منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة

إضافة رد
المشاهدات 7832 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2012, 11:46 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سامر تركاوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية سامر تركاوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سامر تركاوي غير متواجد حالياً


افتراضي اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب في سوريا

اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب في سوريا[1]

إعداد الطالب محمد سامر التركاوي[2]
إشراف الدكتورة جميلة الشربجي [3]

ملخص

إن مبدأ الفصل بين السلطات أصبح أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها النظم الدستورية الحديثة في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية : التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها .
ولكن في سوريا لا يوجد فصل تام بين هذه السلطات حيث هنالك التداخل والتقاطع والتعاون في الاختصاصات حيث أننا نجد أن التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تدخل رئيس السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية – في الأعمال التشريعية وذلك في ممارسته حق الاعتراض الذي يعتبر وسيلة من وسائل حفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث بموجبه يحق لرئيس الجمهورية إيقاف القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب ويعترض الرئيس على القانون بعد اكتمال وجوده فيعرقل باعتراضه نفاذ القانون أما إذا وافق الرئيس على القانون فتعتبر هذه الموافقة شرطاً لازما لوجوده .
وإن الحق الذي منحه الدستور السوري لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القانون هو اعتراض نسبي إذ يمكن التغلب عليه بإعادة الموافقة على القانون من جديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان .


[1] - أعد البحث في سياق رسالة الماجستير للطالب محمد سامر التركاوي بإشراف الدكتورة جميلة شربجي .

[2] - طالب ماجستير في كلية الحقوق قسم القانون العام في جامعة دمشق .

[3] - مُدرسة في كلية الحقوق قسم القانون العام في جامعة دمشق .


مقدمة :
مع ظهور الدولة الحديثة وتفاقم الصراع فيها بين الحكام والمحكومين جاءت النداءات المطالبة بوجوب إشراك الشعب في ممارسة السلطة ، وتوزيعها على هيئات مختلفة بدل تركيزها لدى شخص الحاكم وحده ، إذ لم تعد هذه السلطة حقاً شخصياً له كما كان يعتقد في المجتمعات البدائية ، وإنما هي ملك للشعب وما جاءت هذه النداءات إلا لمنع الاستبداد وحماية الحريات والحقوق من الهيمنة مهما كان مصدرها .
ولقد كانت أوربا مسرحاً فعلياً لهذا الصراع مما أدى بمفكريها وفلاسفتها إلى السعي في إيجاد الحلول لهذا الصراع ومعالجته ، فجاءت محاولة جون لوك بعد ثورة 1688 في كتابه "الحكومة المدنية" للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة استبداد البرلمان آنذاك ، ثم جاء مونتسيكو الفقيه الفرنسي الذي استطاع أن يلتقط أفكار أرسطو ويصوغ منها نظرية الفصل بين السلطات في شكل دقيق ومتكامل وذلك في كتابه "روح القانون" .
ولئن كانت السلطات في الدولة ثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ، فإن الكلام عن المبدأ أكثر ما ينصرف إلى تنظيم العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، حيث يحدث التداخل والتقاطع في الاختصاصات والذي يصطبغ أحياناً بالتعاون والتكامل ، وأحياناً أخرى بالتضارب والتصادم بسبب طغيان الجانب السياسي في تنظيم هذه العلاقات على الجانب القانوني .
في حين تبقى السلطة القضائية في معزل عن ذلك التداخل وإن كانت لا تنجو مطلقاً من تأثير السلطتين .
وإذا كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها ، غير أنه استثناءً من هذا الأصل ، وتحقيقاً لتعاون السلطات وتعاضدها ، فقد أخذ المشرع الدستوري في سوريا بالقاعدة المستقرة في النظام البرلماني ، والتي تجعل التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولهذا فقد عهد إلى السلطة التنفيذية في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية ومن ذلك الحق في اقتراح القوانين .
وإذا كان هذا الحق يعد مظهراً من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن الحق في الاعتراض على القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي يعتبر وسيلة من وسائل حفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فمما لا شك فيه أن السلطة التي يملكها رئيس الجمهورية في سوريا في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب تعد من أخطر الأسلحة التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية والتي تشكل مراجعة وفحص لأعمال المجلس التشريعي وبذلك نجد أن تأثير رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية في سوريا ) في النظم الدستورية على الوظيفة التشريعية للبرلمانات من خلال ما يسمى بحق الاعتراض ، وبيان متى يكون استعمال حق الاعتراض من قبل رئيس السلطة التنفيذية على مشروعات القوانين الجديدة التي تقرها السلطة التشريعية مُوقِفاً لمشروع القانون بصفة مؤقتة (اعتراض توقيفي ) ومتى يكون ذلك الاعتراض منهياً بصورة مطلقة لإمكان وجود مشروع قانون أقره البرلمان ويتوقف تطبيقه على تصديق رئيس السلطة التنفيذية وإصداره له إذ باعتراضه عليه يلغى وينعدم وجوده بعد أن كانت السلطة المختصة بالتشريع قد أقرته ، وهذا الحق في الاعتراض يُبرر عادة بأنه يُعطى لرئيس السلطة التنفيذية كوسيلة لإيقاف مشروعات القوانين التي تؤثر على سياسة الحكومة ، حتى لا تصبح قوانين نافذة مناقضة لسياسة الحكومة التي منحت على أساسها الثقة .
لذلك ولأهمية هذا الحق المعطى لرئيس الجمهورية بموجب الدستور الدائم /1973/ سندرسه في فصلين نتطرق في أولهما للأحكام العامة لحق الاعتراض وفي ثانيهما سنتطرق للخصوصية الموجودة لحق الاعتراض في سوريا لذلك سنحاول الاعتماد في دراستنا هذه على المنهج التحليلي حيث سنقوم بدراسة تحليلية لكل جزئية من جزئيات البحث بعد وصفها وعرض ما هو موجود منها في لمؤلفات والمراجع العلمية .
وذلك وفق ما يلي :
الفصل الأول : الأحكام العامة لحق الاعتراض على مشروعات القوانين .
الفصل الثاني : حق الاعتراض في الدستور السوري .




الفصل الأول الأحكام العامة لحق الاعتراض على مشروعات القوانين

إن دراسة الأحكام العامة لحق الاعتراض تتطلب منا أن نتعرض لتعريف هذا الحق وهي البداية المنطقية للحديث عن الاعتراض في سوريا ومن ثم من له حق ممارسته والتعرض لأنواعه لذلك سندرس الأحكام العامة لحق الاعتراض على الوجه الأتي :

المبحث الأول تعريف حق الاعتراض

يقصد بكلمة الاعتراض باللغة الانكليزية (فيتو) وهي كلمة لاتينية الأصل ليس لها أثر في القاموس الأكاديمي الفرنسي وهي تعني ( أني أعترض)[1] .
وهذا الحق ينطبق عادة على حق الرئيس في إيقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان ، حيث بموجبه يعترض الرئيس على القانون بعد اكتمال وجوده فيعرقل باعتراضه نفاذ القانون ، أما إذا وافق الرئيس على القانون فتعتبر هذه الموافقة شرطاً لازماً لوجوده .
ويرى آخرون[2] أن الاعتراض هو" ذاك الحق الدستوري أو السلطة المخولة لأحد فروع الحكومة لرفض الموافقة على الإجراءات المقترحة من قبل الفرع الأخر وخاصة سلطة رئيس الفرع التنفيذي في رفض مشروع القانون الذي أقره الفرع التشريعي وهذا يمنع أو يؤخر تحويل مثل هذا المشروع إلى قانون نهائي واجب التنفيذ .
وفي هذا المجال لابد أن نميز أو نبين الفارق بين حق التصديق وحق الاعتراض[3] على مشروع القانون من قبل رئيس الدولة ، حيث أننا نجد أن رئيس الدولة في حق التصديق يكون بمركز مساوٍ للبرلمان في العملية التشريعية ، فالقانون لا يصدر إلا إذا أقره البرلمان من جانب ووافق عليه رئيس الدولة من جانب آخر ، إذ يعتبر تصديق الرئيس في هذه الحالة شرطاً أساسياً لصدور القانون .
أما حق الاعتراض فإن رئيس الدولة في حالة قيامه بالاعتراض على مشروع القانون يتم رده إلى البرلمان مرة أخرى خلال مدة زمنية معينة ويستطيع البرلمان في هذه الحالة التغلب على الاعتراض بتوافر أغلبية معينة توافق على مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الدولة ، فهذا الحق لا يؤدي إلى إعدام مشروع القانون ، وإنما إلى تأجيل إصداره إذا ما أكد المجلس النيابي فيما بعد رغبته في إصدار القانون ويقتصر دور الرئيس في هذا الحق على بيان المصاعب التي يمكن أن تترتب من إجراء تنفيذ هذا القانون، وهناك حالات من الاعتراض تؤدي إلى إلغاء القانون وإعدام وجوده وكأنه لم يكن .

المبحث الثاني ممارسة حق الاعتراض

تختلف الدساتير عادة فيما بينها في منح حق الاعتراض في الاقتراح بقانون أو طلب إعادة النظر لرئيس الدولة, فهناك دساتير تنكر حق الرئيس في الاعتراض على اقتراحات القوانين التي يقرها البرلمان , ومثال ذلك الدستور الفرنسي الصادر 1875 , وحجة البعض أن حق الاعتراض إما أن يمارس من قبل رئيس الدولة مباشرة من دون وزرائه , وبذلك يتحول هذا الحق لوسيلة لإثارة المشكلات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , عن طريق تعطيله للتشريعات التي وافقت عليها الأغلبية البرلمانية[4]. .
وأما أن يمارس رئيس الدولة هذا الحق عن طريق وزرائه , وذلك يكون موجوداً بالدول التي تأخذ بالنظام البرلماني[5] , وهذا يعني أن الوزراء أنفسهم هم الذين يباشرون هذا الحق , ولكن عن طريق رئيس الدولة , ومادام النظام البرلماني يقوم على اتفاق الحكومة مع الأغلبية البرلمانية فإن هذا الحق لن يمارس أو لا يوجد أصلاً .[6]
وحق الاعتراض لرئيس الدولة لا يقتصر على النظام البرلماني فقط وإنما يأخذ به النظام الرئاسي , فالدستور الأميركي رغم أن نظامه الرئاسي يقوم على أساس الفصل شبه التام بين السلطات مما يحرم السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين , إلا أن الدستور الأمريكي في المادة (1/7) نص على أن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد تصديقه عليه وصحيح أن الكونغرس يستطيع التغلب على عملية رد القانون بالتصويت عليه ثانية بأكثرية الثلثين في المجلس ، إلا أن توافر هذه الأكثرية ليس بالأمر السهل دائما فحق النقض يبقى إذن سلاحاً في يد الرئيس ونذكر على سبيل المثال أن الرئيس ترومان ( 1945-1953) استعمله /180/ مرة ولم يفشل إلا في /12/ حالة . والرئيس لا يستطيع استعمال حق النقض إلا خلال عشرة أيام من وصول القانون إليه [7] كما أن الأعراف الدستورية قد منحت رئيس الدولة دوراً فاعلاً في العمل التشريعي , وبطرق متعددة [8], منها رسالة الاتحاد السنوية التي يوجهها إلى البرلمان التي تتضمن برامج تشريعية , وهناك اعتراض الجيب الذي يسمح للرئيس أن يمتنع عن التوقيع على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس البرلمان من دون بيان الأسباب , وذلك خلال عشرة أيام قبل انتهاء دور الانعقاد. .
ومن خلال ما تقدم نجد أن حق الاعتراض في النظام البرلماني يكاد يكون حقاً ميتاً والسبب في ذلك قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني والتي تستوجب أن يوقع الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية لكي يتحملوا المسؤولية بدلاً منه حيث أننا نجد في النظام البريطاني أن ملوك انكلترا لم يستخدموا هذا الحق منذ ما يزيد على قرنين ونصف من الزمان فمنذ أن استخدمت الملكة (آن) هذا الحق في رفض التصديق على مشروع قانون الميليشيا الاسكتلندية سنة 1717 لم يرفض أحد من ملوك وملكات إنكلترا أي قانون وافق عليه البرلمان ولهذا فإن هذا الحق قد سقط بعدم الاستخدام وأن تطور النظام البرلماني في إنكلترا قد أدى إلى استحالة استخدام ملوك إنكلترا لهذا الحق [9].

المبحث الثالث أنواع الاعتراض

من خلال تتبع هذا الحق نجده يمثل عدة أنواع لمعارضة رئيس الدولة لنص تشريعي أقره البرلمان بصفة نهائية وتتفاوت شدتها ودرجة صلابتها بين المعارضة الجامدة لقانون لا يمكن التغلب عليه ومجرد المعارضة المرنة التي يمكن التغلب عليها بسهولة ومعارضة تحتل مرتبة وسطى بينهما لذلك فقد قسم حق الاعتراض انطلاقاً من درجة الصلابة والمرونة إلى ثلاثة أنواع[10] وهي على الشكل الأتي :


المطلب الأول الاعتراض المطلق

والذي يطلق عليه النقض النهائي فهو السلطة المعطاة لرئيس الدولة لأن يعترض قطعياً ونهائياً على تنفيذ قانون تم سنه بشكل نظامي وأصبح كاملاً بتصويت البرلمان عليه ويتميز الاعتراض المطلق بصفتي النهائية والإطلاق .
فاعتراض رئيس الدولة في هذه الحالة يؤدي إلى قبر القانون حيث لا توجد وسيلة دستورية تمكن البرلمان من تجاوزه ، كما أن رئيس الدولة لا يتقيد عند استخدام هذا الحق بضرورة تسبيب اعتراضه أو إبدائه في مدد زمنية معينة ، وهذا الاعتراض في الواقع ليس له سوى قيمة تاريخية لأن خصائص النهائية والإطلاق تتعارضان مع المبدأ الديمقراطي الذي يجعل لممثلي الأمة الدور الأول في سن القوانين[11]، لذلك نجد أن الاعتراض المطلق يشل بشكل تام إرادة السلطة التشريعية ويؤدي وضعه موضع التطبيق إلى تدمير العمل التشريعي للبرلمان ويجعل هذا الاعتراض القانون المصوت عليه لاغياً وكأنه لم يكن . ولذلك فقد هجرت غالبية الدول هذا النظام ،كما أنه لم يعد يستخدم في الدول التي أبقت عليه [12].

المطلب الثاني الاعتراض النسبي

إذا كان الاعتراض المطلق يجعل من القانون المصوت عليه لاغياً وكأنه لم يكن فإن الاعتراض النسبي عكس ذلك تماما إذ يمكن للبرلمان التغلب عليه بإعادة الموافقة على القانون من جديد وفقاً للشروط التي يحددها الدستور ويتقيد رئيس الجمهورية عادة في استخدام هذا الحق بمدد زمنية تعنى الدساتير بتحديدها كما يلتزم بذكر أسباب اعتراضه لإمكان تقديرها والحكم عليها[13].
ويعتبر سان جيرون أن هذا الحق يعطي لرئيس الدولة سلطة مراقبة حقيقية على المجالس وبالتالي شيء من التأثير البرلماني حيث أنها تعطي لرئيس الدولة وظيفة تشريعية وللسلطة التنفيذية وسيلة جيدة للمساعدة في العمل التشريعي كما أنه يعتبر من قبيل الإنذار للتفكير برصانة ونوع من استئناف لقرار البرلمان في البرلمان نفسه .
ويرى فقهاء آخرون أن حق الاعتراض يشكل بالنسبة لرئيس الدولة وسيلة حقيقية للتأثير على العمل التشريعي وقد ربطه مارسيل بريلو " بسلطة التحكيم العائدة لرئيس الدولة " أما بول باستد فيعتبر أنه يشكل في كثير من الحالات امتيازاً رئاسياً يمكن أن يستخدم كبديل لغياب مجلس ثان"[14].
وقد ميز الفقه داخل الاعتراض النسبي بين عدة صور تختلف فيما بينها شدة وضعفاً وهي :
أولاً : الاعتراض الواقف :
يعتبر الاعتراض الواقف أقوى أنواع الاعتراض النسبي إذ لا يمكن للبرلمان الذي وافق على القانون أول مرة أن يتغلب على اعتراض رئيس الدولة بأي أغلبية .
ويرى الدكتور عمر حلمي فهمي أن الاعتراض الناقل – الذي ينقل سلطة التقرير النهائي في مصير القانون والفصل في النزاع بين رئيس الدولة والبرلمان إلى جهة ثالثة يحددها الدستور – هو تطبيق مباشر للاعتراض الواقف وبالتالي يتم عن طريق استفتاء يتم مباشرة عن طريق عرض الأمر على الأمة وقد يتم بصورة غير مباشرة عن طريق حل البرلمان أو تجديده[15].
ثانياً : الاعتراض الموصوف :
هو الاعتراض الذي يستلزم للتغلب عليه أن يعيد البرلمان الذي أقر القانون الموافقة عليه بأغلبية مشددة . فلكي يعتبر الاعتراض موصوفاً يجب أن يستلزم الدستور أغلبية خاصة للتغلب على اعتراض رئيس الدولة[16].



المطلب الثالث المعارضة العادية البسيطة (طلب المناقشة الجديدة للقانون)

يتميز هذا النوع من الاعتراض بأن الدستور لا يستلزم أغلبية مشددة للتغلب على إرادة الرئيس، بل يكفي أن يعيد البرلمان الموافقة على القانون بذات الأغلبية اللازمة لإقراره أول مرة .
حيث أنه يعتبر سلطة متروكة لرئيس الدولة لأن يحيل إلى المجلس مشروعاً لا يوافق عليه ويطلب إليه دراسته مجدداً .
ويعرف بأنه استئنافاً لقرار أمام السلطة التي اتخذت هذا القرار وعامل توازن مؤسساتي كما يطلق عليه أنه وسيلة قانونية معطاة لرئيس الدولة ليرفض مؤقتاً إصدار قانون تم التصويت عليه أو مبادرة للتفكير[17].
وهذا النوع من الاعتراض مطبق حالياً في فرنسا حيث أن رئيس الجمهورية يصدر القانون الذي يصوت عليه البرلمان في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليه . ولكن له خلال هذه المدة من تاريخ إحالته إليه أن يعيده إلى البرلمان لدراسته ثانية والتصويت عليه حيث أن المادة (10) التي نصت على القراءة الثانية للقوانين لا تتطلب أكثرية معينة موصوفة لإقرار القانون .ولكن كل ما هناك هو أن المداولة الثانية للقانون لا يمكن أن ترفض[18].
مما تقدم فإننا نجد أن هذا النوع من الاعتراض يمثل أضعفها جميعاً من حيث تضاؤل فرص نجاحه .





الفصل الثاني حق الاعتراض في الدستور السوري

أعطى المشرع السوري لمجلس الشعب سلطة التشريع بالمشاركة مع رئيس الجمهورية في سوريا سواء تمثل ذلك في حق اقتراح القوانين أياً كان نوعها أو حق إقرارها بحيث لا يصدر قانون أو يتم نشره إلا بعد إقراره من مجلس الشعب .وبالمقابل هناك حق الاعتراض الذي يعتبر وسيلة من وسائل حفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حيث أننا سنتطرق لأسباب هذا الحق ونوعيته ومن يحق له ممارسته على الوجه الأتي :

المبحث الأول أسباب الاعتراض

لئن كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها ، غير أنه استثناءً من الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتعاضدها ، فقد أخذ المشرع الدستوري في سوريا بالقاعدة المستقرة في النظام البرلماني والتي تجعل التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومما لا شك فيه أن السلطة التي يملكها رئيس الجمهورية في سوريا في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب تعد من أخطر الأسلحة التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية ، بل إنها الأكثر أهمية بين مجمل الضوابط والتوازنات التي يضمنها الدستور السوري .
وسلطة الاعتراض هذه لا تمثل فقط وسيلة لحماية امتيازات السلطة التنفيذية من تجاوزات السلطة التشريعية ، ولكنها تشكل ضماناً إضافياً ضد سن قوانين غير سليمة أو معيبة جراء التسرع أو الإهمال ، فهي تشكل مراجعة وفحص لأعمال المجلس التشريعي بهدف حماية المجتمع من أثار الانقسام والتحزب والاندفاع أو أي شعور غير ودي تجاه الصالح العام ، قد يحدث أن ينفذ تأثيره إلى أغلبية ذلك المجلس فالمشرع ليس معصوماً عن الوقوع في الخطأ ولهذا كان لا بد من إيجاد رقابة حقيقية على القوانين التي تصدر من المجلس التشريعي من قبل هيئة تختلف من حيث التكوين والاختصاص وتبتعد بحسب موقعها عن جو الإثارة والانفعال الذي يسيطر على المناقشات البرلمانية .
وكما ذكرنا إن حق الاعتراض إما أن يكون مطلقاً وإما يكون نسبياً ويتميز الاعتراض المطلق بأنه يؤدي إلى قبر القانون ، فلا توجد أية وسيلة دستورية تمكن البرلمان من تجاوزه ، كما أن رئيس الدولة لا يتقيد عند استخدام هذا الحق بضرورة تسبيب اعتراضه أو ابدأه في مدد زمنية معينة ، أما الاعتراض النسبي فعلى العكس من ذلك إذ يمكن للبرلمان التغلب عليه بإعادة الموافقة على القانون من جديد وفقاً للشروط التي يحددها الدستور ويتقيد الرئيس عادة في استخدام هذا الحق بمدد زمنية تعنى الدساتير بتحديدها كما يلتزم بذكر أسباب اعتراضه لإمكان تقديرها والحكم عليها.
فمن المعلوم أن القانون يمر بمجموعة من الإجراءات المتتالية [19]قبل أن يرى النور متكاملاً ومحققاً لأثاره التشريعية وتبدأ هذه الإجراءات باقتراح مشروع قانون معين ومناقشته داخل البرلمان ، ومن ثم التصويت عليه وفقاً للشروط التي تحددها الدساتير واللوائح والأنظمة الداخلية للبرلمان ، ثم بعد ذلك يعرض مشروع القانون على رئيس الدولة لإصداره خلال فترة زمنية محددة ، فإذا وافق رئيس الدولة على مشروع القانون المقدم إليه من البرلمان اعتبر قانوناً نهائياً وبذلك تكتمل العملية التشريعية ، أما إذا تبين لرئيس الجمهورية أن مشروع القانون تشوبه بعض العيوب الشكلية أو الموضوعية أو أنه لا يحقق الأهداف التي تتوخاها الحكومة من إصداره فإن من حقه الاعتراض على إصدار القانون خلال فترة زمنية محددة.
وعلى الرغم من أن هذا الاعتراض المتبع في سوريا ليس حكماً بالإعدام على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب لأنه مجرد اعتراض توقيفي مؤقت يمكن التغلب عليه إذا وافق مجلس الشعب ، بالأغلبية التي حددها الدستور على مشروع القانون مرة أخرى إلا أنه سلاح جداً خطير وله دور فعال ومؤثر من جانب الرئيس على عمل السلطة التشريعية ، وليس فقط عن طريق اللجوء إلى استعماله ، بل إن مجرد التلويح والتهديد باستعماله قد يفي بالغرض ، ويحمل البرلمان على التراجع عن موقفه والاستجابة لرغبات الرئيس إما بتعديل أو إضافة أو حذف فقرة معينة واردة في مشروع القانون محل الخلاف ، خاصة إذا كان البرلمان يعلم مقدماً أن ليس لديه الأغلبية الكافية ( أغلبية الثلثين) التي تمكنه من فرض وجهة نظره والتغلب على الاعتراض من جانب الرئيس .

المبحث الثاني الجهة التي تملك حق الاعتراض

لقد أعطى المشرع السوري لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب ضمن ضوابط معينة حددتها المادة /98/ من الدستور الدائم لسنة 1973 حيث أنها نصت على أنه " يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية "
كما أن المادة /111/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري بينت بدورها هي الأخرى الأحكام التفصيلية المتعلقة بكيفية الاعتراض على مشروعات القوانين والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث نصت:
" أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون اقره المجلس تنفيذا لأحكام المادة /98/ من الدستور يدرج قرار الاعتراض فور وروده في جدول أعمال أول جلسة ويحال إلى اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجتمعتين لبحثه وعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول الموضوع خلال أسبوع على الأكثر ، ويجب أن يكون التقرير معللاً موضحاً رأي اللجنة ورأي المؤيدين والمخالفين .
ب – يأمر الرئيس بطبع التقرير ، ويوزع على السادة الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد انقضاء ثلاثة أيام على توزيعه .
جـ - تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت ، ويجب للإصرار على القانون المعترض عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس .
د- يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهورية ."
ونجد من خلال استقراء المادتين السابقتين (م 111/ن.د) والمادة (98) من الدستور [20] أنه أعطى الرئيس حق الاعتراض مع ذكر الأسباب ولم يبين هل له الاعتراض على كل القانون أو بعضه ولكن نجد بالتطبيق العملي[21] أن الاعتراض لا يشترط أن يشمل مشروع القانون ويمكن أن يكون في الحدود التي تم الاعتراض عليها أو للنظر في إضافة ما يرى رئيس الدولة أنه ضروري ليحقق القانون أهدافه والمجلس هنا يستعيد سلطته من جديد ويمارسها باستقلال فله أن يأخذ بما رآه رئيس الجمهورية مهما استوجب اعتراضه وله أن يتمسك بوجهة نظره ولكنه إذا فعل ذلك فإن إعادة إقراره لمشروع القانون دون تعديل لا ينتج أثره في اصدر القانون إلا إذا صدر بأغلبية ثلثي أعضائه .
ونجد أن المادة أعطت مهلة شهر في اتخاذ قرار الاعتراض من تاريخ ورودها إلى قصر الرئاسة ، دون أن يشير الدستور إلى السكوت عن الاعتراض وانقضاء المهلة الزمنية ، وعما إذا كان القانون نافذاً .
أما إذا اعترض على القانون خلال المهلة القانونية ، فإن قرار الاعتراض يدرج في جدول أعمال المجلس فور وروده . ويحال إلى اللجنة المختصة لدراسته، ووضع تقرير حول قرار الاعتراض ، موضحاً رأي اللجنة ، ثم يدرج في جدول الأعمال لأول جلسة لمجلس الشعب ، وتجري المداولة في قرار الاعتراض وتقرير اللجنة المختصة حوله ، والتصويت على التقرير ، فإذا أصر المجلس على القانون المعترض عليه ، بموافقة ثلثي أعضائه ، يبلغ رئيس الجمهورية ذلك ،أي لإصدار القانون ، هذا إذا توافرت في المجلس النسبة القانونية لنقض الاعتراض . ومن الناحية الواقعية ، فإن نسبة الثلثين لأعضاء المجلس يصعب تحقيقها لكسر اعتراض رئيس الجمهورية على القانون[22] .


المبحث الثالث أهمية حق الاعتراض على مشروعات القوانين في سوريا

يظهر لنا من خلال ما سبق أن الحق الذي منحه الدستور السوري لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القانون ليس حق اعتراض مطلق وإنما هو حق اعتراض نسبي إذ يمكن للبرلمان التغلب عليه بإعادة الموافقة على القانون من جديد بأغلبية خاصة هي أغلبية ثلثي أعضائه [23]، ولهذا يطلق عليه البعض الاعتراض التوقيفي .
ولا شك إن هذا الحق يعتبر من الأسلحة المهمة التي يستخدمها رئيس الجمهورية للضغط على مجلس الشعب من أجل تنفيذ رغباته التي يتقدم بها في شكل مشروعات للقوانين ، إذ يكفي أن يلوح به رئيس الجمهورية مقدما في وجه البرلمان لإجباره إما على إضافة أمر يرغب فيه إلى مشروع القانون المقترح ، وإما على التخلي عن أمر معين يتضمنه هذا المشروع ولا يرغب الرئيس في نفاذه كما يعتبر وسيلة هامة يستطيع الرئيس بمقتضاه التغلب على أي قانون يتعارض وسياسته الخاصة ، خاصة وأن الأغلبية البرلمانية في ظل الوضع الراهن تنتمي لحزب الرئيس وهو الحزب الحاكم والموجه لدفة الحكم في البلاد[24] ولهذا فان من الصعوبة بمكان أن تتحقق الأغلبية الخاصة التي نص عليها الدستور للتغلب على اعتراض الرئيس وهي أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب جميعاً.


خاتمة:
إن النتيجة التي يمكن أن نخلص إليها من خلال دراستنا هذه هي أن النظام الدستوري السوري لم يشذ عن الظاهرة العالمية المتمثلة في تدهور البرلمانات وظهور السلطة التنفيذية ومشاركتها في العملية التشريعية بحكم التطور في الدول الحديثة ، التي تشابكت نشاطاتها وتعقدت فأصبحت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية هي الأقدر على تنظيم هذه النشاطات وتسييرها بحكم أنها هي الأقرب في حين ابتعدت السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان عن هذا الواقع مما جعلها عاجزة على أن تسن من القوانين ما يقدر على تنظيم هذه الحياة إلا أن الأمر لم يكن وليد الواقع العام وحده وإنما هو نتاج التنظيم الذي تبناه المؤسس الدستوري السوري بظهور التعددية السياسية وترسيخ مبدأ الحزب القائد لتكريس مبادئ الديمقراطية على مستوى الممارسة السياسية ولقد استطاعت سوريا أن تقطع شوطاً كبيرا في هذا المجال لا يمكن إنكاره مقارنة بأنظمة سياسية مجاورة ،حيث أتاح هذا التنظيم لممثلي القوى السياسية أن يشاركوا في ممارسة السلطة التشريعية وبالتالي تحقيق التناوب على مقاعد البرلمان ولكن بقي دورهم ضئيلاً في ظل تزايد دور السلطة التنفيذية بفضل ما أتاحت لها النصوص القانونية من آليات وأدوات تبتدئ بحصر المجال الذي يتحرك فيه البرلمان في مقابل فسح المجال واسعاً أمام السلطة التنفيذية في ممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق السلطة التنفيذية التي عبر الفقه الدستوري عن ضرورتها لتسيير شؤون الدولة الحديثة .
وبالتالي فإن الاختصاص العائد لرئيس الدولة في مجال القدرة على إيجاد توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر أساساً لاستقرار النظام السياسي فهو نوع من صمام أمان في عمل النظام السياسي ووسيلة فعالة وشرعية لمشاركة رئيس الدولة في إنجاز العمل التشريعي وبإمكان البرلمان التغلب على الاعتراض إذا توافرت الأغلبية المطلوبة ، ولكن يؤخذ على الدستور السوري أنه لم ينظم وضع الاعتراض في حال انتهاء الدورة البرلمانية قبل انتهاء مدة الاعتراض فمن الملاحظ أن سكوت الرئيس وعدم استعماله لهذا الحق لا يعتبر أمعاناً في الاعتراض ، بل يعتبر تنازلاً عن هذا الحق سواء أكان المجلس منعقداً أم لا ، وهذا خلاف لما استقر في النظام الرئاسي الأمريكي ، فسكوت رئيس الدولة لا يعتبر تنازلاً عن حقه في الاعتراض ، بل يعتبر إمعاناً فيه وهو ما يسمى حق اعتراض الجيب، ونتمنى أن ينظم الدستور السوري هذه الحالة .
ونجد من خلال حق الاعتراض الذي يمارسه رئيس الجمهورية السوري أنه وسيلة لمحافظة الرئيس على اختصاصاته الممنوحة له بمقتضى الدستور من اعتداء مجلس الشعب عليها أو العبث بها حيث أن الرئيس السوري من خلال هذا الحق يقيد تجاوزات السلطة التشريعية وإلا فإن هذه السلطة ستغدو مستبدة وذلك لأنه من الممكن أن تدعي لنفسها الحق في أي شيء ترغب فيه ، وبذلك ستدمر كل السلطات الأخرى ، فرئيس الدولة من خلال هذا الحق يساهم بنصيب من التشريع عن طريق حق الاعتراض ، ونجد أن هذه السلطة الممنوحة لرئيس الدولة هي بمثابة سلاح دستوري لحماية اختصاصاته ، فبدون هذا الحق يغدو الرئيس عاجزاً عن حماية نفسه ضد تجاوزات السلطة التشريعية ، بل يتم تجريده من سلطاته تدريجياً عن طريق اتخاذ قرارات متعاقبة بمجرد التصويت عليها مرة واحدة وهنا تقع السلطتان التشريعية والتنفيذية في اليد نفسها.
ونجد أن المنطق والتفكير السليم يُعلمنا أنه لا يجوز أن يترك سلطة تحت رحمة السلطة الأخرى ، بل يتوجب أن يكون لكل سلطة صلاحيات دستورية لحماية نفسها.
ومن خلال ما تقدم نجد أن حق الاعتراض الذي يمارسه رئيس الجمهورية يُوجد نوع من الرقابة الحقيقية على القوانين والإجراءات التي تصدر عن المجلس التشريعي وهو بهذا الموقف يكون بعيد كل البعد عن جو الإثارة والانفعالات التي يسيطر على المداولات والمناقشات البرلمانية وتتجرد من روح الحزبية والعصبية التي تؤدي إلى إهدار حقوق الأقليات السياسية والدينية .


((قائمة المراجع))

أولاً: الكتب والمؤلفات العامة
1-د.إبراهيم عبد العزيز شيحا – القانون الدستوري والنظم السياسية – الجزء الأول – الدار الجامعية – بيروت- 1994.
2-د. جوي تابت – ترجمة د. محمد عرب صاصيلا – حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارن – مكتبة دار طلاس – دون سنة نشر .
3-د. زهير شكر – الوسيط في القانون الدستوري – الجزء الأول – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – الطبعة الثالثة – 1994.
4-د. سام سليمان دله – مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية - مديرية الكتب والمطبوعات الجامعة – منشورات جامعة حلب - 2005.
5-د.عبد الغني بسيوني عبد الله – الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – مطابع السعداني – 2004 .
6-د. عبد الغني بسيوني عبدالله – سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني – بيروت - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – الطبعة الأولى – 1995 .
7-د.عمر حلمي فهمي – الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني دراسة مقارنة- الطبعة الأولى – دار الفكر العربي – 1980.
8-د. كمال الغالي – مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية – الطبعة التاسعة – منشورات جامعة دمشق – 2001.
9-د. محمد الحلاق د.أحمد إسماعيل د.نجم الأحمد –النظم السياسية – جامعة دمشق – 2003 ،2004 .
10-د.محمد المجذوب – القانون الدستوري والنظم السياسية في لبنان – بيروت - منشورات الحلبي الحقوقية -2002 .
11-د. هشام القاسم – مدخل إلى علم القانون – جامعة دمشق – طبعة خامسة -1993 ،1994 .



ثانياً: الرسائل :

1-د.حسن مصطفى البحري – الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية – رسالة دكتوراه- جامعة عين شمس – سنة 2005 .
2-سفيان بن معمر – الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة – رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام – جامعة دمشق – 2009.
مصطفى عبد الرحمن الأسعد – صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور 1973
[1]- د.عمر حلمي فهمي – الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني دراسة مقارنة – دار الفكر العربي – الطبعة الأولى - 1980- ص 105.

[2] - د.حسن مصطفى البحري – الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية – رسالة دكتوراه- جامعة عين شمس – سنة 2005 ص 641.

[3] - سفيان بن معمر – الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة – رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام – جامعة دمشق – 2009-ص55.

[4] - د. محمد الحلاق د.أحمد إسماعيل د.نجم الأحمد – النظم السياسية – جامعة دمشق – 2003، 2004- ص119.

[5] - د.إبراهيم عبد العزيز شيحا – القانون الدستوري والنظم السياسية – الجزء الأول –بيروت - الدار الجامعية - 1994- ص453.

[6] - يقوم النظام البرلماني عل تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفيه تتحقق مسؤولية الحكومة أمام البرلمان حيث يوجد في هذا النظام توازن وأدوات تأثير متبادلة فحق البرلمان يحجب الثقة عن الحكومة يقابله حق الحكومة في حل البرلمان ، حيث أنه يرتكز على وجود تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع حفظ الانفصال بين ذاتية كل من هاتين السلطتين .
وعناصر النظام البرلماني ثلاثة :البرلمان الذي قد يتألف من مجلسين أو مجلس واحد ورئيس الدولة غير المسؤول سياسياً وحكومة متضامنة بين أعضائها ومسؤولية عن أعمالها وأعمال أعضائها الوزراء أمام البرلمان . وللتعمق في خصائص النظام البرلماني راجع : د. زهير شكر – الوسيط في القانون الدستوري – الجزء الأول – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – الطبعة الثالثة – 1994- ص 204.

[7] - د.محمد المجذوب – القانون الدستوري والنظم السياسية في لبنان – بيروت - منشورات الحلبي الحقوقية -2002 – ص 205 .

[8] - د.عبد الغني بسيوني عبد الله – الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – مطابع السعداني – 2004 – ص 280.

[9] - د. عبد الغني بسيوني عبدالله – سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت – الطبعة الأولى – 1995 – ص 57.

[10] - د. جوي تابت – ترجمة د. محمد عرب صاصيلا – حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارن – مكتبة دار طلاس – دون سنة نشر- ص 147.

بينما يجد الدكتور عمر حلمي فهمي أن حق الاعتراض إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبياً وبذلك لا يعتبر طلب المناقشة الجديدة نوع من أنواع الاعتراض المستقل ولكن يعتبرها جزء من الاعتراض النسبي ناكراً الصفة المستقلة لهذا النوع من أنواع الاعتراض ، ولمزيد من التفصيل راجع الدكتور عمر حلمي فهمي – مرجع سابق – ص 107 إلى ص 113.

[11] - د. عمر حلمي فهمي –الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني - مرجع سابق – ص106.

[12] - هجرت غالبية الدول الاعتراض المطلق ولم يبقى منها في الدول العربية إلا الإمارات العربية المتحدة وقد نظم دستورها حق الاعتراض في المادة 110فاعتراض رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى لا يمكن تجاوزه .

[13] - د. عمر حلمي فهمي – الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني - مرجع سابق – ص 107.

[14] - د. جوي تابت – حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارن -رجع سابق – ص 154.

[15] - د. عمر حلمي فهمي - الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني- مرجع سابق – ص 112.

[16] - يتم تجاوز الاعتراض في الدستور الأردني وذلك حسب المادة 92-93 بإعادة إقرار مجلسي البرلمان لمشروع القانون بأغلبية الثلثين .أما في لبنان وذلك حسب نص المادة 57 من الدستور اللبناني يتم تجاوز الاعتراض بإعادة إقرار مشروع القانون بموافقة الأغلبية المطلقة (نصف+1)للمجلس النيابي .أما السودان فحسب المادة 52 من الدستور السوداني يتم تجاوز الاعتراض باجتماع مشترك يتم بين المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء وصدور قرار بالأغلبية المطلقة .

[17] - د. جوي تابت – حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارن- مرجع سابق – ص180.

[18] - د. د. محمد الحلاق د.أحمد إسماعيل د.نجم الأحمد –النظم السياسية- مرجع سابق – ص 144.

[19] - د. هشام القاسم – مدخل إلى علم القانون – جامعة دمشق – طبعة خامسة -1993 ،1994- ص 125.

[20] - د. سام سليمان دله – مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية - مديرية الكتب والمطبوعات الجامعة – منشورات جامعة حلب - 2005 – ص 786.

[21] - فعلى سبيل المثال ، في مساء يوم الثلاثاء 18/3/2003، اجتمع مجلس الشعب علناً وحضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، وتلا أمين السر كتاب السيد رئيس الجمهورية حول القانون الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة 14/12/2002 حول تعديل القرار بقانون رقم /44/ تاريخ 16/2/1960.
وتطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة /111/ من النظام الداخلي للمجلس فقد أحيل هذا الكتاب إلى لجنتي الخدمات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله . وفيما يلي نص الكتاب :
السيد رئيس مجلس الشعب
ورد إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 21/ 12/ 2002 القانون المتضمن تعديل القرار بقانون رقم /44/ تاريخ 16/ 2/2002 .
- تنص الفقرة /ب/ من البند (2) من ثانياً من المادة الثانية من المشروع على ما يلي: )) تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي ناجم عن عدم حيازة البناء المتانة الكافية ، أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل بشكل يتعارض مع نظام البناء )).
-وقد عدل مجلس الشعب مطلع هذه الفقرة لتصبح كما يلي : (( وتكون العقوبة الأشغال الموقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة ....)).
-تضمن كتاب السيد رئيس مجلس الشعب المؤرخ في 19/12/2002 المرفق بهذا القانون ، أن مجلس الشعب قد أقر هذا التعديل لتخفيف العقوبة .
-نظرا لان قانون العقوبات يصنف العقوبات إلى عقوبات جنائية وعقوبات جنحية وعقوبات مخالفات ويفرد لكل نوع من أنواع هذه العقوبات أحكاما خاصة بها ، كما يحدد هذا القانون أنواع العقوبات الجنائية والجنحية والمخالفات ،
- ولأن المادة /37/ من قانون العقوبات العام تحدد عقوبات الجرائم الجنائية العادية وفقا لما يلي : 1- الإعدام 2- الأشغال الشاقة المؤبدة 3- الاعتقال المؤبد 4- الأشغال الشاقة المؤقتة 5- الاعتقال المؤقت .
- ولأنه من غير الجائز النص على عقوبة غير واردة في قانون العقوبات العام ، أو على عقوبة جنائية عادية غير واردة في المادة / 37/ من القانون ، إلا بعد إدخال التعديل اللازم على قانون العقوبات العام .
-إن مقتضى التعديل الذي أدخله مجلس الشعب على هذه الفقرة ، هو إحداث عقوبة جديدة خالية من أي مدلول قانوني محدد أو مفهوم قضائي واضح مما سيخلق إشكالات قانونية معقدة في فهم المقصود من هذه العقوبة أو توصيفها ، عند وضع القانون موضع التنفيذ .
لذلك وبناءً على أحكام المادة /98/ من الدستور ،قررنا عدم إصدار هذا القانون وإعادته إلى مجلس الشعب للنظر مجددا في التعديل الذي أجراه المجلس على الفقرة /ب/ من البند (2) من ثانيا من المادة الثانية على ضوء الملاحظة السابقة ، فإذا اقتنع مجلس الشعب بها تؤخذ بعين الاعتبار .


[22] - مصطفى عبد الرحمن الأسعد – صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور 1973- رسالة دبلوم في القانون العام - الجامعة اللبنانية - 1995 – ص 86.

[23] - وهذا فرض نادر الحدوث في ظل الوضع الراهن ، حيث تنتمي الأغلبية البرلمانية لحزب الرئيس وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب القائد في الدولة والمجتمع ولهذا فان من الصعوبة بمكان أن تتحقق الأغلبية الخاصة التي تص عليها الدستور للتغلب على اعتراض الرئيس وهي أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب جميعاً،وهذا كله يعود إلى طبيعة النظام السياسي الذي أقامه الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية ، وهو النظام القائم على مبدأ الحزب القائد والجبهة الوطنية التقدمية ، فمن المعلوم أن أغلب الأعضاء في مجلس الشعب ينتمون لحزب البعث العربي الاشتراكي ، حيث يملك هذا الأخير 54%من مجموع مقاعد المجلس ومثل هذا الوضع من شأنه أن يجعل الصدام بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب أمر نادر الحدوث .
وأمام هذه الحقيقة فإننا نعتقد أنه من غير المتصور عملا في الوضع الراهن أن توجد أغلبية الثلثين تعارض رئيس الجمهورية بوصفه أميناً عاما للحزب .

[24] - لمزيد من التفاصيل أنظر د. كمال الغالي – مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية – الطبعة التاسعة – منشورات جامعة دمشق –2001- ص 562.
بحث مقدم لمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية وتم الموافقة على نشره في عام 2011






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية. سامورين أخر الأخبار 1 23-08-2011 07:14 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM


الساعة الآن 03:31 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع