منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 7203 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2011, 09:59 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سامر تركاوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية سامر تركاوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سامر تركاوي غير متواجد حالياً


افتراضي الحالات التي يقرر الحبس فيها وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية (الحبس المدني)

الحالات التي يقرر الحبس فيها وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية

- يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
‌ب- النفقة.
‌ج- المهر.
‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
‌ه- تسليم الوالد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين آراءه الصغير لوليه.
المادة ( 460 )


1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما.
2- يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.
المادة ( 461 )


1- للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
2- يصدر الرئيس قرار بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.
المادة ( 462 )


- لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.
المادة ( 463)

- إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.
المادة ( 464 )


1- تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه التالي:
عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية وثلاثين يوما إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية وستين يوما إذا كان يتجاوز خمسائة ليرة سورية ولا يزيد عن الألف ليرة سورية وتعسين يوما إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم الولد أو أراءته.
2- تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته.
المادة ( 465 )


- ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.
‌ب- إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المحكوم عليه.
‌ج- إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.
المادة ( 466 )


- يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة ( 467 )








رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التنفيذ , التنفيذي , الحبس , المدني , تنفيذ , تنفيذي , حبس , مدني


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:40 PM


الساعة الآن 08:37 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع