منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية مصر العربية

إضافة رد
المشاهدات 69027 التعليقات 10
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-12-2006, 02:33 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية- الخطبة والزواج


إشهار الزواج
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
جاء فى بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرب الدفوف ، فهل معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرا على الإعلان واكتفى بالعقد الشرعي الموثق والمشهود عليه لا يصح زواجه ؟.
أجاب :
المطلوب فى عقـد الزواج هو الأشهاد عليه بشـاهدين عدلين ، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الأشهاد كـاف فى صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد ، وبخاصـة عند ضعف روح التدين وطهارة ا لذمم. أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى وسائل الإعلام فذلك سنة ، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس ، ولا يشكوا فى علاقة الـرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولـد منهما ، والحـديث الشريف يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد رواه الترمذى وحسنه ، لكن ضعفه البيهقى ، وهو وإن كان ضعيفا ، فهو يدعو إلى الإشهار بالوسائل المتاحة. ومنها الضرب بالدفوف واجتماع كثير من الناس فى مسجد أو نادٍ أو أى مكان آخر مع الحفاظ على كل الآداب. ولم يشترط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك ، الذى قال : إن العقد بدون الشاهدين صحيح ، فهما شرط لصحة الدخول فى أحد قولين له ، والإعلان كـاف عنهما ، على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض. يراجع تفصيل ذلك فى الجزء الأول من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 341 .

البكر والثيب
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما ؟.
أجاب :
البكر هي المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هي التى زالت بكارتها بشىء من ذلك ، والبكارة هي الغشاء الخاص الموجود فى فرج المرأة، جاء فى “كفاية الأخيار “ فى فقه الشافعية “ج 2 ص 47 “ أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بإصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهي بكر. وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردى قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم ،
قال الماوردى :
ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج ، قال الشاشى : وفى هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصابعها ،فله أن يسألها ، فإن اتهمها حلَّفها. قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى سكوتها ، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض ، روى مسلم أن النبي قال : “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها “. ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك فى القَسْمِ ، لقول أنس رضى الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنَسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري ومسلم. ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح ، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام ، لأنه غش والغش حرام.

الشبكة عند فسخ الخطبة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
إذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب أن يطلب ما دفعه للخطيبة من شبكة وخلافها ؟.
أجاب :
الشبكة فى بعض الأعراف هدية لا يساوم عليها فهي غير المهر تماما ، وهنا إذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها لأن الهدية تملك بالتسليم ، وفى بعض الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر ، يساوم عليها ، فإن كانت كبيرة يخفف عن الخاطب المهر ، وإن كانت صغيرة زيد فى المهر ، فإذا فسخت الخطبة أى قبل العقد ردت الشبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذى قدمت من أجله ، سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية ، وحكمت محاكم أخرى بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تسترد الشبكة ، ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قبضت لا يجوز استردادها فالراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه كما فى الحديث ، لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءا من المهر فتكون من حق الخاطب. وننصح بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق الشبكة أن يعوضها ما قد تكلفته من نفقات فى مثل حفل الخطبة أو غيرها ، كما ننصح بعدم تعجل المخطوبة فى التزامات مالية وغيرها أملا فى إتمام الزواج ، فإن فترة الخطبة بمثابة دراسة يتقرر بعدها الزواج أو عدمه ، حيث يكون لكل منهما الحق فى فسخ الخطبة ، ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام

الصداق
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
هل فى الإسلام شىء عن مؤخر ومقدم الصداق ، وما رأى الدين فى حالة تنازل المرأة عنه ، وما حكم المغالاة فى المهور ؟.
أجاب :
الصداق عِوَض يدفع للمرأة عند النكاح ، وهو ملك لها لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها ، كما قال تعالى(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) النساء : 4 ، وقال (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا “ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) النساء: 20، 21 المهر يجوز أن يدفع مرة واحدة ، وأن يدفع على أقساط ، وذلك حسب الاتفاق وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول ، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف ، كما قال تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح )البقرة : 337 ، أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شيء منه ، وما دام المهر ملكا للزوجة فهي حرة التصرف فيه ما دامت عاقلة رشيدة ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو بعضه ،. كما تنص عليه الآية المذكورة، وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه كله أو بعضه بل تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء ، ودليله حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت بن قيس وردت إليه مهرها وهو حديقة أو حديقتان على خلاف فى الروايات وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ، وذلك بعد قوله تعالى(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة : 229. وليس للصداق حد أدنى فيجوز أن يكون بكل ما يُموَّل، لحديث التمس ولو خاتما من حديد ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار، وبعضهم ألا يقل عن عشرة دراهم ، بل يجوز أن يكون منفعة. ولا حد لأكثره بدليل آية{وآتيتم إحداهن قنطارا وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه ، فقد روى أحمد والبيهقى بإسناد جيد حديث من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها يعنى بالولادة، ولم يرض لفقير أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة إليه ، فقد روى مسلم حديث الرجل الذى تزوج على أربع أواق فاستنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ، ما عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه... فالمدار كله على طاقة الزوج والناس مختلفون فى ذلك ، والغالب أن المغالاة فى المهور تكون من جهة الزوجة ، إلى جانب ما يطلب من شبكة وهدايا ومصاريف أخرى ، وهو أمر له نتائجه الخطيرة ، فهو يقلل من الإقبال على الزواج وبخاصة فى الظروف الاقتصادية الحرجة ولو استدان الزوج قد يعجز عن الوفاء ، وذلك له أثره على حياتها الزوجية، قد يحس بالنفور والامتعاض من الزوجة التى تسببت له فى الهم بالليل والذل بالنهار. ومن أجل هذا نهى عمر عن المغالاة فى المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسرى على الجميع ، غير أن امرأة ذكرته بقوله تعالى : (وآتيتم إحداهن قنطارا ) فرجع عن فكرته ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين فى تيسير أمر الزواج بل على المجتمع ممثلا فى المسئولين أن يتدخل من أجل مصلحة الجميع

الولي فى الزواج
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة.
سئل :
ما حكم الدين فى المرأة التى تزوج نفسها دون وليها ؟.
أجاب :
مما درج عليه الناس من قديم الزمان أن تكون هناك كفاءة بين الزوجين ، ومن هنا وجد الاختيار فى قبول أحد الطرفين للآخر عند الخطبة، والمقياس الأول للكفاءة هو الدين الذى يليه فى المرتبة الأخلاق ، وما بعدها يترك للعوامل التى تختلف زمانا ومكانا. والذي يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذى يزن الأمور بميزان العقل البعيد عن حدة العواطف ، وذلك أحرى بالرجال إلى حد كبير، دون إغفال للناحية العاطفية عند المرأة ، فلابد من إشراكها فى الاختيار أيضا ، وبهذا الاشتراك يوجد نوع من التوازن فى تقدير كفاءة الزوج. وللعلماء فى تقدير الكفاءة وجهان : أحدهما أنها شرط لصحة النكاح متى فقدت بطل العقد، وهو قول الشافعية وأحد الروايتين عن أحمد ، وبه قال أبو حنيفة إذا زوجت العاقلة نفسها ولها ولى عاصب لم يرض بالزواج قبل العقد ، والوجه الثانى أنها شرط للزوم النكاح ، فيصح العقد بدونها ويثبت الخيار، وهو الرواية الثانية عن أحمد ، والكفاءة بهذا حق للأولياء كما أنها حق للمرأة. ومن هنا شرعت استشارة البنت ، واحترام رأيها وجاءت فى ذلك نصوص منها : ما رواه مسلم “لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن “ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال “أن تسكت “ وفى رواية “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر وأذنها سكوتها” ومما يدل على تأكدها حديث البخاري أن خنساء بنت خدام زوَّجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها ، وفى رواية أحمد والنسائى وابن ماجه أن خنساء أو غيرها قالت للرسول –إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، فجعل النبي الأمر إليها –أى الخيار-فلما رأت ذلك قالت : أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وكانت الأََمَة “بريرة “ متزوجة من العبد “مغيث “ فلما عتقت لم ترض أن تبقى معه لعدم التكافؤ، ولم ترض بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حين تدخل بينهما ، وفى مصنف عبد الرزاق أن امرأة مات زوجها فى غزوة أحد وترك لها ولدا ، فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها رجلا غيره ، ولما تم الزواج شكت للنبي أن عم ولدها أخذه منها لما تزوجت غيره ، فقال لأبيها “أنت الذى لا نكاح لك ، اذهبي فتزوجي عم ولدك “. هذا كله فى المشورة واحترام رأى المرأة عند الزواج ، لكن هل لها أن تباشر العقد بنفسها أم الذى يباشر هو ولى أمرها؟ يرى جمهور الفقهاء “مالك والشافعي وأحمد” أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها سواء أكانت بكرا أو ثيبا ، لأن العقد هو نهاية المطاف من التشاور، وولى الأمر أرجح رأيا كما تقدم وجاء فى ذلك حديث رواه أصحاب السنن “لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التى تزوج نفسها” وحديث آخر من روايتهم “أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل “ ثلاث مرات. كما ورد حديث “لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل “ رواه ابن حبان. يقول النووي فى شرح صحيح مسلم ، إن العلماء اختلفوا فى اشتراط الولي فى صحة النكاح ، فقال مالك والشافعي : يشترط ولا يصح نكاح إلا بولى وقال أبو حنيفة : لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة ، بل لها أن تزوج نفسها بغير أذن وليها ، وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها و لا يجوز بغير إذنه ، وقال داود : يشترط الولي فى تزويج البكر دون الثيب اهـ. هذا ، وإذا كان القانون المصري يأخذ برأي أبى حنيفة للتيسير، فإن المرأة المصرية التى تريد أن تثبت وجودها وتتمتع بحريتها واستقلالها استغلته استغلالا سيئا ، ورأينا بنات يخرجن عن طاعة أوليائهن ويتزوجن من يُردن ، وتعرضن بذلك إلى أخطار جسيمة. وأرى العودة إلى رأى الجمهور فهو أقوى وأحكم ، والظروف الحاضرة ترجح ذلك ، وقد رأى عمر رضى الله عنه إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ، لسوء استغلال الرجال لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من إيقاعه مرة واحدة ، وإذا وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله.

أثر العنة فى عقد الزواج
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
25رمضان 1401 - 26 يولية 1981 م
المبادئ :
1 - العنة ابتداء عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها
2 - اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك
3- إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها.
4- يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الوقاع متعنتا مع القدرة على الوطء.
5- على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به
سئل :
بالطلب المقدم من الأستاذ/ [ م ع ق ] المحامى المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذى يطلب فيه حكم الشريعة الغراء فى امرأة تزوجت رجلا يكبرها بسبعة عشرة عاما وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولدا وبنتا، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاما لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللا بأنه مريض بالقلب ، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضا عضويا يمنعه من ذلك وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب.
أجاب :
اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسى للزوم الزواج بالنسبة للمرأة بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق فى رفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب والفقهاء وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها والعنة بضم العين وفتحها الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول والعنين فى اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعا من تعجز آلته عن الدخول فى قبل زوجته وموضع الحرث منها وأكثر ( المغني لابن قدامه الحنبلي مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلي لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272 ) أهل العلم على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنينا، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى حرثها وهذا هو ما روي أيضا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها وقد نص فقهاء المذهب الحنفي فى هذا الموضع على أنه الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق الأميرية 310 هجريةولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار عنينا، لم يكن لها حق الخصومة الدر المختار للحصفي شرح تنوير الابصار للعلائي وحاشية رد المختار لابن عابدين ج - 2 ص 917، 918 والبحر الرائق لابن نجيم المصري الحنفى ج - 4ص 135 ( فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء ) وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء فى التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل ، كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929- إذ جاء بها فى الفقرة الخامسة ما يلي ( ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة ) ومن ثم فلا يسري على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق لما كان ذلك وكان البادي من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها وأنجبت منه ابنا وبنتا فى مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت فى ابنتهما التى بلغت سنها الآن ست عشرة سنة إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق فى طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها فى المباشرة بينهما والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه ( المراجع السابقة فى فقه المذهب الحنفي ) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ( صحيح البخارى ج - 4 ص 218 ) وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها )البقرة 229 - 231 ، ، وإلى قوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه فى القرآن الكريم (سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6 ) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه فى القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) والله سبحانه وتعالى أعلم

استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
19جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م
المبادئ :
1- للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته ولكل منهما ذمته المالية
2- عقد الزواج لا يرتب أي حق لكل منهما قبل الآخر في الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل في المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما.
3- انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذي هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق.
4- المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض.
5- الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها في مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في هذا الشأن
6- فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضي أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد.
7- ليس للزوجة أي استحقاق في أموال زوجها الخاصة سواء التي امتلكها قبل عقد الزواج أو في مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13من القانون المدني المصري 131 لسنة 1948.
8- لا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق.
سئل :
بالطلب المقدم من ع أ س والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - المسلم الديانة المصري الجنسية كان مقيما في جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك وقد فوجئ هذا الزوج بأن زوجته تلك أقمت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية في الوقت الذي تقيم معه في مسكن واحد، ولما يفصل في هذه القضية للآن، وأن القانون الأمريكي يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والنفقة الواجبة بعده وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هي طالبته، وما هو مؤخر الصداق في الشريعة الإسلامية وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن أجل هذا ينص عليه في عقود الزواج.
أجاب :
إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فالزواج يختلف في الإسلام عنه في قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها وعلى وجه الإجمال فإن للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدينة الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما في شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أي حق لكل منهما قبل الآخر في الملكية أو الدخل. وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم في آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، 229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل في المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة ، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به في مصر وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذي هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضي طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها في مصر والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقي لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدون بهذا الوصف في وثيقة العقد الرسمي، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف في العقود المدنية، لأن الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل في مؤخر الصداق إن كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم في حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التي نشأت بعقد الزواج، فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها في مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في هذا الشأن ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضي أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين في نطاقها وهذا المبدأ سبق أن تقرر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 في مصر لما كان ذلك وكان نظَام أموال الزوجين في الإسلام هو نظَام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أي استحقاق في أموال زوجها الخاصة سواء التي امتلكها قبل عقد الزواج أو في مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق فقد نصت المادة 13 من القانون المدني المصري 131 لسنة 1948 على أنه يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق هذا ولا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو في نظير الطلاق بما يسمى في مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج والله سبحانه وتعالى أعلم.

شتراط الزوجة حق الدراسة والعمل
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
15محرم 1402 هجرية - 12 نوفمبر 1981 م
المبادئ :
1- اشتراط الزوجة لنفسها في عقد الزواج إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج من الشروط الصحيحة الجائزة، لكن لا يلزم الوفاء به في قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه
2- هذا الشرط أقره القانون 44 لسنة 1979 أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل واعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذنه ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق
3- لائحة المأذونين لا تبيح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج في الوثيقة ما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 369 لسنة 1981 وقد جاء به إنه قد تم عقد قران الآنسة / [ ص ى ع ] الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه حرصا على مستقبلها، اشترطت لنفسها في عقد الزواج الشرط الآتي نصه ) تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة العامة (وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ودونه المأذون بخطة على القسيمة الأولى من قسائم العقد ، وحين تسلم الوثائق من المأذون، لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى، لأن هذا الشرط يمنع توثيق عقد الزواج والسؤال ( أ ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط في عقد الزواج حرصا على مستقبلها )ب (هل في هذا الشرط مخالفة للدين والشرع ) ج ( هل يمنع هذا الشرط أو أي شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم في المحكمة والسجل المدني (د ) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط
أجاب :
إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقي شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين والعقد المنجز هو الذي لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذي لا يخرجه عن أنه حاصل في الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها الشرط الذي ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، آي تحديده بمدة، أو أن يطلقها في وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء الثاني الشرط الفاسد في ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ،فصح العقد وبطل الشرط في قول جميع الفقهاء الثالث الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل في نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها في أي وقت شاء، أو أشترطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع في البلد الذي جري فيه العقد وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التي يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة في ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والليث والثوري. الطائفة الأخرى إن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة في محلها من كتب الفقه لما كان ذلك وكانت الزوجة في العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها ) إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة ( وكان هذا الشرط داخلا في نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به في قول جمهور الفقهاء ، ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته على الزوجة ولما كان القضاء يجري في خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال في فقه الإمام أبى حنيفة الذي لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط، توقف العمل به قضاء إلا في حال النشوز فقط كما تقدم وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا في حدود اللائحة التي تنظم عمله، لاسيما ووثيقة الزواج قد أعدت أصلا لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود ، وذلك لخطورة آثارها في ذاتها على المجتمع، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل في نطاق الشروط الصحيحة شرعا في أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج ، التي لا يتسع نطاقها القانوني لغير بيانات عقد الزواج ذاته ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد في السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التي يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به في رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه والشرط في ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التي وردت فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
9 أغسطس 1979 م
المبادئ :
1- ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمد خول بها فيما عدا التوارث بينهما للطلاق البائن
2- الشبكة والهدايا في هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج لا حق للزوج في استردادها
3- إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه في السر.
4- وثيقة الزواج ورقة رسمية في خصوص الزواج فقط وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.
5- التعويض بمعناه المعروف في القانون المدني غير مقرر في الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 263 سنة 1978 المتضمن أن للسائل بنتا جامعية تقدم لخطبتها مهندس يعمل بالسعودية، وقدم لها شبكة من الذهب وبعض الهدايا وعند الاتفاق على المهر خيره المهندس بين أن يدفع مهرا إلى بنته مهما كان كبيرا وبين أن يقوم هو بإعداد بيت الزوجية بتأثيث ثلاث غرف تليق بالزوجية وبمركز الأسرة الاجتماعي، على أن يحرر بهذا الجهاز قائمة لصالح الزوجة بأن جميع الأثاث ملك خالص لها. وقد اختار السائل هذا الوضع الثاني على أن تكون قيمة الأثاث الذي يؤثثه لبيت الزوجية بمثابة المهر ، وتم الاتفاق بين السائل وخاطب ابنته على هذا الأساس ثم سافر هذا الخاطب إلى السعودية ومكث بها سنة، ثم عاد إلى مصر وطلب من السائل عقد القران على ابنته، وتم عقد القران فعلا بتاريخ 21/4/1977وقد ذكر في هذا العقد أن مقدم الصداق هو 25 قرشا ومؤخر الصداق هو 300 جنيه على أساس أن الاتفاق بين الطرفين هو تأثيث بيت الزوجية من جانب الزوج هو المعمول به بدلا من مقدم الصداق الذي هو كرمز فقط بالعقد ثم سافر الزوج مرة أخرى إلى السعودية ثم حضر في أواخر شهر مارس سنة 1978، وطوال هذه المدة لم يقم بالإنفاق على زوجته ثم مكث فترة مدعيا أنه يبحث عن شقة لتأثيث سكن الزوجية، وكان يحضر إلى زوجته أسبوعيا يوم الخميس ويعود إلى القاهرة يوم السبت، وقد حصلت خلوة شرعية بين الزوجين عدة مرات، ثم حضر إليهم مبديا رغبته في إجراء الطلاق بدون أسباب ولا مبررات على شرط أن يسترد الشبكة والهدايا والمصاريف التي أنفقها في حفل عقد القران، وبين لهم أن كل ما يلزمه هو أن يدفع لهم نصف مؤخر الصداق وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في حالة الطلاق قبل الدخول مع حدوث خلوة شرعية عدة مرات بين الزوجين وذلك بالنسبة للآتي : 1 - الشبكة التي قدمت للزوجة في فترة الخطبة 2- الهدايا 3-مقدم الصداق وإمكان طلب تحليفه اليمين الحاسمة أمام القضاء لبيان حقيقة مقدم الصداق الذي تم الاتفاق عليه خلافا للثابت بوثيقة الزواج 4- النفقة الشرعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطلاق أو التطليق 5- مؤخر الصداق 6-التعويض اللازم للزوجة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية ونفسية ناتجة عن هجر الزوج لها، وطلب الطلاق قبل الدخول وبعد حدوث الخلوة الشرعية الصحيحة.
أجاب :
من المقرر فقها وقانونا أن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما تجب عليه من وقت امتناعه من الإنفاق عليها مع وجوبه دون توقف على قضاء أو رضاء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وأن الخلوة الصحيحة بين الزوجين إذا ثبتت بالإقرار أو البينة تستتبع جميع الحقوق المقررة للمد خول بها فيتأكد بها جميع المهر عاجلة وأجله للزوجة وتجب عليها العدة إذا طلقت ولها النفقة مدة العدة شرعا أو إلى سنة من تاريخ الطلاق، ويحل لها مؤجل الصداق بالطلاق لأنه بائن - وأما عن الشبكة والهدايا في موضوع السؤال وبعد أن تم عقد الزواج فلا حق للزوج في استردادها ،لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر بالاتفاق أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه أخذت حكم المهر وإذا لم تكن كذلك أخذت حكم الهبة فتصبح حقا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة شرعا وتعتبر باقي الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ ذات الحكم وأما عن مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره خمسة وعشرون قرشا، فإن الفقهاء قد تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن، وعلى هدى أقوال فقهاء المذهب الحنفي فإنه إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل فإنه يحكم بالمهر المتفق عليه في السر وفى واقعة السؤال إذا كان قد تم الاتفاق على أن يجهز الزوج ثلاث غرف تليق بالزوجة ومركز أسرتها ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما جاء بالسؤال وثبت هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية، فإن هذا المتفق عليه يكون مقابل مقدم المهر هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية في مقدار المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين المدعى عليه ونكوله أما التعويض بالمعنى المعروف في القانون المدني فهو غير مقرر في الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية أما الأضرار الأدبية فإن مؤجل الصداق ونفقة العدة إذا ثبتت الخلوة كل أولئك التزامات أوجبها الله ترضية للمطلقة وجبرا لما يكون قد لحقها ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

الدخول بالمرأة والخلوة بها
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة
سئل :
لو عقد شخص على امرأة ثم قبَّلها أو سافر بها في مكان بعيد عن أهلها ولم يتصل بها جنسيا ثم طلقها، هل يعتبر طلاقا قبل الدخول أو بعده ؟.
أجاب :
الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسي المعروف ، وذلك عند جمهور الفقهاء ، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول ، لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول ، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة ، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو إطلاعه على سرهما ، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط ، مستدلا بما رواه الدار قطني من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل وبما روي عن زراره بن أبي أوفي أنه قال قضي الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة ، دخل بها أم لم يدخل وحكى الطحاوي من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول كأن كانا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو إطلاعه عليهما ، أو كان معهما شخص ثالث يعقل ، أو كان هناك مانع من الاختلاط والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن ، أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط ، وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الأحناف في أحكام وتخالفه في أحكام ، فالمشاركة في خمسة 1-تأكد المهر كله للزوجة 2-وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها 3- وجوب نفقة العدة على المطلق 4- -ثبوت نسب الولد منه 5- حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك في أثناء العدة 6-وقوع الطلاق عليها ما دامت في العدة والمخالفة في سبعة : 1- لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت 2- حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولا حقيقيا 3-حل المطلقة ثلاثا لا يكون إلا بالدخول 4- الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسي 5-إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقي 6- الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات في العدة 7-لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت أن تتزوج بل تعامل كالبكر ملخص من كلام الشيخ عبد الرحمن تاج في كتابه أحكام الأحوال الشخصية ص 131 - 1136 ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر ، فقال : إن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، وأما المالكية فقالوا : إن اختلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة ، كانت الخلوة كالدخول في تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة ويراجع الكتاب لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبي في سورة النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض ج 3 ص ه. 2 ، ج ه ص 102.

الشبكة من المهر عرفا
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
16نوفمبر 1963 م
المبادئ :
1- العرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع
2- الشبكة من المهر عرفا وتكون قيمتها مع جميع المهر المسمى هو المهر كاملا
3- لا يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة أي تعويض عن أضرار مادية أو أدبية شرعا.
سئل :
بطلب مقيد برقم 77 سنة 1963 متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه هذه الشبكة أم لا وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها أم لا.
أجاب :
جري العرف على أن ما يقدمه الخاطب لخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها أما عن حق هذه المطلقة في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها، فليس في الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا في التعويض في مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

العدل بين الزوجات
المفتي : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة
(شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م)
المبادئ :
1- ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية
2- على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه
3- يحرم الدين الإسلامي ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا
4- عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها.
سئل :
تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة.
أجاب :
قال الله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } النحل 90 ، وقال عز من قائل { اعدلوا هو أقرب للتقوى }المائدة 8 ، والدين الإسلامي لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه في دينه أو خالفه، ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية ، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوي بينهن في البيتوتة وعدم الجور في النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده ، ولا أن يغتصب شيئا منه بل لا يجوز له الانتفاع بشيء منه إلا برضاها ، والله أعلم.

العدل بين الزوجات
المفتي : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة
(شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م)
المبادئ :
1- ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية
2- على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه
3- يحرم الدين الإسلامي ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا
4- عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها.
سئل :
تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة.
أجاب :
قال الله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } النحل 90 ، وقال عز من قائل { اعدلوا هو أقرب للتقوى }المائدة 8 ، والدين الإسلامي لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه في دينه أو خالفه، ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية ، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوي بينهن في البيتوتة وعدم الجور في النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده ، ولا أن يغتصب شيئا منه بل لا يجوز له الانتفاع بشيء منه إلا برضاها ، والله أعلم.

الكفاءة في الزواج
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
19ذي القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956 م
المبادئ :
1- اشترط بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامي لإجراء عقد الزواج أن يكون بولي من جهة الزوجة مطلقا.
2- بعضهم لم يشترط ذلك. فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية إجراء عقد زواجها بنفسها وليس لوليها حق إلا في كفاءة الزوج وتمام مهر المثل
3- متى قام الأب بزواج بنته كاملة الأهلية برضاها كان العقد نافذا ولازما ولا يكون لأبيها حق الاعتراض من ناحية كفاءة الزوج مطلقا.
سئل :
إن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد زمن انعدام الكفاءة في الزوج وطلب معرفة الحكم الشرعي في ذلك.
أجاب :
إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامي اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولي من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها حق إلا في كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذي قام بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم.

تزويج الوصي للصغيرة
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي
18 يوليه سنة 1968 م
المبادئ :
1- إذا زوج الوصي الصغيرة بأذن من الأب قبل وفاته أو بأذن من القاضي كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره وان كان بغر إذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة.
2-الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها إما أن تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ عقد زواجها.
سئل :
من السيدة / آ بالمملكة العربية السعودية جيزان صحة منطقة الريان طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضمن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصي عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة وأنه في يوم ما اشتد بها التعذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية في هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعي بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثاني الجديد شرعيا ولا غبار عليه وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج الثاني الذي تم بعد أثني عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول وهذا العقد الأخير صحيح شرعا وهل هناك أي حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول.
أجاب :
المقرر شرعا إن تزويج الوصي للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضي فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه إن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثاني أما تزويج الوصي للصغيرة بغير إذن من الأب قبل وفاته وبغير إذن من القاضي فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة وقد نص في كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما وإما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما فإذا كان الوصي الذي زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضي كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالي يكون زواجها بالرجل الثاني زواجا غير صحيح شرعا ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما وان كان الوصي الذي زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضي كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثاني صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

زواج السفيه صحيح بشرط
المفتي : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
25جمادى الثانية 1365 هجرية - 27 يونيو 1946 م
المبدأ :
زواج السفيه صحيح بشرط ألا يزيد على مهر المثل وتبطل الزيادة.
سئل :
رجل محجور عليه للسفه والغفلة باشر عقد زواجه فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحا مع وجود قيم عليه مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.
أجاب :
اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه في الزواج حكم البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمي مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة. قال في الفتاوى الخانية ( ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة ) انتهى وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه تعالى أعلم.

زواج المرأة نفسها من غير كفء
المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده
12شوال 1321 هجرية
المبادئ :
1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ.
2- رضاء بعض الأولياء المستوين في الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال.
سئل :
في رجل مسيحي أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق في ذلك نظرا لرضاء الابن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الابن لكونه مقدما في ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم أفيدوا الجواب.
أجاب :
أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب في أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما في رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين في درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضي الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما في الفتح وحواشيه وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن في درجته أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما في الخانية وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه أخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروي الحسن عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما في المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما في الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام وهذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولي الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق في فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ وهو دون الابن في الولاية ولا محالة وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن في الدرجة متى رضي الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم في الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذي ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه في حال من الأحوال واللّه تعالى أعلم

زواج الصغيرة
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة
سئل :
في بعض البلاد يزوجون البنات وهن صغيرات غير بالغات ، سواء أكان القانون يمنع أو يجيز فما حكم موافقة البنت على تزويج وليها لها؟
أجاب :
من المعلوم أن عقد الزواج يشترط في صحته تمييز المتعاقدين ، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد ، وهنا يكون للولي الحق في عقد الزواج ، فالصغيرة إن كانت مميزة لابد من استئذانها وموافقتها ، أما إن كانت غير مميزة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها ، لأن الغالب أنهما يرعيانها ويريدان لها الخير، وقد زوج أبو بكر الصديق رضى الله عنه ابنته عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهى صغيرة دون إذنها، حيث لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها ، وليس لها الخيار إذا بلغت ، فكان سنها ست سنوات ومن أجل هذا استحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها ، ولا يجوز لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة كما رآه الجمهور، فإن زوجها لم يصح الزواج ، لكن أبا حنيفة وجماعة من السلف أجازوا لجميع الأولياء وقالوا بصحة الزواج ، ولها الخيار إذا بلغت ، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج أمامه بنت حمزة وهى صغيرة وجعل لها الخيار إذا بلغت ، وهو لم يزوجها بوصفه نبيا ، بل لأنها قريبته وهو وليها لأنها بنت عمه ، ولو زوجها بوصفه نبيا لم يكن لها الخيار، كما قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب : 36 وقال بهذا الرأي عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة. أما الكبيرة فلا يجوز إكراهها على الزواج كما تقدم توضيحه في صفحة 593 من المجلد الأول من هذه الفتاوى.

زواج المرأة نفسها من غير كفء
المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده
12شوال 1321 هجرية
المبادئ :
1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ.
2- رضاء بعض الأولياء المستوين في الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال.
سئل :
في رجل مسيحي أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق في ذلك نظرا لرضاء الابن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الابن لكونه مقدما في ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم أفيدوا الجواب.
أجاب :
أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب في أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما في رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين في درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضي الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما في الفتح وحواشيه وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن في درجته أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما في الخانية وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه أخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروي الحسن عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما في المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما في الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام وهذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولي الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق في فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ وهو دون الابن في الولاية ولا محالة وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن في الدرجة متى رضي الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم في الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذي ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه في حال من الأحوال واللّه تعالى أعلم

زواج المسلم بالكتابية في الكنيسة
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة
سئل :
في بعض البلاد غير الإسلامية يصرون على أن المسلم لو تزوج بكتابية فلا بد من عقد الزواج بالكنيسة، فهل يعتبر ذلك حراما، مع أنه لم ينطق بكلمة مما يقوله القسيس ؟
أجاب :
إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية بإيجاب وقبول وحضور شاهدين مسلمين كان الزواج صحيحا شرعا ، أما إجراؤه في الكنيسة على الطريقة المعهودة عندهم فلا يصح ، وإذا تحتم العقد في الكنيسة فليكن بعد إجراء العقد على الطريقة الشرعية في أي مكان آخر، وإلا فليكن العقد بعد الانتهاء من إجراءات الكنيسة، أما إذا لم يتحتم العقد في الكنيسة فلا حاجة إلى الذهاب إليها والعقد بها الفتاوى الإسلامية المجلد الخامس ص 1927 .

زواج المعتوهة
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
2شعبان 1401 هجرية - 4 يونية 1981 م
المبادئ :
1- فقدان العقل أو نقصانه أو اختلاله إن كان مصحوبا بهدوء فهو العته وإن كان مصحوبا باضطراب فهو الجنون.
2- إذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه، كان عقده موقوفا على إجازة وليه إن كان مميزا، وإلا وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولي.
3- صاحب الولاية في ذلك هو القاضي، وله أن يستعين بأهل الخبرة في بيان وتحديد الحالة العقلية للأشخاص
4- لا يجوز تزويج المعتوه إلا بولي نفسه أو القيم المأذون من القاضي وإلا كانت الولاية للقاضي في تزويجه.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهي تجيب 3 ،5، 40 وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط في كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئا واضحا ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلي شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها وهى بهذه الكيفية مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولى أو قيم عليها.
أجاب :
في كتب اللغة أن ( عته ) بفتح أوله وكسر ثانيه ( ع ت ها ) بفتح الأول والثاني من باب تعب، بمعنى نقص عقله من غير جنون، أو بمعنى دهش وفى التهذيب المعتوه المد هوش من غير مس أو جنون ودهش دهشا من باب تعب، ذهب عقله حياء أو خوفا والإنسان قد يولد مجردا من العقل، كمن يولد فاقدا حاسة البصر، وقد يولد ومعه عقله، لكن يعترضه ما يوقف العقل عن سيره في أول أدوار حياته، أو بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمن ، وقد يولد سليم العقل، ويساير عقله جسمه في النمو حتى يبلغ رشيدا، ثم يعتره مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه، أو يذهب به في بعض الأزمنة دون بعض. وقد تردد في كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذي يكون بهذه الحال، الجنون والعته، لكن الفقهاء لم يبينوا أهما حقيقة واحدة يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان متغايرتان وفى معنى العته قال الزيلعي في كتابه (كتاب الحجر ص 191 ج - 5 طبعة أولى بولاق 1315 هجرية وذات الموضع في الفتاوى الهندية ج 5ص 54 وما بعدها والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين ج - 5 ص 136 وما بعدها والهداية وتكملة فتح القدير والعناية ج - 7 ص 309 وما بعدها ) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق واختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا، وأحسن ما قيل فيه أنه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون وبهذا يفترق العته عن الجنون، إذ الأخير موجب لعدم العقل ، أما الأول فموجب لنقصانه، وبذلك يمكن القول إن فاقد العقل ، أو ناقصة أو مختلة، سواء أكان هذا الوصف ثابتا لاصقا به من أول حياته أو كان طارئا عليه بعد بلوغه عاقلا إن كانت حالته حالة هدوء فهو المعتوه في اصطلاح الفقهاء، وإن كانت حالته حالة اضطراب فهو المجنون والمعتوه بهذا الوصف قسمان مميز وغير مميز، فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبي المميز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غير المميز وجملة أحكام الصبي في العقود والتصرفات أنه إذا كان غير مميز، بأن كان دون سن السابعة من عمره لا ينعقد شيء من تصرفاته أما إذا كان مميزا بأن بلغ هذه السن فما فوقها دون البلوغ كانت تصرفاته في ثلاثة أقسام : الأول/أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي الثاني/أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا كقبول الهبة ، وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعلا فيما أستؤجر عليه الثالث/أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على إجازة الولي، وليس للولي أن يجيزه إذا كان في الصفقة التي عقدها الصبي المميز غبن فاحش، ومثل هذا عقد الزواج، حيث يتوقف على إجازة الولي أو إذنه. ويجرى فقه الإمامين مالك وأحمد في الجملة على نحو هذه الأحكام أما فقه الإمام الشافعي فلم يعتد بتصرف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولاية، لأنه مسلوب العبارة والولاية لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترتب آثاره عليه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية ( بالغا عاقلا ) فإذا باشر المعتوه رجلا أو امرأة عقد زواجه كان عقده موقوفا على إجازة وليه إذا كان مميزا، أما إذا كان غير مميز وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولي كالصبي تماما في أحكامه المتقدمة وإذا كان ذلك فإذا كانت المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط التمييز لم يجز لها أن تباشر أي تصرف ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا ، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص، لأنه لا ينبغي أن يبت في أمر ضعيف العقل ومختلة، إلا بعد أن يمتحن ويتحرى حاله، وصاحب الولاية في هذا هو القاضي، وله أن يستعين بأهل الخبرة في تبيان وتحديد حالة المسئول عنها العقلية، فإذا ظهر أنها غير مميزة قطعا، كان عقد زواجها الذي باشرته باطلا لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعا، ويعتبر من يعاشرها بمقتضى هذا العقد زانيا، والقاعدة الموضوعية للقضاء في هذا أرجح الأقوال في فقه الإمام أبى حنيفة، إمضاء للمادتين 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 وذلك لخلو التشريع الخاص ) القانون رقم 119 سنة 1952 ( من النص على هذا الحكم هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز إلا ولى نفسه شرعا، الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث أو القيم الذي يأذنه القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية والله سبحانه وتعالى أعلم.

زواج غير صحيح شرعا
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
13ربيع أول سنة 1377هـ 7 أكتوبر سنة 1957م
المبادئ :
1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد
2- العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقي وجوب العدة وثبوت النسب والعقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح.
3- إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحي وكانت الحرمة معروفة وقت إجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا.
سئل :
من الأستاذ / ص أ ك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية باعتناقها الدين المسيحي ببطر كية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل مسيحي وطلب الأستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية في هذا الزواج هل يكون باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا.
أجاب :
أنه نص في الدر المختار في آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص545 على أنه لا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار تعليقا على قول الدر ( مطلقا ) أي مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة في النفي انتهى والذي يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقي وجوب العدة وثبوت النسب وحينئذ فالذي نراه أن العقد الذي جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه الزوجة عن الإسلام يعتبر في نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:34 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:36 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية- رضاع


الرضاع بعد مدته
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1356 هجرية - 18 من أغسطس 1937 م.
المبدأ :
الإرضاع بعد انتهاء مدته لا يتعلق به التحريم.
سئل :
شخص تزوج بأنثى، وبعد المعاشرة بسنتين علم أن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرة واحدة فى غير سن الرضاع إذا كان سنها سنتين ونصف فما فوق وهى بنت عمته، فهل يستمر فى معاشرتها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها مادام الرضاع بعد مضى مدته وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به وسنتان ونصف عند أبى حنيفة.

استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة.
سئل :
ورد حديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هي؟
أجاب :
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ، ولكن جاء فى شرح الدر دير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى 1- أم الأخ أو أم الأخت ، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك ، وكلاهما محرمتان ، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت. 2- أم ولد ولدك من الرضاع ، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك.
3- جدة الولد من الرضاع ، لأنها إما أمك أو أم زوجتك.
4- أخت الولد من الرضاع ، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك.
5- أم عمك وعمتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك.
6- أم خالك أو خالتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك ، مجلة الإسلام - المجلد الرابع ، العدد السابع عشر.

التناقض فى الرضاع مغتفر
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.
جمادى الثانية 1343 هجرية - 6 من يناير 1925 م.
المبادئ:
1- يغتفر التناقض فى الرضاع لأنه مما يخفى.
2- إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر بهذا الرضاع فرق بينهما.
سئل :
امرأة أرضعت طفلا مع بنتها فى مدة الرضاع ثم بلغا أشدهما وتزوج هذا الولد بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع وفعلا عقد النكاح بينهما فهل هذا النكاح صحيح شرعا أم لا مع العلم بأن الزوج أقر بأن هذه البنت رضيعة من أمها وأنهما رضعا معا.
أجاب :
قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار ما نصه ( قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق لأنه الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه بأن قال بعده هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما ). ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما لأنهما أخوان من الرضاع واللّه أعلم.

الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة. سئل : هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل ؟.
أجاب :
ثبت التحريم بالرضاع فى القرآن والسنة ، إذا كـان فى مدة الحولين ، مع الاختلاف بين الفقهاء فى عدد الرضعات التى يثبت بها التحريم واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم ، وكذلك الشك لا يؤثر فى ذلك ، لأن الأصل عدمه وعليه إذا خلط لبن من نساء متعـددات غير متعينات ، ورضـع منه طفل : هل يثبت به التحريم أو لا ؟ لقد أنشئ فى بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم ، وكـان العلماء فى حكمه فريقين ، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال : لا يجوز إرضاع الأطفال منه ، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى ، والفريق الثانى لم يجـد سببا للمنع و الحكم بالحرمة ، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التى كـان منها اللبن على اليقين ، وعند الجهل لا تثبت الحرمة ، وإن كان من الورع الابتعاد عنه. هذا ، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم ، وجاء فى هذه الفتوى ما نصه : إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته ، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه ، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة. وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء فى مذهب الأحناف ، تخـريجا على قواعدهم وتوضيح ذلك فى الجز الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 370 .

الشك فى عدد الرضعات
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الأولى 1400 هجرية - 1 أبريل 1980 م.
المبدأ :
الشك فى عدد الرضعات التى أخبرت بها أم الزوج لزوجته لا يقع به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة.
سئل :
بالطلب المتضمن أن بنت السائل تزوجت من شخص وأنجب منها طفلين، وبعد مضى أربع سنوات على الزواج علم السائل أن بنته رضعت من أم زوجها هذا، وعندما سأل أم الزوج عن عدد الرضعات قالت كثيرة، قال لها أكثر من خمس رضعات، أجابت بما يفيد الإيجاب. وبعد مضى حوالى أربع ساعات من هذا الحديث أعاد عليها السؤال، فقالت له أنا لا أذكر تحديدا إذا كان عدد الرضعات أكثر من خمس رضعات أم أقل كل ما أذكره هو أن جدتها كانت تتركها عندى لفترة ما بين ساعتين أو ثلاث ساعات لمدة ثلاثة أيام. وأنها لا تتذكر عدد الرضعات. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما ذكره.
أجاب :
تقضى نصوص الشعرية الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. ثم اختلف الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم، فقال فقهاء الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم. وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات. هذا وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه إذا وقع الشك فى عدد الرضعات التى وقعت فلا يثبت التحريم عندهم، لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك، ولكنهم قالوا إنه يكره الزواج للاحتياط، لاحتمال أن يكون عدد الرضعات قد بلغ الحد المحرم عندهم شرعا. ولما كان الثابت بالسؤال أن أم الزوج قررت مرة أنها أرضعت بنت السائل زوجة ابنها مرات كثيرة زادت على خمس رضعات، ومرة أخرى قررت أنها لا تذكر عدد الرضعات على وجه التحديد، هل كانت أكثر من خمس رضعات أو أقل منها لما كان ذلك كان الشك واقعا فى عدد الرضعات فلا يثبت به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة القائلين بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشعبات متيقنات متفرقات. ومع هذا فإذا صدقها الزوجان فيما أخبرت به من الإرضاع بطل زواجهما ووجب عليهما أن يفترقا أو يرفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية للتفريق بينهما، وإن صدق الزوج والدته فى قولها كان عليه فرقة
زوجته وحرمت عليه أما إذا لم يصدقاها وأنكرا قولها أو تشككا فى صحته فإن الرضاع عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة القائلين بأن القدر المحرم خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات لا يثبت إلا بشهادة امرأتين، وعند الحنفية لا يثبت مطلقا إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. لما كان ذلك كان على السائل التحقق من صحة إخبار أم الزوج والاحتياط للدين فقد قال فقهاء الشافعية إنه مع الشك فى عدد الرضعات يكون الزواج مكروها لاحتمال أن تكون بلغت خمسا فأكثر، والأولى بالزوجين أن يتفرقا إذا كانت هذه السيدة التى أخبرت بالإرضاع عادلة متدينة لا تبغى مجرد الفرقة بينهما لما قد يكون بين الزوجة وأم الزوج من خلاف عادة، فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة سئل :
هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل ؟
أجاب :
ثبت التحريم بالرضاع في القرآن والسنة ، إذا كـان في مدة الحولين ، مع الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم ، وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك ، لأن الأصل عدمه وعليه إذا خلط لبن من نساء متعـددات غير متعينات ، ورضـع منه طفل : هل يثبت به التحريم أو لا ؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم ، وكـان العلماء في حكمه فريقين ، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال : لا يجوز إرضاع الأطفال منه ، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى ، والفريق الثاني لم يجـد سببا للمنع و الحكم بالحرمة ، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كـان منها اللبن على اليقين ، وعند الجهل لا تثبت الحرمة ، وإن كان من الورع الابتعاد عنه هذا ، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم ، وجاء في هذه الفتوى ما نصه : إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته ، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه ، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله في هذه الحالة. وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف ، تخـريجا على قواعدهم وتوضيح ذلك في الجز الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 370

بينة الرضاع
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
جمادى الأولى 1347 هجرية - أول نوفمبر 1928 م
المبادئ :
1- لا يثبت التحريم بالرضاع بخبر الواحد بل لابد من الشهادة الكاملة سواء كان الخبر قبل العقد أو بعده.
2- حجة الإرضاع حجة المال ولا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن لكن إن وقع في قلب الزوج أو مريد الزواج صدق المخبر ترك ذلك قبل العقد أو بعده.
سئل :
من [ م، ش ] بمحكمة استئناف مصر الأهلية في رجل تزوج بامرأتين رزق منهما بأولاد وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورزق ببنت رضعت من خالتها (المرأة الثانية للرجل الأول) على أحد أبنائها الذكور منه وذلك كما تقول أمها وخالتها فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما وهو رضاع البنت من امرأة أبيه أن يتزوج البنت أم لا أفيدوا ولكم من اللّه الأجر والثواب.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن صاحب البحر نقل عن الخانية من الرضاع ما يأتي وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح ولا تثبت الحرمة بشهادتين فكذلك قبل النكاح إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح وقال صاحب البحر شرحا لقول المصنف ويثبت بما يثبت به المال (ما نصه وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول إلى أن قال أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا وامرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في الكافي والنهاية فالمأخوذ من هذا أنه لا تثبت الحرمة قبل العقد إلا شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول لكن يخالفه ما نقله صاحب البحر عن قاضي خان في باب المحرمات إذ قال صغير وصغيرة بينهما شبهة رضاع لا يعلم ذلك حقيقة قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما وإن كان المخبر بعد النكاح وهما كبيران فلأحوط أن يفارقها روي ذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر بالمفارقة وجزم البزازي بما ذكره في المحراث معللا بأن الشك في الأول يعنى (فيما إذا كان الإخبار قبل النكاح) وقع في الجواز وفي الثاني (يعنى فيما إذا كان الإخبار بعد النكاح)في البطلان والدفع أسهل من الرفع ولما كان بين ما ذكره قاضي خان في باب الرضاع وبين ما ذكره في باب المحرمات مخالفة إذ ما ذكره في باب المحرمات يقضى بأن الحرمة تثبت بخبر عدل ثقة وما ذكره في باب الرضاع يقضى بعدم ثبوت الحرمة بخبر الواحد وفق صاحب البحر بعد كلام والحاصل أن الرواية قد اختلفت في إخبار الواحدة قبل النكاح وظاهر المتون أنه لا يعمل به وكذا الإخبار برضاع طارئ فيكن هو المعتمد في المذهب ، وظاهر أن مراده بالواحدة ما عدا نصاب الشهادة فيشمل أخبار المرأتين وخلاصة ما ذكرنا من النصوص أن المعتمد عليه أنه لا تثبت الحرمة قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن بل لابد من شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ويؤيد هذا ما أفتى به في تنقيح الحامدية حيث سئل في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل (فأجاب) بقوله حجة الرضاع حجة المال وهى شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر تركه قبل العقد أو بعده كما في البزازية قال ابن عابدين في التنقيح أقول أي تركه احتياطا الخ ما ذكره عن البحر مما أسلفنا بعضه وبناء على ذلك لا تثبت الحرمة في هذه الحادثة بشهادة المرأتين المذكورتين على ما قال صاحب البحر إنه المعتمد بل ولا تثبت الحرمة هنا أيضا على ما اختاره صاحب البزازية إذا لم تكن هاتان المرأتان متصفتين بالعدالة. ويحل لأحد أبناء الرجل من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها على رضاع البنت المذكورة من امرأة أبيه أن يتزوج البنت المذكورة وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم.

رضاع الآيسة يتعلق به التحريم
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1358 هجرية - 17 من أغسطس 1939 م
المبدأ :
متى كان الإرضاع فى مدته تعلق به التحريم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعليه الفتوى.
سئل :
ورد كتاب من محكمة بني سويف الإبتدائية الشرعية ومعه كتاب ورد إلى هذه المحكمة من محكمة ببا الشرعية ومرافقه عريضة مقدمة لمحكمة ببا من [ م، أ، م ] قال فيها توفيت والدتي وعمري سنة ونصف تقريبا وبعد والدتي كنت في حضانة جدتي لأبي وكان سنها أكثر من سبعين سنة وكانت جدتي المذكورة تطعمني بالطعام وكنت أكتفي به عن الرضاع ولكنها كانت تحملني على ثديها بقصد الحنان فنزل لها اللبن وشربت منه ثم إنها خلفت عزيزه و عزيزه خلفت فردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة [ م، د، و، م ] وغيرهما من النساء والنص في مذهب الإمام مالك يقضي بأن الطفل إذا كان يستغنى بالطعام عن اللبن بحيث لو رضع اللبن لا يستغنى عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذ ومأذون الناحية ببلدنا ممتنع عن إجراء العقد وبناء عليه حيث إن النص مذهب مالك يحلها لي فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد.
أجاب :
اطلعنا على كتاب المحكمة المؤرخ 25 يولية سنة 1939 وعلى الطلب المقدم من [ م ،أ، م ] إلى محكمة ببا الشرعية ونفيد أن الطالب لا يطلب بيان الحكم الشرعي في الحادثة وإنما يطلب أمر المأذون بإجراء العقد لما جاء في عريضته وهذا الطلب ليس من اختصاص دار الإفتاء النظر فيه ومع هذا فمذهب الحنفية في الحادثة أن الرضاع متى كان في مدة السنتين محرم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعلى ذلك الفتوى وهو المعتمد نعم جاء في رد المختار نقلا عن شرح الزيليعي ما نصه وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضى المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه اللّه وعليه الفتوى انتهى لكن ما جاء فى الزيليعي خلاف المعتمد في المذهب لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية يراجع شرح الدر المختار من باب الرضاعة مع حاشية رد المختار

رضاع غير محرم
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
صفر 1334 هجرية - 5 من يناير 1916 م
المبادئ :
1- الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع في وقت الرضاع.
2- قول المرأة إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت ولا لبن لها وإنه ما وصل جوفها شيء من ذلك وإنها كانت تعطيها ثديها ناشفا إذا بكت يكون خبرا لا غيا فضلا عن أنه لا يعمل بخبر الواحد في الرضاع مطلقا.
سئل :
في امرأة أراد رجل أن يتزوجها فوالدها قال إن بنتي بنت خالة الزوج وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته وبسؤال والدته قالت إني مدة رضاعتها كنت حاملا وكانت إذا وجدت معي أناولها ثديي ناشفا إذا بكت وذلك دفعة أو اثنتين فقط في العمر كله وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة ابنتي ولا أخواتها فأرجو إفادتي عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونقول إن المنصوص عليه في كتب المذهب أن الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع في وقت الرضاع وحيث إن والدة الرجل المذكور قالت إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت المذكورة وكانت تناولها ثديها ناشفا إذا بكت وأقسمت بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة البنت المذكورة فلا يعول على هذا الخبر حيث أخبرت بأنه لا لبن لها وأنه ما وصل إلى جوف البنت شيء من ذلك فيكون خبرا لا غيا فضلا عن أن صاحب البحر قال إن ظاهر المتون أنه لا يعمل بخبر الواحد في الرضاع مطلقا فليكن هو المعتمد في المذهب قال ابن عابدين قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافي الحاكم الذي جمع كتب ظاهر الرواية وفرق بينه وبين خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم وعلى ذلك جاز للرجل المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة مالم يثبت أنها أخته رضاعا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين واللّه أعلم.

رضاع غير معلوم العدد
المفتي : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
جمادى الآخرة 1367 هجرية - 14 من أبريل 1948 م
المبدأ :
ما لم يتيقن عدد مرات الرضاع خمس أو أكثر ووقع الشك فى ذلك لم يثبت التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فلا يزول بالشك على المفتى به.
سئل :
تقدم شخص لخطبة بنت خالته فعلم أن أمها أرضعته فلما استوضح الموضوع قررت خالته أنها على ما تتذكر أرضعته مرة واحدة فقط وقررت والدته أن كل ما تعلمه أن خالته أرضعته ولكن حالة المرض لم تكن تسمح لها بمعرفة عدد الرضعات إلا أنها تعلم أن خالته كانت تتردد عليهم في ذلك الوقت وقرر آخرون ممن كانوا يتصلون بهم في ذلك الوقت أنهم سمعوا أن خالته أرضعته بسبب مرض والدته ولكنهم لا يعرفون عدد الرضعات فما الحكم الشرعي.
أجاب :
إنه برضاع السائل المذكور من خالته في مدة الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح المفتى به حرمت عليه بنتها لأنها أخته رضاعا وهذا على مذهب من يقول إن قليل الرضاع و كثيرة سواء في إيجاب التحريم وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه أما على مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات في مدته فلا تحرم هذه البنت على السائل مالم يتيقن برضاعه من أمها خمس رضعات أو أكثر فإذا وقع الشك في عدد مرات الرضاع هل هي أقل من خمس أو خمس فأكثر لم يثبت التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم في يزول بالشك كما لو شك في وجود الطلاق وعدده كما في المغني لابن قدامة الحنبلي وكتب الشافعية وعلى ذلك يصح للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة على هذا المذهب وهو الأوفق فيما عمت فيه بلوى الرضاع واللّه تعالى أعلم.

رضاع محرم المفتي
فضيلة الشيخ محمد بخيت
جمادى الأولى 1334 هجرية - 1 من أبريل 1916 م
المبدأ :
رضاع الرجل من جدته أم أمه مع خاله يحرم عليه الزواج من بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته وكذا بنت غيره من أخواله أو خالاته منها لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا.
سئل :
رضع رجل من جدته أم والدته مع شقيق والدته وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذي رضع معه من جدته فهل يجوز شرعا لذلك الرجل أن يتزوج بنت خاله الذي لم يرضع معه من جدته.
أجاب :
نفيد أن الرجل المذكور حيث رضع من جدته أم والدته صارت تلك الجدة أمه رضاعا وحنيئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة له من الرضاع لا فرق في ذلك بين من رضع منهم معه في مدة الرضاع وبين من لم يرضع معه لأن الجميع وإن كانوا أخواله أو خالاته نسبا لكنهم جميعا اخوته رضاعا وحينئذ لا يجوز أن يتزوج بنت خاله ولا بنت غيره من أخواله أو خالاته الذين هم أولاد جدته المذكورة وأخوته رضاعا لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا.

شهادة المرأة بالرضاع
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
محرم 1359 هجرية - 26 من فبراير 1940 م
المبدأ :
يثبت التحريم بشهادة المرأة الواحدة بالرضاع إذا صادقها الزوجان على ذلك.
سئل :
منذ سنتين تزوج رجل بنت خالته بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن ولي والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعا واعتاد الصدق والثقة مع والدتي ومودتها لزوجتي وأخبرتني والدتي الآن أنى رضعت من جدتي لأمي وهي أم لخالتي التي معي بنتها فهل يكون النكاح معتبرا به شرعا أو للقاضي الشرعي التفرقة ويكون الماضي وطء شبهه على أن لا تناسل الآن بيننا.
أجاب :
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء في المبسوط بصفحتي 302 و 303 من الجزء الثلاثين ما نصه ( وإذا تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه، إما أن يصدقها الزوجان أو يكذباها أو يصدقها الزوج دون المرأة أو المرأة دون الزوج فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى لأنهما تصادقا على أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فيجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة وإن كذباها في ذلك فهي امرأته على حالها وقد بينا هذا الاستحسان والنكاح وإن بشهادة المرأة الواحدة على الرضاع لا تتم حجة الفرقة عندنا إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع في قلبه أنها صادقة لقوله صلى اللّه عليه وسلم ( كيف وقد قيل ( فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال المسمى والأولى ألا تأخذ منه شيئا قبل الدخول وبعد الدخول لا تأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرئ الزوج من ذلك وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة فإنه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج لأنه أقر بحرمتها على نفسه وهو يملك أن يحرمها على نفسه وعليه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميع المسمى إن كان بعد الدخول وإن صدقتها المرأة دون الزوج فهي امرأته على حالها أنها أقرت بالحرمة وليس في يدها من ذلك شيء إلا أنها إذا علمت صدقها في ذلك فإنه ينبغي لها ألا تمكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها بمال فتختلع منه وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح بعد ذلك لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما وكذلك إذا شهدا به عند النكاح ولا فرق في الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله بتصحيح التحريف المطبعي ومن هذا يعلم أن أم الزوج إذا كانت قد أخبرته برضاعه من والدتها التي هي جدته وجدة زوجته لأم وكان وقت أن رضع منها في سن الرضاع وهى سنتان على قول الصالحين وهو الأصح المفتى به فإن صدقها بالقول بأن أقر بأنه رضع من جدته المذكورة على الوجه السابق لم يحل له الإقامة مع زوجته لأنها بنت أخته رضاعا ووجب على القاضي التفريق بينهما إن لم يفارقها الزوج وكان العقد السابق عقدا فاسدا والوطء فيه وطء بشبهة أما إذا لم يصدقها بالقول فالزوجية باقية بينهما وحل له الإقامة مع زوجته إلا أنه يستحب له أن يفارقها إذا وقع في قلبه صدق والدته فيما أخبرت به من الرضاع المحرم وهذا كله مالم يثبت الرضاع المحرم بحجة كاملة وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت بذلك وجب عليه المتاركة بالقول ووجب على القاضي التفريق إن لم يفارقها الزوج وكان العقد السابق فاسدا والوطء فيه وطء يشبهه كذلك هذا والحرمة بالرضاع ثبتت عند الحنفية بقليل الرضاع وكثيرة متى كان في مدته التي بينا ما عليه الفتوى فيها وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.

لبن الفحل يتعلق به التحريم
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
7 يناير 1965 م
المبادئ :
1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند الأئمة الأربعة، وهو مذهب على وابن عباس من الصحابة، وهو ما جرت عليه دار الإفتاء بالقاهرة .
2- يرى بعض الصحابة أن التحريم لا يتعلق به، لأنه خاص بالمرضعة وأقاربها فقط.
سئل :
من السيد/ [ م، ك، ع ] بالطلب المتضمن أن رجلا يدعى خالد تزوج من زوجتين هما لظياء و هله وقد أنجب خالد من زوجته هله إبنا اسمه علي ثم أنجب علي هذا بنتا تدعى دلالا وتزوجت دلال هذه من رجل أجنبي يدعى ناصرا وأنجب منها ولدا وبنتا ثم علم عن طريق اليقين أن ناصرا هذا قد رضع من لظياء زوجة خالد الذي هو جد لزوجته دلال لأبيها وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
أجاب :
اختلف العلماء في الرضاع هل ينشر الحرمة في جانب الرجل كما ينشرها في جانب المرأة، فتحرم المرضعة على الرجل لأنه أبوها وعلى أخواته لأنهم أعمامها أو لا وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه المسألة التحريم بلبن الفحل قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن واختلف العلماء في لبن الفحل، وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا وينزل لها لبن بعد ولادتها فترضع به صبيا ، فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبي على أولاد الرجل إن كانوا من غيرها ومن لا يعتبره لا يوجب تحريما بينه وبين أولاده من غيرها وفي الهداية ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة وأشهر من قال بأن لبن الفحل لا يحرم سعيد بن المسيب وعطاء ورافع بن خديج، وروي هذا القول عن بعض الصحابة كما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وابن الزبير وابن عمر فقد صح عن أبي عبيده بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام قالت زينب وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول أقبلي على فحدثيني أرى أنه أبي وما ولد منه فهم أخواتي، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلى يخطب أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقالت لرسوله وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته فقال عبد الله إنما أردت بهذا المنع من قبلك أما ما ولدت أسماء فهم أخواتك، وما كان من غيرها فليسوا لك بأخوة فأرسلي فاسألي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحها إياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم واستدلوا بأن الحرمة لشبهة البغيضة واللبن بعضها لا بعضه، فلا جزئية بين الرجل وبين من أرضعته زوجته ولأنه لو نزل للرجل لبن فأرتضعته صغيرة حلت له فكيف يحرم بلبن هو سبب بعيد فيه ولأن الله تعالى ذكر حرمة الرضاع في جانب النساء فقال تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) النساء 23 ، فلو كانت الحرمة تثبت من جانب الرجل لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب وممن قال بالتحريم بلبن الفحل الإمام على وابن عباس رضي الله عنهما والأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ودليلهم حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت ( فأبيت أن آذن له ) فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال ( ليلج عليك فإنه عمك ) قلت ( إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ) قال ( ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك )وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت السيدة عائشة رضى الله عنها وروي الزهري عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الثانية جارية هل يصح للغلام أن يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحد ومما تقدم يتبين أن التحريم بلبن الفحل موضع خلاف بين العلماء على النحو الذي ذكرنا ولا مانع شرعا من الأخذ بأحد الرأيين (أي التحريم وعدم التحريم) غير أن دار الإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة قد درجت في إفتائها على الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الأربعة )أي التحريم بلبن الفحل( ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلاختلف العلماء في الرضاع هل ينشر الحرمة في جانب الرجل كما ينشرها في جانب المرأة، فتحرم المرضعة على الرجل لأنه أبوها وعلى أخواته لأنهم أعمامها أو لا وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه المسألة التحريم بلبن الفحل قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن واختلف العلماء في لبن الفحل، وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا وينزل لها لبن بعد ولادتها فترضع به صبيا ، فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبي على أولاد الرجل إن كانوا من غيرها ومن لا يعتبره لا يوجب تحريما بينه وبين أولاده من غيرها وفي الهداية ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة وأشهر من قال بأن لبن الفحل لا يحرم سعيد بن المسيب وعطاء ورافع بن خديج، وروي هذا القول عن بعض الصحابة كما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وابن الزبير وابن عمر فقد صح عن أبي عبيده بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام قالت زينب وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول أقبلي على فحدثيني أرى أنه أبي وما ولد منه فهم أخواتي، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلى يخطب أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقالت لرسوله وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته فقال عبد الله إنما أردت بهذا المنع من قبلك أما ما ولدت أسماء فهم أخواتك، وما كان من غيرها فليسوا لك بأخوة فأرسلي فاسألي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحها إياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم واستدلوا بأن الحرمة لشبهة البغيضة واللبن بعضها لا بعضه، فلا جزئية بين الرجل وبين من أرضعته زوجته ولأنه لو نزل للرجل لبن فأرتضعته صغيرة حلت له فكيف يحرم بلبن هو سبب بعيد فيه ولأن الله تعالى ذكر حرمة الرضاع في جانب النساء فقال تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) النساء 23 ، فلو كانت الحرمة تثبت من جانب الرجل لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب وممن قال بالتحريم بلبن الفحل الإمام على وابن عباس رضي الله عنهما والأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ودليلهم حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت ( فأبيت أن آذن له ) فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال ( ليلج عليك فإنه عمك ) قلت ( إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ) قال ( ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك )وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت السيدة عائشة رضى الله عنها وروي الزهري عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الثانية جارية هل يصح للغلام أن يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحد ومما تقدم يتبين أن التحريم بلبن الفحل موضع خلاف بين العلماء على النحو الذي ذكرنا ولا مانع شرعا من الأخذ بأحد الرأيين (أي التحريم وعدم التحريم) غير أن دار الإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة قد درجت في إفتائها على الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الأربعة )أي التحريم بلبن الفحل( ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
تعليق :
ورد حديث زينب أم سلمة الوارد بالفتوى في نيل الأوطار ج 6 ص 318 بالنص الأتي (عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت كان الزبير يدخل على وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده أخواتي لأن امرأته أسماء أرضعتني، فلما كان بعد الحرة أرسل إلى عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية فقلت وهل تحل له فقال إنه ليس لك بأخ إنما أخواتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها قالت فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا إن الرضاع لا يحرم شيئا من قبل الرجل فأنكحتها إياه) وقد أجاب صاحب نيل الأوطار على هذا الحديث بعدة أجوبة منها أنه اجتهاد من بعض الصحابة والتابعين وهو لا يعارض نصا ومنها أن دعوى الإجماع غير صحيحة لسكوت الباقين، والسكوت في المسائل الاجتهادية ليس دليلا على الرضا، ومنها أن الحجة بالمروي لا بالراوي.

لبن الفحل بخيت
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
رجب 1334 هجرية - 5 من مايو 1916 م
المبدأ :
كل من رضع من امرأة في الحولين حرم عليه جميع أولاد الرجل المتزوج بها سواء كانوا منها أو من غيرها متى نزل اللبن بوطئه.
سئل :
رضعت بنت من امرأة غير أمها مرات كثيرة فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها أو تحرم على من رضعت معه فقط
أجاب :
نفيد أنه قال في المادة (376) من الأحوال الشخصية ما نصه كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة متى ثبت أنها رضعت من المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متى كان ذلك الرجل هو الذي نزل اللبن بوطئه واللّه تعالى أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:31 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:38 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية- واجبات الزوجة وحدودها


نشوز الزوجة
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
ذو القعدة 1398 هجرية - 21 أكتوبر 1978 م
المبادئ:
1- نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها في منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج.
2- إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ضروريا للمجتمع كانت مفوتة حقه فتسقط نفقتها.
3-لا يقدح هذا في الحق المقرر لها في العمل المشروع، لأن المشروعية لا تنافى المنع.
سئل :
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة [ س م م ] سنة 1975 بعقد زواج رسمي، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال في عصمته حتى الآن، وكانت وقت زواجها به لا تعمل، ثم فوجئ بأنها التحقت بعمل بالتليفزيون في مجال الإخراج في 1/1/1971 بدون علمه ولا إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث لا حاجة بها إليه لأنه موسر، وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية فرفضت ذلك فأرسل لها إنذار على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأن تترك عملها بالتليفزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا ولا تستحق عليه نفقة ولا أي حق من الحقوق الشرعية وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الزوجة والحالة هذه تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس في منزل الزوجية أم لا.
أجاب :
إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروط منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء في كتاب المبسوط للإمام السرخسي ج - 5 ص 180 في افتتاح باب النفقة ما يلى (اعلم أن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية) ثم استطرد إلى أن قال في ص 181 في تعليل هذا (لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه في ماله، كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعلم المساكين استوجب كفايته في مالهم، والقاضي لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية في مالهم) و في ص 185 (أن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا) وفى ص 186 (وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة، فإن الله تعالى أمر في حق الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله تعالى { واهجروهن في المضاجع } النساء 34 ، فذلك دليل على أن تمنع كفايتها في النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ في الصحبة لهما وفى النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها) وفى البحر الرائق شرح كنز الرقائق في باب النفقة ج - 4 ص 195 ذكر المجتبى - (وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم ناقص وقالوا له أن يمنع امرأته من الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وفى حاشية منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق ص 196 ج - 4 نقلا عن الشرنبلالية) أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم النفل) وفى الدر المختار للحصفي ج - 2 في باب النفقة ص 999 (ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره) ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة ، ففي كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدرى باشا في المادة 169 أن الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة، وحول هذا المعنى جاء شرح الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد الإبيانى ج - 1 ص 237، ونظَام النفقات في الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ص 11، وأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 109، وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ص 292 - أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائى لا يقررن في البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه وذلك لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملا فإذا امتنعت فهي ناشزة ولم يفرق العلماء في هذا بين حرفة وأخرى، وإنما كان الحكم شاملا لسائر الأعمال التي تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية وتفوت بهذا الخروج حق زوجها وتصبح ناشزة، والنشوز في النكاح كما جاء في بدائع الصنائع ج - 4 ص 122 (أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت) كما جاء في الجزء الرابع من حاشية الشيخ البجيرمي على شرح المنهاج في فقه الشافعية ص 112، ص 113 ما نصه تجب المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقد قوله بالتمكين أى التام، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط أو في دار مخصوصة فلا نفقة لها كما جاء في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل في فقه المالكية ص 188 (من موانع النفقة النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بدون إذنه نشوز) وقال الأبهرى وغيره (أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها) وفى كتابى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة الحنبلى ج - 8 ص 154 ما نصه (مسألة) قال وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم أى سافرت في حاجتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فتسقط، وفى هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى ولا يقدح هذا في الحق المقرر لمرأى في العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة عاقلة لأن المشروعية لا تنافى المنع - إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة - وكما قرر فقهاء المذهب الحنفي أن الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها لا نفقة لها مع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرها عنها، فإذا سقطت نفقتها في هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهى مكرهة فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه.
ومن كل ما تقدم من النصوص، يظهر جليا أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها في منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج، وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها ، لأن الحقوق المترتبة على العقد متقابلة ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

سفر الزوجة مع زوجها
المفتى :فضيلة الشيخ بكرى الصدفى
شعبان 1331 هجرية
المبادئ:
1-لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفساد الزمان.
2- ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه بأن هذا كان في زمانهم أما في زماننا فلا.
سئل :
تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها.
أجاب :
اختلف الإفتاء في جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها والذي عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان ففي تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا ، و قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى ثم قال في البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل انتهى واللّه تعالى أعلم.

حق الزوج في تأديب زوجته
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
محرم 1399 هجرية - 7 ديسمبر 1978 م
المبادئ:
1- لكل من الزوجين بمقتضى عقد الزواج حقوق على الآخر وكل منهما مأمور بالمحافظة على حق صاحبه.
2- من حق الزوج على زوجته منعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه، ومن واجبها الامتثال في غير حالات الضرورة.
3- للزوج على زوجته ولاية التأديب بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، وبالتهديد والوعيد تبعا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها.
4- أباح الشارع للزوج عند تماديها في المخالفة أو إتيان ما لا ينبغي المخالفة فيه ضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح.
5- الضرب المباح شرعا هو الذي لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا، ولا يلجأ إلى هذا الضرب إلا مؤخرا.
سئل :
بالطلب المتضمن أن السائل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية، وترددها على نزول البحر، ومن كثرة الخلافات بينهما اتهمته بأنه ضربها، وقدم والدها شكوى إلى شرطة رأس البر ضده عن هذا الضرب المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا الصنيع وقد عرضت الزوجة على الكشف الطبي فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين يوما.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها أم لا وإذا جاز له ذلك فما هي حدود الضرب المباح وهل إذا كان الضرب لهذا السبب المذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم لا مع الإحاطة بأنه لم يضرب زوجته إطلاقا، وإنما ادعى عليه ذلك من الزوجة ومن أسرتها.
أجاب :
لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقا لكل من الزوجين على الآخر، وأمرت كلا منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل الحياة الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتى ثمارها الطيبة، ويتحقق الغرض الأسمى الذى من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين الزوجين، ومن حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه كزيارة أبويها أو قريب محرم لها، ومن واجبها الامتثال لمنعه إياها في غير حالات الضرورة وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التي تحدث منها بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، والتهديد والوعيد وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفا، كما تتبع حالة الزوجة وتربيتها ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العود إلى ما يعكر صفو الحياة الزوجية.
وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته في المخالفة أو أتت شيئا لا ينبغي التهاون فيه أن يضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح – وهذا الحق مقرر بقوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة النساء {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } النساء 34 ، وقد قال القرطبي فى تفسير هذه الآية (أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجحا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها ويحملها على توفية حقه والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة) ، وروى أحمد وأبو داود والنسائي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حق المرأة على الزوج) فقال (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) وعلى ذلك فإذا كانت زوجة السائل قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية لغير زيارة أبويها دون إذنه، كما دأبت على نزول البحر دون إذن بل ومع نهيه إياها كما جاء بسؤاله، فإن له شرعا وبمقتضى الآية الكريمة ولاية تأديبها بالعقوبات التى حددتها تلك الآية، والمراد بالضرب المباح له شرعا بهذا النص كما قال المفسرون هو الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا من الجسم على أنه لا يلجأ الزوج إلى الضرب إلا مؤخرا كما أخره الله تعالى فى الترتيب فى هذه الآية، ولا خلاف فى هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء، وإذا كان الضرب المنسوب للسائل بهذه المثابة فلا جناح عليه شرعا ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

أمتناع الزوجة عن الإنتقال مع زوجها
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.
شوال 1322 هجرية.
المبادئ:
1- إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم.
2- إذا امتنعت الزوجة من الانتقال فى هذه الحالة تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة.
سئل :
رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة معيشته وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط حقها فى النفقة.
أجاب :
متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة واللّه أعلم.

امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز
المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر.
رمضان 1398 هجرية - 18 أغسطس 1978م
.المبدأ :
تأثم الزوجة شرعا بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن فى ذلك معصية أو يكون لديها عذر.
سئل :
بطلب الإفادة عن رأى الدين فى الزوجة التى ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعى ( دورة شهرية ) أو مرض.
أجاب :
لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فى كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه وفى الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى قال ( والذي نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ) [ القتب ما يوضع على ظهر البعير ] رواه أحمد وابن ماجه.
وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا ، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة فى هذا الامتناع ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

طاعة الزوجة ونشوزها والإضرار بها في القانون
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م
المبادئ:
1-امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يوقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع.
2-لها حق الاعتراض على هذا بالطريق القانوني أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
3-النشوز ليس من أسباب سقوط المهر والشبكة، ولم يتعرض لهذا القانون 44لسنة 1979 وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال في فقه الأمام أبي حنيفة.
4- اعتبر القانون المذكور اقتران الزوج بأخرى بغير رضا الأولى إضرارا بها يبيح لها حق طلب التطليق عليه.
سئل :
بالطلب المتضمن أن السائل قد عقد قرانه على الآنسة / أ ح ع بتاريخ 8/2/1979 وأنه لم يدخل ولم يختل بها، وقد رفض أهلها دخوله بها لأسباب لا يعرفها ، مع أنه جهز منزلا للزوجية وأخطر زوجته هذه بالدخول بإنذار على يد محضر طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وحدد لها عشرة أيام وإلا تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها تبعا لذلك، وتسلمت الزوجة هذا الإنذار وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا الإنذار الرسمي، لم تقم الزوجة بالدخول فيه، أو الاعتراض على هذا الإنذار الرسمي أمام المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون سالف الذكر.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الأسئلة الآتية :ـ هل تعتبر زوجة السائل ناشزا بعد مرور العشرة أيام المحددة بالإنذار وهل لو أصبحت ناشزا يجوز له استرداد الشبكة والمهر وما هو السند القانوني في ذلك وإذا أصرت الزوجة على عدم الدخول وأصبحت ناشزا فهل إذا تزوج السائل بزوجة غيرها يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ إخطارها بزواجه أم لا.
أجاب :
تنص الفقرة رقم 6 مكررا ثانيا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على ما يأتي إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين فيه لزوجة أن عليها الاعتراض على هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية في خلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فيه الأدلة الشرعية التي تستند إليها وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به و بهذا النص فإنه عن الفقرة الأولى من السؤال الأول إذا كان الحال كما ورد بالطلب واستوفى الإنذار شروطه الموضوعية والشكلية قانونا تعتبر زوجة السائل ناشزا من اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض سالف البيان ، وعن الفقرة الثانية من ذات السؤال فإن المهر وجب بالعقد، وليس من أسباب سقوطه النشوز، والشبكة كذلك، وإنما قد تستحق الزوجة المهر كاملا إذا ثبت الدخول الحقيقي أو الخلوة الصحيحة بين الزوجين فيتنصف المهر إذا لم يثبت ذلك، والقانون المرقوم لم يتعرض لهذا، وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى.
وعن السؤال الثانى فإن هذا القانون فى الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر قد نص على أنه (يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها) وعلى هذا فمن حق زوجة السائل طلب التطليق عليه إذا تزوج بأخرى دون رضاها.
هذا وليعلم السائل أن الأولى به السعى للصلح مع زوجته إما على الوفاق وإما على الفراق بدلا من إضاعة المال والوقت فى المحاكم دون طائل، امتثالا لقول الله تعالى { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما} النساء 130 ، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

عدم اشتراط ملكية المنقولات في وجوب الطاعة
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
صفر 1362 هجرية - 24 فبراير 1943 م
المبدأ :
لا يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفى أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة وغير ذلك.
سئل :
أعد زوج مسكنا شرعيا لزوجته بأدوات ليست ملكا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن بل هى أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات فى حد ذاتها ولو لم تكن ملكا للزوج المعد أم لابد أن تكون ملكا لهذا الزوج الذى يعد المسكن الشرعى.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذى يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكا له بل المراد منه أن يكون له حق الانتفاق به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك والظاهر أن الأدوات التى يكون المسكن بها شرعيا لا يلزم فيها أيضا أن تكون ملكا للزوج بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكا للزوج المعد للمسكن هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر واللّه تعالى أعلم.

عمل الزوجة
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م
المبادئ:
1-المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل إلا بإذن زوجها - حتى ولو كان هذا العمل ضروريا للغير كالقابلة والطبيبة. فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية.
2- للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته، لأن الحقوق الزوجية متقابلة.
سئل :
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفي، وتتفرغ لمصالحهما المشتركة في منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها ، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها في ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته من العمل أم لا.
أجاب :
المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير كعمل القابلة والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار في منزل الزوجية ، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في المنزل.
ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج في منع زوجته من الاحتراف بين عمل وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من سورة النساء { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا } النساء 34 ، قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق في بيان حق الزوج في منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن في الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج- كذا في الظهيرية وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) .
وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون خارجة عن طاعته شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها في تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها في غير المعاصى تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها في حقوقها
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
شعبان 1359 هجرية - 16 من سبتمبر 1940 م
المبادئ:
1- لا يجب على الزوجة توكيل زوجها في التصرف في مالها وامتناعها من توكيلها إياه ليس بمعصية.
2- لها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج.
3- ليس للزوج التصرف في مال زوجته بغير إذنها صراحة أو دلالة.
4- ليس للزوجة الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها.
سئل :
من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتي من مدة طويلة ولنا أولاد ولى مال ولها مال وأنا المتسبب في مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيل على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها فامتنعت وقالت لي لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتي فكانت تعاملني بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها في شيء ولا أتكلم معها طبيعيا وإذا سألتني في شيء فلا أريحها في الجواب وأقول لها لا تسأليني عن شيء ومالها الذي في يدي هل يجوز لي أن أتصرف في إيراده بدون سماحها ومعاملتي لها هذه نتيجة عدم ثقتها بي في مسألة التوكيل فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتي لأكون على بينة من أمري.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها في التصرف في مالها من الحقوق الواجبة عليها فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية وليس له أن يتصرف في مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة لكن هل للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر أو لحق لأحد عليها.
ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التي لم تكن مخدرة لأنه لا يقبل منها التوكيل عند أبى حنيفة بغير رضاء الخصم أما المخدرة التي لها التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل عنها بغير رضاء الخصم وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير إذن زوجها لحق ما لها أو عليها مطلقا لأن العمل الآن على مذهب من يجيز التوكيل في الخصومة مطلقا بغير رضاء الخصم وهذا ما ينبغي التعويل عليه في هذا الزمن فلا تخرج المرأة لحق ما لها أو عليها إلا بإذن زوجها ولها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو الزوج أم غيره .
وخلاصة ما ذكر أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها في الصرف في مالها فلا يكون امتناعها عن توكيلها إياه معصية ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر وهو الذي ينبغي التعويل عليه الآن هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ويعاملها بالمعروف فلا يسيء معاملتها ولا يضارها فإذن عاملها بغير المعروف أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر اللّه تعالى به في قوله { وعاشروهن بالمعروف } النساء 19 ، وكان ذلك تعديا لحدود اللّه وقد قال تعالى { ومن يتعد حدود اللّه فأولئك هم الظالمون } البقرة 229 ، وينبغي للزوجين العاقلين أن يديرا شئونهما بطريق الحكمة واللطف حتى يقيما حدود اللّه ويصلح أمرهما ويدوم بينهما ما جعله اللّه بين الزوجين من المودة والرحمة وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة اللّه تعالى على مرضاة نفسه ومحبته تعالى على محبة نفسه وذلك هو الخير كله والسعادة في الدنيا والآخرة واللّه سبحانه وتعالى هو ولى التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.

لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها
المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر
ربيع ثان 1392 هجرية - 18 مايو 1972م
المبدأ :
لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا السفر.
سئل :
طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الإفادة عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه.
أجاب :
نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، فجعلت للزوج على الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه في منزل الزوجية حتى تتحقق أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة مثالية، وتوفير وسائل الراحة في البيت لينعم أفراد الأسرة جميعا ، ومن حقه عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الأحزاب 33 ، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا ( فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام - من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله ) ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، ولو كان هذا السفر لغرض ديني كأداء فرض الحج وقد جاءت السنة بهذا المنع فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي رحم محرم عليها ) متفق عليه.
ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالي 90 كيلو مترا. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى الزوجية ثمراتها التي يريدها الشرع ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن والمودة بين الزوجين.
ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموفقة الزوج على هذا السفر والله أعلم.

لا طاعة للزوج في معصية
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1362 هجرية - 27 يوليو 1943 م
المبادئ:
1- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هي أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ذلك النصوص الشرعية.
2- إذا أمر الزوج زوجته بما نهى اللّه عنه فلا تجب عليها طاعته لأنه لا يغنى عنها من اللّه شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر على ذلك في سبيل رضاء اللّه حتى يعود إلى ما أمر به اللّه سبحانه وتعالى.
سئل :
ولدت في بيت ديني وكان أبى أحد رجال الدين البارزين وكان جدي أكبر رجل ديني في مصر وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء كنت أعيش مع والدتي وأخوتي وتبعا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة وكنت أخرج بالكم النصفي ومن غير جورب وكنت أضع على وجهي بعض الأحمر الخفيف ومع ذلك كنت أؤدي فروض الصلاة وكنت أخرج دائما مع أخي ووالدتي وأعجب ابن خالتي بي فتزوجني لحسن أخلاقي وكان فرحا بي معجبا يمدحني في كل وقت لما أنا عليه من جمال الخلق والخلق ولكنه كان ينصحني بلبس الجورب والكم والطويل لكي أستر ما أمرنا اللّه بستره وأحضر لي الكتب الدينية التي تحض على ذلك ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدي فقد أطعته بل زدت على ذلك وأخذت ألبس إيشارب وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسي وعصبه من تحت الذقن وهى طريقة تتبعها القرويات لكي يخفين شعر الرأس والعنق وذلك ابتغاء مرضاة الله فسر زوجي بذلك في مبدأ الأمر ولكنه رجع فطالبني بأن أتزين وأتعطر وألبس له الفساتين التي تكشف عن الساقين والذراعين وأن أصفف شعري في أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقا ولما كان ذلك متعذرا لأن زوجي يسكن مع والديه وأخوته وأحدهما في السادسة عشرة والثاني في الواحدة والعشرين وذلك لأن ظروف زوجي لا تساعده على السكن وحده وقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأنني لا أستطيع أن أمنع أحدا منهم من دخول حجرة أخيه في أي وقت خصوصا وأن لي أطفالا صغارا ومطالبهم تجعلني لا أستطيع أن أتعبد بحجرة خاصة لذلك فأنا ألبس في المنزل غطاء الرأس الذي وصفته وجلبابا طويلا يغطى إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضا من الليل وحين يراني زوجي بهذه الحال يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لي بهذا اللبس الذي أشبه فيه بالغسالة أو كجدته العجوز ولست أقول إنه يظلمني بهذا التشبيه ولكن والحق أصحبت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التي كنتها والتي أعجب بها وتزوجها لأن عدم التزين وهذه الملابس التي ألبسها جعلتني أشبه بالفلاحات وحتى حين أراه غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصيرا وشراب وجاكت لا يرضى بذلك وأنا متأكدة أنه لو رآني قبل الزواج لما تزوجني وقد تطورت الحالة في الشهور الأخيرة فأخذ يشتمني ويلعنني في كل وقت ويقول إنه غير راض عنى أبدا وأنني ملعونة من اللّه ومن الملائكة ومن كل شيء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجني لأنه تزوجني ليصون نفسه من الزلل وأنه الآن في عنفوان شبابه وهو يرى في الخارج من المغريات كثيرا فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى وأنه إذا زل فذنبه واقع على لأنني لا أطيعه وأمتعه كما يريد ولما قلت له أنى أخاف عقاب اللّه إذا أبديت زينتي ولبست الملابس التي تبدى بعض أجزاء الجسم قال لى أنه سيحمل الذنب وحده لأنه هو الذي أمرني وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب على لأن اللّه يأمرنا بطاعة أزواجنا وقد قال الرسول في ذلك - لو كان السجود لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - والآن الحالة بيننا على أشدها وقد هددني بأن يحلف بالطلاق أنى لا ألبس هذه الملابس والآن أنا في حيرة لا أدرى معها إن كنت على صواب أم على خطأ في مخالفته خصوصا وأنه يطلب منى حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شيء على رأسي وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة وهو لا يطلب منى ذلك دائما وإنما في بعض الأحيان فارفض خوفا من اللّه فيقول إنه يجب أن أكون على أحسن حال وأنه يطلب منى طلبا معقولا فيجب أن أطيعه والآن أنا في أشد الحيرة هل أطيعه في كل شيء طاعة عمياء أم أطيعه في بعض النقط دون بعضها وهل إذا أطعته يكون لا ذنب على إن لي منه طفلة وطفلا وهو شاب مهذب مؤدب دين فأفتني بما يرضى اللّه ورسوله هدانا اللّه وإياكم سواء السبيل.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يحرم على السائلة أن تخرج بالحالة المنوه عنها في السؤال كما يحرم عليها إبداء زينتها المذكورة لأخوى زوجها فقد قال اللّه تعالى في كتابه العزيز في سورة النور { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى اللّه جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 31 ، وأولوا الأربة من الرجال (هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء من الشيوخ الطاعنين في السن ونحوهم والخمر في قوله تعالى { وليضربن بخمرهن } جمع خمار وهى المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها والجيب - الطوق - وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد وليس المراد منه الجيب المعروف الآن والمراد بهذه الجملة من الآية الكريمة أمر النساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يرى منها شىء - وإذا كان هذا (أى الخروج وإبداء الزينة كما جاء بالسؤال) حراما ومعصية فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته محرمة فإنه أمر بمعصية وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ومما يناسب ذكره هنا ما قاله الألوسى في تفسير الآية الكريمة المذكورة قال رحمه اللّه (ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو القطنية ما يبهر العيون وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة قد عمت البلوى بذلك ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلي ونحوه فتبدوا لهم ولا تحتجب منهم بعد.
وكل ذلك مما لم يأذن به اللّه تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وسلم وأمثال ذلك كثيرا ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم انتهى - هذا وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هي أوجب من طاعتها لأبويها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية التي منها قوله عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) فهي أي طاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليها هذا وعليك أن تتقى اللّه وتتحملي أذى زوجك وتصبري على ذلك في سبيل رضاء اللّه عنك وليكن نصب عينيك قوله تعالى { ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه } الطلاق 2 ، 3 ، وقوله تعالى { ومن يتق اللّه يجعل له من أمره يسرا} الطلاق 4 ، وقوله تعالى { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } الزمر 10 .
واحذري أن تطيعي زوجك فيما يأمرك به مما نهى اللّه عنه وحرمه إرضاء له فإنه لا يغنى عنك من اللّه شيئا ففي حديث عائشة أم المؤمنين رضى اللّه عنها الذى بعثت به إلى معاوية {من أرضى اللّه بسخط الناس رضى اللّه عنه ومن أرضى الناس بسخط اللّه لم يغنوا عنه من اللّه شيئا} وانتهزي فرصة صفو زوجك وانصحي له أن يكون معك في طاعة اللّه واجتناب معاصيه وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف ولين القول واذكري له أنه بأمره لك بما جاء في كتابك إنما يأمرك بالمنكر وليس هذا من شأن المؤمنين بل هذا شأن المنافقين كما قال اللّه تعالى في سورة التوبة { المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا اللّه فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون * وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم اللّه ولهم عذاب مقيم } التوبة 67 ، 68 ، أعاذ اللّه زوجك من النفاق ووقاه شر المنافقين ووفقه إلى أن يكون من المؤمنين الذين ذكرهم اللّه في قوله في هذه السورة { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سيرحمهم اللّه إن اللّه عزيز حكيم * وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من اللّه أكبر ذلك هو الفوز العظيم }التوبة 71 ، 72 ، فإذا ذكرت له هذا وكان مهذبا مثقفا وذا دين كما جاء بكتابك لم يرض لنفسه إلا أن يكون من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وأسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمودة والرحمة ما به تقيما حدود اللّه تعالى وأن يصلح لكما شأنكما وأن يسعدكما وذريتكما في الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء وهو ولينا ونعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

ما تدخره الزوجة من مصروف المنزل ملك لها
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رمضان 1347 هجرية 7 مارس 1929 م
المبادئ:
1- المبالغ التي توفرها الزوجة من مصروف يدها ملك لها خاصة إذا كان تمليك الزوج لهذه المبالغ لها تمليكا صحيحا في حال صحته وقبضها لذلك.
2- إذا أقر الزوج لزوجته بأشياء موجودة بالمنزل وقت الإقرار كان إقراره صحيحا، وتكون الأشياء ملكا للزوجة المقر لها بهذه الأشياء ، حسب إقراره بذلك.
سئل :
تزوج شخص بسيدة ودفع لها معجل صداقها ثم ملكها مبلغا من المال بمقتضى إقرار أمام شهود لتجهيز نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وقد أقر الزوج حال صحته بأن جميع أساسات المنزل والمفروشات والفضيات ملك لتلك الزوجة،وقد اقتصدت الزوجة لنفسها مبلغ من المصاريف الشهرية التي كان يعطيها لها زوجها المذكور،فهل المال الذي ملكه الزوج لزوجته لتجهز به نفسها وكذلك الفضيات وجميع أثاث المنزل وكذلك المجوهرات يكون ملكا للزوجة المذكورة وكذلك المبلغ الذي اقتصدته من مصروف منزلها أم تكون هذه الأشياء ضمن تركته وهل للورثة حق الرجوع إليها في ذلك أم لا ؟
أجاب :
نفيد أن المال الذي ملكه الزوج لزوجته المذكورة لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك والمبالغ التي اقتصدتها ووفرتها من مصروف يدها كما ذكر بالسؤال ملك لها خاصة ، وليس لأحد من ورثته معارضتها في ذلك إذا كان تمليكه هذه المبالغ لها تمليكا صحيحا في حال صحته الموجودة بالمنزل وقت الإقرار، فإنها تكون ملكا لزوجته المذكورة المقر لها بهذه الأشياء حسب إقراره بذلك، فليس لأحد من ورثته حق فيها أيضا كما يعلم ذلك من الرجوع إلى باب الإقرار من كتاب تنقيح الحامدية، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال واللّه أعلم.

نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 30 من سبتمبر 1933 م
المبدأ :
الزوجة متى استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج شرعيا فلا حق لها في الانتقال منه بغير إذن زوجها وتعتبر ناشزة بانتقالها بغير إذنه ولا نفقة لها مادامت على نشوزها.
سئل :
تزوج رجل بزوجة ومكث معها مدة وأصيبت في منزله بمرض الشلل وقد كان قائما بالواجب عليه نحوها من إحضار الأطباء والدواء ثم نقلتها أختها إلى منزلها بغير إذن الزوج وقرر الأطباء أنها لا تستطيع القيام مع صعوبة الجلوس وأن الشلل بعيد عن القلب واللسان وأنه يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج بمثل عربة وأن الزوج طلبها للانتقال إلى منزله فامتنعت. فهل عليها أن تطيع زوجها والحالة هذه وإذا لم تطعه والحالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز.
أجاب :
نفيد بأنه متى كانت الزوجة قد استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج مسكنا شرعيا تأمن فيه على نفسها ومالها فلا حق لها في الانتقال من منزله بغير إذنه ووجب عليها العودة إليه وتعتبر ناشزة بانتقالها من المنزل بغير إذنه فلا نفقة لها مادامت على نشوزها هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء يراجع ما نقله صاحب الدر عن الخانية فى نفقة المريضة التي انتقلت لدار أبيها وما علقه ابن عابدين في رد المحتار والشيخ الرافعي في تقريره على هذا الموضوع وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه تعالى أعلم.

هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
شعبان 1333 هجرية
المبادئ:
1- صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحي على زوجته المسيحية التي أسلمت لا ينفذ لوجود المانع الشرعي من ذلك.
2-إسلامها يقتضي عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهي زوجته وتجب عليها طاعته وإن أبى ذلك فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة.
سئل :
شخص مسيحي الديانة حصل على حكم طاعة ضد زوجته المسيحية التي رغبت في اعتناق الدين الإسلامي فهل تجبر على الدخول في طاعة زوجها المذكور.
أجاب :
اطلعنا على مكاتبة عزتكم الواردة لنا بتاريخ 19 يونيه سنة 1915 وعلى كتاب وزارة الداخلية والأوراق المرفقة معه المختصة بالحكم الطالب تنفيذه [ م ج ] بإجبار زوجته [ ر ] بنت [ ع ] التي ترغب اعتناق الدين الإسلامي على الدخول في الطاعة.
ونفيد أن [ ر ] المذكورة متى اعتنقت الدين الإسلامي كان الحكم الشرعي أن الإسلام يعرض على زوجها فإن أسلم فهي زوجته وحينئذ يجب عليها طاعته ويكون لهما معا ما للمسلمين وعليهما ما على المسلمين من الأحكام الشرعية وإن لم يسلك الزوج المذكور بعد العرض عليه فرق القاضي الشرعي بينهما وعلى كل حال فلا وجه لتنفيذ الحكم المذكور إذا اعتنقت [ ر ] المذكورة الإسلام أما إذا لم تعتنق الدين الإسلامي فيتبع في تنفيذه ما تقضى به اللوائح المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المجالس الملية للبطركخانات .








آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:29 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:40 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية - النسب

إثبات نسب
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.
رمضان سنة 1377 هجرية - 3 أبريل سنة 1958 م.
المبادئ:
1/ المطلقة بائنا إذا لم تقر بانقضاء عدتها ووردت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها
2/ إذا أقرت المطلقة بائنا بانقضاء عدتها بعد الطلاق ثم ولدت لأقل من سنتين من تايخ طلاقها لا يثبت نسب مولودها من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء عدتها.
3/ المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية ثبت نسب مولودها إذا وضعته لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق لو نفاه المطلق.
4/ المطلقة بائنا كالأجنبية لا يثبت اللعان بقذفها.
5/ نص القانون 25 لسنة 1929 على أن أقصى مدة الحمل سنة عدد أيامها 365 يوما
6/ منع القانون المذكور القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق
7/ إذا ولدت المطلقة مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ طلاقها البائن ثبت نسبه من مطلقها شرعا ما لم تقر بانقضاء العدة وثبت ولادتها ولو نفاه الزوج.
سئل :
بالطلب المقدم من ق. ش. المتضمن أنها طلقت من زوجها م. بتاريخ 13 مايو 1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل ثم شعرت بالحمل وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافيا أخبرته فيه بأنها حامل وبتاريخ 13 مارس 1958 وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق وقد أخبرته عند الولادة بوضع حملها فأرسل لها إعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد وقال أنه ليس ابنه. وطلبت السائلة الافادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت إشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا ( على البراءة ) كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 ان المطلقة بائنا ( بينونة صغرى أو كبرى ) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فانه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ اقرارها بانقضاء العدة نص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها.. ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى الشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من القانون 25 المذكور التى نصت على ان أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما تشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال. ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن ولم تقر بانقضاء العدة فانه إذا ثبت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا. كما تسمع دعواها قانونا باثبات نسب المولود من مطلقها لولادتها قبل مضى 365 يوما من تاريخ الطلاق وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم.

إثبات نسب
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.
ربيع الأول 1317 هجرية.
المبادئ:
1- مجرد تقديم شهادة بالنسب بعد وفاة المورث لا يثبت نسبا.
2- لا يثبت النسب فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم شرعى بثبوته.
سئل :
قدم ب ع شهادة بأنه ابن عم ع المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه - رغم أن المتوفى المذكور مثبوت وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه موجودا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الإدعاء حين وفاته لو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة.
أجاب :
الشهادة التى قدمها ب ع لا قيمة لها فى ذاتها ولا تثبت نسبه ولاحقه فى ميراثه لعبد اللّه على السوداني، لأنه لا يعلم صدورها من المتوفى عبد اللّه على المذكور ولا وجه لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعا بحكم شرعى من محكمة شرعية وطيه الأوراق عدد .

ثبوت نسب بالإقرار
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
شعبان 1359 هجرية - 4 سبتمبر 1940 م
المبدأ :
يثبت نسب الولد إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج وإن كان أقل من ذلك فلا يثبت النسب إلا إذا أقر الزوج به وكان الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق فإن كان فلا يثبت النسب إلا إذا صدقه الولد.
سئل :
خطب رجل امرأة بعقد خطوبة رسمي بتاريخ 11 - 1 – 1937 وأتم عقد زواجهما في 13 - 1 - 1937 وأقر في عقد الخطوبة أنها بكر وبعد مضى تسعة عشر يوما ولدت ولدا كامل الخلقة وقيد باسمه واسمها فهل والحالة هذه ينسب الولد إليه علما بأنه أقر في عقد الزواج بأنها بكر أي أنه لم يدخل بها وإذا انتسب إليه يرث أم لا يرث.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال الذي يظهر منه أن هذه الزوجة لم تكن ذات زوج من قبل ونفيد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج يثبت نسبه من وإن لم يكن بين دخوله بالزوجة وبين الولادة ستة أشهر بل أقل أما إذا كان بين عقد الزواج وبين الولادة أقل من ستة أشهر فلا يثبت نسب الولد إلا إذا قال الزوج إنه ابني ولم يقل من الزنا فإذا قال إنه ابني ولم يقل من الزنا يثبت نسبه بهذا الإقرار ويرثه )يراجع الفتاوى الخانية من فصل في مسائل النسب من الجزء الأول ( وإنما يثبت النسب بهذا الإقرار لأن الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق وفى هذه الحالة يثبت النسب بمجرد هذا الإقرار ) وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

نسب بعد الطلاق
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
صفر 1400 هجرية - 5 يناير 1980 م
المبادئ :
1- اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا في أكثرها، وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن أقصاها سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة 2- بطلاق الزوجة في 17/10/1978 ووضعها حملا في 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشرعية ( الولد للفراش ) ولا يقبل منه شرعا إنكاره .
3- كون الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق لا يمتنع معه حدوث الحمل فإن من الفقهاء من يقول بذلك، وقد يكون الدم الذي كان ينزل عليها وقت الطلاق دم إستحاضة لا يمتنع الحمل معه.
سئل :
بالطلب المتضمن أن أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ 17/10 /1978وكانت يوم الطلاق في فترة الحيض، ثم ترك الزوج مطلقته مدة كان أثناءها بالخارج ثم عاد بتاريخ 13/7/1979 حيث علم من أهل زوجته أنها حامل فردها إلى عصمته وسافر مرة أخرى إلى الخارج دون أن يعاشرها، ولما عاد في يوم 27/9/97 فوجئ لأن زوجته قد وضعت مولودا ذكرا في 19/8/1979 كما هو ثابت في شهادة المولود، وقد ثار الشك لدى جميع أفراد الأسرة وفي نفس الزوج أيضا، كيف يمكن أن يستمر الحمل مدة تزيد على التسعة أشهر فالثابت بيقين أن الزوج لم يمس زوجته المذكورة منذ طلاقها في 17/10/1978 حتى تاريخ ميلاد الطفل المذكور 19/8/1979. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يعتبر هذا الولد ابنا شرعيا أم ابن سفاح، وهل من حق هذا الزوج أن ينكر بنوته.
أجاب :
اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واختلفوا في أكثرها وقد كان القضاء يجرى على أن أقصى مدة الحمل عامان وفقا للفقه الحنفي حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من فقه بعض المذاهب الإسلامية، ونصت المادة 15 منه على أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة ولما كانت الزوجة المسئول عنها قد طلقت في 17 أكتوبر 1978 ووضعت الحمل في 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشريعة )الولد للفراش( ولا يقبل منه شرعا إنكاره، أما أن الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق فإن من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل مع الحيض، وقد يكون الدم الذي كان ينزل على المطلقة وقت الطلاق دم إستحاضة لا يمتنع الحمل معه ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم بنسب
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفي
ذي الحجة 1326 هجرية
المبدأ :
الحكم بالنسب حكم على الكافة وأحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما للميت وعليه .
سئل :
رجل مات وادعى رجل آخر على بعض الورثة المحقق ميراثهم وأثبت نسبه من المتوفى المذكور في وجه بعض الورثة لدى القاضي الشرعي وحكم له بذلك حكما صحيحا شرعيا فهل يكون ذلك الحكم قاصرا على بعض الورثة المحكوم عليه أو يتعدى لبقية الورثة .
أجاب :
صرح العلماء بأن الحكم بالنسب حكم على الكافة وبأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما للميت وعليه وعلى ذلك يكون الحكم بالنسب في حادثة هذا السؤال متعديا إلى بقية الورثة متى كان الأمر كما ذكر فيه واللّه تعالى أعلم .

الولد للفراش
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة.
سئل :
تزوج رجل بفتاة وبعد ثلاثة أشهر اكتشف خيانتها فطلقها، وبعد ثلاثة أشهر تزوجت برجل آخر وبعد ستة اشهر وضعت طفلا وتوفيت على الأثر فلمن ينسب هذا الطفل ؟.
أجاب :
ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال “الولد للفراش وللعاهر الحجر “رواه البخاري ومسلم ، وقد ولد هذا الطفل على فراش الزوجية الأخيرة. فهو ينسب إلى هذا الأب الثاني ، ومدة الحمل هي من ستة أشهر من حين اجتماع الزوجين أو من حين العقد على خلاف فى ذلك. فقد روى أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر، فهمَّ عثمان رضي اللّه عنه برجمها، فقال ابن عباس : لو خاصمتكم بكتاب اللَّه لخصمتكم قال تعالى(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال (وفصاله في عامين ) فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر وقد درأ عثمان الحد ، واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد، فلو ولدته قبل ستة أشهر من الدخول أو الخلوة فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج أما العقاب فأمره متروك إلى اللَّه ، لأنه هو الذي يعلم السر كله فى هذا الموضوع ، وليسن لنا إلا الحكم بالظاهر، حفاظا على الأعراض والأنساب ومنعا للفتنة.

النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
شوال 1334 هجرية - 12 من أغسطس 1916 م
المبدأ :
قيد الأولاد في دفتر المواليد لا يثبت به نسب الولد وإنما يثبت النسب بالطريق الشرعي .
سئل :
توفى رجل وبعد وفاته قام بثلاث نسوة كن يدخلن منزله بصفة خادمات له ولعائلته ولم تعترف واحدة منهن بتزوجها بالرجل المذكور إلى أن مات ولم يكن بين هؤلاء النسوة والرجل المذكور عقد نكاح شرعي لا رسمي ولا غيره إلا أنهن يدعين برزقهن بأولاد منه ويطلبن الميراث لأولادهن من تركة ذلك الرجل معتمدات في ذلك على ثبوت قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل في دفتري المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة فهل بمجرد ثبوت أسماء هؤلاء الأولاد في دفتر المواليد والأرنيك يثبت النسب ويستحق هؤلاء الأولاد الميراث أم لامع العلم بأنه ليس بأيدي هؤلاء النسوة الثلاث يما يثبت ذلك.
أجاب :
نفيد أن مجرد قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل في دفتري المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة لا يكفى شرعا في إثبات نسب هؤلاء الأولاد للرجل المذكور وأنهم أولاده يرثونه بعد موته بل لابد من إثبات ما ذكر بالطريق الشرعي واللّه تعالى أعلم.

ثبوت النسب بالإقرار لا يقبل الإبطال
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
ربيع الأول 1358 هجرية - 3 مايو 1939 م
المبادئ :
1- لا يصح للمقر بالنسب الرجوع عن إقراره لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال
2- إقرار الرجل بنسب طفل له مانع من إقرار شخص آخر ببنوة هذا الطفل لأن صحة الإقرار ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير.
سئل :
أقر شخص ببنوة ولد وكان هذا الولد مجهول النسب ويولد مثله للمقر وألحق نسبه به رسميا ثم تزوج بأم هذا الولد رسميا. فهل يصح رجوع هذا الشخص عن إقراره الرسمي ببنوة هذا الولد أو لا يصح وإذا كان يصح فهل يصح لشخص آخر وهو زوج أم أم هذا الولد الذي هو أجنبي عن أمه أن يقر ببنوته رسميا مع العلم بأن الولد المذكور لا يزال طفلا لا يتأتى منه التصديق ببنوته للمقر.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولد مجهول النسب بأنه ولده وكان الولد ممن يولد مثله لمثل المقر ولم يكن هذا الولد من أهل التصديق بأن كان لا يعبر عن نفسه أو كان من أهل التصديق وصدق المقر في إقراره ثبت نسبه من المقر ولا يصح للمقر الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته لما جاء في الفتاوى النقروية عن التتارخانية أن شرط صحة إقرار الرجل بالولد ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منه فلا يصح إقرار غيره بنسبه بعد ذلك وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.

ثبوت النسب من المراهق
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
جمادى الأولى 1359 هجرية - 20 يونيه 1940 م
المبدأ :
يثبت نسب ولد المراهق منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر.
سئل :
رجل ولد في سنة 1887 وتزوج زواجا شرعيا ورزق من زوجته بولد في سنة 1901 أي عمره وقتذاك أربعة عشر عاما وهذا الرجل يقر ببنوة الولد له فهل يصدق في هذا الإقرار أم لا مع ملاحظة أنه صحيح الجسم قوى البنية ورزق بهذا الولد بعد مضى سنة من الزواج.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين في رد المحتار عند قول المصنف في باب العدة ولا نس في حالين عن الفتح ما نصه أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد هذا والمراهق - إذا كان ذكرا - هو مبلغ اثنتي عشرة سنة وعلى هذا يثبت نسب هذا الولد من الزوج لا سيما مع إقرار هذا الرجل ببنوة الولد وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.

إقرارا بالنسب
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
ربيع أول 1338 هجرية - 11 ديسمبر 1919 م
المبادئ :
1- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى المقر إلى غيره
2- يحمل حال المسلم على الصلاح
3- أقل مدة الحمل ستة أشهر.
سئل :
امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان في زوجها المتوفى والد القاصر المذكور الذي تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج به كانت متزوجة برجل آخر ودخل بها بوثيقة زواج ثم طلقها على الإبراء وأنها مكثت بعد الطلاق وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر. وباحتساب المدة بين الطلاق وتاريخ محضر مياد القاصر الذي تدعى بنوته للزوج الثاني المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام فهل لإقرارها هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر الذي تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور شهادة الميلاد فلا تسمع دعواه بعد أنب لغ رشيدا بأنه ابن المتوفى بحجة أن أمه اعترفت الاعتراف السالف الذكر أو لا قيمة لهذا الاعتراف وتسمع دعواه الخ
أجاب :
نفيد أنه حيث كانت المدة بين تاريخ طلاقها من الزوج الأول وبين تاريخ ميلاد ابنها القاصر محمد الذي تدعى بنوته للزوج الثاني المتوفى هي تسعة اشهر عربية وعشرة أيام ن وحيث علم من السؤال أنها كانت من ذوات الحيض وأنها تحيض في أول الثلث الثاني من كل شهر خمسة أيام ثم يبتدئ الطهر إلى آخر الثلث الأول من الشهر الثاني وهكذا ولا تزال كذلك إلى الآن وأنها قد ولدت هذا القاصر وهي متزوجة بالزوج الثاني المتوفى بناء على ذلك تنقضي عدتها ويكون الباقي من المدة بين الطلاق وميلاد القاصر هو ستة أشهر ونصف شهر وهذه المدة تحتمل التزوج بالزوج الثاني المتوفى وأن تحمل منه وتلد لأنها أكثر من أقل مدة للحمل كما علم أن زواجها بالزوج الثاني المتوفى كان بعد أن خرجت من العدة بالحيض ثلاث مرات كوامل في شهرين ونصف شهر تقريبا فور انقضاء عدتها وأن الزوج المتوفى قد أقر بنسبه فيصدق الوالد في ذلك حيث كانت المدة التي بين انقضاء العدة وولادته أكثر من ستة أشهر التي هي أقل مدة للحمل وحينئذ تسمع دعوى الولد المذكور البنوة للزوج الثاني ومتى أثبت دعواه بالطريق الشرعي كان إبنا له وأما إقرار أمه بأنها مكثت بعد طلاقها من الزوج الأول قبل أن تتزوج الزوج الثاني المتوفى عشرة أشهر وهي عزباء فلكون المنصوص عليه شرعا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر يكون هذا الإقرار حجة قاصرة عليها لا يتعداها إلى ولدها المذكور فلا يمنع دعواه البنوة من أبيه زوجها الثاني المتوفى وفضلا عما ذكر فإن الولد المذكور إذا أثبت بنوته وحكم بها صارت هي مكذبة شرعا في هذا الإقرار لأن الشارع يحمل الولادة على أنها من نكاح صحيح لا من سفاح حملا لحال المسلم على الصلاح. فتسمع دعواها الزوجية بالمتوفى المذكور أيضا لأن التناقض على فرض وجوده شرعا هنا يرتفع بتكذيب الشارع كما هو منصوص عليه شرعا.
تعليق : صدر القانون رقم 78 سنة 1931 ونص في المادة 99 منه على أنه لا تسمع دعوى الزوجية عن الإنكار إلا بوثيقة رسمية

ادعاء الحمل
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
ربيع الأول 1338 هجرية 11 ديسمبر 1939 م
المبدأ :
أكثر مدة الحمل سنتان فقط.
سئل :
رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبي والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم. فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة في دعواها.
أجاب :
نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها باطلة ولا تصدق شرعا
تعليق : صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 ونص فى المادة رقم 15 منه على عدم سماع الدعوى عند الإنكار لمن تدعى نسب ولدها الذى جاءت به بعد سنة من تاريخ الطلاق والوفاة.

ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفي
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
التاريخ 15 من ذوى القعدة سنة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978م
المبادئ :
1- عقد الزواج العرفي الذي لم يوثق على يد الموظف المختص هو زواج صحيح شرعا متى استوفى أركانه وشروطه.
2- يثبت نسب الطفل بالزواج العرفي متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد أما إذا ولد لأقل من ذلك فلا يثبت نسبه إلا إذا أقر الزوج ببنوته له.
سئل :
بكتاب وزارة الخارجية رقم 975 ملف 73/301/3 المؤرخ 19/9/1978 والمذكرة المرفقة به الواردة من السفارة الألمانية المتضمنة أنه منذ أول سبتمبر سنة 1961 نشأت علاقة زوجية بين مواطن مصري ومواطنة ألمانية وفقا لعقد زواج عرفي تم في هذا التاريخ وقد سجل هذا الزواج بسجل مدني الأزبكية في 13 يوليه سنة 1963 وقد أسفر هذا الزواج عن ولادة طفل بتاريخ 30/12/1961 وطلبت السفارة في ختام مذكرتها الإفادة
أولا : ـ عما إذا كان هذا الزواج يعتبر قائما من الناحية القانونية طبقا للقانون المصري ومن أي تاريخ هل من تاريخ العقد العرفي 1/9/1961 أو من تاريخ تسجيله بالسجل المدني 13/7/1963
ثانيا: ـ هل يعتبر الطفل المولود بينهما في 30/12/1961 ثمرة هذه المعاشرة طفلا شرعيا أو غير شرعي.
أجاب :
أولا : ـ أن هذا العقد إذا كان قد تم تسجيله في السجل المدني بتاريخ 13/7/1963 باعتباره تصادقا على زواج مسند إلى 1/9/1961 فانه يعتبر قائما من تاريخ إسناده لا من تاريخ تسجيله ، أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا في 13/7/1963 فانه يكون قائما من هذا التاريخ
ثانيا : ـ إن الزواج العرفي وهو الذي لم يوثق على يد الموظف العمومي المختص بإصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقها وأهمها أن يتم بإيجاب وقبول من طرفيه وأن يحضره شاهدان وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ويثبت به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميا على يد الموظف العمومي المختص متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفي أما إذا ولد لأقل من هذه المدة كما في الحالة المسئول عنها إذا العقد العرفي بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل في 30/12/1961 فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفي - فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه بشرط إلا يقول أنه من الزنا وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر والله تعالى أعلم

مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده
ربيع الأول 1322 هجرية
المبدأ :
إقرار الرجل ببنوة غلام مجهول النسب يولد لمثله وتصديق هذا الغلام له إن كان من أهل التصديق صحيح شرعا ويترتب عليه آثاره من الميراث وخلافه .
سئل :
رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الإقرار وهو مميز ثم حضر 0الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة في تركة المقر فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته .
أجاب :
صرحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه العلام إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا، ويشارك الورثة، أنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما في البحر في إقرار المريض وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذي يولد لمثله وصدقه في ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه فقد ثبت نسبه منه ويشارك الورثة في تركته بالطريق الشرعي، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك واللّه أعلم.

لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
صفر 1336 هجرية - 28 من نوفمبر 1917 م
المبادئ :
1- لا يحل للرجل غير المسلم معاشرة المرأة المسلمة بحال سواء كانت بعد أو بغيره .
2- ولد الزنا لا يثبت نسبه من الرجل ولو ادعاه أما المرأة فيثبت نسبه منها .
3- المرتد لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم.
سئل :
رجل مسيحي عاشر امرأة مسلمة فحملت منه سفاحا ووضعت ولدا وبعد مضى أثنى عشر عاما تنصرت المرأة المذكورة واعتنقت الدين المسيحي فعقد عليها الرجل المذكور وتزوجها بواسطة أحد رجال الكنيسة ثم توفيت الزوجة وتوفى زوجها بعدها فهل يرث الابن الذي أنجبته سفاحا من الرجل المذكور على فرض أنه اعترف ببنوته يوم أن عقد عليها وهى مسيحية أم لا .
أجاب :
نفيد أنه حيث كانت هذه المرأة مسلمة والرجل المذكور غير مسلم فلا يحل له معاشرتها بحال سواء كان بعقد أو بغيره وحينئذ يكون الولد المذكور ابن سفاح يثبت نسبه من ذلك الرجل ولو ادعاه وإن ثبت نسبه من هذه المرأة لما قاله في الهندية بصحيفة 138 جزء رابع ونصه ( إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه وأما المرأة فيثبت نسبه منها ) ومع ما ذكر فإن هناك مانعا آخر من الإرث غير عدم ثبوت النسب وهو أن ذلك الولد ثابت النسب من أمه المذكورة وهى حين ولادته كانت مسلمة كما يعلم من السؤال فيتبعها في الإسلام إلى أن يبلغ فإن بلغ وبقى مسلما فهو لا يرث من ذلك الرجل لاختلاف الدين واختلاف الدين مانع شرعا من الإرث كما نص على ذلك في جميع كتب المذهب وفى مادة ( 587 ) من كتاب الأحوال الشخصية وإن اعتنق دينا غير دين الإسلام كان مرتدا والمرتد لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم كما هو المنصوص عليه شرعا في جميع كتب المذهب ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور لا يرث من ذلك الرجل أولا لعدم ثبوت النسب منه ولو ادعاه وثانيا لاختلاف الدين إن كان مسلما وقت وفاة الرجل المذكور أو لكونه مرتدا إن لم يكن مسلما وقت وفاة ذلك الرجل .

حكم النسب والوراثة
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1355 هجرية 26 سبتمبر 1936 م
المبادئ :
1- إذا حكم المحكمة بالوفاة والوراثة كان هذا الحكم متضمنا الحكم بالنسب وهذا يتعدى أثره إلى الكافة فلا يجوز لأحد بعده أن ينازع في النسب إذا صار الحكم نهائيا . 2- الحكم بالوفاة والوراثة حجيته قاصرة على أطراف الدعوى فقط فلا يتعدى أثره إلى الغير .
3- يجوز سماع دعوى الوفاة والوراثة من غير المحكوم عليه في دعوى الوفاة والوراثة ممن يدعى أنه من ضمن الورثة مع المدعى أو ممن يدعى أنه الوارث فقط لأن من صدر له الحكم محجوب به
4- لا تسمع دعوى الوفاة والوراثة بعد ذلك ممن يكون محجوبا بمن صدر الحكم لصالحه لعدم المصلحة في ذلك.
سئل :
ما قولكم دام فضلكم صدر لي حكم شرعي من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية الكلية بوراثتي لابن عم شقيق ضد شخص يدعى الوراثة للمتوفى بنسب أبعد من نسبى، وصدر هذا الحكم مبنيا على البينة الشرعية الأدلة التي قدمتها للمحكمة وهو المسطر بعالية فهل هذا الحكم يكون حجة على من صدر ضده فقط أو يكون حجة على الكافة وخصوصا من تكون قرابتهم كقرابة المحكوم ضده فنرجو إفتاءنا في ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1922 في القضية الكلية رقم 49 - 31 - 1932 الذي نص منطوقة ما يأتي حكمنا للمدعى الخواجة د ح ع على المدعى عليه ب ح ط بوفاة ن بن ت وأن المدعى من ورثته بصفته ابن ابن عمه الشقيق يستحق ثلاثة أرباع تركته واكتفي وكيل المدعى بذلك حضورياً ورفضنا الدفع بعد الاختصاص وقد بنت المحكمة هذا الحكم على ما قدمه المدعى من الأوراق والبينة الشرعية ونفيد بأنه قد جاء في صفحة 287 من كتاب تبويب الأشباه والنظائر ما نصه القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة. ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء العتاقة والنكاح والحكم الصادر في حادثتنا يتضمن حكمين حكما ينسب المدعى للمتولي وهذا يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعد أي لا تسمع دعوى أحد بأن نسب المدعى للمتوفى غير هذا النسب المحكوم به. نعم لمن يتعدى إليه هذا الحكم أن يطعن الثاني الذي تضمنه الحكم المذكور فهو الحكم بوراثة المدعى للمتوفى وبأنه يستحق ثلاثة أرباع تركته وهذا حكم لا يتعدى إلى غير المقضي عليه فتسمع دعوى غير المقضي عليه ممن يدعى أنه وارث المتوفى وأنه يحجب المدعى كأن يدعى أنه ابن عم المتوفى الشقيق أو لأب أو يدعى أنه أخ المتوفى الشقيق أو لأب كما تسمع دعوى من يدعى مشاركة المدعى المقضي له في الميراث بأن يدعى أنه أخ المتوفى لأم مثلا أو يدعى نسبا كالذي ادعاه المحكوم له. نعم لا تسمع دعوى من يكون محجوبا بالمحكوم له من قرابة المتوفى بهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:26 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:42 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية- خلع


خلع
المفتى :فضيلة الشيخ بكرى الصدفي
ذي القعدة 1335 هجرية
المبادئ:
1- يقسط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية تسقط به أيضا إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا بالنص عليها
2- إذا أبانها ثم عقد عليها بمهر آخر فاختلفت معه على مهرها بريء من الثاني لا من الأول
3- الدين الذى على الزوج لها لا يسقط بالخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح.
سئل :
سأل الشيخ [ م م ع ] الشافعي بالأزهر في زوجة طلبت زوجها أمام القاضي الشرعي ليقدر لها نفقة فقدر لها مبلغ 60 قرشا شهريا لأجل النفقة ومبلغ 70 قرشا كل ستة أشهر في نظير الكسوة وتجمد للزوجة المذكورة على زوجها المذكور في النفقة والكسوة مبلغ 1425 قرشا وأيضا للزوجة المذكورة على زوجها المذكور 449 قرشا اقترضه منها وليس له تعلق بالنكاح وعليه أيضا باقي مقدم صداقها مبلغ 154 قرشا ثم رفعت عليه دعوى أمام المحكمة الأهلية تطالبه بدين النفقة والكسوة المتجمد وبالمبلغ الذي اقترضه منها وبباقي مقدم صداقها وفى أثناء ذلك سألت الزوجة المذكورة زوجها المذكور أن يخالعها من عصمته على مؤخر صداقها وقدره اثنان بنتو وعلى نفقة عدتها حتى تنقضي منه شرعا وعلى مبلغ قدره ثلاثون جنيها مصريا أخذهما الزوج المذكور من الزوجة المذكورة بالمجلس واشترت عصمتها منه بذلك المبلغ فأجابها الزوج المذكور فور سؤالها بقوله لها خالعتك على ذلك وقبلت منه الخلع لنفسها قبولا شرعيا وحصل ذلك بموجب قسيمة تاريخها 28 شوال سنة 1324 وبعد ذلك توفى الزوج بتاريخ 14 خلت من شهر ذي الحجة سنة 1324 فهل بذلك الخلع يسقط دين النفقة المتجمد المذكور ودين القرض وكذا باقي مقدم الصداق كما سقط مؤخر صداقها ونفقة عدتها أم كيف الحال.أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم.
أجاب:
في تنقيح الحامدية ما ملخصه ( سئل ) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من الدراهم دفعت له في المجلس وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور والجواب بنعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا إذا نص عليها فحينئذ تسقط انتهى - وفى التنوير وشرحه ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختعلت منه على مهرها برىء من الثاني لا الأول ( انتهى ) ، ملخصا ومن ذلك يعلمأن النفقة المفروضة الماضية في هذه الحادثة تسقط بالخلع المذكور وكذا يسقط باقي مقدم الصداق به وأما مؤخره ونفقة العدة فهما مصرح بهما في بدل الخلع المذكور فيسقطان أيضاوأما الدين الذي هو للزوجة المذكورة على زوجها المذكور البالغ مقداره 449 قرشا وهو ما اقترضه منها على الوجه المذكور فإنه لا يسقط بذلك الخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح واللّه تعالى أعلم


الخلع يسقط المسمى فقط
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.
ربيع الأول 1318 هجرية.
المبدأ :
الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح.
سئل :
امرأة سألت زوجها أن يخالعها على براءة ذمته من نصف مؤجل صداقها ونفقة عدتها وخالعها على ذلك وقبلت المرأة وقامت تطالبه بباقى المؤجل فهل ليس لها ذلك، وسقط بالخلع المذكور، حيث إن الخلع يسقط كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر المقبوض أو غير المقبوض قبل الدخول أو بعده والنفقة الماضية كذلك.
أجاب :
صرح علماؤنا بأنه إذا خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه صحيح. وصرحوا أيضا بأن الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح. وحيث وقعت المخالعة فى حادثتنا على نصف المؤجل ونفقة العدة فهما اللذان يسقطان بسبب تسميتهما ولا يسقط باقى المؤجل لأن هذه التسمية أفادت اشتراطها عليه دفع باقى المؤجل أما النفقة فيما مضى قبل الطلاق فلا يسقط منها دون الشهر وما زاد على ذلك فإن لم تكن مقضيا بها ولا متفقا على تقديرها من الزوجين بتراضيهما فتسقط بالطلاق بلا نزاع فإن كانت مقضيا بها أو متفقا على تقديرها ففيها خلاف معروف ويحق سقوطها فى حادثتنا لأن الزوجة هى الطالبة للطلاق وهو طلاق خلع فلا يتصور فيه الحيلة من الزوج على إسقاط النفقة فتسقط إلا أن تكون قد تداينتها بإذن قاض. وما صححوه من عدم سقوط النفقة المفروضة قد عللوه بحسبة اتخاذ الطلاق حيلة لسقوط حقوق النساء وهى فى حادثتنا غير ممكنة لأن الزوجة هى الطالبة كما تقدم واللّه أعلم.

الخلع جائز وموجب لجميع العوض
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م.
المبدأ :
إذا حصل خلع بين الزوجين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه.
سئل :
رجل تزوج بامرأة بصحيح العقد الشرعى ومكث يعاشرها معاشرة شرعية حقبة طويلة ثم طلبت منه لسبب ما أن يطلقها فلم يقبل فخالعته على مبلغ معين دفعت جزءا منه وكتبت له سندا بالباقى وكان كل من الزوجين رشيدا عاقلا غير محجور عليه ولا مريضا مرض الموت ولا يوجد لديه ما يمنع من التعاقد تعاقدا صحيحا وكان الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد فهل هذا العمل جائز وصحيح وهل للزوج الحق فى المطالبة بالجزء المؤجل مما حصل الاتفاق عليه أم يعتبر أن المبالغ التى دفعت والسند الذى حرر تشوبهما شائبة البطلان أيا كانت.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام قال فى البدائع صحيفة 145 من الجزء الثالث ما نصه وأما ركنه )يعنى ركن الخلع بعوض( فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا تستحق العوض بدون القبول. ونص الفقهاء أن الخلع فى جانب الزوج يمين أى تعليق للطلاق على قبولها ومن جانب الزوجة معاوضة ولذلك رتبوا أحكام اليمين بالنسبة للزوج وأحكام المعاوضة بالنسبة للزوجة فقد جاء فى المبسوط فى صفحة 173 من الجزء السادس ما نصه. وإن قال لامرأته قد خالعتك أو بارأتك أو طلقتك بألف درهم فالقبول إليها فى مجلسها. والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج فى المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها لأن العوض الذى من جانبه فى هذا العقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط ولهذا لا يبطل بقيامه من المجلس ويصح منه وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت فى مجلسها تم وإن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك. بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها لأنها تقدر على المشيئة فى مجلسها فيبطل بقيامها فكذلك تقدر على القبول ذلك والذى من جانبها فى الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتى إذا بدأت فقالت إخلعنى أو بارئنى أو طلقنى بألف درهم فإنه يبطل
بقيامها من المجلس قبل قبول الزوج. وكذلك بقيام الزوج من المجلس قبل القبول كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما من المجلس قبل قبول الآخر وكذلك إن كان الزوج غائبا حين قالت هذه المقالة لا يتوقف على قبوله إذا بلغه كما لا يتوقف إيجاب البيع على قبول المشترى إذا كان غائبا انتهى ويشترط مع هذا فى لزوم بدل الخلع عليها أن تكون بالغة عاقلة غير محجور عليها وغير مريضة مرض الموت ولا مكرهة على القبول حتى لو كانت صغيرة أو غير عاقلة أو محجورا عليها أو مكرهة على القبول لم يلزمها المال أما إذا كانت مريضة مرض الموت فللفقهاء فى ذلك تفصيل لا حاجة إلى ذكره. يراجع البحر فى باب الخلع - ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا كان حالها كما ذكر بالسؤال ولم تكن مكرهة على القبول فله حنيئذ المطالبة بالجزء المؤجل من هذا البدل ما لم يكن مؤجلا تأجيلا صحيحا ولم يحل الأجل نعم إذا كان الخلع حصل لكراهته لها فقط لم يحل أخذه البدل ديانة - أما مجرد الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول المعتبرين شرعا فليس خلعا مستوجبا للزوم المال عليها هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:23 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:43 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية - نفقة الأقارب


أولوية فى نفقة
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
رجب 1349 هجرية 7 ديسمبر 1930 م.
المبادئ:
1- نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأولاد.
2- نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار.
سئل :
رجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائى وتنفذ بها على ربع مرتبه وبعد ذلك تقررت عليه نفقة أخرى لصالح إبنتية البالغتين من زوجة سابقة فحجزت البنتان على ربع مرتبة أيضا وأوقف الصرف للطرفين لعدم كفاية ربع المرتب لتنفيذ الحكمين معا فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين الموسرتين وهل تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها.
أجاب :
نفيد أولا بأننا لم نجد فى كتب فقهاء الحنفية نصا صريحا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة فى هذه الحالة على نفقة الأولاد ومنهم المغفور له أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقا فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321 تحت 202 فتاوى بذلك استنتاجا مما قاله الفقهاء فقد قال إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا ولا تسقط بعد ذلك بمضى المدة على ما عليه العمل لأنها جزاء الاحتباس ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية إلى أن قال ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن. وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه فى غير مذهب علمائنا الحنفية فينبغى الأخذ بهذا فى هذه الحالة. وثانيا أن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان فى فتاواه ونصها ( رجل به زمانه أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقة الأولاد الصغار ). ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل ثم إن فضل منه شىء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم.

رجوع بنفقة
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1355 هجرية 10 أكتوبر 1936 م
المبدأ :
من حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له لا على وجه الهبه ثم تبين أن هذا كان بناء على سبب غير صحيح كأن كان المحكوم له موسرا بماله فإن من حق المحكوم عليه الرجوع على المحكوم له بما دفع إليه من مال.
سئل :
ما قولكم دام فضلكم في رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لأخوته من أبيه في سنة 1918 واستمر يؤدى هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931 ثم رفعت عليه دعوى مدينة من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى 10 ط 2 ف ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم واستندوا في دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل وفعلا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر وحكم لهم أيضا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1918 لغاية رفع الدعوى المدنية في سنة 1931 وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لأخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدي معنى ملكية أبيه المورث شيئا بدليل أنه كان ينازع في صحة هذا الإقرار لهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضي بالمحاكم الأهلية فهل يجوز لأخيهم الذي حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التي كان يؤدي فيها النفقة وحيث ثبت لهم مال في المدة التي كانوا يتقاضون فيها النفقة أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع أفتونا في ذلك ولفضيلتكم من اللّه الأجر والثواب.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء في تنقيح الحامدية عن شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب عليه استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض وقد بنوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها كما اختاروا بنا على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية ضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم وكان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم وجاء في حاشية ابن عابدين على البحر بصفحة 236 من الجزء الخامس عن جامع الفصولين في الفصل الثالث والثلاثين في بيان الغصب ما نصه أودعه ثيابا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب المودع أو من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه انتهى وجاء في حاشية البيري على الأشباه والنظائر تعليقا على ما قاله صاحب الأشباه في كتاب الوقف من قوله وإذا قبلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم أي لمستحقي الوقف مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقون أولا لم أره الآن صريحا ما نصه أقول ذكر في الملتقطات فرعا يشمل ذلك حيث قال رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له إن حلفت أن لك على ألف درهم أديت لك فحلف فأدى بناء على هذا الشرط له أن يسترد لأنه شرط باطل والأداء بناء عليه والبناء على الباطل باطل وإن أدى بناء على سبب صحيح ليس له أن يسترد لأنه إذن بنى على سبب ثابت انتهى أقول فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع واللّه أعلم انتهى ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التي دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتي أخذها القصر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناء على سبب غير صحيح إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعا على أخيهم المحكوم عليه مقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها هذا ما ظهر لنا أخذا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

نفقة أقارب
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
محرم سنة 1378 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1958 م
المبادئ :
1- نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم.
2- أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة.
سئل :
من السيدة / [ ف ] بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها [ م ] الأربعة يطالبون ابنها [ أ ] بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا.
أجاب :
أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوي الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذي يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوي الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم.

نفقة زوجة الأب
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
1 سبتمبر 1964م
المبدأ :
لا تجب نفقة زوجة الأب على أولاده من غيرها شرعا.
سئل :
تضمن الطلب أن سيدة أرملة مسنة معدمة ومريضة وليس لها أولاد سوى بنت متزوجة تنفق عليها في حدود طاقتها، ولها أولاد أخ متوسطو الحال وأبناء زوج موسرون وطلب السائل بيان من تلزمه نفقتها شرعا. وهل تستحق نفقة على أبناء زوجها الموسرين.
أجاب :
تجب نفقة هذه السيدة على بنتها إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليها من مالها، فإن لم تكن موسرة وجبت نفقتها على أولاد أخيها بشرط اليسار أيضا أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شيء من نفقتها لأنهم أجانب عنها، وليس بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم الفتاوى الإسلامية- المحتوى

نفقة الجدة
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
شعبان 1354 هجرية 14 نوفمبر 1935 م
المبادئ :
1- إذا كانت الجدة فقيرة وخالية من الأزواج كانت نفقتها على من كان موسرا من أولادها مطلقا ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
2- إذا لم يكن هناك من أولادها من تجب عليه نفقتها كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
3- إذا لم يكن لها أولاد ولا أولاد أولاد تجب نفقتها عليهم كانت نفقتها واجبة على من كان موسرا من إخوتها ولو بفاضل كسبه كذلك.
سئل :
من مدير القرعة بالآتي بالإشارة إلى ما جاء بكتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية رقم 2009 المبلغ لنا بكتاب مجلس قرعة البحيرة رقم 870 بتاريخ 16 الجاري ضمن الأوارق طيه 59 عدد نرجو التكرم بإفادتنا عن أيهم أحق في الإنفاق على الجدة هل الأبناء أو أبناء الأبناء أم الأخوة وذلك للنظر في موضوع النفر المذكور بعاليه وهو عبد العزيز أنور عبد الهادي علي.
أجاب :
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20 - 10 - 1935 رقم 476 وما معه من الأوراق ونفيد بأنه إذا كانت الجدة المذكورة فقيرة وغير متزوجة كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولادها مطلقا ذكرا كان الموسر أو أنثى ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله فإن لم يكن أحد من أولادها موسرا ولو بفاضل الكسب كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله فإن لم يكن أحد من أولادها ولا أولاد أولادها موسرا ولو بفاضل كسبه كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أخوتها ولو بفاضل كسبه وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

تعهد بمعاش
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
شعبان 1350 هجرية 13 ديسمبر 1931 م
المبدأ :
لا يلزم الورثة بسداد ما تعهد به مورثهم من معاش لوالدته.
سئل :
كتب شخص تعهدا مع أخ له بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيها مصريا معاشا لها حتى وفاتها ثم توفي أحدهما قبلها فهل ينفذ هذا التعهد على ورثة الابن المتوفي أم لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن هذا التعهد لا ينفذ على الورثة فيما ورثوه عن مورثهم حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

سقوط نفقة الأقارب بمضي المدة
المفتي : فضيلة الشيخ بكري الصدفي
محرم 1329 هجرية
المبدأ :
المفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضي شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضي.
سئل :
فرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا آخر يدفعه عليها كل ستة أشهر بدل كسوتها وقد مضي على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة من قبل القاضي فهل بمضي المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط.
أجاب :
في التنوير وشرحه ما نصه (قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيليعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر( سقطت ( لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ) إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفي رد المحتار ما نصه ( وفي الهداية ولو قضي القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة ) انتهى المراد منه ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة في حادثة هذا السؤال حيث كان المر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاضي واللّه تعالى أعلم.

اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
صفر 1361 هجرية 18 فبراير 1942 م.
المبدأ :
الاختلاف فى الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله.
سئل :
من أ. قال ما قولكم فى رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه النفقة أم لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها له على والدته المسيحية لأن الاختلاف فى الدين غير مانع بعد وجوب نفقة الفرع على أصله وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.

الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1341 هجرية 4 فبراير 1923 م.
المبدأ :
يسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه.
سئل :
بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م. بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف بنت أ س من عدمه.
أجاب :
إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه. والأوارق عائدة من طيه كما وردت.

الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1343 هجرية 3 ديسمبر 1924 م.
المبدأ :
نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة. ولا تجب مع اليسار ويجوز الرجوع عما قرره على نفسه بعد اليسار لأنه التزام ما ليس بلازم شرعا.
سئل :
قرر رجل موسر على نفسه لوالدته الفقيرة نفقة شهرية قدرها عشرون جنيها من أول يونيو سنة 1923 وأذن لناظر الوقف المستحق فيه هذا الابن بصرف هذا المبلغ مباشرة قائلا فى تقريره ما نصه ( وليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ) وبعد ذلك استغنت الوالدة المذكورة وصارت غير فقيرة والآن تطالبه بالنفقة التى قررها على نفسه وتزعم أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره. فهل مع استغنائهم يلزم ولدها شرعا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء. وهل قوله ليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ملزم له وحجة عليه مع الاستغناء. مع ملاحظة أن نفقة الوالدين صلة بر مدارها على الاحتياج والتعهد بعمل البر غير ملزم شرعا.
أجاب :
صرح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار. ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت الأم فى هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب نفقتها على ابنها الذى قرر على نفسه نفقتها ولا يكون ما التزمه من أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره حجة عليه لأنه إلتزام ما ليس بلازم شرعا. واللّه تعالى أعلم

الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
شوال 1347 هجرية 25 مارس 1929 م.
المبدأ :
نفقة الأولاد واجبة على الأب وحده وتلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن تكون دينا لها ترجع بها على الأب إذا أيسر لأنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب.
سئل :
رجل محدود الدخل وله زوجة موسرة رزق منها بأولاد يتعلمون بالمدارس ودخل والدهم لا يكفى مصاريف تعليمهم بالإضافة إلى مصاريف زوجته من مرضعة وأجر خادم فهل تلزم الزوجة شرعا بالنفقة الزائدة.
أجاب :
إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا يجب على الأم شىء من نفقة الأولاد بل النفقة كلها واجبة على الأب. نعم تلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن يكون دينا لها ترجع به على الأب إذا أيسر وهى أولى بالتحمل من سائر الأقارب واللّه أعلم.

تأخذ الأم ما يفي بنفقتها من مال ابنها القاصر
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
ربيع الثاني 1356 هجرية 3 يوليو 1937 م
المبدأ :
للأم الفقيرة أن تأخذ من مال ابنها ما يفي بنفقتها بلا قضاء ولا رضاء.
سئل :
عينت سيدة وصية على ابنها القاصر البالغ من العمر إثنى عشر عاما وله مال كثير وموسر غني وقد ضم إلى عمه وبهذه السيدة فقيرة لا ملك لها وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لها وتريد أن تنفق على نفسها من مال ابنها المذكور لعدم وجود من ينفق عليها سواه فهل يجوز لها أخذ النفقة عليه من ماله.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لهذه المرأة أن تأخذ من مال ابنها ما يكفي لنفقتها فقد جاء في البحر بصفحة 233 من الجزء الرابع نقلا عن الذخيرة أن نفقة الوالدين والمولدين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى إذا ظفر أحد من هؤلاء بحبس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا رضاء وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.

سقوط نفقة الأقارب بمضي المدة
المفتي : فضيلة الشيخ بكري الصدفي
محرم 1329 هجرية
المبدأ :
المفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضي شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضي.
سئل :
فرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا آخر يدفعه عليها كل ستة أشهر بدل كسوتها وقد مضي على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة من قبل القاضي فهل بمضي المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط.
أجاب :
في التنوير وشرحه ما نصه (قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيليعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر( سقطت ( لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ) إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفي رد المحتار ما نصه ( وفي الهداية ولو قضي القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة ) انتهى المراد منه ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة في حادثة هذا السؤال حيث كان المر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاضي واللّه تعالى أعلم.

نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر
المفتي : فضيلة الشيخ بكري الصدفي
ذي القعدة 1329 هجرية
المبدأ :
يلحق الأب الفقير بالميت في استحقاق النفقة على الجد وإن كان الأب زمنا يقضي بها على الجد بلا رجوع اتفاقا.
سئل :
في رجل فقير وعاجز عن الكسب وله أولاد فقراء وجدهم من جهة الأب موسر يسارا فائقا فهل نفقة أولاد ابنه المذكور الفقراء تلزم جدهم المذكور أم لا وأن الأولاد الفقراء المذكورين صغار وجميعهم في سن الحضانة أفيدوا الجواب ولكن الثواب.
أجاب :
في رد المحتار ما نصه (قال في الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر القد روي فلم يجعل النفقة على الجد حال عسرة الأب وهو قول الحسن بن صالح والصحيح في المذهب أن الأب الفقير يحلق بالميت في استحقاق النفقة على الجد وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار ) انتهى ومنه يعلم الجواب فى حادثة هذا السؤال واللّه تعالى أعلم.

نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا
المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده
ربيع ثان 1321 هجرية
المبدأ :
إذا وجبت نفقة الصغير على الأم وكان الأب فقيرا ولكنه قادر على لا الكسب وجعت بها عليه بخلاف ما إذا كان غير قادر على الكسب فلا رجوع عليه أما إذا وجبت نفقته على الجد فلا يرجع على الأب مطلقا.
سئل :
رجل فقير رزق بولد ولا إخوة له ولا مال وله أم وجدة لأم وجدة لأب أغنياء فعلى من تجب نفقة الصغير.
أجاب :
إذا كان الأب الفقير عاجزا عن الكسب وجبت النفقة على الأم لأنها أقرب إلى الولد من الجدة أم الأم ومن الجد ولا رجوع لها على الأب اتفاقا فإن كان الأب معسرا لكنه غير عاجز عن الكسب وجبت النفقة على الأم كذلك لكنها تكون دينا على الأب إذا أيسر رجعت بها عليه وإنما ترجع الأم حتى عند من قال بأنه لا رجوعه للجد إذا أنفق لإعسار الأب القادر على الكسب مع عدم يسار الأم لأن النفقة إنما هي على الأب لا يشاركه فيها غيره فإذا أعسر وكان الجد موسرا وجبت النفقة على الجد ولا يرجع بها على الأب في الصحيح لأنه عصبة عليه من الحق للأب وابنه ما ليس على الأم لأب ولدها وبالجملة فالذكر الموسر إذا وجبت عليه النفقة لم يرجع بها لأنه المعروف بالقدرة على الكسب الذي يعول لعيه في الكفاية بخلاف الأم فإنها ليست كذلك كما هو ظاهر وهي التي تجب عليها النفقة في هذه الحادثة وتكون دينا على الأب ترجع بها إذا أيسر واللّه أعلم.

نفقة الفقير الذي لا عائل له في بيت المال
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
جمادى الآخرة 1338 هجرية 2 مارس 1920 م
المبدأ :
الفقير الذي ليس له من تجب نفقته عليه يجب على الحكومة أن تعطيه الكفاية.
سئل :
بخطاب وزارة المالي في 25 فبراير سنة 1920 م 12- 49 - بما صورته مرفق عريضة الدعوى المرفوعة من [ ز ] نأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عن رأي فضيلتكم فيما تطلبه الطالبة.
أجاب :
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن ما يشغله بيت المال الحكومة ( أربعة أقسام فالقسم الثاني منها ما تأخذه الحكومة من عشر الأراضي العشرية وعشر أموال التجار المسلمين الذين يمرون بتجارتهم على عاملها ) المسمى الآن بالجمرك ( وهذا مصرفه كمصرف زكاة السوائم وهو ما نص عليه في قوله تعالى ) إنما الصدقات للفقراء ( التوبة 60 ، والقسم الثالث ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضي الخراجية وما يماثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال تجار غير المسلمين الذي يمرون على عاملها ) الجمرك أيضا ( وهذا النوع يصرف في مصالح المسلمين على ما عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذاهب كبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال والمقاتلة وذر أرى الجميع ورابعها مثل التركات التي لا وارث لها أصلا والباقي منها بعد نصيب الوارث الذي لا يرد عليه ومصرف هذا النوع على ما هو المشهور في المذهب اللقطة الفقراء، والفقراء الذين لا أولياء لهم وبالجملة فمصرف هذا كل عاجز عن الكسب من الفقراء كما يؤخذ ذلك كله من شرح الدر المختار ورد المحتار عليه من باب العشر ومن ذلك يعلم أنه متى كانت زيد بنت رجب مناع وولدها فقيرين وليس لهما من تجب عليه نفقتهما من الموسرين كانا من مصارف القسم الثاني والرابع من بيت المال ) الحكومة فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية إما من عشور الأراضي العشرية أو من الجمرك الذي تأخذه من أموال تجار المسلمين أو من التركات التي لا وارث لها.

نفقة والدة على ولدها
المفتي : فضيلة الشيخ بكري الصدفي
رجب 1234 هجرية
المبادئ :
1- تجب نفقة الأصل الفقير حكما على فرعه إلا إذا كان الوالد قادرا على الكسب وفرعه فقيرا
2- إذا كان الوالد لا قدرة له على العمل أو كان زمنا ولفرعه أولاد كان عليه أن يضم والده ليأكل مع عياله.
3- إذا كان الفرع موسرا تفرض عليه النفقة إذا كان أصله يتأذى من وجوده مع أولاد ابنه.
4- للأم استيفاء ما يفرض لها عليه بالطريق الشرعي.
سئل :
سيدة تطلب نفقة من ولدها والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته فهل يصح أن تعطى نفقة للوالدة أو تلزم بالإقامة مع ولدها في وسط هذه العائلة الغريبة عنها.
أجاب :
في البحر ما نصه ( وفي الخانية ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما إذا كان الوالد يقدر على العمل وإن كان الوالد لا يقدر على العمل أو كان زمنا وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل ) انتهى وكتب عليه بحاشية العلامة ابن عابدين قوله كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله إلى آخره ظاهره أنه يطعم مع عياله وكثيرا ما يسأل عما إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة وتنفق هي على نفسها لأنها إذا كانت في بينته تؤذيها زوجته وتشتمها فهل تجاب إلى ذلك ظاهره لا ، لكن هذا إذا كان الابن فقيرا أما الموس فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه لن ذلك حقهما فلهما قبضه منه وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله وصح بيع عرض ابنه انتهى مع بعض تحوير وما ذكره المؤلف نصه قول فى الذخيرة وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب أجابه القاضي ويدفع ما فرض لهم إليهم لأن ذلك حقهم ولهم ولاية الاستيفاء انتهى فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير أنا أطعمك ولا أدفع إليك شيئا لا يلتفت إليه وكذا الحكم فى نفقة كل محرم انتهى ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور فى حادثة السؤال إن كان فقيرا كسوبا كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله لتأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون وتكتسي مما يكتسون وأما إن كان موسرا والأم يحصل لها أذى من معاشرة زوجته وعائلتها فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
ذي القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م
المبدأ :
لا يشارك الولد أحد في نفقة والديه
سئل :
امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة. فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها ليلى إبنها المذكور وما الحكم.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد في نفقة أبويه وزوجته. وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها واللّه أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:21 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:45 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية – طلاق

إثبات طلاق
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.
رمضان 1314 هجرية.
المبادئ:
1 - إذا حلف عليها بالطلاق ثلاث ثم قال إنه نوى به أنها غير لازمة له فى ليلة معينة صدق ولا يقع طلاقه.
2 - إذا أقر بالطلاق فى المجلس طلقت منه واحدة رجعية معاملة له بإقراره.
سئل :
بإفادة من نائب محكمه مؤخرة 14 رمضان سنة 1314 مضمونها أنه صدرت مرافعة شرعية لديه من م. ا. على زوجها م غ بأنه حلف عليها يمينا طلقة واحدة رجعية مسبوقة بطلقة قبلها وبسؤاله عن ذلك أجاب بالاعتراف بالدعوى وزاد فى إجابته أنه وقت صدوره اليمين المذكورة نوى فى سره أنها ليست لازمة له فى ليلة الاثنثن 23 رجب الماضى وباستفتاء مفتى الثغر بما يتقضيه الحكم الشرعى نحو الطلاق الثلاث المذكور أجاب باشتباه عنده فى ذلك ولذا ها هى صورة المرافعة طيه بأمل الإفادة عما يعمل به فى ذلك شرعا. بعد الاطلاع عليها ومضمون الصورة المذكورة هو ما ذكر وأن المدعية قالت إن هذا المدعى عليه يتعرض لها بعد ذلك ويريد معاشرتها بدون وجه شرعى وأنها طالبته بمنع تعرضه لها لحصول الطلاق المذكور فامتنع عن ذلك بدون موجب شرعى وذكرت أنها تطالبه بذلك بالوجه الشرعى وتسأل سؤاله وجوابه عن ذلك.
أجاب :
حيث علم من جواب المدعى عليه عن دعوى المدعية أنه نوى بالطلاق الثلاث الذى حلفه على أن زوجته المدعية غير لازمة له أنها ليست لازمة له فى الليلة التى عينها بجوابه المذكور والقول قوله فى ذلك فلا يقع عليه بهذا الحلف شىء ويحكم عليه بالطلقة الثانية الرجعية معاملة له بإقراره وله مراجعتها مادامت فى العدة. هذا ما ظهر لنا بعد الاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بهذه الإفادة

إقرار بالطلاق فى حجة وقف
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
صفر 1347 هجرية - 28 يوليه 1928 م.
المبادئ:
1/ الإقرار فى ورقة رسمية بطلاق زوجته وعدم شهر هذا الطلاق قبل ذلك يكون الطلاق رجعيا وتبدأ العدة منه من تاريخ الإقرار به.
2/ موت المقر فى عدتها يجعلها من ضمن ورثته إلا إذا ثبت بطريق آخر أنه بائن
3/ إذا ثبت أنه بائن فإن كان صادرا فى صحته فلا ترث فيه سواء كان براضاها أم لا
4/ إذا ثبتت البينونة وأنه كان فى مرض الموت فإن كان برضاها فلا ترث فيه وإلا كان فارا وترث منه إذا مات وهى فى عدته.
سئل :
من ع ر المحامى بما صورته توفى م خ وخلف وراءه زوجة وأولادا منهم بالغ والباقى قصر وترك ما يورث مع وقفية تشغل الجزء الأكبر من تركته وعقب وفاته استصدر ورثاه إعلاما شرعيا لإثبات الوفاة وانحصار الإرث فى زوجته وأولاده ولكن عند استخراج صورة الوقف وجد بها النص الآتى (ثالثا)تصرف عشرة جنيهات شهريا (لأخيه فلان) ومطلقته (فلانة مناصفة بينهما إلخ وحررت الحجة أى حجة الوقف فى يوم الأربعاء 27 جمادى الثانية سنة 1346 هجرية الموافق 21 ديسمبر سنة 1927 م وتوفى المورث فى 26 ديمسبر سنة 1927 ومع عدم ثبوت أية صيغة للطلاق فى قسيمة رسمية وعدم صدوره على يد مأذون ومع أن المورث لم يخبر أحدا لا زوجته ولا أولاده ولا إخوته ولا أحدا من أقاربه أو من أصدقائه عن خبر هذا الطلاق وليس هناك من دليل عن صفة الطلاق بائنا كان أو رجعيا ولا مبدأ عدة الطلاق إلا ما ثبت من إقراره فى حجة الوقف. وبناء عليه نرجو الإفتاء عما إذا كان هذا الطلاق يمكن اعتباره رجعيا أو بائنا مع عدم ثبوت هذه الصفة )أى البينونة( بورقة رسمية فى حالة اعتباره رجعيا أو بائنا هل تعتبر وفاة المورث بعد خمسة أيام من تاريخ إثبات إقراره فى حجة الوقف أنه مات وهى فى عدة الطلاق الرجعى وعلى ذلك فهى وارثة للمتوفى وفى أى تاريخ يحتسب مبدأ عدة الطلاق أليس ذلك من تاريخ ثبوت الإقرار إن لم يكن هناك ثبوت آخر. أفتونا أفادكم اللّه مع العلم بأنه لم تنقطع عدتها بوضع أو خلافه وأنه مات قبل انقضاء هذه العدة
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى الفتاوى الخيرية ما نصه (سئل فى رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء عدتها وهى تدعى أن الطلاق رجعى فترث والورثة تدعى أنه بائن فلا ترث (أجاب) القول قولها فترث لأنهم يدعون الحرمان وهى تنكر فيكون القول (قولها بيمينها وعلى الورثة البينة( انتهى - وقد نص الفقهاء على أنه إذا لم يكن الطلاق المفتى به مشتهرا يكون مبدأ العدة من وقت إقرار الزوج به بين الناس. وعلى هذا تعتبر هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ووارثة إذا مات زوجها وهى فى العدة ما لم يثبت بدليل شرعى أنه بائن، فإن ثبت أنه بائن وصدر منه فى الصحة فإنها لا ترث سواء كان ذلك برضاها أم لا وكذا لا ترث إذا كان بائنا وصدر منه فى مرض الموت برضاها وهذا إذا كان الحال كما ذكر فى السؤال واللّه تعالى أعلم.

ادعاء الكذب فى الإقرار بالطلاق
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
شعبان 1357 هجرية - 19 سبتمبر 1938 م.
المبدأ :
يعامل الشخص بإقراره بوقوع طلاق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا. أما إن ادعى الكذب فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة. وهذا إذا قصد بالإقرار الإخبار بوقوع الطلاق ولم ينوه. أما إذا نوى بالإقرار إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق لاحتماله الإنشاء.
سئل :
حصل خلاف بين شخص وزوجته فكتب لها ورقة عرفية بالطلاق وافترقا وهذا نص ما جاء بالورقة ( اعترف بحضور الشاهدين الموقعين على هذا أننى قد طلقت زوجتي ف م وهذا هو الطلاق الثاني وأصبحت بمقتضى هذه الورقة حرة فى تصرفاتها وقد أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الشرعية كل منا لدى الآخر ). فهل يقع الطلاق بذلك أولا يقع.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكورة أنها صيغة إقرار بالطلاق أي أخبار بوقوع طلاق سابق منه. فإن كان هذا الشخص صادقا فى هذا الإقرار عومل به قضاء وديانة. وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد بهذا الإقرار كاذبا عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه وأما ديانة أي فيها بينه وبين اللّه تعالى فيصدق. أعنى فى حالة ما إذا كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق سابق قال فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه ) سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين اللّه تعالى. وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الأخبار كذابا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي ) انتهت عبارة تنقيح الحامدية. وهذا كله إذا لم ينوه بهذه الصيغة إيقاع الطلاق بل قصد مجرد الإخبار عن وقوع طلاق. أما إذا نوى بها إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صيغة تحتمل الإنشاء كما يظهر من كلام فقهاء الحنفية فى مبحث الإقرار بالزواج. وإذا كانت الصيغة محتملة لإنشاء الطلاق ونواه الشخص وقع وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

التعامل مع المطلقة رجعيا
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
طلقت زوجتى طلقة أولى رجعية وفى أثناء قضائها للعدة فى المنزل كانت تعاملنى كزوج في عدم تحجبها منى، وخدمتها لى، فهل هذا حرام ؟
أجاب :
الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فى أن الطلاق الرجعى يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه ، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبا، وهى تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس. والإمام الشافعى يرى أن الطلاق الرجعى يزيل للنكاح ، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح ،ولا يصح بالوطء ودواعيه. ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) الطلاق : 2. ومن هنا يجوز على رأى الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلى وتضع الكحل ، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا. والشافعي قال : هي محرمة عليه تحريما قاطعا كالأجنبية تماما ، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه. وقد قلنا فى أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التى تحقق المصلحة

الدخول بالمرأة والخلوة بها
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
لو عقد شخص على امرأة ثم قبَّلها أو سافر بها فى مكان بعيد عن أهلها ولم يتصل بها جنسيا ثم طلقها، هل يعتبر طلاقا قبل الدخول أو بعده ؟.
أجاب :
الدخول الحقيقي الذى تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسي المعروف ، وذلك عند جمهور الفقهاء ، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول ، لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول ، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة ، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة فى مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو إطلاعه على سرهما ، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط ، مستدلا بما رواه الدارقطنى “ من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل “ وبما روى عن زرارة بن أبى أوفى أنه قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة ، دخل بها أم لم يدخل. وحكى الطحاوى من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم. فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون فى الحكم كالدخول. كأن كانا فى مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو إطلاعه عليهما ، أو كان معهما شخص ثالث يعقل ، أو كان هناك مانع من الاختلاط. والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن ، أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط ، وإما مانع شرعى كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة. والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الأحناف فى أحكام وتخالفه فى أحكام ، فالمشاركة فى خمسة
ا -تأكد المهر كله للزوجة.
2-وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها.
3- وجوب نفقة العدة على المطلق.
4- ثبوت نسب الولد منه.
5- حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك فى أثناء العدة
6-وقوع الطلاق عليها ما دامت فى العدة.
والمخالفة فى سبعة :
1- لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت.
2- حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولا حقيقيا
3- حل المطلقة ثلاثا لا يكون إلا بالدخول.
4- الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسي.
5- إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقي.
6- الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات فى العدة
7- لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت أن تتزوج.
بل تعامل كالبكر. ملخص من كلام الشيخ عبد الرحمن تاج فى كتابه أحكام الأحوال الشخصية ص 131 – 1136 ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر ، فقال : إن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، وأما المالكية فقالوا : إن اختلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة ، كانت الخلوة كالدخول فى تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة. ويراجع الكتاب لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبي فى سورة النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض ج 3 ص ه. 2 ، ج ه ص 102.

الدفع بالطلاق
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.
11 من جمادى الآخرة 1314 هجرية.
المبادئ
1 - يجوز الدفع بالطلاق فى دعوى الإرث بالزوجية وتقام البينة عليه.
2 - الإقرار بالزوجية من المتوفى قبل وفاته بيوم مانع من الدفع بالطلاق فى مدة سابقة على الإقرار.
3 - يكلف مدعى الإرث بالزوجية إثبات دعواه.
4 - تقدم بينة مدعى الزوجية على بينة مدعى الطلاق إذا دفع مدعى الزوجية الدفع بالطلاق بإقرار المتوفى بالزوجية قبل وفاته بأيام وكان الدفع بالطلاق من أربع سنوات ويكون دفع الدفع صحيحا وتقدم بينة والزوجية
5 - الدفع بالطلاق ثلاثا قبل الدخول غير مانع لدعوى الإقرار بالزوجية من المتوفى وحتى قبل وفاته بيوم
6 - بينة الطلاق تكون مقدمة فى حالة عدم وجود إقرار لاحق من المتوفى بالزوجية
7 - العبرة بتاريخ إنشاء الطلاق وليس بتاريخ الإخبار به.
8 - لا يرد على ذلك أن الإقرار بطلاق مسند لزمان ماض يعتبر من تاريخ الإقرار به فقط لأن هذا مقرر لحق الشرع فقط وهو العدة دفعا لتهمة المواضعة إذا صدقته هي على ذلك ولا عدة هنا ولا مصادقة بكون الطلاق قبل الدخول كدعواه.
سئل :
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 6/10/1896 - 28 ربيع آخر سنة 1314 مضمونها أنه بعد أن بلغ لمحكمة مصر الشرعية قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندي للبرنس ا ا قدم للنظارة عريضة من البرنسين ن. بالتضرر من توقف المحكمة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الثلاث الواقع من والدهما حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه إلى أخر ما أورياه. وحيث إنه مما ذكر يعلم وجود خلاف بين المحكمة وبين حضرتي البرنسين المشار إليهما فى فهم عبارة القرار المذكور ومن الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له – بأمل الإجراء وإفادة النظارة بما يرى.
أجاب :
توضح بإفادة عطوفتكم الواردة لنا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1896 أنه علم للنظاره وجود خلاف بين محكمة مصر الكبرى الشرعية وبين حضرتي البرنسين نجلى المغفور له البرنس ا. ا. فى فهم عبارة قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندي للمرحوم البرنس ا باشا المشار إليه بالنسبة لتوقف المحكمة المذكورة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الواقع من والدهما المرحوم البرنس المومى إليه حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه وذكر بالإفادة المذكورة أن من الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت هذا القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له. وبعد إجراء ذلك تفاد النظارة بما يرى وبناء على ذلك صار استحضار حضرات أرباب الجمعية المذكورة وحضروا مرارا وتداولوا فى ذلك بعد اطلاعهم على الأوراق وأخيرا قرروا أمس تاريخه أن البينة التى أقيمت على الطلاق لا تزكى والحال ما سطر بصورة الإعلام الشرعى المحرر من المحكمة المذكورة بتاريخ 15 شوال سنة 1313 وأنهم اقتصروا فى الجواب على ذلك لأن محل النزاع بين المحكمة المذكورة وبين البرنسين المومى إليهما كما هو واضح بأختامهم على الشقة إحدى الأوراق المرفقة بهذا وعملا بما أشير بإفادة النظارة سالفة الذكر من طلب تفسير القرار السابق المذكور المؤرخ 23 محرم سنة 1314 ودفعا للشبهة المشار إليها فإفادة المحكمة المذكورة المحررة للنظارة بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1314 هجرية نفيد عطوفتكم بما يأتى أن المراد بما ذكر بالقرار المذكور من عدم منع دعوى الدفع بالطلاق ممن يدعيه وإقامة البينة عليه أنه لو صدرت الآن دعوى الدفع بالطلاق على وجه يمنع دعوى الإقرار بالنكاح لا يمنع منها من يدعيها ولا من إقامة البينة عليها وأما دعوى الطلاق على الوجه المذكور بالإعلام فلا تصلح دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية كما يشير إلى ذلك ما ذكر بالقرار المذكور من أن سماع دعوى الدفع بالطلاق لا ينافى ما صدرت به الفتوى من تكليف مدعيي الزوجية البينة على دعواهما إذ مقتضاه تقديم بينة الزوجية وبيان ذلك أن المدعى عليهما بعد اعترافهما بما اعترفا به من سبق الزوجية قالا إن المتوفى بعد أن تزوجها بنحو أربع سنوات طلقها طلاقا صريحا بائنا لصدوره من المتوفى قبل أن يدخل بمطلقته وتكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل موته بأربعة أيام وأبهما تاريخ عقد الزواج فكان تاريخ إنشاء الطلاق الذى ادعيا صدوره بعده بنحو أربع سنوات مبهما أيضا مع سبقه على تاريخ الإقرار بالزوجية بيقين حسب المعلوم من الدعوى وقد دفع مدعيا الزوجية دعوى الطلاق المذكور بدعوى صدور إقرار المتوفى بأن موكلتهما زوجته وحلاله بعقد نكاح صحيح شرعى قبل موته بأيام وبيوم وفى يوم وفاته وعلى ذلك يكون تاريخ الإقرار بالزوجية متأخرا عن تاريخ إنشاء الطلاق المذكور فيكون هذا الدفع صحيحا وتقدم بينة الزوجية إذ المدار فى تقديمها على تأخر تاريخ الإقرار بالزوجية لا فرق فى ذلك بين كون المدة مبهمة كما هنا أو معينة كما يفهم من عباراتهم. ففى الفتاوى المهدية ما نصه ( وأما إذا ذكر تاريخ للنكاح والطلاق وكان تاريخ النكاح مؤخرا فإنه تقدم بينة الزوجية القديمة كما إذا ادعت إقرار زوجها فى مرض موته بأنها حلال له وكانت ضرتها ادعت الطلاق قبل ذلك فقط ويشهد له ما ذكره فى التنقيح حيث قال بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة ) انتهى - فقد عول فى تقديم بينة الزوجية على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح دون التفاف لتعيين المدة وإلا لم يصلح ما استشهد به على ما ذكر شاهدا عليه لأن المستشهد عليه لم تعين فيه المدة فدل ذلك على أن تعيين المدة فيما استشهد به ليس بقيد وأن المدار على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح وما ذكره بالإلحاق مدعيا الطلاق من أن الطلاق الذى ادعياه هو طلاق ثلاث مع عدم ذكرهما فى هذا الإلحاق المدة التى تمنع من تصور دخول الزوجة فى عصمة الزوج غير مانع لدعوى الإقرار بالنكاح المذكور لأن علماءنا لم يستثنوا من إطلاقهم تقديم بينة الزوجية عند دعوى الإقرار المتأخر إلا حالة ما إذا ذكر مدعى الطلاق الثلاث مدة لا يتصور فيها ما ذكر فيبقى ما عدا ذلك على إطلاقه من تقديم بينة الزوجية بلا خلاف ففى المهدية فى موضوع حكم فيه بالزوجية لإحدى المرأتين ومدعى فيه الإقرار بالزوجية قبل موت الزوج بخمسة أيام ما نصه ( أما لو أقامت مدعية الطلاق البينة العادلة على دعواها صدور الطلاق الثلاث من الزوج فى صحته بطلب ضرتها قبل موته بعشرين يوما فلا يظهر الحكم بالميراث لها إذ لا يتصور حصول دخول المطلقة المذكورة فى عصمة زوجها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإقرار الثلاث لعدم احتمال هذه المدة ذلك وأما ما ذكره العلماء من كون دعوى المرأة إقرار زوجها فى مرض موته أنها حلال عليه دفعا لدعوى باقى الورثة طلاقها قبل موته بسنتين فهذا لا يفيد فى مثل هذه الحادثة لوجود الاحتمال فيما ذكروه فيما نحن فيه ) انتهى - فقد عول على وجود الاحتمال وعدمه من غير التفات لتعيين المدة وعدمه والاحتمال قائم فيما نحن بصدده كما لا يخفى وليس ما هنا من مواضع الخلاف الواقع بين الفضلى والسفدى فى ترجيح بينة الطلاق أو النكاح كما نقله فى المهدية حيث قال وهذا الخلاف عند عدم وجود إقرار من الزوج بالزوجية متأخر عن تاريخ الطلاق وإلا فالبينة الشاهدة به مقدمة على بينة الطلاق قولا واحدا كما أفادة فى الهندية ونور العينى وغيرهما من معتبرات المذهب انتهى - ومع ذلك فلو لم يذكر تاريخ للنكاح والطلاق أصلا فالذى عليه الفتوى تقديم بينة الزوجية عند دعوى العقدين ففى الأنقروية ما نصه (شهدا أن فلانا مات وكانت زوجته. وآخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضلى بينة الزوجية أولى ويجعل كأنه طلقها ثم تزوجها وقال السفدى بينة الطلاق أولى لأن الطلاق يكون بعد النكاح وقيل إن كانت ورثتها أو هى تدعى عقدين فالقول ما قاله الفضلى وعليه الفتوى وإلا فالفتوى على ما قاله السفدى ) انتهى. ومثل ذلك فى فصول العمادى وذكر هذا الخلاف فى صورة الطلاق الثلاث قال فى المهدية بعد أن نقل عبارة الأنقروية المذكورة فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح عن الطلاق وصرح بأن الفتوى على قول الفضلى عند دعوى العقدين المنزل منزلته انتهى. وهذا صريح فى أنه عند دعوى العقدين تقدم بينة الزوجية ولو لم تذكر مدة معينة ولا تاريخ للنكاح والطلاق كما يعيطه قوله فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح وإذا قدمت بينة الزوجية عند دعوى العقدين مع عدم ذكر المدة والتاريخ أصلا يكون تكرار العقد منزلا منزلة تأخر تاريخ النكاح فبالأولى تقدم بينة الزوجية عند تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح ولو بدون تعيين مدة لأنه الأصل بالمقيس عليه ولا يمنع من ذلك قول المدعى عليهما إن المتوفى تكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل اليوم الذى مات فيه بأربعة أيام وفى يوم وفاته لأن العبرة لتاريخ إنشاء الطلاق لا لتاريخ الإخبار بالطلاق المذكور ولا يتوهم أنه يجعل هنا الإخبار بالطلاق المستند المذكور دفعا للنكاح عملا بما قيل من أن الإقرار بالطلاق يدفع النكاح لأن الذى جعله مدعيا الطلاق دفعا للنكاح إنما هو الطلاق المذكور نفسه وادعيا أنه هو الذى تكرر الإخبار به فلا يصلح ذلك دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية المتأخر تاريخا عن إنشاء الطلاق القاطع لاستمراره كما أنه لا يتوهم أيضا اعتبار تاريخ الإخبار بالطلاق المستند المذكور حتى يقال إنه دافع للإقرار بالزوجية المذكورة لما صرحوا به فى كتب المذهب من أن تاريخ الإخبار بالطلاق المسند لزمان ماض إنما يعتبر لحق الشرع وهو المدة فقط عند اجتماع الزوجية دفعا للتهمة ولا عدة هنا ولا اجتماع لكون المدعى طلاقا قبل الدخول فلا يمكن اعتبار تاريخ ذلك الإخبار ويكون المعول عليه هو تاريخ إنشاء الطلاق بلا شبهة ومع ذلك فإن تكرر الإخبار المذكور لا يقضى بأنها مطلقة وقت الإخبار بالطلاق المذكور بل يحتمل أن تكون وقت هذا الإخبار زوجته وعلى عصمته ومع وجود هذا الاحتمال لا تصلح دعوى الطلاق وتكرار الإخبار به على الوجه المذكور دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية لأن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها كما صرح بذلك فى المهدية وغيرها وعلى ذلك فتقديم بينة الزوجية وسماعها وتزكيتها والحكم بمقتضاها على الوجه المسطور بالإعلام المذكور فى محله لكن لو أتى الآن مدعيا الطلاق بدفع جديد صحيح يناقض دعوى الإقرار بالزوجية لا يمنعان منه ولا من إقامة البينة عليه كما هو المراد مما ذكر بالقرار المذكور لما صرحوا به فى كتب المذهب من جواز الدفع قبل الحكم وبعده ولا يمنع من ذلك البند السابع عشر من لائحة المحاكم الشرعية لأن ما فيه من منع سماع الدفع بعد الحكم محله ما إذا صدر الدفع من المحكوم عليه الحاضر وقت الحكم بخلاف ما نحن فيه هذا ما ظهر لنا فى تفسير القرار المذكور بموافقة ما تقتضيه النصوص الشرعية وعلى مقتضاه فعدم تزكية شاهدى الطلاق فى محله. واللّه تعالى أعلم.

الطلاق المعلق
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
رجل قال لزوجته : إن خرجت من البيت فأنت طالق فهل يقع الطلاق لو خرجت ؟.
أجاب :
الطلاق المعلق هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شئ أو تركه. وفيه أقوال خمسة ذكرها ابن القيبم فى كتابه “ إغاثة اللهفان “ ص 5 6 2 – 67 2 وملخصها هو:
1- أنه لا ينعقد، ولا يجب فيه شئ. وعليه أكثر أهل الظاهر، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح ، وعليه من أصحاب الشافعي أبو عبد الرحمن.
2- أنه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة.
3- لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما.
4- الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة ، فيقول لامرأته : إن خرجت من الدار فأنت طالق ، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك ، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق ، وبه قال أشهب من المالكية
5- الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام ، فالأول كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق. والثاني كقوله : الطلاق يلزمني أو على الطلاق إن فعلت ، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث دون الأول.
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه. والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة الثانية منه ، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير – لا يقع ، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا ، وإلى مضاف كأنت طالق غدا ، وإلى يمين نحو على الطلاق لا أفعل كذا ، وإلى معلق كان فعلت كذا فأنت طالق. والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه –وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق ، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ. ويمكن الرجوع إلى الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 343 لمعرفة أدلة الآراء المختلفة فى هذا الموضوع. ومن المتحمسين لوقوع الطلاق المعلق الإمام تقي الدين السبكى المتوفى سنة 756 هـ فى رسالته “ النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المعلق “ يرد بها على ابن تيمية، وقد فرغ منها قبل وفاة ابن تيمية بسنوات ، ويراجع كتاب “ أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية “ ص 291 للشيخ عبد الرحمن تاج –والفتوى على الرأي الذى يطبق فى المحاكم المصرية ، لأن ولى الأمر اختاره ، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، وينبغى الالتزام به فى الفتوى منعا للبلبلة

الطلاق المعلق على شرط
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفي.
رمضان 1324 هجرية.
المبدأ :
قول الرجل وهو غير متزوج - إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا تكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث - ثم تزوج ودخل بها قبل حدوث أحد الشهرين المعينين ومضى الشهران ولم يفعل ما حلف عليه لا يقع طلاقه على من تزوجها قبل حدوث أحد الشهرين إلا بالنية فإن كان قد نواها هى طلقت منه بسبب عدم الفعل فى المدة ووجب عليه كل المهر.
سئل :
من ح م ز فى رجل مكلف شرعا حلف بالطلاق وهو غير متزوج فقال إن لم أفعل كذا فى شهري كذا وكذا فتكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث على جميع المذاهب. ثم تزوج ودخل بزوجته قبل دخول أحد الشهرين المعينين للمحلوف عليه ومضى الشهران ولم يفعل المحلوف عليه. فهل يقع الطلاق أم لا وإذا قلتم بالوقوع فهل يثبت جميع المهر أو النصف فقط أفيدوا الجواب.
أجاب :
فى الفتاوى الخانية ما نصه (ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كانت اليمين مطلقة أو مؤقتة فإن نوى وقوع الطلاق على التى تزوج قبل الكلام صحت بنيته لأن الكلام يحتمل التقديم والتأخير فيقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بنيته وعلى التى تزوجها بعد الكلام بظاهر اللفظ فيقع الطلاق عليهما جميعا) انتهى. وقوله لأن الكلام يحتمل إلى آخره أى لأن عبارة الحالف تحتمل أنه أراد بقوله إن كلمت إلى أخره تقديم الجزاء على الشرط أى كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا وهذا يقتضى وقوع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كما صرحوا به ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال لا تطلق المرأة التى تزوجها قبل دخول أحد الشهرين المذكورين إلا إذا نواها فى يمينه فتطلق. وأما المهر فهو جميعه واجب بالدخول مطلقا أما إذا لم يقع فظاهر وأما أن قيل بالوقوع على حسب نيته فالوقوع إنما يكون بعدم الفعل للمحلوف عليه فى الشهرين المذكورين وذلك إنما يتحقق بعد مضيهما وعدم الفعل فيهما ضرورة تأخر المشروط عن شرطه فقبل ذلك تكون زوجته حقيقة بلا شبهة مدخولا بها وذلك يوجب تمام المهر هذا ما ظهر لى فى الجواب واللّه تعالى أعلم بالصواب.
تعليق : صدر القانون 25 لسنة 1929 ونص فيه على أن هذا الطلاق لا يقع إلا واحدة رجعية.

الطلاق بالرجال
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
هل من الحديث ما يقال : الطلاق بالرجال ، وكيف تكون العصمة بيد المرأة ؟
أجاب :
روى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال “ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق “ يقول ابن عباس : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ، سيدي زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها ، فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر فقال “ يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن “ يفرق بينهما؟إنما الطلاق لمن أخذ بالساق “ قال ابن القيم عن هذا الحديث : فى إسناده مقال ولكن القران يعضده. وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبرانى عن ابن عباس ، وقال لمناوى فى “ فيض القدير” رمز المصنف بحسنه ليس فى محله. ولمهم –بيان أن الطلاق يكون بيد الرجل ، لأن الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها، قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء : 34 ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لمؤمنات ثم طلقتموهن ) لأحزاب : 49 وقوله ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) البقرة : 131 حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولأن الرجل أعقل من المرأة وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب على الطلاق ، وقد أفاض ابن القيم فى بيان حكمة التشريع فى جعل الطلاق بيد الرجل ، وذلك فى كتابه” زاد المعاد” ج 4 ص70، 13 2 فمن الصواب أن يكون الطلاق بيده. ومع كون الطلاق حقا للرجال أجاز بعض العلماء أن ينيب غيره فيه بأن يجعل له حق تطليق زوجته استنادا إلى تخيير النبى صلى الله عليه وسلم لنسائه وقد مَرَّ توضيح ،ذلك فى صفحة 591من المجلد الأول من هذه الفتاوى

الطلاق علي الإبراء
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.
شعبان 1314 هجرية.
المبادئ:
1 - دعوى الطلاق على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة والتحمل بالولدين مدة سبع سنوات وسقوط حقها فى نفقتها ونفقة الولدين السابق فرضها بحكم قضائي مسموعة فيما عدا التكفل بالولدين فهي غير مسموعة بالنسبة له لعدم ذكر مقابل الطلاق المذكور من جهة التكفل المدعى.
2 - ثبوت الدعوى بالبينة الشرعية يقتضى الحكم بالطلاق على الإبراء مما ذكر فيما عدا التكفل فيحكم بعدم السماع للدعوى بالنسبة له لجهالة العوض.
سئل :
بإفادة من قاضى محكمه مضمونها أنه لغياب مفتى المديرية بالإجازة يرغب الاطلاع على صورة المرافعة طيه والإفادة بما يرى فيها نظرا لاشتباهه فى ذلك ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف اللازم من أ ج م على زوجته س أ بأنه كان قرر على نفسه بالمحكمة المذكورة نفقة شرعية نظير طعامها وشرابها وطعام وشراب ولديها منه م. و خ. اللذين فى حضانتها الفقيرين اللذين لا مال لهما لكل يوم من ابتداء 9 نوفمبر سنة 1896 قرش واحد ونصف قرش صاغا ديوانيا وتحرر بذلك إعلام شرعى من هذه المحكمة وأنها طلبت من جهة الإدارة تنفيذه عليه حالة كونها أبرأته من مؤخر صداقها ونفقة عدتها لحين انقضائها منه شرعا وتكفلت بولديها منه المذكورين لمدة سبع سنوات وطلقها على ذلك بقولها مخاطبة له طائعة أبرأتك من مؤخر صداقي ومن نفقة عدتي لحين انقضائها منك شرعا وتكفلت بولدى منك م. و خ. اللذين فى حضانتى الفقيرين اللذين لا مال لهما لمدة سبع سنوات لتطلقنى على ذلك وقد أجابها فور سؤالها بقوله لها أنت طالق على ذلك وأن ذلك كان من يوم الجمعة 13 نوفمبر سنة 1896 عن يد بينة وإنه لم يختل بها ولم يحصل معاشرة بينه وبينها من عهد الطلاق المذكور للآن وهى على علم من ذلك. وطلب الحكم له عليها بطلاقها منه على البراءة والتكفل بالولدين المذكورين المدة المذكورة وبسقوط حقها فى النفقة المقررة لها ولولديها المذكورين وسأل جوابها عن ذلك. وبسؤالها عن ذلك أجابت بالاعتراف بزوجيتها له وبمرزوقيتها منه م و خ المذكورين وببقائها على عصمته للآن وبتقرير النفقة المذكورة بموجب الإعلام الشرعى المذكور وأنكرت ما عدا ذلك وبتكليفه البينة على دعواه المذكورة أحضر شهودا ثلاثة شهدوا طبق دعواه المذكورة.
أجاب :
بالاطلاع على صورة المرافعة المرافقة الصادرة لديكم فى 19 رجب سنة 1314 مضبطة ظهر أن دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة غير مستوفية شرعا وكذلك الشهادة ويعامل المدعى بإقراره بالطلاق على الوجه الذى تضمنته دعواه ويحكم عليه بذلك واللّه أعلم ووجه عدم الاستيفاء الإجمالى فى عوض الطلاق المذكور من جهة التكفل الذى ادعاه.

الطلاق البائن وآثاره
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1364 هجرية - 11 يونيه 1945 م
المبادئ :
1- الطلاق نظير مال بائن ولا تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ولو لم تنقض عدتها.
2- تصدق المرأة في انقضاء عدتها إذا مضى على طلاقها ستون يوما.
3- لا تعد زوجة للمطلق على مال ولو لم تنقض عدتها.
سئل :
زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات.
1- فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد جديدين.
2- هل تصدق الزوجة في أن الحيض المذكور جاءها في هذه المدة أم لا.
3- هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه في نظير مال فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض عدتها هذا وتصدق المرأة في رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة. وحينئذ فتصدق هذه المرأة في رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.

تحريم الزوج لزوجة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
سئل :
لو قال الزوج لزوجته أنت محرمة علَّى إلى يوم القيامة ، فهل يكون طلاقا ؟
أجاب :
رأى العلماء في تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين ، ولكن أصول هذه الآراء هي أنه لغو لا شيء فيه ، أو طلاق ، أو ظهار، أو يمين كالحلف بالله ، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، وبحسب النية ، أو التحريم فقط ، أو الوقف وفى القول بأنه طلاق مذاهب ، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة ، وقيل ثلاث طلقات في المدخول بها ، وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا فإن نواه فهو طلاق ، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم.

تفويض الزوجة في الطلاق
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
سئل :
هل يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها إذا دعت الظروف بمعنى أن تكون العصمة في يدها ؟
أجاب :
يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه ، وذلك أخذا من تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كما جاء في قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً. وإن كنتن تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فإن اللَّه أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا) الأحزاب 28 ، 29 إلا أن هذا التفويض يتقيد بمجلس علمها فقط ، فلا يجوز أن تطلق نفسها في غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة ، كما إذا قال لها : طلقي نفسك متى شئت ، أو في أي وقت شئت ، فإنها لا تتقيد بالمجلس ، وكذلك إذا كان التفويض مقيدا بزمن ، كما إذا قال لها ، طلقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر، فإنها تتقيد بهذا الزمن ، وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصا في التفويض العام. ولهذا نرى أن يستبدل بها لفظ عام كقوله “متى شئت “ حتى تستطيع أن تطلق نفسها في الوقت الذي تراه. ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت ، ثم تزوجها صح هذا التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل : زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي أطلق نفسي متى شئت فقال : قبلت ، تم عقد الزواج وصح التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضًا وإذا قال الزوج لزوجته : طلقي نفسك كلما شئت فليس لها أن تطلق نفسها ثلاثًا جملة واحدة ، بل لها تفريق الثلاث ، لأن القانون المصري رقم 25 لسنه 1929 منع الرجل من إيقاع الثلاث دفعة واحدة فلا يستطيع أن يملك غيره مالا يملكه هو، وإن صح ذلك عند الحنفية كما هو مشهور مذهبهم هذا ، وتفويض المرأة بالطلاق ، أو جعل العصمة بيدها ، لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء.

توكيل وطلاق وعصمة
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده
ربيع أول 1323 هجرية
المبادئ:
1 - تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء من جهتها أو من جهة وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضي بخلاف ما إذا كان إيجاب الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض
2 - يقع الطلاق بائنا إذا طلبته المرأة وأبرأت زوجها عقب طلبه ذلك بقوله (روحي على ذلك) لأنه كناية كاذهبي سواء قصد الطلاق أم لم يقصد وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها.
سئل :
1 - امرأة وكلت رجلا أن يزوجها لآخر على أن أمرها بيدها أو بيد وكليها تطلق نفسها متى شائت أو يطلقها وكيلها كذلك فهل العقد المشار إليه صحيح وإن حصل طلاق فهل يتوقف على إذن القاضي.
2 - رجل طلبت منه زوجته الطلاق فقال لها أبرئيني فقال له أبرأتك فقال لها روحي على ذلك قاصدا الطلاق. فهل يقع الطلاق.
أجاب :
صرح فى الأنقروية نقلا عن الفقيه أبى الليث بأنه إن بدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منك على أنى طالق أو على أن يكون الأمر بيدى أطلق نفسى كلما شئت. فقال الرجل قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداية إذا كانت من قبل المرأة يكون التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فصار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وحيث بدأ ذلك الوكيل بأن زوجه موكلته على أن يكون أمرها بيدها أو بيد ذلك الوكيل تطلق نفسها متى شاءت أو يطلقها الوكيل كذلك بناء على توكيلها له فيما ذكر وقبل له أن يطلقها متى شاء ولا يتوقف ذلك على حكم من القاضي لأنها ووكيلها يملكان ذلك بشرط في العقد وقبول الزوج له وكذلك ولى الصغيرة لو بدأ وقال زوجت موليتي منك على أن يكون أمرها بيدي اطلقها كلما شاءت وقال الرجل قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد الولي يطلقها كلما شاء أما الرجل الذي طلبت زوجته منه الطلاق فقال لها ابرئينى فقال أبرأتك فقال لها وأنت روحي على ذلك قاصدا الطلاق فإن قوله هذا يقع به طلاق بائن لأنه كناية كاذهبي كما صرح به صاحب البحر ولو لم يقصد به الطلاق لصدوره فى أثناء مذاكرة الطلاق وبالأولى إذا قصد به الطلاق كما هنا وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها إذ ذاك واللّه أعلم.

دعوى عدم وقوع طلاق
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى
جمادى الأولى 1314 هجرية
المبدأ :
عدم سماع الدعوى بعد الإقرار بها لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعا.
سئل :
بإفادة من قاضى محكمة مضمونها أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه والإفادة بما يظهر وذلك لأنها لما أرسلت لمفتى مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعا ولم يبين وجه عدم استيفائها ولم يزل الأمر مشتبها على القاضى المذكور ومضمون صورة الدعوى المذكورة المقيدة بمضبطة المحكمة المذكورة فى 27 سبتمبر سنة 1896 صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أ س أ على ص م وس س ولم يعرفه بأن ص هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعى تزوجها من منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وأنه فى شهر شوال سنة 1313 حصلت بينهما مشاجرة فقال لها إبرينى وأنا أطلقك فقالت له أبريتك بنفقة العدة ثلاثة شهور فقال مخاطبا لها روحى طالق منى على ذلك وأنه فارقها بعد ذلك وسافر ولما عاد من سفره وجدها تزوجت ب س س هذا والذى أجرى له عقد الزواج مأذون شرعى وقيده بالدفتر عهدته فى 2 سبتمبر سنة 1896 وأن أ هذا سأل من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور فأجابوه بأنه غير صحيح وأنه يطلب التفريق بين ص. و س. هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق المذكرو وفساد العقد الثانى المذكور ويسأل سؤال ص و س هذين وجوابهما عن ذلك ومضمون ما كتبه على الصورة المذكورة المفتى المذكور بتاريخ 5 جماد أول سنة 1314 فتاوى أنه باطلاعه على صورة الدعوى المذكورة وجدها غير مستوفية شرعا وأن الطلاق على البراءة من نفقة العدة فقط واقع لأنها جعلت عوضا عنه.
أجاب :
بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذى ادعى المدعى عدم وقوعه واقع عليه ويعامل بإقراره بذلك شرعا ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى واللّه تعالى أعلم.

الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفي.
ذى الحجة 1328 هجرية.
المبادئ:
1 - الحكم بالتفريق المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الشرعي
2 - للزوج أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج إذا كان فى اعتقاده أنهلم يحصل منه طلاق.
3 - إذا علمت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها أصلا.
سئل :
رفعت دعوى حسبة بطلاق ثلاث على رجل. وحكمت المحكمة المختصة بالتفريق بينه وبين مطلقته فاستأنف الرجل هذا الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنع المؤقت لعدم صحة شهادة الشهود الذين أحضرهم المدعى إلا واحدا صحت شهادته. ولكنه لكونه فردا واحدا لم يعمل بشهادته وحده. فهل مع هذا الحكم المؤقت يصح للمدعى أو لكل مسلم يعلم بالطلاق تجديد هذه الدعوى وهل يجوز للمطلق مع كون الحكم بالمنع المؤقت كما ذكر أن يعاشرها معاشرة الأزواج أم لا وهل يجوز للمرأة المذكورة أن تمكن نفسها من الرجل المذكور والحال كما ذكر أم كيف.
أجاب :
الحكم بالمنع المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الشرعى وحيث لم يصدر من القاضى حكم صحيح شرعى بالطلاق المذكور وكان فى اعتقاد الزوج أنه لم يحصل منه طلاق فله أن يعاشرها معاشرة الزواج. وأما المرأة المذكورة فإن علمت أنه طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها أصلا. واللّه تعالى أعلم.

سكن المطلق مع مطلقته
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
سئل :
رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يجد مسكنا لأولاده حيث ستكون هي حاضنة لهم ، إلا السكن الذي هو فيه ، فهل يجوز أن يسكن هو في هذا البيت أم لا بد من الفصل بينه وبينها بمسكن آخر؟
أجاب :
إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها في بعض الأحكام وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأي نوع من أنواع التمتع بل يحرم عليه أن يختلي بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها ، أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت في العدة ، لأنها في حكم الزوجة ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق في حضانة أولادها الصغار ما لم تتزوج ، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم ، ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك ، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به. فإن لم يجد لها مسكنا أو لم يجد هو لنفسه مسكنا يستقل فيه بعيدا عن مسكنها فلولي الأمر تمكينه من البقاء في مسكن الزوجية السابقة،وذلك بصفة مؤقتة – نظرا لأزمة المساكن في بعض البلاد- حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا، على شرط أن يكون وجوده في هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تماما عنها ، وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة وغيرها فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل ، كأنهما نازلان في فندق ، وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا وهذا –كما قلت- إجراء مؤقت حتى يستقل كل منهما بمسكن ، وللضرورة أحكام ولا تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم ، التي قد تستمر سنوات طوالا، أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل ، وهذا إجراء يجب أن يعطينا درسا في التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق انظر فتوى الشيخ أحمد هريدى سنة 1965 في الفتاوى الإسلامية- المجلد السادس ص 2200

الطلاق السني والبدعى
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
ما هو الطلاق السني والطلاق البدعى. وما معنى الطلاق البائن ؟
أجاب :
الطلاق السني فى عرف الفقهاء هو طلاق المرأة فى غير طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة ، والطلاق البدعى هو طلاق المرأة المد خول بها فى الحيض أو فى النفاس أو فى طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. والطلاق البدعى وإن كان مكروها أو محرما يقع على رأى جمهور الفقهاء، وقد صح أن عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما طلق زوجته وهى حائض ، فسأل عمر الرسول عن ذلك فقال “ مُرهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع “. وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث ، رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن الرسول أمره بمراجعتها ، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق ، ورأى بعضهم عدم وقوعه. ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك فى كتاب “ زاد المعاد “ لابن القيم هذا ، والطلاق البائن نوعان ، الأول بائن بينونة صغرى ، وهو ما كان قبل الدخول ، أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع ، أو طلقها طلاقا رجعيا للمرة الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها. وهذا النوع لا بد فيه من عقد جديد مستوف للأركان ، والشروط إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته ، والنوع الثانى بائن بينونة كبرى، وهو الطلاق المكمل للثلاث ، وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح بنية التأبيد لا التحليل حتى يمكن أن يعيدها إلى عصمته ، قال تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان... ) البقرة : 229 ثم قال بعد ذلك ( فإن طقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) البقرة 230 وبشرط المباشرة الجنسية كما نص عليه الحديث الشريف ، ويمكن الرجوع في توضيح ذلك إلى عنوان زواج التحليل فى صفحة 555 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى

الجنون ليس سببا من أسباب التطليق
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.
جماد آخر 1333 هجرية.
المبدأ :
الجنون ليس سببا من أسباب التطليق
سئل :
أصيب الزوج بالجنون فالتحق بمستشفى المجاذيب من مدة إثنتى عشرة سنة تقريبا وترك لزوجته ولدين ولم يترك لها ما يكفيها من النفقة. فهل لها طريق للزوجية بغيره والحال ما ذكر.
أجاب :
نفيد أن الجنون ليس سببا من أسباب الفرقة بين الزوجين. وبناء على ذلك فليس للزوجة المذكورة أن تتزوج بغير زوجها المذكور مادام الحال ما ذكر.
تعليق :
نصت المادة رقم 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون.

الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.
شوال 1337 هجرية - يوليو 1919 م.
المبادئ
1 - الطلاق الرجعى إذا أعقبه رجعة قولا أو فعلا فإنها ترفع الطلاق وتعتبر بها المطلقة زوجة له
2 - إذا اتفقا على الفرقة اعتدادا بالطلاق المذكور بعد الرجعة منه دون طلاق جديد بعدها فلا عبرة بهذا الاتفاق ولو دفع لها مؤخر الصداق ونفقة العدة وتسلم منها إقرارا كتابيا برؤيتها اللحيض ثلاثا كوامل وتكون زوجة له وليس لها التزوج بالغير.
سئل :
طلق رجل زوجته طلقة رجعية غير بائنة بوثيقة رسمية وراجعها فى اليوم الثانى مراجعة شرعية بحضور شهود ولكنه لم يثبت المراجعة بوثيقة ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصف وبعد ذلك أراد الانفصال فاتفقا على الافتراق بدون طلاق ثان وأن يعتبر الطلاق المثبوت بالوثيقة كأنه لا زال واقعا وكأن المراجعة والمعاشرة الزوجة لم يحدثا بعد ذلك فرارا من طلاق جديد ودفع الزوج مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأخذ منها اعترافا كتابيا بالحيض وافترقا على ذلك ويتمسك الزوج الآن بأنها لازالت زوجته شرعا وأن زواجها بغيره زنا وفحشا إذ أن الطلاق المثبوت بوثيقة روجع شرعا فى اليوم الثانى لوقوعه وقامت بينهما الزوجية مدة من الزمن وأن دفعه لمؤخر الصداق ونفقة عدتها وأخذه اعترافا منها بالحيض كل ذلك حسما للنزاع القائم بينهما يومئذ ولا يصح أن يعتبر ذلك بمثابة طلاق جديد أو اعترافا منه بخروج الزوجة عن عصمته وأن الحيض الذى اعترفت به حدث وهى مراجعة ومعاشرة له. وتقول الزوجة إن المراجعة التى حدثت فى اليوم التالى للطلاق لم تثبت رسميا وقد وافقنى الزوج على اعتبار هذه المراجعة كأن لم تكن وكأن لم يحدث بعدها معاشرة زوجية ودفع لى مؤخر صداقى ونفقة عدتى وأخذ منى اعترافا بالحيض وكل ذلك يعتبر اعترافا منه بخروجى عن ذمته وعصمته ويحل لى التزوج بمن أشاء. والتمسك بوثيقة الطلاق الأول وإن كان روجع. فهل يحل شرعا لهذه الزوجة التزوج بمن تشاء على نحو ما ذكر أم تعتبر زوجة شرعية لزوجها مادام أنه راجع الطلاق وعاشرها معاشرة الأزواج. وهل يحل لها التمسك بالقول أنها مطلقة إستنادا على الاتفاق باعتبار المراجعة كأنها لم تكن ودفع الزوج حقوقها.
أجاب :
نفيد أنه حيث تبين من السؤال والأوراق المذكورة أن الزوجين متفقان على أن الزوج المذكور طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية وراجعها وهى فى العدة ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفا وأنه لم يحدث طلاق من الزوج المذكور لزوجته المذكورة بعد ذلك فهى لا تزال زوجا له شرعا ويحل له معاشرتها معاشرة الأزواج ولا عبرة باتفاقهما على الافتراق بدون طلاق آخر ولا باعتبارهما أن الطلاق الأول كأنه لا يزال واقعا بعد أن ثبتت مراجعته لها بعد ذلك الطلاق الأول. كما أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدة وأخذه منها اعترافا بالحيض كل ذلك لا يعتبر طلاقا ولا يرفع الرجعة التى حدثت بعد الطلاق الأول ومتى كانت لا تزال زوجا لزوجها شرعا فلا يحل بغير الزوج المذكور أن يتزوج بها بناء على هذه الاعتبارات التى لا اعتداد بها شرعا واللّه تعالى أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:17 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:47 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية - الحضانة


حضانة
المفتي : فضيلة الشيخ حسونة النواوي
جمادى الآخرة 1314 هجرية
المبادئ :
1- زواج الحاضنة بأجنبي عن الصغير مسقط لحقها في الحضانة وتنتقل بعد ذلك إلى صاحب الحق فيها من النساء متى كانت صالحة لها وقادرة عليها.
2- ليس لغير الأم من الحاضنات نقل الصغير من بلد الأب إلى بلد أخرى بدون إذنه إذا تفاوتت البلدتان.
سئل :
رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هي بأخر بعد وفاء العدة فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة ( أي جدة الولد لأبيه ) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا.
أجاب :
الذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير يسقط حقها في الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البلدان واللّه تعالى أعلم.

حضانة ونفقة
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
جمادى الثانية 1335 هجرية - 9 من أبريل 1917 م
المبادئ :
1- الجد لأب كالأب عند موته.
2- ليس للأم حق حضانة الأولاد بعد خروجهم من سن الحضانة.
3- للجد لأب ضم البنات إذا كن أبكارا ويجبر على ذلك إلا إذا دخلن في السن ولهن رأي فإن كن كذلك كان لهن الإقامة حيث شئن.
4- إذا بلغ الولد وكان ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه
5- لا نفقة على الجد للذكور إذا بلغوا موسرين وتجب عليه نفقة الإناث وحده إن لم تكن أمهن موسرة
6- إذا كانت الأم موسرة كانت النفقة عليهما أثلاثا عليها الثلث وعليه الثلثان بشرط أن يكن فقيرات.
سئل :
توفى رجل وترك ثلاث بنات وولدين مع والدتهم وعمر البنات على التوالي 23، 20، 11 ولم يتزوجن والولدين 18 سنة ومستخدم بمحل تجاري و 14 سنة تلميذ بالمدارس وترك لهم والداهم 4 قراريط في منزل تساوي 120 جنيها فهل للأم الحق في إمساكهم مع خروجهم جميعا من سن الحضانة أم لا وإذا طلب جدهم والد أبيهم ضمهم لنفسه لتحصين البنات وتتميم تربية الذكور يجاب لذلك وتجبر الأم على تسلميهم أم لا وهل نص في كتب الفقه على أن الولي إذا امتنع عن استلامهم منها يجبر على ذلك أم لا وهل للبنات الأبكار اللاتي لا يزيد عمرهن عن 23 سنة حق الخيار في السكنى حيث أحببن أو يلزمن الإقامة مع جدهن وجدتهن والدي أبيهن ، وإذا كان لهن حق الاختيار في السكنى واخترن والدتهن فهل يجبر جدهن على الإنفاق عليهن
أجاب :
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء في المادة 391 من الأحوال الشخصية أن مدة حضانة الغلام تنتهي إذا بلغ سبع سنين ومدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة فإن لم يطلبهما أجبر على أخذهما وإن لم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم انتهى وقال في الدر وإذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ومعنى دخولها في السن كما بينه ابن عابدين في رد المحتار عن الوجيز أن تكون مسنة ولها رأي والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار أو تأديبه إذا وقع منه شيء ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع والجد بمنزلة الأب فيما ذكر انتهى وقال في المادة 440 من الأحوال الشخصية فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهما أثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان ومن ذلك يعلم أن الجد لأب عند موت الأب كالأب في جميع ما ذكر وأنه ليس للأم حق في إمساك أي واحد من الأولاد المذكورين بعد الخروج من سن الحضانة وأن للجد المذكور ضم الإناث من الأولاد المذكورين حيث كن أبكارا ويجبر على ذلك إلا إذا دخلن في السن بأن كن مسنات ولهن رأي فإن كن كذلك كان لهن أن يقمن حيث شئن وأما الذكور من الأولاد المذكورين فمن كان منهم ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه ولا نفقة على الجد للذكور من الأولاد المذكورين متى بلغ أحدهم السن المذكور وإنما تجب نفقة الإناث المذكورات على الجد المذكور وحده إن لم تكن معه أم موسرة وإن كان معه أم موسرة وجبت عليهما أثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان وعلى كل حال فلابد من كون البنات المذكورات فقيرات لا مال لهن واللّه أعلم
تعليق : صدر القانون 44 لسنة 1979 ونص فيه على أن حضانة النساء للصغير تستمر إلى عشر سنوات للولد وإلى اثنتي عشرة سنة للبنت ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج من يد الحاضنة بدون أجر إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك

حضانة الصغير
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
ذي الحجة 1333 هجرية - 10 من أكتوبر 1915م
المبادئ :
1- زواج أم الصغير بأجنبي عنه مقسط لحقها في الحضانة.
2- العمة المتزوجة بابن ابن عم الصغير أحق بالحضانة من الأم المتزوجة بأجنبي عنه.
سئل :
صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفى والده وله أم وعمته الشقيقة فقط وأم الولد تزوجت بأجنبي عنه وعمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بأولاد فهل أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المتزوجة بابن ابن عم الصغير.
أجاب :
أطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أنه في شرح الدر ما نصه وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته بنفقة والتزم ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك انتهى وقال في رد المحتار وجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ساقطة الحضانة هنا والظاهر أن له ذلك وان طلب النفقة أيضا لأنه هو الحاضن حقيقة وقال أيضا ودخل تحت غير المحرم الرحم الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي هنا انتهى أي فإذا تزوجته سقط حقها وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه وكذا لو كان أنثى لا تشتهى أو كان مأمونا انتهى فقوله يبقى عند أمه أي المتزوجة بابن العم ولا شك أن عمة الصغير كأمه ومن ذلك كله يعلم أن الولد في هذه الحادثة يبقى عند عمته المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير واللّه أعلم.

حضانة الجدة لأب
المفتي : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة
رمضان 1344 هجرية مارس 1926 م
المبدأ :
الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية.
سئل :
بنت صغيرة في سن الحضانة توفيت والدتها ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبي عن الصغيرة.
أجاب :
متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية وكانت الصغيرة في سن الحضانة كما ذكر كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال واللّه تعالى أعلم.

حضانة البنت الرشيدة
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
شوال 1337 هجرية 28 يوليو 1919 م
المبادئ :
1- بلوغ الأنثى ثيبا مأمونة على نفسها يعطى لها الخيار في الإقامة عند من تريد فإن كانت غير مأمونة فلا خيار لها بل تبقى عند الأب أو من يليه في ترتيب العصبات بشرط الأمانة عليها.
2- بلوغها بكرا مأمونة على نفسها فإن كانت صالحة للرجال فلا تخير بل تلزم بالإقامة عند الأب أو الجد أو العصبات بالترتيب وإن لم تكن مأمونة فلا خيار لها من باب أولى.
3- إن كان مسنة بأن صارت عجوزا شو هاء وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها في ذلك.
سئل :
من [ م، ب ] في ابنة ووالدها مسيحيين تابعين لطائفة الكاثوليك من رعايا الحكومة المحلية طلبت الابنة وهي بالغة سن الرشد أن تذهب إلى أحد الأديرة كي تترهب فلم يقبل والدها حاولت أن تقنعه فلم تفلح وحاول أن يقنعها فلم يفلح كانت هذه الابنة تتردد على الدير حيث إنها سبق لها أن تعلمت بالمدرسة التابعة له وأخيرا قالت لوالدها إنها لا يمكنها العدول عن عزمها فلم يصرح لها ذهبت إلى الدير بدعوى الزيارة ومكثت فيه ولم تكن رئيس الدير تضغط على أفكارها من أن تجعلها تعصى أوامر والديها بل تركت لها حرية العمل وكان والدها يأتي من وقت لآخر لزيارتها هو ووالدتها وأحد أشقائها وكانت الرئيس في كل مرة تجعلهم يتحادثون سويا بكل حرية ولا تريد أن تتداخل لهذا الأمر والابنة لا تريد الخروج من الدير والرجوع إلى بيت أبيها هل في الشرع الشريف قانون يخول الوالد حق الالتجاء إلى القوة لإخراج ابنته من الدير وهي راشدة أفيدوا عن ذلك جعلكم اللّه مرشدا للناس جميعا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا إن بلغت الأنثى فأما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا فإن كان ثيبا فحكمها حكم الغلام وهو أنه إما أن يكون غير مأمون على نفسه وإما أن يكون مأمونا على نفسه فإن كان الأول فلا خيار له بل يبقى عند الأب وإن كان الثاني خير في الإقامة فكذلك الثيب البالغة. وإن كانت بكرا فإما أن تكون مأمونة على نفسها أو لا فإن لم تكن مأمونة على نفسها فلا خيار لها بل تلزم بالإقامة عند الأب إن كان موجودا فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب إذا كانوا مأمونين عليها وإن كانت مأمونة على نفسها فما دامت شابة صالحة للرجال فلا تخير أيضا بل تلزم بالمقام عند الأب فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب وأما إذا صارت مسنة بأن صارت عجوزا شو هاء كما يظهر من كلامهم ومن تعريف المسن في كتب اللغة وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها ومن ذلك يعلم الجواب في هذه الحادثة

تنازل عن مسكن حضانة
المفتي : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة
ذي القعدة سنة 1402 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1982 م
المبادئ :
1- المنصوص عليه شرعا أن على الأب أن يوجد مسكنا لحاضنة ولده إن لم يكن لها مسكن.
2- إن لم يتيسر للأب إيجاد المسكن عليه أن يدفع للحاضنة أجره
3- يجوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغير ومسكن حضانة الصغير دون مقابل وان تتصالح عليه نظير عوض.
سئل :
من السيد المستشار / [ م ] بالطلب المتضمن أن ابنته طلقت من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وقبل توثيق إشهاد الطلاق استوقعوها على تنازل عن مسكن الزوجية مقابل تسلمها تسعة آلاف جنيه وأن ابنته هذه تحتضن طفلا من مطلقها لم يتجاوز الرابعة من عمره وطلب السائل الإفادة عما إذا كان تنازلها عن مسكن الحضانة نظير تسلمها مبلغ التسعة آلاف جنيه يعتبر تنازلا صحيحا يترتب عليه أثاره أو لا.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن من لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد يكون على الأب سكناها وسكن الولد وظاهر ذلك إن السكنى واجبة لكل من الحاضنة والمحضون الحاجة ورفع الضرر ومادامت الحاجة قائمة فالوجوب مستمر والأصل في ذلك إعداد المسكن ممن وجب عليه السكنى وإذا لم يتحقق هذا الأصل فانه يصار إلى خلفه وهو فرض أجرة المسكن، ولذلك تكون الحاضنة كأنها نائبة عن الأب في إعداد المسكن بتلك الأجرة ويكون انتفاعها مع المحضون على سبيل الشيوع كما أنه لا خلاف بين فقهاء المذهب على أن النفقة إذا أطلقت فهي تشمل الطعام والكسوة والمسكن ولذلك كانت النفقة والمسكن توأمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن المسكن من نفقته ومن المقرر شرعا أنه يجوز للحاضنة أن تقتضي نفقة المحضون وان تصالح عليها وأن تتنازل عنها وتلزم بالإنفاق على الصغير من مالها ولما كان المسكن من النفقة كما ذكرنا فانه يجوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغير ومسكن الصغير دن مقابل وأن تتصالح عليه نظير عوض لما كان وكان الثابت كما جاء بالطلب أنها تصالحت مع مطلقها وتنازلت عن مسكن الزوجية الذي تحضن فيها صغيرها مقابل تسلمها مبلغ تسعة آلاف جنيه فان هذا التنازل منها يعتبر تنازلا صحيحا تترتب عليه أثاره وعليها أن تقوم نيابة عن الأب بإعداد مسكن بهذا المبلغ تحضن فيه الصغير لما سبق أن قررنا من أنه يجوز للحاضنة أن تتنازل بعوض ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال وأنه لا يحق لهذه المطلقة المطالبة بمسكن الزوجية لأنها تصالحت عليه وتنازلت عنه نظير عوض قبضته وهي ممن تملك التصالح والتنازل عن هذا المسكن لأنه خالص حقها والله تعالى أعلم.

انتقال الحاضنة بالمحضون

المفتى : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة.
رجب سنة 1405 هجرية - 25 مارس سنة 1985 م.
المبادئ:
1-الحضانة هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى سن معينة.
2-تنتهى حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وللصغير ببلوغها سن الثانية عشر ويجوز ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغير حتى تتزوج إذا كانت مصلحتها تقتضى ذلك.
3-نص فى القانون 44 لسنة 1979 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ( على انهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة، وحضانتهن للصغير ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى - بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج ).
4-وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد الحاضنة لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما.
5- الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجتيها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو البلد الذى تقيم فيه مع زوجها وكذا إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أن بائن
6-إذا طلقت الحاضنة من زوجها وانقضت عدتها وأرادت أن تتحول بالصغير إلى بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه كان لها الحق فى ذلك وليس له منعها.
7- ليس للمطلقة الحاضنة أن تنتقل بالولد إلى بلد بعيد عن البلد الذى يقيم فيه أبوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثم يعود إلى مقره قبل الليل إذا لم يكن هذا البلد موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه أو كان موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه أو كان الزواج قد تم فيه ولم يكن موطنا لأهلها.
8- الانتقال بالمحضون من مصر إلى قرية ولو قريبة لا تملكه الحاضنة مخافة أن ينشأ الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفاء.
سئل :
بالطلب المقدم من الأستاذ / م المتضمن أن موكله السيد / م قد أنجب من مطلقته السيدة / م. ثلاث بنات الأولى من مواليد 10/5/1964 والثانية من مواليد 2/1/1968 والثالثة من مواليد 9/5/1972. وأن مطلقته هذه قد حصلت على هجرة للولايات المتحدة الأمريكية وسافرت فعلا إلى هناك وتنوى العودة لاستصحاب بناتها الحاضنة لهن معها إلى أمريكا والإقامة بهن هناك الأمر الذى يترتب عليه حرمان والدهن من رؤيتهن ورعايتهن الرعاية اللازمة وطلب بيان حكم الشرع فى ذلك.
أجاب :
الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى سن معينة ومن له الحق فى حضانته. والأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لأن المرأة أقدر وأصبر على تربية الطفل وأعرف بما يلزمه وأعظيم شفقة عليه وأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية سواء أكانت زوجتيها لأبيه قائمة أم لا متى توافرت الشروط اللازمة لحضانته وتنتهى هذه الحضانة بالنظر إلى الغلام ببلوغه حدا يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلاق وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه وحده - وقدر الحصاف - من فقهاء الحنفية - ذلك بسبع سنين وقدره بعضهم بتسع سنين. أما بالنسبة إلى البنت فتنتهى ببلوغها سن المراهقة وقدر ذلك بتسع سنين وقيل احدى عشرة سنة. وقد راعى قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 كلا التقديرين فجعل السبع حدا أدنى والتسع حدا أعلى بالنسبة للبنت وللقاضى أن يحكم فى ذلك بما يراه مصلحة للصغير أو الصغيرة. ثم استبدل هذا بالقانون رقم 44 لسنة 1979. فقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن العمل كان جاريا على انتهاء حق النساء فى الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضى أن يأذن ببقائه فى يد الحاضنة إذا رأى مصلحته فى ذلك إلى التاسعة. وان تنتهى حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة إلا إذا رأى القاضى مصلحتها فى البقاء فى يد الحاضنة فله ابقاؤها حتى الحادية عشر وأنه بتتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان الأطمئنان ومن أجل هذا ارتأى المشروع أنها حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وحضانتهن للصغير ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الامام مالك فى هذا الموضوع وإن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما فان عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما وولايته عليهما كاملة وانما يد الحاضنة للحفظ والتربية. ثم نص المشروع على حق كل من الأبوين فى رؤية الصغير أو الصغيرة وإن ذلك من باب صلة الأرحام التى أمر الله سبحانه وتعالى بها فى قوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) الأنفال 75 ، ها وقد نص الفقهاء على ان الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجيتها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو البلد الذى تقيم فيه مع وجها وإذا فليس لها السفر بالولد إلى أى بلد ولو كان قريبا. فان للزوج بحكم الزوجية منعها من الخروج من المنزل إذا لم يكن معها ولد فأولى ان يمنعها من السفر بالولد إلى بلد آرخ وكذلك ليس لها السفر بالولد إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أو بائن فأما إذا كانت عدتها قد انقضت وأرادت ان تتحول بالولد إلى بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه فلها أن تنتقل بالولد إليه. وسواء أكان البلد المنقول إليه قريبا أو بعيدا وسواء أكان البلدان المنقول منه والمنقول إليه مصرين أو قريتين أم أحدهما مصر والآخر قرية. ففهى هذه الأحوال يجوزلها الانتقال بالولد متى توافر الأمران المشار اليها آنفا أن يكون البلد موطن أهلها وأن يكون الزواج قد تم فيه فاذا تخلف الأمران جميعا أو تخلف أحدهما فليس لها أن تنتقل بالولد إليه إذا كان بعيدا عن البلد الذى يقيم فيه ابوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثمي عود إلى مقره قبل الليل. وكذلك لا تملك الانتقال به من مصر إلى قرية ولو كانت قريبة مخافة أن ينشأ الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفوة أما إذا أرادت الانتقال من مصر إلى مصر أو من قرية إلى مصر وكان البلدان متقاربين فى هذه الحالات الثلاث فانه يجوز لها ذلك (ابن عابدين ج 2 ص 993 وما بعدها وفتح القدير ج 3 ص 319 وما بعدها ). وفى الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخس ص 169 وما بعدها ما نصه (وإذا أرادت المرأة أن تخرجد بولدها من مصر إلى مصر فان كان النكاح بينهما قائما فليس لها أن تخرج إلا باذنه مع الولد وبغير الولد. فان وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فان كان أصل النكاخ فى المصر الذى هى فيه فليس لها أن تخرج بولدها إلى مصر آخر لما فيه من الاضرار بالزوج بقطع ولده عنه إلا أن يكون بين المصرين قرب حبيث لو خرج الزوج لمطالعة الولد أمكنه الرجوع إلى منزلة قبل الليل فحينئذ يكون هذا بمنزلة محال مختلفة فى مصر ولها أن تتحول من محلة إلى محلة. ان كان تزوجها فى ذلك المصر إلى تريد الرجع إليه ونقلها إلى هذا المصر. فان كانت من أهل هذا المصر فلها ان تخرج بولدها إليه وإن لم تكن من أهل ذلك المصر الذى تزوجها فيه فإن أرادت أن تخرج بولدها إلى مصرها لم يكن لها ذلك لأن أصل العقد ما كان فى مصرها واختيارها الغربة لم يكن بسبب النكاح فلا يكون لها أن ترجع بولدها إلى مصرها. ولكن يقال لها اتركى اولد واذهبى حيث شئت. وكذلك إذا أرادت الخروج إلى مصر آخر لأنها فى ذلك المصر غريبة كما هنا فلا تقصد بالخروج إليه دفع وحشة الغربة انما تقصد قطع الولد عن أبيه الخ ) انتهى. فقوله فى هذا النص يقال لها ( اتركى الولد واذهبى حيث شئت ) صريح فى عدم جيرها على المقام بمكان الحضانة مادامت مطلقة وانقضت عدتها منه وصريح أيضا فى منعها من استصحاب الولد معها ومفاد ذلك سقوط حقها فى الحضانة بالانتقال إلى هذه المواضع. هذا وظاهر عبارات الفقهاء أن بين مصر وأمريكا تفاوتا عظيما لأن الظاهر أن الفقهاء يريدون أن يتمكن الوالد من مطالعة ولده ويرعاه دائما الرعاية اللازمة لا يحول بينه وبين ذلك حائل من سفر طويل أن نفقات باهظة. فهذا ضرر منهى عنه بعموم قوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) البقرة 233 ، وفى الجزء الثانى من ابن عابدين ص 994 ( متى كان الولد عند أحد البوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده ولا يخفى أن السفر أعظم مانع ) انتهى وبناء على ما تقدم فقها وقانونا فانه ليس للحاضنة فى واقعة السؤال الانتقال بالصغار إلى أمريكا لما يترتب عليه من حرمان الأب رؤيتهن وتعهدهن خاصة وهن فى هذه السن. وللأب الحق فى منعها من استصحابهن ونزعهن من يدها إذا ما انتقلت بهن إلى تلك البلد حتى تعود. إلا إذا كان وطنها وعقد عليها فيه. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد به والله تعالى أعلم.

حضانة متبني
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
صفر 1338 هجرية 12 نوفمبر 1919 م
المبدأ :
يسلم المتبني بعد وفاة من تبناه إلى من كان في ضمه إليه نفع له فيقدم العدل على الفاسق والغني على الفقير والقادر على حضانته على العاجز عن ذلك.
سئل :
تسلمت سيدة طفلين من اللقطاء من مستشفى القصر العيني لتربيتهما والإنفاق عليهما بعد أخذ التعهد عليها. ثم توفيت هذه السيدة وأصبح الوارث لها شرعا زوجها وأختها ووالدتها ويرغب كل منهم رباية الطفلين والإنفاق عليهما فمن يستحق شرعا في ربايتهما.
أجاب :
لما كانت السيدة المذكورة ماتت ولها زوج وأخت وأم وكل واحد منهم يريد تربية هذين الطفلين والإنفاق عليهما نفيد أنه حيث إن كل واحد منهم لم يكن ملتقطا ولم يستلم واحد منهم الولدين من المستشفى. فمقتضى الحكم الشرعي في ذلك حينئذ أنهما يسلمان لمن هو أنفع لهما، فيقدم العدل على الفاسق والغني على الفقير.

حضانة غير المسلم
المفتي : فضيلة الشيخ محمد بخيت
شوال 1340 هجرية - 6 من أغسطس 1916 م
المبادئ :
1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
2- يشترط في العصبة اتحاد الدين.
سئل :
غلام قبطي توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية وتزوجت بآخر ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطي تسليمه إليه غير أن الولد أظهر عدم رغبته في الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه فما الذي يمكن أن يتبع نحو ذلك.
أجاب :
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما فيكون مسلما تبعا له متى كان الولد مقيما في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو بغيرها ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب. ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي.

حضانة غير المسلم للمسلم
المفتي : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة
ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 30 أغسطس سنة 1982 م
المبادئ :
1- أم الصغير أحق بحضانته مادام في مدة الحضانة واختلاف الدين لا يؤثر على حقها في ذلك.
2- المنصوص عليه شرعا أن الذمية يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية أحق بحضانة ولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر.
3- إذا خيف على المحضون أن يألف الكفر انتزع من أمه الذمية وأن لم يعقل الأديان.
سئل :
من السيد / [ ع، ز ] بالطلب لمتضمن سؤاله عن حكم الشرع في حضانة طفلة عندها من العمر سنتان أبوها مسلم مصري ويتجنس بالجنسية الأمريكية وأمها مسيحية أمريكية بعد أن اتفق الطرفان على تصفية أعمالهما في أمريكا والإقامة في مصر وأعد المسكن المناسب ولكن الزوجة رفضت الإقامة في مصر فمن هو أحق بحضانتها أمها أم جدتها لأبيها وجاء في الطلب أن عقد الزواج قد تم في مصر
أجاب :
الأحق بحضانة الولد مادام في مدة الحضانة ذكرا كان أو أنثى أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به لذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وذلك بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها واختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة لأن مبنى الحضانة على الشفقة الطبيعية وهي لا تختلف باختلاف الدين فالمنصوص عليه أن الذمية ( يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية ) أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر ولو لم يعقل الأديان ومقتضاه أنه إذا خيف أن يألف الكفر انتزع منها وان لم يعقل الأديان وفى النفاية ( لو خيف على الولد أن تغذية أمه الذمية بالخمر أو بلحم الخنزير ضم إلى أناس من المسلمين ) وظاهر أنه ينزع منها بحكم القاضي فالحاصل أن الحاضنة الذمية ( غير المسلمة أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فان خشي عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق في حضانتها اياه وكان الأمر في حفظه مفوضا لرأي القاضي ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها اياه شيء مما ذكر لأن الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا في شخصه لا في دينه ولا في خلقه وسلوكه وفى واقعة السؤال يكون الحق في حضانة الصغيرة لأمها المذكورة ما لم يخشى على تلك الصغيرة أن تألف عقائد وعادات غير المسلمين فان خيف عليها ذلك انتقل الحق في حضانتها إلى جدتها لأبيها ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

اختصاص بالحضانة
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.
صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922 م.
المبادئ:
1- المختص بدعوى الحضانة والأجور هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى الإسلام وبذلك يكون الحكم الصادر من هذه المحاكم هو النافذ دون غيره.
2- متى كان التوكيل صادرا من الموكل بصفته حاضنا فللوكيل سحب المبالغ المتجمدة من أجور وحضانة وغيرها حسب الوارد بالحكم الشرعى متى كان وكيلا بالقبض.
3- يصرف أجر الحضانة بأكلمه إلى تاريخ وفاة إحدى البنتين بالنسبة لها أما بعد الوفاة فالحاضنة تستحق نصف أجر الحضانة فقط للبنت الأخرى.
سئل :
بخطاب النائب العسكرى لمصلحة الحدود بما صورته رقم 9 سنة 1992 نمرة 21 - 6 - 148 - أتشرف بكل احترام بأن أعرض على فضيلتكم وقائع المسألة الآتية ملتمسا صدور فتواكم الكريمة على الأسئلة التى تأتى بعد سرد الوقائع حسب الأوراق الموجودة بالملف المرفق مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها - حصل الكاتب ب. د الموظف فى هذه المصلحة فى شهر نوفمبر سنة 1917 من المجلس الملى القبطى الأرثوذكسى على حكم يقضى باستلام ابنتيه وإ المرزوقتين له من الست د ق وحصلت والدة هذه الأخيرة الست ر م على حكم من محكمة مصر الشرعية ضده فى 27 أكتوبر سنة 1918 يقضى بتقدير حضانة لها ونفقة للبنتين المذكورتين باعتبار 80 قرشا شهريا حضانة لها عن البنتين وماية قرش نفقة شهرية للبنت و 50 قرشا نفقة شهرية للبنت و 80 قرشا لكل أربعة أشهر بدل كسوة لهما أعنى كل واحد 40 قرشا فاعترض المحكوم ضده ب. د. على الحكم الشرعى مشيرا بأن حكم المجلس الملى المذكور هو الواجب تنفيذه ويقضى هذا الحكم بتسليم كريمتيه المذكورتين لجدتهما لأبيهما وليس لجدتهما لأمهما فعرضت وزارة الداخلية على فضيلتكم هذين الحكمين كما جاء بكتابها- 143 إدارى الرقيم 29 أكتوبر سنة 1918 وطلبت هذه الوزارة فى الوقت نفسه إيقاف تنفيذ الحكم الشرعى المذكور إلى أن يفصل فى هذه المسألة بمعرفة فضيلتكم وبتاريخ 23 مايو سنة 1920 صدر إقرار كتابى من الست روزينا مسكوفاتى الحاضنة تعترف فيه بأن كريمتها دولت قصبجى أخذت إبنتيها المذكورتين فى آخر شهر أبريل سنة 1919 وهى جارية الصرف عليهما فى المدرسة من طرفها بصفة غير رسمية وأنها لم تتنازل قط عن الحضانة لا لوالدتها ولا لوالدهما إلا أنه صدر حكم آخر بذلك وقبل صدور الإقرار قد كان وافق بشارة أفندى دوس بصرف المتجمد للحاضنة لغاية تاريخ استلام الأم لابنتيها بكتاب رقم 2 فبراير سنة 1920 برسم جناب قومندان الخارجية والداخلية بمصلحة أقسام الحدود وبناء على ذلك لم تر وزارة الخارجية مانعا من الصرف إلى آخر ما جاء بكتابها رقم 15- أبريل سنة 1920 نمرة 16 سايره وبتاريخ 29 مايو سنة 1920 كتبت هذه المصلحة إلى جناب محافظ الصحراء الشرقية والجنوبية مستفهمة عما إذا كان الكاتب بشارة أفندى دوس هو القائم بالصرف على البنتين فى المدرسة بتاريخ 6 يوليو سنة 1920 ورد الرد على ذلك من جناب المحافظ المذكور يفيد بأن بشارة أفندى دوس يرغب لغو طلبه وهو سينظر فيه بنفسه دون دخل المصلحة وبلغت هذه الإجابة لوزارة الداخلية ضمن كتاب المصلحة بتاريخ 15 يوليو سنة 1920 وبمقتضى توكيل رسمى صادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا المذكورة ومصدق عليه من محكمة الأزبكية الجزئية الأهلية بتاريخ 4 يونيو سنة 1922 وكلت هذه الأخيرة الأولى بصرف جميع المتجمد من حضانة ونفقة من يوم صدرو الحكم الشرعى السابق ذكره لغاية 27 سبتمبر سنة 1920 تاريخ وفاة المرحومة إيفلين كشهادة المستوصف الإيطالى الرقمية 29 - 4 - 2- 1922 أما فيما يختص بالابنة إيفون فلحين بلوغها التسع سنوات. وبتاريخ 20 يونيو سنة 1922 أرسلت هذه المصلحة لوزارة الداخلية التوكيل المذكور وشهادة الوفاة المذكورة فأجابتها الداخلية ضمن كتابها المرفق طيه نمرة 293 رقم 1 - 8 - 1922 بأن فضيلتكم لم تبتوا للآن فى أمر تسليم البنتين المذكورتين وهنا يلاحظ بأن الست دولت قدمت عريضة للمصلحة تذكر فيها بأن فضيلتكم اصدرتم فتواكم الكريمة فى هذا الشأن وطلبت الوزارة فى الوقت نفسه أن تأخذ ملاحظات بشارة أفندى دوس نحو صرف المبالغ المتجمدة التى ارسلها للمصلحة بتاريخ 15 - 8 سنة 1922 المرفقة مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها أيضا فبناء على ما تقدم أرجوكم صدرو فتواكم الكريمة (أولا - عما إذا كان الحكم الشرعى المذكور هو النافذ المفعول دون غيره. ثانيا - عما إذا كان يجب صرف المتجمد بمقتضى التوكيل الصادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا بصفتها الحاضنة للبنتين المذكورتين وعدم الأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس من كل الوجوه ثالثا - عما إذا كان يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها حتى بعد وفاة البنت إيفلين أو نصف الثمانين قرش صاغ ميرى التى كانت قررت كحضانة للبنتين معا فى الحكم المذكور وإنى أكرر رجائى باعتبار هذه المسألة من المسائل التى تتطلب البت بسرعة. وتفضلوا بقبول فائق شكرى وعظيم احترامى.
أجاب :
علمنا ما جاء بخطاب جنابكم رقم 9 سبتمبر سنة 1922 نمرة 21-9 - 148وما معه من الأوراق المرافقة له المتعلقة بالأحكام الصادرة بخصوص بشارة أفندى دوس الكاتب وما يطلب الإفادة عنه من الأسئلة التى وردت به ونحن نجيب عليها حسب الترتيب الوارد بإفادة جنابكم فنقول جوابا عن السؤال الأول قد جاء فى الوجه الثامن من الأوجه الذكورة بالفتوى الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1918 نمرة 93 فتاوى جزء 16 تحت عنوان بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها المستفهم عنها من وزارة الداخلية بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1918 نمرة 146 ومنها الحادثة المستفهم عنها الآن ما يفيد أن المختص بنظر هذه الدعاوى وأمثالها هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى شريعة الإسلام ونحن نقر ذلك وبناء عليه يكون الحكم الشرعى الصادر فى هذه الحادثة هو النافذ المفعول دون غيره. ونقول جوابا عن السؤال الثانى - إنه متى كان التوكيل المذكور محققا صدوره من الست روزينا بصفتها حاضنة لبنتى بنتها الست دولت قصبجى إلى بنتها المذكورة فى الأمر الذى وكلت فيه حسب ما جاء بخطاب جنابكم فلها سحب المبالغ المتجمدة فى خزانة مصلحة أقسام الحدود من أجرة حضانة وبدل كسوة المستحقة لها حسب البيان الواضح بالحكم الشرعى بمقتضى ذلك التوكيل القاضى بإنابتها إياها فى قبض جميع المبالغ التى وكلتها بقبضها بالتطبيق لما تضمنه التوكيل المشار إليه ومن ذلك يعلم أن للست روزينا المذكورة الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة لغاية تاريخ وفاة إحدى البنتين المسماة إيفلين التى توفيت فى 27 سبتمبر سنة 1920 كما أن لها الحق فى صرف المتجمد لها من النفقة لغاية وفاة البنت المذكورة بقى ما يختص بالنبت الأخرى الموجودة على قيد الحياة للآن المسماة إيفون ونقول إن لجدتها الست روزينا الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة والنفقة من وقت صدور الحكم الشرعى ومنه يعلم أيضا أنه لا وجه للأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس ونقول جوابا عن السؤال الثالث إنه يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها إلى وقت وفاة إيفيلين إحدى البنتين أما بعد وفاتها فتستحق الحاضنة نصف الأجرة التى كانت مقررة لحضانة البنتين معا لأنها فى مقابل حضانتها لكل منهما فتنتصف حينئذ وبوفاة إحداهما يسقط ما كان مقابلا لحضانة
جدتها لها والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.
صفر 1314 هجرية.
المبادئ:
1- الطلاق البائن لا يعقب الرجعة ولو صادقته على ذلك.
2- التصادق على بينونة الطلاق والوضع بعده موجب لانقضاء العدة به.
3- انتقال الحاضنة بالصغير من وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة بعيدة تعتبر خارجة عن ضواحى وطنها الأول مسقط لحقها فى نفقته وأجر حضانته وإرضاعه. ولا تعتبر منتقلة إذا كان ذلك إلى بلد من ضواحى بلدها الأول.
سئل :
بإفادة من نائب محكمة دمياط مؤرخة مضمونها أنه لحصول الاشتباه عنده فى فتوى صحة مفتى دمياط على صورة المرافعة طيه يرغب الاطلاع عليها والإفادة بما يلزم نحوها شرعا ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بالمحكمة فى 21 محرم سنة 1314 صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من الشيخ ز أ. بوكالته عن الست ف م فى الدعوى والطلب والمرافعة والمخاصمة لها وعليها فى أمور زوجيتها مع المدعى عليه الآتى ذكره فيه وفى كل شىء يصح فى التوكيل شرعا مما يتعلق بذلك الوكالة العامة المقبولة الثابتة المقيدة بهذه المحكمة فى 7 سنة 1314 على م ع التاجر المكلف الرشيد ابن ع. بأنه كان زوجا للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الزواج وأنه كان طلقها طلقة أولى بائنة ثم راجعها وعاشرها بدون عقد معاشرة الأزواج ثم طلقها طلقة ثانية بأن قال زوجتى ف م طالق بتاريخ 10 محرم المرقوم وفى أثناء المعاشرة رزق منها هذا المدعى عليه بولد اسمه ح. وضعته فى شهر رمضان سنة 1313 وأنه تارك لها ولولدها المرقوم بدون نفقة ولا منفق ولا مائدة له وأن هذا الوكيل المدعى طالبه بفرض نفقة عدة لها ونفقة لولده المذكور وأجرة لوضاعه وحضانته ومسكن يليق لهما وخادم يخدمها ويخدم ولدها المذكور فامتنع من ذلك بدون وجه شرعى وأنه يطالبه الآن بذلك ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك وبسؤاله عن ذلك
أجاب :
معترفا بالتوكيل المذكور وبأن ف المذكورة لم تكن موجودة بهذا الثغر لا هى ولا ولدها بل متغيبة بجهات الغربية وأنها لا نفقة لها عنده لأنها بائنة منه بينونة صغرى وانقضت عدتها بالوضع وعند حضورها بالثغر وولدها يصير التكلم فيما يلزم والوضع المذكور هو حسين المذكور بالدعوى وأن الطلاق البائن المذكور صدر منه وهى حامل به وأن فريدة المذكورة كانت زوجة له تزوجها بنكاح صحيح شرعى بدمياط وبسؤال هذا المدعى عما أجاب به هذا المدعى عليه بأن الطلاق البائن الأول الذى صدر من هذا المدعى عليه كان بالحرام وقع عليه من الموكلة المذكورة وراجعه بالقول بدون عقد قبل وضعها للولد حسن المذكور ثم عاشرها بالرجعة بالمذكورة معاشرة الأزواج حتى طلقها فى 10 محرم المذكور والطلاق المذكورة فى الدعوى وبسبب معاشرته لها بالرجعة المذكورة لم تنقض عدتها منه ولم تزل فى عدته بالطلاق الثانى الواقع بعد الرجعة المرقومة وأن الجهة المتغيبة بها الموكلة المذكورة هى رأس البر بالبر الغربى المتوصل إليها برا من السنانية التابعة لمركز شربين غربية وبحرا من دمياط وأنها محل لإقامة الموسرين فى زمن الصيف لجودة الهواء بها والمسافة بينها وبين دمياط ساعة ونصف بالسير المعتاد وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط
أجاب :
بقوله حيث إن المدعى الوكيل صدق المدعى عليه على سبق طلاقه لزوجته الموكلة المذكورة طلاقا بائنا بينونة صغرى وأنها وضعت بعده الولد ح. المذكور فلا تستحق عليه نفقة عدة ويفرض لها نفقة للولد المذكور وأجرة لرضاعته وحضانته وإقامتها برأس البر لا يمنع من ذلك وبتفهيم المدعى عليه والمدعى فتوى المفتى المذكورة قال المدعى عليه إنه ليس ملزما بشىء
لسقوط حضانة الموكلة المذكورة لولده المذكور لكونها خرجت به من غير إذنه من هذا المصر محل توطنها والعقد عليها ومقيمة برأس البر غريبة التى لا يرضى الإقامة بها كل دين وأن بينه وبين ولده المذكور بحار ومسافة طويلة لا يمكنه أن يراه ويتعهده كل يوم ورغب عرض ذلك على حضرة مفتى الديار. أجاب : صار الاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة بمينه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها على ما كتبه عليها حضرة مفتى طرفكم والذى ظهر أن العدة من الطلاق الأول البائن قد انقضت بوضع الحمل لتصادق المتداعيين على ذلك ولا عبرة بالرجعة ولا بالطلاق الثانى بعد وضع الحمل وحينئذ فلا وجه لمطالبة المطلق من الوكيل المدعى بنفقة العدة. وأما نفقة الولد وأجرة الرضاع والحضانة فليس للمطلقة حق المطالب بها ما دامت انتقلت به من دمياط الذى هو وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة رأس البر متى كانت خارجة عن ضواحى دمياط لأنها حينئذ ليست وطنها الذى عقد عليها فيه أما إذا كانت فى ضواحيها فلا تعد منتقلة ويكون لها حق المطالبة بما ذكر. تعليق : جرى العمل بالمحاكم الشرعية حتى الآن على أن للولد للنفقة لأنها حقه ولو أبطلت هى حقها فى الأجور فلا تملك إبطال حقه هو.

انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
شوال 1361 هجرية 3 نوفمبر 1942 م.
المبدأ :
يجوز للعاصب نقل أولاده المحكوم بضمهم إليه إلى محمل إقامته ولو كان بعيدا عن إقامة الأم ولو بمسافة القصر دفعا للضرر عن الوالد
سئل :
من م فقال كنت متزوجا ع بنت م ح وعقدت عليها بمصر وعاشرتها بمصر وبدمياط ورزقت منها أولادا ثم طلقتها بعد ذلك وبعد أن تجاوز الأولاد سن الحضانة الشرعية حكمت لى محكمة السيدة زينب الشرعية بضمهم إلى بتاريخ 4 - 9 - 1940 وأيدت ذلك محكمة الاستئناف الشرعية بتاريخ 18/1/1942 وبما أن موطنى ومحل إقامتى الدائم هو دمياط فقد ألحقهم بمدارس دمياط حيث يقيمون معى بملكى ومحل إقامتى الدائم وحيث محل عملى. وبما أن مطلقتى المذكورة تقيم بمصر وقد أخذت على حكما بأن ترى أولادها أسبوعيا بمحل إقامتهم طبقا لمنطوق الحكم المرفق وبدأت تشاغبنى لدى البوليس فى تنفيذ حكم الرؤية وتذكر أن محل الرؤية هو مصر ولى أن أنقل الأولاد إلى دمياط لأنها مسافة قصر أو تزيد بالنسبة لمصر فأرجو إعطائى فتوى عما إذا كان لهى حق نقل أولادى الذين تجاوزوا سن الحضانة الشرعى مسافة قصر أو أزيد من محل إقامة والدتهم بمصر إلى محل إقامتى بدمياط وهل أجبر على إحضارهم لمصر لرؤيتها إياهم أو أنها هى المكلفة بالذهاب لمحل إقامتهم بدمياط إذا أردات رؤيتهم.
أجاب :
الحمد لله وحده والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة طبق الأصل من الحكم المذكور ونفيد أنه قد جاء فى آخر باب الحضانة من البحر ما نصه وفى المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء - انتهى - وعلله فى الشرح بأنه لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها فى الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به وفى التفاوى السراجية.
سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه - انتهى - وهو صريح فيما قلنا وهى حادثة الفتوى فى زماننا.انتهت عبارة البحر ونقل ابن عابدين فى رد المحتار عن الشرنبلالية عن البرهان ما نصه (وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه وإن لم يكن لها حق فى الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع) انتهى – ونقل ابن عابدين لم أر ذلك فى الخيرية فى هذا المحل والمأخوذ من هذه النصوص أن للأب فى حادثتنا أن يسافر بأولاده إلى بلد فوق مسافة القصر إذا كان الأولاد قد تجاوزوا سن الحضانة ولكن نقل صاحب الدر عن الحاوى أن للأب إخراجه إلى مكان يمكن للأم أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها قال ابن عابدين تعليقا على هذا ما نصه ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتى عن شيخه الرملى بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما فى الحاوى يشمل ما بعد الاستغناء وهذا هو الأرق بالم ويؤيده ما فى التترخانية(الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده انتهى ولا يخفى أن السفر أعظم مانع)انتهت عبارة ابن عابدين والمأخوذ من هذا أنه ليس للسائل أن ينقل أولاده إلى دمياط التى بينها وبين القاهرة أكثر من مسافة قصر.وهذا ما اختاره ابن عابدين ذاهبا إلى أنه الأرفق ومؤيدا له بما نقله عن التترخانية ولكن صاحب لاحامدية أفتى بخلاف ذلك أخذا مما فى المجمع وشرحه ومما فى السراجية ولنص عبارة الحامدية سئل فى بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهى عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التى هى فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها الجواب. نعم وفى المجمع (ولا يخرج الأب ولده قبل الاستغناء إلى آخر ما ذكرنا عن البحر) إلى أن قال (ورأيت فى هامش فتاوى النقروية حاشية معزوة إلى الولى يحيى ابن زكريا أنه غذا سقطت الحضانة للتزوج بالأجنبى أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد) انتهى وخلاصة ما ذكرنا أن للمتأخرين فى أن للأب أن يسافر بأولاده إلى بلد بينه وبين وطن الأم مسافة قصر رأيين فالذى عليه كثير منهم أن له أن يسافر وأن ينقل أولاده إلى هذا البلد وعلى ذلك فليس للمطلقة المذكورة أن تلزم والد الأولاد باستحضارهم لرؤيتها لهم وإذا شاءت ذهبت إليهم فى دمياط محل إقامتهم لرؤيتهم وإذا ذهبت إليهم لا تمنع من ذلك وعلى هذا الرأى أفتى صاحب الحامدية وذهب صاحب الحاوى إلى أنه ليس له أن ينقله بعد الاستغناء إلا إلى مكان قريب لا يفصله عنها إذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم وقد أيده ابن عابدين والذى يظهر لنا الأخذ بما فى شرح المجمع والسراجية والبرهان وأفتى به صاحب الحامدية من أن السائل أن ينقل الأولاد إذا استغنوا عن أمهم بتجاوزهم سن الحضانة إلى دمياط وليس عليه أن يحضرهم إلى القاهرة لتراهم والدتهم بل لها إذا شاءت أنة تذهب إلى دمياط لرؤيتهم وذلك دفعا للضرر عن الأب بإقامة أولاده فى غير محل إقامته.وما قاله ابن عابدين من أن السفر أعظم مانع لا يخفى ما فيه فإن الظاهر من قول التترخانية المتقدم أن الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن نعهده فى المكان الذى يوجد فيه الولد بحق والأولاد موجودون بدمياط بحق فلا تمنع من رؤيتهم فى دمياط وما قاله أيضا من أنه الأرفق بالأم مسلم ولكن الأخذ به إنما يكون إذا لم يكن فيه ضرر وعدم رفق بالأب ولو ألزمنا الأب بإقامته بأولاده بالقاهرة لكان فى ذلك ضرر أشد من الضرر الذى يلحق بالأم بذهابها إلى دمياط لرؤيتهم نعم.لو كان لوالد الأولاد محل إقامة أيضا بالقاهرة يمكن أن يقيم الأولاد فيه من غير ضرر يلحقهم كان الأخذ بما ذهب إليه صاحب الحاوى وقال بان عابدين إنه الأرفق والأولى وفى هذه الحالة لا يكون هناك ضرر على الوالد.وبهذا علم الحواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

المرتدة ليست أهلا للحضانة
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
26 ديسمبر 1967 م.
المبادئ:
1- بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون توقف على القضاء بذلك
2- المرتدة ليست أهلا للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى التوبة أو الموت ولو كان الصغير فى سن حضانة النساء.
3- إذا كان الصغير فى يدها يجب عليها تسليمه إلى من يليها فى هذا الحق، ومن حق الأب تسلمه إذا لم يوجد له أو لم يتقدم أحد لحضانته من غيرها من النساء.
4- بامتناعها عن تسليمه تؤمر من القاضى بذلك إذا رفع الأمر إليه.
سئل :
من السيد/ قال إن مصريا مسلما تزوج بإنجليزية بعد أن أسلمت وأشهرت إسلامها أمام الجهة المختصة، واستمرت علاقتهما الزوجية مدة اثنى عشر عاما أنجبا خلالها ذكرا سنة ثلاث سنوات وأنثى سنها سبع سنوات، وقضت ظروف عملهما أن يذهبا إلى انجلترا، وهناك أعلنت الزوجة ارتدادها عن الإسلام، ورفعت بناء على ذلك دعوى أمام محاكم إنجلترا طالبة تطليقها منه، وقد احتفظت بالولدين معها، وتحاول أن تخفيهما عن والدهما. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل للزوجة المسلمة التى ترتد عن الدين الإسلامى الحق فى حضانة أولادها ثانيا هل تصبح طالقة بعد ارتدادها عن الإسلام دون توقف على حكم بذلك ثالثا ما حكم الإسلام فى الزوجة التى تهرب من منزل زوجها إلى مكان غير معلوم وتخفى فيه أولادها. أى بالنسبة لحضانة هؤلاء الأولاد رابعا ما حكم الشريعة فى ديانة هؤلاء الأولاد مع العلم بأن والدهم مسلم وأمهم مرتدة عن الإسلام.
أجاب :
المقرر فى مذهب الحنفية المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة أنه بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون توقف على صدور حكم بذلك من القضاء وأن حق الحضانة يثبت للنساء من حين ولادة الصغير إلى سن معينة حددت بسبع سنين بالنسبة للصغير وتسع سنين بالنسبة للصغيرة. ولا يتشرط فى حاضنة الولد المسلم أن تكون مسلمة، بل يثبت لها هذا الحق ولو كانت غير مسلمة، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره متى كانت أهلا لذلك بأن كانت بالغة عاقلة أمينة على الصغير قادرة على تربيته ورعايته، وأن لا تكون متزوجة بغير ذى رحم من الصغير، وأن لا تعيش به مع من يبغضه، ويبقى الولد فى يدها إلى سن التمييز فإذا بلغ من السن حدا يعقل فيه الأديان ويميز الطقوس والعبادات وخيف عليه أن يألف ديانتها ويتعود أعمال عبادتها ينزع من يدها قبل سن التمييز والمرتدة ليست أهلا للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى تتوب أو تموت، فلا تصلح لحضانة الطفل وتربيته ما بقيت على ردتها، ولأنها برجوعها عن الإسلام تكون مبغضة لدين الطفل المسلم ولا تؤمن أن توجهه إلى غير الإسلام فينزع من يدها محافظة عليه والولد يتبع خير الأبوين دينا. والأب فى حادثة السؤال مسلم، والأم كانت مسلمة وقد ولد الولدان من أبوين مسلمين فيكونان مسلمين، ولا تأثير لردة أمهما بعد ذلك على ديانتهما ولا حق لأمهما فى حضانتهما فى حضانتهما مطلقا أيا كانت سنهما، ويجب عليها أن تسلمهما إلى من له حق حضانتها شرعا، ومن حق الأب أن يطلبهما إذا لم يتقدم أحد من أصحاب حق الحضانة لطلبهما، ومن واجب الأم أن تسلمهما إليه، وإن امتنعت عن ذلك يأمرها القاضى بالتسليم إذا رفع الأمر إليه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
صفر1360 هجرية مارس 1941 م.
المبدأ :
إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقتة والده لالأم أبى الأم.
سئل :
توفى رجل عن زوجتة وبنت صغيرة عمرهاسنتان وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنبى لا صلة له بالمتوفى. وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات وليس لها من الأقارب من هو أقرب فى الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها. فمن أحق بحضانة البنت المذكورة.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى البحر عن الخصاف ما نصه فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهى أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها. وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهى أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم لأن هذا الحق لقرابة الأم. قال فى البحر بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد صارت حادثة للفتوى فى زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخر أم أبى الأم عن الخالة. فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى فى زمانه. وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا وقد بحثنا فى كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة فى السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.
شعبان 1321 هجرية.
المبادئ:
1-إذا كان للصغيرين مال وتبرعت كل من جدتهما لأمهما وأختهما بحضانتهما قدمت الجدة لأم.
2- ينفق الأب عليهما من ماله إذا كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما.
سئل :
صغيرتان فى حضانة أم أمهما لهما مال فى يد أبيهما الموسر وطلبت جدتهما المذكورة نفقتهما وأجرة حضانتهما من الأب وتبرعت أختهما لأبيهما بالإنفاق والتربية. تريد بذلك نزعهما من يد الجدة. فهل لا تجاب الأخت لذلك وتبقيان عند الجدة. وهل إذا تبرعت الجدة بحضانتهما لا تقدم الأخت المتبرعة عليها ويؤمر الأب بالإنفاق عليهما وهما فى حضانة الجدة.
أجاب :
لا عبرة بتبرع الأخت بالحضانة مع تبرع الجدة بها فتدفعان إليها لا إلى الأخت وينفق عليهما الأب من ماله حيث كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما واللّه أعلم.

التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.
ربيع الأول 1320 هجرية.
المبادئ:
1- نتقل حضانة الصغير بعد موت أمه إلى جدته لأمه وإن علت
2- التبرع بأجر الحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب وتخير الحضانة فى هذه الحالة.
سئل :
إذا كان الرجل فقيرا وله بنت ماتت أمها فلمن تكون حضانتها هل تكون لجدتها لأمها أم تكون إلى أمه وأخته اللتين تبرعتا بحضانتها.
أجاب :
حضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها انتقلت تلك الحضانة لأم الأب المذكورة أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب معسرا وطلبت منه أجرة الحضانة وأمه متبرعة بذلك فيقال لها إما أن تحضنيها مجانا أن تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها والله أعلم.

اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.
رجب 1338 هجرية 17 ابريل 1920 م.
المبدأ :
إسقاط الزوجة حقها فى حضانة الابن لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأن حق الحضانة يثبت شيئا فشيئا مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد
سئل :
رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذى بقى عند المدعية والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح بعد ذلك حصل الولد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه.
أجاب :
بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعى المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها فى الحضانة وتريد الان أخذ الصغار لتربيتهم وهى أهل لذلك كان لها ذلك لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير فى الحضانة. وقال فى شرح الدر ومتن التنوير وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الخلع وبطل الشرط. وقال فى رد المحتار بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة الخ ما نصه )أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فسقط الكائن لا المستقبل أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة. ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود فى رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها فى الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد (الجواب) نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن أسقطت المزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا. ثم نقل فى رد المحتار بالصحيفة المذكورة الخلاف فى أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى وقيل بالثانى فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده وأيده فى الفتح بما فى كافى الحاكم الشهيد الذى هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة قال فأفاد أى كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية قال فى البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة ثم استدرك بما فى الظهيرية لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين وذلك أن ما فى المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا فى الحضانة فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه ومن قال انها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها. ملخصا ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها فى حضانة الابن المذكور وتسليمها له فى ذلك الوقت أى وقت الصلح لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب وأما إذا طلبت فلا كلام فى أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئا فشيئا فيصح الإسقاط فى الكائن لا فى المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو فى الحق الكائن عند صدور الحكم ولها حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد ولها حق المطالبة به ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها فى الحق المتجدد والذى لم يدخل تحت الحكم وهذا إذا كان الولد لا يزال فى سن الحضانة.

أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.
ربيع الثانى 1314 هجرية.
المبدأ :
أذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها
سئل :
توفى رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريبا وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر والآخر معتوه محجور عليه وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الزواج والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة. فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذى يضمها إليه
أجاب :
إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلا لذلك وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم تعليق : صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص فى المادة 20 منه على ما يأتى ينتهى حق بحضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد بهذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك

الأصل فى الحضانة
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
14 سبتمبر 1966 م.
المبادئ:
1- الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لقدرتهن على تربية الطفل ومعرفتهن بما يلزمه ولكثرة شفقتهن عليه.
2- الجدة لأم أحق بحضانة أولاد بنتها المتوفاة ما داموا فى سن حضانة النساء.
3- لا حق للأب فى الحضانة مادام الأولاد فى سن الحضانة ولو كان غير متزوج.
4- لا تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن الأب مهما كان ذلك المسكن لتقوم بواجب الحضانة فيه، لأن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية منه وغير محرم له.
سئل :
من السيد المتضمن أن سيدة توفيت عن أربعة أطفال ابن عمره سبع سنين وثلاثة أشهر وبنت عمرها خمس سنين وأخرى عمرها سنتان وطفل رضيع عمره شرهان وأن والد هؤلاء الأطفال يشغل وظيفة محترمة ويسكن مسكنا لائقا محترما وغير متزوج، وللسيدة المتوفاة أم خالية الأزواج، وتسكن فى مسكن لائق ومحترم. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى حضانة هؤلاء الأولاد لمن تكون، وإلى أى سن من عمرهم، وهل تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن والد الأطفال لتقوم بحضانتها فيه.
أجاب :
المقرر شرعا أن الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل، وأعرف بما يلزمه وأعظم شفقة عليه. فأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة، فإن لم تكن الأم موجودة أو كانت غير مستوفية للشروط فالحضانة لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، وهكذا على ترتيب لاحظ فيه المشرع وفرة الشفقة وكمال العاطفة فى الحاضنة رعاية لمصلحة الصغير صاحب الحق الأوفر فى الحضانة، وليس للرجال حق فى حضانة الصغير فى المرحلة إلى السابعة من عمره متى وجد من النساء من تحتضنه. وأم الأم فى الحادثة موضوع السؤال صاحبة الحق الأول فى حضانة أطفال ابنتها المتوفاة الذين لم يبلغوا السابعة بعد، وكذا الطفل الذى بلغ السابعة إذا كانت مصلحته تقتضى بقاءه فى حضانة النساء ولا يحق لوالد الأطفال أن يحضنهم فى هذه السن ولو كان غير متزوج. كما أنه لا يلزم أم الأم أن تنتقل إلى مسكنه مهما كان ذلك المسكن لتقوم بواجب الحضانة، بل إن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية عنه وغير محرم له، وواضح من السؤال أنهم جميعا يقيمون فى مدينة القاهرة الأمر الذى يسهل معه على والد الأطفال أن يطالعهم متى شاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما. جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم. تعليق : نصت المادة رقم 20من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:12 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:49 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية - من أحكام العدة والرجعة


الاعتداد بأبعد الأجلين
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
صفر 1359 هجرية - 25 من يوليه 1940 م.
المبدأ :
إذا طلق الرجل زوجته وهى من ذوات الحيض بائنا فى صحته أو فى مرض موته برضاها أو مكرها اعتدت عدة الطلاق بإتمام ثلاث حيض - أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها كان فارا واعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق.
سئل :
زوجة طلقت من زوجها فى 24 مايو سنة 1939 بإشهاد رسمى طلاقا مكملا للثلاث ثم توفى عنها زوجها فى 18 ديمسبر سنة 1939 وهى من ذوات الحيض ولم تر الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة وأنها ليس حاملا فى عدتها فهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المطلقة بائنا وهى من ذوات الحيض تعتد بالحيض ولا تنتقل عدتها لوفاة زوجها وهى فى العدة إلا إذا كان فارا به وفراره به يكون بأن طلقها بائنا فى مرض موته طائعا بغير رضاها ففى هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيا. ففى حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور فى حصة أو فى مرض موته برضاها أو مكرها كانت عدتها عدة الطلاق فيجب عليها أن تتم ثلاث حيض أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها حتى كان فارا كانت عدتها أبعد الأجلين. فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعدة أيام. وإن كانت عدة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. ولم تر فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حيض بالحيضية التى رأتها قبل الوفاة وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم.

أقل مدة للعدة ستون يوما
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م.
المبادئ:
1/ أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما
2/ إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى مراجعتها.
سئل :
سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها. وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك.
أجاب :
نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم.

ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.
شوال 1376 هجرية - 27 مايو 1957م.
المبادئ:
1-تبدأ العدة من تاريخ الطلاق سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة
2- إذا كان الحكم بالطلاق غيابيا فلا تبدأ العدة من هذا الطلاق إلا إذا صار الحكم نهائيا.
3-الحكم بالطلاق غير النهائى لا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
سئل :
بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا.
أجاب :
بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا والله أعلم.

ابتداء العدة من الطلاق الأول
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
شوال 1361 هجرية - 19 من أكتوبر 1942 م.
المبدأ :
تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه.
سئل :
من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى 17 يناير سنة 1941 ثم دخل بها فى أول أغسطس سنة 1941 ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى 13 أكتوبر سنة 1941 والمحكمة حكمت عليه بطلاقها منه لضرر فى 14 يناير سنة 1942. فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم من تاريخ الطلاق البائن الذى حكمت به المحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طلاق بائن
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1941 وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم.
تعليق :
صدر القانون 44 سنة 1979 ونص فى مادته الأولى على إضافة المادة 5 مكررا إلى المادة الخامسة من القانون 25 سنة 1929 جعلت فى فقرتها الثانية أن آثار الطلاق إنما تترتب بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.

العدة بين الرجل والمرأة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
هل للرجل المطلق عدة كما للمرأة ؟.
أجاب :
العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللإحداد على زوجها إذا كان متوفى عنها ، والأيات كلها تتحدث عن عدة المرأة. {والمطلقات يتربصن بأنفسض ثلاثة قروء} البقرة : 228 ، {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق :1 ، {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } الطلاق : 4 ، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة : 234 فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت فى العدة ، كما قال تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) البقرة : 235. فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته بالرجعة قولا أو فعلا. وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه ، وإنما هى عدة المرأة ، غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنته عدتها ، لأنها فى حكم الزوجة ، وكذلك لو كان متزوجا بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهى عدتها. فمنعه من الزواج فى هاتين الحالتين حتى تنتهى عدة المرأة ، يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عدة ، وليس كذلك ، إنما هو انتظار منه حتى تنتهى عدة المرأة.

العدة فى الطلاق الغيابي
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :
زوج طلبت زوجته من المحكمة الطلاق منه فحكمت بطلاقها، ثم استأنف الزوج الحكم ، فمتى تبدأ عدة المطلقة ؟.
أجاب :
تبدأ عدهَ الطلاق من تاريخه سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة ، وفى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة لا تبدأ العدة إلا إذا صار نهائيا ، وذلك إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف ، أو استأنف وتأيد الحكم. أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا “ الفتاوى الإسلامية “ المجلد 6 ص 2193 .

إثبات سن الأياس
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدى
27 يناير 1968 م
المبادئ :
1- سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها ستة أشهر
2- لا يشترط انقطاع الدم مدة ستة أشهر بعد مدة الأياس فلو انقطع قبل مدة الأياس هذه المدة ثم تمت مدة الأياس حكم بيأسها واعتدت بالأشهر
3- إذا قررت المطلقة إنها لازالت في العدة وإنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وان تجاوزت الخمس والخمسين سنة والعبرة في ذلك بأخبارها وهى أمينة فيما تخبر به في حق نفسها
4- لا يعول على قول أهل الخبرة في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها.
سئل :
من السيد الأستاذ / [ أ، ش ] المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/6/1963 وقد توفى هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/5/1964 وأن هذه الزوجة المطلقة رجعيا تطالب بميراثها في تركة زوجها المتوفى المذكور تأسيسا على أنها لا تزال في العدة من ذلك الطلاق الرجعي وأنها ترى الحيض وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد وطلب السائل بيان الطريق لاثبات سن اليائسة وهل يؤخذ بقولها أو برأي أهل الخبرة وما هو الطريق الشرعي لبيان كونها يائسة من عدمه.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن سن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس في هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس في الأصح حتى لو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الأياس وطلقها زوجها يحكم بأياسها وتعتد بثلاثة أشهر وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لازالت في العدة وأنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين سنة لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر والعبرة في ذلك بأخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به في حق نفسها ولا يعول على قول أهل الخبرة في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقر شرعا وقول أهل الخبرة في تقدير السن وان كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

أثر الرجعة بعد طلاق رجعى
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
11 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ :
1- الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذي ثبت بعقد النكاح.
2- إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.
3- يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب في إيقاعها في زواج محرم.
4- إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.
سئل :
من السيدة / [ ع،ح ] بالطلب المتضمن أنها كانت زوجا لمن يدعى[ خ، م، س ] منذ ثلاث سنوات طردها زوجها من منزل الزوجية هي وولديها ثم طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 فرفعت عليه دعوى نفقه وحصلت ضده على حكم بها وأعلنته بحكم النفقة وعارض فيه مطلقها المذكور بتاريخ 28/3/1968 واعتبرت معارضته كأن لم تكن ولإعساره وعدم قدرته على دفع النفقة حكم عيه بالحبس بتاريخ 22/12/1968 وبعد هذا التاريخ الطويل من وجودها في منزل والدها تقدم لخطبتها من يدعى [ ع، م، و ] فوافقت وأهلها على هذا الزواج ثم تقدمت لشرطة عين شمس بتاريخ 2/7/1969 فحررت مذكرة لمطلقها من أجل أن يحضر ويتسلم ولديه لزواجها بزوج آخر وفعلا حضر وتسلم الولدين ووقع باستلامهما وعلمه بزواجي من غيره ثم تزوجت بمن خطبها بتاريخ 11/7/1969 وبعد دخولها بزوجها فوجئت باستدعائها للبوليس وهناك علمت بأن مطلقها كان قد أعادها إلى عصمته غيابيا بتاريخ 5/11/1967 وتقول السائلة أنها لم تكن تعلم هي أو والدها أو أحد من أهلها بهذه الرجعة ولم يرد لها أخطار رسمي أو شفوي من مطلقها أو من الجهة الرسمية كما أن مطلقها حين تسلم الولدين لم يعترض على زواجها وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعي.
أجاب :
المقرر شرعا أن الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا يزال الملك الذي ثبت بعقد النكاح وأثره إنما هو نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته فإذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقد صحت الرجعة ولا يشترط في الرجعة أعلام الزوجة بها لأن استدامة ملك الزواج حق الرجل وحده مادام هذا الملك لم يزل بعد لكن يستحب إعلامها بها لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب في إيقاع المرأة في زواج محرم فأنها إذا لم تعلم بالرجعة ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل آخر على حين أنها في عصمة الزوج الأول كما لا يشترط في الرجعة أيضا أن تكون برضا المرأة لما قلنا إنها ليست إنشاء زواج جديد بل هو استدامة ملك الزواج الأول ولما كان الثابت من وثيقة الرجعة المقدمة من مطلقها في الطلب رقم 527/1969 أنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 وأعادها إلى عصمته وعقد نكاحه بتاريخ 5/11/1967 فيكون قد راجعها وهي مازالت في عدته ومن ثم تكون رجعته صحيحة شرعا وتترتب عليها آثارها الشرعية وعلى ذلك فيكون زواج السائلة برجل آخر قد حدث وهي في عصمة رجل ومن ثم يكون زواجها الثاني قد وقع باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية وعلى السائلة وزوجها الثاني أن يتفرقا اختيارا وإلا وجب على الزوج الأول وكل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق بينهما جبرا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

التعامل مع المطلقة رجعيا
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة
سئل :
طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية وفي أثناء قضائها للعدة في المنزل كانت تعاملني كزوج في عدم تحجبها مني، وخدمتها لي، فهل هذا حرام ؟
أجاب :
الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف في أن الطلاق الرجعي يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه ، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة في العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبا، وهي تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس والإمام الشافعي يرى أن الطلاق الرجعي يزيل للنكاح ، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح ،ولا يصح بالوطء ودواعيه ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق : 2- ومن هنا يجوز على رأي الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلي وتضع الكحل ، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا والشافعي قال : هي محرمة عليه تحريما قاطعا كالأجنبية تماما ، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه وقد قلنا في أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التي تحقق المصلحة

انقضاء العدة بوضع الحمل
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
20 مارس 1965 م
المبدأ :
تنقضي العدة بوضع الحمل ولو سقطا ما دام مستبين الخلقة فإن كان مضغة فلا تنقضي به العدة
سئل :
بالطلب المقيد برقم 169 سنة 1965 أن السيدة [ ح, و ] طلقت من زوجها طلقة أولى على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ 7 رمضان سنة 1384 هجرية الموافق 9 يناير 1965 م على يد المأذون، وبتاريخ 17/1/1965 م أجهضت بمعرفة الطبيب المختص وطلب السائل بيان تاريخ انتهاء عدة المطلقة المذكورة.
أجاب :
المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم في الجنين الذي تنقضي به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضي العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو في بعض أجزائه فإن كان مضغة لا يتبين فيها شيء من خلقة الإنسان فلا تنقضي العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضي به، وتكون نهايتها اليوم الذي نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

بلوغ سن اليأس وعدمه
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
11 محرم 1402 هجرية - 8 نوفمبر 1981 م
المبادئ :
1- الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة على القول المفتى به في فقه المذهب الحنفي
2- من بلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض
3- القول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها وتصدق في ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته في هذه السن وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجري عليه القضاء
4- صلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.
سئل :
بالطلب المقدم من السيد [أ، م ] الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعا
أجاب :
قال الله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ) الطلاق 4 ، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق. واختلفت كلمة الفقهاء في سن الأياس على النحو التالي ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى وفى الفقه المالكي، أن سن الأياس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره وفى الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة وهذا أصح الأقوال عندهم وفى فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة فإذا كبرت المرأة وبلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض والقول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصهما إذا لم يصدقها فيما ادعت وذلك وفقا لنصوص فقه اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجري عليه القضاء في أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها ويختلف الأمر من امرأة لأخرى وسبحان الله القائل ( لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ) الشورى 49 ، 50 ، والقائل أيضا جل شأنه ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ) الذاريات 24 إلى 30 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ :
1- للزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت في عدته من طلاق رجعي وتكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول
2- إذا تمت مراجعة الزوج لزوجته قولا أو فعلا صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الصحيح مادامت على عدته.
3- إذا أنكرت المطلقة مراجعة الزوج لها كان عليه عبء إثباتها بطرق الإثبات المشروعة.
4- إذا ثبت أن الزوج قد راجع زوجته إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون ضمن ورثتها.
سئل :
[ من، م، ف، أ ] بطلبه المتضمن أن المرحومة ن خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها بيدها وأنها طلقت نفسها منه طلاقا واحدا رجعيا منذ سبعة عشر عاما ثم توفيت في سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط وان هذا الشخص ادعى أنه راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق وإنها توفيت وهى على عصمته وطلب السائل بيان إذا كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع وهل له حق الإرث في تركتها بعد وفاتها أو لا
أجاب :
بأن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت في عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها على إذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلى عصمتي أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الأصلي مادامت في عدته فإذا حصل إنكارها فعليه إثباتها بطرق الإثبات المشروعة ولا يقتصر الإثبات على المسوغ المنصوص عليه في المادة رقم 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لأن ذلك خاص بدعوى الزوجية ابتداء أما الرجعة فان الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما قررناه وبناء على هذا يمكن القول بان هذا الشخص يملك دعوى رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعى ولا يتوقف سماعها منه عند الإنكار على وثيقة رسمية فإذا أثبت أنه راجعها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه شرعا ثم ماتت وهي على عصمته فانه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فان كان لها فرع وارث كما جاء بالسؤال فله الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق باقي تركتها تعصيبا وإذا لم يثبت الرجعة شرعا فليس له حق الإرث وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها فرع يستحق وصية واجبة ولم يكن لها وارث آخر والله تعالى أعلم.

دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
ربيع الأول 1357 هجرية - 30 مايو 1938 م
المبدأ :
إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه في الرجعة لأنه أقر على نفسه البينونة وبسقوط حقه في الرجعة وإقراره على نفسه صحيح.
سئل :
امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا في 4 سبتمبر سنة 1937 ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937 وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938 ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938 فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال نفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا في هذه الحادثة والذي يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه في الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه في الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسي ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة فإن من دقق النظر في هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.

رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
شوال 1356 هجرية - 16 ديسمبر 1937 م
المبادئ :
1- ليس للقيم مراجعة زوجة محجوره المطلقة رجعيا وإنما تكون رجعتها بالفعل من المحجور عليه نفسه في العدة.
2- إذا كان الطلاق رجعيا وانقضت عدتها أو بائنا فلا يجوز للقيم تزويجه وإنما يكون ذلك لوليه.
سئل :
هل يجوز للقيم على المحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه كان قد طلقها طلقة واحدة قبل الحجر عليه أمام المحكمة وهو سليم العقل أم لا.
أجاب :
ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة المحجور عليه للعته التي طلقها قبل عتهه لا بطريق الرجعة الشرعية إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال في العدة وإنما مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذي تكون به الرجعة شرعا فقط على ما يظهر رجحانه من كلام الفقهاء ولا بطريق عقد جديد إن كانت مطلقة بائنا بينونة صغرى أو رجعيا وانقضت عدتها، وإنما يكون ردها بهذا الطريق لمن له ولاية تزويج المحجور عليه فإذا كان القيم هو الولي الأقرب في التزويج كان له أن يتولى عقد زواجها من المحجور عليه ويثبت له ردها بهذا الطريق من حيث إنه ولي لا من حيث إنه قيم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم

رجعة بدون وثيقة رسمية
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1356 هجرية - 11 سبتمبر 1937 م
المبدأ :
إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعيا وهي في العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية.
سئل :
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية. ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها في وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.

سكن و إقامة المعتدة في العدة وبعدها
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رمضان 1358 هجرية - 25 من أكتوبر 1939 م
المبادئ :
1- قول الرجل لآخر إشهد يا فلان أن هذه المرأة وهي زوجته خالصة من ساعة ما حللت أكل الحرام ثم ظهر عدم ذلك لم يقع شيء.
2- إذا اتسعت المناقشة بينهما في المجلس فقال لها ( روحي طالق بالثلاثة ) وقع به المكمل للثلاث عند جمهور الفقهاء ويقع به واحد رجيعة على ما جرى عليه القانون 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة.
3- إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالتسعين وقعت واحدة أخرى رجعية طبقا للقانون آنف الذكر فصارت اثنتين.
4- إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ وقعت الثالثة وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور وعلى ما جرى به القانون المذكور.
5- على المطلقة أن تعتد في المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما معا إذا كان الطلاق بائنا كما في هذه الحادثة ألا يلتقيا التقاء الأزواج وألا يختليا ببعضهما لأنها أجنبية منه فإن كان المطلق فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب عليه الخروج وترك المسكن لها.
6- يجوز للمعتدة أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة في مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة.
سئل :
من [ ع ،م، س ] ما رأيكم دام فضلكم في رجل قال لزوجته في حالة غضب لا تأثير لها على وعيه هو أنت على ذمتي من ساعة ما حللت أكل الحرام دانت خالصة إشهد أن المرأة دي خالصة يا فلان ثم ظهر أنها لم تحلل أكل الحرام ومع ذلك فقد تشهدت هي فورا ولما اتسعت المناقشة قال لها روحي طالق بالثلاثة وزادت المناقشة فقال لها أنت طالق بالتسعين وزادت حدة المناقشة فقال لها أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه أوقع يمينا حلفه من ثلاثين سنة ولا يدرى هل كان واحد أم بالثلاثة وقد أفتى فيه بأن الحلف بغير الله لا ينعقد يمينا وهي أم أولاده السبعة وندم كثيرا على ذلك ويريد تلمس أي مستند شرعي لإرجاعها وهل تساكنه مع الحجب عنه وليس له زوجة غيرها وتسمع صوته ويسمع صوتها إذا لم يوجد فتوى بإرجاعها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أنه قد وقع بقوله روحي طالق بالثلاثة طلاق بالثلاث على مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية القائلون بأن صيغة الطلاق المقترن بعدد الثلاث يقع بها طلاق ثلاث فبانت بهذه الصيغة بينونة كبرى أما على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع به إلا طلاق واحد فقد صارت بائنة منه بالصيغتين الأخيريتن لأنه يظهر من قوله وزادت المناقشة وقوله وزادت حدة المناقشة أنه كان يقصد الإنشاء لا التأكيد والخلاصة أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى على مذهب جمهور الفقهاء وعلى ما جرى عليه قانون المحاكم فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه ثانيا إن على المعتدة من طلاق أن تعتد في المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما إذا كان الطلاق بائنا كما في هذه الحادثة ألا يلتقيا التقاء الأزواج وألا يختلي بها لأنها أجنبية عنه فإن كان الزوج فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب حنيئذ أن يخرج ويترك لها المسكن هذا ولها أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة في مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة بينهما هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء وبه علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم.

سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي
ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965م
المبادئ :
1- المعتدة من طلاق بائن صغرى أو كبرى أو من طلاق رجعى تعتد في مسكن الزوجية، إلا أنه فى حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى عليها من الفتنة فيه.
2- بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها أجنبية عنه
3- وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه فى منزل واحد بحجة رعاية الصغار.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد فى منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) الطلاق 1 ، وقال تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) الطلاق 6 ، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن وأمر الزوجات أن لا يخرجن وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور 31 ، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبي كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

شهادة الواحد لا تكفي في إثبات الرجعة
المفتي : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
ربيع الأول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م
المبدأ :
شهادة الواحد غير كافية في إثبات الرجعة شرعا وقانونا إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها ويثبت أن هذا الإقرار كان في العدة وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد.
سئل :
طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفي في إثبات الرجعة أم لا.
أجاب :
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ / 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ما معه من الأوراق ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفي في إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر 1342 هجرية الموافق 12/9/1923 م فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوي الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضي حصول هذه الرجعة في العدة وتفضلوا وافر الاحترام.

عدة الرجل ورأى الأئمة فيها
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
29 نوفمبر 1955م
المبادئ :
1- لا خلاف بين الأئمة في أن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة.
2- من طلق الرابعة لا يحل له الزواج بغيرها حتى تنقضي عدتها ولو كان طلاقها بائنا وذلك عند الحنفية جميعا والحنابلة.
3- مذهب الشافعية والمالكية أن ذلك يحل إذا كان الطلاق بائنا بدون انتظار انقضاء عدة الرابعة، لانقطاع النكاح عندهم بالبائن.
4- العمل الآن جار على مذهب الحنفية.
سئل :
طلب السيد وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا عليها من فقهاء المذهب الحنفي أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأي الراجح في هذه المسألة في المذهب الحنفي وعما إذا كان هذا الحكم في هذا الموضوع معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس.
أجاب :
بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة ولا يعلم في هذا الخلاف بين الأئمة وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة في العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد في الجهل بهذا الحكم ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنِظامية ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.

عدة الزوجة التي أسلمت
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة
سئل :
زوجة اعتنقت الإسلام وحصلت على حكم بالطلاق فكيف تحتسب عدتها؟
أجاب :
الزوجة التي أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحكم القاضي بطلاقها تحسب عدتها من وقت الحكم لا من وقت إسلامها، ذلك لأن امتناع الزوج عن الإسلام يعتبر نوعا من أنواع الفراق التي تتوقف على القضاء كما هو في مذهب أبي حنيفة، الذي أخذ منه قانون الأحوال الشخصية في مصر الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج ص 241 ولو أسلم الزوج قبل أن تنتهي عدتها من وقت إسلامها تبقى هي على ذمته ، وهناك جماعة تقول : لا تعتبر العدة أجلا مضروبا لإسلامه أو عدم إسلامه ، فلا يحكم بالطلاق إلا إذا حكم القاضي بذلك مهما طال الفصل بين إسلامها وحكم القاضي والموضوع مبسوط في زاد المعاد لابن القيم ج 4 ص 13 .







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:08 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:50 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية - نفقة زوجية


نفقة وحضانة
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده
رجب 1317 هجرية
المبادئ :
1- سفر الأم بالأولاد باذن الأب أو بغير إذنه لا يسقط حقها في مطالبته باجر الحضانة والنفقة إذا كان سفره إلى بلد يؤمن فيه على عقائد الأولاد أو أمهم الدينية فاذا كان لا يؤمن ذلك سقطت حضانتها ونفقتهم عن الولد بمجرد الاستقرار في ذلك البلد.
2- ليس للأم أن تطلب نفقة للمستقبل حتى ولو كان الأولاد في سن الحضانة
3- يسقط أجر الحضانة متى بلغ الغلام أو البنت أقصى سن الحضانة.
سئل :
رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهي بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم في فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل في هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لا.
أجاب :
حق حضانة الأم للصبى ينتهي إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنت ينتهي متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة. ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه وإذا استدانت الأم شيئا بعد الفرض من نفقة الأولاد ومضت المدة التي لها فيها حق الحضانة لم يسقط حق مطالبتها للأب بما استدانته لأنه حق لازم لذمة الأب مقابل تربية أولاده وسفر الأم بالأولاد بغير إذنه أو بإذنه لا يسقط حقها في ذلك وليس لها أن تطلب نفقة للمستقبل في أى حال من الأحوال حتى في مدة الحضانة أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة وانقطع حق مطالبة الأم بما فرض لها الزوج من قبل وأما النفقة المفروضة للأولاد فإنما فرضت لهم وهم عند والدتهم في مدة الحضانة والإذن لها بالاستدانة إنما هو على تقدير أنهم في حضانتها فيقف فرض النفقة والأذن بالاستدانة لأجلها عند ذلك الحد فمتى انتهت مدة الحضانة لم يجز للأم أن تستدين للإنفاق على الأولاد إلا بإذن من الزوج جديد وللأب أن يأخذ بنتيه وينفق عليهما متى تمكن من ذلك ولا يجوز للأم أن تحجزهما عندها بعد مضى الحضانة وكذلك له ذلك في الابن إلى أن يبلغ عاقلا ويستغنى عن أبيه فإذا بلغ الرشد واستغنى عن أبيه فله أن يعيش وحده ولا نفقة له على أبيه في هذه الحالة ولا في التي قبلها إذا لم يمكن الوالد من ضمه إليه هذا كله إذا لم يكن سفر الأم بالأولاد إلى بلد لا يؤمن فيه على عقائد الأولاد وآدابهم الدينية فإن كان السفر إلى بلد كذلك كما في هذه الواقعة سقطت حضانتها ونفقتهم عن الوالد بمجرد الاستقرار في ذلك البلد واللّه أعلم.
ملاحظة :
مدة الحضانة جعلها القانون 44 لسنة 1979 عشرة سنوات بالنسبة للغلام واثنتى عشر سنة بالنسبة للبنت وبعد ذلك فوض القانون القاضى في إبقاء الغلام إلى سن خمسة عشر سنة والبنت إلى سن الزواج متى رأى المصلحة في ذلك.

نفقة زوجية ونشوز
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
ربيع الثاني 1363 هجرية مارس 1944 م
المبدأ :
المعول عليه عند الحنفية أن النفقة عوض عن احتباس الزوجة فى منزل زوجها حقيقة أو حكما فإذا فات الاحتباس بسبب من جهة الزوج كان لها النفقة وإن كان لا من جهته فلا نفقة لها.
سئل :
امرأة من مصر تزوجت في الأراضي الحجازية ثم حملت ثم مرضت وهى حامل وتعرضت لأخطار شديدة وقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلا من تلك الديار لعدم وجود أطباء مختصين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء أخصائيين ووسائل إسعاف بمصر مثلا وذلك درءا لما قد يحدث لها من ضرر وحفاظا لها وإنقاذا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المراد إليه اضطرت غير باغية أن تلح وتتشبث في السفر ثم سافرت مع محرم من أهلها إلى مصر لأجل الوضع والعلاج والاستفتاء فهل يصح لزوجها أن يعتبرها ناشزا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه في مذهب أبى حنيفة أن النفقة عوض عن احتباس الزوج لزوجته في منزله حقيقة أو تقديرا فإذا فات هذا الاحتباس بسبب من جهته كان لها النفقة لوجود الاحتباس تقديرا أما إذا فات هذا الاحتباس لسبب ليس من جهته سواء كان لسبب من جهة الزوجة أم لا فلا نفقة لها حينئذ لعدم وجود الاحتباس حقيقة ولا تقديرا وبنوا على ذلك أن من سافرت إلى أداء فريضة الحج مع محرم لها بغير إذن زوجها فليس لها النفقة وإن كانت معذورة في السفر لأداء هذه الفريضة لفوات الاحتباس لسبب لا من قبل الزوج وعلى هذا إذا سافرت السيدة المذكورة بالسؤال بغير إذن زوجها فليس لها النفقة عليه حتى تعود إلى مسكنه وإن كانت تعد معذورة في السفر إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه تعالى أعلم.

نفقة زوجية
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدي
التاريخ 4 يوليه سنة 1964 م
المبادئ :
1- لا تجب نفقة الزوجة على زوجها إلا بعقد صحيح.
2- إذا زفت الزوجة إلى بيت زوجها وهى مريضة لا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم.
3- إذا نقلت الزوجة إلى بيت أبيها مريضة لا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق.
سئل :
من س بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بفتاة وقد زفت إليه ووجدها مريضة بمرض منفر ومعد وقد امتنع بسببه من معاشرتها وطلقها بعد مضى سنة من الزفاف لعدم شفائها. وطلب بيان الحكم الشرعي هل تستحق الزوجة المذكورة عليه نفقة في المدة السابقة على الطلاق أولا مع العلم بأنه لم يقربها وكانت في تلك المدة بمنزل والدها.
أجاب :
نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح. وإذا مرضت وزفت إلى بيت الزوج وهى مريضة فلا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لثبوت الاستمتاع بأغلب ثمرات الزوجية لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم ولأن وجودها في بيت الزوج فيه نفع له على كل حال ثم إذا نقلت إلى بيت أبيها مريضة أو ذهبت إليه لبعض الشئون ولم تخرج من بيت الزوج ناشزة فلا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق وبدون عذر لأنها تكون حينئذ ناشزة أما إذا كان الامتناع بحق أو بعذر فلا تسقط نفقتها لأنها لا تعد ناشزة بذلك ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

نفقة صغير وحضانة
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى
4 ربيع آخر 1314 هجرية
المبادئ :
1- طلاق المرأة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وتحملها بنفقة حملها المستكن حتى سن الحضانة واقع ونافذ.
2- إذا أدعت الفقر بعد ذلك وطالبته بنفقة وأجر حضانة للمولود الجديد على أن يرجع بها عليها عند اليسار حكم لها بما طلبت بشرط قيام الإثبات عليه عند الإنكار أو قيام المصادقة منه على ذلك.
سئل :
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في 2 ربيع ثاني سنة 1314 هجرية مضمونها أنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة مادة تقرير وأجرة حضانة صدرت بمحكمة إسكندرية الشرعية بين ع. م. ومطلقته ولطعنه في هذا التقرير طلبت صورته ووردت بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة في 31 أغسطس سنة 1896 م بأمل الاطلاع عليها وإفادة النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي ومضمون صورة المادة المذكورة أنه بمحضر شاهدي المعرفة حضرت المرأة المكلفة ن. وأحضرت معها الرجل المكلف أ. وبعد تحقق معرفتهما عينا وإسما ونسبا بشهادة منم ذكر وتحقق طلاقها منه طلاقا ثاينا بائنا بالخلع على نفقة عدتها ومؤخر صداقها وتحملها بنفقة حملها المستكن برحمها بعد انفصاله إن كان ذكرا فلسبع سنين وإن كانت أنثى فلتسع سنين وتحقق تقرير نفقة شرعية عليه لنبته منها زكية التي في حضانتها ولا مال لها عن كل يوم قرش واحد صاغا بموجب حجة شرعية محررة بجميع ذلك مسطرة في هذه المحكمة ومسجلة بها في 29 جمادى الثاني سنة 1313 هجرية عرفت المرأة المذكورة أن الحمل الذي كان مستكنا برحمها وقت طلاقها المذكور قد انفصل بعده بولد يسمى محمد الرضيع الفقير الذي لا مال له وفي حضانتها وأنها فقيرة جدا لا تملك شيئا وأن أحمد على المذكور هذا موسر قادر على الإنفاق على ولده محمد المذكور وأنها لما طلبت منه أن ينفق عليه على أن يرجع عليها بما يدفعه لها من النفقة المذكورة إذا أيسرت لكونه لم يكن صاحب مائدة وأن يقرر لها أجرة حضانتها لولديها المذكورين امتنع عن ذلك وطلبت من قاضى المحكمة المذكورة وحضرتي عضوي المجلس الشرعي بها تقرير نفقة شرعية عليه لولده المذكور فقر المرأة المذكورة بشهادة الشاهدين المذكورين وتصديق المطلق المذكور على ما ذكر جميعه قرروا على أحمد على المذكور نفقة شرعية لولده المذكور عن كل يوم من تاريخه عشرين فضة صاغا مادام في حضانة أمه المذكورة ومادامت هي فقير ليرجع بها عليها إذا أيسرت وعشرين فضة صاغا نظير أجرة حضانتها له عن كل يوم من تاريخه مادام في حضانة أمه المذكورة وعشرين فضة صاغا أجرة حضانتها للبنت المذكورة عن كل يوم من تاريخه مادامت في حضانة أمها المذكورة. ورضيت بذلك المرأة، المذكورة وطلبت من القاضي والعضوين المذكورين أمره بأداء النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين إليها فعند ذلك أمروه بأداء النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين إليها على الوجه المشروح أعلاه صدر ذلك بحضور من ذكر أعلاه وضبط في 7 يونية سنة 1896 م و 25 الحجة سنة 1313 هجرية متتابعة مضبطة
أجاب :
بالاطلاع على هذه الإفادة المسطورة يمينه وعلى صورة مادة أحمد على ماضي ومطلقته المسجلة بمحكمة ثغر الإسكندرية الشرعية في 15 يونية سنة 1869 م المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقي الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما تضمنته الصورة المذكورة من تقرير النفقة وأجرة الحضانة على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا.

نفقة صغير
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدي
28 فبراير 1967م
المبادئ:
1- المقرر شرعا أن نفقة الصغير في ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا.
2- المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه.
3- ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله.
سئل :
بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا زراعية 20 م في منزلين متواضعين ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون في ماله، وإذا كانت في ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا.
أجاب :
المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون في ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا. والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال التي تنص فيما نصت عليه على الآتي ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

نفقة صغيرة وأجور
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوي
ربيع أول 1314 هجرية
المبادئ :
1- الدفع بيسار البنت بما ورثته عن أمها إذا ثبت شرعا اندفعت الدعوى
2- قول والد الزوجة المتوفاة إن جهازها المعطى لها منه كان عارية وإنكار الزوج ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه إذا كان العرف جاريا على أن الأب يدفع ذلك على جهة التمليك.
3- ما كان مشتركا من أعيان جهازها فالقول فيه قول الأب.
سئل :
بإفادة من قاضى ثغر دمياط مؤرخة 4 ربيع الأول سنة 1314 هجرية مضمونها أنه لاشتباهه في صورة الدعوى طيه من حيث دفع كل من المدعى والمدعى عليه كتب عليها لمفتى الثغر فأفاده باشتباهه أيضا وطلب مخابرة هذا الطرف للنظر في صحة كل من الدفعين من عدمهما ولذا تحرر هذا بأمل أنه بعد الإحاطة يفاد بما يلزم ومضمون الصورة المذكورة المقيد ما بها بمحكمة دمياط بتاريخ 6 أغسطس سنة 1896 م مضبطة صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعي من ع. الجابى بأوقاف دمياط ابن [ ع ] من طلبة العلم بدمياط ومتوطنيها بأنه وكيل عن [ ع ] بنت [ م ] والدة [ ت ] الآتى ذكرها فيه وكلته عنها في طلب والدعوى والمرافعة والمخاصمة لها وعليها مع هذا المدعى عليه فيما يتعلق بشئون حضانتها لفريدة القاصرة بنت هذا المدعى عليه من زوجته توفيقة المذكورة وفي طلب تقرير أجرة حضانة ورضاع عليه لبنته المذكورة المشمولة بحضانة الموكلة المذكورة وفي قبض ذلك منه وفي كل شىء يصح فيه التوكيل شرعا توكيلا مطلقا مفوضا عاما قبله منها لنفسه قبولا شرعيا وأن هذا المدعى عليه كان وجا للمرحومة توفيقة محمد النشار المرزوقة له من زوجته عيوشة الموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه بفريدة المذكورة أعلاه البالغ عمرها الآن ثلاثة عشر شهرا وأن الزوجة المذكورة توفيت فيما قبل تاريخه بثغر دمياط وتركت بنتها فريدة المذكورة المرزوقة لها من زوجها هذا المدعى عليه الذي هو تارك لها بدون نفقة ولا منفق ولا مال لها ينفق عليها منه مع أنه كسوب يكتسب ما يزيد على معيشته وعما تقرر عليه من أجرة الحضانة والرضاع والنفقة لبنته المذكورة وهى الآن في حضانة جدتها ورضاع لبنته فريدة المذكورة فامتنع من ذلك وأنه يطلب الآن تقرير أجرة حضانة ورضاع ونفقة وكسوة شرعيات على هذا المدعى عليه كما يناسب حاله وحال الموكلة المذكورة وأمره بأداء ذلك غليه ليوصله لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك وبسؤال هذا المدعى عليه عن دعوى التوكيل المرقوم أنكر ذلك وجحده كليا وبعد تكليف هذا الوكيل المدعى بينة تشهد له طبق دعواه بالتوكيل المرقوم أحضر شاهدين شهد كل منهما به على الوجه المسطور ولما أعذر لهذا المدعى عليه فيهما ولم يبد مطعنا شرعيا حكم بالتوكيل المرقوم على الوجه المذكور بعد التزكية الشرعية ثم سئل هذا المدعى عليه عن بقية الدعوى المرقومة فأجاب بأنه لا يفرض على نفسه حضانة ولا رضاعة ولاشيئا أصلا حيث إن البنت المذكورة آل إليها من والدتها التي ورثت فيها وقيمتها ومؤخر الصداق وأن الذي يخص البنت المذكورة في قيمة جميع ذلك ألفي قرش وأثني عشر قرشا صاغا وأن هذه المخالفات تحت يد الوكيل المذكور أعلاه وأنه بسبب ذلك لا يجيز شرعا على تقرير نفقة وحضانة ولا على شىء أصلا كما هو الحكم الشرعي وصدق على أن فريدة المذكورة بنته رزق بها من والدتها توفيقة المذكورة التي هى بنت عيوشة موكلة هذا المدعى وبسؤال هذا الوكيل المدعى عما دفع به هذا المدعى عليه ادعاها هذا المدعى عليه فهي ملك لوالدها والقول قوله في ذلك وأنه لا صحة لنسبة الغنا لفريدة المذكورة وأنه ليس واضع اليد على المنقولات التي زعم أنها ملك المتوفية ولا الست الموكلة واضعة يدها عليها أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب عليه بأن الدعوى صحيحة وحصل له اشتباه في الدفعين وأن يعرض ذلك على هذا الطرف للإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعي.
أجاب :
بالاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه وعلى صورة المرافعة بها وما أفاده بشأنها حضرة مفتى الثغر ظهر أنه إذا أثبت الزوج المدعى عليه ما دفع به من كون بنته الصغيرة ورثت في المخلف عن أمها ما صارت به غنية على الوجه المسطور بذلك الدفع مع مراعاة ما تلزم مراعاته في ذلك شرعا اندفعت دعوى المدعى ثم لو قال أب الأم المذكورة إن المخلف المذكور سلمه لها على وجه العارية وقال الزوج هو تمليك فالمعتمد أن القول للزوج بيمينه إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثل ذلك على سبيل الجهاز لا العارية أما إن كان مشتركا فالقول للأب واللّه تعالى أعلم.

نفقة علاج الزوجة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
المبدأ :
القرآن والسنة
سئل :
هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته ، أم أن النفقة عليها هي ؟
أجاب :
قال اللّه تعالى {وعاشروهن بالمعروف } النساء : 19 وقال صلى الله علية وسلم “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. “ رواه مسلم ، وحذر من التقصير في ذلك فقال “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يَقُوت “ رواه أبو داود وروى مثله مسلم وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد في المواسم والمناسبات “يراجع الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 203”. ومن جهة علاجها قال الذين أوجبوا لها ما تطلبه الحامل أثناء الوحم ، بوجوب علاجها من المرض ، فإن المرض له دخل كبير في التأثير على تمتعه بها ، وعلاجها فهو من المعاشرة بالمعرف ، وللفقهاء اجتهاد في ذلك وفقهاء الشافعية “الإقناع للخطيب ج 2 ص 191 “ لا يوجبون على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب ، متعللين بأن ذلك لحفظ الأصل ولا صلة له به ، وكيف يقال ذلك والمرض مانع أو منغص على الزوج متعته وما يلزمها وما تقوم به الزوجة من واجبات الأسرة ؟ مثل الشافعية قال الحنابلة “معجم المغنى ص 970 “. وفى القانون المصري للأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 م نصت المادة 2/ 4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقض به العرف “الفتاوى الإسلامية – المجلد الرابع ص 1387 “ وتجهيزها من الموت إلى الدفن بدون إسراف ولا تبذير يكون على الزوج كما ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف ، وصدر به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 " مادة 4 " الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1938

هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رمضان سنة 1357 هجرية - 30 أكتوبر سنة 1938 م
المبدأ :
هبة المرأة نفسها لمن طلقها ثلاثا غير جائزة شرعا إلا إذا تزوجت بآخر ودخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها أو مات عنها وانقضت
عدتها منه شرعا.
سئل :
من أحمد مختار قال رجل طلق زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا ولرغبتهما في المعاشرة محافظة على أولادهما وهم ثلاثة أطفال هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأي حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية وإذا كان الجواب بالإيجاب نرجو الإفادة عن كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة لمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعي المستوفى لشروطه فلا بد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر الخ ، وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له وبهذا علم الجواب والله أعلم.

نفقة علاج الولد
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده
رجب 1319 هجرية
المبادئ
1- نفقة الطفل الذي لم يبلغ حد الكسب واجبة على أبيه شاملة أجرة الطبيب وثمن الأدوية.
2- يلتزم الوالد بما أنفق على ولده في العلاج وأجر الطبيب متى تعين العلاج يقينا أو بغلبة الظن على هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه حتى يكون العلاج هنا لا فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضروري لحفظ قوام البنية.
3- الولد الكبير العاجز عن لكسب لزمانة أو لكون أبيه من الكرام أو لكون أحد لا يستأجره أو لكونه طالب علم لا يتفرغ للكسب تكون نفقته على أبيه ولو كان الأب فقيرا ويتبعها أجرة الطبيب وثمن الأدوية.
4- إذا لم يكن الابن موصوفا بهذه الصفات لا تجب نفقته على أبيه ولا الأدوية ولا أجرة الطبيب.
5- أجرة الخادم واجبة على الأب وأجرة الطبيب وثمن الدواء أوجب وأولى من ذلك.
سئل :
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16 أكتوبر سنة 1901 م نمرة 10 مضمونها أن نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون في مستشفي مديرية جرجا استحق عليه مبلغ في نظير أجره معالجته وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد ولكون والده من ذوى اليسار طلب منه هذا المبلغ فتوقف في الدفع ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالد مكلفا شرعا أو قانونا بنفقات علاج ولده أولا وإذا كان مكلفا فلغاية أي سن يبلغه الولد، وما هي الأحوال التي تقضى بإعفائه منها أو بإلزامه بها فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
أجاب :
قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير الحر وعرفوه بأنه الولد الذي يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب النسبة للزوجة وصرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن ومرادهم من كون الطفل فقيرا أنه لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفه ليكتسب وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرا وإذا كان الطفل غنيا بأن كان صاحب عقار ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه لأنه غنى بذلك هذا ما قالوه في جانب الطفل. أما ما قالوه في جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاجز عن الكسب بأن كان زمنا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره الناس أو طالب علم لا يتفرغ للكسب فإنه في هذه الأحوال عاجز تجبب نفقته على الأب على ما في القنية والمنح. وصرحوا بأنه لا يشارك الأب ولو فقيرا أحد في نفقته طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح وعلى ذلك فإن كان الابن في حادثتنا طفلا فقيرا لم يبلغ حد الكسب كانت نفقته بأنواعها واجبة على أبيه وكذلك أجرة الطبيب والأدوية على ما يظهر لأن وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضى به التراحم ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات وقلما يوجد الآن ممن لهم أقل فهم من ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى أصبح الكثير من ذوى المعرفة الصحيحة يعدها في منزلة أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما خصوصا أن من كان مريضا وله أب موسر لا يمكن أن ينفق عليه في علاجه أحد من الأجانب أو ذوى القرابة البعيدة فمتى تحقق المرض وسوء أثره في الجسم تعينت النفقة في دفعه على والده الموسر وقاية من غائلة المرض وحفظا للحياة أو للأعضاء من التلف فيلزم الوالد ما أنفق على العلاج وأجره الطبيب المعالج والكلام في أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم من تجب عليه النفقة لمن له النفقة يجرى فيما إذا لم يتعين العلاج بأن لم يغلب على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه أما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاج لم يكن فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضروري لحفظ قوام البنية وكذلك لو كان الابن كبيرا عاجزا عن الكسب بسبب الزمانة أو كون أبيه من الكرام أو لا يستأجره أحد أو كان طالب علم لا يتفرغ للكسب فإن نفقته على أبيه ولو فقيرا وبالأولى إن كان غنيا على ما في هذا الرقيم ويتبعها أجرة الطبيب وثمن الأدوية بالنظر لما قلنا أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه الأوصاف فإن نفقته لا تجب على أبيه وكذلك ثمن الأدوية وأجرة الطبيب هذا ولا يعقل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه بل هذه تجب بالأولى من تلك واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

نفقة زوجية وصغيرين وباقي مقدم صداق
المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوي
رجب 1313 هجرية
المبادئ :
1- دفع جزء من الدعوى بالسداد يقتضي تكليف الدافع بالإثبات.
2- إذا عجز عن الإثبات وطلب يمين خصمه فإن حلف أو لم يطلب يمينه حكم للمدعى بدعواه
3- إذا أثبت دفعه بالبينة الشرعية حكم له بذلك.
4- مضى المدة الطويلة لا يعتبر دفعا لأنه إنما يكون عند الإنكار وهو قد أقر بالزوجية في التاريخ المدعى.
سئل :
وكلت سيدة شخصا عنها في أمور زوجيتها بزوجها توكيلا عاما مطلقا مفوضا لرأيه وقوله وفعله وكان ذلك فى غيبته ولما علم به قبله لنفسه قبولا شريعا وأن زوجها تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بولدين صغيرين وأن هذا الزوج تارك لها ولولديها المذكورين بدون نفقة ولا منفق ولا مائدة له وبذمته لها أربعة بنتو ونصف ذهبا فرنساويا باقى مقدم صداقها الذى تزوجها عليه وقدره عشرة بنتو ذهبا فرنساويا مقدما دفع لها من ذلك خمسة بنتو ونصف بنتو ذهبا وبقى لها عليه أربعة ونصف بنتو ذهبا فرنساويا المدعى به المذكور وصار دينا عليه بذمته مستحق الأداء لها وأنه يطالبه بصفته المشروحة أعلاه بتقرير نفقة فيها الكفاية لموكلته وولديه المذكورين والكسوة الشرعية اللائقة بهم وبه وبأن يؤدى الأربعة بنتو نصف المذكورة باقى مقدم الصداق المذكور ليحوزه لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك. وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه زوج للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالولدين المذكورين بدعوى هذا الوكيل المدعى المذكور وقرر على نفسه من نفسه كل يوم من تاريخه قرشين إثنين صاغا ميريا لزوجته الموكلة المذكورة قرش ولولديه الباقى سوية بينهما وأن يكسوهم جميعا الكسوة اللائقة بهم فى كل ستة شهور مرة وقبل الوكيل المذكور منه ذلك بموكلته قبولا شرعيا ثم ذكر هذا المدعى عليه أن مبلغ الأربعة بنتو ونصف الذى يدعى هذا المدعى أنه باق عليه من مقدم صداق الموكلة المذكورة زوجته لا شىء عليه منه لأنه تزوجها على صداق قدره عشرة بنتو ذهبا فرنساويا مقدما وخمسة بنتو ذهبا فرنساويا مؤجلا وقد أدى لها مبلغ العشرة بنتو المقدم المذكور ولم يبق عليه منه شىء وبسؤال الوكيل المدعى المذكور عما دفع به هذا المدعى عليه من سداد كامل مقدم صداق الموكلة المذكورة أنكر ذلك وأصر على دعواه المذكورة فسئل المدعى عليه المذكور عن بينة تشهد له بما دفع به فأجاب بأنه لا يمكنه ذلك لأن الزواج المذكور مضى عليه نحو ثمانى عشرة سنة أو عشرين وبعد ذلك انصرف الجميع على ما ذكر وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط أجاب عليها بما نصه أطلعت على دعوى ( وكيل الزوجة فلان ) وعلى دفع هذا الأخير ( المدعى عليه ) واللازم شرعا الآن هو طلب بينة شرعية من المدعى عليه تشهد له طبق ما ادعاه فى دفعه المذكور من مضى أكثر من خمس عشرة سنة على العقد المذكور فإن عجز عنها حلفت الزوجة الموكلة اليمين الشرعية على أن المدة أقل من ذلك وعلى أنها لم تقبض كامل المقدم طبق دعوى وكيلها وعند ذلك يحكم بالمبلغ على المدعى عليه.
أجاب :
بالاطلاع على ما أفاده حضرة مفتى دمياط تبين أن المدعى عليه معترف بزواجه بالمرأة موكلة المدعى على صداق قدره عشرة بنتو مقدما وادعى أنه أدى لها المبلغ المقدم المذكور ولم يبق عليه منه شىء وذلك يعتبر منه دفعا لدعوى المدعى فيكلف إثباته فإن عجز وطلب يمين الزوجة الموكلة وحلفت أو امتنع عن طلب التحليف يحكم عليه بالمبلغ المدعى به معاملة له فى ذلك بإقراره وأما ما ذكره المدعى عليه المذكور من مضى المدة التى بينها فلا يعتبر دفعا لأن الدفع بمضى المدة الطويلة عند الإنكار لا عند الإقرار كما هنا فما أفاده حضرة المفتى المذكور من أن دعوى مضى المدة المذكورة يعتبر دفعا هنا غير موافق واللّه تعالى أعلم.

نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون
جمادى الثانية 1377 هجرية 2 يناير 1958 م
المبادئ :
1- المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها في ماله المتروك عنه، وإنما نفقتها في مالها الموروث عنه وغيره، فإذا لم يف هذا ولا ذاك بنفقتها تكون نفقتها في مال أولادها القصر إذا كان في فاضله ما يفي بنفقتها.
2- يجوز أخذ نفقتها من مال أولادها القصر الذي تحت يدها بصفتها وصية بعد إذن المحكمة بذلك.
3- وصى المال هو المسئول عن استغلاله والإشراف عليه بما فيه المصلحة للقصر والإنفاق عليهم منه.
سئل :
من السيد/ بطلب تضمن أن والده توفى عن تركة، وعن أطفال صغار عينت أمهم وصية عليهم وسأل هل لزوجة المتوفى نفقة على الورثة غير نفقة الأولاد الصغار ومن الذي يستغل نصيب الأولاد وينفق عليهم.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها عليه في ماله المتروك عنه من تاريخ وفاته، وإنما تجب نفقتها في مالها الموروث لها عنه وغير الموروث إن كان لها غيره، فإذا لم يف هذا المال بنفقتها وجبت تكملتها في مال أولادها المذكورين المرزوقة بهم من زوجها المتوفى إن كان فيه فاضل عن نفقتهم يفي بها، وحينئذ يكون لها أن تأخذ من مالهم الذي تحت يدها بمقتضى الوصاية ما يكمل نفقتها بعد أخذ إذن من المحكمة الحسبية بذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952، لأن نفقة الأصل الفقير أبا كان أو أما تجب شرعا على فرعه الموسر لا يشاركه فيها أحد. هذا بالنسبة لنفقة الزوجة المسئول عنها وأما بالنسبة لنفقة أولاد المتوفى الصغار وأموالهم، فإن المنصوص عليه شرعا وقانونا طبقا لما جاء بأحكام القانون المذكور أن وصى المال هو المسئول عن استغلال أموال القصر والإشراف عليها بما فيه المصلحة لهم والإنفاق عليهم منها، ووصى المال هنا هي أمهم زوجة المتوفى كما جاء بالسؤال، فيجب عليها شرعا وقانونا إدارة شئون أموالهم، واستغلالها بما فيه المصلحة لهم بنفسها، أو بواسطة وكيل عنها والإنفاق عليهم منها بعد تقدير نفقتهم بواسطة المحكمة الحسبية المختصة وتستمر هذه الولاية لها عليهم إلى أن يبلغوا راشدين سن الحادية والعشرين، حيث تسلم لهم أموالهم ليتصرفوا فيها بما فيه صلاحهم والله أعلم.

نفقة الزوجة مقدمة في سائر الديون
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1352 هجرية 16 نوفمبر 1933 م
المبدأ :
الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأنه من حوائجه الأصلية.
سئل :
رجل حكم عليه شرعا بنفقة لزوجته وهو مديون بدين مدني لآخرين فهل نفقتها مقدمة على غيرها من أصحاب الديون أم ماذا يكون الحكم الشرعي.
أجاب :
نفيد بأنه جاء في صحيفة 200 من الجزء الخامس من شرح الزيلعي ما نصه وينفق على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء. ومن هذا يعلم أن الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأن الإنفاق على زوجته من حوائجه الأصلية المقدمة على حقهم. واللّه تعالى أعلم.

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م
المبدأ :
لا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا في تركته.
سئل :
في رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة في تركته أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها. .
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة 331 من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة في تركة المتوفى المذكور.

نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
رجب 1347 هجرية 13 ديسمبر 1928
المبادئ :
1- يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة بحسب العرف لأمثالها على مثله كما تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة لذلك.
2- ليس لخال البنت مع وجود أمها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت ما لم يأذن الأب بالإنفاق.
سئل :
امرأة لها بنت من مطلقها وهى في حضانتها ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعي مقابل طعام وكسوة البنت ولكن البنت مرضت ويلزمها ثمن الدواء وأجرة الأطباء ومصاريف العلاج لأنها بحالة خطيرة تستدعى ذلك ولكن أباها امتنع عن ذلك من دفع تكاليف العلاج والدواء رغم أنه موسر وأن أمها فقيرة واضطر خال البنت للإنفاق عليها فهل يلزم الأب بنفقة العلاج والدواء علاوة على نفقة الطعام والكسوة أولا وهل للخال أن يرجع على الأب فيما أنفقه نظير العلاج والدواء.
أجاب :
نفيد أولا بأنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه البنت من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة إلى ذلك وثانيا ليس لخالها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت المذكورة في سبيل ذلك ما لم يأذن الأب بالإنفاق في هذا السبيل فيرجع عليه كما هو مقتضى قواعد الفقهاء واللّه أعلم.

منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفي
ربيع أول 1325 هجرية
المبدأ :
نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم وإرضاعهم في منزلة واحدة متساوية فلا تقديم لأحدهما على الأخرى.
سئل :
بإفادة من نظارة الحقانية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 نمرة 6141 صورتها المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية نمرة 94 المرافق بهذا بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفي بهما على ما هو مشروع في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب.
أجاب :
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 أبريل 1907 نمرة 6141 من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض الأولاد مساوية في المنزلة لأجرة الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو إحداهما تقدم على الأخرى والإفادة عن ذلك أن الذي يؤخذ من كتب المذهب التساوي بين هذه الأشياء ففي رسالة الإبانة عن أخذ الجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين بعد كلامه ما نصه قلت وحيث قلنا إنها أي أجرة الحضانة كالإرضاع فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته كما أن أجرة إرضاعه كذلك انتهى و لذا لزمت الإفادة والأوراق عائدة كما وردت واللّه أعلم.

مصاريف علاج الزوجة ودفنها
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون
صفر 1377 هجرية 8 سبتمبر 1957 م
المبادئ :
1- مذهب الأئمة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه ولو كانت غنية.
2- مصاريف تجهيزها عند موتها حتى دفنها على الزوج بلا إسراف ولا تقتير ولو كانت غنية ويؤدى من ماله.
سئل :
بالطلب المتضمن أن سيدة توفيت عن زوج وأم وأخوة أشقاء ذكر وأنثيين فقط وعن تركة قدرها 50 جنيها تقريبا وقد صرف عليها في علاجها من مرض الموت وفى تجهيزها بعد الوفاة من كفن ومأتم مبلغا من المال، وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لمصاريف العلاج حال حياتها، وتجهزها بعد وفاتها هل تكون على الزوج وحده أو على جميع الورثة.
أجاب :
بأن المنصوص عليه شرعا في مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء في رد المختار من كتب الحنفية ( كما لا يلزمه مداواتها أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج ) وهذا هو المعروف في مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا ونقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية ( أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة ) وهو رأى وجيه نرى الأخذ به، وبناء على هذا يكون على الزوج مصاريف علاج هذه الزوجة من ماله الخاص ولو غنية أما بالنسبة لمصاريف تجهيزها ودفنها فإنه بناء على قول أبى يوسف المفتى به يكون ما يكفر لتجهيزها حتى توارى في قبرها من نفقات غسلها وكفتها وحملها ودفنها وكل ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير، يكون ذلك كله على زوجها، يؤديه من ماله ولو كانت غنية لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة عليه حال حياته وإذا مات قبل أن يؤديها وجب أدائها من تركته، كما يبدأ بأداء ما يكفى لتجهيز نفسه وقد أخذ بذلك قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 في المادة رقم 4 التي أوجبت إخراج ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن فصار على الزوج نفقة تجهيز زوجته حال حياته وفى ماله بعد وفاته، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم.
تعليق : صدر القانون 44 لسنة 1979 م ونص في المادة 2 منه أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف.

كفالة بنفقة
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون
جماد أول سنة 1375 هجرية - 8 يناير سنة 1956 م
المبادئ
1- الكفالة بالمال تصح ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا.
2- النفقة الزوجية لا تسقط إلا بأداء أو الإبراء والكفالة بها صحيحة.
3- إذا أدى الكفيل الدين رجع بما أداه على الأصيل.
4- تبطل الكفالة بإبطال الدائن لها أو بأداء المدين.
سئل :
من السيد [ د ] قال أنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة وان ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته وأن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه وحكمت لها محكمة جرجا الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعا وقانونا.
أجاب :
أن الكفالة شرعا ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا، وفي الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بأداء أو الإبراء ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1920 من الديون الصحيحة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء والكفالة بها صحيحة على القياس قولا واحد، وللمفروض لها النفقة ان تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معا ، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما أستلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية واذا كان الذي أدى اليها النفقة الأصيل وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة في القدر المؤدى وأن كان الذي أداءها اليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل وتبطل الكفالة نفسها بإبطال الزوجة لها بأن تقول له أبطلت الكفالة أو نحو ذلك – وبناء على ما تقدم مادام عقد الكفالة باقيا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق في مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة في ذمة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.

كفالة
المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده
صفر 1320 هجرية
المبدأ :
الكفالة بنفقة الزوجة جائزة شرعا مادامت الزوجية.
سئل :
رجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتاب لها بذلك، وقد دخل بها الزوج ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره فهل يكون ذلك الأب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانته.
أجاب :
المصرح به في كتب المذهب أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت في نكاحه كما في رد المحتار وغيره ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن، مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد واللّه أعلم.

للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه في منزل الزوجية
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
جمادى الآخرة 1352 هجرية 30 سبتمبر 1933 م
المبادئ :
1- فرض النفقة للزوجة وللأولاد ليس بمانع من إقامة الزوجة في بيت الزوج بل يجب عليها أن تقيم في منزله متى كان شرعيا.
2- مجرد إقامة الزوجة في منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها في النفقة المقررة.
سئل :
صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها في منزل الزوج وهل هذا مسقط لحقها في النفقة.
أجاب :
نفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة في بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه في منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا وثانيا وأن مجرد إقامتها في منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت مع على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها في المفروض عن المدة التي أنفق فيها عليها وعلى الأولاد هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء. واللّه تعالى أعلم.

مؤخر الصداق والميراث
المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
محرم سنة 1369 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1949 م
المبدأ :
مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة يرثه ورثتها ويقسم بينهم قسمة الميراث.
سئل :
من حسن خالد قال توفيت سيدة في سنة 1944 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها وبنتها وأبوها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا مؤخر صداقها فهل يرث أبوها وأمها وبنتها في مؤخر صداقها أم لا وهل للزوج أبى البنت أن يضع ما يخص ابنته في ميراث أمها من متأخر صداق وخلافه في إحدى البنوك أو إحدى الشركات.
أجاب :
اطلعنا على السؤال والجواب أن مؤخر صداق الزوجة المتوفاة من تركتها يرثه ورثتها فلكل من أبيها وأمها سدسه فرضا ولزوجها ربعه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها نصفه فرضا فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر لكل من أبيها وأمها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة ولأبى البنت القاصر ولاية قبض نصيب بنته المذكورة ويسوغ له إيداعه للحفظ بأحد المصارف واستثماره بمعاملة جائزة شرعا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:06 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 02:55 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية – مختلفة


استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
19 جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م
المبادئ
1/ للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته ولكل منهما ذمته المالية.
2/ عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما.
3/ انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذي هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق
4/ المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض
5/ الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن
6/ فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضي أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد.
7/ ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة. سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13 من القانون المدني المصري 131 لسنة 1948.
8/ لا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق.
سئل :
بالطلب المقدم من ع أ س والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - المسلم الديانة المصري الجنسية - كان مقيما فى جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك - وقد فوجئ هذا الزوج بأن زوجته تلك أقمت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية فى الوقت الذى تقيم معه فى مسكن واحد، ولما يفصل فى هذه القضية للآن، وأن القانون الأمريكي يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل. وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والنفقة الواجبة بعده. وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هي طالبته، وما هو مؤخر الصداق فى الشريعة الإسلامية - وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن أجل هذا ينص عليه فى عقود الزواج.
أجاب :
إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون فى جميع الحقوق المدنية سواء فى ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فالزواج يختلف فى الإسلام عنه فى قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية ففى الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها فى التعاقد، ولا حقها فى التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها فى التملك مستقلة عن زوجها. وعلى وجه الإجمال - فإن للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدينة الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته - وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما فى شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل. وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، 229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء. ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل فى المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة ، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضي طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها فى مصر والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقى لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدون بهذا الوصف فى وثيقة العقد الرسمى، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف فى العقود المدنية، لأن الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل فى مؤخر الصداق إن كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم فى حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التى نشأت بعقد الزواج، فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة. والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين فى نطاقها - وهذا المبدأ سبق أن تقرر فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 فى مصر لما كان ذلك وكان نظَام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظَام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق. فقد نصت المادة 13 من القانون المدني المصري 131 لسنة 1948 على أنه يسرى قانون الدولة التى ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. هذا ولا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة. فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو فى نظير الطلاق بما يسمى فى مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

إسكان الزوجة أقاربها في مسكن الزوجية غير جائز
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
جمادى الأولى 1382 هجرية - 21 أكتوبر 1962 م
المبادئ :
1- الزوجة الغنية التي تساعد زوجها في المعيشة لا يجوز لها شرعا أن تسكن في منزل الزوجية أحدا من أقاربها بغير رضا زوجها.
2- إنفاقها على أقاربها إن كان من مالها فليس للزوج منعها منه وإن كان من ماله فلا يجوز لها ذلك شرعا.
سئل :
من السيد / بطلبه والذي يطلب فيه بيان الحكم الشرعي في الآتي : 1 - هل يعطى الشارع الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها التي تساعده في المعيشة حق عدم إطاعة الزوج، وأن تتصرف في المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة في المعيشة
2- هل يجوز للزوجة أن تقيم في منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، مخالفة بذلك إرادة الزوج الذي لا يرغب في وجود أحد معه في منزل الزوجية، لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها.
أجاب :
تقضي النصوص الشرعية بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها، والقيام بها، لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتى ثمراتها التي يريدها الشرع وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى ، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، ومن حقه عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم ، ولكن له منعهم من المكث في البيت، ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعى العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها في بيت خال عن أهله، لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك، لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها وكما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها ولو ولدها من غيره، لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وللزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته، وطبقا لهذه النصوص لا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعا أن تسكن في منزل الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه لأنها حرة في التصرف في مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.

ادعاء الحمل
المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية 11 ديسمبر 1939 م.
المبدأ : أكثر مدة الحمل سنتان فقط.
سئل : رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبى والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم. فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها.
أجاب : نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها.باطلة ولا تصدق شرعا
تعليق : صدر القانون رقم 25 لسنة 1929
ونص فى المادة رقم 15 منه على عدم سماع الدعوى عند الإنكار لمن تدعى نسب ولدها الذى جاءت به بعد سنة من تاريخ الطلاق والوفاة.

الإنفاق من التركة على القصر بإذن من المجلس الحسبي
المفتي : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة
جمادى الآخرة 1341 هجرية 4 فبراير 1923 م
المبدأ :
يسوغ للمجلس الحسبي إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصي وهم في كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه.
سئل :
بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم [ م ] بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم [ ف ] بنت [ أ، س ] من عدمه.
أجاب :
إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصي وكانوا في كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه والأوارق عائدة من طيه كما وردت.

اثبات سن الأياس
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
27 يناير 1968 م.
المبادئ
1-سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة أن ينقطع الدم عنها ستة أشهر
2- لا يشترط انقطاع الدم مدة ستة أشهر بعد مدة الأياس فلو انقطع قبل مدة الأياس هذه المدة ثم تمت مدة الأياس حكم بأياسها واعتدت بالأشهر
3-إذا قررت المطلقة انها لازالت فى العدة وانها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وان تجاوزت الخمس والخمسين سنة والعبرة فى ذلك بأخبارها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها.
4-لا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها.
سئل : من السيد الأستاذ / أ ش المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/6/1963 وقد توفى هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/5/1964 وأن هذه الزوجة المطلقة رجعيا تطالب بميراثها فى تركة زوجها المتوفى المذكور تأسيسا على أنها لا تزال فى العدة من ذلك الطلاق الرجعى وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد وطلب السائل بيان الطريق لاثبات سن الأيسة. وهل يؤخذ بقولها أو برأى أهل الخبرة وما هو الطريق الشرعى لبيان كونها أيسة من عدمه. .
أجاب : المنصوص عليه شرعا أن سن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة ان ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى لو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الأياس وطلقها زوجها يحكم بأياسها وتعتد بثلاثة أشهر. وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لازالت فى العدة وأنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين سنة لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر والعبرة فى ذلك بأخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها ولا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقر شرعا وقول أهل الخبرة فى تقدير السن وان كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

التبني محرم شرعا
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
محرم 1399 هجرية - 23 ديسمبر 1978 م
المبادئ :
1- التبني استلحاق شخص معروف النسب بغير أبيه أو مجهول النسب مع تصريح المتبني بأنه ليس ولدا حقيقيا له، وقد كان معروفا في الجاهلية وأبطله الإسلام، وهو غير الإقرار بالنسب الذي استوفى شروطه الشرعية
2- التبني لا تترتب عليه آثار شرعية ولا قانونية.
3- يمكن للمتبنى الإنفاق على الصغير أو الهبة أو الايصاء له.
سئل : بالطلب المتضمن أن السائل متبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره وأنه يرغب في تسمية الطفل باسمه وأن والدي الطفل لا يمانعان في ذلك وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزا شرعا أو لا.
أجاب : التبني هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه، أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي له هذا التبني كان معروفا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ( وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب 4 ، 5 ، و التبني بهذا المعنى غير الإقرار بالنسب المستوفي للشروط الشرعية ولما كان الظاهر أن السائل قد تبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته فإن هذا التبني وقع باطلا، ولا يثبت به نسب هذا الصبي إليه لأنه معروف النسب فعلا والمقرر شرعا أن النسب حق الله تعالى لا ينفسخ ولا يرتد بالرد بعد ثبوته و التبني بهذا الوصف الوارد بالسؤال محرم في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم في الآيات المشار إليها، ولا يترتب عليه أية آثار شرعا ولا قانونا لأنه باطل ومن أضراره أنه يدخل على الأسرة من ليس منها، وفي هذا اختلاط الأنساب وضياع لحرمات الله وإذا كان السائل يريد تربية الطفل والإنفاق عليه من ماله الخاص فهذا عمل عظيم وخير كبير، وإذا أراد الاستزادة من هذا الخير فليهب لهذا الولد ما يشاء من أمواله هبة نافذة بشروطها، ويوصي له بجزء منها وصية صحيحة شرعا وقانونا كل ذلك دون تغيير لنسب الولد مع بقائه منسوبا لأبيه ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
شوال 1376 هجرية - 16 مايو 1957 م
المبادئ :
1- التبني لا يثبت به نسب من المتبني، ولا يكون به الولد ابنا لمن تبناه، ولا يجب لواحد منهما على الآخر حق أبوة أو بنوة.
2- الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى تحققت شروط الشرعية.
3- في كل الأحوال لا ينبغي لأي شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه.
4- لا يجوز شرعا للأخ أن يتبنى بنت أخيه، ولا يجوز لأبيها التنازل عنها لأخيه شرعا على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ.
5- النسب المعروف لا يقبل التحويل.
سئل : من شخص موسر يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذي لم ينجب ذرية من زوجته (خالة هذه الصغيرة) وطلب السائل بيان ما إذا كان يجوز لهذا الأب أن يتنازل عن ابنته، وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه، وهل له أن يقيدها باسمه في سجلات المواليد بدلا من أبيها أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء.
أجاب : إن من النظم التي كانت سائدة في الجاهلية نظَام التبني وهو أن يتخذ شخص ولدا له سواء أكان هذا الولد )الدعي) معروف النسب أو مجهول وأن يصرح بأنه ليس ولدا حقيقيا له، وكان المتبع أيضا أن هذا التبني يثبت للولد (الدعي) جميع الحقوق التي تثبت للابن الحقيقي على أبيه، فجاء الإسلام وقضى على هذا النِظام وأبطله. فأمر بأن لا ينسب أحد لغير أبيه وأن لا ينسب الولد )الدعي ( إلى من تبناه كما كان الحال قبل تشريع هذا الحكم الذي قرره الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بقوله سبحانه ( وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) الأحزاب 4 ، 5 ، فقد أثبتت هذه الآية وغيرها من السنة والآثار الواردة في هذا الباب أن التبني لا يثبت به نسب من المتبني وأن الولد المتبنى لا يكون ابنا لمن تبناه ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة هذا هو حكم التبني في الشريعة الإسلامية أما الإقرار بالبنوة فإنه كان صحيحا ويثبت به النسب شرعا إلا أن ذلك مقيد بشروط ثلاثة الأول أن يكون الولد المقر ببنوته مجهول النسب الثاني أن يكون هذا الولد بحيث يولد مثله لمثل المقر به الثالث إذا كان الولد المقر ببنوته مميزا فلا بد من أن يصدق المقر في إقراره، وفي كل هذه الأحوال لا ينبغي لأي شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه إذا تقرر هذا تبين أنه لا يجوز شرعا لهذا الأخ أيتبنى بنت أخيه كما لا يجوز لأبيها أن يتنازل عنها لأخيه على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ كما لا يجوز لهذا الأخ أن يقر ببنوة بنت أخيه، لعدم توفر ما جعلته الشريعة شرطا هذا الإقرار، حيث إن هذه الصغيرة ليست مجهولة النسب، بل منسوبة لأبوين حقيقيين، فلا يجوز الإقرار ببنوتها، كما لا يجوز قيدها باسم عمها بدلا من أبيها، وإلا كان ذلك تحويلا لهذا النسب الذي أصبح حقا مكتسبا لهذه الصغيرة بالميلاد من أبيها وذلك لا يجوز شرعا، لأن النسب لا يقبل التحويل كما لا يجوز أن تعامل هذه البنت معاملة اللقطاء، لأن اللقيط حي مولود رماه أهله خوفا من العائلة أو فرارا من تهمة الزنا إلى آخر ما قرره الفقهاء، بما لا يمكن انطباقه على هذه الصغيرة التي ولدت من أبوين شرعيين تبين من السؤال أنهما ممن يتمتعون بسمعة حسنة ويسار فائق، ومن كان على هذا يأبى أن يعامل ولده معاملة من لا ولي له وبعد فإننا ننصح الأخوين الكريمين بعدم الإقدام على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى فسخ نسب هذه الصغيرة، لأن النسب خالص حقها اكتسبته بالميلاد فليس لأحد أن يغيره، وإن الإقدام على ذلك فضلا عما فيه من القضاء على حقوقها المكتسبة شرعا، فإنه خروج على أمر الله الذي يقول أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله نسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يهب الزوجين العقيمين ذرية طيبة إنه عليم قدير.

رأى دار الإفتاء في المولودين دون زواج شرعي
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
ربيع الآخر 1399 هجرية - 27 مارس 1979 م
المبادئ :
1- القانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة ويهدر ثبوت النسب للمولود بسبب علاقة الزنا.
2- إذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أم للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما ولكنه مع هذا مواطن له كل الحقوق المكفولة من الدولة.
3- نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فلا توجد مشكلة أولاد غير شرعيين (لقطاء)
4- إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية بل على العكس فإن نفى النسب هو إلى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب.
سئل : من السيد المستشار وكيل وزارة العدل لشئون التشريع بالكتاب الرقيم 137 المؤرخ 24/3/1979 والأوراق المرفقة به بشأن مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المرسل من السيد السكرتير العام للأم المتحدة إلى وزارة الخارجية المصرية والمطلوب به بيان الرأي الشرعي في المسائل المطروحة بمشروع الإعلان 23/1978مشروع المبادئ العامة المنطقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مذكرة حول قراره رقم 243 بتاريخ 13 مايو 1977، قرر المجلس بأن يرسل إلى الحكومات، بملاحظات، مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، وفحص أولا هذه المبادئ في أول دورتها العادية (1978) بهدف اتخاذ قرار بشأنها، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المتسلمة من عديد من الحكومات 1- ويرجو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للحكومات التي لم تقدم بعد ملاحظاتها وتعليقاتها للسكرتير العام بشأن موضوع المبادئ العامة الخاصة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، بأن ترسلها في أقرب وقت ممكن - 2- ويقرر المجلس فحص هذه المبادئ العامة في أول دورتها العادية لعام 1979 بهدف اتخاذ قرار بشأنها عند اللزوم الجلسة العادية ال- 15 في 5 مايو 1978 مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم حيث أنه، في ميثاق الأمم المتحدة، أن شعوب العالم قد أعلنت تضامنها بإيمان جديد تجاه الحقوق الأساسية للإنسان، في سبيل كرامته وقيمته الإنسانية ومساواته في الحقوق وأيضا المرأة ، وأيضا الدول الكبيرة والصغيرة، وأيضا مراعاة التقدم الاجتماعي وإنشاء الظروف الجيدة لحياة أفضل في ظل حرية أوسع حيث أنه، طبقا لنصوص الميثاق، أن إحدى أهداف الأمم المتحدة هي تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز في أصولهم، في جنسهم في اللغة أو الدين حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن بأن كل إنسان مولود حر ومتساو في الكرامة والحقوق وأن كل واحد يستطيع أن يتمسك بكل حقوقه وحرياته في الإعلان دون التمييز بين أحدهم حيث أنه، نفس مبدأ الحماية الاجتماعية لكل طفل مولود أثناء الزواج أو خارج الزواج قد أعلنت في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان في عام 1979 وفى الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومؤيد بالفقرة 3 من المادة 10 من المعاهدة الخاصة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والمادة 24 من المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية حيث انه، يجب بذل مجهودات بكل الوسائل الممكنة، لكي تسمح لكل إنسان الاستمتاع بحقوق المساواة الغير المتصرف فيها التي يجوز اقتراحها حيث انه، الجزء الأساسي من شعوب العالم يتكون من أشخاص مولودين خارج الزواج وأن كثيرا منهم (نتيجة ولادتهم) قد أصبحوا ضحايا التمييز القانوني أو الاجتماعي موجه إليهم في أنفسهم وضد أمهاتهم الغير متزوجات، كل هذا يصبح ضد مبادئ المساواة وعدم التمييز التي ذكرت في ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات العالمية حول إنهاء كل أشكال التفرقة العنصرية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إعلان حقوق الطفل لهذه الأسباب المبادئ العامة التالية قد أعلنت بهدف إنهاء الشكل من التفرقة :
1- كل شخص مولود له الحق في بنوته لأمه ولأبيه الذي يجب أن يعترف به شرعا
2- إن واقعة ميلاد طفل تقيم بنفسها بنوة الطفل إلى أمه في مواجهة المرأة التي ولدت الطفل
3- البنوة الأبوية يجوز أن تقام شرعية بطرق مختلفة، ويشمل هذا الاعتراف الإرادي، والافتراض القانوني والاعتراف القضائي وعملية البحث من الأبوة لا تخضع لأي وقت أو ميعاد
4- ويفترض أن الزوج هو الأب لكل طفل يولد من زوجته، ومن المدرك انه ولد أثناء الزواج. وهذا الافتراض لا يمكن إنهاؤه إلا بقرار قضائي مبنى على دليل أن الزوج ليس الأب
5- كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدهما الآخر بعد ميلاده يعتبر ثمرة زواج. 6- كل شخص ولد نتيجة زواج أو يعتبر ميلاده نتيجة زواج أو على أثر زواج لاحق لوالديه يعتبر طفلا شرعيا فيما عدا إلغاء الزواج.
7- عند إقامة البنوة، فان كل شخص مولود خارج الزواج يخضع للائحة قانونية مساوية لشخص ولد أثناء الزواج.
8- كل شخص مولود خارج الزواج حيث أقيمت بنوته تجاه والديه له الحق في حمل اسم العائلة، طبقا للوائح المطبقة بالنسبة للأشخاص المولودين أثناء الزواج إذا لم نقم البنوة إلا من ناحية الأم، فان المولود له الحق في أن يحمل اسم عائلة أمه، مضافا عليه عند الاقتضاء، بطريقة لا تظهر واقعة ميلاده أنه مولود خارج الزواج.
9- الحقوق والواجبات التي للشخص المولود لها نفس القوة سواء هذا الطفل مولود أثناء الزواج أو دون زواج، بشرط أن تكون بنوته قد أقيمت ما عدا قرار مخالفا للمحكمة في صالح الطفل المولود دون زواج وسوف تمارس السلطة الأبوية طبقا للوائح الواجب تطبيقها في حالة الطفل المولود أثناء الزواج، إذا كانت بنوة المعنى قد أقيمت تجاه أبويه أو بواسطة أمه فقط إذا كانت بنوته لأبويه لم تقم.
10- مسكن كل طفل مولود دون زواج وبعد أن تكون قد أقيمت بنوته تجاه والديه تحدد حسب اللوائح المطبقة للطفل أثناء الزواج إن لم تقم البنوة إلا تجاه الأم فان اللوائح الخاصة التي تضمن في كل حالة مسكنا للطفل.
11- وعند إثبات بنوة الطفل فان كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع، فيما يختص بالنفقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص المولود أثناء الزواج وأن الميلاد خارج الزواج يعتبر ليس له تأثير على نظَام أولوية الدائنين.
12- عند إقامة البنوة فان كل شخص مولود دون زواج له نفس حقوق التوريث مثل الشخص المولود أثناء الزواج وان الحدود القانونية بحرية التصرف بالوصية يضمنان نفس الحماية للأشخاص الآهلين في الميراث عنه مثل الأشخاص المولودين أثناء الزواج.
13- جنسية شخص ما ولد خارج الزواج تتحدد طبقا للقواعد المطبقة للأشخاص المولودين أثناء الزواج.
14- المعلومات الواردة في سجل المواليد أو سجلات أخرى تحتوى على معلومات متعلقة بحالة الأشخاص، التي يمكن أن تظهر واقعة الميلاد خارج الزواج، لا تسلم إلا للأشخاص أو سلطات تكون لها مصلحة قانونية في هذه المعلومات أو البيانات وذلك بغرض معرفة بنوة المعنى في حالة الأشخاص المولودين خارج الزواج كل تعيين من شأنه أن تعطى معنى مهين يستبعد
15- عندما يحتوى التشريع القومي على نصوص متعلقة بالتبني فان الطفل المولود خارج الزواج لن يخضع لأي حد يميز النصوص المطبقة حول تبنى طفل مولود أثناء الزواج في الحالتين يكون له نفس النتائج.
16- كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع بنفس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كشخص مولود أثناء الزواج وعلى الدولة أن تقدم مساعدة مادية أو خلافه إلى الأطفال المولودين خارج الزواج.
أجاب : إن من أول ما عنى به الإسلام في بناء المجتمع السليم أن يضمن وجود الطفل الإنساني من أبوة مشروعة، وأن يلتقي الأبوان على مثل كاملة، ومقدرا أن هذه المثل الكاملة لا تكون إلا في إطار عقد زواج صحيح، ومن هنا وضع الإسلام معايير للزواج الصحيح تمكينا للأسرة وتثبيتا لدعائم الأمان والوفاق بين الزوجين، ثم بينهما وبين أولادهما مفصلا آثار هذا العقد الهام في بناء الإنسان وتقويم حياته. وفى نطاق هذا العقد كانت مواجهة الإسلام لمسألة نسب الطفل من قبل الولادة، فكان المثال الحق الكامل في إنجابه من رجل وامرأة في صلة شرعية ليحمل رسالة الخير إلى الناس، وليكون سلسلة من الفضائل تصل بالإنسان إلى آخر الدنيا ولا يكون كذلك إلا إذا ضمنا له العناية والرعاية وبعدنا به عن الإهمال الذي يؤول به إلى التشرد ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا تأكدنا من ولادته المولد الذي يراه الإسلام، ومن أجل هذا منع الله الزنا وحرمه وسماه فاحشة وساء سبيلا وحتى لا يقع الزنا وبالتالي لا يوجد لقطاء يتشردون في الشوارع وتفتضح بهم العورات، ويصبح ثمرة الزنا طفلا سيئا فقد الأب وقد تتخلى عنه الأم، من أجل هذا كله حرم الإسلام الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة دون عقد زواج مشروع فقد جاء في القرآن الكريم في سورة الإسراء ) ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ( الإسراء 32 ، وبهذا فقد أراد الإسلام أن يكون الطفل من زواج شريف طاهر إتماما للترابط بين الزوجين حياتهما، وحماية لهذه الطفولة من أن تهمل أو أن تنسى أو تترك للتشرد وميزة الإسلام في هذا أنه باعد بين المسلمين وبين خطأ التجربة حين أرسى نظَام الأسرة وحقوق الأطفال على أسس قويمة قوامها الزواج، وحين حرم الصلة غير المشروعة بين الذكر والأنثى )الزنا ( فاعتبرها جريمة ضد المجتمع تستحق العقاب الصارم بصرف النظر عن كون الزانى متزوجا أو غير متزوج فرض عقوبة رادعة على مرتكبها ومع هذا جعل ثبوت هذه الجريمة قضاء رهينا بقيود صارمة حتى لا يساء استغلالها ولقد نظم الإسلام حقوق الأولاد المولودين في ظل عقد الزواج الصحيح، ومن أجل حماية حقوقهم في النسب إلى الأب ألزم المطلقة ألا تتزوج بآخر غير مطلقها إلا بعد مضى فترة محددة من طلاقها سماها فترة عدة فصان بذلك الأنساب عن الاختلاط، ومنع من إشاعة الفضائح، ثم فرض العقوبات على الاتهامات الباطلة ونخلص من هذا إلى أن الإسلام حريص في تشريعه على أن يكون الطفل ا نتيجة صلة مشروعة هي عقد الزواج بين الرجل والمرأة. ورتب على قيام هذا العقد مع تحقق اللقاء الجنسي بين الزوجين ثبوت نسب الطفل المولود في ظل هذا العقد وكان من القواعد التشريعية في هذا الصدد قول الرسول صلى الله عليه وسلم )الولد للفراش( أي أنه متى تم عقد الزواج استتبع ثبوت النسب دون حاجة إلى دليل آخر سوى ثبوت التلاقي بين الزوجين مع صلاحيتهما الجنسية، وأن تمضى بين العقد والولادة أقل مدة الحمل شرعا وهي ستة أشهر وإذا كانت المادة الثانية من الدستور المصري قد نصت على أن الإسلام دين الدولة، وكانت مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المدون في المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78/1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية كان حتما النظر في المبادئ الواردة في الإعلان المشار إليه على هدى وفى نطاق تلك القواعد ولما كان الزنا (الصلة بين الرجل والمرأة بغير عقد زواج) محرما في الشريعة الإسلامية ومن ثم فقد أهدرت نسب الطفل المولود ثمرة لصلة غير زوجية إلى أب، وإنما ينسب فقط لأمه التي يثبت ولادتها إياه، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو قضاء بطرق الإثبات المقررة في القانون، كما أن نسب الطفل ثمرة الزنا لا يثبت للأب إلا باعترافه بنسبه، وبشرط ألا يصرح بأنه ابنه من الزنا لأن الشريعة لا تقر النسب بهذا الطريق وعلى ذلك فإن نسب الطفل لوالديه اللذين أنجباه في ظل عقد زواج ثابت نفاذا لهذه القواعد كما أن نسبة الطفل لمن ولدته وثبوته لها وقاعة طبيعية متى ثبتت الولادة قانونا ترتبت عليها كل الآثار القانونية بالنسبة لهذه الأم بغض النظر عن عدم ثبوت نسبة طفلها لأب معين. ثم إن البنوة تثبت في نطاق القانون المصري (الشريعة الإسلامية) باعتراف الأبوين إراديا، وثبوت النسب قضاء بطرق الإثبات المقررة قانونا أما الافتراض القانوني فلا يثبت النسب به إلا إذا ولد الطفل في ظل عقد زواج وبالتطبيق لأحكام الشريعة لا ينقض هذا النسب ينفى مجرد من الأب أو جحوده، بل لابد لنفيه بعد ثبوت الفراش بين الزوجين من حكم القضاء بذلك بناء على دليل صحيح غير الإقرار لأن القانون المصري بهذا الاعتبار (الشرعية الإسلامية)يجعل النسب من النِظام العام، فلا ينقض بالجحود كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته والمراد في ثبوت نسب الطفل الذي يتزوج والده بعد مولده (بند 5 و 6 من الإعلان) اعتراف الأب هذا النسب إذا كانت ولادته قبل عقد الزواج أو بعده بمدة تقل عن ستة أشهر، لأنه في هذه الأحوال يكون قد ولد قبل نشوء العلاقة الشرعية، فإذا لم يعترف الأب بنسبه لا يلحقه وعن البند 7 فإنه لا مساواة بين الطفل الشرعي نتيجة عقد زواج بين والدته وبين طفل ولد إثر علاقة غير الزواج، إذ أن هذا الأخير ليست له أية حقوق قبل غير أمه التي ولدته، حتى لو اعترف به رجل ونسبه إليه مصرحا بأنه من الزنا فإن نسبه لا يلحقه، ولا يترتب على اعترافه هذا أية حقوق من نفقة وحضانة أو ميراث، ولا ينتسب إلى عائلة هذا المقر. وإذا ثبتت البنوة قضاء تجاه والدي الطفل بالطرق المقررة في القانون على غير أساس الزنا بل على أساس عقد الزواج ثبت نسبه إليهما، وكان لهذا الطفل كل الحقوق المقررة للطفل المولود ثمرة عقد زواج واقعي، ولقد تقدم القول بأنه في حال عدم ثبوت نسب الطفل فإنه ينسب لأمه، ويحمل اسمها واسم أسرتها، وله عليها كل الحقوق من نفقة وحضانة، ويرثهم ويرثونه بهذا الاعتبار، ويقر القانون ما جاء في ختام البند 8 خلو واقعة الميلاد من أن الطفل مولود خارج الزواج ولا يمارس الرجل أي سلطة أو حق على طفل لم يثمره من زواج حقيقة أو اعتبارا بإلحاقه بنسبه حتى لو كان هذا الأب معروفا مادام النسب إليه لم يتم في نطاق الأحكام الشرعية المشار إليها ومسكن الطفل الثابت النسب مكفول قانونا على أبيه، وفى حال ثبوت النسب من الأم فقط تكون هي الملزمة قانونا بإسكانه، والحال كذلك بالنسبة للنفقة بأنواعها بما في ذلك ما يلزمه من دواء وعلاج ومصروفات تعليم وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته وحياته، أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها كما لا يقر القانون المصري توريث المولود من غير زواج إلا من والدته وأسرتها، فما لم يثبت النسب صحيحا للأب فلا إرث بينه وبين هذا الطفل. أما الصرف بالوصية فهي جائزة في حدود ثلث الأموال التي تركها الموصى المورث بعد سداد ما قد يكون عليه من ديون، ولا يشترط لصحة الوصية ثبوت النسب، بل للموصى أن يعقد تصرفه بالوصية لأي إنسان وفى خصوص الجنسية فإن اكتسابها بالولادة أمر تابع لثبوت النسب لوالديه أو لأمه فقط على الوجه المبين في قانون الجنسية المصري والدولة تقوم برعاية الأطفال المولودين دون عقد زواج (اللقطاء ( وتلحقهم بأسر بديلة تتكفل بتربيتهم حتى ينشئوا نشأة أسرية، غير أن الشريعة الإسلامية مع هذا لا تقر التبني وتحرمه وأساس هذا قول الله تعالى في سورة الأحزاب ) وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ( الأحزاب 4 ، 5 ، فلا تبنى في مصر، وإنما يصبح من لم يثبت نسبه مواطنا له كل الحقوق المقررة قانونا للمواطنين فيما عدا العلاقة السرية التي تتبع ثبوت النسب وخلاصة ما تقدم إن القانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة، ويهدر ثبوت النسب للمولود في علاقة الزنا، وإذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أو للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما، ولكنه مع هذا مواطن ترعاه الدولة وتكفل حياته وتربيته وتعليمه، كما أن حقوقه الأساسية مكفولة، وأنه نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فإنه لا توجد في مصر مشكلة الأولاد غير الشرعيين )اللقطاء بل هم قلة لا تمثل مشاكل في المجتمع المصري الإسلامي ثم إن إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية، بل على العكس فإن نفى النسب هو الذي تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب ووفاقا لما سبق تفصيله. ونزولا على قواعد القانون المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحكم واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك فإنه يتحفظ على البنود رقم 5 و 6 و 7 و 12 من ترجمة الإعلان المعنون )مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التميز ضدهم( أما باقي بنود هذا الإعلان فإنها لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية )الشريعة الإسلامية(في جمهورية مصر العربية.

مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيئ العشرة
المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده
11 ربيع آخر 1318 هجرية
المبادئ :
1- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يقتضي التطليق.
2- ادعاء العجز عن النفقة عليه إثباته فإن أثبته أمهل وإلا طلقت عليه من القاضي
3- كون الزوج مريضا أو مسجونا يقتضي إمهاله حتى يرجى شفاءه وخلاصه من السجن فإن طالت المدة بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلقها القاضي عليه.
4- غيابه وله مال أو دين في ذمة أحد أو وديعة في يد آخر يعطى للزوجة طلب فرض نفقتها في هذا المال أو الدين ولها إقامة البينة على منكر ذلك منهم ويقضى لها بطلبها بلا كفالة
5- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا
6- من فقد في بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته لها رفع الأمر إلى الحقانية مع بيان الجهة التي تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن وجوده فيها وبعد البحوث والتحريات والعجز عن خبره يضرب لها أربع سنين فإذا انتهت تعتد عدة الوفاة بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها التزوج بالغير بعد ذلك.
7- مجيئه حيا أو ظهور حياته فإن لم تتزوج فهي زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها الثاني فهي زوجة الأول أيضا وإن كانت قد دخلت بالثاني مع علم الثاني بحياة الأول أيضا.
8- وفاة المفقود في العدة أو بعدها سواء كان قبل العقد على الثاني أو بعده يقتضي ميراثها منه إلا إذا كان الثاني قد تمتع بها غير عالم بحياة الأول فإنها لا ترث.
9- المفقود في معركة بين المسلمين بعضهم البعض إن ثبت حضوره القتال جاز لزوجته رفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث وعدم العثور عليه تعتد زوجته بدون مدة ولها أن تتزوج بغيره بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره
10- إذا لم يثبت حضوره المعركة إلا أنه سار مع الجيش كان حكمه كما سبق.
11- المفقود في حرب بين المسلمين وغيرهم يجيز لزوجته رفع المر إلى الحقانية وبعد البحث وعدم العثور على خبره يضرب لها أجل لمدة سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بالغير بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة.
12- محل ضرب الأجل للعدة إذا كان في ماله ما تنفق منه زوجته أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا كان لها رفع أمرها إلى القاضي ليطلق عليه متى أثبتت دعواها.
13- لشدة النزاع بين الزوجين وتعذر وقفه يرفع الأمر إلى القاضي وعليه تعيين حكمين فإن أصلحا بينهما فبها ونعمت وإلا حكما بالطلاق وعلى القاضي أن يقضى بما حكما به ويكون الطلاق بائنا ولا يجوز للحكمين الزيادة على واحدة.
14-- للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب الهجر أو الضرب أو السب بدون سبب شرعي وعليها إثبات ما تدعيه بالطريقة الشرعية.
سئل : بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في 14 ربيع الأول سنة 1318 هجرية نمرة 19 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة نظارة الداخلية نمرة 153 المختص بتضرر بعض زوجات المحكوم عليهم من عدم إنفاق أزواجهن عليهم أو إطلاق عصمتهن وتعذر الأسباب التي تمكن القاضي الشرعي من الفصل في ذلك بين الزوج والزوجة لوجودها في مكان غير الذي فيه الزوج وما طلبته النظارة المشار إليها من استفتاء فضيلتكم عن الطريق التي يفصل بها في الأمر شرعا لحسم شكوى تلك النسوة إجابة لطلب سعادة مفتي عموم السجون بإفادته لها نمرة 113.
أجاب : اطلعت على ما حررت سعادتكم فيما يختص بما ورد من نظارة الداخلية من الاستفهام عن الوجه الشرعي في إزالة ما يشكو منه النساء اللاتي حكم على أزوجهن بمدد طويلة يقضونها في السجن أو الأشغال الشاقة مع تركهن بلا نفقة ولا عائل لهن ولا لأولادهن منهم واطلعت على وجوه الضرورة المحتمة للبحث عن طريقة للفصل في تلك الشكايات التي بينها جناب مفتي عموم السجون فيما كتبه لنظارة الداخلية هذه مسألة من عدة مسائل من قبيلها كثرت فيها الشكوى وعمت بها البلوى ونظارة الحقانية لا يمر عليها زمن طويل حتى يصلها من جميع أطراف القطر المصري ما يستحثها للنظر في مخلص مما يلحق النساء المعوزات من الضرر في دينهن ومعيشتهن والفساد الذي يعرض لأولادهن وما ينشئون عليه من رديء الأخلاق وسيئ الأعمال وما يعقب هذه الحالة من القلق والاضطراب في حالة الأمة بتمامها كما أشار إلى ذلك مفتى عموم البوليس في كلامه عن مسألته ولهذا رأيت أن أبحث في هذه المسائل جميعها وهي المسألة الأولى مسألة المسجونين التي جاءت برقيم سعادتكم الثانية مسألة عجز الزوج عن النفقة على زوجته أو امتناعه عن الإنفاق عليها عنادا كما يحصل من أغلب أفراد الطبقة السفلى من الأهالي وكثير من أفراد الطبقة الوسطى والعليا والثالثة مسألة الغائب الذي ينقطع خبره أو تبعد غيبته ولا يترك لزوجته وأولاده شيئا من المال أو ترك مالا لكن لا تصل إليه يدها أو تحتاج زوجته بمقتضى الطبيعة البشرية إلى الخلاص من حالتها خصوصا إن كانت شابة ويندرج في هذه المسألة ما يعرف بمسألة المفقود الرابعة مسألة الزوج الذي يضار زوجته ويعنتها في المعاشرة حتى لا يكون سبيل لمعيشة الزوجين معا جميع هذه المسائل في درجة واحدة من الحاجة إلى النظر وكثرا ما ترد على الأسئلة من كل جانب للاستفتاء عما يقتضيه الشرع فيها وقد سئلت من مدة أيام عن امرأة ارتدت لسوء معاشرة زوجها لا هو يطلقها ولا هو يحسن عشرتها ولا هو يدعها تعيش عند أهلها وعن أخرى على عزم الردة عن دينها لإكراهها على معاشرة قاتل أبيها ولها قضية في محكمة مديرية الدقهلية وقد ورد على أثناء كتابة هذه السطور شكوى من امرأة عجز زوجها عن النفقة أرسلها مع هذه الوراق أما الشكوى من نساء الغائبين والعاجزين عن النفقة فعندي منها كثير وأرسلت بعضها للنظارة وللنظارة علم بكثير من ذلك الذي شوهد بالعيان ولم تبق فيه ريبة لمرتاب إن النساء في أية حالة من الحالات الأربع التي عدننا مسائلها يلجأن بحكم الضرورة إلى الفحش وارتكاب ما يخالف أحكام كل دين وأدب أو يهلكن ولا سبيل لإنقاذهن من المهلكتين إلا التطليق على أزواجهن وذلك ما قضت به حالة الناس من فساد الاعتقاد وسوء الخلق وكل ما يلتمس وراء التطليق فهو خيال لا يمكن تحقيقه فالاضطرار إلى التطليق على الزوج في الأحوال المذكورة أو اعتباره في حكم الميت إن كان مفقودا مما لا ينكره إلا جاهل بأحوال المسلمين اليوم أو مكابر ينسى عقله وإحساسه ولا اعتداد بواحد منهما متى تحققت الضرورة وجب مراعاتها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة ولا حاجة لسد النصوص على ذلك لأنه معلوم من الدين بالضرورة ومراعاة حكم الضرورة لا يعد اجتهادا لأن الاجتهاد إنما يكون له مجال في الأمر ذي الوجوه أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل المحسوس لا مجال للنظر فيه حتى يكون فيه اجتهاد وقد صرح الفقهاء عند الكلام على الحكم بالمرجوح أن محل الخطر فيه إذا لم تقض به الضرورة فإن قضت به ساغ للقاضي بلا استئذان من ولاه أن يحكم به فقد كان يصح للقضاة المقلدين لمذهب أبي حنيفة أن يحكموا الضرورة عند ظهروها بعد التحقق منها ولا يكونون قد خرجوا بذلك عن مذهب أبى حنيفة ولكنهم يتحرجون ذلك وذهب بعض المفتين غفلة منه عن حقيقة الدين إلى أنه لا يجوز الإفتاء ولا الحكم بما تقضي به الضرورة من التطليق على الزوج وأساء إلى دنيه بالتشنيع على من يفتي أو يحكم بذلك وهو لا يشعر بأنه يستبيح ارتكاب القبائح باسم الدين ثم قد صرح الفقهاء في مسالة المفقود بجواز الإفتاء بمذهب مالك للضرورة ولا ضرورة أظهر مما نحن فيه الآن وللفقهاء من الحنفية خلاف في الحكم بمذهب الغير وهل ينفذ أو لا ينفذ وأكثرهم على أنه ينفذ وأفتى بكل من القولين ولهم في توجيه نفاذه أدلة مقبولة وقال صاحب فتح القدير عند البحث في نفاذ الحكم بمذهب الغير أو عدم نفاذه ما معناه يحل الإقدام على الحكم بمذهب الغير لأن القاضي مأمور بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه وقال قبل هذا بقليل إن المقلد إنما ولاه ليحكم بمذهب أبى حنيفة مثلا فلا تمكن المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم وقد تبين من كلامهم وعلل أحكامهم أن الخلاف إنما هو في الحكم الذي يصدر من القاضي بمذهب غيره إن كان مجتهدا أو على خلاف ما حدده من ولاه إن كان مقلدا ولم تكن هناك ضرورة ملجئة أما إذا كان الحكم بناء على أمر من ولي القاضي أو مراعاة للضرورة عند تحققها فلا خلاف في صحته ونفاذه والذي تطلبه نظارة الحقانية الآن إنما هو طريقة شرعية للخلاص من انتهاك حرمات الدين أو التخليص من الهلكة على أن يصدر بتلك الطريقة أمر الجناب العالي الخديوي الذي يولى القضاة فتصبح مما لا خلاف فيه أما إن ذلك يجوز للجناب العالي الخديوي فهو مما لا ريب فيه فإنه هو الحاكم الذي يولى القضاة وهو الذي ينشر لهم المنشورات بالطرق التي يتبعونها والمذهب الذي يحكمون به وهو وحده الذي يسوغ له ذلك بمقتضى الأحكام الفقهية غاية ما في الأمر أن الحكومة يمكنها أن تخص الحكم في هذه المسائل بما عدا محكمة مصر الشرعية حيث عرضت الشبهة في أن التولية فيها ليست خاصة بالجناب الخديوي بل يشترك فيها أمر الجناب السلطاني ثم تبيح لمن في دائرة محكمة مصر الشرعية أن يرفعوا قضاياهم التي من هذا القبيل إلى قضاة القليوبية والجيزة ولا شيء في ذلك لا شرعا ولا سياسة ولا شك أن سماحة قاضي مصر لا يعارض في ذلك مادام الأمر بعيدا عنه ودام لم يسأل رأيه فيه للأسباب التي بينتها أرى أنه يجب الرجوع إلى ما جاء في مذهب مالك من أحكام النفقات والغائبين والمفقودين والمسجونين والمضارين لأزواجهن وقد استخرجت من فقه المالكية ما تمس إليه الضرورة في ديارنا وضمنته إحدى عشرة مادة وكتبت إلى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة المالكية أسأله هل يوافق على ما رأيت فكتب إلى ما يفيد أن رأيه موافق لرأيي وأنه يرى أنه الحالة الحضارة من الخطب الجسيم الذي يجب النظر فيه للخروج منه وأنى أرسل إلى سعادتكم هذا المشروع مع تصديق صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر ليرفع إلى الجناب الخديوي ليصدر أمره الكريم بمقتضاه بناء على إفتاء فضيلة شيخ الجامع الأزهر ومفتى المالكية وإفتاء مفتى الديار المصرية وموافقة نظارة الحقانية فقط بدون إرساله إلى شورى القوانين لعدم الضرورة إلى ذلك في الأحكام الشرعية أما تخصيص المحاكم بالحكم بمقتضى المشروع المذكور وهل يستأنف الحكم أو لا يستأنف وأمام أي المحاكم يكون استئنافه فذلك يوضع له مشروع آخر يصدق عليه مجلس النظار ويؤخذ فيه رأي شورى القوانين لأنه من الأحكام الوضعية وإذا رأت النظارة أن أشترك معها في وضعه فذلك لها واللّه أعلم وطيه الأوراق عدد 6 بما فيها المشروع وصورته العجز عن النفقة :
1- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن يم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت الإعسار أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
2- إن كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله القاضي مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص من السجن فإن طالت مدة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضي.
3- إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة ولم يترك نفقة لزوجته أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل فإن مكان بعيد الغيبة على مسيرة عشرة أيام فأكثر للراكب أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي.
4- إذا كان للزوج الغائب مال أو دين في ذمة أحد أو وديعة في يد آخر كان للزوجة حق طلب فرض النفقة في ذلك المال أو الدين ولها أن تقيم البينة على من ينكر الدين أو الوديعة ويقضى لها بطلبها بلا كفيل وذلك بعد أن تحلف أنها مستحقة للنفقة على الغائب وأنه لم يترك لها مالا ولم يقم عنه وكيلا في الإنفاق عليها ثم الغائب على حجته بعد عودته.
5- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة المفقود.
6- من فقد في بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لها أن ترفع إلى ناظر الحقانية مع بيان الجهة التي تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن أن يوجد فيها وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث عنه في مظنات وجوده بطرق النشر للحكام ورجال البوليس وبعد العجز عن خبره يضرب لها أجل أربع سنين فإذا انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره.
7- إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي وكان ذلك قبل تمتع الزوج الثاني بها غير عالم بحياته كانت الزوجة للمفقود ولو بعد العقد مطلقا أو بعد التمتع في حال ما لو كان الزوج الثاني عالما بحياة المفقود فإن ظهر أن المفقود مات في العدة أو بعدها قبل العقد على الزوج الثاني أو بعده ورثته ما لم يكن تمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فإن مات بعد تمتعه وهو غير عالم بحياة الزوج الأول لم ترث.
8- [ ن ] فقد في معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض وثبت أنه حضر القتال جاز لزوجته أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة بدون مدة ثم لها أن تتزوج بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره فإن لم يثبت إلا أنه سار مع الجيش فقط كان حكمه ما في المادتين السابقتين.
9- لزوجة المفقود في حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث عنه يضرب لها أجل سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة ومحل ضرب الآجال لاعتداد زوجة المفقود إذا كان في ماله ما تنفق منه الزوجة أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا رفعت الأمر إلى القاضي ليطلق عليه متى ثبت له صحة دعواها سوء المعاشرة
10- إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق المنصوص عليها في كتاب اللّه تعالى رفع الأمر إلى قاضى المركز وعليه عند ذلك أن يعين حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج والثاني من أقارب الزوجة والأفضل أن يكونا جارين فإن تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينهما من الأجانب وأن يبعث بهما إلى الزوجين فإن أصلحاهما فبها وألا حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه وعند ذلك عليه أن يقضى بما حكما به ويقع التطليق في هذه الحالة طلقة واحدة بائنة ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها.
11- للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه ضرر والضرر هو ما لا يجوز شرعا كالهجر بغير سبب شرعي والضرب والسب بدون سبب شرعي وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية صورة تصديق حضرة شيخ الجامع الزهر ومفتى السادة المالكية بعد حمد اللّه تعالى والصلاة والسلام على نبيه أقول ما سطر بعاليه من المسائل الإحدى عشرة هي نصوص المالكية وعليها العمل وبها الفتوى سيما إذا دعت إليها ضرورة كما في زماننا هذا فالعمل بها أوجب واللّه أعلم وقد ورد هذا المشروع مصدقا عليه من حضرته بإفادة مؤرخة 6 ربيع الآخر سنة 1318 هجرية نمرة 528 سايره بعد إرساله لحضرته بإفادة مؤرخة في 4 منه نمرة 19.

موقف القانون المصري من تبني مصري مسلم لأجتبى
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
صفر 1400 هجرية - 20 صفر 1979 م
المبادئ :
1- التبني محرم بنص قاطع من القرآن الكريم والإقرار بالنسب جائز ويقع صحيحا بشروطه.
2- النسب في الإسلام من حقوق الله تعالى التي تقابل التعبير القانوني الآن (النِظام العام).
3- القانون المصري للأحوال الشخصية لا يجيز التبني ولا يقره ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده.
سئل : من السيد المستشار وكيل وزارة العدل لشئون مكتب الوزير بالكتاب الرقيم 1589 - ع هـ المؤرخ 15/12/1979 المقيد برقم 383 لسنة 1979. وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية رقم 13209 ملف 180/103/1 - والمؤرخ 82/11/1979 المتضمن أن السفارة المصرية في بون قد طلبت بكتابها المحرر في 16/11/1979 رقم 452 موافاتها بالرأي نحو موقف القانون المصري من تبنى مواطن مصري مسلم لشخص بالغ ألماني هو في الحقيقة ابن لزوجته من زواج سابق، وفى حالة إمكان ذلك نرجو الإفادة بالإجراءات التي يمكن اتباعها.
أجاب : إن التبني بمعنى استلحاق معروف النسب أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأنه يتخذه ولدا له حال أنه ليس بولد له حقيقة وأن التبني بهذا المعنى أمر محرم في الإسلام ثبت تحريمه وإبطاله بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ( وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) الأحزاب 4 ، 5 ، و التبني غير الإقرار بالنسب إذ أن المقر يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه بنوة حقيقية كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية ولكي يقع الإقرار بالنسب صحيحا يتعين توافر شروط هي :
1- أن يكون الولد (ذكرا كان أو أنثى) مجهول النسب، لا يعرف له أب، فإن كان معلوم النسب فلا يصح الإقرار به
2- أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد للمقر، فلو كانت سن المقر ثلاثين سنة مثلا وسن المقر له بمثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر يسير كان كذب الإقرار ظاهرا فلا ثبت به النسب.
3- أن يصدق الولد المقر في إقراره بالنسب إذا كان مميزا يحسن التعبير عن نفسه، فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه فلا يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد لا يحسن التعبير عن نفسه فإنه يكفى إقرار المقر لثبوت النسب مع مراعاة الشرطين السابقين.
وخلاصة ما تقدم إن التبني محرم بنص قاطع في القرآن الكريم وهو المصدر الأول للأحكام الشرعية الإسلامية، وان الإقرار بالنسب حائز ويقع صحيحا بالشروط الموضحة و ينبغي التفرقة بين التبني وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرها والفرق بينهما واضح من تحديد كل منهما على الوجه السابق بيانه، إذ أن التبني ادعاء نسب لا وجود له في الواقع، أما الإقرار بالنسب هو ادعاء نسب واقع فعلا لكنه غير ثابت بمراعاة تلك الشروط وإذ كان ما تقدم وكان النسب في الإسلام من حقوق الله تعالى التي تقابل التعبير القانوني الآن النِظام العام وكانت مسائله ومنها التبني محكومة بالقواعد المبينة في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وهى أرجح الأقوال في فقه مذهب أبى حنيفة، وكان فقه هذا المذهب بالإضافة إلى فقه جميع الذاهب الإسلامية يحرم التبني نفاذا لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في الآيتين 4، 5 من سورة الأحزاب وكانت الواقعة المسئول عنها في كتاب السفارة المصرية في بون واقعة التبني من المصري المسلم فإنها تكون غير صحيحة في نطاق القانون المصري للأحوال الشخصية، ويقع التبني منعدما لا تترتب عليه أية آثار، كما أنه لا يصح لهذا المصري الإقرار بنسب ذلك الرجل البالغ إليه لأنه معروف بالنسب فعلا باعتباره ابن زوجته من زواج سابق فهو معروف الأب، ومن ثم فلم تتوافر في الإقرار بنسبه الشروط سالفة الذكر لما كان ذلك فإن القانون المصري للأحوال الشخصية لا يجيز التبني ولا يقره، ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده,والله سبحانه وتعالى أعلم.

هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها
المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م
المبادئ :
1- هجر الزوج زوجته لمدة طويلة حرام شرعا إذا تضررت من بعده عنها.
2- يجب عليه نقلها إليه أو الحضور الإقامة معها وألا يغيب ، عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعي عليه كزوجة.
3- زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها وتصير دينا في الذمة واجب الأداء.
4- عدد الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء الحنفية يرونها كلها واجبا وتؤدي بتسليمه واحدة ويرى الأئمة الثلاثة أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة.
سئل : بالطلب المقدم من / [ م، ع، أ ] المصري المقيم بالسعودية المتضمن أن السائل مقيم بالسعودية مدة عامين تقريبا لم يحضر فيها إلى القاهرة وأن زوجته في القاهرة وهو يريد أن يعرف حكم الشرع في غيبته عنها هذه المدة ، وهل هذا الغياب حرام أم حلال كما أنه لم يؤد زكاة الفطر عن هذين العامين لأنه كان يفكر أن والده سيخرج عنه الزكاة في مصر، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع في هذا، وماذا يجب عليه أن يفعله كما أنه يريد أن يعرف حكم الشرع في الثلاث ركعات التي تؤدى بعد صلاة العشاء وركعتي سنتها وهل الركعات الثلاث وتركلها أو فيهن شفع وفيهن وتر كما أن السائل يحفظ سورا صغيرة من القرآن الكريم فهل إذا صلى وحده وقرأ سورة قصيرة هل تكون الصلاة صحيحة أم باطلة كما أنه يقرأ في الثلاث ركعات سورا قصيرة من القرآن فهل هذا يجوز أم لا وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذه الموضوعات.
أجاب :المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته ومن أجل هذا أجاز فقهاء مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة التي يهجرها زوجها طلب التطليق للضرر، وأخذ القانون المصري بذلك فجعل للزوجة التي يغيب عنها زوجها ويقيم في بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من القاضي الطلاق إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه لما كان ذلك فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه شرعا هجره لها هذه المدة الطويلة ويجب عليه أن ينقلها إلى محل إقامته أو أن يحضر للإقامة معها، ولا يطيل غيبته عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعي عليه كزوجة هذا فوق مالها من النفقة الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد أنفق عليها أو وكل أحدا بالإنفاق عليها أما زكاة الفطر فإنه يجب عليه شرعا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، ولا تسقط بفوات وقتها وإنما تصير دينا في ذمته وعليه أداؤها أما عن الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء وسنتها فإن فقهاء المذهب الحنفي يرون أنها كلها واجب، وتؤدي بتسليمه واحدة كهيئة صلاة المغرب ويقرأ المصلي في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) في آخر ركعة قبل الركوع - ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها - سنة، وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة، وللسائل اتباع أي من هذين الرأيين هذا وللسائل أيضا أن يلي بالسور التي يحفظها من القرآن الكريم فإن صلاته بما يحفظه صحيحة شرعا متى استوفت باقي شروطها ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

ولد الزنا وميراثه
المفتي : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة
ذي الحجة 1342 هجرية - 8 يوليو 1924 م
المبادئ :
1- لا يثبت نسب من ولد من سفاح ولا يرث من الزاني بأمه مادامت قد أقرت بزناها منه لانعدام سبب الميراث.
2- يتوارث هذا الولد مع أمه وأقاربها.
سئل : عاشر[ ب ] امرأة عشرة غير شرعية ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول إنها قد رزقت منه سفاحا بغلام وطلبت له نفقة وقد حكمة المحاكم العثمانية بأن الولد ليس منه وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة والمحاكم المصرية الأهلية نظرت دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل فيها لأن العلاقة بين بكر والمرأة غير شرعية والولد نتيجة هذه العلاقة وقضت عليه بدفع النفقة للولد حتى يبلغ سن الرشد. فهل يثبت نسب الولد إلى بكر وهل يرث الولد منه.
أجاب : إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه لا يثبت نسبه من الرجل الذي سافح أمه وحينئذ فلا يرثه لعدم وجود سبب من أسباب الميراث وإنما يتوارث هو وأمه وأقاربها قال في متن التنوير وشرحه ما نصه (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما) هذا هو الحكم في الشريعة الغراء واللّه أعلم.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-12-2009 في 01:03 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية شويش هزاع علي المحاميد أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 2 19-07-2010 01:43 PM
قانون الأحوال المدنية المحامي أحمد صالح الحسن موسوعة التشريع السوري 1 14-03-2010 10:04 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 10:26 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع