![]() |
|
حوار مفتوح إذا كان لديك موضوع ترى أهمية طرحه في منتدانا ولا يدخل ضمن الأقسام الأخرى فلا تردد بإرساله إلينا ولنناقشه بكل موضوعية وشفافية. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() العمل في الاقتصاد غير المنظم ملاذ معظم الاطفال العاملين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أذا تجاوز المرء حالات القتلى والاصابات والصدمات وفقدان الاهل التي سببها النزاع المسلح, فأن تكاليف هذا النزاع على المدى الطويل يتسبب بتدمير البنية الاساسية المادية , وفقدان رأس المال البشري , وأنخفاض المدخرات , وهروب رأس المال , وتعطيل النشاط الاقتصادي المنظم وغير المنظم, وتحويل الانفاق الحكومي من الخدمات العامة الى الانفاق العسكري, كما يحصل اليوم في العراق فمصاريف شركات الحماية الخاصة والاجراءات الامنية والانفاق على جهاز الشرطة والمؤسسة العسكرية والحراسات الخاصة وحمايات المؤسسات الحكومية يستنفذ الجزء الاكبر من ميزانية الحكومة العراقية , كل ما ذكرناه أعلاه سيؤثر على الاطفال بشكل مباشر وبطريقة مأسوية في معظم الاحيان سواء أثناء النزاع أو في أعقابه, سواء بفقدانهم لمعيلهم ,أو فقدان أسرهم لاعمالها ومدخراتها , أو أصابة معيلهم باعاقة لاتسمح بأعادة توظيفه مرة أخرى ,أو تهجيرهم من مناطقهم , ويدفعهم الى سوق العمل دفعا رغم كل مخاطره على حياتهم وصحتهم وأخلاقهم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الاطفال العاملون ظاهرة موجودة في كل دول العالم ولا يوجد بلد مستثنى من هذه الظاهرة , مهما كان هذا البلد متقدما , ولايوجد بلد لم يتعرض لصدمات التغييرات الاقتصادية والتحولات من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق , والركود الاقتصادي أو المالي الحاد , والتحولات السياسية , والصراعات المسلحة , والكوارث الطبيعية , وانتشارالاوبئة,و حدوث المجاعات نتيجة تقلص الانتاج الزراعي, وتدفق اللاجئين نتيجة الصراعات المسلحة .وكثيرا ما تترابط هذه المشاكل مع بعض كما يحصل في العراق اليوم ,فمع التحول السياسي والاقتصادي , وتزيد الصراعات المسلحة والاحتلال هذه المشاكل حدة , وهذه الازمات فاقمت من أعداد الفقراء , وتزايدت اعداد السكان تحت خط الفقر المدقع , وتفشى الفساد الاداري بشكل أدى الى توقف برامج أعادة الاعمار , وتوقف عجلة الاقتصاد , وأستنزفت موارد البلاد في برامج الحماية الاجتماعية للمحرومين , و الاشخاص الذين لايجدون عملا ,والمؤكد أن أكثر طبقات المجتمع تعرضا لاثار الازمات هم الجماعات منخفضة الدخل , والاسر التي تعيلها النساء أو حتى أطفال, هذه الازمات ربما لايعيها الاطفال كثيرا ولايستطيعون شيئا حيالها ولكنها مؤثرة بشكل دينامي على مستقبلهم كعمالة حالية , أو مستقبلية . فمع تدهور الاجور وفقدانها كليا في بعض الحالات نتيجة تلقص الاستخدام في القطاع المنظم ,ومع سياسة حكومية تميل الى تخفيض الانفاق وتقليص الدعم الحكومي بسبب الاتفاق مع صندوق الدولي لتخفيض الديون العراقية , وأنخفاض الاستثمار بسبب أعمال العنف والصراعات المسلحة , والتهجير القسري نتيجة اعمال التطهير الطائفي والعرقي وفقدان المهجرين لبيوتهم وأعمالهم , عدم الاستقرار السياسي وكثرة ترك الوزراء لاعمالهم وتعليق مشاركتهم في الاعمال الحكوميةآخر برامج الحكومة وجعلها عاجزة عن أداء مهامها ,وطأة الازمة على الاطفال كبيرة جدا, ففقدوا فصولهم الدراسية وحدث تسرب كبير من المدارس , وأنخفض ما يتلقونه من غذاء ورعاية صحية كافية بسبب خسارة أسرهم لأعمالهم وانتهاء مدخراتهم , وأدى تفاقم الفقر الى دفع اعداد متزايدة من الاطفال الذكور والاناث الى سوق عمل غير محمي تنظيميا وقانونيا , وربما يشكل خطرا عليهم وبأجور منخفضة , تفاوت تأثير حدة الازمة الاقتصادية الحالية من منطقة الى اخرى من العراق , وهي أكثر تأثيرا على المحافظات الجنوبية ووسط وغرب العراق الذي يشهد صراعا مسلحا حادا . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() كل صباح كنت أصادف أطفالاً يتجولون في سوق مدينة رأس العين ،وبين حين وآخر ينبشون في بعض الكراتين ،وبعض القمامة المكومة أمام المحلات لربما يجدوا فيه ما يؤكل أو يباع ،تكررت هذه الصورة لمرات عدة وأنا أزور مدن آخرى من مدن الجزيرة سواء في المحافظة (الحسكة ) أو القامشلي وغيرها ، حيث رأيت لمرات عدة أطفالاً يدخلون الحاويات ويقومون بنبشها ، والكثير منهم يتجولون في الأسواق الصناعية يجمعون بعض النحاس أو الحديد ليقوموا ببيعه فيما بعد ، وهذا ما جعلني أتابع بعض الأطفال وهم يلاحقون سيارة القمامة وهي ترميها إلى المكب في شمال مدينة رأس العين فتفاجأت بالعدد الكبير من الأطفال والنساء وهم يحملون بأيديهم قضباناً من الحديد ويقومون بنبشها وفي كثير من المرات يتقاتلون على شيء وجدوه فيها ، إلا أنه سرعا نما يتدخل أحدهم ليفض النزاع بين الطرفين ،فالبعض يجمع الكراتين والأخر أسلاك النحاس والحديد والبعض الأخر البلاستيك والنايلون والتنك والزجاج وغيرها من المواد التي تتكرر أو تباع ، ويحملون هذه الأشياء لبيعها لسيارات تتجول في الحارات والأزقة ليحصلوا في نهاية الأمر على بعض النقود والتي لاتكفي ثمن وجبة عادية واحدة لأي شخص ، ومالفت نظري هو وجود ثلاث أطفال أكبرهم في سن السابعة وأصغرهم في الرابعة وكنت قد إلتقيتهم سابقاً في السوق وهم يجمعون أسلاك النحاس وبثيابهم الرثة واثنان منهم حفات وعندما ناديتهم هرب الصغيران ولكن الكبير وقفت بمواجهتي وكأن غريزة ما تحركت بداخله ليحمي أخويه ،فقلت مالذي تقومون بجمعه فرد ياعم نحن نجمع كل شيء يباع (نحاس –تنك –يلاستك – وأي شيء ذا قيمة بالنسبة لنا نقوم بجمعه) أما عن سبب الذي يدفعه وأخوته إلى هذا العمل فقال بأن أبي عاطل عن العمل ونحن خمسة أطفال فالكبار بنات وأنا وأخوتي الثلاثة نقوم بجمع ما هو ممكن ليقوم أبي ببيعها ، ولكن هناك عدة أشخاص ويملكون سيارة كبيرة يمنعوننا في كثيرمن الأحيان بجمع الحديد والتنك ،ويدعون بأنهم ضمنوا الزبالة من البلدية ....هل يمكن لأحد أن يشتري الزبالة ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() أخ حسن الموضوع الذي تناولته غاية بالاهمية اسمح لي ان اشكرك على طرحه وما تحدثت عنه حقيقة لا يشاهد فقط في المحافظات التي ذكرتها انما بكل المحافظات السورية بالذات بدمشق وطرطوس بل وبأغلب الدول العربية كمصر مثلآ
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() إنّ للطفل دوراً هاماً في مستقبل الأمم والمجتمعات الإنسانية، فالأمم لا ترقى إلاّ برقي مجتمعاتها التي تتكوّن من أسر، وهذه الأسر تتكوّن من أفراد، وإن أساس العدالة والسلم في العالم منبثق عن رقي المجتمعات الإنسانية، ولتحقيق ذلك لابدّ من الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته، والاعتراف بالكرامة المتأصّلة لجميع أفراد الأسرة وبحقوقهم المتساوية، وأنّ لكلّ إنسان سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً حقّ التمتّع بجميع الحقوق والحريات الواردة في صكوك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي نوع من أنواع التمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وبما أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لتنشئة هؤلاء الأطفال وتوجيههم، فيجب أن تكون هذه البيئة العائلية سليمة تتمتع بجو من السعادة والمحبة والتفاهم والتسامح والمساواة والحفاظ على الكرامة وعزّة النفس والقيم والمبادئ الأخلاقية السامية لكي تنمو شخصية الطفل نمواً كاملاً ومتناسقاً. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() آن للطفل على الإنسانية آن تمنحه خير ما لديها
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() (1) أي مستقبل لأمة لا رعاية ولا حماية فيها للطفل, ولا حقوق ولا مفاهيم عصرية للطفولة ؟ أي مستقبل للطفل يمكن التأسيس له دون سياسة متكاملة تطال كل الميادين والمجالات التي تتعلق بنشأته وحمايته وتطويره جسديا ونفسيا, حاضرا. سياسة برؤى وأبعاد مفتوحة, تترك له, بالغا, دوره في بناء هذا المستقبل, دون قطيعة كاملة مع ما يمكن أن يكون ايجابيات موروثة من الأجيال التي سبقته, ودون خضوع وخنوع لكل ما قررته له وعنه, تلك الأجيال, بمفاهيم وعادات وتقاليد, لم تتطور عبر مسار الأجيال . لا شك أن سياسة بهذا المعنى لا تقوم إلا في الدول المستقرة على مبادئ القانون والمؤسسات ذات الأنظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان. فلا يمكن تنمية وحماية الطفل والطفولة في دول الأطفال فيها دون طفولة. والبالغون من الجنسين تحت الوصاية والقوامة, في مجال المشاركة في بناء مجتمعاتهم ورسم السياسات الهادفة لتطويرها وتحديثها, وإلا كان الحديث بهذا الصدد خطبا آنية, وقصائد المعية, ومواعظ شفهية, وحِكَما ممن لا يملكونها لمن لا يصدقونها. الحديث بهذه الذهنية لا يزيد عن كونه ترويج شعارات بعيدة عن الواقع ومجرياته, وعن العصر ومعطياته, وكأن المخاطب هو "الآخر" القاصر قصورا مطلقا, والمنظور إليه على انه مجرد موضع للتلقي, قابل للتصرف به كالأشياء, وليس طفلا له طبيعة إنسانية, ومكانة اجتماعية, وشخصية قانونية, وأهل للحق, وان كان يمنعه القانون في مرحلة عمرية معينة من ممارسة بعض الحقوق المقتصرة على البالغين. سوف لا نتطرق للمشاكل الاجتماعية, والاقتصادية, والتربوية, التي يعاني منها الأطفال في أسرهم مجتمعاتهم, ولا للمفاهيم الفلسفية والسياسية للطفولة, ولا لحقوق المرأة ودورها في المجتمع, وارتباطها بشكل خاص بحقوق الأطفال والطفولة.. ولا لدور الدولة والمؤسسات المتخصصة . فهذا فوق طاقة وإمكانية مقال أو مقالات مهما تعددت, أو كاتب أو مجموعة كتاب وكتب, إنها مسائل كل منها لها تاريخ, وضاربة في عمق التاريخ, وامتداد في بعض وجوهها له, تبحث عن حلول واقعية صالحة لعالم اليوم وبأفاق مستقبلية. مكتفين, طالما حصرنا موضوعنا بالحماية القضائية للأحداث (ليس بالمفهوم الضيق للحماية القضائية), بالإشارة المختصرة والسريعة لما ذهب ويذهب إليه القضاء في بعض دول أوروبا الغربية, كمثال. ( على أمل أن نكتب نحن أو أحد من جيلنا, إن كتب الله لنا عمرا مديدا جدا جدا, أو يكتب احد من أجيال الطفولة الحالية, أو من أجيال لم تقدم بعد لعالمنا ــ وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب للحقيقة المستنتجة من قراءة واقعنا ــ شيئا عن ولادة قضاء أحداث فعلي يساهم في بناء نشء سليم آمن في منطقتنا العربية (وفي كل الأحوال ليس قبل أن يخرج القضاء, بكل أنواعه ودرجاته, من واقعه الحالي ويصبح قضاء نزيها لا يحمر خجلا عند الإشارة إليه, وتخرج النصوص الدستورية والقانونية, المحنطة بتقنية فرعونية, إلى مجال العمل والتطبيق والسيادة). عرف قضاء الأحداث, في غالبية دول أوروبا الغربية, منذ مطلع القرن العشرين والى اليوم, العديد من التغيرات والتحولات, بحيث أصبح, في جزئه الجزائي, قضاء خاصا مستقلا استقلا ذاتيا عن القضاء الجزائي للبالغين. قضاء يعمل ضمن مبادئ التضامن والتسوية والمساعدة والمراقبة, ويقام غالبا في مكاتب قضاة الأحداث المتخصصين في هذا المجال. قضاء اقل صرامة في إجراءاته من قضاء البالغين, لإعادة تأهيل وإدماج وإدخال الجانحين في الحياة الاجتماعية من بابها العريض. كما عرفت الطفولة في القرن نفسه فترات مؤلمة وبشكل خاص في ألمانيا النازية , واسبانيا في عهد فرانكو ,حيث فرضت الايدولوجيا الشمولية مفاهيمها على المجتمع, وتربية النشء على ما يُعرف "تربية بالعقاب", لإعداده عند البلوغ, لحمل شعلة هذه الايدولوجيا. لا يتضح بشكل جلي ما وصلت إليه الطفولة وقضاء الأحداث في أوروبا في أيامنا هذه, إلا بعد التذكير بالتالي: في روما القديمة كان رب الأسرة يتصرف بشكل مطلق بالنساء والأطفال والعبيد. ويقرر بإرادته المنفردة القبول بأبنائه, أو التخلي عنهم. ومع ذلك, وبشكل عام, كان الروماني يتفاخر بعدد أولاده, الذكور منهم, لأنهم وحدهم من سيخلد ثقافة الأجداد والأصول. وكان على الأبناء الخضوع الكامل للآباء. ولم يكن هناك سن محدد للبلوغ. رغم تبعية الأبناء المطلقة لآبائهم فان القانون الروماني لم يكن غير مهتم بحقائق التطور الإنساني, وقد فرق بين 3 فئات من الأطفال غير البالغين impubère . الطفل. والصبي, والمراهق. فحتى سن السابعة لا تترتب أية مسؤولية قانونية على الطفل. بعد تلك السن يستفيد الحدث الجانح, الذي لا يمكنه الترافع عن نفسه أو غيره, من الظروف المخففة للعقوبة. ( Pierre PEDRON, droit et pratiques éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse, Gualino ). عرفت القرون الوسطى تغيرا أساسيا, عما جاء به القانون الروماني, فأصبح على الأب واجب إطعام ورعاية, وتربية أبنائه. ومن الناحية القانونية جرى التفريق بين مرحلتين من الطفولة : المرحلة الأولى من الولادة إلى سن السابعة . المرحلة الثانية تبدأ من دخول المدرسة وتعلم مهنة, وتنتهي بالبلوغ الذي هو 12 عاما بالنسبة للبنات و 14 عاما بالنسبة للذكور. بعد هذا السن يصبح الشاب مسؤولا عن تصرفاته. وجنائيا نص أمر صادر عام 1268 على إمكانية خضوع الأطفال لعقوبات جسدية. في القرن السابع عشر بدأت المدرسة تحل محل الاكتفاء بتعلم المهن الكلاسيكية. وكانت تفرض أنظمة صارمة على الأطفال تتضمن عقوبات جسدية وتأديبية بهدف تربية الطفل, وصولا إلى حبسهم في المدارس الداخلية. وعرف مفهوم الأسرة في القرن 18 تحولا كبيرا. فلم تعد هذه مؤسسة قانونية فقط, تمنح الطفل الاسم والميراث, ولكن أصبحت مطالبة أيضا بتزويده بالأخلاق السائدة وإعداده للمستقبل. تواصل هذا التطور طلية القرن المذكور . وتركزت الأسرة حول الطفل. ولكنه مع ذلك بقي يعتبر قاصرا إلى سن الثلاثين. ولا يستطيع الزواج دون موافقة الأب .. وتستمر السلطة الأبوية عليه كاملة حتى بعد الزواج. أما التطورات التي نشأت عن الثورة الفرنسية ومفاهيمها, وما تبع ذلك في هذا المجال, فسوف نشير إلى بعضه عند الحديث عن النظام القضائي الجزائي الفرنسي للأحداث. اعتبارا من النصف الثاني للقرن العشرين تعزز بشكل كبير التوجه للاعتراف بحقوق الطفل, وحقوق المرحلة الأولى من البلوغ. وهذا ما أبرزته قرارات المجلس الأوروبي, وقرارات الأمم المتحدة, في المطالبة بوضع آلية للحماية القضائية الخاصة للأحداث. فالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 وميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966, والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989, والتي وقعتها كل الدول الممثلة في المنظمة المذكورة, عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال, وهي الأولى الحائزة على صفة الإلزام القانوني تذهب في هذا الاتجاه. حيث أعلنت المادتين 37 و 40 منها بان الهدف الأول لقضاء الأحداث هو من طبيعة تربوية, وبان للطفل الحق في احترام كرامته الإنسانية. وان يتمتع بكل الضمانات الأساسية في كل المراحل الإجرائية التي تعنيه. الاتفاقية المذكورة المتعلقة بحقوق الطفل هي المرجع الأساسي التي تقوم عليه كل حركات حقوق الطفل, فيمكن,على سبيل المثال. الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الفرنسية. من المفيد, حسبما نرى, الإشارة إلى أن القوانين الجزائية الأوروبية للأحداث مختلفة في تحديد سن المسؤولية الجزائية لهؤلاء. فهي: في القانون السويسري والقانون البريطاني 10 سنوات, والقانون الهولندي واليوناني والسويدي 12, وفي القانون الاسباني والألماني والايطالي 14 عاما. والقانون الفرنسي والبرتغالي 16 عاما. و القانون البلجيكي ولكسمبورغ 18 عاما. وسنحاول إلقاء نظرة وجيزة على القضاء الجزائي للأحداث في بعض الدول الأوروبية: ألمانيا وسويسرا في المقالة الحالية, وبريطانيا وفرنسا في المقالة القادمة. ألمانيا: ظهرت بعض محاكم الأحداث في ألمانيا منذ عام 1908 . ولكن فكرة إيجاد نظام قضائي خاص بالأحداث لم تظهر إلا بعد الحرب العالمية الأول, حيث ذهب المشرع الألماني لسياسة "الثنائية" بإصدار قانون تدخل خاص متعلق بالأحداث المعرضين للخطر. وقانون آخر متعلق بالأحداث الجانحين. ولم يتم تبني نظام حماية كاملة دون الخيار الجزائي في مواد جنح الأحداث. مما نتج عنه نوع من المعادلة بين الجزاء والتربية. فالجرائم, الجنح والجنايات, هي نفسها بالنسبة للأحداث والبالغين, مع تبني نظام خاص بالأحداث الجانحين, في العقاب وفي الإجراءات procédures. وقد اقر المشرع, للمرة الأولى, إجراءات خاصة بالأحداث استبدل بها الحبس بإجراءات تربوية. واحل مبدأ الملائمة في المتابعة القضائية (ملائمة المتابعة), محل مبدأ المتابعة الصارمة الإجبارية. وعليه دخلت إمكانية حفظ القضايا دون متابعة. كما جعل سن المسؤولية الجزائية 14 عاما بدلا من 12 عاما. فأصبح يطبق القانون الجزائي للأحداث على الجانحين من سن 14 إلى 18 عاما. وقد أعاد النظام النازي بين 1933 و 1940 سن المسؤولية الجزائية إلى 12 و 13 عاما. بعد الحرب العالمية الثانية عرف القانون الجزائي للأحداث العديد من التعديلات, ليس هنا مجال عرضها, و إنما تكفي الإشارة إلى أن تغيرات كبيرة عرفها القانون المذكور في السبعينات, ولكن دون تعديلات تشريعية حقيقية, عرفت باسم "الثورة من الأسفل" , معتمدة على العمل الميداني لكثير من الاجتماعيين, ووكلاء الجمهورية procureurs , وقضاة الأحداث. الشيء الذي قاد في الثمانينات إلى إدخال راسخ للبدائل العقابية, وخفف بشكل كبير العقوبات السالبة للحرية. آلية حفظ القضايا القضائية دون متابعة, أو الحفظ غير المشروط, أصبحت إجراء أساسيا ساد في الثمانيات. فقد بلغت نسبة القضايا التي تم حفظها دون متابعة, عام 1981 , 44% من مجوع القضايا الجنحية. و56% عام 1989. لتبلغ 69% عام 1989 . ولكن بعد توحيد ألمانيا عرف جنوح الأحداث تزايدا كبيرا بلغ ثلاثة أضعاف ما كان معروفا قبل التوحيد, وخاصة في القسم الشرقي من الاتحاد. ولكن السياسة القضائية التي تعطي أفضلية للحفظ دون متابعة, والإجراءات التربوية غير السالبة للحرية. لم تلق دائما قبولا وتطبيقا متشابها في كل المقاطعات الألمانية. عام 1990 تم استبدال قانون الحماية بقانون حديث مستوحى من فكرة "الدولة الاجتماعية" , ولم تعد للهيئات المسؤولة عن المساعدات الاجتماعية والعائلية سلطة تدخل وإنما أصبحت ما تقدمه في هذا المجال مجرد دعم مادي. ومن الجدير بالذكر إن إصلاحات عام 1953 كانت قد وسعت مجال تدخل القانون الجزائي للإحداث ليشمل البالغين التي تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما و منح اختصاص محاكمتهم لمحاكم الأحداث. فنصت المادة 105 فقرة 1 رقم 1 على أن القانون الجزائي للأحداث يطبق على البالغين التي تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما, في حالة إذا ما تبين, بعد فحص شامل, إن شخصية الفاعل والظروف المحيطة به, كان لها تأثير على نموه النفسي والجسدي لحظة ارتكاب الجريمة, فيمكن عندها اعتباره كالحدث. كما يطبق القانون المذكور على الجرائم النمطية, بطبيعتها وظروفها وأسبابها, التي يرتكبها الأحداث على البالغين في العمر المذكور, ( المادة 105 فقرة 1 رقم 2 من القانون المذكور). تتراوح حاليا السياسة الجزائية الألمانية, المتعلقة بالأحداث الجانحين, بين التسامح والزجر, مع وجود خلاف كبير وتناقض واضح بهذا الصدد. فأحزاب اليمين تطالب بإنقاص سن المسؤولية الجزائية من 14 إلى 12 عاما. وبعدم التوسع في تطبيق القانون الجزائي للإحداث على البالغين بين 18 و 21 عاما وان يكون تطبيقه استثنائيا. لان هؤلاء في هذه الشريحة العمرية يعتبرون مسؤولين أمام القانون في كل مجالات الحياة اليومية. ولكن الرد على ذلك هو القول بان هذه الحجج تتنكر كليا للأساس النفسي والتربوي للقانون المذكور. وان فترة نمو الشخصية والاندماج في حياة البالغين تحتاج في ظروف وواقع مجتمع اليوم فترة زمنية أطول .ولهذا ترى غالبية علماء الجريمة criminologues والمهنيين ضرورة الحفاظ على نص القانون المذكور وروحه, والتوسع في تطبيقه دون استثناء, ليشمل هذا التطبيق الحالات المتعلقة بالبالغين من 18 الى 21 عاما. وعدم التطلع لمجاراة السياسات القضائية لبعض الدول الأوروبية في توجهاتها لخفض سن المسؤولية الجزائية لتصل مطالبات بعضها بجعلها 10 سنوات. كما أن الإصلاحات الأخرى التي تشهد جدلا واسعا ونقاشا غير منته هي تلك المتعلقة بتضييق تطبيق العقوبات السالبة للحرية, كالحبس, والتوقيف الاحتياطي, وضرورة إيجاد نظام إجراءات بديلة. ومع ذلك فان ما يواجه مثل هذه السياسة القضائية الليبرالية المعتدلة, هو انتشار الشعور, المبرر والمؤسس, بغياب الأمن, وسياسة الدولة التي تحاول كسب أصحاب هؤلاء الشعور لأهداف سياسية. وتقوم هي نفسها, والإعلام اليميني المتطرف, بتضخيم هذا الشعور وبتحريف الأسباب الحقيقية له. ثقافة الإصلاحات التربوية متأصلة لدى المهنيين في ألمانيا في هذا المجال, ومرتبطة بنظام تكوين دائم للقضاة , و المختصين. وهذا عمل بقول فراتس فون ليست عام 1920 بان أفضل سياسة جزائية هي الإصلاحات الاجتماعية, ومنها فكرة أن الوقاية هي الأكثر قبولا وانتشارا في المدن والبلديات في ألمانيا, حيث توجد أعداد كافية من المستشارين في أمور الوقاية مع نجاحات معترف لهم بها. ( مصدر Frieder Dünkel, en la justice pénale des mineurs en Europe, Deviance et Société. سويسرا: منذ بداية القرن العشرين أنشأت العديد من الكانتونات السويسرية محاكم للأحداث اختلفت تسميتها من كانتون لآخر : سلطة الوصاية المدنية والجزائية للإحداث في كانتون Neuchâtel . الغرفة الجزائية للطفولة Genève . محكمة الأحداث في Vaud و Valais أو محكمة الفتية jeunesse في Berne. وكان يجب انتظار عام 1937 ليتم قبول المجموعة القانونية الجزائية الموحدة التي دخلت نصوصها النفاذ في أول جانفي 1942 متضمنة تسويات خاصة لمصلحة الأطفال والمراهقين المتراوحة أعمارهم بين السابعة و 18 عاما. وعرفت أحكامه باسم القانون الجزائي للأحداث. عملت سويسرا, بواسطة الدائرة الفدرالية للقضاء التي كلفت عام 1993 لجنة من الخبراء, على مسالة توحيد الإجراءات الجزائية في البلاد. في جويليه 2001 وضعت الحكومة الفدرالية مشروع قانون فدرالي متعلق بالإجراءات الجزائية المطبقة على البالغين, وآخر متعلق بالإجراءات الجزائية المطبقة على الأحداث. وذلك بهدف توحيد القانون والطرق الإجرائية الفدرالية ليكون لها الأولوية على الخصوصيات التي تتميز بها الكانتونات المكونة للفدرالية. تتفق القوانين الجزائية للأحداث في سويسرا حول الاهتمام بشخصية الحدث وأوضاعه من كل الجوانب. ولا يحتل مفهوم العقاب حيزا كبيرا في مبناها أو روحها. وقد عملت منذ البداية على دراسة حاجات الحدث, التربوية والظروف العلاجية. بهذه الروحية جاء القانون الجزائي للأحداث والقانون الفدرالي الهادف لتنظيم الشروط الجزائية المتعلقة بهم. ويتبين فيها نوعين من العقاب, الإجراءات القابلة للتطبيق بما تعيره من اهتمام خاص بالأحداث, ونوع العقوبة الملائمة لسن الجانح الحدث الذي لا يحتاج لعلاج خاص. أما محاكم الأحداث فيختلف تنظيمها اختلافا كبيرا من كانتون لآخر. ففي زيوريخ مثلا (خلافا لما هو الحال عليه في جنيف وفريبورغ , حيث توجد في كل منهما محاكم خاصة للأحداث, يسند التحقيق الجنائي الأولي في الدعاوى المتورط بها أحداث لقضاة متخصصين , ولهؤلاء القضاة أيضا اختصاص إصدار قرارات الإدانة بطريق إصدار الأوامر ordonnance الجزائية , إذ تبين الإحصائيات أن 85 % من العقوبات المنزلة بأحداث اتخذت بهذا الطريق. وليس في هذا الكانتون محكمة متخصصة بقضايا الأحداث, حيث يقاد الحدث الجانح , بعد التحقيق الذي يباشره قاض, أمام محكمة عادية في الدائرة المختصة مكانيا . من أهم السلوكيات الجنحية للأطفال, حسب ما يشير إليها بعض القضاة السويسريين المتخصصين في قضاء الأحداث, متعلقة بـ : ـ الجنوح العنيف المرتبط بمنظمات إجرامية, يقودها بالغون, وتتمثل بالاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية. و بالمخدرات, والسرقات, والسطو. ـ الأفعال المستعمل فيها العنف, كالاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية والجنسية, والابتزاز. وهي أفعال تسلط عليها الأضواء إعلاميا أكثر من غيرها. ـ السلوكيات غير الحضارية incivilité التي تدور في الأوساط المدرسية. كالإهانات, والشتائم والتهديدات. والأفعال التخريبية vandalisme, والتكسير, والسرقات. منذ الأول من جانفي كانون ثاني 2007 نُظّم القانون الفدرالي الصادر في 20 حزيران 2003 بقانون خاص , ولم يعد يشكل جزءا من القانون الجزائي السويسري. هذا القانون الجزائي المميزspécifique حافظ على مفاهيم التربية, والرعاية, والوقاية الخاصة. وإعادة التأهيل. وعليه, فالجريمة التي يرتكبها الحدث في المرحلة العمرية بين 10 و15 عاما, جنحة أكانت أم جناية, يكون التحقيق والحكم فيها من قبل قضاة الأحداث دون غيرهم, وبمقتضى أحكام القانون الفدرالي المنظم للشروط الجزائية للأحداث. والعقوبات, المتخذة من الجهات المختصة بالنطق بها, تهدف لتقديم دعم اجتماعي, تربوي, ووقائي, أخذة في الاعتبار الظروف الاجتماعية لعائلة الحدث الجانح. ويمكن لقاضي الأحداث إصدار مذكرات جزائية تتضمن الطلب من المهنيين المكلفين بالمساعدات التربوية ضرورة التنفيذ. وللتوضيح: إذا ما ارتكب الحدث جريمة, يجري فتح دعوى جزائية. وتلجأ السلطات الجزائية للأحداث ليس فقط لبناء الوقائع, وإنما كذلك, بمساعدة المتخصصين عند الحاجة, بالقيام بتحقيق مفصل حول شخص الحدث الجانح, وظروفه, ووضعه العائلي, والاجتماعي, والدراسي, والمهني, وغير المهني. وبعدها يُقرّر إذا ما كان من الضروري اتخاذ إجراءات تربوية, أو علاجية, أو تدابير رعاية وإعادة تأهيل. في هذه الحالة تأمر الجهات الجزائية المختصة اتخاذ تدابير الحماية: رقابة شخصية, رعاية خاصة, علاج يقدم في أماكن تواجد الحدث, أو في مؤسسات متخصصة. في غير ذلك تنطق بأحكام سالبة للحرية لمدة لاتتجاوز العام, وبشكل استثنائي لمدة 4 أعوام. كما أصبح حاليا من الممكن لهذه السلطات اللجوء لإجراءات تقوم على التوسط médiation . فالوساطة, أو التوسط, كما عرفتها المادة 2 من أمر 16 ديسمبر 2003 (كانتون فريبوغ ) في القضاء الجزائي للأحداث, هي إجراء يقوم بمقتضاه القاضي بتكليف شخص مؤهل ومستقل, هو الوسيط, بالبحث عن حل يتم التداول بصدده مع شخص أو أكثر من المتضررين من فعل الحدث, وبين الحدث, أو الأحداث, المشكوك بتورطه, أو بتورطهم, في خصومة تكون جريمة جزائية. وحسب المادة الثالثة تمارس الوساطة بواسطة مكتب للوساطة مرتبط إداريا بمصلحة القضاء. يخضع الأحداث في المرحلة العمرية بين 10 و18 سنة للقانون الجزائي للأحداث. ويمكن أن ينطق بالغرامة أو بعقوبة سالبة للحرية فقط عندما يكون الحدث الجانح قد بلغ من العمر 15 عاما عند ارتكابه الفعل المجرّم. عند بلوغه سن الواحد والعشرين لا يستفيد الجانح من أي من إجراءات الحماية المعترف بها لمن هم دون السن المذكور. وقد أكدت أحكام القانون الفدرالي المذكور أن على السلطات المختصة, قضاة ومحاكم الأحداث ..,على وجوب تطبق القوانين الجزائية الخاصة بإجراءات الحماية للأحداث أو العقوبة, منذ بداية بناء الوقائع والتحقيق, إلى حين إصدار الحكم وتنفيذه. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() (2) الكفاح من اجل حقوق الطفل كفاح من اجل مشروع مجتمع. تمت الإشارة في المقال السابق المتعلق بالحماية القضائية للطفولة إلى ما هو معمول به في كل من ألمانيا وسويسرا في هذا المجال. و سنشير هنا إلى الحماية, ضمن نفس السياق, لما هو الحال عليه في فرنسا. وبما أن الحقوق, مهما كان نوعها, لها تاريخ ترسخت فيه وتطورت واغتنت عبره وبمنطقه, وتجاري مسيرته, وتغتني من دروسه وعِبره , لذا من المفيد عرض لمحة تاريخية قبل التعرض للحديث عن الواقع الحالي للحماية القضائية للطفولة في فرنسا. تذكير: لم تكن خصائص الطفولة معترف بها, ولا الشعور بها موجود في عصر الإمبراطورية الرومانية, ولا في بدايات العصور الوسطى. كان يجب انتظار القرن 15 و 16 ليظهر بعض هذا الاعتراف الذي بدأ يتطور ببطء, ليدخل خجولا في مفاهيم الأسرة البرجوازية, المتكونة في ظل النظام القديم ( النظام القديم هو النظام السابق على الثورة الفرنسية) في القرن 18 , وليمتد بعدها إلى الطبقات الاجتماعية الأخرى. وأصبحت العائلة تنتظم حول الطفل, مع اعتبارها له قاصرا حتى بعد بلوغه سن الثلاثين, وتستمر الوصاية والسلطة الأبوية عليه كاملة. فهو مثلا بحاجة لموافقة الأب للزواج. فمفهوم الطفولة, والاعتراف بها, لم ينفصل عن التطورات الاجتماعية عبر التاريخ. ( Ariès 1973, cité par Patricia Benc’h_le Roux, au Tribunal pour enfant , 2008 ). في عهد الثورة الفرنسية تطور قانون الأسرة على هامش الوضع القانوني للأطفال, ورغم إعلان حقوق الإنسان والمواطن, والمبادئ التي جاءت بها الثورة, فان حقوق الطفل لم يُكرّس لها إعلان خاص بها أو ذكر منفصل لها. أنشأ قانون 16 أوت/آب لعام 1790 محاكم الأسرة المكلفة بإقامة الوفاق في المنزل الأسري " la concorde dans la famille ". و تم بموجبه إلغاء تعسف الأسرة , وخاصة ربها,بحق أفرادها من الأحداث, وسلطتها التأديبية عليهم وحبسهم, ليسند إلى هذه المحاكم اختصاص النظر في قضايا الأطفال درء لكل تعسف. كما ألغى قانون 7ـ11 مارس/آذار 1793 حق الابن البكر وفرض تقاسم الميراث بالتساوي بين الأخوة. و أنشأت مصلحة عامة " public service " تتعهد برعاية وحماية الأطفال المتروكين, معلنة نهاية العصر الذي كان فيه مثل هذا العمل يعتبر حسنة أو صدقة, ليصبح حقا قوميا (الان بريال). واتخذت بهذا الخصوص مجموعة إجراءات , منها إنشاء دور الأمومة الذي نص عليه دستور 1793 تستطيع النساء أن تجد فيها مكانا للولادة والرعاية. وأصبح الأطفال "اللقطاء" يسمون أيتاما, أو الأطفال "الطبيعيين" للوطن. واستبعدت كل مصطلح فيه انتقاص من كرامة وإنسانية هؤلاء أو إهانة لهم. وفي عام 1796 أصبح الأطفال المهجورين يستقبلون في ملاجئ مدنية بحماية الدولة ورعايتها, وان على هذه الأخيرة دفع نفقات كل احتياجاتهم, وتنقلاتهم, وما يلزم لأصحاب العمل لتشغيلهم وتعليمهم المهن, وعلى هؤلاء الالتزام أمام الدولة بفعل كل ذلك, وخاصة الالتزام بتكوينهم المهني. و تمت شرعنة هذه الإجراءات بقرار نيفوز للعام الخامس. وفيما يتعلق بالأحداث الجانحين, استمر القانون الجنائي criminel لعام 1791 باعتبار سن البلوغ الجنائي 16 عاما. وادخل مفهوم الاستفادة من قرينة سن التمييز أو عدمه عند الأحداث, تاركا للمحكمة تقدير ذلك. فثبوت التمييز عند الحدث, عند ارتكابه الفعل المجرّم, يجعله يستفيد من عذر عدم البلوغ ولكن دون الاستفادة من "المعاملة التربوية". في حين أن الحدث غير المميز يعتبر غير مسؤول فيتم إخلاء سبيله وتسليمه لأسرته أو لإدارة السجون المكلفة بالاحتفاظ به وتربيته. وقد جاء القانون المذكور بأول تطور فيما يعلق بالتكفل prise en charge بالأحداث الجانحين , وعرض إنشاء مقار تربوية خاصة. ومنذ تلك الفترة تم تكريس استقلال القانون الجنائي للأحداث في 3 مراحل لا مجال هنا لتتبعها. ويمكن الإشارة فقط إلى انه منذ عام 1810 إلى 1945 , وتحت تأثير المذهب الوضعي والعلوم الاجتماعية, عرف القانون الجزائي للأحداث تطورا عميقا باتجاه "التربوية", في حين أن الدولة كانت تهتم بحماية الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة. مع النمو الاقتصادي السريع بين 1945 و 1973 ازداد, حسب دراسات علماء الاجتماع المنصبة على هذا الموضوع, نسبة الجنوح وبينها جنوح الأحداث. وعرفت هذه الفترة, فيما يتعلق بالأحداث الجانحين, تطبيق المعالجة الجسدية والنفسية بهدف تحسين السلوك, وكذلك المعالجة المهنية, أي تمكينهم, بعد مرحلة الدراسة والإعداد المهني, من الحصول على وظيفة وعمل لتحسين مستواهم المعيشي. والمعالجة التربوية بهدف الإدماج في البناء الاجتماعي. ( Roché, la délinquance des jeunes, Seuil, 2001, p.16). فكرة إعادة التربية في الميدان القضائي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمفهوم المراقبة والنأي بالحدث عن الأوساط الاجتماعية والعائلية المتهمة بالمسؤولية عن الدفع إلى جنوح الشباب. وعرفت الفترة ما بعد 1968 , بشكل خاص, إعادة التفكير ودراسة السائد من المفاهيم التربوية, وصاحب ذلك عودة التيار الجزري répressif في السبعينات والثمانينات والذي سجل خيبة الأمل في النموذج التربوي المبني على الإدماج المهني. وتم الانتقال من التربية المراقبة إلى الحماية القضائية. وقد عرفت الفترة من 2002 إلى 2007 إصلاحات عميقة أدت إلى تطوير قضاء الأحداث وأعادت بناء النظام القضائي الفرنسي للأحداث على مفهوم الوقاية من الجنوح وعلى حماية الطفولة. فقانون 5 مارس 2007 المتعلق بحماية الطفولة من الجنوح أخذ بمبدأ الرد المنظم على كل الأفعال الجنحية المرتكبة, وأقام نظام المثول المباشر immédiate comparution للحدث الجانح أمام محكمة الأحداث. ونوع العقوبات التربوية التي يمكن أن تتخذها محكمة الأحداث ضده. فقد حمل القانون المذكور إصلاحا ثلاثيا: 1 ـ ترسيخ مبدأ الوقاية prévention , 2 تعزيز وسائل الإنذار والتحذير من الأخطار المهددة للأحداث. 3ـ تنويع طرق التدخل لدى الأطفال للاستجابة لاحتياجاتهم. (الجريدة الرسمية 6 مارس 2007 ص. 4215 ). و لا بد من الإشارة إلى أن تطور النظام القضائي الفرنسي للأحداث اخذ في اعتباره التزامات فرنسا بالاتفاقيات الدولية بهذا الصدد, وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والتي اشرنا إليها في الجزء الأول من هذا المقال. ـ قاضي الأحداث juge des enfants: قاضي الأحداث في فرنسا قاض متخصص في مسائل الطفولة. فما كادت الحرب العالمية الثانية أن تضع أوزارها حتى رأت الحكومة المؤقتة إن من بين القضايا المستعجلة جدا وضع مشروع قانون لحماية الطفولة, يوضح الإجراءات الواجب إتباعها عند اقتياد الأحداث أمام القضاء, "ففرنسا ليست غنية بالأطفال حتى تتجه لإهمالهم وعدم صب كافة جهودها لرعايتهم والعناية بهم". وجاء أمر 2 فيفري 1954 لوضع القاعدة الأساسية الحالية لقضاء الأحداث وميزه بعمق عن القانون الجزائي للبالغين. وركز بوضوح لا لبس فيه على أولوية التربية على الزجر. وأشار إلى أن الحدث الجانح هو قبل كل شيء كائن في طور النشوء والتكون. وأسس مبدأ قرينة عدم المسؤولية, فيمكن للطفل البالغ من العمر 7 إلى 8 سنوات عند خرقه القانون أن يجيب على أسئلة القاضي. ويستطيع هذا الأخير عقابه ولكن فقط باتخاذ تدابير تربوية. و ابتداء من سن 13 عاما يمكن أن يتعرض للعقوبة الجزائية. وعليه أصبح الأحداث الجانحون يمثلون أمام قضاة متخصصين, ومحاكم متخصصة هي محاكم الأحداث. والمحاكم الجنائية للأحداث. وكان أمر 23 ديسمبر عام 1958 قد وسع سلطات قاضي الأحداث, وأعقب ذلك تطور كبير في مجال التخصص. وحدد له اختصاصين : 1ـ الاهتمام بالأحداث ممن هم في خطر. 2ـ الاهتمام بالأحداث الجانحين. وفي الحالتين يقوم بتحديد القضية وحصرها, ثم يحدد بعدها الحل الواجب والملائم لها, كل ذلك بالاعتماد على المصالح services الاجتماعية المتخصصة ومساعدتها. يمارس قاضي الأحداث مهامه في الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية الكبرى التي يعمل فيها. ولكن مهامه القضائية لا تقتصر فقط على هذا القضاء. فهو يمارس مهاما قضائية في شؤون أخرى, ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية الكبرى, و محاكم الجنح. وهو قاض منفرد متخصص في مسائل الطفولة في المواد المدنية والاجتماعية والجزائية. قد يكون تدخله مثير في المواد المدنية عند ما تكون صحة الحدث الجسدية أو النفسية في خطر. أو عندما تكون شروط تربيته غير ملائمة بشكل كبير. ويمكنه اتخاذ تدابير تربوية لحماية القاصر. ولعل من الفائدة هنا أن نشير إلى بعض الممارسات التطبيقية المهنية التي يُذكّر بها قاضي الأحداث الأكثر شهرة في فرنسا والذي يرأس محكمة أحداث بوبكني Bobigny , ومؤسس مؤسسة الطفولة والأسرة, القاضي جان بيير روزينكزفيك Jean Pierre Rosenczveig في كتابه الصادر في فيفري/ شباط 2009 "لماذا أصبحت قاضي أحداث". ففي النظر في قضايا الإحداث واتخاذ القرارات بصددها يبين جانب الملائمة بين ما يفرضه القانون على القاضي. وبين جانب الحرية التي يمكن لهذا الأخير أن يعمل بمقتضاها وضمنها: "لا يحتل كتاب القانون المدني مكانا بارزا على مكتبي. كثيرا ما ابحث عنه هنا وهناك. فهو يستعمل بطبيعة الحال كإطار. حيث لا يمكن التصرف كما اتفق. هناك أشياء مسموح فعلها وأخرى غير مسموح بها. كما توجد صيغ وإجراءات يجب احترامها. ولكن في هذا كله مرونة واتساع بما فيه الكفاية. فنحن نعمل هنا (في قضاء الأحداث) مع العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية, وعلم النفس والطب النفسي .. وعليه فحلول قاضي الأحداث اجتماعية بقدر ما هي قانونية". ويضرب مثلا: عندما يرتكب حدث جريمة سرقة لا تكون مهمتي فقط إنزال العقاب به ولكن محاولة وضعه على الطريق القويم والتذكير بالممنوع, وذلك ضمن واجبي في حماية المجتمع ... لهذا أحاول إقناع هذا الحدث الجانح بضرورة احترام أهله, والعودة إلى المدرسة. وأستطيع إرساله إلى معاهد وأماكن التكوين, وتسمية مرب لمتابعته .. فالعقوبة بالمعنى التقليدي للكلمة (الحبس الغرامة ...) لا تأتي إلا أخيرا. فإذا ما برهن الحدث المعني على بذل جهود لتغيير سلوكه وسيره, وإذا ما تكللت هذه الجهود بالنجاح, فان القانون يسمح عندها بالإعفاء من العقوبة. مضيفا: قاضي الأحداث هنا لمساعدة الأهل غير القادرين وحدهم على حماية أبنائهم, أو الذين يعرضونهم للخطر بالمعاملة السيئة, أو الإهمال, أو الترك, وهجرهم, ودفعهم إلى التسول. أو الذين لا يستطيعون بناء عوامل الثقة والحوار معهم. فبمساعدة المصالح (services spécialisés ) المتخصصة من الخبراء, والنفسيين, والأطباء النفسيين .. يستطيع القاضي تحليل المشكلة وتحديد الصعوبات ووضع الحلول الملائمة لها. يؤسس قاضي الأحداث قراراته على مصلحة الحدث ضمن أولوية التربية. أخذا بعين الاعتبار توافق ذلك مع مصلحة المجتمع. قضاة الأحداث وحدهم من يملك سلطات التحقيق والجلوس للحكم في القضايا التي حققوا بها بأنفسهم, وكذلك اختصاص النظر في دعاوى مراجعة الأحكام révision.. يمكن رفع الدعوى أمامه من قبل الأب أو الأم معا, أو من كل منهما منفردا. أو من قبل الشخص أو المصلحة المكلفة برعاية الطفل. أو من قبل الوصي. أومن الحدث نفسه, أو من قبل النيابة العامة. وبشكل استثنائي من قبل القاضي نفسه. ويمكن أن تستأنف قراراته أمام محكمة الاستئناف. يعاون قضاة التحقيق مساعدون assesseurs غير مهنيين. وهم مواطنون دون تكوين قانوني أولي, يمارسون مهام متنوعة لا علاقة لها بالقضاء. على أن لا تقل أعمارهم عن 30 عاما, ولهم اهتمامات معروفة بالطفولة وشؤون الأطفال. يعين هؤلاء من قبل وزير العدل بناء على ترشيح من المحكمة الابتدائية الكبرى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ويحلفون اليمين القانونية: "اقسم باني سأقوم بمهامي بأمانة. وأحافظ صادقا على سرية المداولات" . يستطيع قاض أحداث الاستفادة من مساعدة 4 من هؤلاء المساعدين 2 مرسمين و 2 احتياط. لا يتدخل المساعد في مواد المساعدة التربوية, ولا يشارك في الجلسات التي تنعقد في مكتب قاضي الأحداث. ولا يجلس للقضاء في محكمة الجنايات للأحداث. دوره هو الجلوس في محكمة الأحداث للحكم مع قاضي الأحداث في دعاوى الجرائم المرفوعة أمامها. ـ محاكم الأحداث tribunaux pour enfants: أنشئت محاكم متخصصة بقانون عام 1912, وأنشأ أمر عام 1945 انشأ محاكم خاصة تحاكم الأحداث. محكمة الأحداث قضاء مكلف بمحاكمة الأحداث الملاحقين لمخالفة من الدرجة الخامسة, أو لجنحة. وهذه المحكمة مختصة كذلك بالنظر في الجرائم المنسوبة للأحداث الأقل سنا من 16 عاما عند ارتكاب الفعل. تتكون محكمة الأحداث من : ـ قاض أحداث. ـ مساعدان ( assesseurs ) غير مهنيين. ـ كاتب ضبط الجلسة. يمكن رفع الدعوى أمامها من قبل قاضي الأطفال أو قاضي تحقيق في قضايا الأحداث. دورها واختصاصاتها: تنظر في الجنح المرتكبة من قبل أحداث اقل من 16 عاما. يمكنها النطق بإجراءات تربوية. أو عقوبات أشغال للمصلحة العامة . أو بغرامة ضمن حدود 7500 يورو . وبعقوبة السجن لحدث أكثر من 13 عاما. المرافعات أمامها غير علنية. لا تسمح بنشر أحكامها في وسائل الإعلام. وإذا ما تم النشر لا يذكر اسم الحدث المعني. حضور المحامي إلى جانب الحدث إجباري. ويمكنها الاستماع للمربين المكلفين بمتابعة الحدث. (الوثائق الفرنسية 25 مارس/آذار 2009). محكمة جنايات الأحداث cour d’assises des mineurs: تحاكم محكمة جنايات الأحداث الأحداث المتهمين بارتكاب جنايات, البالغين من العمر أكثر من 16 عاما عند ارتكاب الفعل. تتكون هذه المحاكم من: رئيس. وقاضيان مساعدان. وهيئة محلفين. ومن ممثل للنيابة العامة متخصص في منازعات الأحداث. تخضع الإجراءات أمام محكمة الجنايات للأحداث إلى بعض الالتزامات: في المداولات على رئيس المحكمة أن يطرح السؤالين التاليين: ـ هل يستوجب النطق بإدانة جزائية؟ ـ هل يستوجب استثناء المتهم من تخفيف العقوبة؟ المرافعات أمام محكمة الجنايات للأحداث مغلقة ولا يسمح بدخول القاعة إلا الأشخاص المعنيين مباشرة بالقضية. كما يستطيع الرئيس الطلب من الحدث المتهم الخروج من الجلسة عند قراءة التقرير المتعلق بسيرته الشخصية أو سيرة عائلته, لتجنبيه ما يمكن أن يسبب له ذلك من صدمات نفسية. قرارات المحكمة تصدر علنيا ويمنع نشرها في وسائل الإعلام, كما لا تنشر هوية المعنيين فيها من الأحداث. إذا ما ثبتت إجرامية الحدث, على المحكمة, إجباريا, أن تختار بين التدابير التربوية, أو العقوبة الجزائية إذا ما كانت الظروف وشخصية الحدث تتطلب ذلك. تحديد مدة العقوبة يخضع لمبدأ التخفيف. فعمر الحدث المتهم يؤخذ في الحساب عند النطق بالحكم. وعذر السن يبرر مبدأ أن الأحداث لا يمكن أدانتهم بأكثر من نصف العقوبة المقررة لنفس الجناية المرتكبة من بالغين. ومع ذلك يمكن للمحكمة أن ترفض العذر المخفف المؤسس على عدم البلوغ, وفي هذه الحالة عليها أن تبرر رفضها هذا بقرار خاص و معلل. قرارات محكمة جنايات الأحداث قابلة للاستئناف, بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس النوع والدرجة لإعادة كاملة للمحاكمة. ( أمر رقم 45ـ174 بتاريخ 02/02/1945 المواد: 2. 3. 20) ـ حماية قاضي الأحداث للأحداث الأجانب المحتجزين في مناطق الانتظار الحدودية: هل يوجد دور أو مكان لقاضي الأحداث في مناطق الانتظار المخصصة لإقامة الأجانب, ومنهم بشكل خاص الأحداث القادمين إلى فرنسا دون وثائق سفر أو وثائق شخصية ؟ وهل يكفي أن يُترك هؤلاء فقط لمساعدة جمعية ANAFE التي تتكون من أكثر من 20 جمعية مرخص لها بالحضور إلى مناطق الانتظار المذكورة و تقدم الدعم, القانوني بشكل خاص, للإحداث المحتجزين ؟. يذكر السيد جان بيير روزنكزفوك في كتابه المشار إليه أعلاه, انه يصل إلى مطار شارل ديغول كل عام حوالي 1200 حدث قادمين من الخارج دون أوراق, مصحوبين ببالغين يمارسون عليهم السلطة القانونية. ويقدر أن بينهم 800 حدث, بعضهم هرب من بلده بسبب الاضطهاد وبنية طلب اللجوء. وآخرون قدموا بتشجيع من أهلهم للعمل أو الدراسة. وتعمل السلطات الفرنسية على إعادتهم فورا من حيث أتوا . ولكن عودتهم الفورية غير ممكنة دائما, إما لعدم وجود طائرة جاهزة فورا, وإما لان وضعهم الصحي يتطلب فحصا طبيا دقيقا. وعليه يتم وضعهم في منطقة الانتظار تحت رقابة شرطة الحدود. تخشى غالبة هؤلاء الأحداث العودة إلى البلدان القادمين منها إما لانهم مهددين فيها. وإما لعدم رغبتهم بالعودة إلى ذويهم لأسبابهم الخاصة. وفي نفس الوقت لم يتمكنوا من إقناع شرطة الحدود ولا المكتب الوطني الفرنسي لحماية اللاجئين OFPRA بعدم تسفيرهم وبإيجاد تسوية قانونية لوضعهم. اخذ قضاة الأحداث في بوبيكني القريبة من المطار المذكور يعملون على توصيل الفكرة بأنه من الطبيعي أنه يدخل ضمن اختصاصهم القضائي الأحداث الأجانب المتواجدين في منطقة الانتظار في مطار رواسي, فهي منطقة قانونية يجب أن يطبق فيها القانون الفرنسي. وبان قضاة الإحداث في بوبيكني مختصون بالنظر في قضايا الأحداث المقيمين فيها, دون أن يأخذوا دور المحافظ Le préfet, فتدخل القاضي يكون بذريعة أن " فرنسا لا تستطيع إعادة هؤلاء الأحداث إلى بلدانهم لأنها في هذه الحالة تعرضهم للخطر". ويضيف القاضي المذكور انه كثيرا ما تدخل شخصيا بناء على بلاغ بوجود هؤلاء في المنطقة المذكورة من قبل أهلهم أو احد أقاربهم المقيمين في فرنسا, أو من قبل إحدى الجمعيات المدنية. "حتى أن شرطة الحدود نفسها أصبحت تبلغني للتدخل, في حالة وجود حدث صغير جدا مقيم فيها , أو عند معاناة احدهم من مشاكل صحية ". في 25 مارس / آذار 2009 أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما في حماية الأحداث الأجانب الذين يقدمون وحدهم إلى الأراضي الفرنسية لطلب استقبالهم وحمايتهم. وقد اعترف الحكم بان هؤلاء الأحداث يتبعون أحكام المادة 375 وما يليها من القانون المدني المتعلقة بإجراءات المساعدة التربوية. وأخيرا, لعل فيما أورده ايف شاربنال Yves Charpenel المحامي العام لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية, في كتابه قضاؤنا الجزائي, من إشارة لوسائل القضاء الجزائي للأحداث, يبين اهتمام القضاء الجزائي بقضاء الأحداث, والى إن تراكم خبرات 60 عاما و استعمال الطرق الخاصة المكرسة للأحداث الجانحين أو الضحايا, مصحوب بقناعة راسخة بضرورة العمل الدائب على بناء مستقبل أفضل للإحداث, لابد له من أن يوفر حماية قضائية أفضل للأحداث. يحتفظ القضاء الفرنسي للأحداث اليوم بهوية متميزة في موازنته بين الحلول التربوية والحلول الزجرية. وفي لجوئه للمصالح العامة المتخصصة services publics spécialisés, والجمعيات المدنية المعنية, بهدف توفير وسائل أفضل لحماية قضائية أكثر فاعلية. كما أن التوسع في بناء مؤسسات الاستقبال, ومراكز التربية المفتوحة للأحداث المعرضين للخطر. والمراكز التربوية المغلقة المخصصة للجناحين اصطحاب السوابق المتكررة, يذهب في هذا الاتجاه. "أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض". هل حان الوقت عندنا, نحن العرب, للانتقال من الشعر إلى الفعل. د, هايل نصر. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() حق الطفولة في القانون |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() جهد كبير و مشكور لا تثريب عليه و قد أحببت أن أضيف عليه موضوع حقوق الطفل في الاسلام و مقارنته مع حقوق الطفل في القوانين الوضعية التي أوردتها فقد تميزت حقوق الطفل في الإسلام على حقوقه في القانون الدولي والوضعي بالعديد من المميزات التي يجب علينا تعرُّفها وتعلُّمها حتى نفعلها في حياتنا تفعيلاً عقلياً شرعياً، وحتى ندافع عن ديننا في ظل التشويه العالمي والمحلي لهذا الدين وشريعته السمحة الغراء، ووسطيته العادلة الفريدة في عالم غابت فيه الوسطية ومعايير العدالة المطلقة.حقوق الطفل في الإسلام 1ـ حق الطفل في الحضانة:كفل الإسلام للطفل الحق في التربية والعناية به صحيّاً ونفسياً واجتماعياً بحيث ينشأ على الفطرة السليمة السوية وكلف الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الأبوين بحسن تربية الطفل والاهتمام به، وإبعاده عن المضرات البيئية، وأجمع فقهاء المسلمين على أن هذه الحضانة والكفالة واجبة على الوالدين فيجب عليهما حفظه من الهلاك، وجعلوا أحق الناس بحضانة الطفل أمه، واشترط الفقهاء أن تكون الحاضنة سليمة العقل صحيحة الجسم، قادرة نفسياً على القيام بواجبات الحضانة وأن تتولى إحدى قريباته حضانته في حالة فقدان الأم للكفالة ولا تعطى الحضانة للرجل في حالة الانفصال بين الزوجين إلا لضرورة ولرعاية الطفل يجيز الفقهاء إسقاط الحضانة عن الحاضنة في حالة زواجها من غير ذي رحم للطفل أو سفر الحاضنة لبلد بعيد أو إصابتها بمرض معد، كما قال الدكتور عبد العزيز عبد الهادي ف بحثه عن حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. ـ وبهذا يحمي الإسلام الطفل من الاضطرابات النفسية والعاهات البدنية وسوء التربية. ـ والأسرة السوية هي أجدر المؤسسات الاجتماعية على تنشئة الطفل النشأة السوية ومن هنا اهتم الإسلام بالأسرة وجعلها مكان السكن، والمودة، والرحمة، واللباس، والحب، والمكان الذي يعيش فيه الفرد مع من يحب. ـ وقد جعل الإسلام التربية في الصغر من النعم التي يجب على الفرد أن لا ينساها وعليه أن يذكرها دائماً وأن يؤد حقها عليه. قال تعالى: )وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ([الإسراء: 24]. فجعل الله التربية في الصغر ديناً واجب السداد على الإنسان في الكبر بالدعاء للوالدين، وحسن معاشرتهما، والإحسان إليهما. 2ـ حق الطفل في الحياة: وقد سبق بيان ذلك في حق الجنين، فحق الحياة مكفول لكل إنسان قال تعالى: )ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً ([الإسراء: 31]. وقال تعالى: )قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم ([الأنعام: 139]. وقال تعالى:)من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ([المائدة: 32]. ـ وبذلك شدد الإسلام على قاتلي أطفالهم وتوعدهم الله بالخلود في النار. 3ـ الحق في المساواة مع باقي الأطفال: ـ فالإسلام ساوى بين الناس جميعاً والله سبحانه وتعالى هو واهب الأولاد )يهب لمن يشاء إناثاً، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً ([الشورى: 49 ـ 50]. من هنا وجب على الإنسان عدم التدخل في نوع الجنين وإلا حدث خلل إنساني كبير وهذا ما حدث في الصين عندما حددوا عدد الأولاد بواحد فقط تخير الآباء الأحبة الذكور وأسقطوا الأجنة الإناث، وعندما تعلم الإنسان كيف يتحكم في الجنين اختلت الأمور كثيراً وعندما استطاعوا التعرف على نوع الجنين انعكس ذلك على نفسية الأب بالذات والأم عندما علموا أن المولود بنت. ـ وأنكر الإسلام التمييز بين الذكر والأنثى وأمر بالعدل بينهم، وميزت البنت بأن جعلها الله حجاباً للآباء من النار عند حسن تربيتهن. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جِدَته ( أي: ماله ) كنّ له حجاباً من النار ). وروى مسلم، عنه صلى الله عليه وسلم قال: ( من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ـ وضم أصابعه ). ـ وهذه أكبر وصية بحسن تربية البنات يحشر المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تربيتهن. ـ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة الزهراء رضي الله عنها قادمة قام لها عن مجلسه، وأخذ بيدها فقبلها. وعاب الله على الجاهلية كره البنات فقال: )وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون ([النحل: 58 ـ 59]. وقد عابت المرأة على زوجها هذا السلوك الجاهلي فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا تلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا 4ـ حق الطفل في التربية والتعليم: ـ حق التربية والتعليم من الحقوق الرئيسة لكل المسلمين ويبدأ هذا الحق من الطفولة، وعندما قال الله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة (. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي: علموهم وأدبوهم. ـ ويقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تحفة المودود: ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آبائهم كباراً... وكم من والدٍ حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجف الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح تميز حقوق الطفل في الإسلام عن القوانين الوضعية ان الحقوق المقررة في التشريعات الوضعية جاءت نتيجة لأوضاع اجتماعية محددة، أو بسبب مشكلات يعاني منها المجتمع ومن ثم يحاول علاجها والسيطرة عليها بدراسات وتشريعات عرضة للخطأ والصواب والتعديل والتبديل. ـ أما حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية فهي مقررة من رب العباد، الذي لا يضل ولا ينسى، وهو الخالق العليم بما يصلح للنفس البشرية التي خلقها وسواها ولهذا جاءت أحكام الشريعة متخطية لحدود الزمان والمكان، والمحاولة والخطأ ،عادلة عدالة مطلقة. ـ فالله واهب البنين وواهب البنات وهو واهب الحياة من هنا كان احترام هذه التباينات والحقوق واجب شرعي لا يجوز الاعتداء عليها في أي زمان ومكان بأي حالٍ من الأحوال، وما حدث في مؤتمرات كثيرة من محاولات إباحة الإجهاض دليل قاطع على أن ديمومة الشريعة أجب وأحفظ للحقوق. ـ وعندما حفظت الشريعة حق المولود في النسب المعلوم والموثق والمشهود عليه والمعلن وحرمت إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية، فقد حمت الأطفال من المشكلات المستقبلية التي يعاني منها المنجبون خارج إطار الأسرة الشرعية. ـ حمت الشريعة الإسلامية حقوق الطفل من مصيبة التشريع بالأهواء بالتصويت فلعن الله نظاماً يحل قتل الجنين بواحد وخمسين صوتاً ولا يستطيع منعه، بتسع وأربعين صوتاً، فهناك ثوابت مثل حق الحياة، وحق النسب، وحق الرعاية الأبوية، لا يمكن الخروج عليها شرعاً. ـ أقرت الشريعة الإسلامية حقوقاً للطفل عجزت القوانين الوضعية لحقوق الطفل التغلب عليها كحقه في اختيار الأم ذات الأخلاق الحميدة، وحقه في الاسم الحسن، وحقه في الانجاب داخل الأسرة، وحقه في الرضاعة، وحقه في بيئة رحمية أولية طاهرة، وحقه في التربية الإيمانية، وحقه في الحماية من النار والشيطان والصيانة من الشاذّين خلقياً وجنسياً. ـ كما حمت الشريعة الإسلامية حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، والوصية الحنونة الهادئة، وحقه قبل الميلاد في الميراث، وحقه في الوصية والميراث الشرعي. كما حمت الشريعة حق اليتيم في الرعاية الاجتماعية، وحفظ الأموال، والعطف من الجميع والحنان ونشأته في أسرة كافلة سوية. ـ كما أن حقوق الطفل في الشريعة حقوق كلية حرصت على الكليات والحقوق الأساسية وأجازت الاجتهاد لوضع الآليات والتفاصيل التي تحكمها المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية. ـ كما حمت الشريعة الإسلامية الطفل من التبني، وتغيير العقيدة، والاسترقاق وحفظت حقوق اللقيط والمريض وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقه في الحياة وتحريم المتاجرة في أعضائه البشرية تحريماً أبدياً قاطعاً. فما أعظم هذا الدين الذي لم يترك شيئاَ الا و نظمه
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 16-12-2004 01:13 AM |
نظام العمل والعمال السعودي | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة العربية السعودية | 0 | 14-12-2004 10:26 AM |
قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين سلطنة عُمان | 0 | 14-12-2004 10:18 AM |
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 14-12-2004 02:28 AM |
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 10-12-2004 04:07 AM |
![]() |