منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 25-06-2008, 06:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي مرسوم رقم 11 /2008 قانون تملك الأجانب والعرب في سورية

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 11 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في سورية


الأربعاء, 25 حزيران , 2008 - 04:15





دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 11 للعام 2008 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون...

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-6-1429 هـ الموافق في 17/6/2008م يصدر مايلي....

المادة (1):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5- 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء

أ - تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد فى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.

ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.

ولايتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.

المادة (3):

إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سورى خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.

المادة (4):

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء فى حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.

المادة (5):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 يجوز إجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (6):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (7):

أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.

ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (8):

أ_ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية فى موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على أن لاتزيد مدتها عن خمسة عشر عاماً.

ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.

المادة (9):

على بائع العقار فى الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

المادة (10):

أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.

المادة (11):

أ_ يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.

المادة (12):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.

المادة (13):

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(14):

ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (15):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/6/1429 هـ الموافق في 25/6/2008 م.







التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 06-11-2009 في 08:19 PM.
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أجانب , أجنبي , تعليمات تنفيذية , تملك , سوريا , سورية , عقار , قانون , قانون تملك غير السوريين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 03:30 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع