منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > قوانين العفو العام

قوانين العفو العام قسم خاص بالمراسيم التشريعية الصادرة بالعفو العام

موضوع مغلق
المشاهدات 6684 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2011, 12:45 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


Post تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

أولاً ـ نص المرسوم

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (61)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته 341-342-343-345 إلى355- 386-387.

ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته 112-113-120-133-135-140-149.

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 136 إلى139- 141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- لجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وأن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5/ لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. المادة 6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.







قديم 01-06-2011, 12:49 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

ثانياً ـ تفاصيل القوانين المشمولة بالعفو
لفقرة هـ من المادة الأولى من المرسوم تكلمت عن الجريمة المنصوص عليها في القانون رقم /49/لعام 1980 وفيما يلي نص القانون

قانون رقم /49/

تاريخ 8/7/1970
يعتبر مجرما ، عقوبته الإعدام ، كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1400 هـ الموافق لـ 7/7/1980 م

يصدر ما يلي :

مادة –1- يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين .
مادة –2-
أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر ، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب-يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون .
مادة –3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ، قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لاهداف هذه الجماعة ، إذا سلم نفسه خلال شهر واحد نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه . وفقا لما يلي:
‌أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، كانت العقوبة الاشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر .
‌ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
مادة –4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون ، تحقيقا لاهداف تنظيم جماعة إخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه .
مادة –5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.
مادة –6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 25/8/1400 هـ و 8/7/1980 م

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد


الفقرة ط من المادة الأولى تناولت عدة فقرات ثانوية
2ـ من الفقرة ط من المادة الأولى من المرسوم تناولت المرسوم التشريعي 13 لعام 1974

مرسوم تشريعي رقم / 13 /
تاريخ 15 / 2 / 1974
مكافحة تهريب المواد الخاضعة لرسوم الممنوع استيرادها وتصديرها


رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :


مادة 1 – أ – يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها ، أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشرة أمثالها .
ب – تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الوكالة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته .
مادة 2 – يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى :
أ – عدم التوجه بالبضائع عند ا لإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص .
ب – عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها .
ج – تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها .
د – الإدخال أو الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافيء الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة .
هـ- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة دون سبب مشروع في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى أخر .
و – إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك .
ز – البيانات الكاذبة التي يقصد منها :
1. استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم .
2. استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن .
مادة 3 – يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليهما في المادة الأولى كل من :
أ – الفاعلين الأصليين .
ب – الشركاء .
ج – المتدخلين .
د – حائزي المواد الجرمية بقصد الإنجاز بها مع علمهم بأنها مهربة .
هـ – أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب .
و – أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع تم بعلمهم ورضائهم .
مادة 4 – أ – إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشر أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد .
ب – تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته .
مادة 5 – أ – يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية أو النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذه التخفيف الغرامة .
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .
ب – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 6 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين :
أ – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان . إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي .
ب – البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك .
مادة 7 – تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار .
مادة 8 – يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً .
مادة 9 – لا يجوز إخلاء سبيل المدعي عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيته أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الجنايات .
مادة 10 – تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات حيثما تدعو الحاجة ، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي .
مادة 11 – لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 12 – يلغى القرار بقانون رقم / 77 / تاريخ 16 / 3 / 1960 .
مادة 13 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في: 23 / 1 / 1394 هـ الموافق لـ 15 / 2 / 1974 م .


رئيـــس الجمهوريـــة
حافظ الأسد


لفقرة ط ـ 3 ـ من المادة الأولى من المرسوم تحدثت عن المواد التالية من قانون العقوبات
341-342-343-345 إلى355- 386-387.

مادة 341 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

مادة 342 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به.
2- يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال.

مادة 343 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين (341) و (342) تنزل ايضا بالراشي.

مادة 345 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (341) هدية او اية منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل او لا يعمل عملا من اعمال وظيفته او ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض او الموعود.

مادة 346 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة (341) يقبل باجر غير واجب عن عمل سبق اجراؤه من اعمال وظيفته او مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

مادة 347 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة الاخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او ارباحا غيرها او منحا من الدولة او احدى الادارات العامة او بقصد التاثير في مسلك السلطات باية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

مادة 348 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض او حاكم او سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

مادة 349 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة ما يجب رده.

مادة 350 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك، وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

مادة 351 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف اكره شخصا من الاشخاص او حمله على اداء او الوعد باداء ما يعرف انه غير واجب عليه او يزيد عما يجب عليه من الضرائب و الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة ادناها ضعفا قيمة ما يجب رده.

مادة 352 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير ان يجيز القانون ذلك.

مادة 353 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة فاقترف غشا ما في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما بجر م مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالادارة عوقب بالحبس سنتين على الاقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2- هذا فضلا عما يقضى به من عقوبات الرشوة.

مادة 354 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مائة ليرة.

مادة 355 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدرك او الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا اقدموا جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.

مادة 386 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

1- من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة و سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- واذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.

مادة 387 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.


الفقرة ي من المادة الأولى تحدثت عن المرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008
وهذه هي المواد التي تحمل عقوبات فيه

مادة 3 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 2008 - قانون ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء


اضافة الى ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء:

اولا- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بالغرامة من /200/ الف ليرة سورية الى /مليون/ ليرة سورية كل من يثبت مسؤوليته سواء اكان مالكا او حائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
ا- متجاوزا على التخطيط المصدق.
ب- واقعا ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزا عليها.
ج- واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها.
ثانيا- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بالغرامة من /500/ الف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء اكان مالكا اوحائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
ا- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار و ذلك بالاستناد الى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.
ب- متعارضا مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الجملة الانشائية، و يعاد الوضع الى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. و تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة و الغرامة المحددة في الفقرة السابقة اذا حصل انهيار كلي او جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة (ا) او نجم الانهيار عن الاضافة او التفريغ او التعديل المنصوص عنه في الفقرة (ب).
و لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة و ضعف الغرامة اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص او اكثر.
ثالثا- في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين اولا و ثانيا، يعاقب بالغرامة المالية من مائة الف الى مائتي الف ليرة سورية كل من:
1- مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة.
2- المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح.
رابعا- يعاقب بذات العقوبة و الغرامة المنصوص عليها في البندين اولا و ثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة.

مادة 4 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 2008 - قانون ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء


تضاعف عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في المادة /3/ السابقة في حال تكرار المخالفة.


مادة 5 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 2008 - قانون ازالة الابنية المخالفة و مخالفات البناء


يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بالغرامة من /500/ الف ليرة سورية الى /مليوني/ ليرة سورية:

1- المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية و خارجها بما يخالف القوانين و الانظمة النافذة.
2- كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا او جزءا بهدف اشادة ابنية مخالفة.
3- المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم، و العاملون في الوحدات الادارية و الجهات العامة المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة و القوانين النافذة.









قديم 01-06-2011, 12:50 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

ثالثاً ـ الاستثناءات

المادة الثانية من المرسوم تحدثت عن الاستثناءات
الفقرة أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.
قانون مكافحة الدعارة
مادة 1 :
( أ ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري
( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
مادة 2 :
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :
( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه
( ب ) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3 :
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4 :
في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5 :
كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري وممن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
مادة 6:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي
( ب ) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7 :
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها
مادة 8 :
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة
مادة 9 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك
( ب ) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة
( ج ) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وحوبيا في حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب) بحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ
مادة 10 :
يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9 ، 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا
مادة 11 :
كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفى ليرة في الإقليم السوري
وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ، ومن ألفى ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود
مادة 12 :
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 في حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الآتي ذكرهم
من فتح المحل أو أداره أو عاون على إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك إلى حين حضور احدهم وتسليمها إليه ، ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها ، وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
مادة 13 :
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
مادة 14 :
كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين







قديم 01-06-2011, 12:51 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته 112-113-120-133-135-140-149.

مادة 112 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


ا ـ كل من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية وظيفته بصورة باتة او امتنع عن اطاعة الاوامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرر الامر الصادر اليه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

ب ـ اذا وقع التمنع اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر(الى السلاح) او كان الفاعل مسلحا تكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
جـ ـ اذا وقع التمنع اثناء الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية تكون العقوبة الاعتقال من ثلاث سنوات الى خمس. واذا حصل ذلك اثناء التجمع او عند صدور الامر (الى السلاح) او كان الفاعل مسلحا تكون العقوبة الاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات.
واذا كان الفاعل ضابطا ومنح الاسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
د ـ اذا وقع التمنع اثناء مجابهة العدو او المتمردين تكون العقوبة الاعتقال الموقت لمدة لا تنقص عن العشر سنوات واذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الاعدام.
واذا كان الفاعل ضابطا ومنح الاسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.
هـ ـ يعاقب بالاعدام كل عسكري ابي اطاعة الامر بالهجوم على العدو او المتمردين.

مادة 113 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


1- يعد في حالة العصيان:

ا) العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الاقل فيرفضون بالاتفاق الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار.
ب) العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الاقل فياخذون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم.
جـ) العسكريون الذين يقدمون وعددهم اثنان على الاقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بان يتفرقوا ويعودوا الى النظام.
2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ا) وبالاعتقال من ثلاث الى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالاعتقال من خمس الى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).
3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الاعلى رتبة بالاشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الاولى ولا تقل عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين الاخيرتين.
4- واذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة الى نصفها.
5- وفضلا عن ذلك يقضى بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها.
6- اذا حصل العصيان او التحريض عليه في حالة الحرب او زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية فيجب ان يقضى دائما بالحد الاقصى للعقوبة.
7- اذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة (ج) من هذه المادة امام العدو فيقضى بعقوبة الاعدام واذا حصل هذا العصيان او التحريض عليه امام متمردين فيقضى بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

مادة 120 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


1- اذا اجتمع ثلاثة عسكريين فاكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم اطاعة الامر او الاعلى رتبة او مقاومته او الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض او الاعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.

2- كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم فلم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
3- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق او قبل الاطلاع عليه.

مادة 133 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


ا ـ يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه.

ب ـ يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم اليه. ويعاقب بذات العقوبة كل عسكري يشتري، وهو عالم بالامر، سلاحا عائدا للجيش.
جـ ـ يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
د ـ يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة او الذخائر او الحيوانات او اي شيء اخر من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يسيء الامانة بها ويقدم بسوء نية، على شرائها او على تبديلها او على عدم اعادة ما سلم اليه منها.
هـ ـ في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين (جـ، د) اذا كان الفاعل موكولا اليه حراسة او حفظ هذه الاسلحة او الاموال او الاشياء، او كان مستنابا من قبل السلطة بحراستها او حفظها، او كانت السرقة من مستودع، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله، تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.
و ـ اذا حصلت السرقة بواسطة الخلع او الكسر او التسلق او الدخول بغير الطريقة المالوفة او باستعمال اداة او مفتاح مصنع او بفعل شخصين او اكثر او بالعنف تكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ز ـ تعتبر اسلحة واموال واشياء الجيوش الحليفة بحكم اسلحة واموال واشياء الجيش العربي السوري.

مادة 135 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة واي شيء آخر من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحلات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء مثل هذه الأمور . إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة

مادة 140 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية

يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصداً على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والأعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء أكانت بتسلمه أو بتسلم سواه

مادة 149 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشا او اسس او نظم او ادار في الاقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او منظمات من اي نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم الى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب اليها، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية المتحدة انضم او.
اشترك باية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
المادة (149) مكرر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على عشرة الاف ليرة سورية كل عسكري تسلم او حصل مباشرة او بالواسطة باية طريقة كانت نقودا او منافع من اي نوع من شخص او هيئة في خارج الاقليم السوري او داخله متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار اليه في المواد (147) و (148) و (149) المذكورة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السالفة الذكر دون ان يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المادة (149) مكرر 1.
تقضي الحكومة في الاحوال المبينة في المادتين (147) و (149) من هذا القانون بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة واغلاق امكنتها.
وتقضي في جميع الاحوال المبينة في المواد (147) و (148) و (149) و (149) مكرر بمصادرة النقود والامتعة والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او يكون موجودا في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع كما تقضي بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.
ويجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق الاماكن التي وقعت فيها اي جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين.







قديم 01-06-2011, 12:52 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته
136 إلى139
141/154/155/156/158/159/160/.

المادة 136 ـ مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


1ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز، أم باستعمال العنف على الأشخاص

2ـ وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالاعتقال الموقت
3ـ ومع ذلك إذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الأولى محرض أو عدة محرضين أو واحد فأكثر من ذوي الرتب، فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلا على المحرضين الأعلى رتبة، أما بقية الفاعلين فيقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة
4ـ وإذا قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل أو الطرد

المادة 137 ـ مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


1ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصداً وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني

2ـ ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في جميع الأحوال إذا منح المحكوم أسباباً تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الإعدام

المادة 138 ـ مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


1ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصداً ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة زمن الحرب أو أمام متمردين

2ـ وإذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة
3ـ وإذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل

المادة 139 ـ مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية



1ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه أو بواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني

2ـ وإذا حصل الإتلاف زمن الحرب أو أمام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
3ـ وإذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد

مادة 141 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


1- يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.

2- واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

مادة 154 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية

1ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري أو في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية
2ـ يعاقب بالإعدام كل أسير أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح
3ـ يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تزيد عن الخمس سنوات لكل عسكري سوري أو في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. إذا كان الفاعل ضابطاً فإنه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل
ملاحظة حول هذه المادة : ((تم تخفيض مدة الطعن إلى ثلاثة ايام في قضايا هذه المادة بموجب القانون رقم /68/ لعام 1955))

مادة 155 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية

يعاقب بالإعدام:
1ـ كل عسكري يسلّم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذي في أمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات
2ـ كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله
3ـ كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول

مادة 156 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة:ـ
أ ـ كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر
ب ـ تحريف الأخبار، أو الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو
ج ـ دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة
د ـ التسبب من إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجنود المشتتين

مادة 158 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية


1- يعدّ جاسوسا ويعاقب بالاعدام:

ا ـ كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق او معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بانها تعود بالمنفعة عليه.
ب ـ كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شانها ان تضر الاعمال العسكرية او ان تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شانها ذلك.
جـ ـ كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من الامر الجواسيس والاعداء.

مادة 159 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية

يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكراً إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة

مادة 160 - مرسوم تشريعي رقم (61) لعام 1950 - قانون العقوبات و اصول المحاكمات العسكرية

1ـ يعد مجنداً لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو إلى المتمردين أو يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الأمر، أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية







قديم 01-06-2011, 12:53 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

وتتعلق بالمخدرات


المادة – 39 –

‌أ. يعاقب بالإعدام:

1- كل من هرب مواد مخدرة.


2- كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون.


3- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هربه في أي طور من أطوار نموه هو أو بذوره.


‌ب. إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تخفض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:


1- التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة /40/ من هذا القانون، وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.


2- ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات.


3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.


4- اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها.


5- استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون.


‌ج. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك.


المادة – 40 –

‌أ. يعاقب بالاعتقال المؤيد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة:

1- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.


2- كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.


3- كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة في غير هذا الغرض.


4- كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل:


‌ب. وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة ب من المادة السابقة، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات.


‌ج. إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل:


1- عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.


2- عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة سورية.


المادة – 41 – يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.


المادة – 42 –

1- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.


المادة – 43 –

‌أ. يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

‌ب. يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد عن السنة.


‌ج. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من:


¨ معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة – رئيساً.


¨ قاضي نيابة يسميه وزير العدل – عضواً.


¨ مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه – عضواً.


¨ طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء – عضواً.


‌د. لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق.


‌ه. إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة.


‌و. مع مراعاة الفقرة – د – من هذه المادة لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولا يشمل ذلك من ضبط بجرم تعاطي المخدرات مشهود أو حركت عليه الدعوى العامة لهذه الجريمة.


المادة – 44 – تراعي السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو الذين يقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة – و – من المادة (43)، ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.


المادة – 45 – مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


المادة – 46 – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.


المادة – 47 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم 2 مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.


المادة – 48 –


1- مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له بالاتجار بالمواد المخدرة، إذا حاز مواد مخدرة أو إحرازها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على ما يلي:


‌أ. 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.


‌ب. 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيغرام.


‌ج. 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام.


‌د. 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها.


2- في حالة تكرار الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص.


المادة – 49 – يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلاف ليرة كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.


وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.


وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت.


المادة – 50 – يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.


المادة – 51 – لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة – 52 – يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم على نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف يومية.


المادة – 53 – يعفى من العقوبات المقررة في المادتين ( 39 و 40) كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.


المادة – 54 – يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلفة الإعدام أو الاعتقال المؤبد.


وتكون عقوبة الإعدام إذا أدى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.


المادة – 55 –


‌أ. يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون.


‌ب. لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرها والمعاهد العلمية ومراكز البحوث المرخص لها بزراعة النباتات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.


ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن.


‌ج. فيما عدا الجريمة المشهودة:


1- لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة / ب / من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.


2- لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل – الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.


المادة – 56 – مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.


المادة – 57 – تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.


المادة – 58 – على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم، ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى.


المادة – 59 – يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.


المادة – 60 – تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من:


¨ قاضي نيابة – رئيساً.


¨ ممثل عن وزارة الداخلية – عضواً.


¨ ممثل عن وزارة الصحة – عضواً.


ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها.


المادة – 61 – يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون وفي حالة التكرار يحكم بإغلاق نهائياً.


المادة – 62 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد (32-33-34) من هذا القانون ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.


المادة – 63 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.


المادة – 64 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.


المادة – 65 – لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على:


‌أ. إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة.


‌ب. إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي.


تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.


المادة – 66 – تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39-40-42-49-50-54) من هذا القانون.


المادة – 67 – لا تجري ملاحقة العاملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل على النحو التالي:


¨ قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول – رئيساً.


¨ قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار. عضوين.


¨ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية – عضواً.


¨ ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية – عضواً.


ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.







قديم 01-06-2011, 12:54 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

هـ - الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
مادة 40 - مرسوم تشريعي رقم (51) لعام 2001 - قانون الاسلحة و الذخائر

يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة امثال قيمة الاسلحة او الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة امثالها:‏

1 كل من خالف احكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.‏
2 كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها.‏
3 كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.‏

مادة 2 - مرسوم تشريعي رقم (51) لعام 2001 - قانون الاسلحة و الذخائر


يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.







قديم 01-06-2011, 12:54 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفاصيل العفو الثاني لعام 2011 بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو


مادة 1 - مرسوم تشريعي رقم (68) لعام 1953 - قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو


يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة:

ا ـ كل من اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على استيراد او بيع او شراء او حيازة او نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو او معاد تصديرها منها وهو عالم بذلك.
ب ـ كل من صدر او حاول تصدير بضائع الى بلاد العدو راسا او الى بلد اخر بغية تصديرها اليها وسواء اكانت هذه البضائع موجودة في سوريا ام واردة برسم احد الموانئ السورية او برسم شخص سوري الجنسية او مقيم في سوريا.
لا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة اذا ثبت بان هذه الجرائم ارتكبت بناء على اتفاق جار مع احدى المؤسسات الموجودة في بلاد العدو او العاملة لحسابها.
ويحكم فوق ذلك بمصادرة البضائع ونشر الحكم في الصحف وعلى باب المحل التجاري الذي وقع الجرم فيه.

مادة 2- مرسوم تشريعي رقم (68) لعام 1953 - قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو

تصادر واسطة النقل ويعتبر سائقها مشتركاً بالجرم إذا ثبت عليه بأن البضائع واردة من بلاد العدو أو مصدرة إليها

مادة 3 - مرسوم تشريعي رقم (68) لعام 1953 - قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو

يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقداً خاصاً ببلاد العدو وتداول فيه ويحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العفو , سوريا , سورية , عفو


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 07:48 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع