![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() اصول القضية : 2826 أساس لعام 2007 قرار : 2919 لعام 2007 تاريخ : 20/11/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، خالد النجار ، خلف الرخيص . المبدأ : أصول – اختصاص – دعاوى شخصية عقارية – موقع العقار أو موطن المدعى عليه . إن الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . أسباب الطعن : الخلاف على حصة سهمية من المحضر رقم 4291 من المنطقة العاشرة بحلب . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في المناقشة والقرار : تبين من ملف الدعوى أن الطاعن كان قد استدعى أمام المحكمة الشرعية الثانية بحلب يدعي أن عمته المرحومة خديجة ... تملك حصة سهمية مقدارها 1200/2400 سهم من المنطقة العقارية العاشرة بحلب وتوفيت عمته وانحصر إرثها الشرعي بزوجها عبد القادر ... وأختها سميرة ... المطعون ضدها وآل لكل منهما النصف لعدم وجود فرع وارث لها سواهما ويطالب هو وأبناء أعمامه بما يستحقونه من حصة عمتهم كعصبات لعمتهم المتوفية . وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 82 أصول مدنية ذكرت أن الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . وحيث إن موطن المدعى عليه هو الباب فإن ما انتهت إليه المحكمة يكون في محله القانوني مما يقتضي رد السبب . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - رده موضوعاً . القضية : 2790 أساس لعام 2007 القضية : 3138 أساس لعام 2007قرار : 2868 لعام 2007 تاريخ : 13/11/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار . المبدأ : أصول – اختصاص – مصوغات – محكمة شرعية . إن المحكمة الشرعية هي المختصة بالمصوغ سواء أخذه الزوج من زوجته عنوة أو برضاها . أسباب الطعن : - أجرت المحكمة التحكيم بواسطة محكمين من الأباعد على الرغم من تسمية محكمين من أهل الزوجين والحكمان لم يبذلا الجهد الكافي للإصلاح . - قضت المحكمة بزيادة النفقة دون طلب وقد زادتها جزافاً دون التحقق من حالة الطاعن المادية . - المحكمة الشرعية غير مختصة بالمصاغ في حال الإعطاء للزوج برضا الزوجة . - صيغة اليمين الحاسمة غير دقيقة وهي غير دقيقة وجازمة . - طلب المصاغ مستوجب الرد للجهالة حيث لم يرد وزن الذهب أو نوعه أو عياره . الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إن إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون وقد عمدت المحكمة إلى تسمية الحكمين من الأباعد بعد أن تعذر تعيينهما من الأقارب وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما وإن المحكمة لم تحكم بالنفقة دون طلب وإن النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية وإن المحكمة الشرعية مختصة بالمصاغ سواء أخذه الزوج من زوجته عنوة أو برضاها وإن صيغة اليمين الحاسمة حول المصاغ لا غموض فيها ولا جهالة في المصاغ . وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية . تقرر بالإجماع : – رد الطعن موضوعاً . خطأ مادي قرار : 2820 لعام 2007 تاريخ : 6/11/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي . المبدأ : أصول – خطأ مادي – تصحيحه . الخطأ في اسم المحكم هو من قبيل الخطأ المادي الواجب تصحيحه إما عفواً من قبل المحكمة أو بناء على طلب الخصوم . أسباب الطعن : – المحكمة لم تمهل الطاعن لإثبات عسره وسوء معاملة الزوجة ولم ترد على المذكرة المبرزة خلال فترة التدقيق بشأن إثبات عسر الزوج . - تقرير الحكمين لم يبين نسبة مسؤولية كل من الزوجين واعتبرها مشتركة ولم تأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار . - ورود خطأ باسم المحكوم سليمان ...... - المحكمة اعتبرت ضرب الزوجة سبباً للتفريق دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن ذلك كان رداً على ضرب الزوجة له . - عدم صحة إجراءات الجلسات . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنه لا داعي لإثبات العسر لأن المحكمة قد حكمت بنفقة الكفاية التي لا بد منها مهما كان حال الطاعن من العسر . وحيث تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد . وحيث إن التفريق كان لعلة الشقاق بين الزوجين كانت المحكمة قد سارت بإجراءات التفريق وفق الأصول والقانون وإن الخطأ باسم المحكم هو من قبيل الخطأ المادي الواجب تصحيحه إما عفواً من قبل المحكمة أو بناء على طلب الخصوم . وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية . تقرر بالإجماع : – رد الطعن موضوعاً . حجز احتياطي القضية : 2808 أساس لعام 2007 قرار : 2916 لعام 2007 تاريخ : 20/11/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، خالد النجار ، خلف الرخيص . المبدأ : أصول – حجز احتياطي – احتمال وجود الحق . إن إلقاء الحجز الاحتياطي يتم بمجرد قيام احتمال لوجود الحق الذي تتثبت منه المحكمة خلال السير بالإجراءات . في أسباب الطعن : الدعوى خالية من الأدلة التي ترجح وجود الحق الذي يجيز للمحكمة إصدار القرار بالحجز . المحكمة الشرعية مختصة بالأشياء الجهازية المشتراة من معجل المهر أما فيما عداها فهي من اختصاص القضاء العادي . في القضاء : حيث إن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً . في المناقشة : تبين من ملف الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد تقدمت بدعوى للمحكمة الشرعية بحمص تطلب التفريق وأحيل دعوة الطاعن للمحاكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية الموجودة في المنزل الزوجي . وحيث إن المحكمة الشرعية كانت قد استصدرت القرار الصادر بغرفة المذاكرة بتاريخ 19/2/2006 بالدعوى الشرعية أساس 775 لعام 2006 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية المعددة بالقائمة المرفقة باستدعاء الدعوى وتسليم المدعية الأشياء الجهازية الخاصة بالنساء كشخص ثالث مؤتمن عليها وتسليم باقي الأشياء إلى المدعى عليه . وحيث إن إلقاء الحجز الاحتياطي يتم بمجرد وجود احتمال لوجود الحق الذي تتثبت منه المحكمة خلال السير بإجراءات التداعي والاستماع لبينة كل من طرفي الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه مطاعن الطاعن . لذلك تقرر بالاتفاق وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية . – رده موضوعاً . أصول تتعلق بقبول الدعوى شكلاً القضية : 1681 أساس لعام 2007 قرار : 1736 لعام 2007 تاريخ : 12/6/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : حق - تقاضي - مرة واحدة . الحق يستوفى لمرة واحدة ولا يجوز تقاضي الحق مرتين . في أسباب الطعن : 1 - المدعية باستدعاء الدعوى طلبت مهرها المؤجل ولم تطلب المهر المعجل والمحكمة حكمت بالمهر العجل بشكل مخالف للقانون التي لم يجيز للمحكمة الحكم بشيء لم يطلبه المدعي أو بأكثر مما يطلبه . 2 - المدعية قد طلبت باستدعاء الدعوى نفقة العدة فقط ولم تطلب النفقة الزوجية . وحكمت المحكمة بالنفقة الزوجية والعدة وبذلك تكون قد حكمت بشيء لم يطلبه الخصوم . 3 - لم يبذل المحكمين جهدهما بالإصلاح وقدما التقرير على وجه السرعة وبشكل مخالف للأصول والقانون . ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة التحكيم . 4 - المحكمة لم تستجب لطلب تقسيط المهر بما يتناسب مع مقدار الإساءة للزوجة لزوجها وعدم الاستجابة لطلب إعادة التحكيم . 5 - عدم طلب المدعية للمهر المعجل والنفقة الزوجية لأن المدعية حصلت على حكم سابق بالمطالب المذكورة إضافة إلى نفقة الأولاد بالحكم رقم 3142 قرار 532/30/4/2003 لأن القضاء لا ينظر بموضوع واحد مرتين . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . الموضوع والمناقشة : لما كان الحق الواحد يستوفى لمرة واحدة ولا يجوز تقاضي الحق لمرتين ويتعين على الجهة الطاعنة عند طرح قرار الحكم بإلزام المدعى عليه بالمهر المعجل والنفقة للتنفيذ معارضة ذلك فيما إذا تم استيفاءه أصولاً وإبراز ما يثبت الاستيفاء وإن كان عليها إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع وإن تقرير طلب التفريق للشقاق يتضمن البت بالمهر وإن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة بسبب التفريق لعلة الشقاق وإن التحكيم قد استغرق مدة زمنية كافية لإصلاح ذات البين وقد ورد بالتقرير أنه تم بذل أقصى الجهد لإصلاح ذات البين دون جدوى وإن تقرير إعادة التحكيم يتعين معه إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وإن تقسيط المهر هو أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع مما يتعين معه الالتفات عما أثير حول ذلك . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية . تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 - رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ . القضية : 3350 أساس لعام 2007 قرار : 2961 لعام 2007 تاريخ : 27/11/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : أصول – حق – دعوى واحدة . كل حق تحميه دعوى واحدة . أسباب الطعن : 1 – نسخة القرار المبلغة للطاعن غير موقعة من قبل القاضي مصدر القرار . 2 – الاستحالة المادية والقانونية للتفريق لأن أطراف النزاع مطلقين طلقة بائنة واحدة بموجب المخالعة على بدل . 3 – في إهمال وثائق منتجة في الدعوى حيث تم التنويه إلى وجود دعوى شرعية بموضوع تثبيت مخالعة رضائية منظورة أمام شرعية جبلة برقم أساس 372/ 2007 وإقامة دعوى أمام شرعية القطيفة . 4 – تم تضليل الجهة المدعية في الرد على مذكرتنا المؤرخة جلسة 7/3/2007 مع المرفقات والوثائق . 5 – عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها . 6 – أمام هذه المسائل فلا يمكننا بأي حال من الأحوال مناقشة الأخطاء الفادحة والخطيرة التي وقع فيها الحكمين الطاعن عسكري تحت الخدمة فكيف تمت محاولة الاتصال به كما ورد بالتقرير وما هي أدلة محاولات الاتصال ولم يبين الحكمين أسباب الخلاف المزعوم أو أسباب الشقاق والتقرير يكتنفه الغموض والعموميات . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . الموضوع والمناقشة : لما كانت مسودة القرار موقعة من قبل القاضي . ولما كانت الجهة المطعون ضدها أبرزت صورة مصدقة عن القرار الصادر عن المحكمة الشرعية في جبلة مكتسب الدرجة القطعية يتضمن رد الدعوى لجهة تثبيت المخالعة الرضائية وإن إقامة دعوى جديدة بنفس الموضوع والأطراف وحول عقد المخالعة الرضائية المؤرخ في 22/3/2005 في الدعوى المبرز بيان عنها في الملف والمثارة في أسباب الطعن فإنه لا يجوز إثارة موضوع النزاع مرة ثانية لأن كل حق واحد تحميه دعوى واحدة وفق ما استقر عليه الاجتهاد وإن البيان المبرز للدعوى رقم أساس 372 لعام 2007 يؤكد في لائحة الادعاء على طلب تثبيت المخالعة الرضائية الواقعة بتاريخ 22/3/2005 وهي نفس موضوع القرار المبرز صورته والصادر برقم 324/254 لعام 2005 والذي خلص إلى ردها لعدم الثبوت ، ولم يتم إبراز ما يثبت وجود دعوى ثانية أمام شرعية القطيفة وإنه تم تبليغ الطاعن موعد التحكيم وتغيب عن الحضور وإن تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم وإن الحكمين يعفون من بيان وشرح أسباب الشقاق حفاظاً على الأسرار الزوجية والعائلية ، والتقرير جاء مستكملاً لشرائطه الشكلية والقانونية ويتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . القضية : 2406 أساس لعام 2007 قرار : 1601 لعام 2007 تاريخ : 29/5/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، عدنان شوربجي . المبدأ : أصول - قرار - طعن - تكرار. لا يجوز قانوناً تكرار الطعن بنفس القرار . في الشكل : حيث إن الطاعن كان قد تقدم بطعن بالقرار المطعون فيه وقد تم النظر فيه من قبل هذه المحكمة بقرارها رقم 716 أساس 1546 تاريخ 27/3/ 2007 وقد انتهت إلى رفض الطعن مما لا يجوز قانوناً تكرار الطعن بنفس القرار كما لا يجوز قانوناً البحث فيه ثانية لسبق الحكم به والنظر فيه مما يتعين رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن شكلاً . القضية : 21 أساس لعام 2007 قرار : 1615 لعام 2007 تاريخ : 29/5/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : أصول - خصومة - تمثيل - صفة - مصلحة . صحة الخصومة والتمثيل والصفة والمصلحة من النظام العام . أسباب الطعن : 1 - وفاة عساف الولد الأول وهو في سن السابعة يجعل إرثه محصوراً بوالديه قادر ورابعة فقط ومن يكون إرث المدعي بعد وفاة الولدين 1200 سهم من الأرض المسجلة باسم عساف ويكون إرث أخيه حسون ثم ورثته من بعده 1200 سهم فقط بينما لم تزد حصة المدعي الإرثية عن 800 سهم دون مبرر وهو ما يجعل له مصلحة ظاهرة ويوجب قبول الدعوى منه . 2 - مسألة وجود الأولاد ثلاثة للمتوفاة رابعة ثابت بإقرارها في مجلس الحكم من أنها أنجبت عساف وحسون هو والد الأولاد المدعى عليهم . 3 - المطلقة من المتوفى حسون المدعى عليها بدرية أقرت بصحة الدعوى . 4 - تصحيح القيود في سجلات الأحوال المدنية إعادة الأصل الحقيقي وطلبت نقض الحكم . في القضاء : الشكل : لما كانت المحكمة قد بحثت في قبول الطعن من ناحية الشكل ولا داعي لتكرار الشكل . في الموضوع والمناقشة : لما كان الطعن ينظر أمام الهيئة للمرة الثانية بعد أن صدر القرار رقم 59/65/7/12/999 والذي تم نقضه بالقرار رقم 2277 أساس قرار 2060 تاريخ 15/10/2000 وصدر القرار المطعون فيه برقم 1/10/11/3/2002 وتم نقضه وفتح باب المرافعة بالقرار الناقض رقم 1205 قرار 894 تاريخ 15/6/2003 وتم تبادل الأقوال والدفوع المثارة . ولما كانت الدعوى المقامة من الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى تصحيح تاريخ وفاة المدعو عساف ... ونفي نسب المدعى عليهم إبراهيم وحمادة وقدور أصالة ووصاية من والدهم الوصي عساف وإلحاق نسبهم بوالدهم الحقيقي حسون وفسخ وإبطال زواج عساف من المدعى عليها رابعة وتثبيت زواج حسون من زوجته المطلقة بدرية وإلحاق نسب ابنتها فاطمة بهما وفسخ وإبطال زواج عساف من المدعى عليها شمسة وتثبيت زواج حسون من زوجته الثانية شمسة وإلحاق نسب أولادهما بهما وهم قدور وإبراهيم وحمادة وأحمد ودلال و عزة وحميدة ومفيدة وإسماعيل ورقية وأمينة وإلزام أمين السجل المدني بتسجيل ذلك . ولما كانت صحة الخصومة والتمثيل والصفة والمصلحة هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وإن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ولما كان على الجهة المدعية إبراز وثيقة حصر إرث لوالدة المتوفى قادر ... للتثبت من ورثته وكذلك المرحوم عساف الذي ذكر في استدعاء الدعوى أنه عاش سبع سنوات وتوفي بتاريخ 10/8/1953 وإجراء معاملة مكتومية أصولاً للمدعو حسون والذي ذكر في استدعاء الدعوى أنه من مواليد 5/5/ 1954 وبقي مكتوم القيد ولم يتم تسجيله من قبل والدة المرحوم قادر وفي القيود المدنية أصولاً . وكذلك الوفاة الحاصل على قيد عساف هي لأخيه حسون والمتوفى بتاريخ 25/10/1994 وأن وفاة عساف الحقيقي هو في 10/8/1953 وإن تثبيت ونفي النسب يكون من قبل صاحب المصلحة الحقيقية بذلك وإن المدعي هو عم لباقي المدعى عليهم وابن للمدعى عليها الأول رابعة وإنه بهذا الادعاء بقي مجرداً من الدليل وأقواله مرسلة وبالتالي فإن إقامة الدعوى بوصفها الحالي سابقاً لأوانه قبل التثبت من ذلك وتوافر ما تم البحث به بموجب القرار الناقض . ولما كان الطعن واقع للمرة الثانية وتعتبر هذه المحكمة محكمة موضوع . وعليه وسنداً لأحكام المواد 260 وما يليها أصول محاكمات مدنية . - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد دعوى المدعي شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل والصفة والمصلحة فيها . اجراءات الجلسات واستحضار الخصوم والدفوع القضية : 1725 أساس لعام 2007 قرار : 1608 لعام 2007 تاريخ : 29/5/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : قاضي - تبدله - متابعة الإجراءات . تبدل القاضي لا يقتضي إعادة نشر الدعوى من جديد وإنما يتم متابعتها أصولاً ما لم يجد القاضي الجديد ضرورة لإعادة بعض الإجراءات . أسباب الطعن : - صدر القرار المطعون فيه متعجلاً غير مستجمع لعناصره ومخالف للأصول والقانون وفاسد في استدلالاته واستنتاج أحكامه وتأسيسها على شهادات أشخاص لم يستطيعوا اتخاذ الحياد وهدره لشهادات ووقائع وقرائن قاطعة في تحديد التوجه لإحقاق الحق والعدل والإنصاف . - المدعية ابتعدت عن الحقيقة في تأسيس دعواها وعرضت وقائع وأنكرتها فيما بعد . - تقرير الحكمين فاسد الاستدلال والنتائج ولم يستمع الحكمان لشهود الطاعن . - تغيير القاضي مما كان يوجب معاودة نشر الدعوى من جديد وإعادة تلاوة كل وثائق الدعوى . - تجاهلت المحكمة طلب المتابعة ولم ترد عليه . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وقد استثبتت صحتها بالبينة الصحيحة وناقش أقوال الشهود ووازن شهود الادعاء والبينة المعاكسة موازنة قانونية سليمة وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وترجيح بينة على أخرى يعود لقاضي الموضوع ما دام ذلك مستساغاً قانوناً وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح ورأب الصدع بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما . وإن تغيير القاضي لا يقتضي إعادة نشر الدعوى من جديد وإنما يتم متابعتها أصولاً ما لم يجد القاضي الجديد ضرورة لإعادة بعض الإجراءات فإن ذلك عائد لتقديره بما هو متوافق مع الأصول والقانون وقد ناقشت المحكمة طلب المتابعة وقد عللت المحكمة لما حكمت به تعليلاً قانونياً سديداً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية . تقرر بالإجماع : - رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ . القضية : 2910 أساس لعام 2007 في القضاء :قرار : 2929 لعام 2007 تاريخ : 20/11/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار . المبدأ : أصول – مذكرة تبليغ – طعن بالتزوير – دعوى جزائية . لا يجوز الطعن في مذكرة التبليغ والادعاء بتزويرها إلا بدعوى تزوير جزائية . في أسباب الطعن : 1 – الخصومة والتمثيل في هذه الدعوى غير صحيحة فالمطعون ضده جدد الدعوى بعد شطبها بصفته وكيلاً عن أشقائه في حين أن شقيقه برهان كان قد عزله من هذه الوكالة . 2 – خالف القرار اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة لا يحق للمدعى عليه شطب الدعوى في أي جلسة وإذا طلب ذلك بغياب المدعي ثم تغيب بالجلسة التالية وحضر المدعي وطلب هذا الأخير الحكم فعلى المحكمة دعوة المدعى عليه واعتبار طلب الشطب معذرة له في تغيبه . 3 - تعمد المطعون ضده تزوير خط وتوقيع الطاعن على مذكرة تجديد الدعوى للسير بها دون علم الطاعن وعمد إلى إبراز أصل الإقرار الخطي المنسوب للطاعن بجلسة 18/9/2005 وذلك بغياب الطاعن ودون علمه . حيث إنه لدى الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة ومذكرات التبليغ نجد أن المحكمة اتبعت الأصول القانونية في فتح جلسات المحاكمة وإجراءات التبليغ أصولاً . وحيث إنه لا يجوز الطعن في مذكرة التبليغ والادعاء بتزويرها وأنها موقعة من المطعون ضده إلا بدعوى جزائية بالتزوير . وحيث إن المحكمة اعتمدت في الحكم على وثيقة خطية صادرة عن المدعى عليه يقر فيها بصورية المخارجة التي حصلت لصالحه أمام المحكمة الشرعية. وحيث إن ما أثاره الطاعن أمام محكمة النقض للمرة الأولى من أن المدعي برهان كان قد عزل المطعون ضده من التوكيل الذي بموجبه أقام هذه الدعوى لا يمكن سماعه أمام هذه المحكمة كما أنه لا يؤثر على صحة الخصومة منوهين إلى أنه بإمكان المدعي برهان الاعتراض على الحكم المذكور على اعتبار أنه غير ممثل فيه إن رغب بذلك . وحيث إن ما سلف بيانه يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . القضية : 2021 أساس لعام 2007 قرار : 1610 لعام 2007 تاريخ : 29/5/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : أصول - دعوى - أدلة . تفصل المحكمة في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروضة عليها . أسباب الطعن : - المحكمة لم تفسح المجال للطاعن للدفاع وإثبات العكس . - تقرير الحكمين جاء في غير محله وحمل الطاعن نصف المسؤولية . 3 - إن المحكمة تعجلت في إصدار القرار . المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها استدعت الحكم بإلزام المدعى عليه بالمهر المعجل والنفقة والمصاغ الذهبي أو قيمته . وبما أن المدعى عليه ادعى تقابلاً بالتفريق فسارت المحكمة بإجراءات وفق الأصول وقد تقدم الحكمان بتقريرهما المتضمن بذلهما الجهد للإصلاح إلا أنهما لم يوفقا وتبين لهما أن الإساءة مشتركة فقررا التفريق بين الزوجين . وكانت المحكمة استمعت لشهود المدعية حول المصاغ وقد قنعت بصحة بينة المطعون ضدها خاصة وأنه لم يقم دليل يناهضها بسبب من الجهد الطاعنة التي سمت شهود العكس ثم تخلفت عن الحضور وتم تثبيت غيابها أصولاً . ولما كانت المحكمة تفصل في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروضة عليها . وكان ما أثير في الطعن في غير محله ولا ينال من الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع : - رفض الطعن. القضية : 1653 أساس لعام 2007 قرار : 1606 لعام 2007 تاريخ : 29/5/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : أصول - وكيل - تبليغ - مجلس عائلي . تبليغ الطاعن المجلس العائلي بواسطة وكيله متوافق مع الأصول والقانون . أسباب الطعن : - السير بالتحكيم بمحكمين أباعد دون وقبل اعتذار محكمين أقارب . - عدم تبليغ المدعى عليه المجلس العائلي إلى محل إقامته في اللاذقية . - بطلان الحجز الاحتياطي بهذه الدعوى . - عدم رد المطالبة بالمصاغ لعدم الثبوت . - تقرير الحكمين غامض لجهة إلزام الطاعن بالمعجل وأكثر المؤجل . - تصديق تقرير الحكمين رغم الاعتراض عليه وطلب تعيين حكمين وإعادة التحكيم . - عدم صحة إجراءات إصدار الحكم المطعون فيه . - خطأ المحكمة في احتساب العدة ونفقة العدة. - عدم ذكر صيغة اليمين التي حلفها الحكمان عند استلام المهمة . - قصور التحكيم ووجود مطاعن عليه . - عدم اشتمال الحكم على فقرة تنص على بدل أتعاب المحاماة وتناقض حيثيات القرار مع منطوقه وعدم بيان مقدار المهرين بشكل واضح . ومخالفة القرار للنظام العام والأصول والقانون وإن الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إن إجراءات الدعوى والتبلغات والتفريق والتحكيم كلها جاءت متوافقة مع الأصول والقانون وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية الواجب توافرها قانوناً وأن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة على قناعتهما وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإن تبليغ الطاعن المجلس العائلي بواسطة وكيله متوافق مع الأصول والقانون ولا تناقض في القرار وقد تم صدوره وفق الأصول والقانون وقد عالجت المحكمة الدعوى معالجة قانونية سليمة وعللت ما قضت به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية . تقرر بالإجماع : - رفض الطعن موضوعاً . القضية : 1633 أساس لعام 2007 قرار : 1783 لعام 2007 تاريخ : 19/6/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : أصول - أقوال - دفعة واحدة. أوجب القانون على الخصوم إبداء كافة أقوالهم ودفوعهم دفعة واحدة . أسباب الطعن : - المحكمة لم ترد على طلبات الطاعن والقرار سابق لأوانه والحكمان لم يبذلا ما بوسعهما في إصلاح ذات البين وتحميل الطاعن أكثر الإساءة فيه إجحاف بحقه . - لم تلحظ المحكمة أن الطاعن تحفظ بأقواله الأخيرة . الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وناقش الأقوال والدفوع وإن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان أقصى جهدهما للإصلاح بين الزوجين دون جدوى وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد . وإن القانون قد أوجب على الخصوم إبداء كافة أقوالهم ودفوعهم دفعة واحدة . وحيث إن القرار المطعون فيه قد علل لما قضى به تعليلاً سديداً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية . تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 - رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ . القضية : 1509 أساس لعام 2007 قرار : 1520 لعام 2007 تاريخ : 22/5/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : وكالة - وكيل - مناداة الوكيل . يتوجب على المحكمة مناداة الوكيل وليس مناداة الموكل ولا سيما في الجلسة الأخيرة . أسباب الطعن : 1 - ضبوط جلسات المحاكمة تثبت أن الجلسة السابقة للشطب حضرها المحامي محمد... في حين أن جلسة شطب الدعوى لم يتم المناداة على المحامي المذكور مطلقاً مما يجعل الإجراءات باطلة وبالتالي القرار الذي استند عليها باطلاً أيضاً . 2 - في جلسة المحاكمة الأخيرة لم يتم تثبيت غياب الطرفين قبل إصدار قرار الشطب مما يجعل القرار باطلاً أيضاً . 3 - هناك يد خفية بدلت موعد المحاكمة من 28/12/2006 إلى 14/12/2006 ورغم ذلك لم يتم النداء علينا . في القضاء : حيث إنه من الثابت لدى الرجوع إلى جلسات المحاكمة أن المحامي ... هو الذي يمثل المدعية رنا ومحضر جلسات المحاكمة لا سيما قبل الأخيرة الأمر الذي كان يتوجب على المحكمة أن تنادي الأستاذ المذكور وليس موكلته في الجلسة الأخيرة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن ملف الدعوى يخلو من وجود صورة عنه مما يجعل إجراءات القرار المطعون به باطلاً . تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 - قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به . القضية : 2483 أساس لعام 2007 قرار : 1714 لعام 2007 تاريخ : 5/6/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : أصول - دعوى - شطب - إجراءات سابقة . شطب الدعوى إبطال لاستدعائها . أما ما تم من إجراءات قبل الشطب فتبقى صحيحة ومعتمدة . أسباب الطعن : 1 - هناك تباين وتناقض بين أقوال المدعية وبين ما أفاد به الشهود . 2 - طلبنا استئخار الدعوى الشرعية لحين البت بموضوع الشهادة الكاذبة أمام محكمة بداية الجزاء . 3 - شطبت الدعوى والشطب يلغي الإجراءات التي تمت قبله . المناقشة : لما كان تبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها استدعت الحكم بتثبيت نسب ابنها علي من المدعى عليه محمد ... الذي أنكر صحة الدعوى . ولما كان تبين من أوراق الدعوى أن المدعية طلقت من زوجها بتاريخ 30/11/2003 وجاءت بوليدها علي بتاريخ 14/2/2004 . ولما كانت المادة 130 أحوال قد نصت على أنه إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة . ولما كان الولد للفراش وكان نص المادة 129 أحوال أن كل ولد ولدته الزوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها إلا في الحالات التي بينتها المادة المذكورة وليس منها شيء في هذه الدعوى وكان نسب الولد لا ينتفي إلا باللعان . وكان اللعان مشروطاً في إجرائه الشروط المبينة في المادة 33 وما يليها من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا . وكانت هذه المادة معتبرة نصاً قانونياً بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية . وكان شطب الدعوى إبطال لاستدعائها أما ما تم من إجراءات قبل الشطب تبقى صحيحة ومعتمدة . وكانت المحكمة قد ناقشت موضوع الدعوى مناقشة صحيحة متفقة ما عليه الفقه . وكان ما أثير في الطعن في غير محله ولا ينال من الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع : - رفض الطعن. القضية : 243 أساس لعام 2007 قرار : 1780 لعام 2007 تاريخ : 12/6/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : أصول - جزائي - لا يعقل الشرعي . الموضوع الجزائي لا يعقل الشرعي . أسباب الطعن : - غياب الزوج له مبرراته وكان من المتوجب تبليغه مجلس التحكيم والمجلس العائلي . - تقرير الحكمين مجحف بحق الطاعن وباطل ولم يأخذ بدفوع الطاعن . - توجد دعوى جزائية بجرم التزاني بحق المطعون ضدها وكان يتعين استئخار الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية على ضوء قاعدة الجزائي يعقل المدني . - الزوجة تمارس أعمال الشعوذة والسحر وادعاء الطب . - الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . في الشكل : حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً . النظر في الطعن : حيث إن التبليغات متوافقة مع الأصول والقانون وإن تبليغ الطاعن المجلس العائلي بوساطة وكيله متوافق الأصول وكان يتعين عليه حضوره وحضور جلسات التحكيم بدلاً من التغيب بدون عذر قانوني . وحيث إن تقرير الحكمين جاء مستجمعاً كافة شرائطه القانونية وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد . وحيث إنه لا داعي لاستئخار هذه الدعوى حتى ظهور نتيجة الدعوى الجزائية وإن الجزائي لا يعقل الشرعي . وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً سديداً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية . تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 - رد الطعن موضوعاً . المصدر مجلة المحامون أعداد متفرقة |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أصول , اجتهاد , سوري , شرعي , نقض |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 09-02-2011 11:53 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |