القضاء العقاري الدائم:
المادة (46 ) من نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم 186 لعام 1926 ((في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و188 و189 الصادرة في 15 آذار 1926، وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة غير الخاضعة لأحكام القرار 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926 بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخصوصية، يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية المحلية، ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة: 1- التحقق من عدم وجود ورثة للأرض. 2- إعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل. 3- تصحيح قيود سندات الطابو، إذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي قد تحقق وفقاً لأحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1932 بشأن التصرف)) . المادة (47 ) (( في الحالة المنصوص عنها في المادة 46 أعلاه في الفقرة الثانية، يطبق قاضي الصلح أحكام المواد 37، و38 و39 و40 و42 من هذا القرار)). المادة (48 ) (( إن قاضي الصلح في القضاء، عندما يفصل في دعاوى تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة، وكذلك في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل، يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار. غير انه يجب عليه، في جميع الأحوال، أن ينتقل إلى محل المال غير المنقول وفقاً لأحكام المادة 23، ليقوم هناك بالتحقيق. في الدعاوى المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائماً أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى، ويجب أن ترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها، وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته. وإذا كان الأمر متعلقاً بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقاً دون سواها. يحق لذوي العلاقة أن يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنها في المادة 46 إلى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص. يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله، في خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقاً لأحكام المادة 32. إن محكمة الاستئناف التي تقدم إليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الإدارية. غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق، فتعين هذه المحكمة مستشاراً مقرراً ليقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا القرار، ويوضع عند الحاجة تحت تصرف في محكمة الاستئناف مهندس، بناءً على طلب يقدمه الرئيس إلى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب دائماً في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى وأن ترسل لها التبليغات اللازمة وفقاً لأحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار. يكون قرار محكمة الاستئناف قابلاً للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. لا تنتقل الأرض إلى المتصرف مقابل بدل المثل إلا بعد وفاء كامل البدل. ويمتنع على أمانة السجل العقاري إجراء التسجيل قبل إبراز وثيقة من أملاك الدولة تثبت هذا الوفاء يحق لإدارة أملاك الدولة، حتى تمام وفاء بدل المثل، أن تستوفي أجرة مقطوعة عن الأرض المقرر تفويضها وفقاً للأحكام الخاصة بالإدارة. يسري الحكم الوارد في الفقرتين السابقتين على جميع الأراضي المفوضة في الماضي، المسجلة منها وغير المسجلة، ويحق لإدارة أملاك الدولة أن تطالب بأجرة الأشغال عن المدة السابقة)). معنى التسمية: يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية المحلية والذي أطلق عليه فيما بعد اسم القاضي العقاري الدائم لأن وظائفه دائمة ما دام لم يجر في المنطقة عمليات التحديد والتحرير, فمتى جرت تلك الأعمال انتهت مهمة القاضي العقاري الدائم وابتدأت مهمة قاضي التحديد والتحرير والذي أطلق عليه اسم القاضي العقاري المؤقت لأن مهمته تبدأ بابتداء أعمال التحديد والتحرير وتنتهي حتما بانتهائها. عملية التسجيل أمام القاضي العقاري الدائم: في المناطق الواقعة خارج نطاق عمليات التحديد والتحرير يتقدم المتصرف بالعقار المطلوب تسجيله سواء أكان العقار أميريا (خارج المخطط التنظيمي ) أم ملكا (داخل المخطط التنظيمي ) بطلب تسجيل إلى رئيس المكتب العقاري المعاون في المنطقة وذكر في الطلب الأمور التالية: 1- اسم المنطقة الإدارية التابع لها العقار إداريا 2- اسم المنطقة العقارية التابع لها العقار إداريا 3- اسم العقار 4- نوع العقار الشرعي ( ملك أو أميري ) 5- مشتملات العقار وأوصافه 6- حدود العقار 7- مساحة العقار التقريبية ويوضح طالب التسجيل في الطلب بأنه يتصرف بالعقار المطلوب تسجيله تصرفا هادئا مستمرا وبنية التملك بدون معارض ولا منازع وبدون تعد على الأملاك لعامة والخاصة وبأن العقار المطلوب تسجيله لم يسبق أن سجل على اسمه في سجلات التمليك الحديثة. ويجب على طالب التسجيل أن يحصل على شرح من مختار المحلة بتأييد طلبه أو بيان وضعه القانوني بالنسبة للعقار ويتم ذلك على ذات الطلب. وبعد ذلك يقوم رئس المكتب العقاري المعاون بإحالة الطلب إلى دوائر المالية وأملاك الدولة والأوقاف والمصرف الزراعي والبلدية لبيان الرأي حول طلب التسجيل. وبعد ورود الأجوبة يحيل رئيس المكتب العقاري المعاون(وحاليا مدير المصالح العقارية) يحيل المعاملة بكاملها إلى قاضي الصلح في المنطقة بوصفه قاضيا عقاريا دائما للبت في طلب التسجيل وعند وصول المعاملة إلى قاضي الصلح يقم بإحالتها إلى الديوان لقيدها في السجل الخاص بالمعاملات العقارية وذلك بكتابة عبارة: إلى الديوان للقيد أصولا عقارية ومن ثم يتم تحديد موعد للكشف والتحقيق المحلي على رقبة العقار المطلوب تسجيله وبالموعد المحدد ينتقل القاضي يرافقه الكاتب وممثل أملاك الدولة وصاحب العلاقة إلى العقار المطلوب تسجيله , وبوصول القاضي يدعو المختار والمجاورين ويقوم بتنظيم ضبط كشف وتحقيق محلي يذكر فيه اسم المنطقة العقارية واسم العقار ونوع العقار الشرعي (ملك أو أميري) ومشتملات العقار وأوصافه وحدود العقار ومساحة العقار التقريبية وأقوال المختار والمجاورين(يكفي اثنين منهم) بشأن تصرف طالب التسجيل وصحة الحدود والأوصاف ويذكر في ضبط الكشف ملاحظات ممثل أملاك الدولة ومن ثم يأخذ تواقيع جميع من ذكر على ضبط الكشف. وبعد ذلك يتم الإعلان عن ضبط الكشف في الساحة العامة للقرية التي يقع فيها العقار المطلوب تسجيله لمدة خمسة عشر يوما وذلك لفتح المجال للمعترضين من تقديم اعتراضاتهم . فإذا لم يكن هناك أية اعتراضات على تسجيل العقار باسم طالب التسجيل أصدر القاضي قرارا بالتسجيل على اسم طالب التسجيل ويكون القرار قابلا للاستئناف ولا بد من تبليغ هذا القرار لمديرية الزراعة(أملاك الدولة) والبلدية ويتم كذلك الإعلان عن هذا القرار أصولا لمدة خمسة عشر يوما , وبعد أن يكتسب القرار الدرجة القطعية ولا يوجد عليه أية اعتراضات يسلم طالب التسجيل المعاملة العقارية مع القرار لتنفيذه في السجل العقاري والحصول على سند ملكية ملاحظة : هناك بعض المحاكم تقوم بالإعلان عن طلب التسجيل قبل إجراء الكشف والتحقيق المحلي وذلك لتلقي الاعتراضات ومن ثم تقوم بإجراء الكشف . فإذا كان هناك اعتراض على التسجيل سواء خطيا أو شفهيا أثناء الكشف أو قبله أو بعده فإن الإجراء الذي تتخذه المحكمة هو تحديد يوم للنظر بهذا الإعتراض وتتم دعوة المعترض وطالب التسجيل أصولا حيث تستمع المحكمة لأقوال الطرفين ودفوعهما وطلباتهما ومن ثم تتخذ القرار المناسب إما بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا وتسجيل العقار على اسم المعترض أو برد الاعتراض وتسجيل العقار على اسم طالب التسجيل. السجل العقاري: يقوم السجل العقاري في القطر العربي السوري على مبدأ السجل العيني و تنظمه تشريعات أساسية متعددة و هي: 1 – القرار رقم /186/ لعام 1926 المعدل و يتعلق بأعمال التحديد و التحرير. 2 – القرار رقم /188/ لعام 1926 المعدل و يتعلق بالسجل العقاري. 3 – القرار رقم /189/ لعام 1926 و يتعلق بتفرعات تطبيق القرار رقم /188/ ،و لجميع هذه القرارات قوة القانون. 4 – المرسوم التشريعي رقم /153/ لعام 1949 و يتعلق بأعمال التحسين العقاري أي التجميل و إزالة الشيوع في المناطق المحددة و المحررة. 5 - المرسوم التشريعي رقم /166/ لعام 1967 و يشمل التجميل و إزالة الشيوع في المناطق الغير محددة و محررة و كذلك في المناطق المحددة و المحررة. و قد أملت صدور المرسومين /153/ و /166/ ضرورات محلية استدعت إيجاد أسلوب معين لمعالجة بعض حالات الشيوع والتجزئة المفرطة في ملكية الأراضي ،و إن هذين المرسومين التشريعيين يعتبران من الإنجازات التشريعية الفريدة على المستوى العربي ،كما أنهما حققا نتائج باهرة في إزالة الشيوع في القطر العربي السوري و في فترة وجيزة. 6 – القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1949 المنظم للحقوق العينية الأصلية و التبعية و تفرعاتها ،و قد احتفظ هذا القانون بالتشريع العقاري الذي كان معمولاً به قبل عام /1949 / و المنصوص عنه بالقرار رقم /3339/ لعام 1930 و قد كان هذا القرار يتضمن أحكاماً تتعلق بنظام السجل العقاري القائم على القرارات /186/و /188/ و /189/ و المبادئ القانونية التي اعتمدتها هذه القرارات . و يفتح السجل العقاري من قبل مدير السجل العقاري و ذلك عندما يرسل كاتب قاضي التحديد و التحرير محاضر التحديد و التحرير و الوثائق المرفقة به إلى مدير السجل العاري أو عندما ترسل محاضر الإفراز و التجميل والوثائق العائدة لها من قبل القاضي المختص. السجل العقاري: يتألف وفق أحكام (( المادة /1/ من القرار /188/ )) من دفتر الملكية و الوثائق المتمة له و هي: 1 – السجل اليومي أو دفتر اليومية. 2 – محاضر التحديد والتحرير و الأوراق الثبوتية. 3 – خرائط المساحة. 4 – الرسوم المصورة بواسطة الطائرات. 5 – لوغاريتم المساحة أو رسوم المسح و الأوراق المثبتة. و تعتبر جميع قيود السجل العقاري مستندات رسمية و لها قوة ثبوتية وموثقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين (( م /8/ من القرار /188/ ))، و سوف نستعرض بصورة موجزة كل من الوثائق التي تؤلف السجل العقاري و قد يتبادر إلى ذهن من عبارة السجل العقاري انه سجل وحيد بينما هو مجموع الوثائق المذكورة أعلاه. دفتر الملكية: يعتبر دفتر الملكية من أهم وثائق السجل العقاري ،و يحتوي على موجز للوثائق المرسلة من قبل قاضي التحديد والتحرير ،و يتألف هذا الدفتر من سجل واحد أو عدة سجلات حسب عدد عقارات المنطقة العقارية. و يذكر على وجه و ظهر غلاف كل سجل رقم أول و آخر صحيفة فيه و كل سجل يحتوي على خمسين أو مائة صحيفة و كل صحيفة تخصص لوحدة عقارية و هذه الصحيفة تشتمل على أربع صفحات: الصفحة الأولـى – مخصصة للوصف المادي للعقار و تشمل على : 1 اسم المنطقة العقارية. 2 2 – رقم العقار و نوعه الشرعي. 3 3 – رقم الصحيفة المتسلسل. 4 4 – إشارة الرجوع إلى الخريطة المساحية. 5 – موقع العقار وحدوده بالاستناد إلى الخريطة المساحية ومشتملاته ومساحته والنوع الشرعي للأبنية والغراس القائمة علية . 6 – وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتين أو حق مقاطعة مع بيان البيعية . 7 – حقوق الانتفاع والإرتفاق . 8 – قيمة العقار التخمينية . 9 – منشأ الصحيفة أي عقار تثبيت الملكية . 10- فهرس الصحائف العائدة للعقار وتذكر فيه الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري . أما الصحائف الثلاث الأخرى التي تؤلف مع الصفحة الأولى الصحيفة العينية العقارية في سجل الملكية فتشمل قيد مختلف الحقوق العينية الجارية على العقار وأهمها : 1 – حق الملكية أو التصرف . 2 – حقوق الوقف أو الاستغلال . 3 – التقييدات لحق التصرف والدعاوى العينية والحجوز وغير ذلك . 4 – الرهون العقارية والتأمينات العقارية و غيرها من الضمانات العقارية كذلك عقود الضمان وعقود الإيجار المبرمة لمدة طويلة وإيصالات الدفع المعجل وكذلك صور الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين وغير ذلك . وتسجل عقارات كل منطقة في دفتر الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها … يجري التسجيل في دفتر الملكية وفقاً لمحاضر التحديد و التحرير وقرار قاضي التحديد والتحرير المدون على محضر التحديد والتحرير حيث يدون كل قيد أو شرح بصورة مختصرة ويقوم بذلك أمين السجل العقاري و إذا تبين وجود غموض في قرارات قاضي التحديد والتحرير فيطلب تفسيرها من القاضي العقاري المختص وتخضع قرارات التفسير لذات طرق المراجعة التي تخضع لها قرارات قاضي التحديد والتحرير وبعد إجراء التسجيل في دفتر الملكية يوقع أمين السجل العقاري عليه ويمهره بخاتم الدائرة ويعتبر هذا التوقيع تاريخاً للتسجيل وتطبق ذات الأصول عند عملية الترقين . لدفتر الملكية وثائق متممة وهي : 1 – وثائق تتعلق بمعاملات التحديد والتحير وتشمل خرائط المساحة والرسوم المصورة الجوية و تصاميم المسح والأوراق الثبوتية . ب – السجل اليومي : ويجب أن تكون المطابقة تامة بين السجل العقاري والوثائق المتممة فإذا وجد عدم انطباق بين السجل العقاري والمستندات المتممة فيؤخذ بقيود السجل العقاري لأنها معدة لإطلاع الغير عليها ولأنه من المفروض فيها أن تحتوي على جميع المعلومات . - إن المبدأ الذي يفرضه نظام السجل العقاري هو إلزام من يريد اكتساب حق عيني بالاطلاع على صحيفة العقار الذي يرغب اكتساب الحق عليه ولا يلزم بالاطلاع على صحائف باقي العقارات . - وبناء عليه إذا اشترى شخص عقاراً ودون على صحيفته أن له حق إرتفاق بالمرور على عقار آخر فإنه يكتسب هذا الحق بالمرور حتى ولو لم يكون مقيداً على صحيفة العقار المرتفق عليه . السجل اليومي هو دفتر يحرر فيه بشكل متسلسل المعاملات التي تجري في المكتب العقاري المعاون حيث يذكر فيه تاريخ إجراء المعاملة باليوم والساعة ويسلم المستدعي وصلاً يشير إلى رقم السجل اليومي ويتم إجراء المعاملات بحسب تاريخ قيدها في السجل اليومي وتعين رتبة الأولوية بالنظر إلى تاريخ القيد في السجل المذكور . ويتم القيد في الصحائف العينية في دفتر الملكية بعد ذلك على هذا الأساس ويجري مسك هذا الدفتر من قبل رئيس المكتب العقاري المعاون وهو عبارة عن موظف عادي يخضع لقانون الموظفين . ويتألف هذا السجل من /200/ صفحة يذكر على غلافه اسم المكتب العقاري المعاون ورقم السجل وعدد صفحاته ويوقع هذه البيانات أمين السجل العقاري كما يذكر علـى ظهره تاريخ افتتاحه وتاريخ اختتامه ، ويؤشر أحد قضاة المحكمة الابتدائية على كل صفحة منه (( مادة 10،12 من القرار 189 )) . -أما بقية الوثائق للسجل العقاري وهي محاضر التحديد ولأوراق الثبوتية وخرائط المساحة ، فهي جميعاً تحفظ في أمانة السجل العقاري ووفق إجراءات معينة وتشكل جزءاً من السجل العقاري ولها قوة ثبوتية تجاه الكافة ((م 1و30من القرار 188 و8و26من القرار 189)). - كما أن المادتين ((13و14 من القرار 189 )) ، أوجبتا على أمانة السجل العقاري مسك سجلات إضافية لها فائدة إدارية وهذه السجلات : أ – هي لكل منطقة عقارية : مصنف هجائي بأسماء المالكين . مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون والحجوز المثبتة . ب- لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري : 1-سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة . 2-سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل العقاري . 3-حافظة للقرارات التي يتخذها أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على قيود دفتر الملكية وعلى خريطة المساحة وبرد طلبات التسجيل . 4-حافظة تبليغات العقود . 5-دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود أو الاتفاقيات . 6-سجل متسلسل للمراسلات . 7-علبة ترقيم بمفردات المحفوظات . ج- لكل مكتب عقاري معاون : سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل . دفتر محضر عقود من نموذج خاص . القيد في السجل العقاري إن الغاية الأساسية من إنشاء السجل العقاري هي شهر حالة العقار والتصرفات التي تطرأ عليه حتى يمكن للغير الذي يتعامل مع هذا العقار أن يكون على علم تام بكل شيء يتعلق به لذلك أوجب القانون قيد الحقوق والأعباء التي تتعلق بعين العقار أو تؤثر في هذه العين ويكون للغير مصلحة في الاطلاع عليها لدى عزمه للقيام بأي تعامل به . الحقوق والأعباء الواجب قيدها وهي : آ- الحقوق العينية : 1-حق الملكية : سواء أكانت ملكية لشخص معين أو ملكية شائعة أو ملكية مشتركة . 2-حق التصرف : وهو الحق الجاري على العقارات الأميرية . 3-حق السطحية : وقد منع أحداث هذا الحق بالقرار الصادر رقم /3339/ لعام /1930/ . 4-حق الانتفاع : ويسقط هذا الحق بوفاة المنتفع مما يستوجب عندئذٍ ترقين القيد . 5-حق الأفضلية : وقد ينشأ هذا الحق بنص قانوني أو ينشأ عن اتفاق بين المالك وشخص آخر يشترط فيه استعمال الحق المذكور خلال مدة زمنية معنية . 6-حق الارتفاق : وهي إما حقوق ارتفاق طبيعية أو قانونية أو اتفاقية وإن الإرتفاقات الطبيعة والقانونية غير خاضعة للقيد والشهر ،وإن الإرتفاقات الخاضعة للقيد لا بد من قيدها في الصحيفة العينية للعقار المُرتفِق والمرُتَفق . 7-حق الرهن : 8- حقوق الامتياز والتأمين : بالنسبة لحق التأمين كالرهن العقاري يخضع للقيد ، أما بالنسبة لتنازل الدائن المرتهن عن مرتبة تأمينه وحق الأفضلية المقررة له لدائن آخر متأخر عنه في المرتبة فلا حاجة لقيده في السجل العقاري . باعتبار أن هذا التنازل لا تسري عليه أحكام المادة /11/ من القرار /188/ وأن هذا التنازل لا يتناول الحق العيني الذي هو التأمين وإنما يتناول تنازلاً عن درجة الأفضلية فقط. وفيما يختص بحقوق الامتياز سواء أكانت عامة أو خاصة فهي واجبة القيد في السجل العقاري ما لم ترد نصوص خاصة تعفيها من هذا القيد كحق الامتياز العام للخزينة على أموال المكلفين استيفاء للضرائب المباشرة المستحقة وغير ذلك . 9-الوقف : سواء أكان خيرياً أو ذرياً وقد تم مؤخراً إلغاء الوقف الذري في القطر العربي السوري. 10-الإجارتين . 11- الإجارة الطويلة . 12- حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع . ب- التقيدات العقارية : كالتقيدات الواردة على حق التصرف والحجوز والارتفاقات الناشئة عن الإستملاك للمنفعة العامة ((م 9من القرار /188/ ))، كما تخضع للقيد الأحكام الصادرة بشأن الإفلاس ، إذا كانت أصول التفليسة تشتمل على عقارات أو حقوق عقارية (( م 10من قرار 188)). كما إن الدعاوى المتعلقة بالملكية العقارية أو بحقوق عينية عقارية يجب قيدها في الصحيفة العينية للعقار تحت طائلة عدم سماعها (( م9 و47 من القرار 188)) هذا إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مسجل ((م9 من القرار 188)) ، أما إذا كان الحق العيني ((كحق الارتفاق الطبيعي )) معفى من التسجيل فإن قيد الدعوى لا يكون واجباً . ح- الصكوك الرضائية والارتفاقات والأحكام القضائية والأحداث التي تستهدف إنشاء حق عيني أو نقل هذا الحق أو إعلانه أو تعديله أو إسقاطه : يجب قيدها في دفتر الملكية عملاً بأحكام المادة (( 10و11 من القرار 188 )). د -عقود الإيجار والإيصالات والتفرعات المتعلقة ببديلات الإيجار : أوجبت المادة ((12و16من القرار 188)) قيد كل عقد إيجار أو ضمان تزيد مدته عن ثلاث سنوات كي يمكن الاحتجاج به على الغير كما أجازت المادة ((12)) من القرار نفسه قيد عقود الضمان والإيجار وكل مخالصة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة . طلبات القيـد في السجـل العقـاري: يتم القيد بواسطة طلب يقدمه صاحب الشأن إلى رئيس المكتب العقاري المعاون المختص (( م /56/ من القرار /188/ )) أو يدونه هذا الأخير في محضر خطي (( م 51)) ، و يجب في كل الأحوال أن يقترن الطلب أو المحضر بتوقيع المالك طالب القيد للدلالة على موافقته على هذا القيد. أما إذا كان طلب القيد يستند إلى القانون أو إلى حكم قضائي أو إلى صك يمنح حق القيد كماً، كمحضر الحجز مثلاً (( م /20/ فقرة )) من القرار /188/ )) فإنه في هذه الحالة لا حاجة لتوقيع المالك. طلـب القيـد و تفسر ضرورة موافقة الطالب على القيد في أن مجرد الاتفاق لا ينشأ عنه انتقال حق الملكية أو الحق العيني بل أن هذا الأثر يترتب على القيد نفسه ، و أنه على طالب القيد أن يحضر بذاته أو بواسطة وكيل عنه أمام رئيس المكتب العقاري المعاون في منطقة العقار و إذا كان طلب القيد مبيناً على عقد متبادل فحضور الفريقين يكون لازماً (( م /49/ من القرار /188/ )9 و يقدم الطلب بشكل تصريح شفهي أو خطي و يثبته رئيس المكتب المعاون في محضر يتضمن عدد من الأمور (( م /51/ )) كرقم الصحيفة العينية للعقار المقصود بالقيد و هوية المالك و هوية الشخص الذي يجري القيد لمصلحته و نوع الحق المطلوب قيده و كيفية اكتساب الحق و مقدار ثمنه و الشروط الخاصة أن وجدت كمقدار الدين و معدل الفائدة و كيفية التسديد ثم التقييدات على حق التصرف و سائر البيانات المطلوب قيدها و يجوز طلب القيد بدون حضور الطالب بالذات أو وكيله أمام المكتب العقاري المعاون التابع له العقار و ذلك باتباع إجراءات نصت عليها المادة (( /55/ من القرار /188/ )). كما أنه يجوز طلب القيد بعد وفاة أحد المتعاقدين قبل قيد الحق الناشئ عن التعاقد شرط أن يكون التوقيع مصدقاً تصديقاً قانونياً (( م /83/ من القرار /188/ )) و على هذا الأساس فإنه عندما يكون الطرف المتصرف بالحق قد أعلن عن إرادته في قيد هذا الحق على اسم الطرف الآخر المتصرف إليه بصورة رسمية فإن قيد الحق المذكور على اسم المتصرف إليه بعد وفاة المتصرف يمكن أن يتم مباشرة دون حاجة لإجراء قيد الحق مسبقاً باسم ورثة المتوفي ولا للحصول على موافقة هؤلاء الورثة. كما أنه يجري قيد الحقوق العينية العقارية التي تشتمل عليها التركة على اسم الورثة بموجب طلب قيد مستند إلى إعلام الوفاة و شهادة حصر الإرث و شهادة تثبت هوية الورثة. كما أنه في حال وجود وصية فإنه يمكن للمستفيد أن يبادر إلى تنفيذ الوصية عن طريق دائرة التنفيذ ضمن إجراءات معينة و يجري قيد هذه الوصية و تنفيذها في السجل العقاري بناءً على طلب دائرة التنفيذ. كما أنه يجب على الموظفين العمومين من تلقاء أنفسهم قيد التصرفات و الاتفاقات المعقودة بواسطتهم والمتعلقة بحقوق واجبة القيد في السجل العقاري و كذلك بالنسبة لرئيس التنفيذ فإنه يجب عليه حكماً قيد الحقوق المحكوم بها بموجب قرار يجري تنفيذه بواسطته و كذلك قيد العقار أو الحقوق العينية العقارية المبيعة بواسطته بالمزاد العلني نتيجة تنفيذ جبري على اسم المزايد الأخير (( م /47/ من القرار /188/)). إجراءات القيد في السجل العقاري يتولى إجراء القيد أولاً رئيس المكتب العقاري المعاون وذلك ضمن شروط معينة وبعد استيفاء الرسوم الواجبة (( م 68 إلى 70 من القرار 188)) ثم يقوم بإرسال جميع الوثائق المتعلقة بالقيد إلى أمين السجل العقاري ويتثبت أمين السجل من أن المعاملة المطلوب قيدها لا تتعارض مع قيود السجل العقاري ولا مع أحكام القرار 188 ومن أن الوثائق المبرزة تجيز التسجيل (( م 73من القرار 188)) . وبناءً على ذلك يتخذ أمين السجل العقاري قرار بالتسجيل أو بالرفض أو بمنح المستدعي مهلة كافية لإزالة موانع التسجيل وفي هذه الحالة لا يرفض طلب القيد إلا بعد انقضاء هذه المهلة . وإذا قدم طلب قيد أخر خلال هذه المهلة فعلى أمين السجل العقاري أن يدون من تلقاء نفسه قيداً احتياطياً لمصلحة المستدعي الأولى حتى إذا رفض طلب هذا الأخير بعد ذلك جرى ترقين القيد الاحتياطي حكماً ((م75 من القرار 188)). أما القيد في الصحيفة العقارية فيتم عن طريق تدوين مضمون العقد بصورة مختصرة ويؤرخ ويوقع من أمين السجل العقاري ويمهر بخاتم الدائرة (( م33 من القرار 188)) و((م 7من القرار 189)).