الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت البيوع
قرار 128 / 2004 - أساس 135 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 306 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان المادة /13/ من القرار (188 ل.ر) لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري تعتبر بان كل من اكتسب حقا بالاستناد الى قيود السجل العقاري فان هذا الحق يقرر له. و يتفرع عن هذا المبدا الذي يعتبر ان الحقوق و التصرفات غير المقيدة في السجل العقاري لا يحتج بها على الغير. ان نقل ملكية العقار بالبيع يكسب الشاري حق التملك استنادا الى قيود السجل العقاري و على من يتذرع بعلم المشتري بهذا البيع و سوء نيته و ان مجرد العلم بعقد البيع يشكل تجاوزا في تفسير النص اذ لا يكفي علم المشتري بحقوق الغير لان الغاء البيع الاول مبني على فكرة التواطؤ و قصد الاضرار بحقوق المشتري.
ليس كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تعتبر حتما انها تغطية لبيع سابق تم بين الوكيل و الموكل.
قرار 185 / 1999 - أساس 44 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 61 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 -
1- القانون رقم (4) لسنة 1988 الذي اوجب اجراء بيوع المركبات لدى دوائر النقل لا يوجد فيه نص يحجب عن المشتري مقاضاة البائع.
2- لا يجوز لاي نص ان يحجب عن المواطن حق التقاضي لانه يتنافى واحكام الدستور.
3- يعتبر المشتري المحكوم له بتثبيت البيع منابا عن البائع عند التنفيذ شانه شان بيع العقارات.
4- تثبيت هذا الاجتهاد ورفض العدول عنه.
قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 144 - م. القانون 1993 -
عقار واقع على الحدود بيعه رخصة.
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.
قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 179 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده. ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.
قرار 349 / 2007 - أساس 1009 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 29 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 -
تفسير العقد و كونه بيعا منجزا ام بالعربون يعود لمحكمة الموضوع.
قرار 335 / 2004 - أساس 658 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 191 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
- قيود دوائر النقل البري بالنسبة الى السيارات لها نفس قوة قيود السجلات العقارية في الشهر والعلانية تجاه الناس كافة.
- التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة التي ان بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطا المهني الجسيم.
قرار 460 / 2002 - أساس 1127 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 10 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 -
صدور الحكم بالصيغة المبرمة يغطي ما شابه من عيوب واخطاء موضوعية ويسدل الستار عليها مهما كانت تلك العيوب، لان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى لو اشتمل على خطا في تطبيق القانون او مخالفة للنظام العام.
قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 820 - م. المحامون 1975 -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص ( الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما ) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.
قرار 274 / 1998 - أساس 459 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 108 - م. القانون 1998 - القسم الأول -
الترخيص الاداري هو شرط تثبيت البيع و نقله في السجل العقاري فاذا لم يحصل المدعي على الترخيص فان رد الدعوى في محله القانوني.
قرار 228 / 1994 - أساس 73 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 89 - م. القانون 1994 - 1995 -
ان الدعوى بتثبيت هاتف يتعلق ببيع منفعة غير قابلة لتقدير القيمة مما يجعل الدعوى بتثبيت شراء الهاتف من اختصاص محاكم البداية.
قرار 24 / 1975 - أساس 43 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 -
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.
قرار 678 / 2004 - أساس 944 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 60 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه، وهذه الرقابة هي رقابة على أساس الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب، أو قصوره.
(نقض مدني، القرار 954، اساس 1357، لعام 1974/ المحامون 318/1974)
* التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة والمبرزة في الدعوى يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
قرار 255 / 2005 - أساس 504 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 22 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
تحمل الأسناد قوتها في الإثبات من توقيع المدين عليها، ولا تتعداه إلى الغير.
قرار 111 / 2006 - أساس 499 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* بيع الوفاء ممنوع في القانون، ومخالف للنظام العام، ومن الجائز إثباته بطرق الإثبات كافة خلافا للعقد الظاهر.
* الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير، أو في استخلاص النتائج القانونية، أو تكييف العقود، وتأويلها، لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي منحه المشرع سلطة تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 15 لعام 1990).
* بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم، ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالا على كل قول، أو حجة، أو طلب أثاروه في مرافعاتهم، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها، وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال، والحجج، والطلبات.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 لعام 1994).
* لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم القصور في التعليل، والرد على الدفوع.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 64 لعام 1994).
قرار 21 / 2003 - أساس 204 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 299 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
عقد البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن و بموجبه يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا عملا بالمادة /396/ مدني.
الذي عليه الاجتهاد القضائي هو ان المعيار المميز للعقد الاداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في ان ياخذ باسلوب القانون العام و احكامه فيضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في القانون الخاص فمتى تبين ان العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام و ليس من نصوصه شروط غير مالوفة في القانون الخاص بل رمى الى تحقيق مصلحة فردية خاصة و هي تثبيت عقد البيع فهو اذن عقد مدني و ليس عقدا اداريا.
قرار 368 / 2003 - أساس 755 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 199 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
سندا لاحكام المادة /617/ من قانون التجارة لا يمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه الا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة و بالتالي فان دعوى المخاصمة متى قدمت من قبل تاجر مفلس تم شهر افلاسه فانها تكون قد قدمت من غير ذي صفة و يتوجب ردها شكلا لان مثل هذه الدعوى تقدم من قبل وكيل التفليسة و يحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها.
قرار 93 / 2002 - أساس 176 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 153 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان محكمة النقض عندما تنظر في الدعوى للمرة الثانية فانها تمارس حقها في مناقشة الادلة و الوقائع المبسوطة كمحكمة موضوع و لها مطلق الصلاحية في تقدير الادلة و استنباطها و ترجيح بينة على اخرى و استخلاص ما يتراءى لها و لا يمكن رميها من اجل ذلك في الوقوع بالخطا المهني الجسيم و الا لما اجهد القاضي نفسه في تقدير الادلة و ترجيح احدها على الاخرى خشية رميه في الخطا المهني الجسيم.
قرار 233 / 2007 - أساس 869 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 501 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلا.
قرار 1 / 1983 - أساس 30 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
إن تنازل المشتري الأجنبي المشمول بالمرسوم التشريعي 189 تاريخ 1/4/1952 لصالح سوري قبل الاستحصال على الترخيص الذي يفيد السماح له باكتساب الحق العيني أو تعديله لا يحقق ما استهدفه المشرع و أن أي تصرف لهذا الأجنبي قبل حصوله على ما يفيد هذه الرخصة لا يعتد به و يقع باطلا.
قرار 616 / 2004 - أساس 699 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 53 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
فهم الدعوى، ووزن الأدلة، وتقديرها، وتفسير العقود، واستخلاص نية المتعاقدين المعبر عنها في العقد، من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع.
قرار 531 / 2006 - أساس 802 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصل في أوراق الدعوى.
* الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها أن تستجوب الطرفين، أو أحدهما، أو لا تستجوب أحدا، على ضوء ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى، ووقائعها، وظروفها.
* عدم تلاوة الأوراق عند حصول تبدل في الهيئة الحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
* يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه، ولا يصل هذا الحكم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
قرار 231 / 2006 - أساس 886 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 25 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
يتعين على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها الناقض، تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم.
قرار 9 / 2006 - أساس 255 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
الخروج عن المبادىء العامة التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى محل المخاصمة يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار محل المخاصمة.
قرار 346 / 2002 - أساس 319 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 171 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
و لئن كان يعود لمحكمة الموضوع تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على واقعة النزاع الا ان ذلك ليس مطلقا و مشروطا بان تكون الادلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها و بان يكون الدليل الذي اخذت به المحكمة لا وجود لدليل اخر يدحضه و يفوقه في الادلة و الاثبات لنفي الدليل الذي اعتمدته لان الموازنة بين ادلة الاثبات و ادلة النفي و ان كان يعود ترجيحها لمحكمة الموضوع الا ان هذا الترجيح يجب ان يكون قائما على اسس كافية لحمل النتيجة المقضي بها.
قرار 462 / 2007 - أساس 1390 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 208 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 -
تفسير عقد البيع يعود لمحكمة الموضوع.
قرار 212 / 2006 - أساس 311 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 437 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 -
مادام الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 اصول حتى في الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض اضافة للهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلا.. هيئة عامة قرار 22 تاريخ 10/3/2003
قرار 224 / 2002 - أساس 497 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 240 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 -
- اعتماد المحكمة على الاجتهاد القضائي المتبع من قبل النقض السورية لايوقعها بالخطا المهني الجسيم.
- يلزم اختصام المالك الحقيقي المسجل على اسمه العقار في دعوى تثبيت البيع او ورثته بعد وفاته.
قرار 198 / 2001 - أساس 315 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان عدم دراسة الدعوى دراسة معمقة وباهتمام وعدم الانتباه الى الاخطاء الفاضحة في مجريات الدعوى المتعلقة بالنظام العام والالتفات عن البطلان الواضح يورث القرار البطلان.
قرار 283 / 2009 - أساس 1407 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 441 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
حضور الطرفين دون تسمية في ضبط الجلسات ليس من الأسباب التي تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم.
قرار 372 / 2006 - أساس 805 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 41 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقدير الأدلة، ووزنها، من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، حتى بفرض حصول خطأ فيه، طالما أن ما توصلت إليه له أصل في أوراق الدعوى.
* قبول المعترض، المدعى عليه بالمخاصمة، بإشارة دعوى المعترض عليه في الدعوى التي صدر فيها القرار بتثبيت شراء المعترض، لا يمنعه من إقامة الدعوى بالاعتراض على القرار الصادر بتثبيت شراء المدعي بالمخاصمة، والتي استهدفت إبطال شراء المدعي بالمخاصمة.
قرار 247 / 2006 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 31 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، وتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، والآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
قرار 309 / 2005 - أساس 315 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 28 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إنكار المدعى عليه لوجود عقد البيع الحقيقي، والدفع بأنه يخفي رهنا، يمكن عده من الظروف الجديدة التي تفسح المجال أمام المدعي لتعديل موضوع الدعوى.
* تكييف الدعوى من عمل القضاء، ومن حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى في ضوء الأدلة القائمة، وأقوال الأطراف.
قرار 233 / 2004 - أساس 165 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* صحة الخصومة من النظام العام، وللمحكمة إثارة ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
* رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي الحق بالمطالبة بذات الحق المدعى به مجددا بدعوى مبتدئة للبحث في الموضوع.
* لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود، والأخذ بما ترتاح إليه من هذه الأقوال، ولا معقب عليها في ذلك.
* لمحكمة الموضوع حق الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بحسب قناعتها. وإن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
(نقض - مخاصمة - أساس 442، قرار 589، لعام 1995)
قرار 11 / 2004 - أساس 818 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 3 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
كل بيع تم قبل افتتاح أعمال التحديد والتحرير، وقبل قبول الاعتراضات، أو تثبيت الحقوق من قبل مدعيها، تصح المداعاة بشأنه خلال مدة سنتين من تاريخ قرار القاضي العقاري، أو قرار محكمة الاستئناف، أو إعلان أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية، وإذا ما تم البيع بعد تلك المدة، أو خلال سريان أعمال التحديد والتحرير، فإن الادعاء لم يعد محددا بمهلة السنين المذكورة، وإنما يخضع لأحكام التقادم الطويل.
* العدول عن الاجتهادات المخالفة لذلك.
* تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية كافة.
قرار 401 / 2002 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 304 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
بعد تخصيص العضو بالشقة فان البيع الذي يجريه يكون ساريا بين طرفي العقد ولا يؤثر عليه انشغال ذمة العضو تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد.
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعدله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقدرها القانون فاذا اقدم البائعان على اقالة العقد لسبب او لاخر بارادتهما المنفردة فذلك مخالف لحكم القانون و لحكم العقد الذي هو قانون الطرفين و الذي لا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين احتراما لمبدأ سلطان الادارة العقدية.
ان اثار الاحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب الى تاريخ وضع الاشارة لانها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به.
ان السجلت التي انشئت وفق التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع اشارة الدعوى لحفظ الحقوق.
قرار 83 / 1994 - أساس 175 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 69 - م. القانون 1994 - 1995 -
ان عدم ارفاق صحيفة الدعوى الاصلية في وثائق دعوى المخاصمة لا يشكل سببا لرد دعوى المخاصمة ما دامت صحيفة الدعوى مثبتة بالحكم البدائي المرفق 0ان طلب تثبيت شراء شقتين مكان الشقة محل المبيع ودفع قيمة المساحة الزائدة لا يتعارض مع عقد الشراء الناظم لعلاقة الطرفين وان الحكم للمدعي بمطاليبه يعتبر من باب الاجتهاد المنسجم مع الادعاء 0ان اشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار.
قرار 10 / 1990 - أساس 11 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 361 - م. القانون 1993 -
ان الحكم يثبت البيع بعد ان قضى برفض هذا التثبيت لرجوع طالب الثبت عنه يعتبر خطا مهنيا جسيما من الهيئة الاستئنافية الحاكمة او اي هيئة دونها باعتبار ان الرابطة القانونية بين الطرفين فلا يمكن بعد ذلك تقريرها واعادتها الى الوجود.
وان قرار المشتري بعدم امكان تنفيذ البيع لا يجعل اي مبلغ يصلح للحوالة فعلا عن ان الحقوق العينية لا تكون كلا لحوالة الحق لان التنازل عن الحقوق العينية يخضع لاجراءات الشهر والتسجيل مما يشكل خطا مهنيا جسيما في الحكم.
قرار 260 / 2001 - أساس 754 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 19 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان بيع البلدية جميع املاكها الخاصة انما هو عقد عادي وان النزاع حول تنفيذ هذا العقد يعود للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري تقرر المبدأ:
1- ان ابرام عقد بين شخص معنوي عام وبين جهة أخرى من الافراد لا يستلزم اعتبار العقد من العقود الادارية والمعيار المميز ليس من صفة المتعاقد بل من موضوع العقد اتصاله بالمرفق العام بالاضافة الى نية الادارة الآخذ باسلوب القانون العام ووضع شروط غير مألوفة من القانون الخاص وبالتالي فإن بيع البلدية عقارا من شخص مبيعا لا يتضمن من شروطا غير مألوفة هو عقد عادي ويخضع الاختصاص في رؤية النزاع الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة طالما ان البيع وقع على املاك خاصة وليس على فضلات طريق عام.
قرار 477 / 2009 - أساس 1169 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 469 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
قرار 243 / 2006 - أساس 256 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 29 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* يجب على المحكمة مصدرة القرار أن تناقش الأدلة الواردة في القرار المخاصم، وأن تتثبت من وقوع التواطؤ، وقصد الإضرار بين المدعية وبائعها.
* يتعين على الهيئة المخاصمة التي أصبحت محكمة موضوع فتح باب المرافعة أمامها، وإتاحة الفرصة للأطراف بتقديم دفوعهم، ومناقشة الأدلة المتوفرة في الإضبارة... والموازنة بين الأدلة المطروحة أمامها، ومن ثم تصدر القرار الذي تراه متفقا مع الأصول والقانون، تحت طائلة ارتكابها للخطأ المهني الجسيم.
قرار 260 / 2001 - أساس 754 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 301 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان ابرام عقد بين شخص معنوي عام و بين جهة اخرى من الافراد لا يستلزم اعتبار العقد من العقود الادارية و المعيار المميز ليس من صفة المتعاقد بل في موضوع العقد و اتصاله بالمرفق العام بالاضافة الى نية الادارة الاخذ باسلوب القانون العام و وضع شروط غير مالوفة في القانون الخاص. و بالتالي فان بيع البلدية عقارا من شخص مبيعا لا يتضمن شروطا غير مالوفة هو عقد عادي و يخضع الاختصاص في رؤية النزاع الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة طالما ان البيع وقع على املاك خاصة و ليس على فضلات طريق عام.
تعميم هذا المبدأ على المحاكم.
قرار 90 / 2003 - أساس 197 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 294 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
استقر اجتهاد محكمة النقض على انه يحق لعضو الجمعية التعاونية السكنية بيع عقاره الذي خصص به اذا كان اوفى جميع التزاماته سواء كان المشتري من اعضاء الجمعية او من غير اعضائها و عليه فليس شرطا لصحة شراء المشتري ان يتم البيع بعلم الجمعية او عدم علمها فليس ثمة نص في القانون يشترط علم الجمعية بالبيع.
ما دامت قيود الجمعية تعتبر من القيود المحدثة التي لها قوة السجلات العقارية لذلك فان ابلاغ قرار الحجز الى الجمعية و تسجيله في قيودها يجعل الحجز حجة على الناس كافة و يفترض بالتالي علم الكافة بهذا الحجز و تكون سوء نية الشاري بعد الحجز مفترضة و على من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
قرار 43 / 1972 - أساس 60 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 985 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
من المقرر ان جريمة استعمال المزور وان كانت من الجرائم الانية الا انها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط ايجابي من الجاني، وان جريمة استعمال المزور يبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي واذن فان استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدئ التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وان تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطا المهني الجسيم ان هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
من المقرر بان المادة (5) اصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد اقامة دعواه المدنية ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
قرار 43 / 1987 - أساس 60 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 -
من المقرر ان جريمة استعمال المزوّر وان كانت من الجرائم الانية الا انها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط ايجابي من الجاني (نقض جنحة 189 ف من 276 تاريخ 17/12/1986) وان جريمة استعمال المزور فيبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي واذن فان استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند؟ وان تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزور بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم ان هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
- من المقرر بان المادة (5) اصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد اقامة دعواه المدنية ولا ينطبق هذا على وضع مدعي التزوير (نقض جنحة 1405 ف و 1385 تاريخ 25/8/1977).
قرار 137 / 1995 - أساس 194 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 76 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12124
في حال تخلف المشتري عن دفع الالتزامات المترتبة عليه وفق ما نص عليه العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وان احالة المشتري حقه لغير لا اثر لها خاصة وان المحال عليه قد اطلع على العقد والانذار ووقع على ذلك. ان سقوط الحق بتثبيت العقد للاخلال بالالتزامات لا يوفر حالة تنازع بيوت متتالية. ان علم المشتري اللاحق غير كاف لابطال بيعه اذ لابد من ان يثبت المشتري الاول ان الشراء الثاني تم بالتواطؤ وقصد الاضرار به.
قرار 426 / 2008 - أساس 1184 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 378 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -
الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى لو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام.
قرار 82 / 2006 - أساس 442 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 7 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقرير وجود مبدأ الثبوت بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع.
* تقدير الأدلة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
قرار 14 / 2003 - أساس 359 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 298 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
التعامل بالاثار غير جائز قانونا و يخالف النظام العام فان كل عقد تكون الاشياء الاثرية محلا له يكون باطلا مثله مثل العقد المحرر بالعملة الذهبية و هذا البطلان يوجب الغاء الاثار الناجمة عنه و اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فان استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
بطلان العقد المخالف للنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحقه الاجازة ولا يزول هذا البطلان بالاجازة ولا بتوقيع العقد ولا باكسائه لبوس عقد اخر.
ان محكمة النقض عندما تبحث بموضوع الطعن و تقضي باسباب النزاع و تقول كلمتها في ذلك انما تكون قد قبلت ضمنيا الطعن شكلا و بالتالي فانه لم يعد لازما الاشارة بفقرة حكمية مستقلة على هذا القبول.
قرار 423 / 2002 - أساس 671 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 155 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
المادة (260) اصول محاكمات اجازت للمحكمة حجز الدعوى و البت بها موضوعا و لو كان الطعن للمرة الاولى اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم.
- لا يجوز فتح باب المرافعة و انابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود الا اذا كان الطعن للمرة الثانية.
- في الطعن للمرة الاولى يتوجب على المحكمة اذا رات ان الدعوى غير مستكملة ان تنقض القرار و تعيدها الى المحكمة.
قرار 7 / 1981 - أساس 79 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 103 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة -
ان حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن، او منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن، منوطان بعدم الحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت اخلال المشتري بالتزامه.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار 305 / 1998 - أساس 458 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 116 - م. القانون 1998 - القسم الأول -
ان دعوى تثبيت شراء عقار واقع على الحدود يخضع لترخيص اداري يصدر عن الجهات المختصة و ان الدعوى لا تسمع بدون هذا الترخيص و لا يجوز تقديمه لدى محكمة النقض
قرار 305 / 1998 - أساس 458 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 116 - م. القانون 1998 - القسم الأول -
ان دعوى تثبيت شراء عقار واقع على الحدود يخضع لترخيص اداري يصدر عن الجهات المختصة و ان الدعوى لا تسمع بدون هذا الترخيص و لا يجوز تقديمه لدى محكمة النقض..
قرار 544 / 1995 - أساس 724 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 168 - م. القانون 1994 - 1995 -
تختص محاكم الصلح بالنظر بدعوى ازالة الشيوع المعمل عن طريق بيعه بالمزاد العلني ان طلب تثبيت عقد التخاصص الرضائي تخرج عن الاختصاص الشامل لمحاكم الصلح ويعود للمحاكم المختصة حسب الاختصاص القيمي.
اذا دفع في دعوى ازالة الشيوع بوجود عقد تخاصص على موضوع الدعوى وجب على محكمة الصلح وقف الدعوى واحالة الطرف الاكثر عجلة على المحكمة المختصة.
قرار 252 / 2009 - أساس 1449 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 438 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
العقد شريعة المتعاقدين ويتوجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه.
قرار 31 / 2002 - أساس 415 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 302 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
القضائية او البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد العلني كما هو صريح المادة /422/ مدني.
قرار 11 / 2004 - أساس 818 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 206 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
العدول عن الاجتهادات المخالفة.
تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم و الدوائر القضائية.
ان جميع الادعاءات التي تستند الى عقود او تصرفات تقع على العقار تتعلق بالملكية و بحق عيني جرت قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المواد (20 و 21 و 31) من القرار /186ل.ر/ لعام 1926 تكون محكومة بمهلة السنتين التي تقام خلالها الدعوى امام المحاكم العادية. و تبدأ هذه المهلة من تاريخ صدور قرار القاضي العقاري او قرار محكمة الاستئناف او تاريخ اختتام الاعمال في المنطقة التي جرت فيها عمليات التحديد و التحرير او اعمال التجميل و ازالة الشيوع. و ان المهلة المذكورة هي مهلة سقوط لا تخضع للقطع ولا للوقف.
اما الادعاءات التي تستند الى تصرفات جرت بعد مدة الثلاثين يوما المذكورة في المواد المشار اليها اعلاه فانها تخضع لاحكام التقادم المنصوص عنها في القانون المدني و التي تسري عليها احكام الوقف و الانقطاع.
قرار 7 / 1981 - أساس 79 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 181 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة -
تقرر الاخذ بالمبدا القائل بان حق توخي الفسخ بتسديد رصيد الثمن او منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطا بعدم الحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت اخلال المشتري بالتزامه.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار 189 / 2007 - أساس 1057 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 483 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
- قبول البائع بافراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب و هو سند تجاري يفيد قبوله بتغيير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب و بالتالي لا يبقى ثمة رابط بين الثمن و قيمة سند السحب الذي له قواعده و اثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة.
- لا يجوز فتح باب المرافعة، و انابة محكمة الاستئناف، الا اذا كان الطعن للمرة الثانية.
قرار 619 / 2004 - أساس 792 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2005 - اصدار 01 و 02 -
من المقرر قانونا ان ملكية العقار الايلة بموجب مزاد علني اكتملت شروطه و اجراءاته وفق الاصول يطهر العقار. و لما كانت المدعية بالمخاصمة لم تثبت لا امام دائرة التنفيذ و لا غيرها حقوقها بايجار العقار، و لم تبرز اي عقد ثابت التاريخ يشير الى العلاقة الايجارية قبل المزاد و انتقال الملكية، مما يوجب رد الدعوى شكلا.
قرار 7 / 1981 - أساس 79 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 139 - م. القانون 1993 -
ان حق توقي الفسخ، في البيوع العقارية لاخلال المشتري بالتزامه، بتسديد رصيد الثمن او منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوط في عدم الحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار 199 / 2002 - أساس 133 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 101 - م. المحامون 2003 - اصدار 05 و 06 -
- ليس لرئاسة التنفيذ ان تتخذ قرارا بتسليم العقار في معرض تنفيذ الاحكام القاضية بتثبيت الملكية اذا لم تكن هذه الاحكام المطلوب تنفيذها قد تضمنت ذلك. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- الايجاز في التعليل والقصور بالتسبيب لا يؤلف خطا مهنيا جسيما.
قرار 132 / 1990 - أساس 311 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 183 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
مال الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى في ان المدعين طالبي المخاصمة ادعوا بان مؤرثهم فاطمة اشترت العقار موضوع الدعوى. بموجب سند عادي مؤرخ في 8/12/1964 من ورثة المتوفي محمد علي وانها استلمته منذ ذلك التاريخ واخذت تستثمره فلاحة وزراعة وغرسا بواسطة شقيقها خالد الذي كان يدير شؤونها الزراعية في ذلك الوقت في العقار المذكور وان خالد اقام دعوى بدافع الطمع في عام 1982 يدعي فيها بانه اشترى العقار بموجب سند فقد منه وانه يستثمره منذ شرائه وطلب تثبيت البيع وتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري وان المورثة فاطمة عندما سمعت بالدعوى قد خلت فيها وطلبت تسجيل العقار على اسمها وان محكمة الصلح ردت الدعوى لعدم الثبوت وبنتيجة استئناف هذا الحكم من قبل الورثة بسبب وفاة المورثة اصدرت محكمة الاستئناف الحكم محل المخاصمة مرتكبة خطا مهنيا جسيما.
قرار 491 / 2004 - أساس 293 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 42 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* بيع إجازة الاستيراد لا يشكل مخالفة جمركية، ولا المساهمة في تكوين أي مخالفة جمركية.
(قرار نقض، 1055، أساس 2660، لعام 2000)
* الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا.
(قرار الهيئة العامة، رقم 20، لعام 1997)
قرار 113 / 2002 - أساس 307 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 152 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
بمقتضى المادة (262) اصول محاكمات يتوجب على محكمة الموضوع و من بعدها الغرفة الناظرة في الدعوى لدى محكمة النقض اتباع توجيهات الحكم الناقض و السير وفق هدية و هذا ما كرسه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض و ذلك تحت طائلة الوقوع في الخطا المهني الجسيم اذا لم تتبع المحكمة ما قضى به الحكم الناقض.
قرار 113 / 2002 - أساس 307 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 152 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
بمقتضى المادة (262) اصول محاكمات يتوجب على محكمة الموضوع و من بعدها الغرفة الناظرة في الدعوى لدى محكمة النقض اتباع توجيهات الحكم الناقض و السير وفق هدية و هذا ما كرسه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض و ذلك تحت طائلة الوقوع في الخطا المهني الجسيم اذا لم تتبع المحكمة ما قضى به الحكم الناقض.
قرار 389 / 2008 - أساس 1009 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 398 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام القرار المخاصم قد انتهى الى ما يتفق وحكم القانون.
قرار 243 / 2003 - أساس 326 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 98 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
الحجز على دار السكن: حالاته و كيفية الاعتراض عليه.
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن لا دائرة التنفيذ
قرار 243 / 2003 - أساس 326 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 98 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
الحجز على دار السكن: حالاته و كيفية الاعتراض عليه.
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن لا دائرة التنفيذ
قرار 260 / 2006 - أساس 607 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 35 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، طالما أن له أصل في إضبارة الدعوى.
* علاقة الزوجية تشكل قرينة قانونية على سوء النية، وعلى من سجل العقار إلى اسمه منهما أن يثبت عكس هذه القرينة في مواجهة المشتري الأول الذي هو من الغير.
* على طلب المخاصمة أن يخاصم الهيئة التي أصدرت القرار الناقض، ولا يجوز الاكتفاء بمخاصمة أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار الأخير فحسب، طالما أن الأساس القانوني الذي اعتمد في الحكم هو القرار الناقض، وطالما أن الهيئة الأخيرة قد اتبعت الهيئة الأولى في القرار الناقض، وطالما أن الهيئة الأخيرة ملزمة قانونا بهذا الاتجاه، وإن إهمال الواجب القانوني بمخاصمة الهيئة الأولى التي أصدرت القرار الناقض، إضافة إلى مخاصمة الهيئة الأخيرة الناظرة بالنقض للمرة الثانية، يجعل الخصومة بمواجهة الهيئة الأخيرة غير مكتملة، وغير صحيحة، ويؤدي إلى رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 372 / 2002 - أساس 812 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 82 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
المادة (266) اصول محاكمات نصت على انه يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس حقوقه . و ان هذا يشترط توافر امرين.
اولهما: ان المعترض غير مخاصم في الدعوى السابقة او غير ممثل او متدخل فيها.
و ثانيهما: ان يمس الحكم الصادر في تلك الدعوى حقوقه.
قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 314 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
نصت المادة (768) مدني على انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه . كما تنص المادة (770) منه على ان لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.
- يستفاد من هذين النصين ان حيازة العقار و استثماره و استغلاله و الانتفاع بثماره هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري و اثر قانوني لهذه الملكية و لا يؤثر على ذلك وجود دعوى اخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري و وجود اشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار بتاريخ سابق طالما انه لم يحكم بعد بتلك الدعوى السابقة بالتاريخ لصالح المدعي.
- ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري ان تناقش ما اذا كانت هذه الملكية مستندة الى سبب صحيح ام لا طالما ان الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.
قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* إن حيازة العقار، واستثماره، واستغلاله، والانتفاع بثماره، هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري، وأثر قانوني لهذه الملكية، ولا يؤثر في ذلك وجود دعوى أخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري.
* ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا، طالما أن الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.
قرار 1 / 2004 - أساس 57 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني -
* دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
* يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
* لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.