منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 7488 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2009, 09:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا الأهلية والحجر

اهلية

القضية : 2753 أساس لعام 2007
قرار : 2808 لعام 2007
تاريخ : 6/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : أهلية – حقوق زوجية .
تعتبر الزوجة كاملة الأهلية فيما يخص حقوقها الزوجية .
أسباب الطعن :
1 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب والد الزوجة لكونها كانت قاصراً حين عقد الزواج ، ورفضت أيضاً استجواب الزوجة حول معجل المهر ولم تعلل ذلك .
2 – القانون قد أعطى محكمة الموضوع حرية تقدير الأدلة وسلامة التقدير وحسن الاستدلال وهذا غير متوافر بالدعوى .
3 – لم يتم السؤال عن الأقوال الأخيرة لأن الدفاع حق مقدس وهو متعلق بالنظام العام .
في القضاء .
في الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في الموضوع والمناقشة :
لما كان حق تقدير الاستجواب من عدمه يعود لمحكمة الموضوع إذا وجدت المحكمة داع لتقرير الاستجواب ووجود غموض يكتنف ذلك ، وإن على الأطراف تقديم أقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم أمام المحكمة جملة واحدة والمحكمة غير مكلفة بحثّ الأطراف لإثبات ما يدعونه وإن حق التقدير وسلامة الاستدلال والاستنتاج صحيح يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولكن بشرط أن يكون له أصل في ملف الدعوى .
ولما كان المهر المعجل ثابت المقدار بموجب صك الزواج المبرز ومستحق الأداء بمجرد وقوع العقد الصحيح وأن الزوجة تعتبر كاملة الأهلية فيما يخص حقوقها الزوجية وكان على الجهة الطاعنة إثبات قبض وتسديد المهر بالوسائل المعتبرة قانوناً وليس اللجوء إلى طلب الاستجواب فقط مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة لعدم الجدوى .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ .



القضية : 3735 أساس لعام 2007
قرار : 2947 لعام 2007
تاريخ : 16/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : أهلية – التوسع في الصرف – لا يعتبر سفهاً .
لا يعتبر التوسع في الصرف سفهاً ، لاختلاف النظر في الحد المعقول للصرف .
أسباب الطعن :
1 – لم تتبع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النقض إذ إنها لم تقرر ملخصاً عن أقوال شهود الإثبات وأقوال شهود النفي وهذا الأمر تكرر للمرة الثانية .
2 – من خلال سرد أقوال شهودنا بالكامل بشكل مفصل وسرد بعض أقوال شهود المدعى عليه تبين لنا بشكل واضح وجلي بأن شهودنا هم من أقرباء المدعى عليه وليسوا غرباء عنه فهم إخوته وأصهرته وبالتالي فهم أكثر معرفة بحال المدعى عليه من شهود النفي على عكس ما ورد بحيثيات المطعون فيه من أن شهود بينة النفي أكثر معرفة بحال المدعى عليه .
3 – لقد صدر القرار المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال ... الاستنتاج ومعقولية القناعة .
4 – تم تسبيب الحكم المطعون فيه من قبل محكمة الموضوع بشكل خاطئ ومتناقض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومحكمة الموضوع تجاهلت عقد البيع والشراء المبرز من قبلنا في ملف الدعوى كما تجاهلت الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية السابعة بحلب .
في القضاء :
في الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سمعت أقوال شهود بينة الإثبات وشهود البينة المعاكسة ورجحت بينة على أخرى مما يتوافق مع بعضها البعض لجهة بينة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها والذي اعتمدت فيها الحس والمشاهدة والواقع.
وحيث لخصت أقوال شهود الإثبات وشهود البينة المعاكسة وغير صحيح لما ورد في لائحة الطعن .
وحيث إنه تم تلخيص أقوال الشهود في متن القرار وجاء التلخيص سليماً وكافياً والمحكمة مصدرة القرار قد لخصت أقوال شهود بينة النفي والتي أيدت بأن المدعى عليه لا يقيم أي علاقات مع الداعرات وأنه لا صحة للبيع بأقل من قيمتها أو أنه باع أياً من أمواله والتي هي أساساً لا بد منه لتوفر الشروط التي نص عليها القانون وقد تم شراء محل آخر ودفع الثمن في حال نص عليها القانون وقد تم شراء محل آخر ودفع الثمن من مال المدعى عليه وتأيد ذلك بدليل كتابي الذي يدحض كل ما تدعيه الجهة المدعية وهذا ما أكده شهود الجهة المطعون ضدها وعليه فإن المحكمة قد استعرضت أقوال شهود الطرفين وكونت قناعتها وعللت حول ذلك تعليلاً كافياً يؤول إلى النتيجة التي انتهت إليها لأن استخلاص القناعة هو من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع وعليه فإن الاجتهاد لمحكمة النقض قد تضمن ما يلي :
ولما كان الحجر في حقيقته حرماناً من الحقوق المدنية لا يُلجأ إليه إلا عند توفر شرائط بيّنها الفقهاء ولا يعتبر مجرد التوسع في الصرف سفهاً لاختلاف الأنظار في الحد المعقول للمصروف ولأن ما يراه الواحد تبذيراً يراه غيره حاجة لا بد منها في أخلاق التبذير فتح باب للحجر على من ليس بسفيه وكذلك لما كان الحجر على شخص ذا أثر بليغ على حياته بما يتعين مقام الحكم بالحجر على أدلة قوية واضحة .
وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفوع المثارة رداً سائغاً ومقبولاً وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
وحيث إن الطعن ينظر للمرة الثانية .
وعليه وسنداً لأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً .
القضية : 3389 أساس لعام 2007
قرار : 2959 لعام 2007
تاريخ : 27/12/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي .
المبدأ : أهلية – أمراض نفسية وعقلية وعصبية – خبرة فنية .
إن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين في الأمراض النفسية والعصبية .
في أسباب الطعن :
1 – خالف الحكم المطعون فيه قواعد الإثبات حيث أثبت عكس الخبرة الطبية بشهادة .
2 – المحجور عليه يحمل الكثير من التقارير التي تثبت حالة جنونه .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه حيث إن إبطال وثيقة حجر يتعين التثبت من حالة الشفاء بعد أن تم الحجر بموجب خبرة طبية ورفع الحجر لا يتم إلا بموجب خبرة طبية لأن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته هي من النواحي الفنية التي لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل أطباء اخصائيين في الأمراض النفسية والعصبية ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك وتكليف الأطباء بالمهمة الموكلة إليهم وذلك على ضوء ما يتم إبرازه في ملف الدعوى والوثائق الأخرى وما تم إثباته في حال تعذر حضور المريض لإجراء الخبرة الطبية على المحجور عليه بعد استعمال جميع الوسائل المتاحة للمحكمة وكشف الحقيقة وإلزام المريض للمثول أمام اللجنة الطبية المشكلة من قبلها وذلك لإجراء المعاينة الطبية والتثبت من حالة المريض بكافة الوسائل المقررة قانوناً وإنه قبل اتباع ذلك يعتبر صدور القرار سابقاً لأوانه ويتعين نقضه وأسباب الطعن تنال منه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه(*) .



المصدر مجلة المحامون اعداد متفرقة






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , اهلية , حجر , سورية , شرعي , نقض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 08:06 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع