منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-11-2010, 02:29 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


I6 سلطة قاضي الإحالة و قناعته في تقديره للوقائع و الأدلة و ما هي رقابة محكمة النقض عليها من خلال الاجتهادات القضائية :

[align=justify]
اساتذتي الأفاضل ................. السلام عليكم
أولا :
لما كان المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما ينص الدستور والقانون صراحة و بما أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط وهو يعتمد على إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية ويطرح كل دليل يشوبه الغموض أو يتطرق إليه الشك ولا يسوغ في شرعه أن يستند إلى أدلة غير ثابتة فالاستنتاج المبني على القرائن لا يمكن أن يكون مدارا للاتهام ولا بد من استقصاء الحقيقة من خلال الأدلة المتوفرة في القضية و أن الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن تكون مستندة إلى ادلة بالغة حد اليقين و أن تتجلى الحقيقة على أكمل وجه لما لهذا الاتهام من نتائج تؤثر على حرية الإنسان و كرامته , سيما وانه في القضايا الجنائية الوصف لايحاكم فيها المتهم الا موقوفا امام محكمة الجنايات وتحجزحريته لفترة طويلة , و إن كل دليل يحمل في طياته شكا أو شبهة يجب أن يكون مصيره الإهمال لقد استقر الاجتهاد القضائي على :
(( الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا بد في الجرائم ذات الوصف الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى الإدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام و عدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن ))
(( قرار نقض غرفة الإحالة رقم / 247/ أساس /67 / تاريخ 2/5/1995 المنشور في مجموعة احكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 الجزء الأول ص 28 و القاعدة /507 / المنشور في مجموعة احكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 الجزء الثاني و القاعدة /2787 / مجموعة الدركزللـــــــــــــــــــــــي ))
وأن العدالة لا تتحقق إلا إذا كان المحكوم عليه هو الذي ارتكب الجرم و لا مصلحة للمؤسسة القضائية باتهام شخص بريء استنادا إلى أقوال انتزعت تحت الضرب و التعذيب و غير مؤيدة بأي دليل مادي , فإننا نرى في وقتنا الحالي أن أغلبية قرارات قضاة الإحالة و المصدقة نقضا تتجه نحو الاتهام بناء على اعترافات منتزعة قسرا من المتهمين رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة / 180 / منه التي تنص على ان :
(( لا قيمة للضبوط الأخرى إلا كمعلومات عادية )) .
(( أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 180/ ))
كما أن القانون و الاجتهاد الذي ينزل منزلة القانون أوجب أمر مناقشة القضيه مناقشة سليمه و البحث في الاثار القانونيه للرجوع عن الاعترافات الاولية و مدى انعكاسها على ضبط الامن و أوجب التدليل على ادلة اخرى في حال وجودها او قرائن تعزز ماوصل اليه القاضي للاتهام بجرم جنائي و هذا يعني أن رجوع المتهم عن اقواله الفورية امام قاضي التحقيق يعني وجوب البحث عن الاثر القانوني للضبط المنظم من قبل الامن ومعرفة مدى انعكاس فقدان القوة الثبوتيه لهذا الضبط كدليل يصلح للاتهام بجرم جنائي اذا لم يتايد ماورد فيه بدليل اخر او بقرينه تدلل على صحة ماورد فيه سيما و أنه لا يجوز التجريم بجناية اعتمادا على التحقيقات الأولية و إن الانحراف عن هذا المبدأ يعني عدم تطبيق النص القانوني المشار إليه بالمادة /180/ أصول جزائية على الواقعة و مخالفته بقصد أستبعاد تطبيقه و هذا بدوره يشكل مخالفة لنص قانوني آمر إذ أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد نص على أن :

(( المادة /180/ أصول جزائية نصت على أن ما ورد بضبط التحقيق الأولي لا يمكن النظر إليه إلا على سبيل المعلومات .
- لا يجوز التجريم بجناية اعتمادا على التحقيقات الأولية لدى الأمن إذا تراجع المتهم عن أقواله و كان لا يوجد في الملف ما يؤيد ارتكابه لذلك الجرم ))

(( قرار هيئة عامة رقم /18/ أساس /595 / تاريخ 26/1/2004 المنشور في القاعدة رقم /21/ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 2001 حتى 2004 الجزء الرابع ))
القاعدة 21 :
المادة (180) أصول جزائية نصت على أن ما ورد بضبط التحقيق الأولي لا يمكن النظر إليه إلا على سبيل المعلومات .- لا يجوز التجريم بجناية اعتماداً على تحقيقات الأولية لدى الأمن إذا تراجع المتهم عن أقواله وكان لا يوجد في الملف ما يؤيد ارتكابه لذلك الجرم .
((هـ-ع قرار18 أساس595 تاريخ 26/1/2004 المنشور في القاعدة / 21 / كتاب مجموعة القواعد القانونية التي اقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض الجزء الرابع – الباب الثالث أصول المحاكمات الجزائية للاستاذ الألوسي))
و أورد لكم اساتذتي الأفاضل بعض من اجتهادات محكمة النقض التي تدور حول ما ذكر أعلاه :
(( الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن أو الشرطة لا تكفي وحدها للحكم ))
(( نقض سوري ـ غ1 ـ أساس 1046/لعام 2005 قرار 1321 تاريخ 26/7/2005 المنشور بمجلة المحامون العد 1و2 /لعام 2006 ))
(( الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه و إنما يتعين على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف ))
(( قرار مخاصمة رقم /25/ أساس /142 / لعام 1999 المنشور في مجموعة احكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 القاعدة /419/ ص 609 ))
(( تعتبر ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية الجنائية هي على سبيل المعلومات ولا يجوز أن تكون دليلاً بما تحتويه من أقوال على ثبوت الجرم إذا كانت الأقوال القضائية تتناقض مع تلك الأقوال )) .
(( نقض سوري ـ جناية 1664 / لعام 2001 القرار 2234 تاريخ 2/12/2001 المنشور بمجلة لمحامون عدد 9 و10 لعام 2003 ص 937 . ))
(( الاعترافات الأولية لدى عناصر الأمن و التي رجع عنها الطاعنان امام القضاء لا تعتبر دليلا كافيا للاتهام ))
(( نقض غرفة الإحالة 675 اساس 952 تاريخ 13/4/1998 ))
و أيضا كتاب السيد وزير العدل :
(( إن الاعتراف أمام السلطات الأمنية وأن يكون من المسائل الموضوعية التي يجوز للمحكمة الأخذ بهذا اطمأنت إليه وعلى صحته غير أن هذا الاطمئنان يجب أن يكون بأدلة وقرائن لا يشوبها الشك والاحتمال )) .
((كتاب السيد وزير العدل لعام 1997 – المنشور في مجلة القانون لعام 1997 – القسم الثالث –ص 911- 913 ))
و أيضا :
(( الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن أو الشرطة لا تكفي وحدها للحكم ))
(( نقض سوري ـ غ1 ـ أساس 1046/لعام 2005 قرار 1321 تاريخ 26/7/2005 المنشور بمجلة المحامون العد 1و2 /لعام 2006 ))
(( إن حق تقدير الأدلة منوط بسلامة التقدير و الاستدلال فإذا كانا غير سليمين و كانا قائمين على أسس ضعيفة و ركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض )) .
(( قرار نقض /11/أساس /57/ تاريخ 31/1/1990 المنشور في القاعدة رقم /462/ من مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 ص 16 ))
كما استقر اجتهاد محكمة النقض على أن :
(( ان الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب ان تكون مستندا إلى أدلة بالغة حد اليقين وان كل دليل يحمل بين طياته شكا أو شبهه يجب ان يكون مصيره الإهمال )) .
(( المرجع : مجلة القانون لعام 2000 القاعدة رقم 195 أساس رقم 716 قرار رقم 691 عام 2000))
و حيث أنه من المتوجب فقها و قانونا أن يكون الدليل المعتمد في الإدانة قاطعا و ألا يكتنفه أي شك أو غموض بحسبان أنه لا يجوز اتهام أو إدانة أحد إلا استنادا إلى دليل جازم قاطع لا يعتريه أي شك أو شبهة انطلاقا من القواعد الكلية بأن الأصل في الإنسان البراءة و كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته و خير للعدالة أن يفلت عشرات المجرمين على أن يدان بريء واحد و أن هذه المبادئ التي تقوم عليها مؤسسة القضاء مؤسسة العدالة و الإنصاف كرسها و رسخها الاجتهاد القضائي للهيئة العامة:
(( لا يجوز اتهام أحد بجناية إلا مع الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال و لعل من خير المجتمع أن يفلت مجرم من حكم القانون على أن توقع عقوبة على بريء ))
(( هيئة عامة قرار 542 أساس 641 تاريخ 24/8/1999))
كما أنه :
(( لا يجوز اتهام شخص بجناية لمجرد الظن والشبهة و لا بد من قيام الدليل على الجريمة ))
(( هيئة عامة قرار 738 أساس 763 تاريخ 9/11/1999))
((الاعتراف أمام عناصر الأمن غير كافي وحده لبناء الأحكام مالم يؤيد بأدلة أخرى ))
(( نقض سوري ـ غ1 ـ أساس 920/لعام 2005 قرار 1700 تاريخ 3/10/2005 المنشور بمجلة المحامون العد 1و2 /لعام 2006 ))
القاعدة 9
قرارات الظن والاتهام لا تبنى على الافتراض
(نقض قرار 34 أ ساس 128 تاريخ 19/3/ 1992 المنشور في القاعدة / 9 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)

القاعدة 18
الاجتهاد مستقر على أنه لابد في الجرائم ذات الوصف الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى أدلة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبنى على القرائن .
(نقض قرار 247 أساس 67 تاريخ 2/5/1995 المنشور في القاعدة /18 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)

القاعدة 19
الاستقرار والاستنتاج لا يمكن ان يكونا مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية (نقض قرار 87 أساس 1694 تاريخ 17/2/1997 المنشور في القاعدة / 19 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 28
الاتهام بجناية لا يقوم على الاستنتاج والاستقراء ولا بد لترجيحه من أدلة كافية .- أقوال بعض المتهمين بحق الآخرين ليست إلا من قبيل العطف الجرمي الذي لا يصلح وحده سنداً للاتهام .
(نقض قرار 439 أساس 566 تاريخ 22/3/ 1998 المنشور في القاعدة / 28 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 34
أن الاتهام بجرم جنائي الوصف يحتاج إلى دليل واضح وتوافر أركان الجرم الثلاث المادي والمعنوي والقانوني .
(نقض رقم 224 أساس 247 تاريخ 27 /2/2000 المنشور في القاعدة / 34 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 36
أن الاستنتاج المبني على القرائن لا يمكن أن يكون مدارا للاتهام ولا بد من استقصاء الحقيقة من خلال الأدلة المتوفرة في القضية وأن الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب ان تكون مستندة إلى أدلة بالغة حد اليقين وإن كل دليل يحمل في طياته شكاً أو شبهة يجب أن يكون مصيره الإهمال
(نقض قرار 691 أساس 716تاريخ 7/5/2000 , و نقض قرار 182 أساس 195 تاريخ 27/2/2000 المنشور في القاعدة / 36 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 472
أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يكفي في تثبيت الجرم لاحتمال أن يكون الدافع إلى الاعتراف أسباباً أخرى بعيدة عن الواقع , ويجب على القاضي التوسع في التحقيق في صحة ما جاء في اعتراف .
إن الإقرار وان كان سيد الأدلة في القضايا المدنية إلا أنه أضعفها في القضايا الجزائية .
(نقض قرار 1239 أساس 1288 تاريخ 20/11/1990 المنشور في القاعدة / 472 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 535
أن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا يقبل كدليل إلا إذا تأيد باعتراف آخر أمام القضاء أو يثبت أنه صحيح وينسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى
إن العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام ما لم يؤيد بدليل آخر يسانده .
(( نقض أساس 2097 قرار 2171 لعام 1997 المنشور في القاعدة / 535/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي))
القاعدة 541
يجب أن تكون الإدانة بالجرم الجنائي الوصف قائمة على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تستند إلى أدلة واضح قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا تسرب إليها لشك .
(نقض قرار 101 أساس 54 تاريخ 12/3/1998 المنشور في القاعدة / 541 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 543
الاتهام بجناية لا يقوم على الاستنتاج والاستقراء ولابد لترجيحه من أدلة كافية .
(نقض قرار 439 أساس 566 تاريخ 22/3/1998 المنشور في القاعدة / 543 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 564
أن ضبوط الأمن لا يعمل ما بها في القضايا الجنائية إذا لم تكن مؤيدة بالدليل الحسي الملموس والواقع وإلا كانت مجرد معلومات لا تقيد قضي الموضوع وتبقى خاضعة للمناقشة والتمحيص ومفتقرة للتأكيد بالقرائن والأدلة التي تؤكد صحتها . ولا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها على الظن والاحتمال ولابد من تأكيد بالوقائع الثابتة التي لا تعتورها أية شبهة أو غموض أو احتمال
(نقض أساس 529 قرار 525 لعام 1999 المنشور في القاعدة / 564 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 684
أن أقوال المدعى عليه في ضبط الأمن لا يمكن اعتبارها دليلاً طالما أنها لم تتأيد بدليل آخر .
(نقض هـ-ع قرار 79 أساس 136 تاريخ 5/2/2001 المنشور في القاعدة /684 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1693
أن قاضي الإحالة يقدر مدى كفاية الأدلة للاتهام إلا أن ذلك مشروطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وانسجام الأدلة مع بعضها وأن تؤدي الأدلة المعتمدة من قبله إلى النتيجة التي انتهى إليها .
(نقض أساس 680 قرار 574 تاريخ 15/6/1988 المنشور في القاعدة / 1693 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1703 .
أن استقلال قاضي الإحالة بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة التقدير .
أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المادة 218 عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها .
(نقض أساس 985 قرار 811 تاريخ 25/9/1990 المنشور في القاعدة /1703 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1715.
إنه وإن كان لقاضي الإحالة السلطة في تقدير الأدلة وتكون القناعة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير بما يتلاءم مع الأدلة المبسوطة .
يتوجب على قاضي الإحالة عند توجيه الاتهام في جرم السرقة أن يشير إلى كيفية وقوع السرقة والوقت الذي تمت فيه .
(نقض أساس 2616 قرار 2341 لعام 1997 المنشور في القاعدة /1715/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1724 .
لا يجوز لقاضي الإحالة أن يعتمد أدلة لم يتثبت منها ولم يقم بالتأكد من وقوعها . ولا يكفي في هذا المجال الإشارة إلى التفتيش .
(نقض أساس 481 قرار 341 تاريخ 9/3/1998 المنشور في القاعدة / 1724 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1729 .
لا تكفي إحالة المتهم بدون أدلة واضحة .
(نقض قرار 218 أساس 263 تاريخ 27/2/2000 المنشور في القاعدة / 1729 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1730
من المتوجب على قاضي الإحالة بيان الأدلة في قراره بياناً وافياً ولا يكفي الإشارة العابرة بل يجب سرد مضمون كل دليل وبيان مدى تأييده للواقعة الجرمية وان عدم إيراد قاضي الإحالة خلاصة عن الأدلة واكتفائه بإيرادها بشكل تعداد فقط يحول دون التثبيت من سلامة الاستدلال ولا يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون .
(نقض قرار 251 أساس 537تاريخ 27//2/2000 , نقض قرار4 أساس 35تاريخ 26/1/2000 , نقض قرار334 أساس 643 تاريخ 26/3/2000 , نقض قرار 74 أساس 2098 تاريخ13/2/2000 المنشور في القاعدة / 1730 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1732 :
أن الشارع أعطى لقاضي الإحالة استقلالاً في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى بغية تكوين قناعته الوجدانية إلا أن ذلك الاستقلال منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وقيد بتعليل انتفاء الأدلة ووجودها وتبرير قناعته ومناقشته الأدلة التي يقبل بها أو يرفضها مع بيان أسباب الرفض والقبول ويجب أن يكون التسبب كافياً وواضحاً ومنطقياً والتزامه هذا خاضع لرقابة النقض .
(نقض قرار 698 أساس 720 تاريخ 7/5/2000 المنشور في القاعدة / 1732 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الالوسي ))
ثانيا :
و لدى مراجعتي للقرارات الصادرة عن محكمة النقض غرفة الإحالة و لبعض الاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة وجدت ما يناقض و يخالف ما ورد سابقا سأدعوه الاتجاه المعاكس و نورد لكم العديد من هذه القرارات و الاجتهادت القضائية :
(( استقر الاجتهاد على أن سلطتي التحقيق والاتهام ((الإحالة )) لا تتوخيا من أجل الإحالة على محكمة الجنايات اليقين كما تتوخاه سلطة الحكم التي يجب أن يقام قضاؤها على الأدلة اليقينية والحاسمة والبعيدة عن الشك وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع حسبما يثبت لها من الأدلة المعروضة .))
((هـ-ع قرار 55 أساس 247 تاريخ 18/2/2002 , و هـ-ع قرار 99 أساس 603 تاريخ 18/3/2002 ,هـ-ع قرار 169 أساس 630 تاريخ 29/4/2002 المنشور في القاعدة 20 من كتاب مجموعة القواعد القانونية التي اقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض الجزء الرابع – الباب الثالث أصول المحاكمات الجزائية للاستاذ الألوسي))
القاعدة 3
(( يمكن الاستناد إلى الاعترافات الأولية واعتبارها دليلاً من جملة الأدلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الإحالة لا يبني قراره على اليقين المطلق .))
(نقض قرار 1 أساس 97 تاريخ 16/1/1992 المنشور في القاعدة / 3 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 7
(( قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام
لمحكمة الموضوع القول الفصل بعد أن تطرح أمامها الأدلة وتناقشها في جلسة علنية .))
(نقض قرار 26 أساس 303 تاريخ 4/3/1992 المنشور في القاعدة /7/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 10
لا يبني قاضي الإحالة قراره على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين وإنما على أدلة ترجح الاتهام .
(نقض قرار 33 أساس 20 تاريخ 19/3/1992 المنشور في القاعدة / 10/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 15
قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وإنما عن كفاية الأدلة للاتهام .
(نقض قرار 91 أساس8 تاريخ 4/5/1992 المنشور في القاعدة /15/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 17
قرار الاتهام لا يبنى على اليقين التام وإنما يكفي وجود أدلة لترجيح الاتهام .
(نقض قرار 72 أساس 19 تاريخ 13/2/1995 المنشور في القاعدة / 17 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 21
أن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل.الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة ويبقى أمر اليقين والتكيف القانوني من عمل محكمة الموضوع .
(نقض أساس 3067 قرار 2276 لعام 1997 المنشور في القاعدة / 21 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 22
أن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة للأدلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة .
أن القناعة اليقينية والتكيف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع .
(نقض هـ ع أساس 137 قرار 13 لعام 1997 المنشور في القاعدة / 22 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 29
قاضي الإحالة .- قضاء الإحالة يأخذ بالشك الراجح وليس باليقين .
(نقض أساس 1112 قرار 2037 لعام 1998 المنشور في القاعدة / 29 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 30
سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإحالة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع.
إن قضاء الإحالة يدقق في أمرين هل أن الفعل المسند للمتهم هو جنائي الوصف وهل أن الأدلة كافية للاتهام .
(نقض هـ.ع أساس 157 قرار 256 لعام 1998 المنشور في القاعدة / 30 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 31
إن قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وهو حين ينظر في الدعوى يكون فيها مدعى عليه أو أكثر هو موضع شبهة واحتمال ارتكابه ما عزته إليه جهة الإدعاء وقراره في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لأنه يحقق ولا يحكم ووظيفته البحث في الأمور الموضوعية دون أن يتعدى في اتهامه إلى الحكم بثبوت الفعل المنسوب إلى المدعى عليه .
(نقض هـ-ع أساس 268 قرار 155 لعام 1998 المنشور في القاعدة / 31 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 482 -.
تقدير كفاية الدليل لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما استمدت المحكمة قناعتها مما هو مبسوط في ملف الدعوى وأسستها على سلامة الاستدلال وحسن التقدير .
(نقض قرار 23/أساس 73 تاريخ 5/2/1992 المنشور في القاعدة / 482/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 490
قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وإنما عن كفاية الأدلة للاتهام .
(نقض قرار 91 أساس 8 تاريخ 4/5/1992 المنشور في القاعدة / 490 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي).
القاعدة 533
إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة للأدلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة .
القناعة اليقينية والتكيف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة
(نقض هـ -ع اساس 137 قرار 13 لعام 1997 المنشور في القاعدة / 533 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 534
أن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة ويبقى أمر اليقين والتكييف القانوني من عمل محكمة الموضوع . نقض أساس 3167 قرار 2276 لعام 1997 المنشور في القاعدة / 534 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 552 :
قضاء الإحالة يأخذ بالشك الراجح وليس باليقين .
(نقض أساس 1112 قرار 2037 لعام 1998 المنشور في القاعدة / 552/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 553
سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإحالة اليقينية لحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة وقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنياً جسيما ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع .-أن قضاء الإحالة يدقق في أمرين هل أن الفعل المسند للمتهم هو جنائي الوصف وهل الأداة كافية للاتهام (نقض هـ -ع أساس157قرار 256 لعام 1998 المنشور في القاعدة / 553 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 613 –
أن ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد فيها إذا لم يتصد طالب المخاصمة لإثبات عكس أقواله التي أدلى بها أمام الشرطة فمجرد إنكاره أمام قاضي التحقيق لهذه الأقوال لا يعد إثباتاً للعكس وبالتالي فلا تثريب على المحكمة أن اعتمدت في إصدار حكمها على هذه الأقوال .
(نقض هـ-ع قرار 77 أساس 222تاريخ 6/3/2000 المنشور في القاعدة / 613 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 696
أن تقدير الأدلة وترجيح بعضها على ا لبعض الآخر مما يعود إلى سلطة قاضي التحقيق خاصة إذا كان الدليل الذي اعتمده كافياً لترجيح اتهام المتهم بالجرم المنسوب إليه .
سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإدانة للأدلة اليقينية الحاسمة التي تتوخاها سلطة محكمة الموضوع من أجل الإدانة وإنما يكفي من أجل تقرير الاتهام أن تكون الأدلة المعتمدة تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة .
(نقض أساس مخاصمة 793 قرار 119 تاريخ 24/4/2001 المنشور في القاعدة / 696 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)

القاعدة 1688 .
أن مهمة القاضي الإحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما إذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا , وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما إذا كانت كافية للتجريم أم لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت إلى اليقين المطلق .
(نقض أساس 90/قرار 84 تاريخ 10/2/1988 المنشور في القاعدة / 1688/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1689 .
أن قاضي الإحالة لا يتحرى عن الدليل الموصل إلى اليقين إنما يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين
(نقض أساس 173 قرار 132 تاريخ14/2/1988 المنشور في القاعدة / 1689 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1690
أن قاضي الإحالة يقدر مدى كفاية الأدلة للاتهام –أما وزن الأدلة وتقدير مدى كفايتها للإدانة والتجريم فإن ذلك أمر يعود لمحكمة الموضوع .
(نقض أساس 263 قرار 211 تاريخ 29/2/1988 المنشور في القاعدة / 1690 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1694 .
أن تقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام أمر يستقل به قاضي الإحالة طالما أنه يتفق مع المعطيات الواردة في ملف الدعوى .
(نقض أساس 676 قرار 732 تاريخ 28/8/1988 المنشور في القاعدة / 1694/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1701 .
على قاضي الإحالة استعراض الأدلة التي استند إليها لتكون قناعته بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على قراره وأن اقتصار القرار على القول بأن الأدلة المثبتة كافية للاتهام دون بيان هذه الأدلة ومناقشته توفر القصد الخاص يجعل هذا القرار مشوباً بقصور التعليل والغموض .
(نقض أساس 689 قرار 803 تاريخ 25/9/1990 المنشور في القاعدة / 1701 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1704 .
قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام .
لمحكمة الموضوع القول الفصل بعد أن تطرح أمامها الأدلة وتناقشها في جلسة علنية .
(نقض أساس 303 قرار 26 تاريخ 4/3/1992 المنشور في القاعدة / 1704/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1708 .
قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وإنما عن كفاية الأدلة للاتهام .
(نقض أساس 8قرار 91 تاريخ 4/5/1992 المنشور في القاعدة / 1708/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1710
مهمة قاضي الإحالة هي تدقيق واقعات القضية لمعرفة فيما إذا كانت الأدلة المطروحة كافية للاتهام .قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق فذلك من اختصاص محكمة الموضوع .
(نقض أساس 65 قرار 96 تاريخ 4/5/1992 المنشور في القاعدة / 1710 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1714
أن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق في صميم قناعتهم الوجدانية .
أن قرارات قاضي الإحالة ليست حازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه ولإيصاله إلى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي .
(نقض هـ-ع قرار 173 أساس 179 تاريخ 4/12/1995 المنشور في القاعدة / 1714 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1721 :
أن قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وهو حين ينظر في الدعوى يكون فيها مدعى عليه أو أكثر هو موضع شبهة واحتمال ارتكابه ماعزته إليه جهة الإدعاء وقراره في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لأنه يحقق ولا يحكم ووظيفته البحث في الأدلة لجهة كفايتها للاتهام لا للإدانة والتجريم ومن ثم يكون له سلطة البحث في الأمور الموضوعية دون أن يتعدى في اتهامه إلى الحكم بثبوت الفعل المنسوب إلى المدعى عليه .
(نقض هـ-ع أساس 268 قرار155 لعام 1998 المنشور في القاعدة /1721/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1728 :
قضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدلة معينة قاطعة وإنما يكفي أن ترجح قيام الجرم واعتمادها ليس بالخطأ المهني الجسيم .
(نقض هـ-ع قرار 312 أساس 504 تاريخ 11/10/1999 المنشور في القاعدة /1728/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1731 :
يكفي لدى قاضي الإحالة وجود ما يرجح الاتهام ومحكمة الأساس هي التي توازن بين الأدلة وتقرر مع ما تحصله من أدلة لديها مدى كفاية الأدلة للإدانة أو عدم كفايتها .
(نقض قرار291 أساس 363 تاريخ 6/3/2000 , نقض قرار426 أساس 507 تاريخ 9/4/2000 , نقض قرار424 أساس 08 تاريخ 9/4/2000 , نقض قرار 118 أساس 75 تاريخ 13/2/2000 , نقض قرار119 أساس 73 تاريخ 13/2/2000 المنشور في القاعدة / 1731 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)

القاعدة 1733 : اغتصاب – إدانة – ترجيح الإدانة .
أن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها محكمة الموضوع ممن أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن تجعل الاتهام محتمل والإدانة مرجحة أما القناعة اليقينية بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى والتكييف القانوني لواقعة النزاع فهو من اختصاص محكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها أنه الحقيقة .
(نقض هـ-ع قرار 173 أساس 352 تاريخ 8/5/2000 المنشور في القاعدة / 1733 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1737.- تقدير الأدلة والقرائن – كفاية الاتهام أو عدمه – سلطة موضوعية .
أن ظاهر نص المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز لقاضي الإحالة تقدير القرائن والأدلة حتى يقدر مدى كفايتها أو عدم كفايتها لاتهام المدعى عليه فإن وجدها كافية للاتهام قررإحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات وأن اتضح له أن الفعل لا يشكل جرماً قرر منع محاكمته وهو كلما وجد نص قانوني يطال الفعل المطروح أمامه ويعاقب عليه فإنه يكون الجرم , وفيما يتعلق بتقدير الأدلة والقرائن فهي مسألة واقع لا تخضع لرقابة محكمة النقض أما فيما يتعلق بكون الفعل غير معدود قانوناً من الجرائم فتلط مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
(هـ -ع قرار 377 أساس 494 تاريخ 20/12/2000 المنشور في القاعدة / 1737 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
القاعدة 1739 .
استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير كفاية الأدلة منوط بقضاء الإحالة بحكم المادتين 148 و149 من قانون الأصول الجزائية وأن عدم الرد على بعض دفوع المدعي لا يشكل الخطأ المهني الجسيم ما دام ان النتيجة التي توصل إليها قاضي الإحالة في حكمة صحيحة ويمكن استخلاصها من أوراق الملف .
(نقض أساس مخاصمة 251 قرار 27 تاريخ 26/2/2001 المنشور في القاعدة /1739 / كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي)
و أخيرا لا بد لنا من أن نقول :
(( أن تحقيق العدالة سيظل الهدف الأسمى للقضاة على مر العصور , و قضاؤنا الذي نعتز به و نفخر بتاريخه المجيد و العريق .............هو الملجأ الحقيقي لكل مظلوم يطلب إنصافه ))

[/align]







التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 09:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع