تحية الحق والعروبة وكل عام وانتم بخير
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي ..
وفيما يلي يشرح المحامي "حيدر علي" تفاصيل المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم 71
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي..
المادة (1)
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما .
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
المادة (2)
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة ( 3)
أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
المادة ( 4)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات
المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974
مادة /1/
أ ـ يعاقب على تهريب او الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم او الممنوع او المحصور استيرادها او تصديرها او المواد المقيد استيرادها او تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر امثالها.
ب ـ تضاعف العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلا وظيفته.
ج- ولا تقل العقوبة عن اثنتي عشرة سنة حتى خمس عشرة سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالمقاومة باستعمال السلاح وتضاعف الغرامة ان لم يقع الفعل تحت طائلة نص يقضي بعقوبة اشد.
مادة/ 2/
يعتبر في حكم التهريب الافعال التالية وتطبق عليها احكام المادة الاولى:
أ ـ عدم التوجه بالبضائع عند الادخال او الاخراج الى المركز الجمركي المختص.
ب ـ عدم سلوك الطرق المحددة بالاحكام القانونية والنظامية في ادخال البضاعة واخراجها.
ج ـ تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
د ـ الادخال و الاخراج او النقل او التنزيل او التحميل خارج المطارات او المرافئ الجمركية او خارج المراكز الجمركية الاخرى بصورة مخالفة للقوانين والانظمة.
هـ ـ تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي او النقص او التبديل او الزيادة، دون سبب مشروع, في البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها او المنقولة من مركز جمركي الى اخر.
و ـ إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك.
ز ـ البيانات الكاذبة التي يقصد منها:
1- استيراد بضائع او تصديرها اذا كان الاستيراد او التصدير ممنوعا او خاضعا للرسوم.
2- استيراد بضائع او تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلا على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشان.
مادة/ 3/
يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى كل من:
أ ـ الفاعلين الاصليين.
ب ـ الشركاء.
ج ـ المتدخلين.
د ـ حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بانها مهربة.
هـ ـ أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب او نقل المهربات او الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها اذا كانوا عالمين بان البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في التهريب.
و ـ أصحاب او مستأجري المحلات والاماكن التي أودعت فيها المهربات او شرع بإيداعها فيها اوالمنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وان يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.
مادة /4/
أ ـ إذا كانت البضاعة موضوع التهريب او الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالإشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة امثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة امثالها ان لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة اشد.
ب ـ تضاعف العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلا وظيفته.
مادة/ 5/
آ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى الثلث و لا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب اطلاق سراح المخالف بحق ((دون كفالة)) بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية اذا كان موقوفا لدى القضاء الجزائي - و لا تسري احكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة الى احكامها الخاصة.
النص القديم:
أ ـ يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى الثلث و لا يتناول هذا التخفيف الغرامة. و لا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة لأحكامها الخاصة.
ب ـ لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة/ 6/
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:
أ ـ اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيرادا او محاولة استيراد بدون بيان. إلا انه يعتبر تهريبا في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.
ب ـ البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.
مادة /7/
تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار.
مادة /8/
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرما.
مادة /9/
لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم اثناء النظر في قضيته أمام قاضي التحقيق او امام محاكم الجنايات.
مادة /10/
تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.
مادة /11/
لا يحول تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والانظمة النافذة.
المادة /5/
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون
قانون المخدرات "القانون رقم 2 لعام 1993 "
الفصل الأول: التعاريف
مادة/ 1/
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :
أ - الوزارة : وزارة الصحة .
ب - الوزير : وزير الصحة .
ج - المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .
د - التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .
هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .
و - النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .
الفصل الثاني: في الاستيراد والتصدير والنقل
مادة 2
تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .
مادة 3
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :
أ - مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .
ب - مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة .
ج - مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .
د - مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .
هـ - مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .
مادة /4/
أ - يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .
ب - تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.
مادة /5/
لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .
ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة /6/
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .
مادة /7/
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينية - داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .
الفصل الثالث: في الاتجار بالمواد المخدرة
مادة /8/
يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
مادة/ 9/
أ - لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:
1-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .
2-من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة .
ب - يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .
مادة /10/
على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة/11/
كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .
مادة/ 12/
يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة /13/
لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .
مادة /14/
أ - لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .
ب - لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .
ج - يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .
الفصل الرابع: الوصفات الطبية والصيدليات
مادة/ 15/
لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .
مادة /16/
يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .
مادة /17/
يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .
مادة /18/
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .
مادة /19/
يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .
مادة /20/
لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .
مادة /21/
لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .
مادة /22/
يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :
أ - الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .
ب - الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفان والمراكز الصحية .
ج - المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .
مادة /23/
تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :
أ - أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .
ب - الكمية اللازمة للطالب .
ج - جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .
مادة /24/
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :
أ - اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .
ب - كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .
ج - تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .
مادة/ 25/
يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.
مادة /26/
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض
مادة /27/
ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفان والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .
الفصل الخامس: صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة
مادة/ 28/
أ - لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .
ب - يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .
الفصل السادس: في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
مادة /29/
لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .
وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .
الفصل السابع: في النباتات الممنوع زراعتها
مادة/30/
يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .
مادة /31/
للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .
وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .
الفصل الثامن: في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها
مادة/ 32/
يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .
ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة /33/
على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .
ملدة/34/
يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .
مادة /35/
يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .
مادة/ 36/
أ - على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .
مادة /37/
يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة /38/
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .
كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .
الفصل التاسع: في العقوبات والتدابير
مادة /39/
أ - يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :
1-كل من هَرَب مواد مخدرة .
2- كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
3-كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .
ب - إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .
ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :
1- التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .
2- ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
4-- اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .
5- استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .
ج - تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .
مادة/ 40/
أ - يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .
1-كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
2- كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .
3- كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .
4- كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .
ب - وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .
ج - إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :
1- عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤيد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .
2- عقوبة الاعتقال المؤيد إلى الاعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .
مادة / 41/
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.
مادة /42/
1-- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .
مادة /43/
أ - يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب - يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .
ج - تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :
- معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة رئيساً
- قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضواً
- مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه عضواً
- طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء عضواً
د - لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .
هـ - إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .
و - مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .
مادة /44/
تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .
مادة/ 45/
مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
مادة /46/
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .
مادة /47/
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
مادة/ 48/
1- مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :
أ - 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .
ب - 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .
ج - 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .
د - 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .
في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .
مادة /49/
يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت
مادة /50/
يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .
مادة /51/
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة /52/
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .
مادة /53/
يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .
مادة /54/
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من أختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الاعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام
مادة /55/
أ - يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .
ب - لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .
ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .
ج - فيما عدا الجريمة المشهورة :
1 - لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .
2 - لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .
مادة/ 56/
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .
مادة /57/
تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .
مادة /58/
على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .
مادة /59/
يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية
مادة /60/
تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :
- قاضي نيابة رئيساً
- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
- ممثل عن وزارة الصحة عضواً
ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .
مادة /61/
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .
وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .
مادة/ 62/
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.
مادة /63/
يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .
مادة /64/
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
مادة /65/
لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :
أ - إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .
ب - إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .
ج - تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .
مادة /66/
تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون .
مادة /67/
لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :
1 - قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول رئيسا
2 - قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار عضويين
3 - ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً
4 - ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية عضواً
ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل العاشر: في الأحكام العامة
مادة /68/
تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :
أ - وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ب - تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .
ج - تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .
د - وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .
مادة /69/
يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .
مادة /70/
يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافآت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة /71/
تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .
مادة /72/
تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .
مادة/ 73/
للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .
مادة /74/
يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون
مادة/ 75/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره.
دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993 .
المادة ( 6)
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات .
المادة ( 7)
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة ( 8)
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008
المرسوم التشريعي رقم 59
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1: يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها:
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.
المجلس: مجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
البناء المخالف: البناء الذي يشاد من دون ترخيص.
مخالفة البناء: أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.
المادة 2: مع مراعاة أحكام المواد 6 ـ 7 ـ 11 من هذا المرسوم التشريعي تزال الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.
المادة 3: إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء:
أولا:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
أ /: متجاوزا على التخطيط المصدق.
ب /: واقعا ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها.
ج/: واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.
ثانيا:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أم حائزاً أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
أ: غير حائز المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.
ب: متعارضا مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية، ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة اذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /أ / أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /ب/ ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
ثالثا: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا يعاقب بالغرامة المالية من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من:
1 ـ مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة.
2 ـ المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
رابعا: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
المادة 4: تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة.
المادة 5: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية:
1 ـ المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة.
3 ـ المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة 6: يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك أو المستثمر.
المادة 7: مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000 النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام2003.doc داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الإدارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 المعدل.
المادة 8:
1 ـ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد 6 ـ 7 ـ 11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
2 ـ في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.
المادة 9: تتحمل الجهة الإدارية التي منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.
المادة 10: إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
1 ـ مع مراعاة المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي للمجلس تسوية المخالفات إذا كانت قابلة للتسوية وفق أحكام القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم تصحيح أوصافها قبل تاريخ 31/12/2003.
2 ـ تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون 1 لعام 2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
المادة 12: مع مراعاة أحكام المواد 6 و7 و11 تسري أحكام المادتين 2 و3 من هذا المرسوم التشريعي على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخطط التنظيمي ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها.
المادة 13:
1 ـ لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم التشريعي كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات.
2 ـ لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14: تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر إيرادا لمصلحة الجهة الإدارية المعنية.
المادة 15: تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 16: ينهى العمل بالقانون رقم 1 تاريخ 5/4/2003 وجميع النصوص والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 17: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 24/9/1429 هجرية الموافق لـ 24/9/2008 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الفرار الداخلي والخارجي والعقوبات العسكرية
المادة ( 9)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي
المادة 100
1- يعد فارا داخل البلاد زمن السلم :
آ- كل عسكري أو متساو بالعسكريين غاب عن قطعته أو مفرزته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في الخدمة لا يعد فارا إلا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة وانتهت إجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله أو عودته.
2-يعاقب العسكري أو المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات , وإذا كان الفار ضابطا أو صف ضابط محترف فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في أحد الظروف التالية :
آ- إذا اخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق أن فر من قبل.
4-تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة إلى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي :
المادة /101/
1- يعد فاراً خارج البلاد زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب
2-يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
3- ترفع عقوبة الاعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :
آ - إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
د - إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.
4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي
المادة ( 10)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته
المادة 285- من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف
الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة/ 286/
1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أومبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة .
ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387.
العاملون في الدولة
المادة/ 341/
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة/ 345/
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أوالموعود.
المادة/ 346/
كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
المادة /347/
من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة /348/
إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة. المادة 349 كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
المادة /350/
إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
المادة/ 351/
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.
المادة/ 352/
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
المادة /353/
1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم. 2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
المادة /354/
كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة/ 355/
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أوعلى يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة /386/
1-من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2-وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
المادة/ 387/
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة
د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته
العاملون في الدولة
المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966
المادة 1
أ- يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والإدارات والهيئات العامة ، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء أكان طابعها إداريا أو اقتصاديا .
ب- يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعأونية والمنظمات الشعبية والنقابية والأموال المودعة في المرافئ والمطارات والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى الدولة .
ج- يعتبر موظفا في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة 240 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة .
المادة 2
آ- تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الاشتراكي .
ب- لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة (آ) من هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام أو الأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك .
المادة 3
يشمل قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتدأول واستهلاك السلع والخدمات ، وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية ،كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعأونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية .
المادة/ 4 /
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشر سنة :
1-كل من أقدم قاصدا على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات .
2- كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب العقد أو العادات السبب الرئيسي للتعاقد . ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا ارتكب الجرم إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الوزن أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب المواد أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات ، وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة .
المادة/ 5/
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خرب قاصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
المادة/ 6/
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر . وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل نتيجة إهمال أو قلة احتراز وأورث ضررا بالأموال العامة .
المادة/ 7 /
آ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام .
ب- ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الجرم ناجما عن الإهمال أو قلة الاحتراز .
ج- يعاقب بالحبس سنتين على الأقل من قدم من غير قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو قدم دراسات أو بيانات خاطئة عن الطاقة الإنتاجية إذا أورث ذلك ضررا بالدولة .
المادة/ 8 /
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير على تعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة .
المادة /9/
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى السنتين من أفشى قاصدا معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض الإنتاج، أو تفويت فرص اقتصادية على البلاد ، كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والأسعار .
ب- وإذا كان الفاعل متعمدا فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة /10 /
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها .
ب- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشرة سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها .
المادة/ 11 /
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر أو أساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لأصول التشغيل العادية أو خالف الأصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في حال القصد .
ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة/ 12/
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من تعمد إساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الإنتاجية وتركيب الآلات وكيفية تشغيلها .
المادة/ 13 /
آ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة إهماله أو قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الأخرى التي تستخدم في الإنتاج أو تساعد فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافا للتعليمات أو الطرق المعمول بها أو لعرف المهنة .
ب- وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات .
ج- أما إذا كان الفعل متعمدا فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت .
المادة/ 14/
آ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر نتيجة إهماله أو قلة احتراز في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنية أو عرف المهنة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة كمية الإنتاج أو تحسين نوعيته .
ب- وفي حال القصد يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة/ 15/
آ - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا سببت المقاومة ضررا للأموال العامة .
المادة/ 16/
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من اضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية .
المادة /17 /
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة أو إساءة التصرف أو وقوع ضرر على الأموال العامة أو يمتنع عن الشهادة بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات أو يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم .
المادة/ 18 /
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من زوّد السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
المادة /19 /
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من أقدم على تنفيذ أي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو أي من الخطط الإنتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد فيها أو على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة إذا أورث ذلك ضررا للدولة أو بالأموال العامة .
وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
المادة/ 20 /
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصّر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني ، وكذلك من قصّر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة .
المادة/ 21 /
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلاد .
المادة/ 22 /
يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواءً كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحاً أو غيرها أو منحاً من الدولة أو بقصد التأثير على الدولة أو في مسلك أحد العاملين فيها بأي طريقة كانت .
المادة/ 23/
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرّب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبّب في منع أو تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني .
المادة/ 24 /
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار ، سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالامتناع عن بيعها أم برفع أسعارها أم بأي طريقة كانت.
المادة/ 25/
يعاقب بالأشغال الشاقّة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو يهمل أو يؤخر ماكان عمله واجباً عليه.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات إذا كان الفاعل يقصد الإضرار بالدولة أو مراعاة فريق إضراراً بالفريق الآخر أو إذا كان الفاعل يقصد من الإهمال أو التأخير حمل الغير على عرض أو تقديم الهدية أو المنفعة أو الوعد بأحدهما .
المادة /26 /
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قرارا يضر بالاقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية .
المادة/ 27/
آ - تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور .
ب- يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه .
المادة/ 28 /
آ - تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 4و5و6 على الوجه المبين بالمادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل متعمدا .
ب- باستثناء أحكام المادة (8 ) لاتطبّق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أو لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية إذا كان الضرر أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
المادة /29 /
يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة في هذا المرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم .
المادة 30
توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا المرسوم التشريعي على من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا على علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم
المادة 31
يعتبر الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامّة .
المادة/ 32 /
يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل .
المادة/ 33/
يعاقب بغرامة أقلها ضعفا الضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى العقوبات الأصلية.
المادة/ 34 /
إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .
المادة/ 35 /
يجوز تطبيق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي على جميع العاملين في الدولة .
المادة/ 36 /
آ – لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال وخلافها إلا بالتقادم العام .
ب- تبدأ مرحلة التقادم إذا أخفى المكلف نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيره من التكاليف كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو الرسم أو التكليف من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة .
المادة/ 37/
آ - خلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة .
ب- إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة .
ج- العقوبات التي يمكن إيقاعها بحق العاملين في الدولة تصل حتى العزل والطرد، وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين .
المادة /38 /
آ- تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل ، ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه اعتبارا من تاريخ كف يده .
ب- يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .
ج- يحق للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم فورا السلطة التي تمارس حق التعيين ، ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكما إذا لم يثبت خلال خمسة عشر يوما من السلطة المذكورة .
د- يعتبر مكفوف اليد حكما المدعى عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه ، فإذا أخلي سبيله جاز إلغاء كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين مالم يكن صادرا بحقه قرار بكف اليد.
المادة 39//
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 16 /5 /1966
رئيس الجمهورية
المتاجرة بالاسلحة والذخائر وتهريبها وصناعتها وحيازتها
المادة / 11/
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر
المرسوم التشريعي رقم/ 51/
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
الباب الأول: تعاريف
مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:
1- الوزير: وزير الداخلية.
2- الأسلحة:
أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.
ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.
ج-أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.
د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.
3- الذخائر:
أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.
ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها
ج- ذخائر أسلحة التمرين.
4-الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.
5-المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.
الباب الثاني: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات
الفصل الأول
صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.
مادة/ 2/
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.
مادة/ 3/
أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.
مادة /4/
أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.
ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.
الفصل الثاني
حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها
مادة /5/
يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.
مادة/6/
تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.
مادة/ 7/
لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.
مادة/ 8/
تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.
مادة/ 9/
يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.
مادة /10/
يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:
أ - مسدس حربي واحد.
ب - بندقية صيد واحدة.
مادة/ 11/
أ - لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:
1- المناطق السكنية.
2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.
3- المناطق الصناعية.
4- المناطق النفطية.
5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.
ب - لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:
1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.
2- الموانئ والمطارات.
3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.
4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ج - يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.
د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.
مادة/ 12/
لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثالث
الألعاب النارية والمفرقعات
مادة/ 13/
يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.
مادة /14/
تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.
مادة/ 15/
يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.
مادة/ 16/
يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
مادة/ 17/:
تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.
مادة/ 18/
يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.
ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيما في البلاد بصورة مشروعة.
د - أن يكون لائقا صحيا.
هـ - أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية.
و - أن يكون عربيا سوريا إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها.
ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.
مادة/ 19/
تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.
مادة/ 20/
التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.
مادة/ 21/
يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.
مادة/ 22/
أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.
ب - يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة/ 23/
على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.
مادة/ 24/
على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.
مادة/ 25/
أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.
ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.
مادة/ 26/
أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:
1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.
2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.
3- إشهار إفلاس المرخص له.
4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.
6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
ب - يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية:
1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.
2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.
3- وفاة المرخص له.
4- حل الشخص الاعتباري.
مادة/ 27/
أ - على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها.
ب - في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
مادة /28/
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.
مادة/ 29/
أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع.
ب - تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.
مادة/ 30/
على المرخص له في حال فقدانه الترخيص الممنوح له أو تلفه مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص.
مادة/ 31/
أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.
ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص.
ج - إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.
مادة /32/
لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.
مادة/ 33/
تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.
مادة/ 34/
على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.
مادة/ 35/
تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة/ 36/
أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.
ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.
مادة/ 37/
أ- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي:
ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س.
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س.
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها /8000/ل.س.
رخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية /10000/ل.س.
اوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها.
ترخيص حيازة أسلحة التمرين /1000/ل.س عن كل سلاح.
ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة /20000/ل.س.
ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ل.س.
ترخيص صنع الألعاب النارية /100000/ل.س.
ترخيص الاتجار بالألعاب النارية /50000/ل.س.
ب - تضاعف الرسوم السنوية لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.
ج - يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
مادة/ 38/
مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:
1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.
الباب الثالث: العقوبات
مادة 39
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:
مادة 40
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:
1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها.
3- كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.
مادة/ 41/
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي او ذخيرة له.
ب- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص مسدسا حربيا او ذخيرة له.
مادة/ 42/
أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اي من المواد: 4 و9 و13 و16 من هذا المرسوم التشريعي او حصل على اي ترخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة.
ب - يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقار نوادي الرماية المرخص لها.
مادة/43/
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اي من المواد 11 و14 و15 و21 و23 و27 و28 و32 و34 من هذا المرسوم التشريعي.
مادة /44/
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة سورية كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويصادر السلاح المستخدم.
مادة /45/
يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعي لم يرد لها ذكر في المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفي ليرة سورية.
مادة/ 46/
لاتطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 47
آ - كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.
ب - يحكم بإغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.
مادة 48
يعفى من العقوبة الأشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لإحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لإحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من التاريخ المذكور أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.
مادة 49
يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.
الباب الرابع: أحكام ختامية
مادة /50/
على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة /51/
يعاقب على حمل الأسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.
مادة 52
تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.
مادة /53/
أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.
مادة/ 54/
يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 55
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.
- سانا - رئيس الجمهورية
بشار الاسد
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
الجرائم الجنائية المدنية منها والعسكرية
المادة ( 12)
أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
المادة (13)
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112/113/120/133/135/140/149.
المادة 112
آ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاُ أو فعلاًُ أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ج- إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية تكون العقوبة الاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
د- وإذا وقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة لا تنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام. وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.
هـ- يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.
المادة /113/
1- يعد في حالة عصيان :
آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم.
ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم اثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة ( آ ) وبالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالاعتقال من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).
3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى ولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين الأخيرتين.
4-وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.
5- وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.
6- إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة.
7- إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة أمام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة/ 120/
1- إذا اجتمع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض أو الأعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.
2- كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
3- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق أو قبل الاطلاع عليه.
المادة /133/
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه.
ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.
هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) إذا كان الفاعل موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء ، أو كان مستنابا من قبل السلطة بحراستها أو حفظها ، أو كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
و- إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر أو التسلق أو الدخول بغير الطريقة المألوفة أو باستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ز- تعتبر أسلحة وأموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش العربي السوري.
المادة/ 135/
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي شيء من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء مثل هذه الأمور.
إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.
المادة/ 140/
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.
المادة/ 149/
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأ او أسس او نظم او أدار في الإقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم إلى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب إليها ، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم او اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
المادة/ 149/
مكرر/1/
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية كل عسكري تسلم او حصل مباشرة او بالواسطة بأية طريقة كانت نقودا او منافع من أي نوع من شخص او هيئة في خارج الجهورية العربية السورية او داخلها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المواد 147 و148 و149 المذكورة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السالفة الذكر دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المادة/ 149/
مكرر /2/
تقضي الحكومة في الأحوال المبينة في المادتين 147 و 149 من هذا القانون بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة او إغلاق أمكنتها.
وتقضي في جميع الأحوال المبيتة في المواد 147 و 148 و 149 و 149مكرر بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع كما تقضي بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق الأماكن التي وقعت فيها أي جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته.. 136 إلى 139/141/155/156/158/159/160.
حالات الإعدام
المادة /155/
يعاقب بالإعدام :
1- كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته او في الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته اومؤونته او خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والأحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات والمفاوضات.
2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله.
3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.
المادة/ 156/
يعاقب بالعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقة اعلنت فبها الاحكام العرفية بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة.
آ- كل من افشى كلمةالسر او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر.
ب- تحريف الاخبار ، او الاوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.
ج- دلالة العدو على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة.
د- التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمال خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين.
المادة /158/
1-يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام :
آ- كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق او معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بانها تعود بالمنفعة عليه.
ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها ان تضر الاعمال العسكرية او ان تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شأنها ذلك.
ج- كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من الامر الجواسيس او الاعداء.
المادة /159/
يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة.
المادة/ 160/
-1 يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953
.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
القانون 286 لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل
اقر مجلس النواب واصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي :
مادة /1/
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتسبين اليهابجنسيتهم او يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او تو كيلات عامة في اسرائيل وتحدد هذه الشركات والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال 0
مادة/ 2/
يحظر دخول او تبادل او الاتجار بالبضائع والسلع والمنتجات بجميع انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الجمهورية السورية سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريق غير مباشر وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي يدخل في صناعتها او تجهيزها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل 0
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من اسرائيل او التي تصنع خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى 0
المادة/ 3/
يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ مبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وانه لم يدخل في صنعها او تجهيزها اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كان نسبتها 0
ولايسمح باخراج البضائع المستوردة من الدوائر الجمركية دون تقديم الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة عند طلبها واذا لم تقدم الشهادة في الموعد المحدد تصادر هذه البضائع اداريا 0
المادة/ 4/
يمنع تصدير البضائع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد التي يثبت انها تعيد تصديرها الى اسرائيل 0
مادة /5/
تسري الاحكام الواردة في المواد 2و3و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية السورية او تصدر من تلك المناطق 0
كما تسري هذه الاحكام على السلع التي تدخل اراضي الجمهورية السورية او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها بشرط الايخل ذلك باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون سوريا طرفا فيها 0
مادة /6/
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية او بيعها او شراءها او استبدالها او التبرع بها او حيازتها
مادة/ 7/
يعاقب كل من خالف المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتتجاوز عشر سنوات ويجوز ان يضاف الى هذه العقوبة غرامة لاتتجاوز الخمسين الف ليرة وفي حال وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين اليه بالعقوبات ذاتها 0
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالجريمة وقت النقل 0
مادة/ 8/
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة –عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن لمشتركين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة 0
مادة/9/
تنشر ملخصات الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر 0
ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها او اتلافها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او احدى هاتين العقوبتين 0
مادة/ 10/
تصرف مكافآت مالية لكل شخص – ولو كان من موظفي الحكومة – يضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون او يسهل ضبطها وتكون المكافآت 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين الاخرى على مكافآت اكثر من ذلك وعند تعديد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده 0
مادة/ 11/
يقوم باثبات وملاحقة الجرائ التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع او وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات ومع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة السابقة او دون فيها بيانات لاتكون مطابقة للحقيقة 0
مادة/ 12/
يلغى القانون رقم 273 تاريخ 19/6/1946 0
مادة/ 13/
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
هـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2011 والمادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
القانون رقم /26/
المادة /1/
أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /2/
يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /3/
أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /4/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة /5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي
جرائم الفجور والدعارة
و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
القانون رقم 10 لعام 1961
المادة 1
أ - كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجوراو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري.
ب - اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة الى خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري.
المادة/2 /
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة :
أ- كل من استخدم او استدرج او اغرى شخصا ذكرا او انثى بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد او باساءة استعمال السلطة او غير ذلك من وسائل الاكراه.
ب - كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان او انثى بغير رغبته في محل لفجور او الدعارة.
المادة/ 3/
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.
ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
المادة/ 4/
في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم ذكرهم.
المادة /5/
كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائةجنية في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.
المادة/6 /
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
أ - كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.
ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره.
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة/7 /
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.
المادة/ 8/
كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون بأية طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة ولا تز يد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري.
ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به.
واذا كام مرتكب الجريمة من اصول من يمارس الفجور اوالدعارة او المتولين تربيته او ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على اربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
المادة/9/
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولا تز يد على ثلاثمائة جنيها في الاقليم المصري ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من أجّر او قدّم بأية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجوراو الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.
ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة.
جـ - كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة.
وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبي فاذا تبين انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية حجز في احد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة الى ان تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحيه اكثر من ثلاث سنوات.
وفي الاحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.
المادة/ 10/
يعتبر محلا للدعارة او الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ما كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا واحدا.
المادة /11/
كل مستغل او مدير لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العمومية او محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارة بقصد تسهيل ذلك او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في الاقليم السوري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن السنتين ولا تزيد على اربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن الفي ليرة الى اربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة.
ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في حالة العود.
المادة/ 12/
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عليها في المواد8 و9 و11ان تصدر اوامر بإغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او الفجور.
وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص الاتي ذكرهم :
من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره او احد المقيمين او المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فاذا لم يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه.
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.
وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط امر الإغلاق.
المادة /13 /
كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.
المادة /14 /
كل من اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم السوري او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة/ 15 /
يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين.
المادة/ 16/
لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
المادة/ 17 /
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة/ 18 /
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.
المادة/ 19/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره
جرائم الارهاب والتزوير
ز- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 تاريخ2-7-2012.
القانون رقم /19/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
القانون .. قانون مكافحة الإرهاب
الدولة .. الجمهورية العربية السورية
العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.
المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.
تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.
تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
المادة /2/ المؤامرة..
المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة /3/ المنظمة الإرهابية..
1-يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .
2-وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .
3- تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..
1- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
2-يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
3- لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
المادة /5/ وسائل الإرهاب..
1-يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .
2- وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..
1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
3- وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..
1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .
المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض .
المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..
تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.
المادة /10/ واجب الإبلاغ..
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
المادة /11/ تجميد الأموال..
للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .
المادة /12/ المصادرة والتدابير..
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
المادة /13/ الاعذار القانونية..
1- يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
2-ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
المادة /14/
تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .
المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949وتعديلاته.. /263 إلى 268/271 إلى 277/293/294/296 إلى 303/305/306/325/326/397/398/402/403/405/427/428/430 إلى 435/437 إلى 441/445 إلى 448/450 إلى 460/473/474/476 إلى 480/ 489 إلى 496/ 499 إلى 502/ 504/505/507/509/ إلى 514/520/528/529/573 إلى 575/577/578/582 إلى 584/730.
المادة/ 263/
1ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة. 3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
المادة /264/
1ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
المادة 265
كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.
المادة/ 266/
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك) .
2- يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة 267
1 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
2 ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
المادة/268/
1- كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2- كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة/ /271
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.
المادة/ /272
1-من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2-إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة /273/
1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
2- ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
3-إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أوعاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
4-إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة /274/
إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274.
المادة/ 275/
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة/ 276/
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة /277/
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة /293/
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. 2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
المادة/ 294/
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
المادة/296/
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
1 ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
3- ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
المادة /303/
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.
المادة/ 305/
1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
3- وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
المادة/ 306/
1-كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
المادة /325/
1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
المادة/ 326/
1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات.
2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
3- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية
المادة/ 397/
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة/ 398/
1-من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
3ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة
المادة /402/
1ـ إن الخبيرالذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
2- ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة/ 403/
1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2- ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً
المادة 405
1- من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة. 2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
المادة/ 427/
1- من قلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2ـ من استعمل دون حق خاتم الدولة السورية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
3 ـ ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن مائتين وخمسين ليرة.
المادة/ 428/
1ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت
أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.
المادة/ 430/
من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أوعرفاً في سورية أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مائتين وخمسين ليرة على الأقل. المادة 431
إذا كان إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة.
المادة/ 432/
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم، بقصد ترويج عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أجنبية، على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أجنبية.
المادة /433/
من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية» بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.
المادة/ 434/
من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
المادة/ 435/
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.
المادة /437/
يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.
المادة /438/
1- من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.
2- ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
المادة/ 439/
يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.
المادة/ 440/
من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها خمسون ليرة.
المادة /441/
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.
المادة /445/
1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة :
إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.
المادة/ 446/
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه. إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
المادة/ 447/
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.
المادة/ 448/
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
المادة/ 450/
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
المادة/ 451/
يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
المادة /452/
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
2ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.
المادة/ 453/
يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أوالهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة/ 454/
من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة/ 455/
1-من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
2-وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
المادة /456/
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة/ 457/
1- من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2-وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.
المادة/ 458/
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
المادة/ 459/
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
المادة /460/
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة/ 473/
1-تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة/ 474/
1ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
المادة/ 476/
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3ـ يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة/ 477/
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
المادة /478/
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة/ 479/
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة /480/ كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المادة/ 489/
1ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة/ 490/
يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة /491/
1ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة/ 492/
1ـ إذا جام قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2-ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
المادة /493/
1- من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2-ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة/494/
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة/ 495/
1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة /496/
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة/ 499/
1-كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة/ 500/
1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة. المادة 501
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
المادة/ 502/
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة /504/
1ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة /505/
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهم من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوزالسنة ونصف.
المادة /507/
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصا بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.
المادة /509/
1-من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.
2- ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
المادة /510/
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة /511/
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.
المادة/ 512/
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة.
المادة /513/
كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.
المادة/ 514/
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511
المادة /520/
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
لمادة/ 529/
1-من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة/ 573/
من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة /574/
يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا. المادة 575 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.
المادة/ 577/
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.
المادة/ 578/
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
المادة/ 582/
من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.
المادة /583/
1-يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية. 2 ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة/ 584/
1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة/ 730/
إذا أقدمت عصابة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة
المادة (14)
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (15)
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة (16)
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (17)
أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ب- يستفيد من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (18)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 7-12-1433 هجري 23-10-2012 ميلادي.
وفي السياق نفسه يؤكد الدكتور" نجم حمد الأحمد" وزير العدل أن العفو الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 هو الاشمل في تاريخ الجمهورية العربية السورية وياتي في اطار التسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك معتبرا انه يمثل خطوة في سلسلة متصلة أعلن عنها الرئيس الأسد في أكثر من مناسبة.
وأشار الوزير الأحمد إلى ان المرسوم يشمل الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءا باشد الجنايات المعاقب عليها بالاعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة كما شمل تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح ولامس الجوانب الانسانية في كل موضع لاسيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائيا.
وبين وزير العدل ان المرسوم شمل حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي مشيرا إلى تدرج مفعول العفو ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل بعضها الاخر بنصف العقوبة او ربعها تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالامن الجنائي ومناهضة المجتمع له ونبذه اياه.
ولفت إلى ان مرسوم العفو اعطى فرصة لكل متوار عن الانظار او فار من وجه العدالة بان يسوي وضعه وفقا لأحكامه ولم يستثن إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم لاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطيرة والجرائم التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف والتي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.
وأشار الوزير الأحمد إلى انه تم فور صدور مرسوم العفو ابلاغ المحامين العامين والنيابات العامة للعمل على تنفيذه فورا معربا عن امله بان يكون هذا المرسوم فرصة للعودة إلى المجتمع بروح جديدة يسهم فيها الجميع بالبناء وتوثيق روابط الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي
مع جزيل الشكر للاستاذ عبدالرحمن عبدالله الذي تم الاقتباس من مشاركته