال المسؤولين: (أ) يلتزم البنك المركزي بالأعمال التي يؤديها مجلس محافظيه او اللجان المنبثقة عنه والرئيس ونائب الرئيس ومسؤولو البنك المركزي الذي يعينهم مجلس المحافظين وذلك عندما يمارسون أعمالهم باسم البنك المركزي وفي نطاق سلطتهم المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) يحق لأي طرف ثالث لا علم له ان يفترض ان اي اجراء يتخذه مجلس المحافظين او اللجان المنبثقة عنه والرئيس ونائب الرئيس وغيرهما من مسؤولي البنك المركزي في سياق عمل البنك المركزي هو في نطاق سلطتهم شريطة ان يكون ذلك الاجراء ضمن نطاق سلطتهم الظاهرة، وعلى البنك المركزي ان يلتزم بذلك الاجراء. (ج) يتضمن نطاق سلطة رئيس مجلس المحافظين او نائب الرئيس او الأشخاص المعينين من قبلهما ممارسة السلطات التعاقدية والسلطات المتعلقة باستملاك الأملاك العقارية والشخصية او استعمالها او الاستيلاء عليها او بيعها او نقلها او التصرف فيها بطرق أخرى لأن هذه السلطات ضرورية لأداء اعمال البنك المركزي وفقا لقوانين السلطنة السارية على العقود التي تدخل حكومة السلطنة طرفا فيها او يتم الدخول فيها نيابة عن حكومة السلطنة، ويتضمن ايضا التوصل بالمشورة القانونية وآراء الخبراء ودعم التعاون والتفاعل بين وكالات حكومة السلطنة ودوائرها ووزاراتها وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وتقارير تدقيق الحسابات والتقارير السنوية والمؤقتة المطلوبة وفقا لهذا القانون او من قبل مجلس المحافظين والتعهد بتأدية الواجبات الأخرى كما يحددها مجلس المحافظين او جلالة السلطان الا اذا نصت على خلاف ذلك أحكام محددة من أحكام هذا القانون.
2-1.16
المسؤولون والموظفون في البنك المركزي: (أ) يجوز لمجلس المحافظين ان يوظف او يستخدم او يعين على نحو آخر المسؤولين او الموظفين او المستشارين او الخبراء او الاستشاريين الخاصين حسبما يراه المجلس ضروريا لممارسة نشاطات البنك المركزي. (ب) يقرر مجلس المحافظين ويحدد مؤهلات المسؤولين او الموظفين او المستشارين او الخبراء او الاستشاريين الخاصين اللازمين لممارسة نشاطات البنك المركزي ويحدد الاجراءات المتبعة في البحث عن هؤلاء المسؤولين او الموظفين او المستشارين او الخبراء او الاستشاريين الخاصين في داخل السلطنة وخارجها واختيارهم و تعيينهم. (ج) على مجلس المحافظين ان يحدد اجراءات التعيينات والمكافآت والفوائد المقرر دفعها الى المسؤولين او الموظفين او المستشارين او الخبراء او الاستشاريين الخاصين المعينين بموجب هذا القانون وذلك وفقا للقوانين السارية في السلطنة وشريطة الا يحسب اي من الرواتب او الأتعاب او الأجور او المكافآت او العلاوات الأخرى التي يدفعها البنك المركزي على اساس الربح الصافي او غيره من الأرباح او الاحتياطيات للبنك المركزي.
2-1.17
مسؤولية المحافظين والمسؤولين والموظفين الآخرين: (أ) لا يعتبر اعضاء مجلس المحافظين او اي من مسؤولي البنك المركزي الآخرين او موظفيه او مستشاريه او خبرائه او استشارييه الخاصين مسؤولين عن اية خسائر او اضرار يتكبدها البنك المركزي ما لم تقع هذه الخسائر او الأضرار نتيجة لعمل احتيالي او متعمد او العجز عن العمل من قبل ذلك المحافظ او المسؤول او الموظف او المستشار او الخبير او الاستشاري الخاص، وفي هذه الحالة يجوز اعتبار شخص واحد او اكثر من هؤلاء الأشخاص مسؤولا او مسؤولين بصفة شخصية في اي اجراء يقيمه مجلس المحافظين في محكمة ذات اختصاص قانوني. (ب) على البنك المركزي ان يصدر الأنظمة التي تنص على تعويض اي محافظ او مسؤول او موظف او مستشار او خبير او استشاري خاص عن نفقات الدفاع في اية اجراءات مدنية او جنائية تدعي المسؤولية عن افعال في ادارة البنك المركزي ما لم يقرر الحكم النهائي في ذلك الاجراء ان المحافظ او المسؤول او الموظف المستشار او الخبير او الاستشاري الخاص مسؤول بصفة شخصية عن تعريض البنك المركزي الى اي خسارة او ضرر.
2-1.18
مفعول الأنظمة: ان الأنظمة الصادرة عن مجلس المحافظين وفقا لأحكام هذا القانون وتعديلاتها والغائها او ابطالاتها تصبح نافذة بعد 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية او في اي تاريخ لاحق قد يحدده مجلس المحافظين في الجريدة الرسمية.
2-1.19
اعلان السرية: (أ) على اعضاء مجلس المحافظين وجميع المسؤولين او الموظفين او المستشارين او الخبراء او الاستشاريين الخاصين المعينين وفقا لهذا القانون الا يكشفوا النقاب عن اية معلومات يحصلون عليها في سياق تأديتهم المهام المنوطة بهم الا اذا كان كشف النقاب ضروريا لأداء واجباتهم وتم على مسمع من موظفين آخرين في البنك المركزي عندما يدعى ذلك الشخص للشهادة في اجراء قضائي او اجراء مشابه امام محكمة مشكلة وفقا لقوانين السلطنة او عندما يكون كشف النقاب عن تلك المعلومات ضروريا للوفاء بالالتزامات المفروضة وفقا لقوانين اخرى من قوانين السلطنة. (ب) على اي عضو سابق في مجلس المحافظين او اي مسؤول او موظف او مستشار او خبير او استشاري خاص سابق الا يكشف النقاب عن اية معلومات وثيقية او غير وثيقية يحصل عليها في سياق تأديته المهام المنوطة به دون اذن صريح صادر عن مجلس المحافظين. (ج) يتعرض اي شخص يخالف أحكام هذا القسم الى المحاكمة وفقا لأحكام الفصل الثاني من الجزء الثاني للقسم الثاني للقانون الجنائي في السلطنة وأي قانون يخلفه.
2-1.20
الكفالة: ان جميع اعضاء مجلس المحافظين وأيا من مسؤولي البنك المركزي او موظفيه المخولين سلطة الزام البنك المركزي وأيا من الموظفين او الأشخاص الآخرين الذين تتضمن واجباتهم حماية اي من احتياطيات البنك المركزي او سنداته او عملاته او ممتلكاته الأخرى او التوقيع عليها او نقلها يجوز ان يكلفوا على نفقة البنك المركزي على ان يحدد مبالغ كفالاتهم والنحو الذي يكلفون عليه مجلس المحافظين.

الفصل 2: مهام البنك المركزي
2-2.01
بنك الحكومة الرسمي:
(أ) يمارس البنك المركزي سلطات المصرف الايداعي لحكومة السلطنة ويجوز له ان يمثل ايا من وكالاتها او اقسامها وذلك بقبول ايداع ايرادات الحكومة على شكل نقود او اوراق مالية او شيكات او حوالات قانونية اخرى قابلة للدفع عند الطلب او في وقت معين وباقتراض الأموال لحكومة السلطنة.
(ب) بناء على التعليمات القانونية من اي اشخاص مخولين سلطة اصدار هذه التعليمات من قبل حكومة السلطنة او اي من اقسامها او وكالاتها، يصدر البنك المركزي الشيكات والقروض المسحوبة على الودائع المودعة وفقا للمادة 2-2.01(أ) من هذا القانون.
(ج) يجوز للبنك المركزي ان يقدم القروض الى حكومة السلطنة فيما يتعلق بالعجز المؤقت في الايرادات الدورية شريطة الا يتعدى مجموع مبلغ القرض المقدم وفقا لهذا الحكم عشرة في المائة من المبلغ التقديري لايراد حكومة السلطنة الدوري في العام المالي الذي يقدم ذلك القرض خلاله وكذلك شريطة ان يسدد القرض المقدم على هذا النحو في غضون 90 يوما. وإذا ظل ذلك القرض غير مسدد بعد ذلك التاريخ فأن البنك المركزي لا يقدم قروضا اخرى حتى يسدد المبلغ المستحق على القرض غير المدفوع تسديدا تاما.
(د) يجوز للبنك المركزي ان ينظم قروض حكومة السلطنة ويصدرها ويديرها وأن ينظم القروض ويصدرها ويديرها لأي من وكالات حكومة السلطنة او اقسامها عندما تصدر القروض او تضمنها حكومة السلطنة وذلك وفقا للأنظمة التي يعتمدها مجلس المحافظين.

2-2.02
المهام الإيداعية: (أ) يجوز للبنك المركزي ان يفتح الحسابات للمصارف المرخصة والمصارف المركزية للأقطار الأخرى والوكالات المالية او النقدية الدولية التي يجوز لكل منها اعتماد البنك المركزي كمصرف مراسل في السلطنة وأن يقبل الودائع منها. (ب) يجوز للبنك المركزي ان يفتح حسابات له ويحتفظ بها في مصارف مرخصة ووكالات مالية ونقدية تكون السلطنة مشاركة فيها وفي مصارف مركزية لأقطار أخرى شريطة انه اذا احتفظ حساب من ذلك القبيل في مصرف مرخص فان على هذا المصرف المرخص ان يزيد ودائعه في البنك المركزي بمبلغ يساوي ما لا يقل عن المعدل اليومي لمبلغ ذلك الحساب ويحدد هذا المبلغ وفقا لأنظمة البنك المركزي عند اغلاق العمل في يوم الخميس الأخير من كل شهر. (ج) يجوز للبنك المركزي ان يفتح حسابات له ويحتفظ بها في مصارف اجنبية غير مرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة شريطة ان يكون الاحتفاظ بالودائع في هذه المصارف الأجنبية ضروريا لتسيير اعمال البنك المركزي بصورة فعالة.
2-2.03
مهام الاستثمار والتسليف: يجوز للبنك المركزي ان يمارس نشاطا واحدا او اكثر من النشاطات التالية عندما يخول السلطة اللازمة لذلك من قبل مجلس المحافظين باستثناء ما ينص هذا القانون على خلاف ذلك. (أ) شراء السندات التالية وبيعها وخصمها واعادة خصمها بأسعار يحددها مجلس المحافظين وفقا للمادة 2-1.09(ج) من هذا القانون: (1) السندات الأذنية (الكمبيالات) وغيرها من الأوراق التجارية القابلة للتداول التي تملكها المصارف المرخصة والتي يحل موعد استحقاقها في غضون 90 يوما، عدا ايام المجاملة ان وجدت، من تاريخ حصول البنك المركزي عليها. (2) السندات الأذنية او غيرها من الأوراق التجارية القابلة للتداول المسحوبة او المصدرة لتمويل عمليات موسمية وزراعية وسمكية في السلطنة والتي تملكها المصارف المرخصة والتي يحل موعد استحقاقها في غضون 180 يوما، عدا ايام المجاملة ان وجدت، من تاريخ حصول البنك المركزي عليها. (3) تفويضات خزانة حكومة السلطنة. (ب) شراء وبيع ضمانات حكومة السلطنة او الضمانات التي تكفلها حكومة السلطنة عندما تكون لتلك الضمانات سوق عامة او ستكون لها في وقت تملكها وعندما يكون موعد استحقاق تلك الضمانات في غضون فترة لا تتعدى عشر سنوات على انه يجوز للبنك المركزي، ان شاء مجلس المحافظين، ان يحتفظ بهذه الضمانات عندما يتم ايداعها في البنك المركزي وفقا للمادة 4-3.03 من هذا القانون كاحتياطي في مقابل ودائع مصرف مرخص. (ج) الاحتفاظ بضمانات حكومة السلطنة المنقولة الى البنك المركزي من مجلس النقد العماني وبيعها. (د) منح القروض الى المصارف المرخصة لفترات ثابتة لا تتعدى 90 يوما بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة ان تثبت هذه القروض سندات اذنية يكفلها رهن ضمان واحد او اكثر من الضمانات الاضافية التالية: (1) ضمانات حكومة السلطنة التي لها سوق عامة او ستكون لها والتي موعد استحقاقها في غضون فترة لا تتعدى عشر سنوات شريطة ألا يتعدى اي قرض من ذلك القبيل في اي وقت من الأوقات 75 في المائة من القيمة السوقية الحالية للضمان المرهون. (2) السندات الأذنية وغيرها من المستندات القابلة للتداول والصالحة لأن يشتريها البنك المركزي او يخصمها او يعيد خصمها بموجب هذه المادة 2-2.03 شريطة الا يتعدى اي قرض 75 بالمائة من المبلغ الأصلي للمستندات المرهونة. (هـ) اصدار حوالات الطلب وغيرها من التحويلات القابلة للدفع في مكتب للبنك المركزي. (و) شراء العملات الخارجية والاحتفاظ بها وبيعها وشراء سندات السحب او تفويضات الخزانة المسحوبة في حكومات او اماكن خارج السلطنة او عليها وبيعها وخصمها واعادة خصمها شريطة ان يحل موعد استحقاق هذه المستندات في غضون 90 يوما، عدا ايام المجاملة، من تاريخ تملكها. (ز) شراء ضمانات البنك المركزي او السلطة النقدية في قطر آخر غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها. (ح) شراء الضمانات التي تصدرها او تكفلها حكومة قطر آخر غير السلطنة شريطة ان تستوفي هذه الضمانات ايضا شروط المادة 2-3.02(ب) من هذا القانون وذلك ضمن حدود الاحتفاظ بهذه الموجودات كموجودات خارجية وفقا للمادة 2-3.02 من هذا القانون. (ط) شراء الأوراق المالية وسندات التمليك وغيرها من الضمانات التي تصدرها المؤسسات المالية والسلطات والمنظمات النقدية الدولية التي تكون السلطة مشاركة فيها والاحتفاظ بها وبيعها وذلك عندما تحرر هذه الضمانات بعملة يمكن تداولها بحرية او حق من حقوق السحب الخاصة او تدبير نقدي آخر او -نيوميرير- تعترف به الأسواق النقدية الدولية. (ي) شراء الأوراق المالية وسندات التمليك وغيرها من الضمانات التي تصدرها الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والسلطات النقدية الدولية والمنظمات المشتركة السلطنة فيها والاحتفاظ بها وبيعها شريطة ان تكون قابلة للتداول بسهولة او المتاجرة بها في بورصة معترف بها وكذلك شريطة الا يتعدى موعد الاستحقاق عاما واحدا اعتبارا من تاريخ التملك. (ك) يكون الضمان في اية معاملة بموجب أحكام المادة 2-2.03 (ز) و (ح) و (ط) و (ي) من هذا القانون قابلا للدفع بعملة قابلة للتحويل بسهولة عند انجاز المعاملة.
2-2.04
مهام العملة والمقاصة: يتعهد البنك المركزي بممارسة الأعمال التالية عندما يخوله السلطة اللازمة لذلك مجلس المحافظين: (أ) اصدار عملة السلطنة والاحتفاظ بها وسحبها من التداول وفقا لما ينص عليه الباب الثالث من هذا القانون. (ب) القيام بأعمال دار المقاصة اما بصورة مباشرة وإما عن طريق ترتيبات تعاقدية مع جميع المصارف المرخصة. (ج) شراء وبيع القطع النقدية والسبائك من الذهب والفضة وقطع وسبائك المعادن الأخرى التي تستعمل بين الحين والآخر كموجودات نقدية وذلك بصفته اصيلا او وكيلا لمصرف مراسل او شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين. (د) شراء الضمانات والعملة ومستندات الاعتماد وبيعها وتحصيلها وتسديدها داخل السلطنة وخارجها بصفته اصيلا او وكيلا لمصرف مراسل او شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين.
2-2.05
المهام المتبقية: يجوز للبنك المركزي ان يقوم بما يلي: (أ) شراء الأملاك اللازمة لأداء اعمال البنك المركزي واسكان موظفيه في داخل السلطنة او خارجها او حيازتها او استئجارها. (ب) يجوز للبنك المركزي ايضا، بناء على تفويض خاص من مجلس المحافظين او جلالة السلطان، ان ينفذ جميع الأعمال التي تتولى المصارف المركزية تنفيذها في الأحوال الطبيعية والتي لا تتضارب مع ممارسة سلطاته ومسؤوليته وفقا لأحكام هذا القانون او اي قانون آخر من القوانين السارية في السلطنة.

الفصل الثالث
موجودات البنك المركزي ورأسماله
2-3.01
مستوى الاحتياطيات الخارجية: على البنك المركزي ان يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية التي تنسب من حيث القيمة الى قيمة أوراق النقد وقطع النقد المعدنية المتداولة بنسبة يحددها جلالة السلطان.
2-3.02
فئات الموجودات الخارجية: (أ) يجوز ان يتكون احتياطي الموجودات الخارجية من واحد او اكثر من الموجودات التالية: (1) قطع نقدية من الذهب او الفضة هي نقود قانونية تحسب قيمتها على اساس القيمة النقدية الاسمية لهذه القطع. (2) سبائك من الذهب او الفضة او معادن اخرى قد يستفاد منها بين الحين والآخر كموجودات مالية ويتاجر بها تجارة حرة في اسواق تبادل العملات، وتحسب قيمة هذه السبائك على اساس السعر الذي يحدده صندوق النقد الدولي. (3) عملات اجنبية على شكل نقود تحسب قيمتها على اساس القيمة النقدية الاسمية لهذه العملات. (4) ودائع الطلب والأجل وشهادات الايداع والقبولات المصرفية بالعملات الأجنبية. (5) سندات السحب والسندات الأذنية الأجنبية التي لا يتعدى موعد استحقاقها عاما واحدا. (6) اية موجودات احتياطية معترف بها على الصعيد الدولي حسبما يوافق عليه مجلس المحافظين، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة والقدرة على شراء مجموعة من شرائح الذهب في الحساب العام لصندوق النقد الدولي. (7) الضمانات (السندات) الصادرة من الهيئات العامة الأجنبية والكيانات المدعمة من قبل الحكومات والتي يوافق عليها بين الحين والآخر بأغلبية ثلثي أصوات جميع اعضاء مجلس المحافظين شريطة الا يقتني البنك المركزي العماني اية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها. (8) الضمانات (السندات) الصادرة وواجبة الدفع بعملات قابلة للتحويل بحرية عند اقتنائها والتي تصدرها او تكفلها حكومات اجنبية شريطة الا يقتني البنك المركزي العماني اية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها. (ب) يحدد مجلس المحافوظات نسب المحافظين من بين فئات الموجودات الخارجية شريطة الا تتعدى المحفوظات بموجب المادة 2-3.02(أ) (7) و (8) من هذا القانون 50 في المائة من مجموع الموجودات الخارجية التي يجب ان يحتفظ بها البنك المركزي.
2-3.03
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 95/8 تاريخ 26/مارس/1995 ) رأس المال : (1) يزاد راسمال البنك المركزي العماني من مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني الى مائتي مليون ريال عماني وذلك اعتبارا من 31 مارس 1995 . (2) يحول البنك المركزي العماني الزيادة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من حساب الاحتياطي العام للبنك .
2-3.04
صندوق الاحتياطي العام: (أ) يؤسس البنك المركزي صندوق احتياطي عام، وينقل الربح السنوي الصافي المحقق كل عام الى صندوق الاحتياطي العام حتى يعادل رصيد هذا الصندوق ما لا يقل عن 15 في المائة من قيمة العملة المتداولة او المبلغ الأكبر الذي يحدده مجلس المحافظين. (ب) عندما يصل رصيد صندوق الاحتياطي العام الى 15 في المائة من قيمة العملة المتداولة تعود الأرباح الصافية المتبقية الى الحكومة لتعزيز ايرادات السلطنة العامة وفقا لأحكام المادة 2-3.07 من هذا القانون. (ج) ان الأرباح الصافية في نهاية اي عام مالي، لأغراض دفع المال الى صندوق الاحتياطي العام، هي الأرباح التي يحققها البنك المركزي بعد ان يطرح منها حساب نفقات المصرف واحتياطيات الديون المعدومة وهبوطة قيمة الموجودات والمساهمات في صناديق التقاعد او الائتمان المؤسسة لفائدة موظفي البنك المركزي.
2-3.05
العجز في صندوق الاحتياطي العام: اذا لم يكن صندوق الاحتياطي العام في ختام اية فترة من فترات المحاسبة السنوية كافيا لتغطية خسائر البنك المركزي في العام السابق فان حكومة السلطنة تكون مسؤولة عن هذا العجز وتقوم حكومة السلطنة بتسديد هذا العجز في غضون 90 يوما. ويظل اي عجز ضمن مسؤولية الحكومة حتى يتم الدفع الكفيل بالغاء تلك المسؤولية.
2-3.06
استثمار صندوق الاحتياطي العام: تستثمر اموال صندوق الاحتياطي العام حسب إرادة مجلس المحافظين.
2-3.07
الاحتياطيات الاضافية: تنقل ارباح البنك المركزي الفائضة عن المبالغ المطلوب تخصيصها لصندوق الاحتياطي العام الى حكومة السلطنة وفقا للمادة 2-3.04 من هذا القانون ما لم يقتضي الأمر- حسب تقدير مجلس المحافظين- الاحتفاظ ببعض تلك الأرباح او كلها في البنك المركزي من أجل المحافظة على استقرار العملة وتطبيق السياسات النقدية والاقتصادية للسلطنة من نطاق اهداف هذا القانون. ويجوز للبنك المركزي ان يحتفظ بهذه الاحتياطيات على شكل عملات محلية او اجنبية، او يجوز ان تستثمر هذه الاحتياطيات، حسب تقدير مجلس المحافظين.
2-3.08
تعديلات قيمة العملة: ان الأرباح او الخسائر الناشئة عن اعادة تقييم مجلس المحافظين للموجودات الصافية والمطلوبات سواء أكانت ذهبا ام فضة ام عملات اجنبية كنتيجة لحدوث تغير في سعر المساواة او سعر خارجي آخر للريال العماني او السعر الخارجي لعملة دولة اخرى، تستثنى من حساب الأرباح والخسائر السنوية كما هي محددة بموجب أحكام هذا القانون.
2-3.09
المحاسبة: ان مقادير الأرباح والخسائر والموجودات والمطلوبات وهبوط القيم والاحتياطيات المرصدة وغير المرصدة وغير ذلك من التحليلات المالية المطلوبة وفقا لأحكام هذا الفصل تحدد وفقا لأصول المحاسبة المقبولة بصورة عامة التي يعتمدها مجلس المحافظين باصدار الأنظمة ويوافق عليها مدققو الحسابات المعينون وفقا للمادة 2-1.13(ج) من هذا القانون.

الباب الثالث- العملة
3-1.01
وحدة العملة: (أ) يكون الريال العماني وحدة العملة في السلطنة ويقسم الى 1000 بيسة. (ب) ان اي عقد او بيع او دفع او ورقة نقدية او مستند او ضمان مقابل المال وكل معاملة او صفقة او امر او شيء آخر متعلق بالمال او منطو على دفع المال او الالتزام بدفع اية اموال كان قد حرر او نفذ او تم الدخول فيه ان يتم الاحتفاظ به فيما يتعلق بالعملة الصادرة وفقا لمرسومي العملة لعامي 1392 و 1394 هجرية يعتبر كأنه قد حرر او نفذ او تم الدخول فيه او الاحتفاظ به بالريال العماني كما هو منصوص عليه في هذا القانون. (ج) تفسر اية اشارة الى الريال العماني في اي تشريع او مستند او اية وثيقة اخرى على انها اشارة الى مبلغ مساو من العملة وفقا لهذا القانون.
3-1.02
المساواة (التكافؤ) (أ) يحدد جلالة السلطان سعر المساواة للريال العماني بين الحين والآخر. (ب) يعلن سعر المساواة للريال العماني او اي من وحداته النقدية الصغيرة بالنسبة الى الذهب او وحدات حقوق سحب خاصة او عملة اجنبية او وحدة لحساب العملات معترف بها دوليا شريطة ان يتقيد هذا الاعلان بشروط اية اتفاقية نقدية دولية تكون السلطنة طرفا فيها في ذلك الوقت.
3-1.03
الفئة: يحدد مجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، فئة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المزمع طرحها للتداول وشكلها وتصميمها وجميع خصائصها الأخرى.
3-1.04
حق الاصدار: (أ) يتمتع البنك المركزي دون سواه بحق اصدار الأوراق النقدية والنقود المعدنية المزمع طرحها للتداول كنقد قانوني. ولا يجوز لأية وزارة او دائرة او وكالة لحكومة السلطنة كما لا يجوز لأي شخص او كيان آخر اصدار الأوراق النقدية او النقود المعدنية لتداولها كنقد قانوني. (ب) تعتبر أية مخالفة لهذه المادة جنحة بحث الثقة العامة كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من الجزء الثالث للقسم الثاني للقانون الجنائي في السلطنة او اي قانون يسن خلفا له.
3-1.05
طباعة الأوراق النقدية وسك النقود المعدنية: (أ) يأمر البنك المركزي بواسطة مرافقه الخاصة او اجراءات تعاقدية، بطباعة وترقيم الأوراق النقدية، كما تحددها أحكام المادة 3-1.03 من هذا القانون، بالكميات اللازمة لسد احتياجات السلطنة وعلى النحو اللازم لتوفير الحماية من أعمال التزييف والتغييرات الاحتيالية. (ب) يأمر البنك المركزي بواسطة مرافقه الخاصة او اجراءات تعاقدية، بسك النقود المعدنية ذات الأوزان والتركيبات والفئات التي تحدد وفقا لأحكام المادة 3-1.03 من هذا القانون بالكميات اللازمة لسد احتياجات السلطنة وعلى النحو اللازم لتوفير الحماية من أعمال التزييف والتغييرات الاحتيالية.
3-1.06
النقد القانوني: (أ) تعتبر الأوراق النقدية والنقود المسكوكة من الذهب او الفضة التي يصدرها البنك المركزي نقدا قانونيا بقيمتها الاسمية لتسديد اية مبالغ شريطة الا تكون الأوراق النقدية قد شوهت او تكون معيبة لأي سبب آخر وألا تكون النقود المعدنية قد عبث بها او اتلفت لأي سبب آخر. (ب) تعتبر النقود المعدنية الأخرى التي لم تسك من الذهب او الفضة نقدا قانونيا اذا كان مبلغها ريالين عمانيين او اقل شريطة الا تكون هذه النقود المعدنية قد عبث بها او اتلفت لأي سبب آخر. (ج) تعتبر اية قطعة نقدية معبوثا بها اذا كانت تالفة او ناقصة او فاتحة اللون لسبب مغاير للاهتراء من جراء التداول والاستعمال او اذا كانت مطموسة المعالم بفعل السك او الحفر او الثقب سواء كانت القطعة النقدية قد صغرت او فتح لونها من جراء هذه الأفعال. (د) يجوز لمجلس المحافظين ان يخول البنك المركزي صلاحية انهاء استعمال الأوراق النقدية او النقود المعدنية كنقد قانوني بنشر اشعار في الجريد الرسمية يبين التاريخ الذي لا تعود فيه هذه الأوراق النقدية والنقود المعدنية نقدا قانونيا وحتى حلول التاريخ الذي لا تعود فيه الورقة النقدية او القطعة المعدنية نقدا قانونيا فان على البنك المركزي ان يسدد القيمة الاسمية لهذه الورقة النقدية او القطعة المعدنية عند تسليمها شريطة انه اذا كان ذلك التاريخ سابقا لتاريخ نشر الاشعار في الجريدة الرسمية بأقل من 360 يوما فان الدفع يجب ان يؤدي خلال فترة مدتها 360 يوما اعتبارا من تاريخ ذلك النشر. (هـ) تظل الأوراق النقدية والنقود المعدنية التي اصدرها مجلس النقد العماني وفقا لمرسومي العملة لعامي 1392 و 1394 هجرية نقدا قانونيا بقيمتها الاسمية وفقا لأحكام هذه المادة 3-1.06
3-1.07
الاصدارات الخاصة: يجوز لمجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، ويجب عليه تنفيذا لأمر جلالة السلطان ان يأمر البنك المركزي باصدار نقود معدنية ومجموعات من النقود المعدنية ذات الأوزان والتركيبات والفئات الخاصة. وتعتبر هذه النقود اصدارات خاصة للبنك المركزي وتكون نقدا قانونيا بقيمتها الاسمية للدفع بأي مبلغ ويجوز عرضها بقيمتها الاسمية او بقيمة تزيد على ذلك.
3-1.08
الأوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة او المعيبة: لا يحق لأي شخص استرداد قيمة اية ورقة او قطعة نقدية مفقودة او مسروقة او مشوهة او معيبة على اي نحو آخر من البنك المركزي، ولكن يجوز للبنك المركزي، بناء على الادارة المطلقة لمجلس المحافظين، ان يرد على سبيل التفضل لا الحق قيمة اية ورقة نقدية مشوهة او معيبة او اية قطعة معدنية جرى العبث بها.
3-1.09
العملة المتداولة: على البنك المركزي ان ينشر القيمة الاجمالية لكامل العملات المتداولة في ذلك الوقت والقيمة الاجمالية لأية اصدارات خاصة يصرح بها البنك المركزي في الجريدة الرسمية مرة واحدة في الشهر على أقل تعديل.

الباب الرابع
تنظيم الأعمال المصرفية
الفصل 1: الأحكام العامة
4-1.01
نطاق الباب وهدفه: يخول مجلس المحافظين، وفقا لسلطته بموجب هذا القانون، سلطة تنظيم الأعمال المصرفية والاشراف عليها في السلطنة.
4-1.02
استعمال عبارات: مصرف او بنك او عمل مصرفي او بنكي: لا يحق لأي شخص غير مصرف مرخص استعمال عبارة مصرف او بنك او عمل مصرفي او بنكي باسمه او يرمز بالاعلان او على نحو آخر الى انه يمارس العمل المصرفي على انه يجوز لمصرف اجنبي ان يستعمل اسمه او يعلن عن نشاطات اعماله اذا كان ذلك الاستعمال والاعلان يبينان بوضوح ان ذلك المصرف الأجنبي لا يمارس العمل المصرفي داخل السلطنة. (كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 88/20 تاريخ 1988/2/24) يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريالا عمانيا عن كل يوم من ايام المخالفة.
4-1.03
ساعات العمل المصرفي: (أ) يجوز للبنك المركزي ان يضع الأنظمة التي تحدد الساعات والأيام التي يتوجب على المصارف المرخصة ان تكون مفتوحة خلالها لانجاز الأعمال والمعاملات المصرفية، والتي تعين الأيام من الأسبوع والعطل وغيرها من الأيام التي تمنع خلالها المصارف المرخصة من ان تكون مفتوحة لانجاز الأعمال والمعاملات المصرفية. (ب) يعتبر أي التزام لا يجوز اداؤه الا في مصرف مرخص ويحين موعده في يوم تكون فيه المصارف المرخصة غير مفتوحة لانجاز العمل المصرفي او في ساعة ليست جزءا من اليوم المصرفي، ان موعده يحين عند فتح المصرف المرخص في اليوم المصرفي التالي.

الفصل 2: ترخيص المصارف واجازة الفروع
4-2.01
شروط التراخيص: ( فقرة معدلة بالمرسوم السلطاني رقم 88/20 تاريخ 1988/2/24 ) (أ) لا يحق لأي شخص ان يمارس العمل المصرفي في السلطنة بصفته مصرفا محليا او اجنبيا او ان يمارس خلاف ذلك من الأعمال المصرفية ما لم يمنح هذا الشخص ترخيصا من قبل حكومة السلطنة. وكل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن مائتين وخمسين ريالا عمانيا عن كل يوم من ايام المخالفة مع السجن لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بالاضافة لقفل المحل. (ب) يخول الترخيص الشخص المرخص له صلاحية ممارسة العمل المصرفي في السلطنة على النحو وفي المكان اللذين يحددان في الترخيص الصادر وفقا لأحكام المادة 4 - 2.03 من هذا القانون. (ج) على اي شخص يسعى لممارسة العمل المصرفي في السلطنة كمصرف محلي ان يكون مؤسسا على شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام المادة 5 من قانون الشركات التجارية. (د) يجوز لأي شخص يسعى لممارسة العمل المصرفي في السلطنة كمصرف اجنبي ان يكون مؤسسا على اي شكل تسمح به قوانين السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف الأجنبي مؤسسا او مستوطنا فيها.
4-2.02
طلبات التراخيص المصرفية: (أ) على اي شخص يسعى للحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة ان يقدم ما يلي الى مجلس المحافظين: (1) -طلب للحصول على ترخيص مصرفي- على النحو الذي تنص عليه انظمة البنك المركزي. (2) نسخة من النظام المقترح لتأسيس مقدم الطلب على النحو الذي يفرضه قانون الشركات التجارية وذلك اذا كان صاحب الطلب يرغب في ممارسة اعماله كمصرف محلي. (3) نسخة عن النظام الأساسي لصاحب الطلب او عقد تأسيسه وبينة على صلاحيته لممارسة الأعمال المصرفية في السلطة القضائية التي يكون مؤسسا او مستوطنا فيها، وذلك اذا كان صاحب الطلب مصرفا اجنبيا. (4) -خطة العمل- على النحو الذي تنص عليه انظمة البنك المركزي وتشتمل على المعلومات الخاصة بالمجموعات الجغرافية والتجارية التي يزمع صاحب الطلب ان يوفر خدماته لها وتحديد نوع العمل المصرفي الذي ينوي المصرف ممارسته وبيان الحاجة الى ذلك المصرف بالذات او الى العمل المصرفي في المجموعات المزمع توفير الخدمات لها ولكن دون ان تقتصر عليها. (5) اية مواد اخرى تنص عليها انظمة البنك المركزي. (ب) ان اية وثائق تقدم الى مجلس المحافظين وفقا لأحكام هذه المادة 4-2.02 لا تعفي الشخص من تقديم اية وثائق اخرى يفرض تقديمها اي من قوانين السلطنة بما في ذلك الوثائق التي يفرض تقديمها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري ولكن دون ان تقتصر عليها.
4-2.03
النظر في الترخيص والموافقة عليه: (أ) على مجلس المحافظين ان يرسل الى صاحب طلب الحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة اشعارا خطيا يبين تاريخ اكتمال الطلب شريطة الا يعتبر هذا الإشعار تغاضيا عن استيفاء اية شروط يفرضها اي من القوانين الأخرى للسلطنة. (ب) على مجلس المحافظين ان ينظر في كل طلب للحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة وأن يقرر ما اذا كان الطلب مستوفيا لشروط هذا الباب والاحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية في السلطنة وأهداف هذا القانون وعوامل أخرى تفرضها أنظمة البنك المركزي. (ج) على مجلس المحافظين ان يحيل الطلب الى الوزارة المسؤولة مع تقرير المجلس بشأن الطلب وأية مواد أخرى قد يراها المجلس مناسبة في موعد اقصاه 120 يوما بعد إخطار صاحب الطلب باكتمال طلبه، وذلك اذا استوفى الطلب شروط المادة 4-2.03(ب) من هذا القانون. وإذا قرر المجلس ان صاحب الطلب لم يستوف هذه الشروط فان عليه ان يخطر صاحب الطلب مبينا الأساس الذي استند اليه قرار المجلس. (د) توافق الوزارة المسؤولة على طلب ممارسة العمل المصرفي في السلطنة نيابة عن حكومة السلطنة في غضون 60 يوما بعد تاريخ استلام التقرير من مجلس المحافظين. ويشكل العجز عن الموافقة على طلب من هذا القبيل او عدم قبوله في غضون الستين يوما المذكورة رفضا للطلب. (هـ) اذا لم توافق الوزارة المسؤولة على طلب ممارسة العمل المصرفي في السلطنة يحق لصاحب الطلب ان يستأنف القرار وفقا لقوانين السلطنة السارية على استئناف القرارات الادارية.
4-2.04
بدء النشاطات المصرفية: (أ) يتمتع اي شخص يقدم طلبا لممارسة العمل المصرفي في السلطنة بالسلطة التامة لممارسة العمل المصرفي بالصفة وفي الموقع الموافق عليهما والمصرح بهما وفقا لأحكام هذا الباب اعتبارا من تاريخ منح الترخيص على انه لا يجوز لأي مصرف محلي ان يمارس هذه السلطة حتى يكتمل تأسيسه ويصرح له بالشروع في مزاولة أعماله وفقا لقانون الشركات التجارية. (ب) يجب على اي مصرف مرخص بموجب أحكام هذا الباب ان يكون قد تقيد تقيدا تاما بجميع الشروط والمتطلبات القابلة للتطبيق على شروعه في ممارسة العمليات التي ينص عليها هذا الباب وقانون الشركات التجارية وأية قوانين سارية من قوانين السلطنة او السلطة القضائية التي يكون المصرف مؤسسا او مستوطنا فيها وذلك في غضون 360 يوما من التاريخ المنصوص عليه في المادة 4-2.04(أ) من هذا القانون او في غضون 360 يوما من تاريخ تسجيل المصرف المحلي كشركة مساهمة في السجل التجاري. (ج) ان عجز اي مصرف منح له ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة عن الشروع في ممارسة اعماله في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة 4-2.04(ب) من هذا القانون يؤدي الى ابطال الترخيص ابطالا تلقائيا ما لم يكن مجلس المحافظين قد صرح بتمديد ذلك التاريخ.
4-2.05
فروع المصارف: (أ) يجوز لأي مصرف مرخص، بناء على موافقة مجلس المحافظين، ان يؤسس ويدير مكاتب فرعية في السلطنة. (ب) على اي مصرف مرخص يسعى لتأسيس مكتب فرعي داخل السلطنة ان يقدم ما يلي الى مجلس المحافظين: (1) طلب للتصريح بتأسيس كل فرع الى مجلس المحافظين على النحو الذي تنص عليه انظمة البنك المركزي. (2) -خطة العمل- التي تشتمل على المعلومات الخاصة بأنواع المجموعات الجغرافية والتجارية التي يزمع صاحب الطلب ان يوفر خدماته لها وتحديد نوع العمل المصرفي الذي ينوي المصرف ان يمارسه في الفرع المقترح تأسيسه وبيان الحاجة الى ذلك المصرف بالذات او الى العمل المصرفي في المجموعات المزمع توفير الخدمات لها ولكن دون ان تقتصر عليها. (3) اية مواد اخرى تنص عليها انظمة البنك المركزي. (ج) ينظر مجلس المحافظين في طلب التصريح بتأسيس مصرف فرعي ويمنح موافقته اذا قرر ان ذلك الفرع، في تقديره، سيسهم في سد الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المزمع توفير الخدمات له وأن للمصرف المرخص الموارد المصرفية والإدارية والاقتصادية اللازمة لتأسيس فروع اضافية. (د) يقرر مجلس المحافظين الموافقة على اي طلب للتصريح بتأسيس مصرف فرعي او رفضه في غضون 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويصرح لأي مصرف بممارسة النشاطات المصرفية في الفرع المصرح بتأسيسه اعتبارا من تاريخ منح الموافقة. (هـ) ان عجز اي مصرف عن الشروع في مزاولة اعماله في الفرع المصرح بتأسيسه في غضون 180 يوما من تاريخ موافقة مجلس المحافظين وفقا للمادة 4-2.05(د) من هذا القانون يؤدي الى ابطال التصريح تلقائيا ما لم يكن مجلس المحافظين قد صرح بتمديد ذلك التاريخ.
4-2.06
اعادة تنظيم المصارف المرخصة وتغيير ادارتها: (أ) لا يجوز لأي مصرف مرخص ان يعدل عقده التأسيسي او نظامه الأساسي او يدخل اي تغيير على تنظيمه او ادارته على نحو يقتضي ان يكون ذلك المصرف المرخص قد قدم معلومات مختلفة في طلبه للحصول على ترخيص مصرفي المقدم الى المجلس المحافظين وفقا للمادة 4-2.03 من هذا القانون دون الحصول مسبقا على موافقة مجلس المحافظين على ذلك التعديل او التغيير. (ب) لا يجوز لمصرف مرخص ان يصدر أكثر من 10 في المائة من الأسهم المصوتة، او ما يعادلها، لذلك المصرف المرخص او يفوض نقل ملكيتها او يسجل ذلك لأي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص الذين يعملون بصورة مشتركة او من أجل هدف عام دون الحصول مسبقا







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 06:46 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع