إجراءات محكمة الصلح المدنية:
(15 يوم): ميعاد استئناف الحكم القابل للاستئناف ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ،(مادة 229) أصول المحاكمات المدنية.
(30 يوم): ميعاد الطعن بطريق النقض ضد الأحكام القابلة لذلك ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم، (مادة 252) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد إجابة المطعون ضده على استدعاء الطعن كتابة ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن، (مادة 253) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد تقديم مذكرة دفاع من قبل من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ، (مادة 254) أصول المحاكمات المدنية.
2- إجراءات محكمة البداية المدنية:
(8 أيام): ميعاد تقديم المدعى عليه جوابه على الدعوى ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغه استدعاءها، (مادة 98) أصول المحاكمات المدنية.
(24 ساعة): ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة تلي تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى، (مادة 102) أصول المحاكمات المدنية.
(8 أيام): ميعاد تقديم دعوى الأساس من قبل الحاجز، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، (مادة 315) أصول المحاكمات المدنية.
3- إجراءات محكمة الاستئناف المدنية:
(24 ساعة): ميعاد رفع استدعاء الرد في دعاوى طلب رد القاضي من قبل كاتب الضبط لمرجعة، (مادة 180) أصول المحاكمات المدنية..
(3 أيام): ميعاد إجابة القاضي المطلوب رده كتابة على وقائع الرد وأسبابه، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه، (مادة 181) أصول المحاكمات المدنية.
(8 أيام): ميعاد الطعن أمام محكمة النقض بقرار رفض طلب الرد، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لصدور القرار، (مادة 186) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أيام): ميعاد إرسال الطعن بقرار رفض طلب الرد إلى محكمة النقض، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لوقوع الطعن، (مادة 187) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد استئناف الأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي التبليغ الحكم، (مادة 229) أصول المحاكمات المدنية.
(5 أيام): ميعاد استئناف الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم، (مادة 229) أصول المحاكمات المدنية.
(6 أشهر): ميعاد شطب استدعاء الاستئناف إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة ويبدأ هذا الميعاد بعد صدور قرار بترك القضية للمراجعة، (مادة 235) أصول المحاكمات المدنية.
(30 يوم): ميعاد الطعن بطريق النقض، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم، (مادة 252) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد الإجابة على استدعاء الطعن كتابة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ المطعون ضده، (مادة 253) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد تقديم مذكرة بدفاع من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ استدعاء الطعن، (مادة 254) أصول المحاكمات المدنية.
4- إجراءات المحكمة الشرعية:
(30 يوم): ميعاد الطعن بطريق النقض ضد الأحكام، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم، (مادة 252) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد إجابة المطعون ضده على استدعاء الطعن كتابة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن، (مادة 253) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد تقديم مذكرة دفاع من قبل من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ، (مادة 254) أصول المحاكمات المدنية.
5- إجراءات محكمة النقض المدنية:
(2 يومين): ميعاد إرسال ملف الدعوى مع صورة قرار الحكم المنقوض إلى المحكمة التي حكمت بالرد، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لصدور قرار النقض، (مادة 188) أصول المحاكمات المدنية.
(30 يوم): ميعاد الطعن بطريق النقض، ويبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم، (مادة 252) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد إجابة المطعون ضده كتابة على استدعاء الطعن، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن، (مادة 253) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد تقديم مذكرة بدفاع من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغ استدعاء الطعن، (مادة 254) أصول المحاكمات المدنية. 6
- إجراءات عامة للمحاكم المدنية:
(3 أيام): ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف، ويبدأ من اليوم التالي لتبليغ استدعاء الدعوى، (مادة 101) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد طلب إعادة المحاكمة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو التزوير أو الشهادة الكاذبة. ومن تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إذا كان الحكم مناقضاً بعضه لبعض أو قضى بشيء أكثر مما طلبه الخصوم. ومن اليوم الذي يلي تبليغ الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من (مادة 241)، (مادة 242) أصول المحاكمات المدنية.
(8 أيام): ميعاد تقديم المحجوز عليه طعن بالحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه قرار الحجز، ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز، (مادة 321) أصول المحاكمات المدنية.
(5 أيام): ميعاد رفع طلب رد المحكمين إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم، (مادة 516) أصول المحاكمات المدنية.
(30 يوم): مدة تمديد حكم المحكمين في حال موت أحد الخصوم، (مادة 517) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أشهر): ميعاد إصدار حكم المحكمين، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ قبولهم التحكيم، (مادة 520) أصول المحاكمات المدنية.
7- إجراءات دائرة التنفيذ:
(5 أيام): ميعاد وفاء المدين أو المحكوم عليه، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لتبليغه ورقة الأخطار، (مادة 286) أصول المحاكمات المدنية.
(30 يوم): ميعاد وفاء المدين أو المحكوم عليه المجهول الموطن للدين المطالب به، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالصحيفة، (مادة 286) أصول المحاكمات المدنية.
(30 يوم): ميعاد إيقاع الحجز لمؤجر العقار على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لحقوقه إذا نقلت دون رضائه بشرط أن لا تمضي هذه المدة، (مادة 313) أصول المحاكمات المدنية.
(6 أشهر): ميعاد إلغاء الحجز إذا لم يطلب البيع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا جرى توقيفه باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة، (مادة 340) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أيام): ميعاد بيع الأموال المحجوزة إذا تأخر المدين عن الدفع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغ المدين ورقة الأخطار، (مادة 342) أصول المحاكمات المدنية.
(60 يوم): ميعاد تأخير أجل البيع من قبل الرئيس بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ولا يجوز تجاوز هذا الميعاد، (مادة 353) أصول المحاكمات المدنية.
(8 أيام): ميعاد تقديم المحجوز لديه بيان ما في ذمته ويبدأ هذا الموعد من يوم تكليفه، (مادة 365) أصول المحاكمات المدنية.
( أيام): ميعاد تقديم المحجوز لديه إقرار بما في ذمته لدائرة التنفيذ في حال تأخره عن الإيداع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغه الحجز، (مادة 367) أصول المحاكمات المدنية.
( أيام): ميعاد بيع العقار جبراً إذا لم يدفع المدين مقدار الدين المطلوب بالسند التنفيذي، (مادة 379) أصول المحاكمات المدنية.
( أيام): ميعاد اعتراض المدين على قائمة شروط البيع وذلك قبل الجلسة المحددة بـ 3 أيام وإلا سقط حقه بذلك، (مادة 394) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أيام): ميعاد إقرار المحال عليه أمام مأمور التنفيذ أنه اشترى وكالة عن شخص معين إذا وافقه موكله على ذلك، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لشرائه، (مادة 413) أصول المحاكمات المدنية.
(10 أيام): ميعاد زيادة كل شخص عشر الثمن، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لنشر الإحالة بالصحيفة، (مادة 416) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أيام): ميعاد إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام وإلا سقط الحق فيها، (مادة 417) أصول المحاكمات المدنية.
(5 أيام): ميعاد تبليغ محضر عرض زيادة العشر إلى المحال عليه والمدين وعارضي الزيادة بعد الإحالة الأولى، ومباشر الإجراءات وجميع الدائنين، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي للعرض، (مادة 419) أصول المحاكمات المدنية.
(10 أيام): ميعاد إيداع المحال عليه الثمن في دائرة التنفيذ، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة، (مادة 425) أصول المحاكمات المدنية.
(8 أيام): ميعاد تنبيه المدين أو الحارس لزوم تسليم العقار الذي يرغب المحال عليه استلامه جبراً ، (مادة 427) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أيام): ميعاد قيام المحال عليه بوفاء التزاماته المبينة في (مادة 426) أصول المحاكمات المدنية، وفق شروط البيع، ويبدأ هذا الموعد خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، (مادة 430) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد إعادة البيع، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لصدور قرار الرئيس بإعادة البيع إذا تخلف المحال عليه عن الوفاء، (مادة 430) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أيام): ميعاد إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بموجب تقرير يقدم للدائرة، (مادة 432) أصول المحاكمات المدنية.
(سنة): ميعاد رفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير، ويبدأ هذا الموعد خلال سنة من تاريخ الإحالة القطعية، (مادة 437) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد تقسيم المتحصل على الحاجزين بقرار من الرئيس، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لإيداع المتحصل صندوق الدائرة، (مادة 446) أصول المحاكمات المدنية.
(15 يوم): ميعاد تقديم الدائنين الحاجزين طلباتهم في التقسيم، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبلغهم في الموطن المختار، (مادة 448) أصول المحاكمات المدنية.
(3 أيام): ميعاد تبليغ الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم والمدين، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة، (مادة 452) أصول المحاكمات المدنية.
(5 أيام): ميعاد اعتراض الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلبات التقسيم والمدين على القوائم، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ كل منهم، (مادة 452) أصول المحاكمات المدنية
(90 يوم): لا يمكن تجاوزها في حال حبس المحكوم عليه تأميناً للحقوق المعددة، (مادة460) (مادة 461) أصول المحاكمات المدنية.
(10 أيام): مدة حبس المحكوم عليه تنفيذاً لدفع المحكوم به إذا لم يتجاوز المبلغ المحكوم به مائة ليرة سورية، (مادة 465) أصول المحاكمات المدنية.
(30 يوم): مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المبلغ المحكوم به مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية، (مادة 465) أصول المحاكمات المدنية.
(60 يوم): مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المبلغ المحكوم به خمسمائة ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية، (مادة 465) أصول المحاكمات المدنية.
(90 يوم): مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المحكوم به الحد المذكور أو يتعلق بتسليم ولد أو إراءته، (مادة 465) أصول المحاكمات المدنية.
(5أيام): ميعاد اعتراض المدين على الدين الثابت بالكتابة أو قسم منه، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ، (مادة 469) أصول المحاكمات المدنية.