منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 21364 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2006, 02:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م

28/3/1983م
الباب الأول
أحكام تمهيدية ـ الإختصاص ـ الإحالة للمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1/ يسمي هذا القانون " قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م "
إلـغـاء
2/ يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م
تفسـير
2/ "أ" فى هذا ما لم يقتضي السياق معني آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها فى قانون السلطة القضائية لسنة 1986م .
تطبـيق
3/ "1" يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين أخري .
"2" تطبق النصوص الواردة فى الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين .
النصوص المنظمة للإجراءات
4/ تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تمَّ من الإجراءات ، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويسيثني من ذلك :
" أ " النصوص المعدلة للإختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد البدء فى سماع الدعوي .
"ب" النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطرق من تلك الطرق .
القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية
5/ إذا عرضت فى أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسالة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواؤيث أو الوصية فى الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فأنَّ قاعدة الفصل فى هذه المسألة هي :
"أ" الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم فى الدعوي مسلمين أو كان الزواج قد تمَّ وفقاً للشريعة الإسلامية .
"ب" العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغى بموجب أحكامن هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة .
ما يُتبع عند غياب النص
6/ "1" إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقة على الإجراءات فى المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .
"2" فى المسائل التى لا يحكمها أي نص تشريعي ، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التى إستقرت قضاءاً فى السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم .
الفصـل الثـاني
الإختصاص الدولى
الدعـاوى التي ترفـع على السـوداني
7/ يجوز بموافقة ، المحكمة إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع فى الخارج .
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة فى السودان
8/ تختص المحاكم السوادنية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة فى السودان ، وذلك فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار خارج السودان .
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى لا موطن له أو محل إقامة فى السودان
9/ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فى السودان وذلك فى الأحوال الأتية :
"أ" إذا كان موضوع النزاع متعلق بعقار أو منزل موجود فى السودان .
"ب" إذا كانت الدعوى متعلقه بإلتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ فى السودان ، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت فى السودان .
دعـاوى الأحـوال الشخصية على الأجنبي
10/ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فى السودان وذلك فى الأحوال الأتية :
"أ" إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج او بالتطليق أو بالأنفصال وكانت الدعوي مرفوعة من زوجه لها موطن فى السودان ، على زوجها الذي كان له موطن فيه ، متي كان الزوج قد هجر زوجته ، وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال ، أو كان قد أبعد من السودان .
"ب" إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم فى السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة ، متي كان لها موطن فيه .
"ج" إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها لأو وقفها أو إستردادها .
"د" إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، وكان المدعى سودانياً أو كان أجنبياً ، وذلك إذا لم يكن المدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق فى الدعوى .
"هـ" إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متي كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة فى السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه .
تعـدد المـدعى عليهم الأجانب
11/ تختص لمحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لآي منهم موطن أو محل إقامة فى السودان .
مسـائل الإرث والتركـات
12/ تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوي المتعلقة بالتركة ، متي كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى السودان.
قبـول الإختصـاص
13/ ينعقد الإختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً فى إختصاصها ، لإذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضي المحكمة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها .
تحـديد المحكمة المختصة محليـاً
14/ إذا إنعقد الإختصاص لمحاكم السودان . بناء على سبب من الأسباب الواردة فى المواد 8 ، 9 ، 13 للمدعى الخيار فى رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم .
ما تنظره المحكمة
15/ إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة فى إختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .
الفصـل الثـالث
الإختصاص القيمي والنـوعي
إختصـاص المحكمة العلـيا
16/ تختص المحكمة العليا بالأتي :
"أ" الفصل فى الطعن بالنقض فى الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الإستئناف .
"ب" الفصل فى الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الطعون الإدارية أو التعويض عنها .
"ج" الفصل فى الطعن فى الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص فى الطعون الإدارية أو التعويض عنها .
"د" الفصل فى الطعون فى التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة .
"هـ" الفصل فى دستورية القوانين .
"و" تفسير الدستور والنصوص القانونية .
"ز" الفصل فى دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور .
"ح" الفصل فى تنازع الإختصاص بين الأجهزة الإتحادية وأجهزة الولايات .
"ط" فحص الأحكام بغرض النظر فى مدى مطابقتها للأصول الشرعية .
"ي" الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص .
"ك" أية مسألة يقرر الدستور أو القانون إختصاصه بها .
إختصـاص محكـمة الإستئناف
17/ تكون لمحكمة الإستئناف الإختصاصات الأتية :
"أ" الفصل فى الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي التين تقعان فى دائرة إختصاصها .
"ب" الفصل فى الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة فى قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة إستئنافية .
"ج" بالفصل فى الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الأتحادي أو الحكومة الولائية أو أي وزير إتحادي أو ولائي .
إختصـاص المحكمة المـدنية العـامة
18/ "1" تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما أستثني بنص خاص .
"2" تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :
"أ" بالحكم إبتدائياً فى المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي .
"ب" بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
"ج" بالفصل فى الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان فى دائرة إختصاصها .
"د" بالفصل فى الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بصفة إستئنافية ويكون قرارها نهائياً .
"هـ" ألغيت .
إختصـاص محكمة القـاضي الجـزئي
19/ "1" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بالنظر فى أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الإستئنافات التي ترفع عليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي إستئنافات أخري ينص على إختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .
"2" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل فى الدعاوي الإبتدائية التى يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه .
"3" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل فى الدعاوي الإبتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى فى مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات.
"4"ـ "ا" تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوي المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية الإ لأسباب أخري قوية وعادلة تدون كتابة فى المحضر .
"ب" عند نظر الدعوي بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية الإ ما كان لازماً للفصل العادل فى الدعاوى .
إختصـاص محـاكم المـدن والأريـاف
20/ "1" تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد إختصاصها القيمي فى أمر تأسيس كل منها .
"2" لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :
"أ" تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخري ذات شخصية إعتبارية طرفاً فيها .
"ب" تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات .
"ج" يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية .
"د" يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر .
"3" إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوي مسألة لا تدخل فى إختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة الى المحكمة المختصة ، ويجب على المحكمة التي أحيلت اليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت فى دعوى أقيمت أمامها .

إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف
21/ "1" ترفع الدعوى إبتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة ، وإذا قدمت عريضة الى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها الى تلك المحاكم .
"2" إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة .
الفصـل الـرابع
الإختصـاص المحـلي
المحكمـة التي ترفع أمـامها الدعـوي
22/ ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدني درجة .
الدعـاوى العقـارية
23/ يكون الإختصاص فى الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار أو أي جزء منه .
دعـاوى التعـويض عن الضـرر
24/ يكون الإختصاص فى دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التى وقع الفعل المسبب للضرر فى دائرتها أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان عمله.
الدعـاوى الأخـري
25/ "1" مع مراعاة ما نص فى المادة (16) يكون الإختصاص لآي محكمة من المحاكم الأتية:
"أ" للمحكمة التى نشأ فى دائرة إختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً .
"ب" للمحكمة التى يقع فى دائرتها إختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى.
"ج" للمحكمة التى فى دائرة إختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .
"2" يعتبر محل إقامة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .
"3" فى حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد فى الفقرة "أ" فى أياً من الأماكن الأتية :
"أ" المكان الذي أبرم فيه العقد.
"ب" المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أوجزئياً.
"ج" المكان الذي أشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بنقتضي العقد .
تعـذر تعـيين المحكـمة
26/ إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل فى السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة فى هذا الفصل يكون الفصل للمحكمة التي يقع فى دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الإختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم.
الفصل الخامس
الإحالة فى حالة إختصاص أكثر من محكمة
الإحالة فى حالة أكثر من محكمة
27/ "1" يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إحالة النزاع من محكمة مختصة الى محكمة أخري يخولها القانون الأختصاص لنظر نفس النزاع.
"2" يقدم طلب الأحالة فى المراحل الأولي للدعوي ولا يجوز بعد صياغة نقاط النزاع.
"3" بعد الإستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة فى ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الأحالة .
السلطة العامة فى الإحالة
28/ "1" يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والإستماع أن يأمر بأحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أي محكمة تابعة له الى أي محكمة أخري فى دائرته تكون مختصة بنظر الدعوي.
"2" يباشر رئيس محكمة الإستئناف السلطات المنصوص عليها فى البند "1" بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .
"3" يباشر رئيس المحكمة العليا السلطات المنصوص عليها فى البند "1" للدعاوى قيد النظر أمام أي محكمة فى السودان.
الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات الحكم
حجية الأمر المقضي فيه
29/ "1" لا يجوز لأي محكمة أن تنظر فى أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر فى دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أي محكمة مختصة فى السودان أو منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوي السالفة وفصلت فيها نهائياً.
"2" أي طلب من الطلبات الواردة فى عريضة أو دفع فى الدعوي السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.
"3" أي طلب من الطلبات الواردة فى عريضة الدعوي لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض.
دعاوي قيد النظر
30/ لا يجوز قبول دعوي للفصل فى نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.
الباب الثاني
إجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
إجراءات رفع الدعوي
مشتملات الدعوى
31/ "1" يجب أن تشتمل الدعوي كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعي أن يسقط جزء من مطالبته لإدخال الدعوي فى نطاق إختصاص المحكمة.
"2" إذا ترك المدعي المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يجوز له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء.
"3" إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضي بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات.
"4" لأغراض هذه المادة يعتبر أي إلتزام أو أي مطالبات أخري ناشئة عن سبب واحد للدعوي.
إمكان المحاكمات المنفصلة
32/ إذا إشتملت الدعوي على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو بالفصل فيها كل على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.
طريقة رفع الدعوي
33/ "1" ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوي الى المحكمة بناءاً على طلب المدعي بعريضة واضجة ومختصرة وبعدد كافى من الصور على أن يرفع معها :
"أ" كشف المستندات التي يعتمد عليها فى الدعوي مع إرفاقها أو إرفاق صور منها.
"ب" كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوي وعناوينهم وملخص بياناتهم.
"2" لا يسمح بتقديم أي مستند أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند "1" .
"3" ترفع الدعوي من أو ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسب ما هو معرف فى البند "4" بإسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها.
"4" لا يجوز رفع الدعوي ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسب ما هو معرف فى البند "5" أو ضد موظف عام عن فعل نسب اليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها الإ بعد أن يقوم المدعي بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه فى مكاتب النيابة العامة بالنية فى رفع الدعوي بعريضة واضحة ومختصرة تضمن كافة البيانات المطلوب توافرها فى عريضة الدعوي بعدد كافى من الصور ويمضي شهران من تاريخ التبليغ ما لم يأذن النائب العام أو من ينوب عنه فى رفع الدعوي أو المضي فى إجراءات رفعها قبل إنتهاء تلك المدة.
"5" لأغراض هذا المادة تعني أجهزة الدولة الحكومة الإتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم
34/ "1" إذا كان لعدة أشخاص مصلحة واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوي كما يجوز أن ترفع عليه الدعوي أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم فى ذلك. غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوي سواء شخصياً أو عن طريق النشر فى الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان.
"2" على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقاً لنص البند "1" فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب إعتباره خصماً فىالدعوي.
تاريخ رفع الدعوى
35/ تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم أو من تاريخ تقديم العريضة إذا اكان المدعي قد أعفي من دفع الرسوم بموجب أحكام القانون أو بقرار من المحكمة .
مشتملات عريضة الدعوي
36/ تشتمل عريضة الدعوى على البيانات التالية:
"أ" المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي.
"ب" إسم المدعى ومهنته ووظيفته ومحل إقامته.
"ج" إسم المدعي عليه ومهنته ووظيفته ومحل إقامته.
"د" إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك.
"هـ" الوقائع التي تكون سبب الدعوي وتاريخ نشوئها.
"و" الوقائع التي تشير الى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوي.
"ز" طلبات المدعي.
"ح" إذا كان المدعي قد ترك جزء من طلباته على سبيل المقاصاة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء.
"ط" بيان قيمة الدعوي.
تصحيح عريضة الدعوي
37/ إذا كانت عريضة الدعوي طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص فى أي من البيانات الواجب ذكرها فى العريضة ترفض المحكمة تصريح الدعوي وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص فى نفس الجلسة.
تصريح الدعوي وشطبها إيجازياً
38/ "1" تصرح الدعوي فى محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعي أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسوم أو إعلان المدعى عليه الإ بعد مناقشة المدعي وكشف سبب الدعوي ووجه بياناتها على النحو الوارد فى هذا القانون.
"2" يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوي والإستماع الى المدعي شطب العريضة إيجازياً وذلك فى الحالتين الآتيتين:
"أ" إذا لم توضح العريضة سبب الدعوي.
"ب" إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوي.
الفصل الثاني
التكليف بالحضور
مشتملات أمر التكليف
39/ "1" متي إستوفت العريضة مشتملاتها المقررة فى المادة "36" أو إذا صححت بموجب المادة " 37" ، أو لم تشطب بموجب المادة "38" ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوي وأداء الرسم وتكليف المدعي عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعي يطلب فيها من المدعى عليه الحضور فى الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي.
"2" يراعى عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كافي بين الإعلان وتاريخ الجلسة.
"3" يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور.
"4" يجب أن يؤدي الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة بإستيفائه والإ شطبت العريضة.
تنفيذ أوامر التكليف
40/ "1" يتولى موظفي المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور الإ إذا أ/رت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها أو نص القانون على خلاف ذلك .
"2" يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر .
"3" يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصياً ما أمكن ذلك الإ إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان.
وقت تنفيذ أوامر التكليف
41/ لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور فى الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها الإ فى حالات الضرورة وبإذن المحكمة.
تنفيذ أوامر التكليف فى حالة تعدد المدعى عليهم
42/ إذا تعدد المدعي عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تنفيذ أمر التكليف فى حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو إمتناعه عن إستلام الإعلان
43/ "1" إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدي الطرق الأتية:
"أ" أن يسلم التكليف بالحضور لأي ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه .
"ب" فى حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور الى أي وكيل أو وارث يتولى أمر ذلك العقار.
"2" إذا رفض المعلن اليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن اليه بعد أن يكون قد إتخذ فى سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الإعلان نيابة عن المعلن اليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه اليه الإعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشراً عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقرير منه يبين فيه هذه الظروف.
الطرق البديلة للإعلان الشخصي
44/ "1" إذا إقتنعت المحكمة بأن المدعي عليه يتهرب لتفادى إعلانه ، أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدي الطرق الآتية:
"أ" بلصق صورة التكليف بالحضور فى مكان ظاهر بدارالمحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى عليه.
"ب" بالنشر فى إحدي الصحف اليومية.
"ج" بأية طريقة أخري تراها المحكمة مناسبة.
"2" ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة.
"3" يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء ، إذا إقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الأجدي للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل .
تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان
45/ إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم فى الخارج وليس له فى السودان وكيل مفوض بتسليم الإعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور الى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله الى وزارة الخارجية ليتم الإعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة.
تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال
46/ الإعلانات المتعلقة بالشراكات ووكلاء الأعمال تسلم فى مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء.
تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات
47/ "1" تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسات لمركز إدارتها الى سكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أو لمن يقوم مقامهم .
" 2 " تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بالسودان الى ذلك الفرع أو الوكيل.
تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه
48/ " 1 " فى الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتى ترفع ضد شخص لا يقيم فى دائرة إختصاص المحكمة التى أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور الى أى وكيل أو مدير يكون قائماً بنفسه بمزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص فى داخل الحدود المذكورة .
" 2 " لأغراض هذه المادة فأن ربان السفينة يعتبر وكيلاً لمالكها أو مستأجرها .
أوامر التكليف بالحضور الموجهة الى الدولة
49/ الإعلانات الموجهة الى أجهزة الدولة تسلم للنائب العام بصورة للجهاز المختص .
تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة
50/ الإعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب المسلحة ومن فى حكمهم تسلم الى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه .
تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين
51/ الإعلانات التى تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .
تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن
52/ الإعلانات التى تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .
الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره
53/ فى الحالات المنصوزص عليها فى المواد 50 ، 51 ، 52 ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه الى قائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة .
رسال أوراق التكليف الى محكمة أخري
54/ يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ الى المحكمة الأدنى درجة التى يقيم المدعى عليه فى دائرة إختصاصها أو الى المحكمة التى يسهل الإعلان عن طريقها.
تأثير وصول الإعلان على أوامر التكليف
55/ على الموظف الذي ييباشر الإعلان أن يبين فى أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت حصول الإعلان وأسم وصنعة ومهنة المدعى عليه أو من سلمت اليبه الورقة وصلته بالمدعى عليه أو من سلمت اليه الورقة وصلته بالمدعى عليه والحصول على توقيعه أو إثبات إمتناعه عن قبول الإعلان .
الإعلانات الأخرى
56/ تطبق الأحكام المنصوص عليها غى هذا الفصل على كافة الإعلانات التى تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .
الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى
تقدير قيمة الدعوى
57/ تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
الفصل الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب
من له حق الحضور
58/ " 1 " فى اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحاميين.
" 2 " يقبل الحضور عن الأطراف أمام المحاكم :
( أ ) النائب العام وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة.
( ب ) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .
" 3 " كل محام أو ممثل للنائب العام أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال فى تعطيل الإجراءات ثلاثة مرات ، يحرم من مباشرة الإجراءات وتدوم المحكمة ذلك فى المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحاميين أو للنائب العام حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك فى حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله فى الدعوى أو الإجراء .
نطاق التوكيل
59/ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها الى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضي التى وكل فيها وإعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً .
أثر غياب المدعي والمدعى عليه
60- (1) إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى0
(2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة ويجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة ، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها إستئناف السير فيها وإذا إقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعي عن الحضور أمرت بإستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في إجراءات الدعوى0
حضور المدعي وغياب المدعى عليه
61- (1) "أ" إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من إعلانه0
"ب" إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم اعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه0
ج" إذا تبينت المحكمة مع اعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبله يعلن فيها المدعى عليه0
(2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى ، يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك أن تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى0
إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) "أ" يسبب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطالب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا إقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى0
غياب المدعي وحضور المدعى عليه
62-(1) إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة أن تصدر أمراً بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعى كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإن كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات0
(2) إذا شطبت الدعوى كلها أو ببعضها لا يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بنفس السبب0
(3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعى في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة بوجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى0
تعدد المدعين وغياب بعضهم
63- إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعاً قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسباً0
تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم
64- إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر ، ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسباً بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم0

إخطار الطرف الآخر
65- لا يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضى المادة 61(3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضى المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر0
تخلف الأطراف في السماع المؤجل
66- إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسباً من أحكام أو أوامر0
الباب الثالث
نظام الجلسات إجراءات نظر الدعوى ، المذكرات ، إستبعاد المذكرات وتعديلها ، تحديد نقاط النزاع، كيفية سماع الدعوى والشهود وإستجوابهم 0
الفصل الأول
نظام الجلسات
لغة المحاكم
67- لغة المحاكم هى اللغة العربية وللمحكمة إذا إقتضى الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها ، وذلك كله ما لم ينص القانون على ذلك فى أحوال خاصة أو مناطق معينة 0
علنية الجلسات
68- جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا إقتضى ذلك النظام العام والمحافظة على الاداب 0
إثبات أقوال الأطراف
69- تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات فى محضر الجلسة ، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو إختزال كما يجوز أن يتلى المحضر بناء على طلب أحد الأطراف .

سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد
70- [1] ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنو 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم في الفور بحبسه ثلاثة أيام أوتغريمه ثلاثين جنيها ويكون حكمه بذلك نهائيا 0
[2] للمحكمة الحق قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على البند[1] 0
الفصل الثاني
إجراءات نظر الدعوى
تقديم المذكرات
72- [1] فى الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية 0 تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضرا من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم0
[2] يجوز للمحكمة بدلا من مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة 0
[3] المذكرات المنصوص عليها في البند [2] تعني عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعي أو دفاع المدعى عليه 0
مشتملات المذكرة
73- ( 1 ) تشتمل المذكرة على الآتي:-
( أ ) الوقائع الموضوعية لا القانونية
( ب ) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط بإختصار وفي شكل موجز0
( ج ) الوقائع الموضوعيه وأدلة الإثبات التي تؤيدها0
(د) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية 0
(هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي0
(2) يجب تقسيم المذكرة التي فقرات بأرقام مسسلسلة 0
مشتملات مذكرة الدفاع
74-(1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :-
( أ ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى0
( ب ) إقرار أو إنكار صريح لك واقعة إشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعي ما عدا مقدرا التعويض0
(2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع أن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع أن وجدوا مع دفع الرسم المقرر0
تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع
75- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة ، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم0
استبعاد المذكرات أو تعديلها
76- يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي أن تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات0
تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها
77- لا يجوز للمحكمة أن تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد إكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو أن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات0
الإجراء عند تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه
78- إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها في الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعي أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً 0
تحديد نقاط النزاع
79- بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :-
( أ ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف0
( ب ) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم0
(ج) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية 0
تعديل نقاط النزاع
80- للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك0
عدم ابداء الدفاع
81- يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع 0
بدء سماع الدعوى
82- بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى0
كيفية سماع الدعاوى
83- (1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند إليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة 0
(2) يجوز للخصم الذي سمع أولاً أن يجيب على الدعوى بصفة عامة0
الفصل في المسائل القانونية والوقائع
84- إذا إثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً0
الفصل الثالث
الشهود
سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور
85- يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفي أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :
( أ ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شئ آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات0
( ب ) تآمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدي الشهادة بأن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه0
(ج) تآمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها0
سلطة إجبار الشهود
86-(1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقاً لنص المادة (85) وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور0
(2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدي أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة 0
التكليف بأداء الشهادة
87- إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً0
نفقات الشهود
88- إذ1 طلب أحد الأطراف إستدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بإيداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات إنتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى0
كيفية سماع الشهود
89- تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 0

وجوب أداء اليمين
90- يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق0
الإستجواب وإعادة السؤال
91- (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده0
(2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهداً أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه أو إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها 0
منع الإسئلة غير المنتجة والأضرار بالشهود
92- (1)تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجه في الدعوى أو الجارحه أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد0
(2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته0
الباب الرابع
ضم وإستبعاد الخصوم ، التدخل ، دفع المدعى عليه
الفصل الأول
الإدخال والتدخل
التدخل في الدعوى
93-(1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم0
(2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة وتعلن به الخصوم0
(3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى0
الإعتراض على التدخل
94- (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى التدخل فيها 0
(2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا تستند إلى مصلحة جدية أول يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب0
إدخال أو استبعاد الخصوم
95- (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تآمر :
( أ ) بإدخال أي شخص كمدع أو كمدعى عليه في الدعوى إذا كن ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة0
( ب ) بإعتبار أي مدع مدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة0
(ج) بإستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة 0
(2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه0
الفصل الثاني
عرض الدين أو التعويضات
دفع المدعي عليه للدين أو التعويضات في المحكمة
96- (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه0
(2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعي إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة 0
قبول المدعي للوفاء جزئياً أو كلياً
97- (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه إسترداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر وأن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقاً لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية 0
(2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام الماليه إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1)0
(3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في إعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب هذه المادة0
(4) إذا قبل المدعي تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الإستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعي فإنه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها 0
(5) إذا قبل المدعي المبلغ المودع على أنه وفاء كلي بمطلوبه فيجب عليه أن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب أن تصدر المحكمة حكمها طبقاً لذلك وتراعي المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات 0
الفصل الثالث
سقوط الدعوى وتركها
وفاة أحد الأطراف
98- (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي والمدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً 0
(2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانوناً أو ورثته وذلك بناء على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى0
إفلاس المدعي
99- لا يترتب على إفلاس المدعي سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم0
شطب الدعوى للتخلي
100- (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها ، فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف0
(2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقاً لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لا تجاز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم0


الباب الخامس
الأحكام ، مشتملات الحكم و المنطوق ، الحكم بالمصاريف و الأحـكام في بعض القضايا الخاصة
الفصل الأول
الحكم في الدعوى
وقت النطق بالحكم
(101) ـ على المحكمة فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر .
النطق بالحكم
(102) ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة .
اشتمال الحكم على أسبابه
(103) ـ(1) ـ تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها .
(2) ـ تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها .
مشتملات الحكم
(104) ـ ُيبين في الحكم :ـــ
ـ (أ) ـ المحكمة التي أصدرته وتاريخ و مكان إصداره .
(ب) ـ اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه .
(ج) ـ أسماء الأطراف وصفاتهم .
(د) ـ النقاط المتفق عليها و المتنازع فيها .
(هـ) ـ أسباب الحكم .
(و) ـ منطوق الحكم .
(ز) ـ توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .
(2) ـ الكيفية التي ينفذ بها الحكم .
مشتملات منطوق الحكم
(105) ـ (1) ـ يُبين في منطوق الحكم : ـــ
(أ) ـ رقم الدعوى .

(ب) ـ أسماء الأطراف وصفاتهم .
(ج) ـ طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر .
(د) ـ طريقة تنفيذ الحكم .
(2) ـ يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى و الطرف الملزم بدفعها .
(3) ـ يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره .

منطوق الحكم بشأن تسليم الأشياء المنقولة
(106) ـ في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر بتسليم المنقول ، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به .
الحكم بتعديل سجل الأراضي
(107) ـ إذا قضى الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيله لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل .
الحكم الابتدائي
(108) ـ يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة .
اشتمال الحكم على طريقة الدفع
(109) ـ (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط .
(2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
عدم الحكم بالفائدة
(110) ـ لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 .
الحكم بالمصاريف و التعويض
(111) ـ (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .
(2)تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .
إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياًً أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه أو تبين له منها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر ، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها المالي .
الخصم الملزم بالمصاريف
(112) يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة و لأسباب كافية خلاف ذلك .
طلب صورة الحكم
(113) ـ تعطى صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقرر وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم .
الباب السادس
الدعاوى الخاصة
الفصل الأول
الدعاوى التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا ومديري التركات والقصر ومختلي العقل
تمثيل المستفيدين
(114) ـ في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة ، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .
تعدد الممثلين القانونيين
(115) ـ إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو اكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .
ولي الخصومة
(116) ـ يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعى عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة .
تعيين الوصي الشرعي ولياً للخصومة
(117) ـإذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر يعين ذلك الوصي ولياً للخصومة مالم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية .
إعفاء أو عزل ولي الخصومة
(118) ـ يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة .
إجراء التنفيذ ضد القصر
(119) ـ (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة ولياً للخصـومة ويخطر بطلب التنفيذ .
( 2) تطبق نفس أحكام المادة 118على ولي الخصومة في التنفيذ .
الصلح نيابة عن القصر
(120) ـ لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية ، في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة أو تسوية تتم خلافاً لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ما عدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحة .
نطاق سريان أحكام الفصل
(121) ـ تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحة .
الفصل الثاني
دعاوى رهن العقارات
إقامة دعوى فك الرهن
(122) ـ(1) يجوز للراهن أن يرفع دعوى لفك الرهن إذا :ـ
((أ)) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن أو
((ب)) إذا لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطـار الراهن للمـرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن .
(2) يضم كطرف في الدعوى كل ذي مصلحه في العقار المرهون أو في ذلك الرهن .
شروط إقامة دعوى فك الرهن
(123) ـ إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :ـ
((أ)) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار .
((ب)) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار .
((ج)) في أي حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك .
شروط إقامة دعوى البيع
(124) ـ(1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .
(2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصـوص عليه في البند (1) .
عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن
(125) ـ لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :ـ
((أ)) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد .
((ب)) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع .
انقضاء الدين بغلق الرهن
(126) ـ إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن انقضى الدين المضمون بالرهن .
إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن
(127) ـ (1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :ـــــ
((أ)) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أو الأجرة المناسبة أيهما أكبر .
((ب)) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أي مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن .
((ج)) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة ((أ)) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة ((ب)) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن .
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين .
الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن
(128) ـ (1) إذا نجح المدعى عليه في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :ـ
((أ)) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر .
((ب)) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لاسم المدعي عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وان يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه .
((ج)) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعي كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي (إن وجد ) إلى المدعي عليه أ لأي شخـص آخر مستحق .
(2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعي حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي .
شروط البيع
(129)ـ (1) يتم البيع وفقاً للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزه .
(2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به .
(3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي .
طلب غلق الرهن
(130) ـ إذا لم يتم البيع جاز للمدعي أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .

الإجراء عند طلب غلق الرهن
(131)ـ (1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130على المحكمة إخطار المدعي عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استلام الإخطار يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته .
(2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن .
حكم غلق الرهن
(132) ـ(1) يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعي عليه أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن .
(2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن .
حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن
(133) ـ إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة و الحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن و المرتهنين اللاحقين له في المرتبة .
الفصل الثالث
دعاوى قسمة الإفراز
من يجوز له رفع دعوى القسمة
(134) ـ إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من المذكورين فيما بعد :ـ
(أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع .
(ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة .
(ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم .
(135) ـ يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :ـ
(أ) يكون أرضاً زراعية جرى عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمته تضر بالشركاء .
(ب) تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل .
(ج) تحول القوانين الخاصة دون إفرازه .
إجراء القسمة
(136) ـ (1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة ولم يتفق المـلاك على طـريقة قسمته تُجرى القسـمة وفقاً للقواعد الآتية : ـ
تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو القيمة تُجرى القرعة عليها بين الملاك بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة و في جلسة علنية .
كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة (أ) يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالكيفية التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة .
رأت المحكمة أن القسمة بأي من الطريقتين المبينتين في الفقرتين (أ) و (ب) تقتضي تعويض أي من الملاك جاز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك مع بيان من يُلزم بدفع التعويض .
(2) لأغراض البند (1) يتم تقدير قيمة الأرض التي تُجرى قسمتها مبان أو منشآت مقامة عليها وأية نتائج تترتب على القسمة تقديراً عادلاً .
الإجبار على البيع
(137) ـ إذا كان العقار قابلاً للقسمة إلا أنه يترتب على إجراء القسمة أن تصبح مساحة حصة أو حصص أي من الشركاء دون الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل فيجوز للمحكمة أن : ـ
(أ) تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين أو
(ب) تضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها و بالقيمة التي تقدرها و في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً لدفع المبلغ الذي تقدره و يكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشريك الملزم بالدفع حتى يدفع المبلغ أو
(ج) تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (أ) و(ب) .
(138) ـ إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكثر من الملاك دعوى لبيع حصته بيع العقار كله فعلى المحكمة عند عدم اتفاق الملاك أن : ــــ
(أ) تتول تقدير الحصص المطلوب بيعها و عرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها .
(ب) تأمر ببيع :ـ
(أولاً) : الحصص المعروضة و ذلك إذا لم يرغب الملاك في شرائها ، لغيرهم .
(ثانياً) : العقار كله و ذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة .
الفصل الرابع
التحكيم و التوفيق
إحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق
(139) ـ (1) يحال الأمر للتحكيم إذا أتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة .
(2) يحال الأمر للتوفيق إما بواسطة القاضي أو بناءً على طلب الأطراف .
(3) إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالح للتوفيق فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد .
مشتملات أمر الإحالة
(140) ـ (1) يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق ، أسماء المحكمين أو الموفقين و المسائل المطلوب النظر فيها و الميعاد المناسب لتسليم القرار .
(2) يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين أو الموفقين .
تعيين المحكمين أو الموفقين
(141) ـ (1) يعين المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق عليها الخصـوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم .
(2) إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكماً إضافياً .
(3) إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقاً واحداً أو اثنين .
(4) تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة الدعـوى لهم .
(5) تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة ممهرة بتوقيعاتهم و توقيعات من يمثلونهم للتوفيق في حضور الأطراف .
(6) إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أو على طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكماً أو اثنين حسبما تراه و أن يعين الطرف الآخر عدداً مماثلاً ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً .
اختيار محكم بديل
(142) ـ (1) إذا أمتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفي أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو أن كان المحكم قد عُين بالاتفاق تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله .
(2) إذا لم يعين محكم خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم و السير في الدعوى .

تكليف الشهود والخصوم
(143) ـ (1) يجب على المحكمة أن تُصدر إلى الخصوم و الشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها أو غيرها .
(2) الأشخاص الذين لا يحضرون بناءً على طلب الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المُحاله إليه توقع عليهم بأمر المحكمة بناءً على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه و الجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم .
عدم صدور القرار في الميعاد المحدد
(144) ـ (1) على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك .
(2) إذا لم يصدر قرار المحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم وتمضي في نظر الدعوى .
كيفية فصل المحكمين في النزاع
(145) ـ (1) يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في واحدة أو أكثر من تلك المسائل كافياً للفصل في النزاع .
(2) يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين .
(3) يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة و مُوقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه ، ويكون القرار صحيحاً إذا وقَع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه .
(4) يُرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات و المستندات .
(5) على المحكمة أن تُعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار.
عرض مسألة ما لرأي المحكمة
(146) ـ يجوز للمحكمين بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من المسائل المعروضة للتحكيم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءً من القرار .
تعديل أو تصحيح قرار المحكمين
(147) ـ (1) للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية : ـ
(I) إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم .
(II) إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المسـاس بما فصل فيه .
(ج) إذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية .
إعادة القرار
(148) ـ للمحكمة أن تعيد القرار أو أي مسألة مُحالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :ـ
(أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة مُحالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المُحالة للتحكيم .
(ب) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه .
(ج) إذا انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون .
أسباب إلغاء القرار
(149) ـ (1) يبطل القرار الذي يُعاد للمحكمين طبقاُ لما ورد في المادة 148 إذا لم يَقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدده المحكمة .
(2) للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية :ـــ
(أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم .
(ب) إذا أُخفي أحد الخصوم بقصد الغش في أي مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمداُ .
(ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم و السير في الدعوى وفقاُ للمادة 144 (2) .
(د) إذا صدر قرار المحكمين بعدم انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أ, إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب .
(3) يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الخصوم به .

إلغاء التحكيم و السير في الدعوى
(150) ـ إذا أصبح القرار باطلاً بموجب حكم المادة 149(1) أو أُلغي بموجب أحكام المادة 149(2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم و أن تسير في الدعوى .
الحكم في النزاع وفقاً لقرار المحكمين
(151) ـ إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149(3) دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة ، أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقاً لقرار المحكمين .
مصاريف التحكيم
(152) ـ تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها و أغفل قرار المحكمين الفصل فيها .
طلب إيداع الاتفاق على التحكيم

(153) ـ(1) إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أي خلاف يقع بينهم يعرض على محكمين ، فيجوز لأطراف هذا الاتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الاتفاق إيداع الاتفاق المذكور في المحكمة .
(2) يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة و أن يرقم و يسجل كدعوى بين واحد أو أكثر من الخصوم أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع أو ( مدعين ) و الآخرين كمدعى عليه( أو كمدعى عليهم ) وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف فإذا لم يكن الطلب مقدماً منهم جميعاً فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليهم .
(3) عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يُعلن بذلك جميع أطراف الاتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من إيداع الاتفاق .
(4) إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من إيداع الاتفاق أمرت المحكمة بإيداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة إلى المحكم أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الاتفاق فإذا لم يتضمن الاتفاق نصوصاً في هذا الشأن و لم يحصل اتفاق بين الخصوم تُعين المحكمة المحكمين بالطريقة المنصوص عليها في المادة 141 .
وقف الدعوى إذا وجد اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق
(154) ـ (1) إذا كان هناك اتفاق بالإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الاتفاق أو من شخص يدعي من طريقة في مواجهة طرف آخر في الاتفاق أو على أي شخص يدعي من طريقه بشأن أي مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق جاز لأي خصم في الدعوى و في أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى .
(2) إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للاتفاق وإن الطالب كان وقت رفع الدعوى وما يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بالتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق فلها أن تأمر بوقف الدعوى .
سريان أحكام هذا الفصل على التحكيم والتوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم
(155) ـ تسري على التحكيم أو التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد 139 إلى 152 شاملة كلما أمكن ذلك .
التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة
(156) ـ (1) إذا عُرض نزع على المحكمين أو الموفقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه ، كان لكل ذي شأن في القرار أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إيداع القرار في المحكمة .
(2) يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم عليهم .
(3) تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوي الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من اعتراضات على إيداع القرار فإذا لم تروجها للاعتراض على القرار و أنه صدر صحيحاً في نطاق مشارطه التحكيم أو التوفيق أمرت بإيداعه و أصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين أو الموفقين .
الباب السابع
الإجراءات التحفظية
سلطة القبض على المدعي عليه
(157) ـ في الدعاوى التي تكون قيمتها ألفي جنيهاً فأكثر إذا تمكن المدعي من إقناع المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة (173) أن تصدر أمراً بالقبض على المدعي عليه و إحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي : ــــــــــ
(أ) أن المدعـي عليه بغرض تعطيل المدعي أو تفـادي أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطـيل أو تأخير تنفيذ أي حكـم قد يصدر ضده : ـــــــــ
( أولاً ) اختفى أو غادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة .
( ثانياً ) أوشك أن يختفي أو يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة .
(ثالثاً ) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية لاختصاص المحكمة .
(ب) أن المدعي عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف تُرجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعي أو قد تعوقه أو أنها تؤخره في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضد المدعي عليه في الدعوى على أنه لا يجوز القبض على المدعي عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور يكفي للوفاء بطلبات المدعي ويبقى هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن يصدر أمر آخر من المحكمة .
و لا يجوز كذلك القبض على المدعي عليه إذا أُودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر .

(158) ـ (1) إذا عجز المدعي عليه من بيان السبب المشار إليه في المادة 157 أمرته المحكمة إما أن يودع فيها مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيلاً أو ضماناً لحضوره في أي وقت يُطلب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة و إلى أن يُنفذ أو يقوم بالوفاء بأي حكم يصدر ضده في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكون المدعي عليه قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في الفقرة (ب) من المادة 157.
(2) يجب على كفيل أو ضامن المدعي عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعي عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعي عليه .
الكفيل و الضمان
(159) ـ (1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعي عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته إقالته من تعهده .
(2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعي عليه بالحضور و أن تصدر ابتداءً أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسباً .
(3) إذا حضر المدعي عليه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أم بناءً على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده و أن تطلب من المدعي عليه تقديم كفيل أو ضامن جديد .
سلطة حبس المدعي عليه
(160) ـ إذا لم ينفذ المدعي عليه الأمر الصادر بموجب المادة 157 أو المادة 159 جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 173 أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن يوفي الحكم إذا كان قد صدر ضده حكم .
على أنه لا يجوز حبسه أو تقييد حريته بموجب هذه المادة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاثة ألف جنيه فلا يجوز حجز أحد بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب إحدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر .

تكليف المدعي عليه
(161) ـ (1) في أي حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأي طريقة أخرى بأن المدعي عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدره ضده بأن : ــ
(أ) يكون على وشك التصرف في كل أو جزء من ذلك المال أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة .
(ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هناك مالاً يملكه يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعي عليه في ميعاد تحدده أن يقدم ضماناً نقدياً . تحدد المحكمة مقدار في الأمر ، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم وفي حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان .
(2) على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
(3) ويجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر أن تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعي عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي السبب الذي يمنع من تقديم الضمان .
(162) ـ (1) إذا لم يبد المدعي عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد صدر في الدعوى .
(2) إذا أبدى المدعي عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو قدم الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على الأموال المذكورة في الطلب أو على جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز .

دعاوى الغير على المحجوز عليه
(163) ـ إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى المحجوز عليها في تنفيذ الأحكام .
إلغاء أمر الحجز
(164) ـ إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعي عليه الضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز .
الحجز لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ
(165) ـ الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذاً لحكم يصدر ضد المدعي عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أُقيمت قبل توقيع الحجز أم بعد توقيعه .
كيف يوقع الحجز
(166) ـ فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحةً في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في حجز الأموال تنفيذاً للأحكام.
الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه
(167) ـ إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال مخل التنازع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيته بوساطة أحد الخصوم في الدعوى ، جاز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على المال و منع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصدر المحكمة أمراً أخراً ، على أن يعلن الخصم فوراً و بأسرع طرق الإعلان .
الأوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر
(168) ـيجوز للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب المدعي ولمنع المدعي عليه من الإخلال بالعقد أو بإحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوباً في الدعوى أو غير مطلوب أن تصدر الأمر الوقتي الذي تراه ملائماً لمنع المدعي عليه من الإخلال بالعقد أو بإحداث ما يترتب على ذلك من ضرر منشأه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق .
إعلان الخصم الآخر
(169) ـ في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قُدم إليها إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان.
جواز إلغاء الأمر
(170) ـ يجوز للمحكمة ، إذا رأت ذلك عادلاً إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو باعتباره كأن لم يكن إذا قُدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور .
الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزماً لموظفيها
(171) ـ الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية.
تعيين حارس على الأموال
(172) ـ إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل تعيين حارس ،جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال وأن تمنحه الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليها القيود التي تراها مناسبة .
الشروط التي يصدر بموجبها الأمر
(173) ـ (1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم أصدار أمر القبض المشار إليه في المادة ( 157)، إلا إذا دفع المدعي في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعي عليه وإحضاره أمامها .
(2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة (160) ،إلا إذا دفع المدعي في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً للقيام بأود المدعي عليه أثناء مدة حبسه.
(3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه.
التعويض في حالة إستصدار أمراً بالقبض أو بتوقيع
الحجز أو أمر منع وقتي بناء على أسباب غير كافية
(174) ـ (1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر بمنع وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل :ـ
(أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أو الحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناء على أسباب غير كافية.
(ب) إذا دعوى المدعي رُفضت وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجح لرفع هذه الدعوى ، يجوز للمدعي عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعي بتعويض ويجوز للمحكمة عند تقديم هذا الطلب إليها أن تصدر أمراً ضد المدعي بإلزامه بأن يدفع للمدعي عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات والأضرار التي لحقته على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود اختصاصها المالي.
(2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو الحجز أو الأمر الوقتي.

الباب الثامن
الطعون في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
من له حق الطعن
175- لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته 0
الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى
176- (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:-
"أ" الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز إستئنافها0
"ب" الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها 0
"ج" قبول الإختصاص 0
"د" الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري0
"هـ" الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة 0
"و" الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة0
"ز" الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم0
"ح" الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطة التحكيم أو التوفيق0
"ط" الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطة للتحكيم أو التوفيق0
"ي" الأمر يرفض إلغاء قرار التحكيم أو إدعائه للمحكمين أو الموفقين0
(2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز إستئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى0
بدء سريان ميعاد الطعن
177- (1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك0
(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر0
عدم مراعاة مواعيد الطعن
178- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والاوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها
من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه
179- (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه0
(2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه يف طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإخصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحك







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 22-10-2009 في 08:13 AM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
الإجراءات التحفظية في قضايا الحقوق الفكرية أبحاث في الملكية الفكرية 1 19-05-2006 02:43 AM


الساعة الآن 03:37 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع