منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 9159 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-2006, 05:01 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي نص مشروع قانون التحكيم في المنازعات التجارية

نص مشروع قانون التحكيم في المنازعات التجارية


الفصل الأول
أحكام عامة


مادة/1/
يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه، ولأغراض هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها، مالم يقض سياق النص بمعنى آخر:
التحكيم: أسلوب اتفاقي لحل النزاع عن طريق التحكيم، بدلاً من القضاء، سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمةً أو مركزاً دائماً للتحكيم، أم لم تكن كذلك.
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.
اتفاق التحكيم: اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
طرفا التحكيم:أطراف التحكيم ولو تعددوا.
المحكمة المختصة:
في التحكيم الوطني: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
في التحكيم الدولي: محكمة استئناف مدينة دمشق مالم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في الجمهورية العربية السورية.
التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.
التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون فيه موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية- حتى ولو جرى داخل سورية- وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لكل طرف من أطراف اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته.
2- إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لأطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدول:
أ?- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب?- مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.
ت?- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
3- إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
4- إذا اتفق أطراف التحكيم على اللجوء إلى منظمة أو مركز دائم للتحكيم يوجد داخل الجمهورية العربية السورية.


مادة/2/
1- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية، كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
2- وبالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك


مادة/3/
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء السوري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في سورية أو في خارجها فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف مدينة دمشق مالم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
2- وتظل المحكمة المختصة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها، صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.


مادة/4/
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف التحكيم، تجري التبليغات وجاهياً بتسليم أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصياً، أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للأطراف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في العقد.
2- وإذا تعذر معرفة أحد العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة بعد إجراء التحريات اللازمة، يعتبر المخاطب مبلغاً إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- يعتبر التبليغ سارياً منذ اليوم الذي تم فيه على هذا النحو.
4- لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.


مادة/5/
1- لأطراف التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكم أو هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
2- وإذا اتفق أطراف التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.


مادة/6/
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو في خارجها.


الفصل الثاني
اتفاق التحكيم


مادة/7/
1- يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع بموجب شرط في العقد، يتضمن اتفاق الأطراف على عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ هذا العقد أو تفسيره على هيئة التحكيم، أو بصورة لاحقة لقيام النزاع بينهم بصدد علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، وذلك بموجب اتفاق خاص يتضمن عرض هذا النزاع على التحكيم، حتى ولو كان هذا النزاع معروضاَ على القضاء للفصل فيه.
2- يجب أن يحدد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم، حتى ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.
3- يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
4- يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، مالم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.
5- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.


مادة/8/
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر الاتفاق ثابتاً بالكتابة إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية عرفية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها، أو في أية رسائل متبادلة أو في أية وسيلة من وسائل الاتصال المكتوبة التي تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.


مادة/9/
1- لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
2- لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أو المتعلقة بالنظام العام أو بالجنسية، أو بالحالة الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.


مادة/10/
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.


الفصل الثالث
هيئة التحكيم


مادة/11/
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق أطراف التحكيم من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا كان عدد المحكمين ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
3- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه، وذلك مالم يرد إليه اعتباره.
4- لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق أطراف التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.


مادة/12/
1- إذا وقع النزاع ولم يتفق الأطراف على اختيار المحكمين أو على كيفية ووقت اختيارهم يتبع مايلي:
أ?- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب أحد الأطراف.
ب?- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.
ت?- إذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب أحد الأطراف.
ث?- ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
ج?- يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة المختصة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الأطراف.
2- تراعي المحكمة المختصة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الأطراف.
3- يكون للمحكمة المختصة أيضاً حق اتخاذ أي إجراء كان يتوجب على الأطراف أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين، ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الأطراف أو تمنع الطرف المفوض باتخاذه.
4- تتولى المحكمة المختصة تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالات التالية:
أ?- إذا امتنع أحد المحكمين أو أكثر عن مباشرة عمله.
ب?- إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تنحى عنه أو تقرر رده.
ت?- يتم تعيين المحكم البديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
5- لا يقبل القرار الصادر وفقاً لأحكام الفقرات السابقة الطعن بأي طريق من طرق الطعن.


مادة/13/
1- يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله، ويجب عليه أن يفصح لأطراف التحكيم وللمحكمين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم.
2- لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر، وإلا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لأطراف التحكيم أو لأي منهم.


مادة/14/
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله أو فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليه في هذا القانون.
2- لا يجوز لأي من أطراف التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
3- يرد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي.


مادة/15/
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في هذا الطلب بقرار قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقر التحكيم، وذلك وفقاً للأصول والمواعيد المقررة في القضايا المستعجلة وتفصل هذه المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فيقدم طلب الرد إلى محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مقر التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم فصلت هذه المحكمة في طلب الرد بقرار قابل للاستئناف وفقاً للأصول والمواعيد المتبعة لاستئناف القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة.
3- يترتب على تقديم طلب الرد تعليق مدة التحكيم إلى حين صدور قرار مبرم بطلب الرد أو إلى حين قبول المحكم المسمى - بدلاً من المحكم المتنحي أو الذي تقرر رده - لمهمته التحكيمية.
4- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته
5- إذا حكم برد المحكم سواء من قبل هيئة التحكيم أو من المحكمة ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.


مادة/16/
1- لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً.
2- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من ثلاثين يوماً، فإنه يتوجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - إذا لم يتفق الأطراف على عزله- بقرار مبرم من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف.
3- إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
4- يترتب على تقديم طلب العزل تعليق مدة التحكيم إلى حين قبول المحكم البديل مهمته.


مادة/17/
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب تقديم هذه الدفوع والتمسك بها قبل أي دفع آخر.
3- لا يترتب على قيام أحد أطراف التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة/1/ من هذه المادة.
4- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع السابقة باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل في الموضوع، وذلك بقرار معلل قابل للاستئناف وفق الأصول والمواعيد المقررة لاستئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
5- إذا كانت هيئة التحكيم قد قررت عدم اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرة/1/ من هذه المادة ثم فسخ قرارها بقرار مبرم من محكمة الاستئناف فيتوجب عليها متابعة عملها، وفي هذه الحالة لا تدخل الفترة الممتدة بين تاريخ صدور قرارها بعدم اختصاصها وتاريخ قرار محكمة الاستئناف في حساب مدة التحكيم.


الفصل الرابع
إجراءات التحكيم


مادة/18/
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهم في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
2- فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.


مادة/19/
لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطرف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.


مادة/20/
1- يجري التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الأطراف أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وكذلك كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص اتفاق الأطراف أو هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم أن تطلب ارفاق لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.


مادة/21/
يجب على هيئة التحكيم معاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهم فرصاً متكافئة وكاملة لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.


مادة/22/
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، مالم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.


مادة/23/
1- على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه.
2- يجب أن يشتمل البيان المكتوب على المعلومات التالية.
أ?- اسم وعنوان المدعي.
ب?- اسم وعنوان المدعى عليه.
ت?- شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في بيان الدعوى.


مادة/24/
1- على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدفاعه وبنسخ على عدد أعضائها اضافة إلى نسخة المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم.
2- يجب أن يشتمل رد المدعى عليه على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن بيان الرد أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.


مادة/25/
1- تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الأطراف أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون، وذلك لتمكين كل طرف من الأطراف من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- تكون جلسات هيئة التحكيم سرية مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3- تدون وقائع جلسات التحكيم واجتماعاتها بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وأطراف التحكيم الحاضرين أو وكلاؤهم، وتسلم صورة منه إلى جميع الأطراف مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4- إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور بعض الجلسات أو عن تقديم ما طلب إليه من مستندات فإن هيئة التحكيم تستمر في إجراءاتها المعتادة.


مادة/26/
تتولى هيئة التحكيم إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وللأطراف حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.


مادة/27/
لكل طرف من أطراف التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية، إلا إذا قررت هيئة التحكيم خلاف ذلك متى تبين لها أنه هذه التعديلات جاءت متأخرة بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره مالم يقرر الأطراف خلاف ذلك.


مادة/28/
إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

مادة/29/
1- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تقرر إجراء خبرة فنية على بعض المسائل المتعلقة بموضوع النزاع، إذا وجدت ضرورة لذلك.
2- وفي حال تقرير إجراء خبرة فنية يمكن لهيئة التحكيم أن تسمي خبيراً أو أكثر إذا لم يتفق الأطراف على تسميتهم.
3- يمكن لجميع الأطراف تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع إلى الخبراء وعليهم تمكينهم من الإطلاع على الوثائق أو البضائع أو السجلات أو الأموال التي يطلبونها لمعاينتها وتفحصها، وفي هذه الحالة يجب إعلام الأطراف بموعد إجراء المعاينة والفحص.
4- بعد إنجاز الخبراء لمهمتهم يتوجب عليهم إيداع تقريرهم لدى هيئة التحكيم، وعلى الهيئة إرسال صورة عنه إلى جميع الأطراف وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم على مضمونه خلال فترة ملائمة.
5- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف عقد جلسة لسماع أقوال الخبير ومناقشته في مضمون خبرته مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.


مادة/30/
1- لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف سماع الشهود وكل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.
2- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين القانونية مالم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.



مادة/31/
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات،ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.


مادة/32/
ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المختصة لإجراء مايلي:
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانون عن الإجابة بالجزاءات المقررة قانوناً.
2- اتخاذ القرار بالانابات القضائية.
3- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في النزاع.


مادة/33/
1- لهيئة التحكيم اختتام جلسات التحكيم كما أن لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف إعادة فتح الجلسات قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت وجهاً لذلك.
2- تجتمع هيئة التحكيم بعد انتهاء الجلسات للمداولة لإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.


الفصل الخامس
حكم التحكيم

مادة/34/
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ قبول المحكمين لمهمتهم.
2- يجوز لهيئة التحكيم بقرار مبرم تتخذه من تلقاء نفسها مد أجل التحكيم لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.
3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرات السابقة جاز لكل طرف من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة خلال أسبوع بعد انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية، وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم يصدر في غرفة المذاكرة وبعد دعوة الخصوم.
4- وفي حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم، كان لأي طرف من أطراف التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.


مادة/35/
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الأطراف، وإذا اتفقوا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.
2- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويضها بالصلح، أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
5- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدراً أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم النهائي.



مادة/36/
1- إذا اتفق أطراف التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على تسوية من شأنها أن تنهي النزاع، كان لهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم.
2- يجب على هيئة التحكيم في هذه الحالة – إذا لم تجد وجهاً للاعتراض- أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار مالأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.



مادة/37/
1- يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء، ويجب أن يوقع عليه المحكمون، وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم، وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.
2- إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم، وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي له ولبعضهما بعضاً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم.


مادة/38/
1- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يصدر حكم التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4- تسلم هيئة التحكيم إلى الأطراف صورة من حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال أسبوع من صدوره.


مادة/39/
1- إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المختصة، وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.
2- لأطراف التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه.
3- إذا كان حكم التحكيم صادرا بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية.


مادة/40/
1- يحتفظ رئيس هيئة التحكيم لديه بالإضبارة التحكيمية لمدة سنة من تاريخ صدور حكم التحكيم تودع بعدها ديوان المحكمة المختصة.
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم.


مادة/41/
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أو بدونه، كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات التالية:
أ?- في الحالات المشار إليها في هذا القانون.
ب?- إذا اتفق الأطراف على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع.
ت?- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه مالم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.
2- مع مراعاة أحكام المادتين/42و43/ من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.



مادة/42/
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة حسابية أو كتابية، وذلك خلال خمسة عشراً يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم.
2- تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال خمسة عشراً يوماً من تاريخ صدوره، ويعلن إلى الطرفين خلال أسبوع من صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة.



مادة/43/
1- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم، وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر، أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
2- في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً على خصمه إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال أسبوع من تبلغه إياه.
3- تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة/1/ من هذه المادة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4- يكون الحكم الصادر في الحالات السابقة جزءاً متمماً للحكم الأصلي ويخضع لما يخضع له الحكم الأصلي من إجراءات تتعلق بالإيداع والتسليم وغيرها المشار إليها سابقاً.
5- إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المختصة وفقاً للقواعد السابقة.



الفصل السادس
الطعن بأحكام هيئة التحكيم


مادة/44/
1- تقبل الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم بمقتضى الأحكام المتقدمة الطعن بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف أحكام المحاكم في قانون أصول المحاكمات.
أ?- يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي أودع الحكم في دائرتها، وتفصل المحكمة بهذا الطعن بقرار مبرم.
ب?- إذا قررت المحكمة تصديق حكم التحكيم المطعون فيه فإن تصديقها له يقوم مقام اكسائه صيغة التنفيذ، وإذا قررت فسخه فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي، وفي هذه الحالة ينفذ قرار المحكمة دون حاجة لاكسائه صيغة التنفيذ.
2- لا تقبل أحكام التحكيم الاستئناف في الحالات التالية:
أ?- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف.
ب?- إذا كان أطراف التحكيم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف.
ت?- إذا كان موضوع النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف.


مادة/45/
1- يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة وفقاً للقواعد المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات، ويرفع الطلب إلى المحكمة المختصة.
2- يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالاعتراض من الغير ويرفع الاعتراض أمام محكمة الاستئناف التي أودع بدائرتها الحكم.


الفصل السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها


مادة/46/
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 44 من القانون تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق الأحكام المتقدمة بحجية الأمر المقضي به، وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد اكسائها صيغة التنفيذ.


مادة/47/
يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة، ويتبع بشأنها الإجراءات المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويرفق طلب التنفيذ بما يلي:
أ?- أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
ب?- صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
ت?- صورة عن محضر إيداع الحكم ديوان المحكمة المختصة.


مادة/48/
لا يجوز إعطاء حكم التحكيم صيغة التنفيذ في الحالات التالية:
أ?- إذا كان قد صدر بدون وجود اتفاق تحكيم، أو كان موضوع النزاع الذي فصل فيه لا
يدخل في نطاق اتفاق التحكيم.
ب?- إذا صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أو خارج آجال التحكيم.
ت?- إذا لم تكن هيئة التحكيم مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
ث?- إذا كان مخالفاً للنظام العام.
ج?- إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
ح?- إذا كان يتعارض مع حكم سبق صدوره عن المحاكم السورية في موضوع النزاع.



مادة/49/
في التحكيم الوطني يصدر قرار المحكمة المختصة بقبول أو رد طلب إعطاء حكم التحكيم صيغة التنفيذ، قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد والأوضاع المقررة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، أما في التحكيم التجاري الدولي فيصدر قرار محكمة الاستئناف بقبول أو رد الطلب المذكور مبرماً.



الفصل الثامن
أحكام انتقالية

مادة/50/
تلغى المواد من506 إلى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1953.


مادة/51/
تبقى اتفاقات التحكيم (شروطاً أو مشارطات) المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ ابرامها سواء أكانت قد بوشرت أم لم تباشر.
مادة/52/
1- يجوز إحداث مراكز للتحكيم تعمل بموجب الأنظمة التي تضعها هذه المراكز، والتي يجب أن تتضمن في جملة ماتتضمن أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته.
2- تعتمد الأنظمة المذكورة بقرار من وزير العدل، وتعتبر سارية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها.

مادة/53/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في / /2006




منقول عن معلوف







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 18-06-2006, 01:13 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

مبدئيا يوجد جزئية بحاجة لتوضيح أكثر في الماده رقم واحد يتلخص بالآتي :
تم تعريف التحكيم على أنه اسلوب اتفاقي لحل المنازعات
ثم وبعد ذلك وفي اطار تعريف وثيقة التحكيم جاء مانصه :
اتفاق التحكيم: اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

فاذا كان شرط التحكيم يجب النص عليه في العقود المبرمه بين الاطراف كوسيلة لفض المنازعات فكيف يكون التحكيم وسيلة لفض المنازعات ( غير العقديه)
خاصة وانه في المنازعات غير العقديه ينعقد الاختصاص للقضاء بصفته صاحب الولاية العامه للفصل في المنازعات
فاذا كان هذا النوع من المنازعات غير منظم أصلا بموجب عقد فكيف يمكن احالته للتحكيم للفصل فيه ؟؟
ومن هي الجهة المختصه باصدار قرار الاحاله خاصة في ظل عدم رضا احد طرفي النزاع عن سلوك طريق التحكيم للفصل في النزاع
في تقديري أنه لايثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة
وفي رايي انه يجب أن يكون النص في الماده 7/1 على النحو الآتي:
(( يجوز للمتعاقدين بصفة عامه أن يشترطوا في العقد الاساسي أو باتفاق لاحق عرض ماقد ينشا بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصه)
كما أرى أنه لايجوز نزع الاختصاص من القضاء اثناء سير النزاع لعرضه على محكم أو أكثر ولكن على من يتمسك بشرط التحكيم ان يبادر الى التمسك به في مطلع النزاع والا سقط الحق فيه
اما اتفاق الاطراف على نزع الاختصاص من القضاء أثناء نظر الدعوى ففيه خروج عن المباديء العامه ومخالفة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيه
اما اذا عرضت على المحكم خلال التحكيم مسألة اوليه تخرج عن ولايته كالطعن بتزوير ورقة اتخذت اجراءات جنائيه بشأن تزويرها او عن حادث جنائي ىخر اوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم نهائي
أما الماده 44 فقد فوتت على أطراف النزاع درجة من درجات التقاضي فيجب أن يتم تقديم طلب المصادقه أو بطلان حكم المحكم الى محكمة أول درجه اعمالا لمبدا التقاضي على ثلاث درجات الا اذا كان المحكم مفوضا بالصلح فيكون حكمه والحالة هذه برما وغير قابل لاي طريق منطرق الطعن
وأنا قد أتفق مع أي راي يذهب الى اجازة الطعن على الاحكام التمهيديه التي يصدرها المحكم أثناء سير اجراءات التحكيم خاصة ما تعلق منها بالاختصاص أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها باعتبارها من النظام العام ومن المسائل الاوليه التي يتوقف عليها الفصل في النزاع
هذه ملاحظات على عجل ولنا عودة اذا وجدنا فسحة أخرى من الوقت
ولكم القرار يا أهل القرار
ولكل محتهد نصيب







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 27-12-2007, 09:39 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي غالب مظلوم
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي غالب مظلوم غير متواجد حالياً


افتراضي التحكيم التجاري.. بانتظار القانون

التحكيم التجاري.. بانتظار القانون للبت بآلاف القضايا المتراكمة منذ سنوات

د. الشلاح: أفضل التحكيم على اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات التجارية.

د. جواد: إجراءات التقاضي طويلة وتتصف بالمزاجية..!

مدير عام استهلاكية: /2382/ عدد دعوى المؤسسة على الغير وبالعكس فقط لعام 2006

شركة الأحذية: لا نثق بالتحكيم لكونه لا يتمتع بقوة تنفيذية

لم يعد خافياً على رجال القانون وكذلك المتعاملين في حقل التجارة الدولية والمحلية إدراك أهمية التحكيم كوسيلة مهمة لفض النزاعات التجارية الخاصة والدولية على حدٍ سواء.. إذ يعتبر بمثابة قضاء غير رسمي يقوم إلى جانب القضاء الرسمي للدولة.

وقد زاد اللجوء إلى التحكيم التجاري في الآونة الأخيرة نتيجة ازدياد علاقات الأشخاص الخاصة من أفراد وشركات وتخطيها حدود الدول بشكل ملحوظ، حيث إنه لا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من بند أو شرط يقرر التزام أطرافه باللجوء إلى التحكيم للفصل في النزاعات الناشئة عن تنفيذه وتفسيره..

كما لم يعد التحكيم في النزاعات الخاصة قاصراً على تلك الناشئة من التعاقدية كالمسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب، حيث أصبح التحكيم الوسيلة المثلى.. أو إن شئت الدقة هو الوسيلة الأكثر ملاءمة لمواجهة متطلبات هذه التجارة فضلاً عن أنه حافز لتطوير العلاقات بين الدول بما يعود بالنفع عليها منتجة كانت أو مستهلكة.

ونظراً لأهمية التحكيم ودوره في العلاقات الخاصة والدولية فقد أنشأت الدول جهات ومراكز للتحكيم المؤسسي متخصصة في الفصل لنزاعات التجارة الدولية ويتم اللجوء إليها عند الإخفاق بين أطراف العقد أو أطراف النزاع وعرض النزاعات التي تنشأ بينهم على هذا المركز أو ذاك..

نعتبره مصطلحاً أجوف

أما في سورية فمازال التحكيم التجاري مصطلحاً أجوف خارج المظلة القانونية والإجراءات المؤسساتية، وغالباً ما يلجأ إليه المتعاملون المتفقون أصلاً على فضِّ علاقاتهم التعاقدية كتحصيل حاصل لتطبيق ما هو مكتوب في عقد الاتفاق علماً أن المتخاصمين في معظم الأحيان يلجآن إلى القضاء بعد التحكيم كإجراء قانوني لابد منه، لكون الأول غير موثوق به ولا معترف عليه من قبل السلطات التشريعية.. وهذه الحالة السورية المتراجعة في مجال التحكيم التجاري دعت السفير الإيطالي بدمشق السيد فرانشيسكو سيرولي إلى التصريح بأن السفارة الإيطالية مهتمة بحل المشكلات والنزاعات ومسائل التحكيم التجاري في سورية معتبر أن التحكيم الصحيح يساعد على تنشيط الاستثمار في أي مكان وخاصة في حالة الشراكة مع جهات محلية.

كما حرضت السيدة ايفا شوماخر مستشارة التطوير المؤسساتي في مركز الأعمال السوري – الأوروبي على القول : نلاحظ اهتماماً واضحاً من قبل الحكومة السورية فيما يخص التحكيم التجاري، وهذا برأينا يندرج في إطار بناء الجو المؤسساتي في سورية الذي يعتمد على الإطار القانوني.

وأضافت: أعقد أن غرف التجارة الخاصة والعامة والدولية العالقة في المحاكم المختصة منذ سنوات ولا يوجد إحصائيات رسمية سورية تدل على حجم الخسائر المالية التي تتكبد تلك الجهات جرّاء ذلك الخلل القضائي.. نشير إلى جهات مختصة سعودية تؤكد أن تأخر البت في القضايا التجارية العالقة يكبد القطاع الخاص السعودي خسارة سنوياً تتجاوز مليار ريال سعودي.. فكم يخسر القطر بسبب تلك التحكيمات المتراكمة؟..

ولحنة التحكيم في غرفة التجارة الدولية أشارت إلى أن عدد التحكيمات في العام 2002 بلغ /590/ دعوى أمام محكمة الغرفة، قدرت التحكيمات لهذا العام بحدود /500/ دعوى، ومهما كان عدد الدعاوى فإن تدريب المحكمين لدرجة تمكنهم من إدارة معظم إجراءات التحكيم مباشرة أو عبر الإنترنت أصبح مسألة ملحة اليوم...

يفضله على القضاء!

وفي هذا السياق يتحدث الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرفة التجارة السورية وأمين سرّ غرفة التجارة الدولية ويقترح الخطوات الضرورية لتفعيل التحكيم التجاري في سورية، حيث يقول: إن مبدأ التحكيم التجاري مبني على أساس أنه في كل اتفاق مبرم بين طرفين هناك سوء فهم وغموض في بعض النصوص أو قناعة غير مدعومة بأسس سليمة ولذلك يلجأ هذان الطرفان اللذان لديهما نية صادقة لفضّ هذا النزاع عن طريق التحكيم.. لكن التحكيم اليوم أكثر من ذلك، حيث إنه يعطي فرصة لوجهة النظر الأخرى حتى تبرر، خاصة إذا كان المحكمون من الناس المشهود لهم بخبرتهم وتجاربهم ومؤهلاتهم العلمية وحكمتهم.. ولكن الأهم من هذا أو ذاك هو أن يحقق التحكيم العدالة للطرفين المتنازعين.. معتبراً التحكيم التجاري بأنه طريق قصير لفضّ النزاعات وغير مكلف وسريع وفعال للوصول إلى حلٍّ لها...

فرجل الأعمال في هذه الأيام لا يمكن أن يطور أعماله ويكبر في تجارته إذا تلهى بالخلافات والبحث في طرق حلها، لذلك يريد أن يجد حلاً منصفاً وعادلاً، ولذلك فإن التحكيم هو طريقة عملية وجيدة جداً في هذا الشأن.. ولكن التحكيم يفرض شروطاً معينة هي أن يكون التحكيم قائماً على أسس سليمة وقوانين واضحة ومحكمين شفافين ويمتلكون المعرفة إضافة إلى رغبة الطرفين المتنازعين بحل خلافاتهما بالطرق السليمة.. لذلك من هنا تكمن أهمية التحكيم التجاري..

وأوضح الدكتور الشلاح أنه يفضل التحكيم التجاري على اللجوء إلى القضاء نظراً لأن الأول أسرع وأقل كلفة وأكثر عدلاً نظراً لأن الخلافات التجارية غير خاضعة للنصوص بقدر ما تخضع لظروف وشروط معينة ولأحداث لا يحيط القانون بجميعها، لذلك لابد من مختصين يفسرون هذه القوانين ويترجمونها وفق منطوق عملي لأفكارهم وموادها.

وحول موقع ودور سورية في التحكيم التجاري الدولي تحدث د. الشلاح قائلاً: في الحقيقة سورية حتى اليوم ليس لديها دور في تطبيق التحكيم التجاري الدولي، والسبب في ذلك لأننا دائماً في معادلة تضمّ مؤسسات التحكيم العالمية لديها خبرة واسعة وتقاليد عمل جيدة ولديها أجهزة وإمكانيات هائلة لفضّ هذا النزاع وأكثر من ذلك هي لا تخضع لعوامل داخلية وقوانين غير واضحة ولديها السرعة في التنفيذ...

ولذلك لديهم سبق كبير في هذا المجال إضافة إلى أننا عندما تعاقدنا لأجل تطبيق التحكيم التجاري تم التعاقد مع شركات كبيرة وهذه الشركات لا يمكن أن تقبل بالقوانين السورية.. هي تريد أن تنفذ قوانينها في بلدانها وبلدان محايدة ولذلك سورية لم تخطُ خطوات عملية واسعة في هذا المجال.. مشيراً إلى أن عدداً من الدول العربية أسست مراكز تحكيم وأنظمة تحكيم، ولكن حتى الآن عدد القضايا المطروحة عليه مازالت متواضعة وليست كبيرة.. وبذلك تبقى الدول المتقدمة هي الأوسع انتشاراً وقدرة على إعطاء حلول تقنع الناس بأنها صادقة وشفافة ومحايدة...

قضايا عالقة

وحول الأسباب التي تدعو المتخاصمين إلى اللجوء إلى التحكيم التجاري وليس القضائي قال: لأنه لا يوجد أمامهم غيره لأن القضاء عملية طويلة وغير مضمونة وتأخذ سنوات.. لافتاً إلى أن هناك ناحية مهمة جداً في القضاء السوري يجب أن تتوجه إليها أنظار الحكومة وهي وجود آلاف القضايا العالقة، وهي عبارة عن نزاعات فردية بين أفراد فيما بينهم وبين أفراد ومؤسسات عامة مضى عليها سنوات ولم تجد النور لحلها والبت بها وأصبحت ملفات كل قضية من هذه القضايا عبارة عن مجلدات، حيث لا يمكن لأي قاضٍ أن يحكم بها وأصبح حلها شبه مستحيل، ولذلك أتمنى أن توجه الحكومة أنظارها إلى هذه النزاعات والخلافات لتزيل هذا التراكم بشكل سريع من أجل البدء من جديد بنظام تحكيمي قادر على استيعاب ما قد يستجد من قضايا ونزاعات تجارية.. لأن هذا التراكم الكبير من التحكيمات سيكون في النهاية ضياعاً لأصحاب العلاقة وستشكل استغلال لبعض المنتفعين للقضايا التي توفي أصحابها...

ورأى د. الشلاح أن التحدي الأول اليوم في هذا المجال هو التخلص من تراكمات التحكيمات بشكل سريع ومنصف أما بالنسبة لحجم الخسائر التي تتكبدها جهات عامة وخاصة سورية من جراء التأخير في البت بالتحكيمات التجارية الدولية.. قال د. الشلاح: ليس لدينا كمية كبيرة من القضايا العالقة مع جهات دولية، علماً أن أكثرها مع الحكومة، وقد كانت لدينا مجموعة من القضاة والحقوقيين الذين كان لهم وجود في المنابر الدولية لمؤسسات التحكيم، ومن خلالهم تمكنت سورية من تفادي أضرار كبيرة في هذا المجال..

غير معمول به
ووافق د. الشلاح السفير الإيطالي في كلامه المذكور أعلاه قائلاً: أنه كلام سليم جداً، فاليوم الأخوان يختلفان في وجهات النظر وتفسير بنود الاتفاق وشروطه لجهة جعل الحق معه.. وإذا كان هناك حلّ سريع لهذا النزاع، فإن ذلك لا يترك أثراً، ولا يتعمق هذا الخلاف ولا يكلف أموالاً لحله وبالتالي إذا انتقل أحد المتخاصمين إلى مشروع استثماري آخر سيعوض الخسارة مهما كانت، لذلك نحن مع هذا الفكر والقول.
وأوضح أن التحكيم التجاري الصحيح يشجع على جذب الاستثمارات موضحاً أن ذلك يتم بوجود قوانين واضحة ومشجعة لفض النزاعات التجارية بشكل سريع وعادل وشفاف، وهو ما يدخل الطمأنينة إلى داخل المستثمر، حيث لن يكون عرضة لأصحاب الأهواء في تحصيل الحقوق التجارية والمالية.

ورداً على كلام شوماخر قال: هناك شكوى ضد سورية أنه في كثير من الأحيان يكون الوصول إلى أي قرار لفض النزاعات التجارية ولو كان قاسياً غير متوفر.. أي كان هناك دائماً خوف من أصحاب القرار أن يكون لأي قرار يتخذونه ينعكس في بعض جوانبه عليهم ولذلك كان هناك تردد في الحصول على هذا القرار... وبرأيي أن وجود القوانين الصريحة لفضّ النزاعات التجارية يزيل الخوف من صدور أصحابها ويعطي للمستثمرين الأمان في إنجاز كل من العمليات وإعطاء المستثمر الطمأنينة في إمكانية حصوله على الإنصاف والعدل أثناء التحكيم التجاري مهما كان شكله أو موضوعه..

وأوضح أن لدى الغرفة التجارية الدولية برامج تدريبية للمحكمين التجاريين بشكل دائم، مشيراً إلى أن لدى الغرفة اليوم أكثر من /43/ برنامجاً تدريبياً في غرفة تجارة دمشق، وقريباً سيكون هناك برنامج لمدة أسبوعين عن هذا الموضوع.. والسبب الذي يمنع الغرفة من إعطاء هذا الأمر الاهتمام اللازم لكون التحكيم التجاري غير معمول به حالياً ولذلك توجه الغرفة الاهتمام إلى النقاط التي تصب مباشرة في خانة تفعيل الأداء والموارد البشرية القادرة على تحمل مسؤولية الإدارة بالشكل المطلوب حالياً.

بعيداً عن المصالح الخاصة

وختم د. الشلاح حديثه بمجموعة من المقترحات لتطوير التحكيم التجاري في سورية قائلاً: إن الشرط الأساسي والأول هو إيجاد قوانين واضحة وغير ملتبسة لا بالتفسير ولا المعنى وأن تكون مشجعة.. مشيراً إلى أن سورية خطت في السبع سنوات الماضية خطوات كبيرة جداً في تبسيط وتفعيل النشاط الاقتصادي من خلال قوانين شفافة وواضحة ومشجعة.

وثانياً: إيجاد آلية لفضّ النزاعات التجارية أيضاً صحيحة وواضحة بعيداً عن التأثيرات الشخصية والفردية والمصالح الخاصة.. ونحن نسير على هذا الطريق، لكن في المرحلة الأولى ومع وجود هذا التراكم من القضايا والإمكانات المحدودة مهما كانت الحركة مهمة وعميقة لا تظهر نتائجها..

لِمَ نلجأ إلى التحكيم؟

بدوره قال الدكتور خليل جواد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: إن المؤسسة لم تلجأ إلى التحكيم التجاري في أي من الخلافات التي تحصل بينها وبين الغير، مشيراً إلى أهمية التحكيم القضائي في تحصل حقوق المؤسسة، حيث هناك عدة دعاوى مقامة من قبل المؤسسة على الغير لمصلحتها ولمصلحة الشركات التابعة وأغلب هذه الدعاوى نتيجة إخلال الغير بتنفيذ التزاماته العقدية مع المؤسسة أو الشركات التابعة..

حيث بلغ عدد هذه الدعاوى الخاصة بالمؤسسة عشراً تتعلق بالخلافات التجارية مقامة من المؤسسة وعليها، منها ما هو منظور به أمام القضاء الإداري والآخر أمام القضاء العادي.. لافتاً أن عدد القضايا التي فصلت أو صدر بها حكم قضائي لمصلحة المؤسسة خلال عام 2006 خمس دعاوى تتعلق بالخلافات التجارية لمصلحة المؤسسة مشيراً إلى أن المؤسسة حصلت على رفض قرار (وقف تنفيذ) في الدعوى المقامة من بسام عنزروتي على المؤسسة، وتم إلزامه بفارق السعر وأحيل الملف إلى مفوض الدولة.. الأمر الذي أدى إلى بيع جميع مخازين معمل دريكيش للمياه المعبأة وبالتالي كان الربح عشرة ملايين ليرة.

كما تم تنفيذ حكم واحد بمبلغ /700/ مليون ليرة سورية ضد جوان جوانيان قيد التنفيذ، وهي دعوى ضد مدير النقل عن طريق مالية المؤسسة دون اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحاشي دفع رسم التحصيل.

أما بالنسبة للمشكلات التي تعاني منها المؤسسة خلال رفع الدعوى فأشار د. جواد إلى قدرة المدعى عليهم من التخلص من تبلغ استدعاء الدعاوى ما يؤدي إلى التأخر بتحديد مواعيد الجلسات وإرجائها إلى مواعيد أخرى تطول.. إضافة إلى المشكلات أثناء المحاكمة تتعلق بعدم حضور المدعى عليه للجلسات، والتقدم بمدفوعات لا طائل منها بغية التهرب من صدور حكم أو التأخير بصدوره..

أما بعد صدور الحكم فإن إجراءات تنفيذه تطول لأسباب تبليغ استدعاء الدعوى نفسها.

وأوضح أنه لم يتم تغيير عملية التقاضي من حيث الإجراءات التي مازالت تعاني من صعوبات في حين مدد التقاضي طويلة نظراً للكم الهائل من الدعاوى المرفوعة أمام القضاء والروتين والمزاجية في تحديد مواعيد الجلسات، وإن معظم الأحكام لا تصدر بالوقت المناسب ولا يتم تنفيذها بالسرعة المطلوبة.

وبناء عليه فقد اقترح د. جواد من أجل تقاضٍ أفضل تسهيل إجراءات التقاضي وإعادة تنظيم عمل الجهاز القضائي ومحاربة الفاسدين فيه وتعديل أوضاعه وتوعية المواطنين لضرورة إقناعهم بهذا الجهاز وبداية تعديل القوانين لتصبح متلائمة مع روح العصر والقضاء على الروتين القاتل في الجهات القضائية وإعطاء دور أكبر للتحكيم في الخلافات التجارية وقدر الإمكان تبسيط القواعد القانونية ليتمكن المواطن من فهم حقوقه و واجباته.

95% لمصلحة المؤسسة!
من جانبه أوضح السيد محسن عبد الكريم علي المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية أهمية التحكيم التجاري في تحصيل حقوق المؤسسة بشكل ودّي قبل اللجوء إلى القضاء لافتاً أنه إذا تعذر تحصيل حقوق المؤسسة عن طريق التحكيم يتم اللجوء إلى القضاء المختص من أجل تحصيلها, وقد سبق أن لجأت المؤسسة إلى القضاء لحلّ خلافاتها مع الغير أمام مجلس الدولة أو القضاء العادي، مشيراً إلى أن أسباب رفع الدعاوى كانت مثيرة منها:

- اختلاسات وسرقات لأموال المؤسسة من قبل بعض العاملين فيها.
- الديون المترتبة على المتعاقدين مع المؤسسة (بيع آجل وعقود بيع وشراء).
- الذمم المترتبة على بعض العاملين نتيجة ترك العمل.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للدعاوى التي أقامتها المؤسسة على الغير وأيضاً المقامة على المؤسسة من قبل جهات أخرى تبلغ 2382 دعوى لعام 2006 فقط ماعدا دعاوى وصف الحالة الراهنة المقامة حالياً وبعض الدعاوى التي لم تأخذ رقم أساس وأخرى حول البيع الآجل لبعض الفروع المرفوعة مباشرة أمام دوائر التنفيذ ومنها دعاوى بيع الأجل بفرع الرقة بلغ عددها /207/ دعاوى.

وأضاف: يمكن تصنيف تلك الدعاوى المرفوعة إلى: جزائية, ترك عمل, مدنية, تخمين, مسلكية, إدارية, عمالية, تنفيذية, عقارية, وصف حالة راهنة مستعجلة.

وحول العدد الإجمالي للقضايا التي رفعت بحق المؤسسة وفصلت أو صدر بها حكم لمصلحة المؤسسة قال: إن عددها كبير جداً ولا يمكن حصرها بسبب أنه عندما يتم تنفيذ الحكم تحفظ إضبارة الدعوى وتشطب من السجلات مشيراً إلى أن حوالي 95% من تلك الدعاوى فصلت لمصلحة المؤسسة.. وأن أغلب الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية تم تنفيذها عن طريق دوائر التنفيذ في المحافظات وتم حفظها وشطبها من سجل الدعاوى.. إلا أن هناك دعاوى تنفيذية مازالت قائمة ولم تنفذ لأسباب منها: عدم معرفة عناوين المنفذ عليهم, أو مغادرة المنفذ عليهم أراضي القطر, أو وفاتهم، وعدد هذه الدعاوى حوالي /170/ دعوى تنفيذية إضافة إلى أن عدم إمكانية التنفيذ أحياناً تعود لعدم وجود أموال لدى المنفذ عليهم.

وحول المشكلات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة أثناء التقاضي التجاري وبعد صدور الأحكام قال السيد علي: إنه لا توجد صعوبات عند رفع الدعاوى وإنما المشكلة في بطء إجراءات التقاضي أثناء المحاكمة وعدم الفصل ببعض الدعاوى لعدة سنوات بسبب عدم مثول المدعى عليهم أمام القضاء أو عدم معرفة عناوين إقامتهم, كما أنه يتم الفصل ببعض الدعاوى دون إبلاغ إدارة قضايا الدولة بذلك, وإن بعض الدعاوى يتم الفصل فيها من قبل قضاة التحقيق مباشرة وتشاهد من قبل النيابة العامة فقط دون إعلام المؤسسة أو إعلام قضايا الدولة بذلك.
أما بعد صدور الحكم القضائي والمكتسب الدرجة القطعية يتم وضعه بالتنفيذ وهنا تواجه المؤسسة عدة صعوبات أثناء التنفيذ منها:

- جهالة عنوان المنفذ عليه بسبب تغيير مكان إقامته.
- عدم وجود أموال منقولة وغير منقولة لدى المنفذ عليهم.
- مغادرة المنفذ عليهم الأراضي السورية.

وأوضح أنه لاحظ في العامين الماضيين إجراءات تسهيل التقاضي التجاري والمالي من قبل القضاء وقضايا الدولة ودوائر التنفيذ, خاصة عندما تكون القضية بحاجة إلى تقصير مدة التقاضي فإنه يتم الطلب من المحكمة الناظرة تقصير المهلة والبت بالقضية بالسرعة الممكنة.. أما ما يتعلق بصدور الأحكام بالوقت المناسب فقال: إن ذلك يعود لتقدير المحكمة وجهوزية القضية للفصل بها.

وفي الختام اقترح مدير المؤسسة الاستهلاكية الإسراع في البت بالدعاوى من قبل القضاء المختص وموافاة المؤسسة بتطورات الدعاوى والأحكام الصادرة بالوقت المناسب والسرعة الممكنة وذلك من قبل قضايا الدولة لتتم معالجتها أصولاً.. كما اقترح الطلب من الجهات المختصة بشأن وضع إشارة منع مغادرة بعض المدنيين للمؤسسة ولو كانت مبالغ ديونهم أقل من مليون ليرة سورية..

وأيضاً الطلب من الجهات العامة التعاون مع المؤسسة من أجل تحصيل ديونها وذلك بعدم تسيير معاملات المدنيين إلا بعد تبرئة ذمتهم المالية تجاه المؤسسة.

نحن الحلقة الأضعف!

ونظراً لوجود تجربة لدى الشركة العامة لصناعة الأحذية في التقاضي التجاري، خاصة أن إحدى الدعاوى المقامة على الشركة أدت إلى الحجز على أموالها في المصرفين التجاري والصناعي لمدة تقارب شهراً خلال العام الجاري، فقد التقينا السيد عماد حج إبراهيم مدير عام الشركة وسألناه عن أهمية التحكيم التجاري في تحصيل حقوق الشركة فقال: يوجد في كل عقد من العقود التي تبرمها الشركة نص يقضي باللجوء إلى التحكيم لحلِّ أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ العقد مشيراً إلى أنه لم يسبق إن لجأت الشركة إلى التحكيم لحلّ خلافاتها مع المتعاقدين ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها:

- لجوء المتعاقدين مع الشركة إلى رفع دعاوى ضدها لمطالبتها بالوفاء بالتزاميها إضافة إلى عدم الثقة بالتحكيم باعتباره من الحلول الودّية، بينما الأحكام القضائية المبرمة ذات قوة تنفيذية يمكن من خلالها الحصول على الحقوق المطالب بها فضلاً على أن الشركة غالباً ما تكون هي الطرف الأضعف في التقاضي فتكون مدعى عليها ومدينة ولا تملك خيار اللجوء إلى التحكيم.. كما يلعب نقص السيولة المالية – أي عدم ملاءة الشركة مالياً- دوراً مهماً في لجوء المتعاقدين للقضاء. وأضاف: نعم لجأت الشركة لإقامة دعوى قضائية على شركة بول كون بلاستيكس الألمانية التي تعهدت بتوريد /600/ طن من مادة الجيبات البلاستيكية لصناعة الأحذية بموجب الاعتماد المستندي المفتوح لمصلحتها، ولكن نتيجة مخالفة الشركة الموردة وعدم التزامها ببنود العقد وتوريدها كميات مخالفة للمواصفات الفنية للمادة المتعاقد عليها فقد تم تحريك دعوى قضائية بحقها إلا أن الدعوى سقطت بالتقادم بسبب انقضاء مدة ضمان الشركة للعيب في المادة الموردة.

كما توجد دعوى أقامتها الشركة ضد المؤسسة العربية للتأمين بدرعا للمطالبة بتعويض عن حادث سير لمصلحة الشركة.

وحول الأسباب التي دفعت الشركة لإقامة دعاوى قضائية ضد الغير قال: إنها بسبب مخالفة شروط العقد المبرم معها... أما الأسباب التي دعت الغير لرفع دعاوى ضد الشركة فأوضح المدير العام: إن وقوع الشركة بخسارات كبيرة خلال مسيرة عملها نتيجة لانخفاض طاقتها الإنتاجية وعدم قدرة إدارتها السابقة على إدارة الشركة بشكل سليم أدى إلى تراكم ديونها بشكل كبير للقطاعين العام والخاص وفقدان السيولة المالية اللازمة لتسديد تلك الديون، وهذا ما دفع موردي المواد الأولية إلى رفع دعاوى قضائية على الشركة للحصول على مستحقاتهم.... لافتاً إلى أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الشركة يبلغ ثماني دعاوى وتصنف ضمن دعاوى تجارية ومالية ذات الصفة المدنية الناشئة عن العلاقات العقدية وما ترتبه من التزامات متبادلة وهذه الدعاوى من اختصاص القضاء المدني أو الإداري وجميع هذه الدعاوى في مراحلها النهائية (قيد الفصل بها).

كما يوجد عدد من الدعاوى العمالية الناشئة عن العلاقة العقدية مابين الشركة وعمالها وأهمها: دعوى عمال معمل أحذية مصياف للمطالبة بتقديم وجبة غذائية وقائية.. وقد فصلت هذه الدعوى لمصلحة العمال ولم ينفذ هذا الحكم لعدم وجود نص بالنظام الداخلي للشركة يمنحهم هذا الحق إضافة إلى نقص السيولة المالية لدى الشركة.

وأوضح أن عدد الدعاوى التي تم تنفيذ أحكامها هو اثنان.. الأولى لمصلحة شركة فرنسية، والثانية لمصلحة أحد المتعهدين السوريين.

مشكلات وحلول

وأشار السيد حج إبراهيم إلى وجود عدة صعوبات ومشكلات تعاني منها الشركة أثناء المحاكمة وبعد صدور الحكم القضائي من أبرزها:

- مشكلات مالية تتمثل بنقص السيولة المالية لمتابعة إجراءات الدعوى في جميع مراحل التقاضي.
- مشكلات قضائية تتمثل بعدم تأهيل وتطوير أداء محامي الدولة المعينين للدفاع عن حقوق ومصالح الشركة تجاه الغير أمام محاكم القضاء والإداري بشكل مستمر.
- بطء إجراءات المحاكمة وعدم فصل الدعاوى المعروضة على القضاء حتى تاريخه.
- محاباة وتحيز عدد من موظفي القضاء ضد مصالح الشركة ولاسيما من جهة التبليغات والمراسلات والتنفيذ.
- وهناك مشكلات تتمثل بعمل لجان الخبر المشكلة للوقوف على حقيقية بعض الوقائع القانونية أو لتحديد قيمة بعض المبالغ والأضرار أو لتخمين قيمة العقارات المستأجرة من قبل الشركة وهي مشكلة خطيرة للغاية، حيث يصعب الطعن بتقرير الخبرة بسهولة وما يحدث عملياً هو وقوع هذه الخبرة بالخطأ وتقديمها مصالح الغير على مصالح الشركة.
- مشكلات أثناء رفع الدعوى تتمثل بعدم مقدرة الشركة الدفاع عن نفسها تجاه الغير وعدم تقديمها الدليل المؤيد لحقها، حيث إن القضاء لا يمكن له أن يمنح الشركة حقاً لا تقدم عليه دليلاً قاطعاً وعلى العكس من ذلك نجد أن أغلب الدعاوى المرفوعة ضد الشركة الهدف منها الإثراء غير المشروع على حساب الشركة بحجة عدم وفائها بالتزاماتها تجاه الغير وهذا نتيجة طبيعية لعلاقات غير صحيحة لبعض موظفي الشركة مع من يرفعون هذه الدعاوى ضدها.
- مشكلات بعد صدور الحكم القضائي تتمثل بعدم مقدرة الشركة على مجابهة هذه الأحكام القضائية والوقوف بوجه تنفيذها بسبب نقص السيولة المالية الأمر الذي يؤدي إلى تعرض موظفي الإدارة لخطر الملاحقة القضائية الجزائية لعدم تنفيذ هذه الأحكام إضافة إلى تعريض الشركة لمخاطر الحجز على أموالها لعدم التنفيذ فضلاً عن ذلك الإساءة لسمعتها التجارية والمالية.
ولم يلاحظ مدير عام شركة الأحذية أي تغيير يذكر في عملية التقاضي التجاري لناحية تسهيل الإجراءات وقصر المدة وإصدار الحكم بالوقت المناسب وتنفيذه ولاسيما إذا كانت فيه مصلحة عامة في حين يجد المدير أن مصلحة الغير تحتم السرعة والفصل بهذه الدعاوى وتنفيذ أحكامها ولو أدى ذلك إلى الحجز على أموال الشركة والإساءة لها.
ولذلك اقترح لأجل تقاضٍ تجاري أفضل تستطيع الشركة من خلاله تحصيل حقوقها بالشكل المثالي تنفيذ الآتي:
- مساعدة الشركة وتقديم الدعم المالي المناسب لها.
- إيجاد أسس من النزاهة والعدالة في أورقة المحاكم ولدى موظفي الدوائر القضائية المختصة وهي موضع ثقة كبيرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل ومنع سماسرة العقود التجارية من المتاجرة بالمال العام.
- الاعتماد على لجان خبرة ذات كفاءة عالية مميزة تعمل بنزاهة وحيادية وعلى بعد واحد من جميع الأطراف.
- إعفاء جهات القطاع العام من تقديم الرسوم القضائية الباهظة التي تعوق مطالبتها القضائية بحقوقها في جميع مراحل التقاضي.
- رفع سوية وكفاءة أداء محامي الدولة المكلفين بالدفاع عن حقوق الجهات العامة في الدولة.
- تقصير أمد المرافعات والنظر بالدعاوى المرفوعة وسرعة البت بها. تقديم الجهات الوصائية العليا الدعم اللازم لجهات القطاع العام التابعة والمرتبطة بها والعمل على حلّ مشكلاتها الاقتصادية والقانونية بشكل أفضل.
- تعديل النصوص القانونية لجهة إجراءات التقاضي التجاري وحماية جهات القطاع العام من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة صدور أحكام قضائية قطعية مبرمة كالحجز على أموالها.
- إقامة دورات تدريبية لتأهيل كوادر قانونية لدى الجهات العامة.

تحكم ذوات النفوذ

وهكذا نلاحظ أن الضرورة أصبحت ملحة لإصدار قانون خاص بالتحكيم التجاري يتضمن قوة اتخاذ القرار الجريء للبت بآلاف التحكيمات التجارية النائمة في أدراج المحاكم المختصة منذ سنوات حتى إن أصحاب بعضها قد ماتوا دون أن يروا نور الحق الذي طالما انتظروه يستطع في قضاياهم...

وإذا كانت الجهات المعنية في سورية لم تدرك بعد أهمية إصدار مثل هذا القانون فذلك لأن تعاملات الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة المحلية مع جهات دولية محدود.

وإذا كنا نريد لهذه العلاقات التجارية أن تكبر وتتسع فما علينا إلا إصدار قانون التحكيم التجاري لكون أكثر من جهة محلية وخارجية عبرت صراحة عن عدم ثقتها بإجراءات التقاضي التجاري المحلي لأسباب عدة معروفة لدى الجميع وأهمها سيطرة بعض الشخصيات ذات النفوذ المالي أو السلطوي على مجريات المحاكمة...

وإذا كانت جميع العقود والاتفاقيات المبرمة مابين المتعاملين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات تنص على ضرورة حلّ النزاعات والخلافات التجارية والمالية التي قد تنشأ بين الطرفين بسبب ما ودّياً أولاً... فلماذا لا نمنح هذا الحل الودّي غير الرسمي صفة قانونية تعطيه قوة التنفيذ الفعلية؟..







التوقيع

حاولت أن أفكر في توقيع خاص لكنني !! وضعت يدي على فمي وكسّرت القلم !! أأصنع توقيعاً من حبر في حين يصنع أطفال الأقصى تواقيع من دمائهم؟؟!! فتوقفت عن وضع أي توقيع
ليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما أعنيه .. و ليست مشكلتي .. إن لم تصل الفكره لأصحابها
فهذه قناعاتي .. وهذه افكاري
وهذه كتاباتي بين يديكم
أكتب ما أشعر به .. و أقول ما أنا مؤمن به
هي في النهايه .. مجرد رؤيه لأفكاري
مع كامل ووافر الحب والتقدير لمن يمتلك وعياً كافياً يجبر قلمي على أن يحترمه
رد مع اقتباس
قديم 27-03-2008, 05:33 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي تعليق على قانون التحكيم الجديد

القانون جيد ومفصل ... ولكن (هذه اللكن تأتي دائماً )

ما تفسيركم لموضوع إحداث مراكز تحكيم دائمة .!! فالقانون اشترط أن يكون مدير المركز سورياً ... ولم يشترط أي شرط لجهة طالب الترخيص ولجهة الترخيص لفروع لمركز تحكيم عربية أو أجنبية مع وجود مدير يحمل الجنسية السورية؟؟

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 12-04-2008, 06:48 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حامد العامودي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حامد العامودي غير متواجد حالياً


افتراضي تعليق على قانون التحكيم الجديد

[quote="Baresi"]

وأخيراً صدر قانون التحكيم الجديد .. ولكن ( ... ) هل تمت مناقشته بحذافيره وحرفياً في مجلس الشعب ؟ لأنه لا يخلو من بعض التناقضات أو الزيادات غير الضرورية (وهو وإن كان ليس بمشكلة إلا أنه غير مستحب )
فعلى سبيل المثال ، وفي تعاريف المادة الأولى :

مادة 1،

التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أم غير عقدية.

ما الفائدة من هذا التعريف طالما لا يوجد في القانون أحكام خاصة " بالتحكيم التجاري " وأخرى " بالتحكيم المدني " فجميع الأحكام الواردة ستطبق على النزاعات المدنية والتجارية ( وهو عنوان القانون ! ).

من جهة ثانية هناك نوع من فقدان الذاكرة بين مادة وأخرى مما يجعل تطبيق بعض المواد مربكاً .
فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بطلب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ، جاء في المادة 54 ما يلي :


مادة 54،
أ‌. يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون، وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة (10) أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.
ب‌. يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي.
1. أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
2.
3.
4. صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقاً للمادة (43) من هذا القانون.

كيف سيرفق أصل الحكم (ب/1) وقد أودع سابقاً في ديوان المحكمة كما تقر به نفس المادة (ب/4) بل وتفرض إرفاق صورة عن محضر الإيداع !.

وفي نفس الوقت نصت المادة 43 على :
من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم ... ديوان المحكمة ... وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.

وبالمقابل ، نصت المادة 48 :
تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة الإضيارة التحكيمية ديوان المحكمة ...

هناك أيضاً مشكلة حكم إكساء صيغة التنفيذ ، هل حكم الإكساء أو رده مبرم ؟ أم أن أحدهما أو كليهما قابلان للطعن ؟ وفي حالة الطعن بالنقض هل تبت محكمة النقض بالموضوع كأي قضية عادية أم خلال 90 يوماً من وصول الملف إليها كما في حالة الطعن بالإبطال (مادة 52 ) أم خلال 30 يوماً كما هي حال الطعن برد طلب تعيين محكم ( مادة 14 ) ؟.

وحتى هذه المدد القصيرة الواجب على محكمة النقض البت خلالها ، ما الذي يلزم محكمة النقض باتباعها ، كما أنها لا تسري إلا من تاريخ وصول الملف إليها.. ونخن نعلم عملياً مدى سرعة البريد القضائي وخاصة بين النقض والمحافظات السورية .. كل ما سبق سيجعل من التحكيم إجراء طويلاً يمكن مقارنته بالقضاء العادي ، مع أن أهم الأسباب في اللجوء إلى التحكيم هو سرعة الإجراءات !.

وأحيراً فيما يخص صلاحية هيئة التجكيم في الحكم بصحة صك التحكيم وإعلان اختصاصها ، فقد استقر الفقه والاجتهاد الدوليين بإعطاء هذه الصلاحية بشكل مطلق لهيئة التحكيم ، وهو ما أقره القانون الجديد في المادة 21 :

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع

وإذ به يعطي نفس الصلاحية للمحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع كما في المادة 10 :


  • 1)يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو معدوم أو لا يمكن تنفيذه

  • 2)لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم

فماذا لو قررت المحكمة بطلان صك التحكيم وأعلنت في نفس الوقت هيئة التحكيم صحته وأعلنت اختصاصها للنظر في النزاع ؟.






آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 06-11-2009 في 08:33 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 06:34 AM
قانون التحكيم المصري أحمد الزرابيلي قوانين جمهورية مصر العربية 0 09-11-2009 02:23 AM
قانون التحكيم رقم 4 الصادر بتاريخ 25/3/2008 المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 0 27-03-2008 05:29 PM


الساعة الآن 02:47 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع