منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 11057 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-05-2011, 07:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

هل يخير البنت أو الصبي بعد انتهاء مدة حضانته في الانتقال لابيه أو البقاء عند الام أم يكون حصرا لوالده بعد انتهاء مدة الحضانة







رد مع اقتباس
قديم 13-05-2011, 09:10 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية:
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة
المادة 147
1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة








التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
قديم 13-05-2011, 10:44 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم مشاهدة المشاركة
   المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية:
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة



أستاذ علي بموجب القانون رقم ( 18) لعام 2003 تم تعديل سن الحضانة

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/1424 هــ و 19/10/2003 م

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعدل المادة / 19 / من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي :

" تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره ، والبنت الخامسة عشرة من عمرها "

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 29/8/1424 هــ
25/10/2003 م
رئيس الجمهورية

بشار الأسد






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 13-05-2011, 11:15 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
  
أستاذ علي بموجب القانون رقم ( 18) لعام 2003 تم تعديل سن الحضانة


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/1424 هــ و 19/10/2003 م

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعدل المادة / 19 / من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي :

" تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره ، والبنت الخامسة عشرة من عمرها "

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 29/8/1424 هــ
25/10/2003 م
رئيس الجمهورية


بشار الأسد

شكرا لك استاذة لما
انا ركزت في جوابي باللون الاحمر لما بعد الحضانه جوابا للسائله , وتسرعت ولم انتبه الى المادة 146







التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
قديم 14-05-2011, 12:12 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم مشاهدة المشاركة
   شكرا لك استاذة لما
انا ركزت في جوابي باللون الاحمر لما بعد الحضانه جوابا للسائله , وتسرعت ولم انتبه الى المادة 146

لا شكر على واجب أستاذ علي وأنا واثقة أنك لم تنتبه والأمر مجرد سرعة في نقل المواد القانونية ليس إلا لكن حرصاً على تصحيح المعلومة لصيرورتها بشكلها الأمثل ذكرت التعديل






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 14-05-2011, 11:39 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي يحيى بزرتو
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي يحيى بزرتو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يحيى بزرتو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

اشكر الزملاء على ما تفضلوا به واقول ما يلي :
وفقا لما نصت عليه قانون الاحوال الشخصية السوري في القانون 18 في المادة الاولى منه والمتعلق بتعديل مدة الحضانة حيث قالت :
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .

ومن خلال استقرائنا للمادة المذكورة فان الحضانة تنتهي باكمال الذكر سن 13 عاما والانثى 15 عاما , يعني انه يحق للاب ان يتقدم بدعوى ضم محضون أمام المحكمة الشرعية المختصة يخاصم فيها الام الحاضنة بعد بلوغ الولد او الانثى 15 عاما , والقاضي يخيرهما و يحكم بضم الولد الى الاصلح والافضل له , وهذا هو الجاري لدى المحاكم الشرعية .
</B></I>







التوقيع

المحامي يحيى بزرتو
مدير شركة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
0933615623
رد مع اقتباس
قديم 14-05-2011, 12:08 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تخيير المحضون عند انتهاء الحضانة

أخي السائل هذا رابط لموضوع ذات صلة بسؤالك أرجو أن تجد فيه فائدة مضاعفة رغم أن الأساتذة مشكورين كفوا بإجاباتهم على سؤالك






اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
  
من الناحية العملية الحاصلة الآن فكل قاضي يأخذ برأي حسب سلطته الولائية ويكون التخيير للمحضون الذكر فقط دون الأنثى فهناك من يخير المحضون الذكر بعد بلوغه الخامسة عشر من عمره وهناك من لا يتبع ذلك ويمنع التخيير بالمطلق .







تخيير المحضون :من كتاب شرح أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ محمد فهر شقفة :
فيما يتعلق بتخيير المحضون بين والديهفلم يرد نص صريح في قانون الأحوال السوري حول إعطاء حق التخيير للمحضون ذكراً أو أنثى بعد انتهاء مدة الحضانة ، إلا أن الاجتهاد السوري قد قضى بتخيير الولد البالغ – الذكر - إذا تجاوز الخامسة عشرة من عمره في انضمامه لأي من أبويه ويُعمل برغبته ، لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد حق في إمساكه عنده ولو كان أباً وليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأموناً على نفسه وليس عليه نفقته إلا أن يتبرع .


أما البنت : لولي الأنثى المحرم ضم ابنته بكراً كانت أم ثيب إذا كان يخشى عليها من الفتنة فإذا كان لا يخشى عليها وكانت ذات رأي وعقل وخلق مستقيم وكانت مُسنة بلغت الأربعين فلها أن تنفرد بالسكن حيث أحبت، ولكن الفتاة إذا تمردت عن السكن مع الأب لا تستحق النفقة وهذا ما جاء في المادة /151/ .(( لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً فإذا تمردت عـن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه )) .





اجتهادات محكمة النقض أكدت على عدم ترك الخيار للولد بالبقاء لدى أمه بانتهاء مدة الحضانة ومنها اجتهاد محكمة النقض التالي في الغرفة الشرعية بالدعوى أساس 346 قرار 333 تاريخ 26/8/1969 الذي نص على ما يلي : « الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه »



- حالات تخيير المحضون :
بعد تجاوز الولد ذكراً أو أنثى السن القانوني ويصبح في غنى عن خدمة الحاضن أو الحاضنة تبدأ مرحلة جديدة من حياته. وقد نصت المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي : « 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.


1 - وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك.
2 - إذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأول من هذه المادة».


ويستفاد من نص هذه المادة :
أن الولد ذكراً كان أم أنثى عند تجاوزه السن القانونية وهي الثالثة عشر بالنسبة للذكر والخامسة عشر للأنثى فيضم إلى وليه الأب حتماً ما لم يكن الأب غير مأمون عليه.



أما إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أم أنثى عن الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.
وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك.
وإذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية.



ولقد كانت الاجتهادات قديماً تقضي بتخيير الولد البالغ إذا تجاوز سن الخامسة عشر من عمره في انضمامه لأحد أبويه ويُعمل برغبته لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد الحق في إمساكه عنده ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه ويأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن تم الرجوع عن هذا الاجتهاد واستقر الاجتهاد على ما يلي :

- القاعدة 940: المرشد في قانون الأحوال الشخصية المرجع السابق ص 561.
«تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته».
محكمة النقض – الغرفة الشرعية أساس 400 قرار 389 تاريخ 29/9/1966.

- والقاعدة 941:
« تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام».
أي أن الاجتهاد استقر على عدم التخييز للمحضون في الأعم الأغلب .



فقرة 261 صفحة 813
القضية : 3484 أساس لعام 2007
قرار : 2936 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
مجلة المحامون (5-6) 2009
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : حضانة – أب محروم من الحقوق المدنية – لا يحرم من ضم ابنته .
إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة .


هذا الاجتهاد الجديد يعني أن الذي حرم من الحقوق المدنية لجرم اقترفه يعد صالحاً للولاية على ابنته وشخصاً مأموناً مؤتمناً عليها !!!!!!!!!


· مجلة المحامون عام 1993 / العدد 11-12 / تسليم الأولاد ـ تجاوز سن الحضانة ـ ولاية ـ مخاصمة
(قرار رقم 1212 - تاريخ 29/10/1992 - أساس رقم 3318 لعام 1992 . )
ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم.
ـ لا يحق للأم مخاصمة الأب عن ابنه الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. وعلى هذا استقر الاجتهاد.


· مجلة المحامون عام 1995 / العدد 9-10 / انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية.
القضية 280 أساس لعام 1993 - قرار 518 لعام 1993 - تاريخ 27/5/1993
المبدأ: انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية.
يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى طلب، إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام.



· مجلة المحامون عام 1996 / العدد 3-4 / حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة.
القضية 2556 أساس لعام 1993 - قرار 568 لعام 1993 - تاريخ 29/5/1993
المبدأ: حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة.
ـ زواج الحاضن من امرأة أخرى لا يمنع حضانة المحضون من قبل ولي النفس والمال.
ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم.



· مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / حضانة ـ خصومة ـ تمديد.
القضية 1436 أساس لعام 1993 - قرار 126 لعام 1993 - تاريخ 28/3/1993
المبدأ: حضانة ـ خصومة ـ تمديد.
ـ حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه إلى الأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليمالأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة.
ـ تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي .



· مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر.
القضية 34 أساس لعام 1993 - قرار 143 لعام 1993 - تاريخ 31 /3/1993
المبدأ: وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر.
أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب. ولا يملك أحد المنازعة في ذلك إلا بإذن القاضي نفسه.



· مجلة المحامون عام 1997 / العدد 11-12 / حضانة ـ تمثيل:
القضية 1031 أساس لعام 1995 - قرار 1065 لعام 1995 - تاريخ 28/8/1995
المبدأ: حضانة ـ تمثيل:
استقر الاجتهاد على أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ مقبول.



· مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم:
القضية 1574 أساس لعام 1994 - قرار 1793 لعام 1994 - تاريخ 27/10/1994
المبدأ: حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم:
استقر الاجتهاد على أنه إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه ولا يسلب هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك.



· مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة :
القضية 1948 أساس لعام 1994 - قرار 2158 لعام 1994 - تاريخ 27/12/1994
المبدأ: حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة:
ـ للقاضي تمديد سن الحضانة إذا وجد سببا مقبولا لذلك.
ـ الولي ملزم بضم القاصر إليه بعد انتهاء حضانته.
ـ لا تملك الحاضنة بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في دعوى الولاية أو الأهلية.



· مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل:
القضية 1557 أساس لعام 1995 - قرار 1571 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995
المبدأ: حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل:
1 ـ استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ.
2 ـ الشرع لم يترك للولد الخيار بعد تجاوزه سن الحضانة ليختار أمه (نقض 26/8/1969).
3 ـ بعد انتهاء الحضانة لا تملك الأم مخاصمة الولي في دعوى الولاية (نقض 22/11/1975).
4 ـ دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحققها قبل الدفع. ولا يتوقف حقها إلا بالنشوز.



المبدأ: طلاق – خلافات عادية – نفقة بعد تجاوز الحضانة.
(القضية 1585 أساس لعام 2005 قرار 2545/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية - اجتهادات مجلة المحامين العددين 5-6 أيار و حزيران 2006 )
1 - الخلافات الزوجية العادية لا تبرر للزوج إيقاع الطلاق على زوجته.
2 - نفقة الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة تبقى ما دام الأب لم يطلبهم.



ف 794 ص 1442
القضية : 1695 أساس لعام 2008
قرار : 971 لعام 2008
تاريخ : 7/5/2008
مجلة المحامون ( 9-10) 2009
محكمة النقض - الغرفة الشرعية الأولى
السادة : عادل بندق ، محسنالخطيب ، محمد عدنان شوربجي .
المبدأ : حضانة – تجاوز السن .

من حق الوالد ضمابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها إذا لم يثبُت عدم صلاحه للولاية عليها.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM


الساعة الآن 09:08 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع