![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() امتلأت مكتبتنا القانونية بمجموعات حول المبادئ التي اقرها الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض السورية والهيئة العامة ولم يفطن احد للنظر في مدى إلزام هذه المبادئ ودستورية ذلك والأساس الذي يقوم عليه هذا الإلزام ولدي وجهة نظر حول ذلك اطرحها للنقاش معكم وسأطرح النقاش مبدئياً حول مقدمة عن تعريف الاجتهاد القضائي ومن ثم دستورية إلزام المحاكم بالمبادئ التي تقرها محكمة النقض والهيئة العامة لها ومن ثم أحقية القضاء في وضع قواعد قانونية ملزمة ومجردة تطبق بشكل عام خارج إطار القضية التي نظرت بها المحكمة وأشير إلى أن هذا البحث تم بمشاركة مشكورة من الأستاذة المحامية علياء النجار. المقدمة: الاجتهاد القضائي بالمعنى العام هو الجهد الذهني الذي يبذله القاضي للفصل في النزاع المطروح عليه ويختصر هذا الجهد بالقرار الصادر عنه وهذا القرار ينقسم إلى عدة أقسام تشكل الفقرة الحكمية من هذا القرار القسم الأهم على الصعيد القانوني نظراً لكون مفاعيل الحكم ترتبط بها لكن التعليل يشكل القسم الأهم من الحكم على الصعيد الفقهي نظراً لكون مدى وأبعاد الحلول التي توصل إليها الحكم ترتبط به. وهذا التعليل يصاغ على شكل مبادئ عامة تتضمن في جزء منها تفسير النص القانوني في معرض تطبيقه وتشكل هذه القواعد القانونية المعنى الخاص للاجتهاد القضائي وقد انقسمت النظم القانونية على مذهبين في النظر في مدى إلزام هذه المبادئ للمحاكم في قضائها بدعاوى أخرى فمنها من أخذ بإلزام القضاء بهذه المبادئ كالمذهب الانكليزي بعكس المذهب الفرنسي الذي لا يعتبر الاجتهاد القضائي مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع ومن ثم فلا يمكن اعتبار مخالفته بمثابة مخالفة القانون. وفي سورية أخذ المشرع بالمذهب الفرنسي وفق ما يبدو من نص المادة الأولى من القانون المدني فلم يعتبر الاجتهاد القضائي أو السابقة القضائية مصدراً من مصادر التشريع وبالتالي لم يلزم القاضي بالأخذ بالسابقة القضائية في معرض حكمه إلا في حالة واحدة هي وجوب إتباع الحكم الناقض المنصوص عليها في المادة 262 من قانون أصول المحاكمات إلا أن المادة 50 من قانون السلطة القضائية نصت على (تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وفي هذه الحال تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل.) ومفاد هذا النص إمكانية استخلاص مبادئ وأحكام عامة من القرارات القضائية التي تصدرها دوائر محكمة النقض في معرض فصلها للدعاوى التي بين يديها في موضوع معين متى تواترت هذه البادئ واستقرت عليها دوائر محكمة النقض كما يستفاد عدم جواز قيام هذه الدوائر بمخالفة هذه المبادئ من تلقاء نفسها وإنما يجب أن ترفعها إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تقرر العدول عنها وتقرير مبادئ جديدة أو رد طلب العدول وتثبيت المبادئ السابقة ومن باب أولى فإن هذه المبادئ ملزمة للمحاكم الأدنى درجة وهو ما قررته أحكام محكمة النقض والهيئة العامة لها. المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وفي مخالفتها خطا مهني جسيم.[1] قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون. إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطا مهني جسيم.[2] ويلاحظ أن بيد دوائر محكمة النقض والهيئة العامة وسائل قانونية تستعملها في فرض المبادئ التي تقررها إن تم مخالفتها وهذه الوسائل هي: 1- إبطال القرار بناء على مخاصمة القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار من قبل أحد الأطراف في الدعوى إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال.[3] 2- نقض القرار الصادر خلافاً لهذه المبادئ بطريق النقض بناء على تقديم الطعن من قبل أحد الأطراف أو بناء على الطعن المقدم من قبل النيابة العامة نفعاً للقانون أجاز القانون للنيابة العامة الطعن في الأحكام المبرمة لمصلحة القانون إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله لكي ترسي محكمة النقض المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم.[4] إحالة القاضي مصدر القرار إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاسبته عن الزلة المسلكية. إن قرارات الهيئة العامة في مسالة العدول وتقرير المبادئ القانونية إنما تنزل منزلة النص القانوني التي لا يجوز مخالفتها ولا القضاء بعكسها وإن أصدرت إحدى المحاكم أو الهيئات غير ما اتجه إليه قرار تلك الهيئة إنما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم. إن مقتضى نص المادة (55) من قانون السلطة القضائية أن يبقى الاجتهاد سائدا حتى يتم تعديله والعبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق. إن مخالفة قرارات الهيئة العامة يؤلف ذلة مسلكية ويوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى.[5] [1] قرار 825/1997 - أساس 911 - غرفة المخاصمة ورد القضاة رقم مرجعيةحمورابي: 9142 اجتهاد 216 - مجلةالمحامون لعام 1998 - الإصدار 07 و 08 [2] قرار 167/1994رقم مرجعيةحمورابي: 23525اجتهاد 32 - تصنيفات شفيق طعمة - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 إلى 1997 [3] قرار 149/1992 - أساس 92رقم مرجعية حمورابي: 23747 اجتهاد 255 - تصنيفات شفيق طعمة - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 إلى 1997 [4] قرار 343/1983 - أساس 121رقم مرجعية حمورابي: 2543اجتهاد 242 - مجلة المحامون لعام 1984 - الإصدار 04 [5] قرار 549/2003 - أساس 1427رقم مرجعية حمورابي: 56710اجتهاد 233 - تصنيفات عبد القادر الألوسي - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||
|
![]() شكرا لك أستاذ حازم على الموضوع والجهد المميز ولكن أرجو بيان ماهية المخالفة الدستورية التي ترتكبها المحاكم حينما تطبق المبادئ التي تقررها المحاكم الأعلى.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() شكراً لك استاذ ناهل.
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 25-04-2010 في 04:28 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() توسعاً في موضوع استقلال القضاء - وبعد شكر الاستاذ حازم على لفتته اللطيفة في ايراد الجهد هنا – أبدأ ما كان في استقلال القضاء في المواثيق والدساتير الحديثة ، و لن أطيل لأني أود مشاركة الزملاء في الموضوع ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() بعد أن استعرضنا وظيفة القاضي المتمثلة بتطبيق النص التشريعي ومن ثم عرجنا على أهم خصائص العمل القضائي وهو استقلال القاضي في فهم النص التشريعي وتفسيره ونضيف بعد هاتين المقدمتين النتيجة بعد أن نعرض لوجه الاستلال الذي سلكناه للوصول لهذه النتيجة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() المبحث الثاني : مساس المادة 50 من قانون السلطة القضائية بمبدأ فصل السلطات.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() تتولى السلطة التشريعية عدة مهام منها سن القوانين في البلاد أي النص الملزم والذي يطبق على الكافة وهي تختص بذلك ولا تملك تفويض هذه السلطة لغيرها من السلطات إلا في مواضيع محددة وضمن نطاق محدد لا يتجاوز الحاجة إلى تسير أمور المرافق العامة أو مواجهة ظروف معينة وإن القول بغير ذلك هدم للدستور وما بنى عليه.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() انتهينا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يعني إسناد خصائص السيادة إلى أفراد أو هيئات مستقلة بعضها عن البعض الأخر وهو مبدأ دستوري باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطة فهو الذي يسند هذه الخصائص المختلفة إلى الهيئات التي يختارها ووفقا لما رسمه في الدستور.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() لا ننكر دور المحاكم العليا في كل الأنظمة القضائية القائمة في العالم بتوحيد القواعد القانونية ولا ننكر بشكل خاص فضل القواعد التي أرستها محكمة النقض السورية والمرجعية التي أوجدتها لتفسير القوانين وتطبيقها ولكن البحث يدور حول دستورية الإلزام بهذه المبادئ والسعي لعدم وجود سلطة تتولى التشريع في البلاد إلى جانب السلطة التي أناط بها الدستور هذه المهمة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() رد وصلني عبر الايميل من السيد عمر الشيخ: آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 27-05-2010 في 01:57 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() الحقيقة أني لا أنكر القيمة القانونية الكبيرة لاجتهادات محكمة النقض ولا دورها المهم في توحيد الاجتهاد القضائي ولكن الغاية هي تحرير القضاة من هذا القيد الذي يثقلهم في تفسير القانون والأمثلة كثيرة على مخالفة محكمة النقض لحكم القانون في مواقع كثيرة منها :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||||||||||||||||||||
|
![]() على صلة بهذا الموضوع أورد فيما يلي رأي للدكتور عدنان القوتلي أستاذ القانون المدني في جامعة دمشق ، أعتقد أنه سيروق للأستاذ حازم .
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() شكراً لك استاذ عارف فلا أنكر أني سررت بما ذكرت لا لأنه يؤيد وجهة نظري فحسب وإنما لاهتمامك بالموضوع ومشاركتك به وأرفد الموضوع برأي زميلنا المحامي ناهل المصري:
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 07-06-2010 في 11:17 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
اجتهاد , استقلال , القانون , المبادئ القانونية , المكتب الفني , الهيئة العامة , تشريع , تفسير , د.يحيى الجمل , دستور , دستورية , دستوريه , دفع , رقابة , رقابه , سالم روضان الموسوي , سلطات , سلطة , عدم , فصل , قاضي , قانون , قضاء , محكمة النقض , نشر |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 09-02-2011 11:53 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |