![]() |
|
قوانين العفو العام قسم خاص بالمراسيم التشريعية الصادرة بالعفو العام |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||
|
![]() دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014. وفيما يلي نص المرسوم: الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 22 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وفقا للآتي: المادة /1/ أ/ تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي. ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما. ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما. المادة /2/ عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء. المادة /3/ عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة /4/ أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /أ/ من المادة /293/ والمادة /295/ والمادة /303/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته المادة 285 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت. المادة 286 1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل المادة 293 1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. المادة 295 يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية المادة 303 يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.. ب/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري. المادة 305 1 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. المادة 306 1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. المادة /5/ أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 اذا كان الجرم مقترفا من سوري. المادة (2) المؤامرة: المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 لمن انضم إلى منظمة إرهابية إذا كان الجرم مقترفا من سوري. 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية. ج/ عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012. المادة (5): وسائل الإرهاب: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي د/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012. المادة /7/ 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. ه/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري. لمادة (8): الترويج للأعمال الإرهابية: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض. و/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012. المادة (10): واجب الإبلاغ: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها . ز/ من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة /6/ أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة /1/ كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012. القانون رقم 21 لعام 2012 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق لـ 28-6-2012 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة (1) يعدل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي: 1- يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. 2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.المادة /7/ أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك. المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 قانون قمع التهريب المادة 1 أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها. ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته. المادة 2 يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى: أ- عدم التوجه بالضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص. ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها. ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة. ه- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر. و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك. ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها: 1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم 2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن المادة 3 يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من: أ- الفاعلين الأصليين. ب- الشركاء. ج- المتدخلين. د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة. ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب. و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم. المادة 4 أ- إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد. ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته. المادة 5 أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة. ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة. ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 6 لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين: أ- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي. ب- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك. المادة 7 تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار. المادة 8 يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً. المادة 9 لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيتة أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات. المادة 10 تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي. المادة 11 لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة. المادة 12 يلغى القرار بقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960. المادة 13 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ب/ عن ربع العقوبة إذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الأسلحة أو المخدرات. المادة /8/ عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/لعام 2001. مادة 40 يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها: 1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. 2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها. 3- كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي. مادة 2 يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها المادة /9/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 43/ / أ - يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ب - يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة . ج - تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من : - معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة رئيساً - قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضواً - مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه عضواً - طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء عضواً د - لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق . هـ - إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة . و - مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية . ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة المادة /10/ أ/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة. ب/ عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام 2013. صدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون وفيما يلي نص القانون .. بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013 يصدر مايلي.. المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين أزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.. أ- القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية. ب- الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا. ج- الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف. د- الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أوعامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة. ه- السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن الموءقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة. و- الحبس.. عقوبة جنحية الوصف. المادة الثانية: يهدف هذا القانون إلى.. 1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. 3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون. الفصل الثاني التجريم والعقاب المادة الثالثة: يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. أ - من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة. ب- من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج. ج- من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها. المادة الرابعة: أ- من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. ب- وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة. المادة الخامسة: أ- من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على القل. ب- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز. المادة السادسة: من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافات أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة السابعة: من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة الثامنة: من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. المادة التاسعة: أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة العاشرة: أ - من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب - وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . المادة الحادية عشر: أ - من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات . ب- وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . المادة (12) من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الاحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الاحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. المادة الثالثة عشر: من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات . المادة الرابعة عشر: من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد أنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت . المادة الخامسة عشر: أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت. ب - وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل. ج - تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد. د- إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب. المادة السادسة عشر: كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت . المادة السابعة عشر: كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت . المادة الثامنة عشر: من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت. المادة التاسعة عشر: أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . ب - وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت . المادة العشرون: أ - من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت. ب - وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة. المادة الواحد والعشرون: أ - من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. ب - يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة . الفصل الثالث أحكام عامة المادة الثانية والعشرين من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. المادة الثالثة والعشرين لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية. المادة الرابعة والعشرين توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم . المادة الخامسة والعشرين يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية . المادة السادسة والعشرين إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد . المادة السابعة والعشرين أ - لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل. ب- تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة. المادة الثامنة والعشرين يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة. المادة التاسعة والعشرين ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته. المادة /11/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته 349/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/. المادة 349 كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده. المادة 352 يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك. المادة 353 1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم. 2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة. المادة 386 1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة. المادة 387 يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة المادة 428 1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات. 2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة. عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة المادة 450 من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط. المادة 451 يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته. المادة 453 يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة 455 1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين. 2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر. المادة 484 1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. المادة /12/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. المادة /13/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. المادة /14/ عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012. المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة (1) يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. الوزير: وزير الإدارة المحلية. الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة - البلدة - البلدية. المجلس: مجلس الوحدة الإدارية. المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح. المادة (2) مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي.. أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته. ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة. ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين.. أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما. .. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها. .. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من إعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك. .. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف.. .. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة. .. متعارضا مع نظام البناء وذلك.. 1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها. 2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة. 3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية. ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين. د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى. هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية. المادة (3) تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة. المادة (4) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها. المادة (5) مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها. المادة(6) في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي .. 1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية. 2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية. 3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة .. أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء. ب - التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء. ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام. د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين. هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء. و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية. 4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته. المادة(7) أ - لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها. ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم. ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي. د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة. هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية. و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من.. 1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح. 2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح. 3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة. المادة (8) تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة. المادة (9) تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير. المادة (10) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. المادة (11) يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته. المادة (12) أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها. ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه. المادة (13) تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية ايرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية. المادة (14) تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير. المادة (15) ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م. المادة (16) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد المادة /15/ أ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر. المرسوم التشريعي رقم/51 بشأن الأسلحة رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: الباب الأول: تعاريف مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها: 1- الوزير: وزير الداخلية. 2- الأسلحة: أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها. ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها. ج-أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها. د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال. 3- الذخائر: أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها. ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها ج- ذخائر أسلحة التمرين. 4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها. 5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب. الباب الثاني: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات الفصل الأول صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها. مادة 2 يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها. مادة 3 أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة. ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية. مادة 4 أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق. ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها. الفصل الثاني حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها مادة 5 يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق. مادة 6 تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي. مادة 7 لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها. مادة 8 تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها. مادة 9 يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها. مادة 10 يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي: أ - مسدس حربي واحد. ب - بندقية صيد واحدة. مادة 11 أ - لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية: 1- المناطق السكنية. 2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. 3- المناطق الصناعية. 4- المناطق النفطية. 5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء. ب - لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية: 1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم. 2- الموانئ والمطارات. 3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية. 4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ج - يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها. د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله. مادة 12 لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. الفصل الثالث الألعاب النارية والمفرقعات مادة 13 يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر. مادة 14 تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال. مادة 15 يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات. مادة 16 يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها. الفصل الرابع أحكام مشتركة مادة 17: تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها. مادة 18 يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية. ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين. ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيما في البلاد بصورة مشروعة. د - أن يكون لائقا صحيا. هـ - أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية. و - أن يكون عربيا سوريا إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها. ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا. مادة 19 تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك. مادة 20 التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص. مادة 21 يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك. مادة 22 أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها. ب - يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المرسوم التشريعي 25 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى : المادة 1 يعدل نص الفقرة (ب) من المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002 ويصبح كالآتي: " ب- على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص الممنوح له ، الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي". المادة 2 تمنح مهلة ستة أشهر جديدة بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتطبيق أحكام المواد (48، 50، 52) من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 ميلادي. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 10/4/2005 ميلادي الموافق 2/3/1426 هجري مادة 23 على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن. مادة 24 على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة. مادة 25 أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط. ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب. مادة 26 أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية: 1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله. 2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص. 3 - إشهار إفلاس المرخص له. 4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله. 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية. 6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة. ب - يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية: 1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض. 2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي. 3- وفاة المرخص له. 4- حل الشخص الاعتباري. مادة 27 أ - على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها. ب - في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. مادة 28 على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً. مادة 29 أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع. ب - تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية. مادة 30 على المرخص له في حال فقدانه الترخيص الممنوح له أو تلفه مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص. مادة 31 أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص. ج - إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد. مادة 32 لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد. مادة 33 تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير. مادة 34 على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها. مادة 35 تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة. مادة 36 أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع. ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية. مادة 37 أ- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي: ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س. ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها /8000/ل.س. رخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية /10000/ل.س. اوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها. ترخيص حيازة أسلحة التمرين /1000/ل.س عن كل سلاح. ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة /20000/ل.س. ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ل.س. ترخيص صنع الألعاب النارية /100000/ل.س. ترخيص الاتجار بالألعاب النارية /50000/ل.س. ب - تضاعف الرسوم السنوية لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب. ج - يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية. مادة 38 مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح: 1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل. الباب الثالث: العقوبات مادة 39 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية: مادة 40 يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها: 1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. 2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها. 3- كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي. مادة 41 أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي او ذخيرة له. ب- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص مسدسا حربيا او ذخيرة له. مادة 42 أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اي من المواد: 4 و9 و13 و16 من هذا المرسوم التشريعي او حصل على اي ترخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة. ب - يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقار نوادي الرماية المرخص لها. مادة 43 يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اي من المواد 11 و14 و15 و21 و23 و27 و28 و32 و34 من هذا المرسوم التشريعي. مادة 44: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة سورية كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويصادر السلاح المستخدم. مادة 45 يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعي لم يرد لها ذكر في المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفي ليرة سورية. مادة 46 لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي. مادة 47 آ - كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها. ب - يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به. مادة 48 يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل. مادة 49 يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات. الباب الرابع: أحكام ختامية مادة 50 على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه. مادة 51 يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور. مادة 52 تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها. مادة 53 أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي. مادة 54 يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 55 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م. رئيس الجمهورية بشار الاسد ب/ يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة /16/ أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. المادة 100 1- يعد فارا داخل البلاد زمن السلم : آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل. ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته. 2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية : آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة. ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين. ج- اذا سبق ان فر من قبل. 4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة. المادة 101 1- يعد فاراً خارج البلادزمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب 2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات. 3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية : آ - إذا أخذ الفار معه سلاحاًأو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة. ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين. ج- إذا سبق له أن فر من قبل. د - إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية. 4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت. ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. لمادة 103 1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ، مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات. 3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات. 4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد. 5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام : آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج. 6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. 7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته. د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. المادة /17/ أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة. لمادة 133 آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه. ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له. ج- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش. د- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة اوالذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يسيء الامانة بها او يقدم بسوء نية على شرائها او على تبديلها او على عدم اعادة ماسلم اليه منها. هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) اذا كان الفاعل موكولاً اليه حراسة او حفظ هذه الاسلحة او الاموال او الاشياء ، اوكان مستنابا من قبل السلطة بحراستهااو حفظها ، او كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة. و- اذا حصلت السرقة بواسطة الخلع او الكسر اوالتسلق او الدخول بغير الطريقة المألوفة او باستعمال اداة او مفتاح مصنع او بفعل شخصين او اكثر او بالعنف تكون العقوبة الاشغا ل الشاقة مدة لاتقل عن خمس سنوات. ز- تعتبر اسلحةواموال واشياء الجيوش الحليفة بحكم اسلحة واموال واشياء الجيش العربي السوري. ب/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. المادة 134 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيءآخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته. المادة 135 يعاقب بالحبس من ستةاشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة اجراء مثل هذه الامور. اذاكان الامر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة. ج/ عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /136/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. المادة 136 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب او اتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح او باستعمال القوة الظاهرة او بواسطة كسر الابواب والحواجز ، ام باستعمال العنف على الأشخاص. 2- وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالإعتقال المؤقت. 3- ومع ذلك اذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الاولى محرض او عدة محرضين او واحد فأكثر من ذوي الرتب ، فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلا على المحرضين الأعلى رتبة ، اما بقية الفاعلين فيقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة المادة 141 1- يعاقب بالإعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية. 2- واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل . المادة /18/ يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعي.. أ/ المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154/155/156/157/158/159/160/. المادة 154 1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية. 2- يعاقب بالإعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح. 3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري او في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لايحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل. المادة 155 يعاقب بالإعدام : 1- كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في امرته او في الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته اومؤونته او خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والاحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات والمفاوضات. 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله. 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول. المادة 156 يعاقب بالعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقة اعلنت فبها الاحكام العرفية بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة. آ- كل من افشى كلمةالسر او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر. ب- تحريف الاخبار ، او الاوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. ج- دلالة العدو على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة. د- التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمال خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين. المادة 157 يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الاخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر. المادة 158 1- يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام : آ- كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق او معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بانها تعود بالمنفعة عليه. ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها ان تضر الاعمال العسكرية او ان تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شأنها ذلك. ج- كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من الامر الجواسيس او الاعداء. المادة 159 يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة. المادة 160 1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية. ب/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953. مرسوم تشريعي رقم 68عام1953قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو منقول عن مشاركة للاستاذ ابراهيم جبر مادة1 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة : أ*- كل من اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على استيراد او بيع او شراء او حيازة او نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو او معاد تصديره منها و هو عالم بذلك . ب*- كل من صدر او حاول تصدير بضائع الى بلاد العدو راسا او الى بلد اخر بغية تصديرها اليها و سواء اكانت هذه البضائع موجودة في سوريا ام واردة برسم احد الموانئ السورية او برسم شخص سوري الجنسية او مقيم في سوريا . لا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة اذا ثبت بان هذه الجرائم ارتكبت بناء على اتفاق جار مع احدى المؤسسات الموجودة في بلاد العدو او العاملة لحسابها . و يحكم فوق ذلك بمصادرة البضائع و نشر الحكم في الصحف و على باب المحل التجاري الذي وقع الجرم فيه . مادة2 تصادر واسطة النقل و يعتبر سائقها مشتركا بالجرم اذا ثبت عليه بان البضائع واردة من بلاد العدو او مصدرة اليها . مادة3 يعاقب بالحبس لا اقل من ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقدا خاصا ببلاد العدو و تداول فيه و يحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة . مادة4 تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد و التصدير تطبيقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي . مادة5 يمكن اعتبار الشركات السورية و الاجنبية و المؤسسات المالية التي لها مصالح هامة او فروعا و وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات و الاشخاص المقيمين في بلاد العدو و المحظور التعامل معهم و ذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني . مادة6 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بامن الدولة المقصودة بالفقرة الاولى من المادة (19) من قانون العقوبات . مادة7 كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي و لم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر . مادة8 يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي او القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد اليها رجال الضابطة العدلية و الموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني او وزارة الاقتصاد الوطني و يكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات و كذلك المصانع و المحال و المخازن و غيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات و غيرها من المستندات و الدفاتر و الفواتير مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي و الاطلاع عليها في اي وقت من الاوقات . مع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تتجاوز مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات و المستندات المشار اليها في الفقرة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة . مادة9 يصرف20% من قيمة الاشياء المصادرة وفاقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين و غيرهم الذين يقدمون معلومات او يقومون باي عمل من شانه تسهيل اثبات او ظهور الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ، يوزع هذا المبلغ بين المستحقين عند تعددهم بنسبة مجهود كل منهم . مادة10 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . مادة11 ينشر هذا المرسوم التشريعي و يبلغ من يجب لتنفيذ احكامه و تودع نسخة عنه الى مجلس النواب حين انتخابه منقول عن مشاركة للاستاذ ابراهيم جبر ج/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956. القانون 286 لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل اقر مجلس النواب واصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي : مادة 1 يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتسبين اليهابجنسيتهم او يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او تو كيلات عامة في اسرائيل وتحدد هذه الشركات والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال 0 مادة 2 يحظر دخول او تبادل او الاتجار بالبضائع والسلع والمنتجات بجميع انواعهاوكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الجمهورية السورية سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريق غير مباشر وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي يدخل في صناعتها او تجهيزها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل 0 وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من اسرائيل او التي تصنع خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى 0 المادة 3 يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ مبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وانه لم يدخل في صنعها او تجهيزها اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كان نسبتها 0 ولايسمح باخراج البضائع المستوردة من الدوائر الجمركية دون تقديم الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة عند طلبها واذا لم تقدم الشهادة في الموعد المحدد تصادر هذه البضائع اداريا 0 المادة 4 يمنع تصدير البضائع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد التي يثبت انها تعيد تصديرها الى اسرائيل 0 مادة 5 تسري الاحكام الواردة في المواد 2و3و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية السورية او تصدر من تلك المناطق 0 كما تسري هذه الاحكام على السلع التي تدخل اراضي الجمهورية السورية او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها بشرط الايخل ذلك باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون سوريا طرفا فيها 0 مادة 6 يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية او بيعها او شراءها او استبدالها او التبرع بها او حيازتها 0 مادة 7 يعاقب كل من خالف المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتتجاوز عشر سنوات ويجوز ان يضاف الى هذه العقوبة غرامة لاتتجاوز الخمسين الف ليرة وفي حال وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين اليه بالعقوبات ذاتها 0 وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالجريمة وقت النقل 0 مادة 8 يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة –عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن لمشتركين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة 0 مادة 9 تنشر ملخصات الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر 0 ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها او اتلافها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او احدى هاتين العقوبتين 0 مادة 10 تصرف مكافآت مالية لكل شخص – ولو كان من موظفي الحكومة – يضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون او يسهل ضبطها وتكون المكافآت 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين الاخرى على مكافآت اكثر من ذلك وعند تعديد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده 0 مادة 11 يقوم باثبات وملاحقة الجرائ التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع او وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات ومع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة السابقة او دون فيها بيانات لاتكون مطابقة للحقيقة 0 مادة 12 يلغى القانون رقم 273 تاريخ 19/6/1946 0 مادة 13 وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0 د/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /263/264/265/266/268/271/ 272/273/274/275/276/277/ الفقرة /3/ من المادة /305/ اذا افضى الفعل الى موت انسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/ .. /397/398/402/403/405 /473/474/476/ الى /479/489/ الى /496/ 499/ الى 502/ 504/511/520/577/730/. المادة 263 1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة. 3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية. المادة 264 1 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام. المادة 265 كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام. المادة 266 1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك). 2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس المادة 268 1 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة. المادة 271 من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة. المادة 272 1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. المادة 273 1 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. 3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية. 4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. المادة 274 إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274. المادة 275 يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو. المادة 276 يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل. المادة 277 من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة. المادة 305 1 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 2 ـ كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 3 ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان المادة 326 1 ـ كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات. 2 ـ ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. 3 ـ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية. المادة 397 الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور. المادة 398 1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر. 3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. 4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة. المادة 402 1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً. 2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية. المادة 403 1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية. 2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً. المادة 405 1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة. 2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم المادة 473 1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة. 3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. المادة 474 1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك المادة 476 1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات». 2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين». 3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية. المادة 479 من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. المادة 489 1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 490 يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع. المادة 491 1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. المادة 492 1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته. المادة 493 1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 494 يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه. المادة 495 1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره. المادة 496 كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. المادة 499 1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً. المادة 500 1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة المادة 501 من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة. المادة 502 تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 504 1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. المادة 511 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة المادة 520 كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات المادة 573 من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. المادة 574 يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا. المادة 575 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير. المادة 576 كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة المادة 577 إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة المادة 730 إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة ه/ الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012. المادة (5): وسائل الإرهاب: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي. 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. المادة (6): التهديد بعمل إرهابي: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه. 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما. 3- وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص. المادة /19/ يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها. المادة /20/ لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة. المادة /21/ تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة. المادة /22/ لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة منقول عن مشاركة للاستاذة لما وراق المتواري عن الأنظار عرفته محكمة النقض بأنه الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أو قبض عن الجهة القضائية التي تملك الحق في إصدار مثل هذه المذكرات أو هو من حكم عليه بعقوبة ولم يمثل لتنفيذ ما صدر بحقه . وقد درجت قوانين العفو العام عن استثناء المتواري عن الأنظار من شموليتها إلاَّ إذا سلم نفسه خلال مدة يحددها قانون العفو العام كما جاء في قانوني العفو العام الصادرين لعامي 2003 و 2004 حيث حدد للمتواري عن الأنظار مهلة ثلاثة أشهر من أجل تسليم نفسه حتى يتسنى له الاستفادة من قانون العفو العام. وقد سكتت محكمة النقض عن البحث في فرار المحكوم عليه بعد انبرام الحكم في معرض تعريف المتواري عن الأنظار والذي لم تعتبره بمثابة المتواري عن الأنظار وإنما هو الشخص الذي صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وهذا ما أكده كتاب وزارة العدل إلى النيابة العامة لدى أمن الدولة العليا بتاريخ 5/10/1971 رقم /13734/ وذلك لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو القانون الذي ينبغي بحث المذكرات القضائية في ضوئه لم يشر إلى أية مذكرة قضائية تصدرها النيابة العامة في هذا الصدد وهي الجهة المكلفة بتنفيذ الأحكام الجزائية بعد انبرامها. أما مذكرة التوقيف على الغياب التي تصدرها النيابة العامة أثناء التحقيق في الجريمة المشهودة فلا تعتبر قانونية إلاَّ إذا أيدها قاضي التحقيق وإذا دعي المخلى سبيله ولم يحضر فللمحكمةأن تصدر بحقه مذكرة توقيف وفي هذه الحالة يعتبر متوارياً عن الأنظار. الفرق بين المتهم الفار من وجه العدالة والمتواري عن الأنظار : المتهم هو من يتهم بجرم معين دون أن يصدر حكم قضائي بحقه من المحكمة يدينه فإذا لم يحضر محاكمته بهذا الجرم عد فاراً .. والمتهم الفار لا يكون إلا أمام المحاكم الجنائية إذ يرفض القانون غياب المتهم عن محاكمة جنائية لذلك لا يحق له أن يطلب محاكمته بالصورة الغيابية أو أن يرسل وكيل عنه دون أن يحضر كما في بعض المخالفات والجنح التي يجيز القانون ذلك ، فإذا دعي وتخلف عن المثول أمام محكمة الجنايات اعتبر عاصياً وحوكم محاكم المتهم الفار من وجه العدالة ، فإن ألقي القبض عليه أو سلم نفسه فإنه تعاد محاكمته ويعتبر الحكم الصادر بحقه غيابياً وكأنه لم يكن أي يسقط فيما لو صدر حكم في حقه. أما المتواري عن الأنظار فهو من صدر بحقه حكم قضائي وفر من السجن أثناء تأديته للعقوبة أو قبل ذلك فإن ألقي القبض عليه أو سلم نفسه يعاد لتنفيذ العقوبة المقررة بحقه وفوقها ما نص القانون عليه من زيادة في مدة العقوبة جراء فراره من السجن أو تنفيذه للعقوبة . شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية .. الدكتور عبد الوهاب حومد. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية .. الدكتور محمد الفاضل. المبادئ العامة في قانون العقوبات .. الدكتور محمد فاضل. شرح قانون العقوبات السوري .. الدكتور عبود السراج. مسائل في القانون .. المستشار رشيد محمد موعد. **** كتاب وزارة العدل رقم 13734 تاريخ 5/10/1971 تضمن تحديد المقصود بالمتواري عن الأنظار. **** المبدأ : عقوبات – المتواري – من لم يَمْثُل لتنفيذ ما صدر بحقه . [ المتواري هو كل من صدر بحقه مذكرة قضائية أو حكم عليه بالحبس ولم يمثل لتنفيذ ما صدر بحقه . ] (نقض سوري - غرفة الجنايات الاقتصادية - القضية 218 أساس لعام 2008 - قرار 206 لعام 2008 - تاريخ 22/7/2008 – مجلة المحامون/9-10/لعام 2009 – القاعدة 665 – الصفحة 1360 . ) توقيف -متوار عن الأنظار -عفو عام -أسباب توقيف جديدة [ ـ المتواري عن الأنظار هو الفاعل الملاحق قضائياً والمطلوب بما يوجب توقيفه. ـ استثنى قانون العفو العام المتواري عن الأنظار من أحكامه إلا إذا استسلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. ـ إذا ظهرت أسباب التوقيف بعد صدور العفو العام فلا مجال لاستثنائه بل يبقى مشمولاً بها مهما طالت مده تواريه. ] ( نقض سوري – جناية - أساس 988 – قرار 1063 – تاريخ 24/9/1980 – سجلات محكمة النقض .) [ إذا أستثنى قانون العفو العام المتوارين عن الأنظار من شمولهم بأحكامه فيقصد بذلك أن يكون المتواري ملاحقاً بمذكرة توجب توقيفه. ] ( نقض سوري – جناية - أساس374 - قرار365 - تاريخ 26/5/1964- قاعدة 141 - شرح قانون العقوبات ج1 - أديب استانبولي - ص 166 ) الكتاب الثاني ـ المحاكمات الباب العاشر ـ محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة [ ـ المتواري عن الأنظار هو الذي حكم عليه بعقوبة اكتسبت قوة القضية المقضية . ـ لكي يستعيد المتواري عن الأنظار من قانون العفو عليه أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون . ـ إن من حكم عليه غيابا بعقوبة لجريمة غير مستثناة من قانون العفو العام فان هذا الحكم يلغى حكما وتعاد محاكمة المحكوم عليه غيابا حين القبض عليه أو تسليم نفسه . ] ( نقض سوري – جناية - أساس 122 - قرار 424- تاريخ 20/4/1986- قاعدة 1559 - قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 - أديب استانبولي - ص 1505 ) المبدأ: مجرم فار ـ محروم من سلوك طرق الطعن ما لم يسلم نفسه: [ إذا لم يحضر المدعى عليه أمام التحقيق ولم يدل بأقواله وصدرت بحقه مذكرة توقيف على الغياب ورغب في الطعن في قرار اتهامه، وجب عليه ليستفيد من طعنه أن يسلم نفسه تنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه وإلا رد طعنه شكلاً باعتبار أن الفار خارج على القانون ومحروم من سلوك طرق الطعن. ] ( نقض سوري – القضية 1317 أساس لعام 1990- قرار 1407 لعام 1990- تاريخ 4/12/1990 - مجلة المحامون/10-11-12 /لعام 1991 منقول عن مشاركة للاستاذة لما وراق المادة /23/ أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره. ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه. المادة /24/ لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوة من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. المادة /25/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 11-8-1435 هجري 9-6-2014 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد تفاصيل المرسوم التشريعي 22 لعام 2014
|
||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة | بلال محمد حجازي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 05-10-2013 02:25 AM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
![]() |