منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > محامين متمرنين

محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى.

إضافة رد
المشاهدات 219571 التعليقات 330
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2010, 07:32 PM رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الوارثون من أصحاب الفروض حالاتهم وشروط استحقاقهم وحجبهم




الزوج


1- النصف فرضاً : عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجته مذكراً أو مؤنثاً


2- الربع فرضاً : عند وجود الفرع الوارث لزوجته ، مذكراً أو مؤنثاً


ولا يحجب الزوج عن الميراث حجب حرمان بل يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع .






الزوجة


1-الربع فرضاً : عند عدم وجود الفرع الوارث


2- الثمن فرضاً : عند وجود الفرع الوارث


وإذا تعددت الزوجات يشتركن في نصيب الزوجة الواحدة بالتساوي بينهن ولا تحجب الزوجة عن الميراث حجب حرمان بل تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن .






البنت الصلبية


1- النصف فرضها : عند انفرادها عن المساوي لها وعمن يعصبها .


2- الثلثان فرصاً : عند تعددهما ( اثنتين فأكثر ) وعدم العاصب .


3- التعصيب بالابن فأكثر : للذكر مثل حظ الانثيين


ولا تحجب البنت الصلبية عن الميراث مطلقاً








بنت الابن


1-النصف فرضاً : عند إنفرادها وعدم وجود عاصب لها (ابن ابن في درجتها) وعدم وجود البنت الصلبية أو بنت الابن الأعلى منها .


2-الثلثان فرض: عند التعدد (بنتا ابن فأكثر) وعدم وجود عاصب لها وعدم وجود البنت الصلبية .


3-السدس تكملة للثلثين: ترثه الواحدة أو الأكثر مع وجود البنت الصلبية ,أو بنت الابن الأقرب إلى الميت منها إذا لم يكن معها عاصب .


4-التعصيب بابن الابن : إذا كان معها ابن ابن في درجتها مطلقاً .أو كان معها ابن ابن أنزل منها درجة بشرط احتياجها إليه .



حجب بنت الابن: تحجب بنت الابن بمن يلي :


أ- بالفرع الوارث المذكر أعلى منها .


ب- البنتين الصلبيتين ,وبنتـي الابن الأعلى منها درجة إذا لم يوجد معها من يعصبها .


وفي حالة حجب بنت الابن , تستحق وصيّة واجبة .







الأخت الشقيقة


1- النصف فرضاً : عندإنفرادها وعدم وجود عاصب لها (أخ شقيق) وعدم وجود الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب (كـالبنت وبنت الابن وإن نزل الابن وابن الابن وإن نزل).


2- الثلثان فرضاً: عند التعدد (اثنين فأكثر)


3- التعصب بالغير: مع الأخ الشقيق سواءكانت واحدة أو أكثر .


4- التعصيب مع الغير: إذا كان معها فرع وارث مؤنث يرث بالفرض فقط (البنت وبنت الابن و إن نزل ..)



حجب الأخت الشقيقة: تحجب الأخت الشقيقة بمن يلي:


أ‌- بالأب (اتفاقاً) .


ب - بالفرع الوارث المذكر (الابن وابن الابن وإن نزل).






الأخت لأب


1- النصف قرضاً : عند إنفرادهاو ألا تكون عصبة بـالغير (ألا يكون معها أخوها ) وألا تكون عصبة مع الغير (بـألا يكون معها فرع وارث مؤنث ) وألا يكن معها أخت شقيقة أو أخوات شقيقات أو أخ شقيق.


2- الثلثان فرضاً : عند التعدد بشرط عدم وجود عاصب وعدم وجود الشقيقة أو الشقيق .


3- السدس فرضا ً: للواحدة أو الأكثر مع الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين ,بشرط عدم وجود عاصب (الأخ الأب) .


4- التعصيب بالغير :إذا وجد معها أخ لأب أو أكثر بشرط عدم وجـود فـرع وارث مذكر ,وعدم وجود أخ شقيق ,وعدم وجود أب .


5- التعصيب مع الغير: إذا وجد مع الأخت لأب الواحدة أو الأكثر فرع وارث مؤنث (البنت وابن الابن وإن نزل).



حجب الأخت لأب : تحجب الأخت لأب بمن يلي :


أ‌- بالأب .


ب - بالفرع الوارث المذكر(الابن وابن الابن وإن نزل).


جـ -بالأخ الشقيق .


د-بالأخت الشقيقة إذا صادرت عصبة مع الفرع الوارث المؤنث (البنت وبنت الابن).


هـ-بالأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها .








الأخ والأخت لأم


1-السدس فرضاً : للواحد المنفرد منهم المذكر والمؤنث بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً مذكراً أو مؤنثاً ,وعدم وجود الأصل الوارث المذكر (الأب والجد الصحيح وإن علا).


2-الثلث فرضاً : للإثنتين فأكثر يقسم بينهم بالسوية أي يستوي فيه الذكر والأنثى .بشرط عدم وجود الحاجب من الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.


حجب الأخوة والأخوات لأم : يحجـب الأخوة والأخوات لأم بمن يلي :


أ-بالفرع الوارث مطلقاً أو مؤنثاً.


ب-بالأصل الوارث المذكر (الأب والجد الصحيح و إن علا)






الأب


1- السدس فرضاً : عند وجود الفرع الوارث المذكر (الابن وابن الابن مهما نزل)


2- السدس فرضاً والباقي تعصيباً : عند وجود الفرع الوارث المؤنث (البنت وبنت الابن مهما نزل).


3-التعصيب فقط : إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاً لا مذكراً ولا مؤنثاً فيأخذ التركة كلـها أو الباقي منها تعصيباً .


لا يجب حجب حرمان إلا إذا قام به مانع من الميراث .ولا يحجب حجب نقصان لأن ليس له فرضان بل فرض واحد .






الأم


1- السدس فرضاً : إذاوجد الفرع الوارث مطلقاً (مذكراً أو مؤنثاً).


أو إذا وجد اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم أو متنوعين ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو بعضهم ذكور والبعض إناث وسواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين .


2- الثلث فرضاً : عند عدم الفرع الوارث مطلقاً أو عند عدم الإثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا وعند عدم انحصار التركة في الأب والأم وأحد الزوجين .


3- ثلث الباقي من التركة فرضاً : بعد نصيب أحد الزوجين إذا كان معها أب وأحد الزوجين ولم يوجد معها فرع وارث أو إثنين فأكثر من الإخوة والأخوات .






الجدة الصحيحة


السدس فرضاً: للواحدة أو أكثر يقسم بينهن بالسوية بشرط اتحادهن في الدرجة وذلك عند عدم وجود الحاجب .



حجب الجدة الصحيحة : تحجب الجدة الصحيحة بمن يلي :


أ‌- بالأم- فالأم تحجب جميع الجدات – أميات وأبويات – ومن جميع الجهات .


ب‌- تحجب الجدة الأبوية بالأب .


ج- والجد يحجب كل جدة تنتسب إلى الميت عن طريقه .أي أن أم الأب لا ترث مع وجود أب الأب .







الجد الصحيح العصبي


الجد العصبي هو الجد أب الأب و إن علا ما لم يكن في نسبه إلى الميت أنثى فيخرج أب الأم و أب أم الأب إلخ فإنهم أجداد رحميون و لا يستحقون الإرث بالفرض و لكن بالرحم .


الحالة الأولى عندما لا يكون مع الجد أخوة و لا أخوات أشقاء أو لأب فأحوال الجد العصبي وفق ما يلي :



1- السدس فرضاً: عند عدم وجود الأب ومع جود الفرع الوارث المذكر .


2- السدس فرضاً والباقي تعصيباً: عند عدم وجود الأب ومع وجود الفرع الوارث المؤنث.


3- التعصيب فقط :عند عدم وجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً مذكراً أو مؤنثاً.


حجب الجد الصحيح : يحجب الجد الصحيح بالأب أو بالجد العصبي الأقرب منه إلى الميت .


ـ الحالة الثانية أن يكون مع الجد أخوة أو أخوات أشقاء أو لأب و حالاتها ثلاث :


أ ـ المقاسمة كأخ : و ذلك عندما يكون مع الجد أخوة أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور و إناث أو إناث عصبن مع الفرع الوارث من الإناث و مثاله ـ كأن يتوفى إنسان عن جد و أخ شقيق فيكون المال مناصفة بينهما و أيضاً أن يتوفى عن جد و أخت شقيقة أو لأب و ابنة أو بنت أو بنت ابن كان للبنت أو بنت الابن النصف و كان الباقي للجد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين .


ب ـ التعصيب : وهو الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض و يكون الجد عندما يكون معه أخوات شقيقات أو لأب لم يعصبن بالذكور و لا بالفرع الوارث من الإناث و مثاله ـ كأن يتوفى إنسان عن جد و أختين شقيقتين أو لأب فيكون للأختين الثلثان فرضاً و الباقي للجد بالتعصيب فإذا كان مع الجد أخت واحدة كان لها النصف فرضاً و الباقي له بالتعصيب .


د ـ الثلث فرضاً : و ذلك عندما ينقص حظه بالميراث عن الثالث في الحالتين السابقتين و مثاله كأن يكون مع الجد ثلاثة أخوة أشقاء و عليه فإنه حسب الحالة الأولى يستحق معهم الربع مقاسمة و هو أقل من الثلث فلذلك يعطى الثلث ثم يقسم الباقي بين الأخوة بالسوية .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 13-11-2010, 11:23 PM رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري

إن الأصول المتبعة لدى قاضي الفرد العسكري تخضع عموما للقواعد و الأصول التي يتبعها قاضي الصّلح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المادة / 13/عقوبات عسكري


بصفة قاضي النيابة :
1- إخلاء السبيل : ينفذ هذا القرار دون مشاهدة من النيابة العامة العسكرية على اعتبار أنّه يمثّل النيابة العامة في محافظاته ويأخذ دورها .


بصفة قاضي حكم :
1- قرارات إخلاء السبيل
للقاضي الفرد العسكري أن يقرر إخلاء سبيل الموقوف الذي يحاكم أمامه إذا وجد أن مدة توقيفه كافية أو إذا لم يقتنع بالجرم المنسوب إليه ويحاكم بهذه الحالة طليقاً بانتظار ما يظهر من نتائج سير الدعوى .


* الطعن به : بالنسبة للمدعي الشخصي وللنيابة العامة وللمدعي عليه : لا يحق لهم الطعن به رغم أنه يعرض على النيابة العامة للمشاهدة ولا يحق لها – أي النيابة العامة - الطعن به لأنه ليس من القرارات الفاصلة بالموضوع أي يكون قراره مبرماً .




2- الحكم الغيابي القابل للاعتراض
في حال رجوع مذكرة الدعوة مبلغة لصقا أو بالواسطة أو بواسطة لوحة إعلانات المحكمة ولم يحضر المدعى عليه يشرع بالمحاكمة الغيابيةويصدر القرار بحقه غيابياً وهو قابل للاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم الثاني لتبليغه للمحكوم عليه.


المادة 15 قانون العقوبات العسكري إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.


ويقدّم الاعتراض باستدعاء يطلب المحكوم عليه من حيث النتيجة قبول اعتراضه شكلاً وإلغاء كافة إجراءات الحكم الغيابي الصادرة بحقّه وعدّها كأنّها لم تكن واسترداد خلاصة الحكم وقبول الاعتراض موضوعاً وبعد المحاكمة إعطاء القرار المناسب وهذا الاستدعاء يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مباشرة علماً أنه لا يقبل الاعتراض شكلاً إلّا بعد عودة سند تبليغ والحكم الغيابي و التأكد من أن الاعتراض ضمن المدّة القانونية .


وإذا لم يبلّغ المحكوم عليه بالذات أولم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ، ويرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغييب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا وإذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنّه لم يكن 204-205-206-207-208 أصول جزائية .. وإذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد المادة 11 قانون العقوبات العسكري .





3 - بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الحكم أو وقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى أو وقف التنفيذ
إذا تبين أن المدعى عليه بريء من الجرم المسند إليه يصدر القرار ببراءته من الجرم المسند إليه أما إذا ظهر للقاضي أن الواقعة المدعى بها تم ارتكابها إلا أن أحد أركان الجرم قد تخلف فيصدر القرار هنا بعدم المسؤولية ، وإذا وجد القاضي الفرد أن الجرم جنائي الوصف وكانت الدعوى قد أحيلت إليه بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق أما إذا كانت قد وردت من قاضي التحقيق بالأصل فعندها يعلن عدم اختصاصه ويودع الإضبارة النيابة.


* الطعن به :
بالنسبة للنيابة العامة : قابل للطعن إذا كان القرار الصادر يقبل الطعن بالنقض .
بالنسبة للمدعي الشخصي : غير قابل للطعن .




4- قرار التخلّي
قد يظهر للقاضي الفرد العسكري من خلال المحاكمة الجارية أو من خلال دراسة الملف بأن القضيّة خارجة عن اختصاصه أو أن يكون الجرم جنائي الوصف أو المدّعى عليه حدث فيصدر قراره معلنا إحالة الدعوى لقاضي التحقيق .
وقرار التخلي هو قرار قضائي يصدر باسم الشعب وإذا كان القاضي الفرد العسكري الذي تم التخلي عن الدعوى لدائرته يتبع لنفس النيابة العسكرية فلا داعي لتجديد الإدعاء من قبل النيابة ، وتقبل قرارات التخلي الطعن من قبل النيابة في حال التنازع السلبي.





* الطعن به :
بالنسبة للنيابة العامة : قابل للطعن بالنّقض خلال مدّة 30 يوم من اليوم التالي لوصول القرار إلى ديوانه للمشاهدة .

بالنسبة المدعي الشخصي : لا يحق لها الطعن بصورة أصلية وإنما يكون طعنه تبعياً في حال مارست النيابة حقها بالطعن .

بالنسبة المدعى عليه : غير قابل للطعن من قبلهما حسب المادة 337 أصول بأنه لا يجوز الطعن بطريق النقض من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلّا إذا أتى عليها منع السير في الدعوى .




5- القرارات الوجاهية أو بمثابة الوجاهية
اذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوة بالذات ولم يحضر أو حضر بعض الجلسات و تغيب عن الجلسة الأخيرة – جلسة نطق الحكم - يصدر الحكم بحقه بمثابة الوجاهي وهذه القرارات تقسم إلى قسمين :


* قطعية غير قابلة للطعن بالنقض :
بالنسبة للنيابة العامة العسكرية والمحكوم .


* تصدر القرارات قطعية *
بحق العسكريين حسب المادة 15 قانون العقوبات العسكري في زمن الحرب وحالتي الحرب والتعبئة العامة عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الإعدام .
وكذلك قرارات إخلاء السبيل وقرارات التخلي وتوحيد الدعاوى.

بحق المدنيين جميع القرارات تكون قابلة للطعن بالنقض إلا ما استثنى منها بنص خاص كما في المرسوم 13/974 و 24/986 وقانون التموين والتسعير .


* غير قطعية قابل للطعن بالنقض : تصدر القرارات قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن قابلة للاعتراض ومدة الطعن هي ثلاثون يوماً من المحكوم عليه ومن النيابة العامة خلال 30 يوم.



بالنسبة للمحكوم عليه : إذا كان :
وجاهي : من تاريخ اليوم الثاني من النطق بالحكم .
بمثابة الوجاهي : من اليوم التالي لتبلغ مذكرة الحكم .
الغيابي : من يوم انتهاء مدة الاعتراض .


بالنسبة للنيابة العامة : من يوم وصول الأحكام إلى ديوانها للمشاهدة مادة 15 قانون العقوبات العسكري


بالنسبة للمدعي الشخصي :ليس له ذلك



وتجدر الإشارة أن القرار الذي يتجاوز فيها القاضي الفرد ولايته يقبل الطعن بالنقض وكذلك قرار إسقاط دعوى الحق العام لأنه يجوز الطعن في القرارات التي تمنع السير في الدعوى حسب المادة 37 أصول جزائية.



المادة 15 قانون العقوبات العسكري
1 - إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.
2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض إلا ما استثني بنص خاص.
مهلة التمييز ثمانية أيام.
تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي.
وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة.
على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة إضبارات جميع الاحكام الصادرة للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي.
3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينه في المواد 7 - 13 من هذا القانون.
4- ان الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الاعدام.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 14-11-2010, 10:47 PM رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

إجراءات تنفيذ أحكام إعدام المدنيين:

بعد أن يكتسب حكم الإعدام الدرجة القطعية ويصادق عليه رئيس الدولة تتم عملية التنفيذ، ويكون ذلك داخل بناء السجن، أو أي مكان آخر، يعينه المرسوم القاضي بإنفاذ العقوبة والحكمة من كونه داخل بناء السجن، هو إبعاد تأثير قبح المنظر في نفوس الناس، إلا في بعض الحالات التي يراد إشهارها للعبرة.

أما وسيلة الإعدام للمدنيين، فهي الشنق ـ وليس للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنص فيه على وسيلة أخرى للتنفيذ كما أنه ليس من الضروري، أن ينص الحكم على هذه الوسيلة لأن سلطات التنفيذ تعتمد في التعرف على وسيلة التنفيذ على نص القانون لا على حكم القضاء. وإذا كان التنفيذ خارج بناية السجن فيسمح لمن شاء أن يحضر عملية الشنق، ضمن إجراءات أمنية مناسبة، أما إذا كان التنفيذ في بناية السجن، فقد حدد الشارع الأشخاص الذين يجري تنفيذ حكم الإعدام بحضورهم، على سبيل الحصر، (المادة /455/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية) وحظر حضور من سواهم وهؤلاء هم:
1- رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره فينوب عنه قاضي يختاره الرئيس الأول لمحكمة الجنايات.
2- النائب العام للجمهورية، أو أحد ممن ينتدبه من معاونيه قضاة النيابة العامة.
3- الرئيس الأول للمحكمة البدائية، التابع لها مكان التنفيذ.
4- كاتب المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام.
5- محامي المحكوم عليه.
6- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي لها المحكوم عليه.
7- مدير السجن.
8- ضابط الشرطة التابع لها مكان التنفيذ.
9- طبيب السجن، أو الطبيب الشرعي في المنطقة، ومهمته أن يتأكد من إزهاق روح المحكوم عليه.




إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام بالعسكريين:


الأمر مختلف بالنسبة للعسكريين، فالحكم بالإعدام ينفذ رمياً بالرصاص، ولا يتم تنفيذه في الأماكن العامة وعلى ذلك، فلا يسمح بحضور تنفيذ هذا الحكم إلا للأشخاص الذين حددتهم الفقرتان (ج ود من المادة /92/ من قانون العقوبات العسكري) فلا يمكن لغير هؤلاء أن يشهدوا عملية الإعدام هذه والأشخاص الذين يحضرون التنفيذ هم:
1ـ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم.
2ـ النائب العام.
3ـ أحد الأطباء الرسميين.
4ـ كاتب المحكمة.
كما يحضر التنفيذ، قائد المنطقة العسكرية التابع لها مكان التنفيذ، وهو الذي تناط به مسؤولية الإشراف على الأمور التنظيمية والأمنية.
إضافة إلى حضور المفرزة التي ترافق المحكوم عليه، والجماعة التي ترميه بالرصاص، ويجوز أن يحضر التنفيذ، عدد كاف من جنود القطعات، القريبة من مكان التنفيذ، ولكن شريطة أن يكونوا دون سلاح ويتم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص، ويقرر وزير الدفاع مكان التنفيذ ويكون عادة في حقل من حقول الرمي، أما بالنسبة للوقت، فيجري الإعدام في الصباح الباكر وفق ما نصت عليه المادة (92 عقوبات عسكري)

وبعد الانتهاء من تنفيذ الإعدام، تدفن جثة المحكوم عليه مدنياً أو عسكرياً بمعرفة السلطة وعلى نفقتها إلا أنه يمكن لذويه، طلب دفنها بمعرفتهم، وللسلطة أن تستجيب لطلبهم أو ترفضه حسبما تراه مناسباً .


من جهة أخرى، فإنه يحظر تنفيذ الإعدام (سواء بالنسبة للمدنيين أو العسكريين أيام الأعياد الوطنية والرسمية المحددة في الأنظمة والقوانين النافذة، وكذلك في أيام الجمع والآحاد مهما كان دين المحكوم عليه، مراعاة لشعور الناس في أيام أعيادهم).



وإذا كان الحكم بالإعدام صادراً بحق امرأة وأخبرت بأنها حامل وجب التثبت من صحة دعواها فإن صح قولها، وجب تأخير حكم الإعدام إلى ما بعد وضع مولودها، ثم ينفذ حكم الإعدام فيها، ويسلم الولد إلى أهله .

ومن الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تنفيذ حكم الإعدام، أن ينظم النائب العام أو نائبه، محضراً بالوفاة (وليس بالواقعة) ويرسله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنفيذ إلى أمين السجل المدني، لتدوين الوفاة على قيد المحكوم عليه، ولكن دون أن يشار فيه إلى أسباب الوفاة، والتي هنا هي الإعدام (المادة 51 من قانون الأحوال الشخصية) إذا كان في مركز المحافظات أما إذا كان خارجها فالمدة هي ثلاثون يوما" وفقا"للمادة 22 من قانون الأحوال الشخصية






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 16-11-2010, 08:41 AM رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

القرارت التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري





1- إخلاء السبيل :
يحق لقاضي التحقيق في جميع الجرائم أن يقرر إخلاء السبيل سواء أكان هو من أصدر مذكرة التوقيف بحق المدعى عليه أو كانت النيابة هي من أوقفته بعد استجوابه ويتم إخلاء السبيل الجوازي بناءً على طلب الموقوف أو وكيله بعد أخذ رأي النيابة العامة حيث لم يحدد القانون السوري مدة محددة لتوقيف المدعى عليه بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه ولذلك فإن التوقيف يستمر أحيانا حتى نهاية المحاكمة واكتساب الحكم الدرجة القطعية لكن ذلك فيه حجز لحرية الإنسان قبل إدانته لذلك يحق لقاضي التحقيق إخلاء السبيل بصورتين بحق أو بكفالة ويخضع قراره لمشاهدة النيابة العامة :



[أ] بحق :يتعين فيه على قاضي التحقيق أن يأمر به بحكم القانون متى توافرت شروطه وليس له خيار في الإمتناع عنه وإبقاء المدعى عليه موقوفاً أي يعتبر إخلاء السبيل هنا وجوبي .



شروطه : المادة /117/ أصول جزائية :
1- أن تكون الجريمة جنحية الوصف لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس سنة.
2- أن يكون له موطن في سورية .
3- أن يكون قد انقضى على استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق 5 أيام .
4- ألا يكون قد حكم عليه قبلاً بجناية أو بالحبس أكثر من 3 أشهر بدون وقف التنفيذ .



[ب] بكفالة :لقاضي التحقيق العسكري أن يقرر إخلاء السبيل في أي وقت يطلب فيه المدعى عليه الموقوف إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها بعد أخذ رأي النيابة العامة في ذلك ورأي النيابة العامة غير ملزم ويبت فيه في المذكرة ويتعهد المدعى عليه الموقوف بحضور جميع المعاملات التحقيق وبإنفاذ الحكم بعد صدوره .


وتجدر الإشارة إلى وجود جرائم يحظر إخلاء السبيل بها وهي جرائم تزوير العملة وترويجها وجرائم سرقة السيارات أما جرائم التهريب فسمح بإخلاء السبيل فيها.





الطعن به :
بالنسبة للنيابة العامة : باعتبار أن قرار إخلاء السبيل الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خاضع للمشاهدة من النائب العام العسكري فإن له حق الطعن في هذا القرار خلال 24 ساعة من وصول الأوراق إلى ديوانه للمشاهدة




بالنسبة المدعى عليه: يحق للمدعى عليه الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري المتضمن طلب رد إخلاءالسبيل خلال 24 ساعة من تبلغه قرار الرد المادة /26/ قانون العقوبات العسكريوله أن يطعن على السماع دون الانتظار لتبليغه قرار الرد




بالنسبة المدعي الشخصي : لا يحق له الطعن بقرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل المدعى عليه خلافا للقضاء العادي الذي يعطيه هذا الحق أمام قاضي الإحالة خلال 24 ساعة من تبلغه هذا القرار.
علماً أن الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري يكون أمام الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وذلك لغياب قاضي الإحالة مما يهدد بإطالة مدة التوقيف نظراً لما تستغرقه إجراءات إحالة الأوراق عبر إدارة القضاء العسكري إلى النيابة التمييزية إلى محكمة النقض ذهاباً وإياباً .








2- قرار التخلي إلى القضاء الجزائي العادي :
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن القضاء العسكري غير مختص قانونياً بالنظر بالقضية فانه يتخذ قراره بإحالتها للسلطة المختصة حسب م24 قانون العقوبات العسكري




الطعن به : غير قابل للطعن لا بالنسبة للمدعى عليه والمدعي الشخصي ولا النيابة العامة العسكرية المادة/26 / قانون العقوبات العسكريو/337 /أصول جزائية








3- قرار منع المحاكمة :
يصدر قاضي التحقيق قراره بمنع المحاكمة وإطلاق السراح فوراً إذا تبين أن المدعى عليه لم يرتكب جرماً أو لم تقدم أدلّة كافية ضده تؤكد ارتكابه للجرم سواء لأسباب : المادة / 132 /أصول جزائية


قانونية :فقد أي ركن من أركان الجريمة - سبب من أسباب الإباحة والتبرير مانع من موانع العقاب -سقوط الدعوى بالتقادم_ العفو_ الوفاة ويأخذ القرار تسميات أخرى في بعض الحالات الواردة أعلاه مثل اسقاط دعوى الحق العام



موضوعية :فقدان الدليل ضد المدعى عليه على ارتكاب الجرم المنسوب إليه



و قرار منع المحاكمة الذي يصدره قاضي التحقيق يمنع العودة إلى التحقيق ثانية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة غير قطعية قبل انتهاء مدة التقادم المقررة للدعوى الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام القانون ، أي أن هذا القرار ليس له قوة القضية المقضية حيث يمكن أن يضع يده على الدعوى مجدداً إذا ظهرت أدلة جديدة دون شرط إدعاء جديد من قبل النيابة.




الطعن به :
بالنسبة النيابة العامة :قابل للطعن خلال 5 أيام من وصول القرار إلى ديوان النائب العام للمشاهدة حسب م 26 قانون العقوبات العسكري .




بالنسبة المدعي الشخصي : لا يحق له الطعن خلافاً لما هو وارد في القضاء العادي. { يحق للمدعي الشخصي أن يطعن ببعض القرارات الصادرة --}م 139 أصول جزائية








4- قرار الظن :
إذا تبيين لقاضي التحقيق أن الفعل المرتكب يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين إلى المحكمة العسكرية حكماً إذا كان في القضية ضابطاً وإذا لم يوجد ضابط فتحال الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري ، المادة 24 قانون العقوبات العسكري .



الطعن به : القرار هنا / قطعي/ لا يقبل المراجعة لا من النائب العام ولا من المدعي الشخصي ولا المدعى عليه.








5- قرار الاتهام :
إذا وجد قاضي التحقيق من خلال المعاملات التحقيقية أن الجرم المرتكب يستلزم عقوبة جنائية والفعل جنائي الوصف يصدر قراره باتهام المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة العسكرية ويشتمل القرار حتماً على مذكرتي قبض ونقل بحق المتهم سواء كان طليق أو موقوف ويتضمن قرار الإتهام جميع الأدلة التي وجدها قاضي التحقيق من خلال المعاملات التحقيقية التي تؤكد أو ترجح ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه بالإضافة إلى مناقشة هذه الأدلة والتكييف القانوني ، كما يستطيع قاضي التحقيق في قراره البحث بالأسباب المخففة القانونية دون التقديرية وله البحث في موانع العقاب والمسؤولية.



ويكون القرار قابلا للطعن بالنقض وفقا لما يلي :
بالنسبة للنيابة العامة :5 أيام من ورود الأوراق للديوان للمشاهدة

بالنسبة للمتهم :5 أيام من اليوم التالي من تبلغه القرار 26 قانون العقوبات العسكري .








أحكام الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري:
* ليس للمدعي الشخصي الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري.
* يتم الطعن أمام الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض.
* يحق للنيابة العامة العسكرية الطعن بقرار إخلاء السبيل خلال 24 ساعة من وصول القرار لديوان النيابة للمشاهدة ويحق للمدعى عليه الطعن بقرار الرد خلال 24 ساعة من تبلغه الرد.
* يقبل قرار التخلي للطعن من قبل النيابة العامة العسكرية في حال التنازع السلبي على الاختصاص.
* يصدر قرار الظن قطعياً.
* يقبل قرار منع المحاكمة الطعن من قبل النيابة العسكرية خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها للمشاهدة.
* يقبل قرار الاتهام الطعن من المدعى عليه خلال خمسة أيام من تبلغه القرار وكذلك بالنسبة للنيابة منذ وصول الملف للمشاهدة خلال خمسة أيام.
* لا تقبل قرارات الاتهام في قضايا التهريب للطعن.
* يستطيع المتهم الطعن بقرار الاتهام أمام المحكمة العسكرية في حال عدم تبلغه القرار حيث يرقن قيد الدعوى لحين البت بالطعن.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 16-11-2010, 04:19 PM رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين قاضي التحقيق العسكري و قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي

1 - قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يضع يده على الدعوى فور ادعاء النيابة العامة بها /51/ أصول جزائية ، أي إذا كان المدعى عليه من المدنيين فيكفي أن تدعي النيابة العامة بحقه بادعاء أولي في الجنايات أو ادعاء مباشر في الجنح .

أما قاضي التحقيق العسكري فلا يضع يده على الدعوى إلا بعد صدور قرار إذن القيادة العامة بالملاحقة بموجب أمر تحقيق استنطاقي للجنايات وأمر لزوم محاكمة في الجنح -/19/ عقوبات عسكرية هذا إذا كان المدعى عليه من العسكريين .


2 - قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالتخلي تقبل الاستئناف /139/ أصول محاكمات جزائية .

أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالتخلي فهي قطعية /26/ أصول عسكرية .



3 - الطعن بقرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يكون أمام قاضي الإحالة كمرجع استئنافي /139/ أصول جزائية .


أما الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري فيكون أمام محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية /26/ أصول محاكمات عسكرية .



4 - قرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي بمنع المحاكمة يخضع للطعن بالاستئناف من قبل المدعي الشخصي والمسؤول بالمال ومن قبل النيابة العامة /140/ اصول محاكمات جزائية .


أما قرارات قاضي التحقيق العسكري الصادرة بمنع المحاكمة فلا يجوز الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي وجائز فقط للنيابة العامة العسكرية /26/ أصول عسكرية .



5 - قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالظن قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة /139/ أصول جزائية.

أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالظن فتصدر قطعية /26/ أصول عسكرية .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 03-12-2010 في 11:04 PM.
رد مع اقتباس
قديم 19-11-2010, 10:29 PM رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية
(المحكمة العسكرية الدائمة )



1 - القرار الغيابي :
بعد تبليغ المتهم مذكرة الدعوة لحضور المحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية يسطر للمتهم قرار مهل إذا لم يمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد وسواء تمت التبليغات بالذات أو بواسطة لوحة إعلانات المحكمة إذا لم يحضر المتهم في الموعد المحدد من قرار المهل يتم حجز القضية للحكم ويصدر فيها حكم غيابي قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة ولا يخضع الحكم الغيابي لأصول التبليغ بعد صدوره وإنما تلجأ المحكمة بعد إعطاء قرارها بإرسال خلاصة الحكم للتنفيذ .

وهذه الأحكام قابلة للإلغاء وإعادة المحاكمة وتسقط لذاتها بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه وتبدأ إجراءات المحاكمة الوجاهية بحقه .


الطعن به :
بالنسبة للمحكوم غيابيا : لا يجوز له الطعن بالحكم .

بالنسبة للمدعي الشخصي : استقر الاجتهاد على انه يحق له الطعن بالحكم الغيابي طعناً تبعياً اذا ما طعنت النيابة بالحكم .

بالنسبة للنيابة العامة : يحق لها الطعن .




2 - القرار بالتجريم :
بعد ختام المحاكمة تجتمع المحكمة في غرفة المذاكرة وتطلع على كافة أوراق الدعوى وتتناقش فيها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأغلبية وتقضي بالتجريم في جلسة علنية ويكون فرارها قطعي بالنسبة للعسكريين ما عدا الإعدام .


الطعن به :

بالنسبة للمحكوم : يجوز الطعن بالنقض خلال 30 يوم تلي يوم صدور الحكم بحقه وجاهياً .

بالنسبة للمدعي الشخصي: غير قابل للطعن .

بالنسبة للنيابة العامة : لها الحق بالطعن أما إذا كان المحكوم من العسكريين لا يحق لها الطعن إلا لمصلحة المحكوم والطعن بأمر خطي حصراً




3 القرار بالبراءة أو عدم المسؤولية :
تقضي المحكمة بالبراءة إذا انتفت الأدلة وتقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل الذي ثبت ارتكاب المتهم له لا يشكل جرما أو لا يستوجب العقاب .


الطعن به :

بالنسبة للنيابة العامة : نميز بين حالتين :
1- إذا كان الحكم قطعي : أي المحكوم عسكري أو مدني اكتسب قراره الدرجة القطعية وبالتالي لا يجوز الطعن بقراره إلا بأمر خطي إلى وزارة الدفاع وعليه فإن الطعن وعملا بأحكام الفقرة 266 يجب أن يكون لمصلحة المحكوم عليه وبالتالي الطعن غير جائز قانونا لأن الطعن سيكون في غير مصلحة المدعى عليه .
2- إذا كان الحكم قابلا للطعن بالنقض : يمكن للنيابة الطعن بالنقض بالقرار سواء بالبراءة أو عدم المسؤولية


بالنسبة للادعاء الشخصي : لا يجوز الطعن .


لابد من الإشارة أن قطعية قرارات محكمة الجنايات بحق العسكريين يشكل خطورة كبيرة حيث أن قرار المحكمة تحكمي ولا معقب عليها ولو كان غير عادل فلو قررت محكمة الجنايات العسكري براءة المتهم رغم ثبوت الجرم فلا تستطيع النيابة أن تراجعها في قرارها مما يشكل تهديداً لحقوق الغير




4 القرارات بالتخلي :
إذا كان المتهمون عسكريين ومدنيين في قضية واحدة و صدر القرار بالبراءة للعسكريين فلا يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بحق المدنيين لأن القضية تكون قد خرجت عن اختصاصها لزوال السبب الذي أوصل القضية إليها ويصدر القرارات بالتخلي إلى القضاء المختص كما أن محكمة الجنايات العسكرية تصدر قرارها بالتخلي في جميع الحالات التي يتبين لها أن الدعوى ليست من اختصاصها .





وللتوسع قليلاً بالقرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة وقابليتها للطعن.

أولاً ـ قبل صدور الحكم :

1ـ إخلاء السبيل للمتهم أو رده وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض ولا يجوز إخلاء سبيل المحاكم غيابياً ولا المخلي سبيله بعد تغيبه عن الجلسات ما لم يثبت مشروعية غيابه.

2ـ البت بطلبات ممثل النيابة والمتهم والمدعي الشخصي بما فيها اعتراضاتهم المقدمة.

3ـ القرار بسماع الشهود الذين يحضرون بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق وإن كانت أسماؤهم مدرجة بقوائم الشهود.

4ـ قبول معذرة المتهم عن عدم الحضور.

5ـ إحضار الشاهد المتخلف وإعفاؤه من الغرامة إذا اثبت عذره.

6ـ السماح لممثل النيابة بإخبار المتهم عمن أخبر عنه.

7ـ قرار الشروع في المحاكمة الغيابية.

8ـ قرار إعلان بطلان التحقيقات الجارية في المحاكمة الغيابية والأمر بتجديدها ابتدءاً من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.

9ـ قرار إعفاء المتهم الفار من نفقات المحاكمة الغيابية بعد محاكمته مجدداً.

10ـ نشر الحكم الصادر لمصلحة المتهم المحكوم غيابياً بعد إعادة محاكمته.

11 ـ قرار تسليم المواد الجرمية المضبوطة إلى أصحابها.



ثانياً ـ الأحكام الصادرة بالدعوى : تصدر الأحكام الجنائية حصراً غيابية أو وجاهية.


1 ـ الأحكام الغيابية :

تقوم المحكمة بدراسة الأوراق والأدلة فإذا ثبتت لديها التهمة قضت بالعقوبة وإلا حكمت بالبراءة وعند الحكم بالعقوبة تخضع أمواله لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم له أو لمستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي سوءاً بالقبض عليه أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بتسليم المواد الجرمية إلى أصحابها ويصدر الحكم قابلاً للإلغاء وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام من صدوره ليصبح نافذاً حسب المادة 329 و330 أصول جزائية وتعلق خلاصته على باب سكن المحكوم الأخير وفي ساحة بلدته وتعلن بإحدى الصحف المحلية وعلى باب قاعة المحكمة وتبلغ إلى أمين السجل المدني وأمين السجل العقاري وإلى إدارة أملاك الدولة ويحق للنيابة الطعن بالحكم الغيابي.



2 ـ الأحكام الوجاهية:
إذا سلم المتهم المحكوم غيابياً نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يلغى الحكم وسائر المعاملات اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل حسب المادة 333 أصول جزائية وتعاد محاكمته ويصدر الحكم وجاهياً وتصدر الأحكام الوجاهية في جميع الأحوال إما بالتخلي عن الدعوى لمرجع آخر أو بعدم المسؤولية أو بالبراءة أو عدم المسؤولية مع التخلي لمرجع آخر


أو بالإدانة مع العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه أو التشميل بالعفو أو التقادم أو وقف الملاحقة وإذا حكم بالبراءة يطلق سراح المتهم فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.

إذا رأت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ليس جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتفصل بها كجنحة أو مخالفة وتصدر الأحكام قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم وليس للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام.
تصدر الأحكام قطعية على العسكريين زمن الحرب باستثناء حكم الإعدام حيث يجب الطعن فيه في جميع الأحوال.



ثالثاً ـ القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى :

1ـ وقف الحكم النافذ أو ربع المدة : للمحكمة أن تقرر ذلك سواء في الجنايات أو الجنح حسب المادة 172 عقوبات عام شرط أن يكون المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدته بما لا يقل عن تسعة أشهر وأن لا يكون في الحكم تدبير احترازي مع عقوبة السجن يجب تنفيذه بعد انقضاء مدة عقوبة السجن وأن يثبت المحكوم صلاحه بكتاب من مدير السجن ولا يوجد ما يمنع إعطاء ربع المدة للمتهم الطليق إذا كان نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته ويقبل القرار للطعن بالنقض.


2ـ دغم العقوبات : للمحكمة أن تدغم العقوبات سواء كانت هي من قضت بها أو صدرت بأحكام عن محاكم مختلفة إذا وجدت أن شروط الدغم موجودة حسب المادة 204 عقوبات عام ولا يقبل القرار للطعن بالنقض.


3ـ إعادة الاعتبار: تنظر المحكمة في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة إليها وفق المواد 158-159-160 عقوبات عام ويقبل القرار للطعن بالنقض.
كما وتصدر قرارات متفرقة سواء بتصحيح الأخطاء المادية بالقرارات أو تفسيرها أو تلافي ما سهت عنه. حسب المادة 217 أصول محاكمات مدنية.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2010, 02:44 PM رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

تصحيح قيود الأحوال المدنية


ورد تصحيح قيود الأحوال المدنية في الفصل السابع من المرسوم التشريعي 26 لعام 2007 المسمى قانون بالأحوال المدنية من المادة 46 إلى المادة 50 ولابد لنا من معالجتها جميعاً :نصت المادة /46/ :

فقرة 1: لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي .

فقرة 2: استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.

فقرة 3: لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

فقرة 4 : يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.

فقرة 5 : يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.





التصحيح الإداري لقيود الأحوال المدنية



تعريف التصحيح الإداري : هو إجراء تصحيح أو تبديل في قيود الأحوال المدنية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي وذلك في الأمور المتعلقة باللقب والصفة والمهنة بناء على تحقيقات إدارية أو وثائق رسمية ولا حاجة لإجراء التحقيق الإداري إذا كانت الوثائق رسمية ولم يمض عليها الوقت أو الزمن ومن حالاتها :


1- تغير المهنة : يكتفى لتغييرها بالوثيقة التي تصدرعن غرفة الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو اتحاد العمال أو نقابة الأطباء …الخ .


2- تصحيح اللقب : اللقب شهرة يكتسبها بعض الناس بسبب حالتهم أو مهنتهم أو محل نشأتهم ويتم بموجب ضبط إداري ويشمل الأولاد القاصرين حكماً والبالغين باختيارهم عدا لقب أمير المرسوم 66 لعام 1952 . (محامون صـ104ـ لعام 1964 تقنين مدني سوري جزء أول صـ160)


3- تصحيح المذاهب : عندما تصدر وثيقة من المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية بتصحيح المذهب ضمن اختصاصها ينظم أمين السجل المدني بموجب تلك الوثيقة ضبطاً إدارياً عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة/46/ أحوال مدنية ويسجل التصحيح في السجل المدني بعد تنفيذه في سجل الواقعات .


4- تصحيح نسبة الأحفاد بعد وفاة والدهم : للأحفاد وبعد وفاة والدهم الالتحاق بنسبة جدهم المصححة وذلك بتقديم طلب خطي مرفقاً بصورة مصدقة عن قرار تصحيح نسبة جدهم ويمارس الحق الموصي بالنسبة إلى القاصرين ويجري التصحيح بموجب ضبط إداري .


5- تصحيح الخطأ الذي يقع بقيد الزوجة على مسكن زوجها : يصحح الخطأ بموجب ضبط إداري مرفقاً بصورة عن قيدها من مسكن والديها ومسكن زوجها استناداً لقيدها الأول دون حاجة لاستصدار حكم أو قرار قضائي .


6- تصحيح الأخطاء الواقعة أثناء النسخ : لتصحيح الأخطاء الواقعة أثناء النسخ أو نسخ السجلات القديمة إلى السجلات الحديثة وكافة الأخطاء المادية بموجب ضبط إداري استناداً إلى القيد الأصلي وفي السجلات المتداولة بناءً أو استناداً إلى سجلات إحصاء عام 1925 بموجب ضبط إداري .


7- تصحيح الأخطاء الإملائية :تصحح إدارياً لأن هذا التصحيح لا يغير من جوهر القيود كأن يكون نسبة شخص مثلاً (ماء الورد) وتكتب (مائل الورد ) بموجب ضبط ينظمه أمين السجل المدني .


8- تصحيح الخطأ الوارد بالوثائق الصادرة عن المحاكم الشرعية أو المذهبية أو الروحية كانت قد سجلت قبل إجراء التصحيح في قيود الأحوال المدنية يصحح إدارياً بالاستناد إلى وثيقةتصحيح صادرة عن المحكمة المختصة يصحح بموجب الخطأ المادي في القيود المدونة بالاستناد إلى الوثيقة .


9- وفي حال تصحيح أي واقعة وجب تصحيح القيد في السجل المدني ليتوافق مع الواقعة وفي حال إلغاء واقعة ما وجب إلغاء القيد في السجل المدني بموجب ضبط ويسجل في سجل واقعات المكتومين وإبطال القيد أما إذا كان الإلغاء متعلقاً بإشارة زواج أو طلاق وضعت خطاً فيسجل الضبط الإداري بإلغاء الإشارة في واقعات التصحيح .


10- إذا فقدت السجلات أو تلفت كلياً أو جزئياً أو ألغي القيد لنقص في الأصول وكانت الوثائق والمستندات في تلك القيود أو السجلات سليمة لا شائبة فيها يعمد أمين السجل المدني إلى إعادتها بضبوط إدارية دون حاجة لاستصدار قرارات قضائية في جميع الأحوال فإن الضبوط التي ينظمها أمناء السجل المدني في مركز المحافظة التي هي من اختصاصه تصدق من قبله فوراً أما ضبوط أمناء السجل المدني في المناطق والنواحي فلا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديقها من قبل المديرية العامة للأحوال المدنية .
هذا فيما يتعلق بالتصحيح الإداري أما التصحيح القضائي فهو تصحيح القيود بناء على حكم قضائي .







التصحيح القضائي لقيود الأحوال المدنية


دعوى التصحيح في قيود الأحوال المدنية
تعريفها :
هو ما ورد بالفقرة الأولى من المادة/46/ من قانون الأحوال المدنية : ( لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي. ) وهي منطقة أمين السجل المدني الموجود لديه آخر قيد قانوني لصاحب العلاقة فالقيد المعول عليه للزوجة هو مسكن زوجها وقيد الشخص المنقول سكنه هو القيد في المحل المنقول إليه .



المحكمة المختصة :
ينيط القانون بقاضي صلح المنطقة التي تحدث فيها الواقعة الفصل في أية مسألة من مسائل الأحوال المدنية التي تستدعي استصدار حكم قضائي كالحكم بتجديد السجلات أو القيود المفقودة أو المتلفة والحكم بتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة والحكم بتصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية موضوع بحثنا هذا .



إجراءات رفع الدعوى :
ترفع الدعوى باستدعاء يقدم إلى رئيس المحكمة حسب المادة 94أ م م مرفقاً بالوثائق التالية :
1- بيان عن السجل المدني ( لا حكم عليه ) لبيان فيما إذا كان محكوم في السابق أم لا .
2- شهادة عن مختار المحله التي يقطنها المدعي تفيد موضوع دعواه .



ويجب أن يتضمن استدعاء الدعوى :
1- اسم المحكمة التي ترفع أمامها وتاريخ تحرير الاستدعاء .
2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه .
3- موضوع الدعوى ( تصحيح نسبة – اسم – دين ).
4- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى وذكر البيانات والأدلة التي يستند عليها المدعي في تأييد دعواه وتوقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مقوض بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ السند والجهة التي صادقت عليه وهنا على المدعى الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة اختيار موطن له فيها وإن لم يفعل يبلغ على لوحة إعلانات المحكمة ولكن لا يجوز له اتخاذ اللوحة عنوان أو موطن له المادة /24/ من قانون أصول محاكمات المدنية .



مصير الاستدعاء بعد تقديمه إلى رئيس المحكمة :
يقوم رئيس المحكمة بتحويل الاستدعاء المقدم إليه إلى أمانة السجل المدني مكان قيد المدعي لموافاة المحكمة ببيان قيد فردي وعائلي للمدعي مع بيان ولادة وبعد الإجابة تحال الأوراق أو تعاد إلى المحكمة فيقوم القاضي بتحويلها إلى شرطه المحافظة أو المنطقة أو الناحية التابع لها قيد المدعي لإجراء التحقيقات وذلك قبل تسجيل الدعوى في ديوان المحكمة لإثبات صحة ما ورد في استدعاء الدعوى بالطرق القانونية وهنا على شرطه سماع الشهود البالغين سن الرشد أي ثمانية عشر عاماً وما فوق وإلا كانت شهادتهم باطلة ويجب أن يكون عمر الشاهد ثمانية عشر عاماً بتاريخ الواقعة التي يشهد عليها لتقبل شهادته .

محامون ص 338 قاعدة 394 لعام /71/



بعد إجراء التحقيق المحلي من قبل الشرطة تعاد الأوراق والتحقيقات إلى المحكمة لتسجيلها أصولاً حيث تقدم إلى رئيس المحكمة مرفقة بصورة عن استدعاء الدعوى والأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق بقدر عدد المدعى عليهم ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقرار بمطابقتها للأصل إذا كانت من قبيل الصور حيث يحيلها إلى ديوان المحكمة لتسجيلها أصولاً وبعد القيد يعين موعد جلسة فوراً كونها بسيطة وتسلم صورة عن الاستدعاء وما يرافقه من أوراق إلى المحضر لتبليغها إلى المدعى عليه .
إلى هذا الحد نكون قد عرضنا طريقة رفع الدعوى التصحيح بشكل عام عدا تصحيح الدين الذي يستلزم الحصول على وثيقة عماده بالنسبة للمسيحين وإشعار بممارسة الشعائر الدينية مع المرجعيات التابعين لها عند رفع الدعوى نبدأ بالتفصيل .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2010, 02:45 PM رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

: دعوى تصحيح الاسم والنسبة :


يتم تصحيح الاسم والنسبة باستدعاء كما ذكرنا في السابق يتضمن شرحاً بأن المدعي قد سجل اسمه أو نسبته لدى أمين السجل المدني بطريق الخطأ خلافاً للواقع وأنه معروف لدى وسط الاجتماعي بغير ذلك ويطلب تصحيح اسمه أو بنسبته .



من يحق له تقديم طلبات التصحيح :
يمكن تقديم طلبات التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجلات المدنية أو من قبل أي شخص له مصلحة بهذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 46 من قانون الأحوال المدنية وفي حال تقديم الدعوى يجب دعوة أمين السجل المدني المختص أو أحد معاونيه للحضور شخصيا... ولا تكون أحكام وقرارات التصحيح في أي وقت كان سارية على أمانة السجل المدني ما لم تستدعيها هي أو تدعى إليها ، خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 29/9/1953، لامين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية... المادة 47 والمادة 48 من قانون الأحوال المدنية .




المدعى عليه في دعوى تصحيح الاسم والنسبة :
المدعى عليه في هذا الدعوى هو أمين السجل المدني حيث يبلغ أصولاً لحضور الجلسات .



الغياب والحضور في هذه الدعوى :
على أمين السجل المدني أو أحد معاونيه وبعد تبليغه حسب الأصول حضور جلسات المحاكمة شخصيا ولا يجوز تعليق حضوره على ورود الموافقات الأمنية .


وهنا فإن حضور أمين السجل المدني أو أحد معاونيه مقيد بالحضور بالذات تحت طائلة المسائلة المسلكية إلا فيما يتعلق بسلوك طرق الطعن فقط وذلك بموجب تعميم وزير الداخلية رقم 539/4/2/2 تسلسل /84/ تاريخ 7/10/1998 الذي يحظر على أمناء السجل المدني تفويض من يحضر عنهم في دعاوى الأحوال المدنية إلا فيما يتعلق بسلوك طرق الطعن .


واستناداً إلى قانون الأحوال المدنية فقد نص صراحة في المادة 47 منه على أنه : ( يجب على أمين السجل المدني أو احد معاونيه حضور دعاوى الأحوال المدنية شخصيا. )


أي ليس لأمين السجل المدني تفويض من يحضر عنه مثل هذه الدعاوى إلا أنه وفي حال حضور أمين السجل المدني دعوى تصحيح الاسم والنسبة يمتنع عليه أيضاً الموافقة على إجراء التصحيح إلا بعد ورود الموافقات الأمنية من الجهات المختصة بناء على تعميم وزير الداخلية رقم 363 لعام 1999 تسلسل 196 والذي نص على » يتقدم بعض المواطنين بدعاوى قضائية لتصحيح أسمائهم أو كنيتهم وبما أن هذا التصحيح قد يؤدي إلى تهرب أصحاب الطلبات من ملاحقات أو موانع أمنية أو أداء خدمة العلم ، لذلك نطلب إلى مدراء الشؤون المدنية في المحافظات عدم الموافقة على إجراء أي من التصحيحات المشار إليها إلا بعد أخذ موافقة فروع الجهات الأمنية بالإضافة إلى شعب التجنيد في محافظاتهم وإعلام وزارة الداخلية – الشؤون المدنية نتيجة الأحكام التي تصدر بهذا الشأن في 3/12/ 1999 . )



والتعميم المشار إليه أربك أمناء السجل المدني بعبارة (وإعلام وزارة الداخلية – الشؤون المدنية نتيجة الأحكام) فأصدر وزير الداخلية التعميم 673/2/2 تاريخ 26/2/1999 كملحق يوضح به التعميم رقم 663 تاريخ 3/12/1999 وفسر عبارة ( وإعلام وزارة الداخلية بنتيجة الأحكام التي تصدر بشأن الأحوال المدنية بما يلي :
( وجوب التقيد بالموافقات الأمنية وأنه بعد صدور الحكم وتبليغ أمين السجل المدني نتيجة الحكم يجب على أمين السجل المدني وإرسال صورة إلى وزارة الداخلية مديرية الشؤون المدنية للموافقة على التنفيذ وبعد ذلك يتم تصحيح القيد في سجلات الأحوال المدنية )





أثر تصحيح الاسم والنسبة على أفراد الأسرة :


أولاً: أثر تصحيح الاسم : فهو يمس الأشخاص بالذات وليس له تأثير على بقية أفراد الأسرة .


ثانياً: أثر تصحيح النسبة على أفراد الأسرة : إن التصحيح بنسبة الأب يسري على أولاده القاصرين بطريقة إجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على أن لا يتراجعوا بعد ذلك ( محامون صـ82ـ قاعدة 121 لعام 1970.


* ( تصحيح اسم الأسرة أو تعديله لا يكون إلا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه أو تصحيحه مرة ثانية لأن هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به ). محامون صـ82 ـ قاعدة 121 لعام 1970


* ( وفي حال قبول الراشدين بتصحيح نسبة والدهم لهم أن يكتسبوها على أن يقدموا تصريحاً بقبولهم نسبة والدهم الصحيحة يسجل في سجل واقعات التصحيح ويحفظ كأوراق مثبتة ويؤشر بذلك على قيدهم في السجل المدني ). قرار 2256 تاريخ28/10/65 سجلات نقض


* ( ويجب سريان تصحيح كنية الأسرة بناء على طلب الوالد على جميع أفرادها بناءً على تعميم وزير الداخلية رقم 17659 /58 تاريخ 13/9/1958 ) مجلة القانون صـ353 ـ لعام 1970



* ( وعند تصحيح اسم الوالد يجب إدخال كافة أفراد الأسرة في الدعوى ) قرار 2043 تاريخ 3/10/1964 سجلات نقض



وهذه الحالة فقط التي تمس فيها تغيير الاسم أفراد الأسرة .
( إلا أنه وبعد تصحيح قيد من القيود لا يجوز إجراء تصحيح جديد على قيد مصحح وهذه المسألة من النظام العام لتعلقها بسلامة القيود المدنية . ) محامون صـ325ـ قاعدة 446 لعام 1970



وهناك حالة تصحيح الاسم بالنسبة لأخ باسم أخيه المتوفي إذ :
(شرط تصحيح اسم الأخ باسم أخيه المتوفي أن لايكون مكتوماً من أم غير أمه ) قرار 567 ت 24/3/1970 سجلات محكمة النقض .






: طبيعة دعوى التصحيح والأحكام الصادرة عنها وطرق الطعن بها :

1- القاضي الذي ينظر بها هو قاضي صلح المدني .

2- إجراءات الدعوى مدنية من حيث الحضور و الغياب و الأحكام الصادرة بشأنها حسب المادة /75/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- قانون الأحوال المدنية يتضمن عقوبات جزائية منها الغرامة و الحبس .

4- يحق لأمين السجل المدني أو من ينيبه من موظفي الأحوال المدنية الحق سلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية .





تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال .

حسب المادة 49 من قانون الأحوال المدنية فإنه يجب : ( على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى أمين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية. )


و لكن بموجب تعميم وزير الداخلية الملحق رقم 673 تاريخ 26/12/ 1999 يمتنع على أمين السجل المدني التنفيذ حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية إلا بعد موافقة مديرية الشؤون المدنية بوزارة الداخلية على التنفيذ و بعد إرسال صورة عن قرار المحكمة المختصة إلى الوزارة .


و هنا نسأل هل تستطيع الوزارة و بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية عدم الموافقة على التنفيذ ؟. برأي لا و ذلك لأن الأحكام القضائية تتمتع بالحجية المطلقة على الكافة ولا قيمة قانونية لموافقة أو عدم موافقة مديرية الشؤون المدنية بوزارة الداخلية على تنفيذ الحكم المتضمن تصحيح الاسم أو النسبة أو الدين و إن التعليمات الواردة أعلاه تقيد أمناء السجل المدني تبعاً للتسلسل الوظيفي ولا قيمة لها أمام المحاكم ولا تقيد عملها .


وفي حال صدور حكم بالتجريد المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه كما نصت عليه المادة 50 من قانون الأحوال المدنية .





وأوضحت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 26 لعام 2007 الخاص بالأحوالالمدنيةالصادرة عن وزارة الداخلية أن تصحيح قيود الأحوال المدنية يجري بموجب أحكامالمحكمة الشرعية أو المذهبية أو الروحية المكتسبة الدرجة القطعية في القضاياالداخلة في اختصاصها وتنفذ في سجل واقعات التصحيح والسجل المدني على قيود أصحابها .
أما إذا حدث خطأ إملائي في السجل المدني كأن تكون نسبة شخص ما مكتوبة خطأ مثل "مائلالورد" فليس هناك ما يمنع أمين السجل المدني من تنظيم ضبط إداري بتصحيح النسبة علىالوجه الصحيح وكتابتها (ماء الورد إن كان هذا التصحيح لا يغير من جوهر المعنى .‏(



كما يحق للأحفاد بعد وفاة والدهم الالتحاق بنسبة جدهم المصححة وذلكبتقديم طلب خطي مرفق بصورة عن قرار واقعة التصحيح العائدة لجدهم .‏



وحظرت المادة 46/ من المرسوم التشريعي الجديد أي تصحيح أو تعديل فيتاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.


كما منع المرسوم التشريعيفي مادته/46/ إجراء أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكميصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي حيث "لا يجري أي تصحيح أوتعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التييوجد فيها القيد الأصلي ".‏



واستثنى المرسوم التشريعي من نصالمادة المذكورة بعض الحالات كتعديل الأمور الطارئة على المذهب وذلك بناء على طلبخطي من صاحب العلاقة معزز بوثائق وشهادات رسمية على أن ينظم أمين السجل المدني محضرضبط أصولي بذلك .



ومنعت المادة المشار إليها من المرسوم التشريعي إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمنالمدة القانونية أو خارجها كما أسلفنا ذكره, خلافاً لما كان عليه في القانون القديمالذي أجاز إجراء التصحيح في تاريخ الولادة المسجل خارج المدة القانونية بناء علىحكم يصدر عن قاضي الصلح , أو بإقامة دعوى التزوير إذا كانت الولادة مسجلة خلال المدةالقانونية."‏







تسجيل واقعات المغتربين المدنية .
ضاعف المرسوم التشريعي المدة القانونية الممنوحة للتبليغ عن واقعة الأحوال المدنية فجعلها ستين يوماً إذا وقعت خارج القطر بدلاً من ثلاثين يوماً في القانون السابق.‏





تعميم

رقم 6762/2/29 تاريخ 29/12/1968
تفسيراً لبلاغتنا رقم 17659 /58 تاريخ 13/9/1958
عند تصحيح نسبة الوالد بقرار قضائي أو ضبط إداري يقتضي الرجوع إلى أسماء أولاده القاصرين المدونين في مسكنه وتصحيح نسبة كل منهم بواقعة تصحيح مستقلة وفي حالة تصحيح اسم الوالدين أو أحدهم يقتضي تصحيح الاسم على قيد جميع الأولاد القاصرين والراشدين وإعطاء كل واحد واقعة تصحيح مستقلة .

وزير الداخلية





تعميم

الرقم 5976/2/29 تاريخ 13/11/1968
إلى المديرية العامة للأحوال المدنية
إشارة إلى كتابكم رقم /10200/68 /1 تاريخ 2/10/1968 أن الواقعات المسجلة سهواً في سجلات الواقعات والسجلات المدنية بالاستناد إلى قرارات قضائية لم تؤخذ بشأنها موافقة السلطات المختصة تعتبر مسجلة خلافاً للتعليمات الصادرة عن هذه الوزارة وبالتالي يمكن إلغاؤها بموجب ضبط إداري.

وزير الداخلية






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 23-11-2010, 10:39 PM رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

التوقيف الاحتياطي


جاء تعريف التوقيف الاحتياطي في المادة /106/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت على ما يلي : (( بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منها و يلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر ))


وقد عرفه الدكتور حسن جوخدار بأنه عبارة عن : [ أمر قضائي صادر بناء على مطالعة النيابة العامة لمأموري القوة العامة بحق المدعى عليه بجناية أو جنحة تستوجب قانوناً الحبس أو عقوبة أشد منه وتتضمن القبض عليه و سوقه وإيداعه محل التوقيف لمدة غير محدودة ريثما ينتهي التحقيق أو يصدر حكم في الدعوى . ]


وعرفه آخرون : [ إجراء مؤقت اقتضته ضرورة التحقيق بجريمة يتم بموجبه إيداع المدعى عليه دار التوقيف بعد إعلامه بما أسند إليه استناداً إلى مذكرة قضائية مسببة قابلة للتجديد بقرار مثبت لمدة حدها الأقصى يحدده الدستور . ]





الفرق بين التوقيف الاحتياطي و القبض

تعريف القبض :عرفت محكمة النقض المصرية القبض اصطلاحاً على أنه : (( تقييد لحرية الفرد و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ))


حالات جواز القبض على الأشخاص : منعت المادة /10/ من الدستور السوري الصادر عام 1950 و المادة /28/ من الدستور الصادر عام 1973( لا يجوز تحري الأشخاص أو القبض عليهم إلا في الأحوال التي حددها القانون ) و قد نص دستور عام 1950 على ثلاث حالات للقبض هي :
أ – وجود أمر قضائي من قاضي التحقيق .
ب – حالة الجرم المشهود .
ج – توجيه تهمة إلى شخص بارتكابه جناية أو جنحة .
و قد أجازت المادة /10/ الفقرة /6/ من الدستور لعام 1950 القبض على المشتبه به مدة لا تتجاوز /48/ ساعة و بعد إلغاء هذا الدستور لم يحدد دستور 1973 مدة للقبض و هذا يعني أنه ترك تحديد المدة لقانون أصول المحاكمات الجزائية .



الفرق بين القبض و التوقيف :
إن القبض يشبه التوقيف من حيث أن الاثنان حجز لحرية الشخص و لكن :
القبض هو حجز لحرية الشخص الذي قامت به قرائن قوية على أنه فاعل الجرم ، و هو إجراء مؤقت يهدف إلى جمع الأدلة بحيث لا يجوز أن تتجاوز مدته بأي حالة من الأحوال (24ساعة ) و ينتهي حكمه بوصول المقبوض عليه إلى يد القضاء الذي له الحق باتخاذ القرار بتوقيفه إذا وجد لزوماً لذلك و إلا فيبقى ذلك الشخص معتبراً طليقاً لأن حرية الأفراد هي الأصل و حجز الحرية لا يكون إلا بقرار صادر عن مرجعه المختص .


أما التوقيف فلا يكون إلا بمذكرة صادرة عن قاضي التحقيق أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق و هذا الإجراء لم يجزه القانون لأي عضو من أعضاء الضابطة العدلية أو من غيرها وهنا استثنت المادة /55/ من قانون العقوبات العسكري النائب العام العسكري بحق إصدار مذكرات إحضار وتوقيف ... د. حسن جوخدار – أصول محاكمات جزائية – الجزء الثاني – دمشق 1981ص30





الفرق بين التوقيف الاحتياطي و الاستيقاف

الاستيقاف : هو التعرض لشخص من الأشخاص وضع نفسه في موقف الشبهات و الريب للكشف عن حقيقة أمره و سؤاله عن حاله الذي هو فيه دون أن يتعرض لحريته الشخصية . د. عبد الوهاب حومد – أصول محاكمات جزائية ص125 .


ماهية الاستيقاف : الاستيقاف هو عمل من أعمال البحث عن الجريمة أي الاستدلال و لا يعتبر عملاً تحقيقياً لذلك فلكل موظف من موظفي السلطة العامة و من في حكمهم أن يقوم به و رغم سكوت قانوننا عن الاستيقاف فإنه يبرر بحق السلطة بالتأكد من أن الشخص يحمل هويته و الإطلاع على الهوية يبرر للموظف حق استيقاف شخص ارتاب فيه فإذا شاهد رجل الشرطة شخصاً يسير بوقت متأخر من الليل وبيده حقيبة فله أن يستوقفه و يسأله عن أمره و يرى هويته التي هو ملزم بحملها و سيجد نفسه في إحدى ثلاث حالات :
أ – أن يبرر الشخص وجوده و يفتح الحقيبة و لا يوجد بها شيء ممنوع ، و هنا ينتهي الاستيقاف
ب – أن يكون مع الشخص شيئاً ما فيمسكه و يلقيه الشخص جانباً و يلتقطه الموظف و هنا يكون الشخص في حالة جريمة مشهودة ( جنحة أو جناية ) تبرر إلقاء القبض عليه .
ج – أن لا يبدي حجة مقنعة و هنا يجب سوقه إلى المخفر للتحري عن هويته و عليه أن يطيع الأمر .
و قد قضت محكمة النقض السورية (( متى كان إلقاء القبض على الظنين صحيحاً ، فإن تفتيش ملابسه يكون عملاً مشروعاً ، ليس فيه انتهاك لحرية الفرد ، وهو ضرورة لازمة ، خشية فرار المقبوض عليه )) نقض سوري 15/11/1962 مجموعة القواعد القانونية – قاعدة رقم /9/ ص11


الفرق بين التوقيف و الاستيقاف :
· يتم الاستيقاف من قبل الموظفين العامين المخولين بذلك مثل الشرطة و الحراس .
بينما التوقيف لا يكون إلا من القضاء ( قاضي التحقيق أو القاضي المخول بذلك ) .


· الاستيقاف قد ينتهي بعد التثبت من الشخص و التأكد من وضعه و بدون أي مذكرة .
أما التوقيف فلا ينتهي إلا بإخلاء السبيل من السلطة المختصة و تقتضي وضع الموقوف في دار التوقيف وحجز حريته لمدة أطول .


· و الاستيقاف إما أن ينتهي حالاً أو أن يتحول إلى قبض إذا تحول المستوقف إلى فاعل جرم مشهود من نوع الجنحة أو الجناية و القبض قد يتحول إلى توقيف .





الفرق بين التوقيف الاحتياطي و الإحضار

مذكرة الإحضار : عرفت المادة / 103/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مذكرة الإحضار بأنها :(( أمر قضائي موجه إلى موظفي التنفيذ بوجوب تأمين سوق المشتبه به أو المدعى عليه أو الشاهد الذي أبلغ مذكرة الدعوة وامتنع عن الحضور و يجري إحضار المخاطب بمذكرة الإحضار ، إما طواعية أو باللجوء إلى القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر )) .


مذكرة التوقيف : عرفت مذكرة التوقيف بالمادة /106/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه : ( بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقب عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ، و يلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر ) . د. حسن جوخدار – أصول محاكمات جزائية – جزء ثاني – ص209


الفرق بين مذكرة الإحضار و التوقيف
أ – مذكرة الإحضار تصدر عن قاضي النيابة أو عن أي قاض آخر أما مذكرة التوقيف فتصدر عن قاضي التحقيق .


ب – مذكرة الإحضار تصدر بحق المدعى عليه أو الشاهد الممتنع عن الحضور أما مذكرة التوقيف لا تصدر إلا بحق المدعى عليه ضمن شروط ثلاثة :
1 - أن يكون الفعل المسند إليه جرماً معاقباً عليه بعقوبة الحبس أكثر من سنة أو عقوبة أشد .
2 – أن يستجوب قاضي التحقيق المتهم المدعى عليه .
3 – أن يستطلع قاضي التحقيق رأي النيابة العامة .


ج – مذكرة التوقيف يجب أن تكون معللة و مسببة أما مذكرة الإحضار غير ضرورية التعليل .


د – مذكرة الإحضار يجب أن يستجوب مخاطبها خلال /24ساعة / و إلا أخلي سبيله أما مذكرة التوقيف يساق مخاطبها إلى دار التوقيف و مدتها أطول ... د. عبد الوهاب حومد- أصول جزائية – مرجع سابق- ص726-727





الفرق بين التوقيف العرفي ( الإداري ) و التوقيف الاحتياطي

التوقيف العرفي : عرف بلاغ وزارة العدل رقم 27 تاريخ 16/4/1968 التوقيف العرفي بأنه : (( هو التوقيف الذي يصدر بأوامر إدارية عن الحاكم العرفي أو نائب الحاكم العرفي في ظل نفاذ الأحكام العرفية على أثر سريان قانون الطوارئ ، و لهذا يبقى التوقيف العرفي إجراءاً إدارياً ، و الطعن في هذا الإجراء يكون أمام القضاء الإداري )) .


الفرق بين التوقيف العرفي و التوقيف الاحتياطي :
أ – من حيث سلطة إصداره : التوقيف العرفي يصدر من السلطة الإدارية ( الحاكم العرفي أو نائب الحاكم العرفي ) بينما التوقيف الاحتياطي يصدر من جهة قضائية .


ب – من حيث مرجع الطعن : الطعن في التوقيف العرفي يكون أمام القضاء الإداري ، وأما الطعن بالتوقيف الاحتياطي يكون أمام القضاء العادي .


ج – من حيث المستند : التوقيف العرفي إجراء يتم من السلطات العامة بموجب نص تشريعي بدون تدخل السلطة القضائية ، بينما التوقيف الاحتياطي فيتم من قبل السلطات القضائية بموجب نص قانوني .


د – من حيث المدة : التوقيف العرفي يصدر إلى مدة غير محددة و تحديدها يعود للسلطة الإدارية ، أما التوقيف الاحتياطي فيجوز أن يخلى سبيل الموقوف من أي جهة قضائية تنظر بالدعوى .





الفرق بين التوقيف الاحتياطي و نظام تسليم المجرمين

التسليم : تسليم المجرمين أو استردادهم هو : (( أن تسلم الدولة شخصاً موجوداً في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها ، أو لتنفذ فيه حكماً صادراً عليه من محاكمها )) .د. محمد الفاضل / التعاون الدولي في مكافحة الإجرام / المطبعة الجديدة – دمشق 1986ص57


الفرق بين التوقيف الاحتياطي و التوقيف في نظام التسليم :
أ – من حيث مصدر المذكرة : في التوقيف الاحتياطي تصدر من قاضي التحقيق أو بعض القضاة في حالات محددة قانوناً ، أما التوقيف في نظام التسليم فتصدر من قبل المفوض من قبل لجنة التسليم بالتحقيق باسم اللجنة أو القاضي المناب .


ب – من حيث المدة : التوقيف الاحتياطي غير محدد المدة ، أما التوقيف في نظام التسليم فلا يجوز أن يحتفظ بالموقوف مع الملف لمدة تزيد عن شهر واحد ، و إن بينت الدولة الطالبة أسباباً للتمديد فيمكن أن تمدد المدة كحد أقصى إلى ثلاثة أشهر ، و للجنة إن كان الطلب من دولة غير مجاورة مد مدة التوقيف لثلاثة أشهر .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 26-11-2010, 11:16 PM رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

فهرس /1/ بمضامين هذا الموضوع مجدول حسب رقم المشاركة بترتيب تسلسلي إلى الآن
فهرس رقم /1/ من المشاركة /2/ إلى المشاركة /129/
الفهرس رقم /2/ بالمشاركة رقم 150 من المشاركة /132/ إلى المشاركة /149/
فهرس جامع بالمشاركة رقم 209
· الفرق بين حصر الإرث القانوني وحصر الإرث الشرعي .. المشاركة رقم /2/
· الفرق بين الدعوى بمنع التعرض ودعوى منع المعارضة .. المشاركة رقم /3/
· المرأة الناشز .. المشاركة رقم /4/
· مدد استئناف الأحكام .. المشاركة رقم /5/
· وضع إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /6/
· الفرق بين التسبب بالوفاة والتسبب بالموت .. المشاركة رقم /7/
· تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية .. المشاركة رقم /8/
· قواعد عامة تتعلق بالتنفيذ المدني .. المشاركة رقم /9/
· الزواج الفاسد .. المشاركة رقم /10/
· الفرق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل .. المشاركة رقم /11/
· التفويض في الطلاق والتوكيل فيه .. المشاركة رقم /12/
· دائرة التنفيذ : مم تتألف ومن هو رئيسها ) .. المشاركة رقم /13/
· حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري .. المشاركة رقم /14/
· مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام .. المشاركة رقم /15/
· تميز البطلان عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /16/
· تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /17/
· الفرق بين الاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /18/
· الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي .. المشاركة رقم /19/
· الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .. المشاركة رقم /20/
· الفرق بين الرد والتعويض .. المشاركة رقم /21/
· الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم .. المشاركة رقم /22/
· الفرق بين الهبة والإبراء من المهر .. المشاركة رقم /23/
· أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم .. المشاركة رقم /24/
· فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته .. المشاركة رقم /25/
· التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط .. المشاركة رقم /26/
· التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما .. المشاركة رقم /27/
· نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب .. المشاركة رقم /28/
· الفرق بين الطعن بالن قض والاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /29/
· استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل .. المشاركة رقم /30/
· الفرق بين الخلع والطلاق على ما ل .. المشاركة رقم /31/
· الفرق بين الطلاق والفسخ .. المشاركة رقم /32/
· القرارات التي تنفذ عن طريق ديوان المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /33/
· القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الفرائض في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /34/
القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الأيتام في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /35/
· هل المخالعة طلاق أو فسخ .. المشاركة رقم /36/
· إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية .. المشاركة رقم /37/
· التخارج .. المشاركة رقم /38/
· الاعتراض على الأحكام الجزائية.. المشاركة رقم /39/
· الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي .. المشاركة رقم /40/
· الاستئناف التبعي .. المشاركة رقم /41/
· الإشارات التي ترد على الصحيفة العقارية .. المشاركة رقم /42/
· إشارة القيد المؤقت .. المشاركة رقم /43/
· إشارة حقوق الإيجار .. المشاركة رقم /44/
· إشارة الإفلاس .. المشاركة رقم /45/
· إشارة الإستملاك .. المشاركة رقم /46/
· إشارة تصفية التركة .. المشاركة رقم /47/
· إشارة الدوائر الرسمية بصورة عامة .. المشاركة رقم /48/
· إشارة الرهن التأميني .. المشاركة رقم /49/
· إشارة الرهن الحيازي العقاري .. المشاركة رقم /50/
· إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /51/
· إشارة الحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /52/
· الالتقاء و الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /53/
· إشارة منع التصرف .. المشاركة رقم /54/
· إشارة رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات [ المرسوم 101 لعام 1952] .. المشاركة رقم /55/
· المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/ القاضي بإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ للعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .. المشاركة رقم /56/
· مرض الموت .. المشاركة رقم /57/
· طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه – طلاق الفار .. المشاركة رقم /58/
· التفريق بين التدخل التبعي والتدخل الأصلي .. المشاركة رقم /59/
· قســــمة المهــايأة وأحكامها .. المشاركة رقم /60/
· الفرق بين الاستملاك والاستيل اء .. المشاركة رقم /61/
· اليمين المتممة .. المشاركة رقم /62/
· الولاية في الزواج .. المشاركة رقم /63/
· ورقة الضد .. المشاركة رقم /64/
· أوجه الخلاف بين أسباب الإباحة وعدم المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة .. المشاركة رقم /65/
· أوجه الشبه والاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة .. المشاركة رقم /66/
· القضاء العسكري : تعريفه – أسلوب تعيين قضاته .. المشاركة رقم /67/
· الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد .. المشاركة رقم /68/
· الفرق بين الأصول الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /69/
· الفرق بين الادعاء الشخصي والشكوى .. المشاركة رقم /70/
· شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم الزنا .. المشاركة رقم /71/
· شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم السفاح .. المشاركة رقم /72/
· مقارنة بين جرمي السفاح واغتصاب القاصر .. المشاركة رقم /73/
· الأموال التي لا يجوز الحجز عليها.. المشاركة رقم /74/
· الحبس التنفيذي .. المشاركة رقم /75/
· أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها .. من المشاركة /76/ إلى المشاركة /78/
· إجراءات القيام بحصر الإر ث الشرعي والأوراق المطلوبة لذلك .. المشاركة رقم /79/
· الشروع في الجنحة (المادة 201 عقوبات) .. المشاركة رقم /80/
· الفرق بين الوصية والميراث .. المشاركة رقم /81/
· الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية .. المشاركة رقم /82/
· تعليق الوصية على شرط .. المشاركة رقم /83/
· الفرق بين القرار المبرم والمكتسب الدرجة القطعية – القرارات الإعدادية .. المشاركة رقم /84/
· أنواع الوكالات .. المشاركة رقم /85/ و /86/
· الفروغ .. المشاركة رقم /87/
· تخيير المحضون .. المشاركة رقم /88/
· اختصاصات القاضي العقاري .. المشاركة رقم /89/
· الطعن في الأحكام التي تصدر عن القضاء العقاري.. المشاركة رقم /90/
· وقف الخصومة .. المشاركة رقم /93/
· أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم.. المشاركة رقم /94/
· معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم .. المشاركة رقم /95/
· الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها.. المشاركة رقم /96/
· نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها .. المشاركة رقم /97/
· الأشياء الجهازية .. المشاركة رقم /98/ .
· الدعاوى التي يجب فيها وضع إشارة دعوى على العقار .. المشاركة رقم /99/ .
· أسباب رد الخبراء .. المشاركة رقم /100/
· الفروق بين شطب وترك الدعوى .. المشاركة رقم /101/
· شطب الدعوى .. المشاركة رقم /102/ و /103/
· أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها.. المشاركة رقم /104/
· إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك- شطب الملف التنفيذي وآثاره - .. المشاركة رقم /105/
· الشهادة والممنوعين من أدائها.. المشاركة رقم /106/
· الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية .. من المشاركة رقم /107/ إلى المشاركة / 115/
· الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية .. المشاركة رقم /116/
· موانع الشهادة في القضايا الشرعية .. المشاركة رقم /117/
· مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /118/
· الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل .. المشاركة رقم /119/

· الفروض إرثاً ، توزيعها ومن يستحقونها .. المشاركة رقم /120/

· الوارثون من أصحاب الفروض حالاتهم وشروط استحقاقهم وحجبهم .. المشاركة رقم /121/

· القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم /122/

· إجراءات تنفيذ أحكام إعدام للمدنيين والعسكريين .. المشاركة رقم /123/

· القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري .. المشاركة رقم /124/

· الفرق بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم /125/

· القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ) المحكمة العسكرية الدائمة ) .. المشاركة رقم /126/

· تصحيح قيود الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /127/

· دعوى تصحيح الاسم والنسبة .. المشاركة رقم /128/

· التوقيف الاحتياطي .. المشاركة رقم /129/






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 17-05-2011 في 11:15 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 06:36 AM رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
المحامي نوار الغنوم
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نوار الغنوم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
  
مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام :



ـ العفو الخاص : يمنح بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
العفو العام : فيسن بقانون من السلطة التشريعية.




<!-- / message -->



إن المرسوم التشريعي يصدر عن السيد رئيس الجمهورية وفقا للتشريعات النافذة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور
أما القانون يصدره رئيس الجمهورية بعد إقراره من مجلس الشعب
أي بعد دراسة مجلس الشعب لمشروع القانون الذي أصدره الرئيس بعد إقرار مجلس الشعب لذلك المشروع
وبالتالي
العفو العام لا يسن بقانون من السلطة التشريعية
بل يصدره رئيس الجمهورية ويصدر عنه مباشرة
ودليل ذلك أنه يصدر بمرسوم جمهوري اسمه مرسوم عفو عام






التوقيع

لأنّني لا أجامل السّاسة والمتملّقين والمتشدّقة
لأنّني لا أُقاد بالعبارات الكاذبة المنمّقة
لأنّني أخاصم كلّ وضيع من بيض الياقة
لأنّني أحترم كلّ أنثى عاشقة أنيقة
لأنّني أقدّس الأنوثة السّاحرة الرّقيقة
لأنّني أتمرّد على العادات البالية الممزّقة
لأنّني أقاوم النّفاق في مدينتي الغارقة
لأنّ كلامي كلّه .. حربٌ ..
على الفقر والفساد والبطالة والفُرقة
يشتمني الأقزام والفاسدين المرتزقة ...
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2010, 10:57 PM رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أوجه الفرق بين الشيك والسفتجة لدى الاطلاع عليها


أولاً: في الشـيك : إذا انعدم مقابل الوفاء "الرصيد" كان الساحب عرضةً للعقوبة الجزائية.

في السفتجة: إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق فلا جزاء على الساحب.



ثانياً: في الشـيك: مصدر مقابل الوفاء واحد وهو كذلك الحساب المفتوح للساحب لدى المصرف المسحوب عليه.

في السفتجة: مصدر مقابل الوفاء متعدد فالدين الذي نشأ للساحب بذمة المسحوب عليه قد يكون "ثمن بضاعة، ثمن عقار، أجرة منزل".



ثالثاً: في الشـيك: يحظر اشتراط الفائدة وكل شرط من هذا القبيل يعتبر كأن لم يكن .

في السفتجة: يجوز اشتراط الفائدة شريطة أن يحدد سعر الفائدة .



رابعاً: في الشـيك: يجوز سحبه للحامل .

في السفتجة: يجوز تظهيرها للحامل فقط لا سحبها ذلك أن السفتجة التي لم يذكر فيها اسم المستفيد تعتبر باطلة.



خامساً: في الشـيك: تسقط بالتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمرور ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد التقادم.

في السفتجة: تسقط بالتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ الاحتجاج.



سادساً: في الشـيك : أداة وفاء فحسب .

في السفتجة: أداة وفاء كما تعتبر أداة ائتمان .



سابعاً: في الشـيك: يشترط أن يكون المسحوب عليه صيرفي فلا يجوز سحبه إلا على صيرفي.

في السفتجة : لا يشترط ذلك فقد يكون مصرف وقد يكون شخص طبيعي.



ثامناً: في الشـيك: مدة تقديمه للوفاء تختلف اختلاف مكان اصداره وعليه إذا كان مسحوباً في سورية ومستحق الأداء فيها فيجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أيام من تاريخ اصداره وإذا كان مسحوباً خارج سورية (في بلد غير أوربي أو بلد واقع على شاطئ البحر المتوسط) ومستحق الأداء في سورية فيجب تقديمه للوفاء خلال 20 يوماً من تاريخ إصداره وإذا كان مسحوباً خارج سورية (في بلد أوربي أو في بلد غير واقع على شاطئ البحر المتوسط) فيجب تقديمه للوفاء خلال 70 يوماً من تاريخ إصداره.

في السفتجة: الأداء لدى الاطلاع مدة تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخ سحبها.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 12:12 AM رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

يعطيك العافية أستاذة لما على جهودك الجبارة في دعم المتمرنين بالمعلومات القانوينة القيمة واسمحي لي أن أضيف على الموضوع الأخير نقطة مهمة وهي أنه : يجوز في السفتجة اشتراط الفائدة إذا كان السند مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه أو بعد مدة من الإطلاع, ويبطل هذا الشرط في السندات الأخرى.
لك تحياتي







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 03:04 AM رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
المحامي نوار الغنوم
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نوار الغنوم غير متواجد حالياً


افتراضي

شكراً لكم جميعاً وتقبلوا تحياتي واسمحوا لي بهذه الإضافة والتوضيح

- التقادم الصرفي في السفتجة له ثلاثة مهل وهي :

1- حق الحامل تجاه المسحوب عليه ينقضي بمرور ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق .
2- حق الحامل تجاه الساحب والمظهرين ينقضي بمرور سنة على تقديم الاحتجاج أو على تاريخ الاستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع دون مصاريف .
3- حق المظهر الذي أوفى قيمة السفتجة للحامل بالرجوع على من سبقه من المظهرين ينقضي بمرور ستة أشهر على تاريخ الوفاء أو إقامة الدعوى عليه .


- أما في الشيك يوجد نوعين من التقادم وهما :

1- حق الحامل على المصرف المسحوب عليه ينقضي بمرور ثلاث سنوات على انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء ( يضاف إليها 8 أو 20 أو 70 يوم ) حسب مكان إصدار الشيك .
2- حق الحامل تجاه المظهرين والساحب فينقضي بمرور ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء


* في السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع على الحامل أن يقدمها إلى المسحوب عليه خلال سنة ليستوفي قيمتها .
وللساحب مد هذه المدة أو تقصيرها وللمظهرين تقصيرها .






التوقيع

لأنّني لا أجامل السّاسة والمتملّقين والمتشدّقة
لأنّني لا أُقاد بالعبارات الكاذبة المنمّقة
لأنّني أخاصم كلّ وضيع من بيض الياقة
لأنّني أحترم كلّ أنثى عاشقة أنيقة
لأنّني أقدّس الأنوثة السّاحرة الرّقيقة
لأنّني أتمرّد على العادات البالية الممزّقة
لأنّني أقاوم النّفاق في مدينتي الغارقة
لأنّ كلامي كلّه .. حربٌ ..
على الفقر والفساد والبطالة والفُرقة
يشتمني الأقزام والفاسدين المرتزقة ...
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 09:51 PM رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

التنصل


التنصل هو : « طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه إلى من باشر ذلك التصرف وإلى كل من يتعلق له مصلحة فيه بقصد إلغاءه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه ».


· طلب التنصل لا يملكه إلا الشخص الذي اتخذ الإجراء أو التصرف أو العمل باسمه وبذلك فلا يملكه خصمه في الدعوى .


· التنصل شرّع لحماية الموكل من تصرفات وكيله الممنوع من القيام بها والتي أضرّت بالموكل وبالتالي فلا يحق للخصم طلب إبطال تصرف ذلك الوكيل بحجة أنه غير موكل بهذا التصرف طالما أن الموكل لم يطلب التنصل من هذا التصرف .


· يوّجه طلب التنصل وتتخذ إجراءاته اتجاه كل وكيل بالخصومة عمل أو تصرف بغير توكيل خاص أو تجاوز حدود وكالته الممنوحة له سواء أكان محامياً أو من الأشخاص الذين أجاز لهم القانون تمثيل الأقارب والأصهار .
جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية أنه : « يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه وضد من له مصلحة في بقائه. وإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع ». «نقض رقم /882/ تاريخ 7/6/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978»


إذاً المبدأ القانوني في التنصل : الأصل أن يلتزم الوكيل بحدود وكالته التي وكل بها فلا يتعداها ولا يتجاوز ما فوضه فيه الموكل.



وعلى هذا الأساس نجد للتنصل عدة شروط منها :
1 ـ أن يكون هناك وكالة بين موكل ووكيله.
2 ـ أن يوجه التنصل إلى الوكيل وبمواجهته.
3 ـ أن يتجاوز الوكيل حدود الوكالة.
4 ـ أن يكون التصرف الذي قام به الوكيل والنائب ضاراً بمصلحة الموكل.



لقد اعتبر القانون أن الوكيل بالخصومة يكون مفوضاً وبشكل مطلق للقيام ببعض الأعمال والتصرفات ودنما حاجة لذكرها في سند التوكيل أو استثناها الموكل صراحة.



وهذه التصرفات والأعمال عددتها المادة 499 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على ما يلي:
«1 ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردّها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
2 ـ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر».


فالتنصل لا يكون إلا من الأعمال التي حرم المشرع الوكيل القيام بها بدون تفويض خاص.


الحالات التي لا يجوز فيها للموكل أن يتنصل من عمل وكيله، وهذه الحالات هي :
1 ـ الأعمال والتصرفات التي نصت عليها المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات، بشرط أن يرد فيها تفويض خاص في سند التوكيل.
2 ـ الأعمال والتصرفات التي نصت عليها المادة /499/ من قانون أصول المحاكمات وهي:
أ ـ الأعمال اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها.
ب ـ الإقرار.
ج ـ اتخاذ الإجراءات التحفظية، وذلك إلى أن يصدر الحكم في موضوعها بدرجة التقاضي التي وكّل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه.
د ـ قبول اليمين وتوجيهها وردها
3 ـ الأعمال والتصرفات التي قبل بها الموكل صراحة أو ضمناً.
· كما لو قبل الموكل حكماً مبنياً على الإجراء المتنصل منه، أو إذا قام الموكل بتنفيذه مختاراً دون تحفظ.
4 ـ لا يجوز التنصل من النتائج التي تترتب على وقوف الوكيل من الخصومة موقفاً سلبياً أو النتائج التي تترتب على إهماله. فمثلاً لا يقبل التنصل نتيجة إهمال الوكيل تقديم الطعن عن موكله في موعده، أو سكوته عن طلب اتخاذ إجراء لصالح موكله لخضوع مثل هذا التصرف للقواعد العامة في مسؤولية الوكيل.




إذاً التصرفات التي يجوز للموكل التنصل منها عددتها المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:
1 ـ التنازل عن الحق المدعى به.
2 ـ الصلح على الحق المدعى به.
3 ـ التحكيم في موضوع النزاع.
4 ـ التنازل عن الحكم الصادر بالدعوى.
5 ـ التنازل عن طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.
6 ـ ترك التأمينات مع بقاء الدين.
7 ـ ترك الخصومة.
8 ـ الادعاء بالتزوير.
9 ـ رد القضاة.
10 ـ مخاصمة القضاة.
11 ـ جميع التصرفات الأخرى التي يوجب القانون فيها تفويضاً خاصاً.
فلو قام الوكيل ببعض هذه التصرفات أو إحداها ودون تفويض خاص جاز للموكل التنصل من هذا التصرف أو الإجراء.



جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: «إن دعوى التنصل إما أن تكون دعوى تنصل فرعية أو دعوى تنصل أصلية، فإذا كان التنصل لتوكيل يتعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل، ويكون التنصل أصلياً من عمل غير متعلق بخصومة قائمة برفع التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المدعى عليه أو في دائرتها». غرفة ثانية ـ قرار 162 أساس 295 تاريخ 25/5/1996 - منشور في موسوعة القضاء المدني للأستاذ محمد أديب الحسيني ص 705 الجزء الأول .





أقسام التنصل : يقسم التنصل إلى نوعين :
1 ـ التنصل الفرعي : وهو الذي يقع من أجل عمل متعلق بالخصومة قائمة.
2 ـ التنصل الأصلي : ويكون من أجل عمل غير متعلق بخصومة قائمة.





أولاً - التنصل الفرعي : هو طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة، قام به الوكيل أثناء سير إجراءات الدعوى.

وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة /501/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت: «إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل».



أ ـ المحكمة المختصة :المحكمة التي تضع يدها على النزاع الذي جرى فيه العمل المراد التنصل منه هي المختصة سواء أكانت محكمة درجة أولى أو ثانية .. فإذا تم العمل أمام المحكمة البدائية وعلم به الموكل عند وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فالمرجع المختص لنظر دعوى التنصل هو محكمة الاستئناف لا المحكمة البدائية.


المشرع أعطى صلاحية النظر في دعوى التنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى لا المحكمة التي جرى أمامها التصرف المتنصل منه .. ويشترط في قبول دعوى التنصل من أجل عمل متعلق بخصومة قائمة أن ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل المراد التنصل منه (المادة /502/ أصول محاكمات).


ـ ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل وإلى الخصم، فإذا كان هناك أكثر من خصم، فيبلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته.


كما يلاحظ أن المشرع لم يحدد مهلة معينة للجواب على دعوى التنصل، كما أنه لم يحدد مهلة للحكم بها، بل اكتفى بالقول بضرورة الحكم بدعوى التنصل على وجه السرعة (المادة /505/ أصول المحاكمات) والتي جاء فيها: «يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة».


جاء في اجتهاد لمحكمة النقض : « يجب تقديم طلب التنصل من أي إجراء اتخذه الوكيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل عملاً بالمادة /502/ أصول المحاكمات، ولا عبرة للعلم في ابتداء هذه المدة إنما العبرة هي للعمل الذي أتاه الوكيل ».«نقض ـ غرفة ثالثة ـ قرار /3725/ أساس /4249/ تاريخ 17/12/2000 - منشور في موسوعة القضاء المدني للأستاذ محمد أديب الحسيني ص 705 الجزء الأول. » .




ولكن هل يجوز التنصل أمام محكمة النقض؟
إن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وبالتالي فهي ليست درجة من درجات التقاضي، وهذا يعني أنه لا يجوز التنصل أمام محكمة النقض. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض.


«إذا كان التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض وإنما يتعين الاتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية.


إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو تلك التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائياً بعد فضلاً عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقضيه من بحث الوقائع يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصه». «نقض غرفة ثانية ـ قرار /1787/ أساس /301/ ـ تاريخ 8/11/-1998 - منشور في موسوعة القضاء المدني للأستاذ محمد أديب الحسيني ص 705 الجزء الأول ».



ب ـ ميعاد رفع دعوى التنصل الفرعية :
نصت المادة /502/ أصول المحاكمات المدنية: «لا يقبل طلب التنصل من عمل يتعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل».



إذاً ميعاد رفع دعوى التنصل الفرعية هي ستة أشهر من تاريخ العمل المراد التنصل منه لا من تاريخ العلم به واعتبر المشرع أن سكوت الموكل مدة ستة أشهر على وقوع التصرف إقراراً منه بصحته، وهذه القرينة غير قابلة لإثبات العكس.
ولا تقبل دعوى التنصل الفرعية بالرغم من عدم انقضاء مدة الستة أشهر من تاريخ العمل التنصل منه في حالة قيام الوكيل بالعمل بخصور موكله ولم يتنصل منه الموكل فوراً أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، حيث يعني سكوته إقراراً منه بصحة العمل.



وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة /501/ من قانون أصول المحاكمات بقولها: «ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة».



كما لا تقبل دعوى التنصل الفرعية أو الأصلية ولو لم تكن مدة الشهور الستة قد انقضت، إذا صدر بالدعوى الأصلية حكم بني على العمل الصادر عن الوكيل، واكتسب الحكم المذكور قوة القضية المقضية. وهذا ما نصت عليه المادة /504/ من قانون أصول المحاكمات: «لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية».
في حال التقدم بدعوى تنصل فرعية إلى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية فإن المحكمة بطبيعة الحال ترجئ البت في موضوع الدعوى الأصلية لحين الانتهاء من دعوى التنصل الفرعية، وذلك تفادياً لصدور أحكام وقرارات تتعارض مع الحكم في طلب التنصل والأمر جوازي بالنسبة للمحكمة، وتبقى الأحكام الصادرة بالدعوى الأصلية صحيحة إلى أن يبطلها أو يلغيها الحكم الصادر في دعوى التنصل الفرعية.







ثانياً - التنصل الأصلي:

نصت المادة /503/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:
« إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها ».


ويقصد بالعمل غير المتعلق بخصومة قائمة:
1 ـ العمل أو الإجراء المراد التنصل منه في خصومة كانت قائمة ولكنها انقضت بالحكم في موضوعها وحاز هذا الحكم قوة الشيء المطالب به .
2 ـ إذا كان العمل المراد التنصل منه قد وقع بعيداً عن أية خصومة على الإطلاق .
3 ـ إذا كان العمل المراد التنصل منه متعلق فعلاً بخصومة لكنها لم تنظر بعد أمام القضاء .


ويفهم من نص المادة المذكورة أن لا تكون هناك خصومة قائمة عند قيام الوكيل بالتصرف كأن يقبل صلحاً أو تحكيماً في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها وبدون تفويض خاص.



أ - الخصم في دعوى التنصل الأصلية:

توجه دعوى التنصل الأصلية إلى الوكيل في الخصومة الذي صدر منه الإجراء أو العمل المراد التنصل منه .



ب - المحكمة المختصة للنظر في دعوى التنصل الأصلية:

يجب أن ترفع دعوى التنصل أمام محكمة موطن المدعى عليه حسب نص المادة /503/ أصول محاكمات مدنية.
ويكون ذلك باستدعاء يقدمه المدعي إلى المحكمة مبيناً فيه دعواه ومطالباً بالحكم على الوكيل بإبطال التصرف الذي قام به.

حيث يسمى المدعي بالمتنصل (وهو الموكل سابقاً) والمدعى عليه المتنصل منه وهو (الوكيل سابقاً) كما يجب أن يختصم في هذه الدعوى الخصم الذي استفاد من التصرف الذي قام به الوكيل




جـ - ميعاد رفع دعوى التنصل الأصلية:
لم ينص المشرع على ضرورة رفع دعوى التنصل الأصلية خلال مدة معينة، لذلك يجوز تقديم هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع لسماع الدعوى. وبذلك تخضع لأحكام التقادم العادي المحددة بالقانون المدني.





د - الفصل في دعوى التنصل الأصلية:
أوجب القانون الحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة وذلك خشية من عرقلة سير القضاء سيما وأن هناك حقوقاً وأحكاماً تكون مرتبطة بمصير هذه الدعوى.

المادة /505/ ف1: «يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة».

وعند قبول طلب التنصل يتم إبطال التصرف المتنصل منه. المادة /505/ ف2.
كما يحكم على الوكيل المدعى عليه بالتضمينات لمصلحة المتنصل وغيره من الخصوم إذا طلب المتنصل وباقي الخصوم ذلك.

المادة /505/ ف3: «يلزم الوكيل المدعي عليه بالتضمينات قبل المتنصل وغيره من الخصوم عند الاقتضاء».
المادة /505/ ف4: «أما في حال رفض التنصل يلزم المتنصل بغرامة تتراوح بين خمسين إلى مئتي ليرة سورية وبالتضمينات».




شروط دعوى التنصل
1 ـ أن لا يكون الموكل قد فوّض الوكيل بالعمل الذي يحتاج من أجل القيام به إلى تفويض خاص، ويترتب على الوكيل عند وقوع التنصل أن يثبت وجود التوكيل.
أما في حالة إدعاء الموكل بأنه رجع عن توكيله فيترتب عليه عندئذٍ إثبات ما يدعي به.
2 ـ ويشترط لقبول التنصل أن يتوفر شرط المصلحة لدى المتنصل وذلك عملاً بالمبدأ القائل (حيث لا مصلحة فلا دعوى) فإذا لم يسبب التصرف المراد التنصل منه أي ضرر للموكل ولا يحتمل أن يسبب له ضرراً في المستقبل فلا تقبل دعوى التنصل من أجله.





نتائج دعوى التنصل
سواء أكانت دعوى التنصل فرعية أم أصلية، يترتب على الحكم بقبول التنصل، إما إبطال التصرف المتنصل منه أو إجازة التصرف المتنصل منه.

1 - الحكم بقبول التنصل:
في حالة الحكم بقبول التنصل فإن نتيجته، هي إبطال التصرف المتنصل منه حسب ما نصت عليه المادة /505/ الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات: (يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه).
ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات حسب ما جاء في المادة (505) الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات: «يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء».
ويترتب على الحكم بقبول إبطال التصرف المتنصل منه إبطال جميع الإجراءات والأحكام المترتبة عليه بشرط أن تكون هذه الإجراءات والأحكام قد تأسست على التصرف المراد المتنصل منه.


2 - الحكم برفض التنصل:
في هذه الحالة يترتب على الحكم برفض التنصل إجازة وقبول التصرف المتنصل منه وإلزام المتنصل بغرامة مالية .
وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة /505/ من قانون أصول المحاكمات: «إذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ليرة سورية وبالتضمينات».






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 08-12-2010, 09:56 PM رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اختصاصات القاضي الفرد العسكري

وينظر القاضي الفرد في :

1- كافة المخالفات والجنح عدا تلك التي يرتكبها الضباط حيث يحاكم الضباط أمام المحكمة العسكرية عن جميع الجرائم التي يرتكبونها .

2- كافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجريمة . مادة 3 قانون عقوبات عسكرية .

3- الجرائم التي منح القاضي الفرد حق النظر فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة .

من خلال ذلك نلاحظ أن اختصاص قاضي الفرد يشمل جميع الجرائم العسكرية التي هي من نوع الجنحة أو المخالفة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري والجرائم المحالة إليه بموجب الأنظمة والقوانين . كقانون حالة الطوارئ


ولابد من الإشارة هنا : إلى أن القاضي الفرد العسكري يضطلع باختصاصات النيابة العامة العسكرية في المناطق التي لا يوجد فيها نيابة عامة وذلك استناداً لأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدلالة المادة 13 من قانون العقوبات العسكري واللتين نصتا على ما يلي :


المادة 13 من قانون العقوبات العسكري : " إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .


والمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية :" 1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب " .


وهذا هو المستند القانوني لاضطلاع القاضي الفرد بدور النيابة العامة العسكرية في المناطق التي لا يوجد فيها نيابة عامة .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 08-12-2010, 09:58 PM رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين سند الأمانة و سند لأمر و سند السحب

بالإمكان تحصيل سند الأمر باللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحصيله مباشرةً.. و في حال إنكاره لدى التنفيذ من قبل المنفذ ضده فبالإمكان مراجعة القضاء المدني ( محكمة الموضوع ) بإقامة دعوى تحصيله مع طلب غرامة الإنكار .. ومن ضمن الطلبات التي تطلب بالدعوى طلب الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ضماناً للوفاء بمبلغ سند الأمر .. و ستصدر المحكمة في حال الأحقية قراراً بإلزامه بأداء المبلغ مع غرامة الإنكار و الفوائد مع تثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي حيث يتم التحصيل بعدئذ عن طريق دائرة التنفيذ المختصة بإيداع القرار و ضبط الحجز لديها و لا يوجد أي عقوبة جزائية بما يخص سندالأمر و السحب و هو ما يميز سند الأمانة عن باقي السندات التي ذكرتها باعتباره جرماً جزائياً فيه حق عام.

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=10092

قانون التجارة السوري لم يعط تعريفاً للأسناد التجارية يحدد من خلاله مفهومها إلا أن المشرع السوري قد حصرها في قانون التجارة وفي الكتاب الرابع منه بثلاثة أنواع واعتبرها هي الأسناد التجارية وهم: السفتجة (سند السحب) والسند لأمر والشيك.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 08:14 PM رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

نحن على مشارف عام جديد وكل دعوى قضائية لم تفصل هذا العام ستأخذ حكماً رقماً جديداً في السنة الجديدة وهذا يتم عادة كل سنة بأول خمسة عشر يوماً من الشهر الأول وهي المدة المتعارف عليها بأنها مدة تدور فيها جميع الدعاوى غير المفصولة وتعطى أرقام أساس جديدة ويعتبرها البعض عطلة مكتسبة .

هذه الأرقام الجديدة للدعاوى ( أي أرقام أساسها الجديد ) نحصل عليها من مكانين :

الأول : سجل القيد ( سجل قيد الدعاوى ) في نفس المحكمة التي تنتمي إليها الدعوى حيث أنه لكل محكمة سجل قيد خاص فيها يكون فيه جدولين متوازيين الأول لأرقام الدعاوى ( رقم الأساس ) المدورة في السنة المنصرمة والثاني للأرقام الجديدة لنفس هذه الدعاوى .

الثاني : من سجلات الأساس الأصلية أو العامة الموجودة في دواوين المحاكم والتي تضم بين صفحاتها أرقام أساس كل الدعاوى في كل المحاكم التابعة لها .

وإذا كانت الدعوى بالإستئناف تكون سجلات الأساس ضمن ديوان الاستئناف على قسمين حسب أصل الدعوى المستأنفة إذا كانت صلحية أو بدائية فلكل منهما سجلاته وبالتالي إذا كان أصل الدعوى صلحي فنبحث عن رقم الأساس الجديد بالسجل الصلحي وإذا كان أصل الدعوى بدائي فنبحث عن رقم الأساس الجديد بالسجل البدائي .

وإذا كانت الدعوى بالنقض فإما يكون الرقم الجديد في سجل أساس كل غرفة بغرفتها ضمن ديوانها أو ضمن سجلات ديوان الأساس الأصلي .

الدعاوى التي تسجل خلال فترة التدوير تأخذ رقماً مؤقتاً وتسجل في سجل الأساسات المؤقتة للمحافظة أو التأكيد على تاريخ تسجيلها إذا كانت مثلاً من الدعاوى التي يكون فيها تاريخ الإدعاء معتبراً - كدعاوى التخمين - وتعطى أو توزع على المحاكم .. أي يكون لها رقم مؤقت وبأي محكمة ستنظر وما هو تاريخ جلستها الأولى وكل ذلك يكون مسجلاً في سجل الأساس المؤقت وبعد ذلك أي بعد انتهاء مدة تدوير الدعاوى تأخذ رقم أساس جديد في نفس المحكمة التي ستنظر فيها للعام 2011 .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 08:19 PM رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

التبليغ


تنشأ الدعوى باستدعاء مقدم من المدعي إلى المحكمة ويشرح فيه دعواه ويطلب الحكم بمقتضاها على خصمه ، وقد حددت أحكام المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية البيانات التي يجب أن يتضمنها استدعاء الدعوى بما يلي:
1 ـ اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى
2 ـ تاريخ تحرير الاستدعاء
3 ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
4 ـ بيان موضوع الدعوى فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
5 ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى
6 ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعى في تأييد دعواه.
7 ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ السند والجهة التي صدقت عليه.
ويبلغ هذا الاستدعاء مع صور الأوراق الثبوتية المؤيدة لدعوى المدعي إلى الخصم ليكون بدوره على بينة من أمره وليتمكن من تهيئة دفوعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



أوراق التبليغ تعتبر من الأوراق الشكلية فلا تكون صحيحة إلا إذا توافرت فيها بيانات معلومة ويترتب على ذلك أن كل غلط أو سهو في تحرير أمر كان واجباً يمكن اثبات وقوعه كبينة خارجية عن المذكرة نفسها ولهذا وجب أن تكون مذكرة التبليغ جامعة لما هو مطلوب فيها بحسب القانون وإلا اعتبرت باطلة.


أما البيانات المطلوبة في مذكرة التبليغ فهي مانصت عليه المادة /20/ من قانون أصول المحاكمات المدنية



أنـواع التبليغ والاجراءات :




أولاً: عن طريق التبليغ بالذات:
فإذا تسلم المخاطب الأوراق المطلوب تبليغها إليه وجب أن يوقع على أصل الأوراق بعد أن يذكر اسمه ويثبت المحضر على السند اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ .





ثانياً: التبليغ عن طريق من ينوب عنه:
يتم هذا التبليغ عندما لا يستطيع المحضر أن يبلغ المطلوب تبليغه بالذات في موطنه فيجري التبليغ إلى الأشخاص الذين نصت عليهم المادة /22/ أصول : " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم. "


والأصل أن يسعى الموظف إلى موطن المخاطب بقصد تبليغه بالذات فإن لم يجده فيه لغيابه مؤقتاً عنه جاز تبليغه إلى أحد المذكورين أعلاه حصراً .. ويجب أن يكتب القائم بالتبليغ على سند التبليغ درجة القرابة بين المبلغ والمطلوب تبليغه أو صفته وأن ظاهر المبلغ يوحي بأنه أتم الثامنة عشرة من عمره وأنه يقيم معه، وإن عدم ذكر هذه العبارات يبطل التبليغ .. وإذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فإن التبليغ يعتبر باطلاً.





ثالثا: التبليغ عن طريق الإلصاق على باب موطنه:
نصت المادة /23/ من قانون أصول المحاكمات على ما يلي: " إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة، وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين".
وإن الإخلال بهذه الإجراءات أو وقوع نقص في البيانات الواجبة المذكورة يورث البطلان في التبليغ
وقد أيدت محكمة النقض ذلك بقرارات عديدة
" إذا خلت مذكرة الإخطار المبلغة لصقاً من توقيع المختار فإنها تعتبر باطلة مع جميع الإجراءات اللاحقة" قرار رقم 164 تاريخ /17/5/1958/ مجلة المحامون.





رابعاً: التبليغ عن طريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة:
هناك حالتان تدخل فيهما القانون وأوجب في المادة /94 ق.أ.م/ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا له فيها وإذا لم يفعل أو كان بيانه ناقصاًَ أو غير صحيح جاز تبليغه وفقا لنص المادة /24ق.أ.م/
ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً " أي بطريقة الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة. " وكما أوجبت المادة /107 ق.أ.م/ على الخصم ـ المدعى عليه ـ الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه. فإذا امتنع أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه ما يلزم من مذكرات لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة.
ومن الملاحظ أن المحاكم تهمل تطبيق هذه النصوص رغم أنها تسهل إجراءات التبليغ إذا ما اتبعت فعلا.





خامساً : التبليغ عن طريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة مع الإعلان في صحيفة يومية:
الأشخاص الذين يثبت عدم معرفة موطنهم في سورية أو في الخارج فإن التبليغ يتم إليهم عن طريق النشر بالصحف وبالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة وفقاً لنص المادة /26 ق.أ.م.م./.
والمشرع كما هو ملاحظ من النص اشترط لإجراءين المذكورين معاً ، فلا يكفي مجرد النشر في الصحف دون الإلصاق على لوحة الإعلانات وإلا وقع التبليغ باطلاً.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهادها :
" لا يعتبر المطلوب تبليغه مجهول الموطن إلا إذا بين المحضر تحرياته وجميع خطواته التي قام بها في هذا السبيل وذكر أسماء من استقى منهم المعلومات واستوضح مختار المحلة تحت طائلة اعتبار التبليغ الجاري عن طريق الإعلان والنشر بالصحف لجهالة الموطن باطلاً. قرار 421 أساس 605 تاريخ /3/4/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 235 العدد الخامس.
وبالتالي إذا ثبت للمحضر عدم معرفة موطن المخاطب في سورية ولكن تبين له أن للمذكور موطناً معروفاً في الخارج فلا يجوز تبليغه لصقاً على لوحة الإعلانات ونشراً بالصحف قرار محكمة النقض رقم /20/ أساس شرعي 47 تاريخ 7/1/75 محامون صفحة /117/.




سادساً: التبليغ عن طريق البريد المضمون:
نصت المادة /27 ق.أ.م.م/ بأنه يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات التالية :

ـ الحالة الأولى : إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه في هذا البلد معروفاً. ويشترط للتبليغ عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في هذه الحالة ما يلي:
1 ـ أن يكون المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، ولا فرق بين أن يكون سورياً أو أجنبياً وبين أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
2 ـ أن يكون موطنه في البلد الأجنبي معروفاً يمكن التبليغ إليه.

ـ الحالة الثانية : إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية، ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة ويشترط في هذه الحالة صدور قرار من القاضي يقضي بتبليغ المخاطب عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول ويلجأ القاضي إلى هذه الطريقة عندما يتبين له أن هناك صعوبات في التبليغ ستؤدي إلى توفير الوقت وتؤمن طريق من طرق المراجعة و الطعن، ويكلف طالب التبليغ بأداء الرسوم.

ـ الحالة الثالثة : في جميع الأحوال التي ينص عليها القانون ، كما هو الحال في قانون الإيجار.
هذا وقد حددت المواد /28 ـ 32/أ.م.م/ الإجراءات الواجبة للتبليغ عن طريق البريد المضمون.






سابعاً : عن طريق المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها:
هذه الطريقة من طرق التبليغ مقررة في المادة /33/ أصول التي تنص على مايلي: "إذا كان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها".
ويجري التبليغ في هذه الحالة وفق الأحكام والأصول المتبعة في التبليغ ولا بدّ من ذكر كافة البيانات المطلوبة في مذكرة التبليغ مع ذكر المحكمة المنيبة.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 15-12-2010, 01:56 PM رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أطراف الدعوى



إن أطراف الدعوى بشكل عام هما المدعي والمدعى عليه ويجب في كل دعوى مدنية وجود مدعى عليه فلا يجوز في تشريعنا رفع دعوى مدنية على مجهول .. وتتجلى المصلحة في تحديد صفة المدعى عليه في نتائج مترتبة على هذه الصفة فالمدعي هو من يترتب عليه عبء الإثبات .. كما يجوز في حالة خسارته للدعوى أن يتحمل أكثر من الرسوم والمصاريف فيما لو أثبت المدعى عليه سوء نية المدعي بدعوى عطل وضرر ويكون ذلك بطلب عارض يكون للمدعى عليه فيه صفة المدعي .



وهناك أطراف قد يتم إدخالهم من قبل المدعي أو المدعى عليه لوجود مصلحة لأحد الطرفين في إدخالهم ليكونوا مشتركين في الحكم الذي سيصدر أو لإحلال هذا الطرف الثالث محله في الحكم.

ولكن استقر الاجتهاد على أن المدعى عليه لا يحق له إدخال أحد في الدعوى ولكن يحق له أن يدعي بدعوى الضمان الفرعية على ضامن ترجع عليه بما يحكم عليه به.



وكما أن هناك أطراف قد تدخلوا دون إرادتهم فإنه هناك أطراف قد تدخلوا من تلقاء أنفسهم خوفاً من أن يكون للحكم الصادر تأثيراً على مصلحتهم وقد اشترط المشرع لصحة التدخل في الدعوى توفر شروط هي :

1 ـ أن تكون هناك دعوى منظورة أمام القضاء.

2 ـ ووجود مصلحة للتدخل في النـزاع القائم.

3 ـ وأن لا يكون طالب التدخل أحد طرفي النـزاع أو ممثلاً فيه من قبل أحد طرفي النـزاع.

4 ـ أذا كان طالب التدخل يطلب لنفسه مستقلا عن طرفي النـزاع يشترط أيضاً لقبول تدخله فضلاً عن شرط المصلحة توافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل.

5 ـ يجب أن يقع طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.



كما يمكن أن تكون النيابة العامة طرفاً في الدعوى المدنية فقد نصت المادة /122/ أصول محاكمات مدنية:

1 - للنيابة العامة حق الإدعاء مباشرة في الحالات التي ينص عليها القانون وفي القضايا الجنسية.

2 - يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً.

3 - تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.


والنيابة العامة حرة في التدخل أو عدمه في دعاوى أخرى كما نصت عليه / م 123/ أصول محاكمات مدنية: "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعد الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي".



وكذلك يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام والآداب العامة / المادة 124 قانون أصول محاكمات مدنية/ ونصت المادة /125/ قانون أصول محاكمات مدنية على أنه يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام باب المرافعة.



وفي جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة . المادة /126/ قانون أصول محاكمات مدنية.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 16-12-2010, 03:34 PM رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى



لقد أرسى المشرّع عدم جواز حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية للنظر في الدعوى من دون محامي يمثلهم إلا باستثناءات حددتها المادة /104/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي :
أ ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
ب ـ القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
ج ـ القضايا الشرعية عدا دعاوي النسب والإرث والوقف.
د ـ إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحاكمة.



ورغم هذا النص الصريح في المنع إلا أن محاكمنا تتجاهله ولا تأخذ به مطلقاً وترضى بحضور الخصوم بالذات ودون توكيل محاكم.



هذا وقد يوجد هناك حالات توجب حضور الخصم بنفسه نص عليها المشرع :

أولاً : عند استجواب الخصوم : وذلك إما ابتداء من قبلها أو بناء على طلب أحد الخصوم وعند تخلفه عن الاستجواب وعدم حضوره بدون عذر تقدره المحكمة أو مبرر قانوني يجوز للمحكمة اعتبار الوقائع التي تقرر استجواب الخصم عنها ثابتة أو أنها تقبل الإثبات عن طريق الشهود والقرائن في الأحـوال التي ما كان يجوز فيها ذلك كما جاء في نص المادة /111/ من قانون البينات.



ثانياً: إثبات صحة الأوراق والمستندات وغيرها : كذلك في إجراء مطابقة للتوقيع أو الكتابة أو البصمة وغيرها ويترتب على عدم حضوره بغير عذر جواز الحكم بصحة السند أو الورقة. المادة /32/ من قانون البينات.



ثالثاً: حلف اليمين : إن موضوع حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل.
وجاء في المادة /126/ من قانون البينات ما يلي: إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.



على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر أهلية الخصوم للتقاضي وحدد أن صحة أهلية الخصوم راجع إلى قانون بلد الخصوم / م14/ أصول محاكمات. فإذا كان أحد الخصوم ناقص الأهلية وجب حضور وليه أو من يمثله قانوناً.




كذلك على المحكمة التثبت من حضور الخصوم بالذات أو تبليغهم مذكرة الدعوى بشكل أصولي أو حضور الوكيل القانوني عنهم.


وأوجب المشرع في جميع الأحـوال إبلاغ مذكرة الدعوى للحضور فإن تبلغها بالذات ولم يحضر وجب إجراء المحاكمة بحقه وجاهياً، أما إذا تم تبليغ المدعى عليه بالواسطة ولم يحضر فلا بد من إخطاره بمذكرة تتضمن عبارة " أن المحاكمة ستجري بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي". وإن عدم ذكر إخطار والعبارة على المذكرة يبطل الإخطار .




ويجب التنويه بأنه إذا بلغ المدعى الدعوى بالذات أو بالواسطة أو لم يبلغ ولكنه حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة فإن الحكم يصدر بحقه غيابياً الوجاهي /م114 أ.م.م/ ولا بد للمحكمة لكي تثبت غياب أطراف الدعوى على محضر الجلسة من أن تتحقق من صحة تنظيم مذكرة الدعوى وتبليغها بشكل صحيح ومراعاة أحكام ومهل الحضور والمناداة على الخصوم المبلغين أصولاً وانتظارهم ساعة بعد فتح الجلسة بموعدها فإذا لم يحضر أحدهم جاز للمحكمة أن تعتبره غائباً.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 17-12-2010, 06:26 PM رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية


أولاً : غياب الخصوم جميعهم :
إذا تخلف الخصوم عن حضور جلسة المحاكمة بعد تبلغهما مذكرة الدعوى أصولاً وجب شطب الدعوى بعد النداء عليهما وانتظارهما الساعة القانونية ويتم هذا الشطب بمجرد غياب الطرفين سواء كان تبليغهما بالذات أم بالواسطة أو كانا قد حضرا جلسات سابقة ومن ثم تخلفا عن الحضور، إذ لا يجوز للمحكمة المدنية متابعة رؤية دعوى بغياب أطرافها جميعاً حتى ولو وقع الغياب في وقت كانت فيه الدعوى قد بلغت مرحلة الحكم. حيث يجوز للقاضي أن يقرر الشطب من تلقاء نفسه .




ثانياًَ: غياب المدعي أو بعض المدعين :
عند عدم حضور المدعي الجلسة الأولى رغم تبليغه أصولاً وحضرها المدعى عليه فلا يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى شطب الدعوى، وكان للمدعى عليه خياران :

أ ـ فهو إما أن يطلب شطب الدعوى، فتشطب.
ب ـ أو أن يطلب متابعتها والسير فيها والحكم بموضوعها وفي هذه الحالة يترتب على المحكمة توجيه إخطار إلى المدعي تبلغه فيه بأن المدعى عليه قد طلب السير بالدعوى والفصل بموضوعها وأن عليه الحضور وإذا لم يحضر الجلسة المحددة جرت محاكمته وجاهياً بمثابة الوجاهي وفق ما جاء بنص المادة / 115 ق.أ.م.م/ .



وفي حالة تعدد المدعين : نصت المادة /115 / فقرة /3/ بأنه: "إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين". وهذا يعني بأنه في حالة تعدد المدعين في الدعوى وحضر بعضهم الجلسة الأولى وتخلف البعض الآخر عن الحضور رغم تبلغه أصولاً فلا يجوز شطب دعوى من تخلف منهم حتى ولو طلب المدعى عليه ذلك. وإنما يتوجب على المحكمة توجيه مذكرة إخطار إلى المدعين المتغيبين متضمنة عبارة بأنهم إذا لم يحضروا في الجلسة المحددة تجري محاكمتهم بمثابة الوجاهي.
ويجب التنويه أنه في حال تقديم طلب عارض أو تدخل من المدعى عليه بعد تثبيت غياب المدعي يتوجب تبليغ المدعي صورة عن هذه الطلبات مرفقاً بمذكرة تتضمن ميعاد الجلسة وفي حال عدم تبلغ المدعي ذلك يجعل إجراءات المحاكمة والحكم الصادر والمتعلق بتلك الطلبات باطلين.






ثالثاً: حالة غياب المدعى عليه أم المدعى عليهم:
إذا تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة الأولى بعد أن تبلغ بالواسطة أصولاً، وجب تبليغه مذكرة إخطار ثانيةً تتضمن أن المحاكمة ستجري بحقه بمثابة الوجاهي، أما إذا كان قد تبلغ مذكرة الدعوى فلا حاجة لتوجيه إخطار، وتجري محاكمته غيابياً بمثابة الوجاهي.
وفي حال تقديم المدعى عليه طلب عارض أو تدخل تطبق نفس القواعد التي سبق ذكرها في حال تقديمها من قبل المدعي.


حالة تعدد المدعى عليهم وتغيب بعض منهم : إذا حضر المدعي وبعض المدعى عليهم وتغيب بعض منهم رغم تبلغهم أصولاً وجب اتباع نفس القواعد التي ذكرت سابقاً بشأن تعدد المدعين ولكن يجب التفريق بين الحالتين ففي حالة تخلف بعض المدعى عليهم عن الحضور لا بدّ من التفريق بين من كان قد أبلغ منهم مذكرة الدعوى بالذات ومن تبلغ بالواسطة. فمن تبلغ بالذات تقرر المحكمة تثبيت غيابهم والسير بالدعوى غيابياً بمثابة الوجاهي، أما من تبلغ بالواسطة فإنه لا بدّ من ابلاغه مذكرة إخطار كما نصت عليه المادة /116/ فقرة /2/: " إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلّت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها وسبب التفريق بين حالتي غياب بعض المدعين وغياب بعض المدعى عليهم هو أن غياب المدعي يمكن أن يؤدي إلى شطب الدعوى وقد يظن من تخلف من المدعين أن رفاقه قد تخلفوا أيضاً وشطبت الدعوى. ولا بدّ هنا من تنبيهه بمذكرة ثانية تتضمن بأن الدعوى بقيت قيد النظر لم تشطب نظراً لحضور أحد المدعين.


أما غياب بعض المدعى عليهم وحضور المدعي مع بعض عليهم، فإن بقاء الدعوى أمر مفروض وإن المدعى عليه الغائب يعلم بأن الدعوى مستمرة فلا موجب لتبليغه بمذكرة ثانية طالما تبلغ بالذات في المرة الأولى ولم يحضر.
وتجدر الإشارة بأن ميل المشرع السوري عن صدور أحكام غيابية وتأثير موضوع الحضور والغياب على الأحكام وتقييدها بوجاهية وبمثابة وجاهية هو التأكيد أنه في ظل قانون أصول المحاكمات لا يوجد في الدعاوى المدنية أحكام غيابية تقبل الاعتراض أما كلمة بمثابة وجاهي فقد وردت في المادة /221 أصول / التي جاء فيها / تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي /.


وواضح من هذا النص أن المقصود بكلمة المحاكمة الوجاهية أنها ليست غيابية ولا يقبل الحكم الصادر فيها الاعتراض ولكن يقبل الطعن وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان حاضرا جلسة الحكم.
ومن اليوم التالي لتبليغه الحكم إذا لم يكن حاضرا جلسة الحكم وكلمة المحاكمة الوجاهية حيثما وردت لا تفيد سوى أن الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية لايقبل الاعتراض.

أما بدء مدة الطعن فتحكمه المادة /221/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

نصت المادة /132 أ.م.م/:
1 ـ إذا حضر المدعى فعليه أن يجيب على الدعوى.
2 ـ إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحـوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.



الأصل أن على المدعي إثبات دعواه المدنية بالطرق المقررة قانوناً سواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور ولكن المشرع أوجدّ استثناء لهذا المبدأ حيث نص في المادة المذكورة أعلاه. بأن على المدعى عليه إذا حضر أن يجيب على الدعوى وإذا سكت أو تخلف عن الحضور فللمحكمة مطلق الحرية أن تحكم بدعوى المدعي دون تقديم دليل وهذا أمر متروك لتقديرها. ولها الحرية أن تقرر تكليف المدعي بتقديم الدليل على صحة دعواه أو إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحـوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.
وكذلك لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة قرينة للحكم عليه إذا سبق له أن أنكر دعوى المدعى .




رابعاً : الغياب بسبب وفاة أحد طرفي الدعوى :
إن وفاة أحد طرفي الدعوى أو فقده الأهلية يؤدي إلى قطع الخصومة بحكم القانون إلى أن يطلب أحد طرفي الدعوى متابعتها بمواجهة ورثة الطرف المتوفي أو بمواجهة من يمثل الطرف الذي فقد الأهلية ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ففي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها بالموضوع رغم قيام سبب الانقطاع فيها وذلك كما نصت عليه المادة /165/ قانون أصول المحاكمات وما بعدها.


وإن قيام المحكمة إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها بأي إجراء من إجراءات المحاكمة بعد وفاة أحد الطرفين أو فقدانه الأهلية يجعل الإجراء باطلاً. وإن هذا البطلان هو بطلان نسبي وليس مطلق ـ متعلق بالنظام العام ـ فلقد شرع لصالح ورثة المتوفي ولمن يمثل الطرف الذي فقد الأهلية وحدهم حق التمسك ببطلان الإجراءات التي تمت بعد الوفاة أو فقد الأهلية.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 18-12-2010, 10:35 PM رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف


نصت المادة /226/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.


فالاستئناف هو طعن الفريق الخاسر دعواه كلياً أو جزئياً في الحكم الصادر طالباً فسخه أو تعديله.


ـ الغياب أمام محكمة الاستئناف نصت عليه المادة /235/ قانون أصول المحاكمات المدنية:

1 ـ إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما إذا كان أحدهما قد تبلغ الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.


فالتغيب هنا لا يوجب الشطب إنما الفصل في موضوع الاستئناف أما الشطب الذي نصت عليه المادة /115/ أصول محاكمات مدنية تتعلق بالإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى ولا تشمل إجراءات محاكم الاستئناف لورود نص المادة /235/ أصول محاكمات مدنية وهو نص خاص.


2 ـ إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.

3 ـ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.

4 ـ إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال 6 أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها .


الفقرة / 3+4/ لا تنصب على حالة وفاة أحد الخصوم أو زوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية لأن علة الشطب هي الإهمال وفي هذه الحالات لا يوجد مبرر لاعتبار العلة موجودة.


وأيضاً إذا اتفق الطرفان على وقف الخصومة في الدعوى فإذا تجاوزت المدة المهلة الممنوحة لهم باتفاقهم وهي 6 أشهر على الأكثر تستأنف الدعوى سيرها بحكم القانون.


فقد نصت المادة /164/ قانون أصول المحاكمات المدنية على :
1ـ في غير الأحـوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم.
2 ـ بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوى القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2010, 11:10 PM رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الحضـور والغياب أمام محكمة النقض


إن تصدي محكمة النقض لموضوع النـزاع والحكم فيه أمر :

· جوازي في حالة الطعن بالحكم لأول مرة متى رأت محكمة النقض أن موضوع النـزاع صالح للحكم فيه .

· وجوبي في حالة الطعن بالحكم للمرة الثانية ولم يكن موضوع النـزاع صالحاً للحكم فيه بموجب المادة /260 أ.م.م/ فقرة /3/:
" 3 ـ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للحكم جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره".


ففي هذه الأحوال تطبق على هذه الجلسات نفس الإجراءات المطبقة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة / 265 أ.م.م/:
" تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون".



وبالتالي يطبق في حال غياب الطاعن والمطعون ضده معاً عن حضور الجلسة الأولى أو الجلسات التالية نفس الإجراء المطبق أمام محكمة الاستئناف باتخاذ قرار من قبل محكمة النقض بترك الدعوى للمراجعة وفي حال عدم مراجعتها من قبل الطرفين خلال ستة أشهر فإن الطعن يعتبر مشطوباً حكماً دون حاجة لاستصدار قرار بذلك وإن هذا الشطب يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي أصبح الحكم بشأنها مبرماً.




ولابد من التنويه هنا بأن الاستدعاء في محكمة النقض لابد وأن يقدم من قبل محام أستاذوينسحب ذلك على الرد المقدم من المطعون ضده والإدخال والتدخل وهذا نص صريح من المشرع أورده في نص المادة /252/ قانون أصول محاكمات مدنية فقرة /3/.



يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك التوكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.



وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض إنه لا يعتد بالإنابة التي تصلح لحضور الجلسات ولا يعتد بها في تقديم الطعن كذلك لا يعتد بتوقيع المحامي دون حضوره بالذات.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 21-12-2010, 08:11 PM رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي مشاهدة المشاركة
   محكمة صلح العمل قد ألغيت بموجب قانون العمل الجديد


كما ان الخلافات التي تنتج عن علاقة العمل أصبحت من اختصاص محكمة البداية العمالية الا من استثني بقرار أو مرسوم


اقتباس:
قانون رقم (77) لسنة 2002 - احالة قضايا منازعات عقود أشغال النفط الى القضاء الاداري
رئيس الجمهورية، بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1423 هـ و 16/12/2002 م
يصدر ما يلي:
المادة 1
مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة في عقود التنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه والمصدقة بنصوص تشريعية يعتبر القضاء الاداري هو المرجع المختص دون غيره بالنظر بالمنازعات الناشئة عن عقود العمل او عقود الاشغال التي تبرمها الشركات العاملة المشكلة بموجب تلك العقود.
المادة 2
يستمر النظر في الدعاوي المقامة حاليا امام القضاء العادي الى حين الفصل فيها بشكل نهائي.
يصبح من اختصاص القضاء الاداري النظر في الدعاوى التي ستقام بعد صدور هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17/10/1423 هـ لـ 21/12/2002 م
رئيس الجمهورية - بشار الاسد
النشرة: (الجزء الاول) العدد 3 ص 143.





كما أن
اختصاص محاكم البداية المدنية بصفتها (الادارية او العمالية) قاصر على موضوعين من الموضوعات التي يختص بها القضاء الاداري و هما:


1- المنازعات المتعلقة بالعاملين في الدولة و الناشئة عن تطبيق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة


2- منازعات الضرائب و الرسوم التي لا تتجاوز قيمتها /100/ الف ليرة سورية عندما يكون النزاع متعلقا بالاساس القانوني للتكليف.

وعقود الايفاد التي هي من العقود الادارية التي يختص بها مجلس الدولة دون غيره بهيئة قضاء اداري و بالتالي فان النظر فيها يخرج عن اختصاص المحاكم البدائية المدنية بصفتها الادارية.











التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 26-12-2010, 10:30 PM رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام


يتولى القاضي الشرعي الأول الإشراف على دائرة الأيتام وتوجيهها واتخاذ القرارات المناسبة في الأمور الموكولة لهذه الدائرة ويعاونه في ذلك موظف يعينه وزير العدل بقرار منه من رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين بناء على اقتراح القاضي الشرعي الأول للقيام بوظيفة مدير الأيتام ويكلفه بالإشراف إدارياً على موظفي الدائرة وتنظيم وتوزيع أعمالها بينهم وهو مسؤول عن أعماله أمام رئيس الدائرة القاضي الشرعي الأول .


أما في المناطق التي لا يوجد فيها دائرة للأيتام فيكون القاضي الشرعي هو مدير الأيتام ويساعده بعض الموظفين في ديوان المحكمة .


المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام تتلخص بما يلي:



أولاً - تمثيل القاصرين والمحجور عليهم في الدعاوى المقامة منهم أو عليهم : والتي يقيمها غالبا الغير أو الأوصياء والقيمين والأولياء، ويكون للقاصرين مصلحة جدية في هذه الدعاوى وتتمثل مديرية الأيتام في هذه الدعاوى بصفتها ممثلا عاما للقاصرين أو المحجور عليهم والغائبين عن طريق هذا الممثل. والذي قد يدخل في الدعوى منذ بدايتها أو يتدخل فيها بعد السير بالدعوى وإجراءاتها وذلك بكتاب موقع أصولا من فضيلة القاضي الشرعي الأول .


ولممثل دائرة الأيتام جميع حقوق الوكيل القانوني ويبدي دفوعه بمذكرات خطية أو دفوع شفهية حسب ما يراه مناسبا ويستثنى من ذلك الطعن بالنقض إذ ورد في اجتهاد لمحكمة النقض (( على مدير الأيتام الطاعن بالإضافة إلى وظيفته أن يقدم طعنه عن طريق محام مسجل في جدول المحامين )) نقض رقم 366 أساس 372 تاريخ 30/9/1970 ، مجلة المحامون ص8 لعام 1971 .




ثانياً - دراسة جميع الشؤون القانونية التي تتعلق بالأيتام وإبداء الرأي فيها : في حال وجود أمور مستجدة يقوم ممثل دائرة الأيتام لشؤون القانونية يقوم بالدراسة القانونية الكافية لهذه الأمور ثم يقدم تقريرا مفصلا حول المهمة التي وكل بها ويرفعه إلى مدير الأيتام الذي بدوره يحيلها إلى فضيلة القاضي الشرعي الأول بعد إبداء ملاحظاته عليها .




ثالثاً - تمثيل القاصرين لدى محاكم الأحداث : عندما يكون القاصر قد توفي والده أو كان غير سوري ومقيما داخل القطر عند ذلك يقوم قاضي الأحداث بتوجيه كتاب إلى القاضي الشرعي الأول لتعيين وصي مؤقت عن هذا القاصر ويحضر معه الجلسات لدى محكمة الأحداث وبتابع الدعوى حتى آخر مراحلها .. مع العلم إن ذلك كله يكون بمعية القاضي الشرعي الأول حيث انه يغطي هذه الأعمال كلها وحده .




رابعاً - تمثيل المفقودين وإدارة أموالهم والإشراف على ممتلكاتهم : عند ثبوت غياب أي شخص وفقا للمادتين ( 202) و (203) أحوال شخصية ينصب مدير الأيتام وكيلا عن هذا الغائب وذلك بموجب حكم قضائي ووثيقة تصدر في القضاء الإداري من القاضي الشرعي الأول وتكون صلاحية مدير الأيتام هي ذاتها صلاحيات الوصي الشرعي بكاملها إلا ما يستثنى بنص صريح وفقا للمادة 206 أحوال شخصية .

والقاضي الشرعي هو المرجع الوحيد لأي خلاف يتعلق بهذه الصفة وهذه المهمة .

أما بالنسبة للأساليب التي تعالج بها مديرية الأيتام أمور الغائبين فهي نفس المعاملة التي تعامل بها القاصرين والمحجور عليهم وتسري على الغائبين نفس الإجراءات التي تسري على هؤلاء في التصرف بأمورهم وإدارة شؤونهم .




خامساً - تعين الأوصياء على القاصرين : إذا لم يكن لهم وصي مختار والناظرين ومحاسبتهم وعزلهم وكذلك القيمين والوكلاء القضائيين على المفقودين والغائبين كما أنها تشارك في مجلس إدارة أملاك اليهود الغائبين المكلف من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإدارة سؤنهم.




سادساً - مراقبة تحريك أوامر الصرف أي مراقبة الشيكات والتوقيع عليها : من الأعمال التي تقوم بها مديرية الأيتام تسطير شيكات دورية للأوصياء ولكل ولي مجبر على القاصرين الأيتام .

ويقوم بتسطير هذه الشيكات موظف مختص وذلك عندما يكون للقاصرين مبلغ مودع لدى مصرف التسليف الشعبي بدمشق - فرع الحريقة - أو في المصرف الذي أودعت فيه الأموال، وهذه الشيكات تكون دورية بشكل شهري والمبلغ المعطى فيها فهو عبارة عن نفقة شهرية بحسب عدد القاصرين وأعمارهم ويسجل الموظف فيه رقم الحساب المفتوح له صحيفة. وأما إذا كان الإذن يتضمن الشراء أو الاستئجار فيصرف المبلغ المقرر بعد إبراز البيان الأصولي في السجل العقاري بأنه تم التسجيل باسم القاصر وهذا ما أكدت عليه المادة (184) أحوال شخصية .




سابعاً - محاسبة الأوصياء والأولياء المجبرين والقيمين والوكلاء القضائيين : عما قاموا به في أعمال المصلحة الذين يرعونهم ولمن هم تحت ولايته وما أنفقوا في سبيلهم من أموال ونفقات مختلفة .


وتجرى محاسبتهم والتحقيق معهم و يتوسع في ذلك عند الضرورة فيستدعى الشهود ومقدم الشكوى أو طالب المحاسبة والقاصر بالذات وتجري هذه المحاسبة أو بحث موضوع الشكوى بجلسات علنية ....وعند ثبوت سوء تصرف الوصي بشؤون القاصر ومصالحه وعملا بأحكام المادة 179 أحوال شخصية ينصب القاضي الشرعي الأول وصياً خاصا ًمؤقتاً !


بعد أن يجري القاضي تحقيقه في النزاع المطروح أمامه ويسمع أقوال كافة الأطراف والشهود، وفي حال ثبوت إدانة الوصي يصدر القاضي قرارا بعزله مع إنذاره بتسليم الأموال التي هي بعهدته، ويقدم عنها حسابا مؤيدا بالمستندات والوثائق إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي، وهذا التسليم يجب أن يتم خلال ثلاثين يوما فقط اعتبارا من تاريخ صدور قرار العزل والتسليم. وعليه أيضا أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة وإلى الناظر إن وجد م ( ا 19 ) أحوال شخصية .


ويجوز للقاضي الشرعي الأول تضمين الوصي المعزول وإلزامه بالفوائد التي فوتها على القاصر وبكل عطل وضرر لحقه من جراء تقصيره أو إهماله وتخضع هذه القرارات إلى الطعن بالنقض أصولا .




ثامناً- تنفيذ الوصايا الخيرية : تكون عندما يتقدم أحد الأشخاص إلى دائرة الأيتام بنسخة وصية شرعية موثقة أصولا طالباً تنفيذ هذه الوصية من قبل الدائرة أو مساعدته فقد يكون القاضي الشرعي الأول هو من تم تعيينه لتنفيذ هذه الوصية من الموصي بالذات أو أن يقوم الوصي بالذات بتوكيل القاضي الشرعي الأول ومدير الأيتام بتنفيذ الوصية نيابة وبدلا عنه، وفي هذه الحالة يبدأ القاضي الشرعي الأول ومدير الأيتام باتخاذ جميع الإجراءات : ومنها الحؤول دون تهريب الأموال الموصى بها إذا لم تكن محددة المقدار بالوصية بل كانت مثلا ( ثلث التركة حيث يبدأ القاضي الشرعي الأول ومدير الأيتام بمحاولة بيع ثلث تركة الموصي من العقارات أو وضع يده على ما بقي من أمواله).

وفي حال معارضة الورثة بتنفيذ الوصية يتم اللجوء إلى قضاء الخصومة لحله. وقد أكد تعميم صادر عن السيد وزير العدل على تنفيذ الوصايا من قبل دائرة الأيتام حيث جاء في هذا التعميم ( إن ما سلف ذكره من صلاحية القاضي الشرعي بمحاسبة الوصي على القاصر ينطبق على الوصي المكلف بتنفيذ وصية موصى بها لجهات الخير .)






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 01-01-2011, 08:05 PM رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

التزامات البائع والمشتري
في عقد بيع مع التسليم بمكان المنتج

========================
التزامات البائع:
1- الالتزام بتوريد البضاعة المتفق عليها في عقد البيع، وعلى البائع أن يقدم شهادة بمطابقة البضاعة للشروط والمواصفات الواردة في عقد البيع إذا اتفق بين طرفي البيع على ذلك.
ويعد هذا الالتزام، التزاما عاما في جميع أنواع البيوع التجارية، ويلتزم البائع بتوريد البضاعة حسب المواصفات المتفق عليها بين طرفي التعاقد، وإذا اتفق بينهما على التزام البائع بأن يقدم شهادة تتضمن أوصاف البضاعة ويقر فيها بأنها مطابقة لأوصاف البضاعة المبيعة، فعلى البائع أن ينفذ هذا الالتزام وتقدم هذه الشهادة عادة من شركات متخصصة تسمى شركات المعاينة أو المراجعة
2- الالتزام بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى في الوقت المتفق عليه في العقد، وفى مكان التسليم المحدد في العقد أو في المكان المعتاد تسليم مثل هذه البضاعة فيه، ولشحنها على وسيلة النقل التي يقدمها المشترى
وهذا هو الالتزام بتسليم البضاعة، ويتم التسليم في هذا النوع من البيوع في محل المنتج أو البائع إما في المصنع أو مخازن البائع أو في المزرعة وعلى ذلك يقوم المشترى بتقديم وسيلة النقل إلى البائع لكي يتم شحن البضاعة عليها. ولما كان المشترى عادة لا يقيم في ذات الجهة التي يوجد فيها البائع، فإن المتبع في مثل هذا النوع من البيوع، أن يفوض المشترى شخصا يتواجد في مكان البائع لاستلام البضاعة المبيعة نيابة عنه، والغالب في البيوع الدولية أن يفوض المشترى شركة معاينة أو شركة مراجعة تقوم بالتحقق من مطابقة البضاعة للأوصاف المتفق عليها، وقد يقتضى هذا التحقق فحص البضاعة أو تحليل عينة منها وتصدر شهادة بنتيجة هذا الفحص أو التحليل ترسل إلى المشترى، وبالتالي تقوم شركة المراجعة باستلام البضاعة نيابة عن المشترى على أن يقوم المشترى بتدبير وسيلة النقل التي يتم شحن البضاعة عليها بمعرفة المشترى أو من يفوضه في ذلك في مكان البائع. أي أن شحن البضاعة على وسيلة النقل في هذا البيع، يقع على عاتق المشترى وتحت مسئوليته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
3- يتحمل البائع نفقات حزم البضاعة أو تغليفها أو تعبئتها إذا اقتضت ذلك طبيعة البضاعة، أو كان ذلك ضروريا لإمكان تسليم البضاعة للمشترى. أي أنه متى كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بتسليمها صبا إلى المشترى وإنما يتعين تعبئتها أو حزمها أو تغليفها، فإن نفقات ذلك تكون على عاتق البائع
4- يلتزم البائع بإخطار المشترى بالميعاد الذي تكون فيه البضاعة جاهزة للتسليم ويجب أن يتم الإخطار بوسيلة معقولة، وقد تكون هذه الوسيلة، البريد أو البرق أو التليفون أو التلكس حسب الظروف
5- يتحمل البائع مصاريف معاينة البضاعة، كمصاريف فحص نوع البضاعة أو قياسها أو تحليلها أو وزنها أو عدها، إذا كان ذلك ضروريا لتسليم البضاعة إلى المشترى
6- يتحمل البائع كافة الأخطار والنفقات المتعلقة بالبضاعة حتى يتم وضع البضاعة تحت تصرف المشترى في الوقت المنصوص عليه في العقد بشرط أن تكون هذه البضاعة مطابقة للعقد، بما يعنى أنها مفرزة أو تم تعيينها باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها ويعنى هذا الالتزام أن البائع يتحمل تبعة هلاك البضاعة إلى الوقت الذي تكون فيه البضاعة تحت تصرف المشترى في الميعاد المحدد في العقد وليس إلى وقت استلام المشترى للبضاعة فعلاً، ولا حتى يتم شحنها على وسيلة النقل التي يقدمها المشترى، بل يكفى أن يخطر البائع المشترى بأنه يمكنه استلام البضاعة محل البيع في الوقت الذي يحدد في الإخطار، على أن يتم الإخطار وتحديد ميعاد الاستلام في وقت مناسب أو معقول، وبعد ذلك تنتقل تبعة الهلاك إلى المشترى. على أنه يشترط لما تقدم أن تكون البضاعة مفرزة ومعينة من قبل البائع، وأن تكون مطابقة لما تم الاتفاق عليه في العقد، فلا يجوز للبائع مثلا أن يخطر المشترى باستلام البضاعة المبيعة ضمن بضاعة أخرى في مخازن البائع
7- يقدم البائع، بناء على طلب المشترى وتحت مسئوليته وعلى نفقته، أية مساهمة، للحصول على أية مستندات تصدر في دولة التسليم أو دولة المصدر (المنشأ) والتي قد يطلبها المشترى لأغراض التصدير أو الاستيراد أو إذا كانت هذه المستندات مطلوبة لمرور البضاعة عبر دولة أخرى
ويتعلق هذا الالتزام بما تتطلبه بعض الدول من مستندات لاستيراد بضاعة من دولة أخرى، مثل شهادة المصدر أو المنشأ التي تصدر عادة من الغرفة التجارية في بلد التصدير ويصدق عليها قنصل الدولة المستوردة في البلد المصدرة، فهذه شهادة إن طلبها المشترى فإن البائع يعاونه في استصدارها ويتحمل المشترى نفقات استصدارها والتصديق عليها.


التزامات المشترى:
1- يلتزم المشترى باستلام البضاعة بمجرد وضعها تحت تصرفه في المكان والزمان المنصوص عليهما في العقد، وأن يدفع ثمن البضاعة المحدد في عقد البيع
2- يتحمل المشترى كافة النفقات والأخطار المتعلقة بالبضاعة من الوقت التي توضع فيه تحت تصرفه، بشرط أن تكون هذه البضاعة مطابقة للعقد وتم تعيينها على وجه التحديد باعتبارها البضاعة محل البيع
ويحدد هذا الالتزام وقت انتقال تبعة هلاك البضاعة إلى المشترى، وهو الوقت الذي تصبح فيه البضاعة جاهزة لتسليمها إلى المشترى ووضعها تحت تصرفه بعد إخطار المشترى بذلك خلال مدة معقولة، ولما كان المشترى هو الملزم بشحن البضاعة على وسيلة نقلها، فإنه يلتزم بداهة بمخاطر الشحن
3- يتحمل المشترى أية رسوم جمركية أو ضرائب تتعلق بالبضاعة بسبب تصديرها. ويعنى هذا الالتزام أن المشترى يلتزم بسداد كل ما يفرض على البضاعة من رسوم جمركية أو ضرائب في دولة التصدير وبسبب عملية التصدير، فإذا قام البائع بدفعها فإنه يطالب بها المشترى
4- عندما يحتفظ المشترى بحقه في استلام البضاعة المبيعة خلال مهلة معينة. وكذلك بحقه في اختيار مكان الاستلام، ثم أخفق في إصدار تعليمات في هذا الشأن، في الوقت المناسب فإنه يتحمل النفقات الإضافية للبضاعة وجميع مخاطرها منذ الوقت الذي تنتهي فيه المهلة المحددة، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد، وتم تعيينها باعتبارها البضاعة محل البيع
5- يلتزم المشترى بجميع النفقات اللازمة للحصول على المستندات المشار إليها في البند 7 من التزامات البائع، بما في ذلك نفقات شهادات مصدر البضاعة وإذن التصدير والرسوم القنصلية للتصديق على هذه المستندات، لأن المشترى هو الذي يطلب استصدار هذه الشهادات بمعاونة البائع في الدولة التي يقع فيها ميناء الشحن.

===========================================
منقـول







رد مع اقتباس
قديم 09-01-2011, 09:24 PM رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

النتائج المترتبة على التفريق بين الدعوى بأصل الحق ودعوى الحيازة:


أ ـ تخضع الدعاوى المتعلقة بأصل الحق من جهة الاختصاص القيمي للقواعد العامة.


أما دعاوى الحيازة تدخل في اختصاص محاكم الصلح النوعي مهما كانت قيمة العقار موضوع الدعوى.


ب ـ يجوز للمحكمة في دعاوى الحيازة أن تحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها.

أما في الدعوى بأصل الحق فتخضع من حيث قابليتها للتنفيذ إلى القواعد العامة.


ح ـ ترفع دعاوى الحيازة خلافاً للقاعدة خلال السنة التالية لفقدها وذلك تحت طائلة عدم القبول.


د ـ الأحكام المتعلقة بالحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق، وبالتالي من حق المدعي إقامة دعوى أساس الحق وإن محكمة الموضوع ليست مقيدة بحكم قاضي الحيازة.





هـ ـ منع المشرع الجمع بين دعاوى الحيازة والدعاوى بأصل الحق إذا نشأ الحق بدعوى الحيازة قبل رفع الدعوى بأصل الحق، وذلك تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة المادة /73/أصول المحاكمات السوري ، أما دعوى الحيازة التي ينشأ الحق فيها بعد رفع الدعوى بأصل الحق فتبقى مسموعة.



ويمتنع على القاضي أن يتعرض لأصل الحق في موضوع دعوى الحيازة، فلا يجوز له أن يفحص المستندات المتعلقة بالحق ويبني حكمه عليها إلا في حالة المفاضلة بين الحيازات المتعاقبة لمدد أقل من سنة وذلك ليتمكن من الحكم بالحيازة لصاحب السند الأقوى.

أنواع دعاوى الحيازة
يحمي الحائز حيازته للعقار بالدعاوى التالية:
أولاً: دعوى منع التعرض.
ثانياً: دعوى وقف الأعمال الجديدة.
ثالثاً: دعوى استرداد الحيازة.







أوجه الشبه بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة:
1) كل منها لا يتعرض لأصل الحق.
2) كلاهما يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر.
3) الأحكام في كليهما وقتية وقابلة للتبديل تبعاً لتبدل الوقائع المادية والمراكز القانونية للأطراف كتبدل مركز الحيازة من حيازة مادية إلى حيازة عرضية.








أوجه الخلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة:
1) دعوى وقف الأعمال الجديدة هي إحدى دعاوى الحيازة التي تنظر بها محاكم الصلح بنص القانون.
أما الدعاوى المستعجلة فينظر فيها قاضي الأمور المستعجلة وهو غالباً قاضي محكمة البداية أو قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها قاضٍ بدائي.
2) للقاضي في دعوى وقف الأعمال الجديدة الحكم بالكفالة من أجل التعويض في النتيجة ولكن قاضي الأمور المستعجلة ليس له الحكم بالكفالة أو التعويض.
3) الهدف من دعوى وقف الأعمال الجديدة حماية الحيازة المادية الحالية .
في حين تهدف الدعوى المستعجلة للمطالبة بوقف الأعمال في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.
4) دعوى وقف الأعمال الجديدة تحمل طابع الاستعجال بطبيعتها.
في حين أن الدعوى المستعجلة هي مستعجلة بنص القانون.
5) في دعوى وقف الأعمال الجديدة ، الأعمال تتمثل في وقف اعتداء وشيك الوقوع .
أما في الدعوى المستعجلة فيجب أن تشكل الأعمال بذاتها خطراً محدقاً بالحق الظاهر.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 11-01-2011, 10:43 PM رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله


1 - عندما تجيز المحكمة للخصوم أو لأحدهم تقديم مذكرات تكميلية في ميعاد معين فيعتبر في هذه الحالة باب المرافعة مفتوحاً حتى انتهاء المدة المحددة لتقديم المذكرات التكميلية ، لكن لا يجوز للخصوم أن يقدموا خلال هذه المدة طلبات جديدة.


والمحكمة غير مقيدة بهذه المدة لتقفل باب المرافعة إذ تستطيع تبديل هذا الميعاد الذي حددته لإصدار حكمها فإذا أرادت تقصير المدة فيجب عليها تبليغ الخصوم موعد الجلسة، كما أنها تستطيع تأجيل الدعوى إلى ميعاد آخر إذا لم تتمكن من إصدار الحكم في الوقت المحدد.



2 -يحق للمحكمة فتح باب المرافعة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم ( المادة 126 أصول المحاكمات : في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. )



ولكن المحكمة غير ملزمة بفتح باب المرافعة لمجرد طلب أحد الخصوم ذلك بل لها سلطة تقديرية تقدر بموجبها درجة بلوغ الدعوى مرحلة الحكم أو عدم بلوغها.



3 - ويجوز للمحكمة أثناء المداولة في القضية أن تقرر سماع أحد الخصوم أو وكيله للاستيضاح عن نقاط غامضة وردت في المذكرات المقدمة من قبله ولكن بشرط أن يتم ذلك بحضور الخصم الآخر وذلك عملاً بمبدأ حق الدفاع (المادة 196 أصول المحاكمات).




4 - يجوز للخصوم ولو بعد قفل باب المرافعة ، أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة (المادة 137 أصول محاكمات) ولابد للمحكمة في هذه الحالة من فتح باب المرافعة لتدوين ما اتفق عليه .




هل يحق للمحكمة بعد إقرار قفل باب المرافعة أن تقبل التدخل في الدعوى من قبل شخص ثالث، أو أن تقبل استئنافاً تبعياً مقدماً من المستأنف عليه ؟
لا يحق للمحكمة قبول التدخل في الدعوى من قبل شخص ثالث بعد قفل باب المرافعة (مادة 161 أصول المحاكمات) كما لا يحق للمحكمة قبول الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف عليه على اعتبار أن المادة 231 من قانون أصول المحاكمات أجازت تقديم الاستئناف التبعي حتى تاريخ قفل باب المرافعة.





إذا انقطعت الخصومة بوفاة أحد المتخاصمين فهل يحق للورثة تقديم دفع بعد قفل باب المرافعة ؟
في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يصدر حكمه في الدعوى بموجب الأقوال والطلبات الختامية.
لكن إذا أبدى الوارث دفعاً وكان لهذا الدفع أثر حاسم في النزاع فينظر القاضي بهذا الدفع حتى بعد قفل باب المرافعة (أي يجوز للوارث تقديم ذلك الدفع حتى بعد قفل باب المرافعة ). فقد نصت المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه [ 1 - إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. 2 - وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة . ]




5 - يجب على المحكمة فتح باب المرافعة من جديد إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب كان وكان هذا التغير قبل إجراء المداولة. فقد نصت المادة 197 أصول المحاكمات على أن الأحكام تصدر بإجماع الآراء وبأكثريتها، فإذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.




6 - يجوز لكل قاض أن يعدل برأيه قبل النطق بالحكم إذ أن الحكم لا يعتبر انه صدر بانتهاء المداولة . وكذلك يجب فتح باب المرافعة من جديد إذا توفي القاضي أو عزل أو نقل بعد الانتهاء من المداولة ولكن قبل النطق بالحكم .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 12:45 PM رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

تتمة الفهرس بمضامين هذا الموضوع مجدول حسب رقم المشاركة بترتيب تسلسلي الفهرس /2/

فهرس رقم /1/ من المشاركة /2/ إلى المشاركة /129/
الفهرس رقم /2/ بالمشاركة رقم 150 من المشاركة /132/ إلى المشاركة /149/
فهرس جامع بالمشاركة رقم 209



· أوجه الفرق بين الشيك والسفتجة لدى الاطلاع عليها /132/
· التقادم الصرفي في السفتجة والشيك /134/
· التنصل /135/
· اختصاصات القاضي الفرد العسكري /136/
· الفرق بين سند الأمانة و سند لأمر و سند السحب /137/
· كيفية الحصول على الأرقام الجديدة للدعاوى [ أرقام الأساس الجديدة ] بعد تدويرها أول السنة /138/

· التبليغ وأنواعه وإجراءاته /139/
· أطراف الدعوى /140/
· الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى /141/
· الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية /142/
· الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف /143/
· الحضـور والغياب أمام محكمة النقض /144/
· الاختصاص بين محاكم البداية المدنية [ العمالية أو الإدارية ] والقضاء الإداري /145/
· المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام /146/
· التزامات البائع والمشتري في عقد بيع مع التسليم بمكان المنتج /147/
· أنواع دعاوى الحيازة – الفرق بين الدعوى بأصل الحق ودعوى الحيازة - أوجه الشبه والاختلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة /148/
· الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله /149/






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 17-05-2011 في 11:15 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-01-2011, 11:43 PM رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

النفاذ المعجل


من جملة البيانات التي قد يتضمنها الحكم الصادر عن المحكمة ( النفاذ المعجل ) .

إن الحكم الصادر عن المحكمة لا يقبل مبدئياً التنفيذ بمجرد صدوره ، بل يخضع من أجل تنفيذه إلى شرطين :

الشرط الأول : هو تبليغه للخصم . هذا بالنسبة للحكم الصادر عن محاكم البداية أو محاكم الاستئناف .

الشرط الثاني : انقضاء مهلة الطعن بالاستئناف بالنسبة للأحكام التي يقبل الطعن فيها بالاستئناف أما بالنسبة للأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية فلا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مبرمة (م 289 ف2 أصول المحاكمات) فانقضاء مهلة الاستئناف بالنسبة لهذه الأحكام لا يكفي لاعتبارها قابلة للتنفيذ بل يجب أيضاً انقضاء مهلة الطعن بالنقض بخصوصها.



على أنه خلافاً لهذه القاعدة يجوز تنفيذ الحكم قبل حلول ميعاد الاستئناف في الحالات التالية :

أولاً : إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون.

ثانياً : إذا تضمن الحكم الصادر النفاذ المعجل ، وهذا النفاذ المعجل يكون إما وجوبياً أو جوازياً.

فالنفاذ المعجل : هو إذاً استثناء من القاعدة العامة في التنفيذ ، وهو تنفيذ الأحكام قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم به، ولهذا يوصف بأنه معجل، وهذا التنفيذ يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته فيبقى إذا بقي الحكم وأيدته محكمة الطعن، ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن ذلك الحكم ولهذا وصف بأنه مؤقت.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 16-01-2011, 10:52 PM رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

حالات النفاذ المعجل للحكم




تتفاوت حالات النفاذ المعجل بحسب قوة حق المحكوم له في إجراء التنفيذ رغم قابلية الحكم للطعن فيه فهو قد يكون تنفيذاً معجلاً بقوة القانون أو تنفيذاً معجلاً قضائياً .




أولاً- النفاذ المعجل بحكم القانون أو النفاذ المعجل القانوني :




هو النفاذ الذي يستمد قوته التنفيذية من إرادة المشرع ويتعين تسبيب الحكم بالنفاذ المعجل وإلا كان باطلاً وفي حال صدر حكم في طلبات متعددة لا تخضع لقاعدة واحدة من حيث النفاذ المعجل فمن الواجب أن يخضع كل شق من هذه الطلبات للقاعدة الخاصة به . ( أبو الوفا )




بمعنى آخر يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري لمجرد صدوره في إحدى حالات التنفيذ المعجل التي قرر المشرع أنها واجبة للحكم" بقوة القانون" فالحكم في هذه الحالة يستمد صلاحيته للتنفيذ من نص القانون مباشرة ولو لم يطلبه الخصم ودون حاجة لأن تصرح المحكمة به في حكمها فإذا رفضت المحكمة صراحة إجازة تنفيذ الحكم معجلاً في إحدى حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون فإنها تكون قد أخطأت ويكون للمحكوم له أن يطعن في الحكم لوجود خطأ في الوصف من شأنه منع تنفيذ الحكم، أما إذا لم تتعرض المحكمة لطلب النفاذ بالرفض وصدر الحكم خالياً من الإشارة إليه فلا يكون الحكم باطلاً لانتفاء الخطأ من جانب المحكمة ويكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.




الحالات التي يكون فيها النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون :



نصت المادة 290 من قانون أصول المحاكمات على الحالات التي يكون فيها النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون ، وفي هذه الحالات يقبل الحكم الصادر النفاذ المعجل وإن لم يتضمن ما يفيد ذلك وليس من الضروري أن يقدم طالب التنفيذ كفالة ليصار إلى التنفيذ المعجل إلا إذا قررت المحكمة ذلك، وهذه الحالات هي:




1-الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة :


المواد المستعجلة هي جميع القرارات الصادرة في مواد مستعجلة بطبيعتها التي تقضي بتنفيذها وعدم تأخير ذلك وتعليقه على انقضاء مهل الطعن.




لكن ينبغي عدم المزج بين المواد المستعجلة والدعاوى التي تنص على رؤيتها بسرعة لأن هذه الأخيرة لا تحمل موضوعاتها الطابع الذي تحمله المواد المستعجلة.




وقد قرر المشرع هذا المبدأ نظراً لطبيعة الحكم الصادر في المواد المستعجلة ، إذ من شأن التأخير في التنفيذ نتيجة اتباع طرق الطعن إيقاع الضرر بمصالح المدعي. فالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائي أو بالحجز أو بإجراء عمل مستعجل خشية ضياع الوقت لا يجوز تأخير تنفيذه انتظاراً لانقضاء ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل في الاستئناف إذا طعن فيه استئنافاً إذ قد ينتج عن هذا التأخير زوال الأسباب التي من أجلها لجأ المدعي إلى قاضي الأمور المستعجلة فيلحق به من جراء ذلك ضرر لا يمكن تلافيه، فإذا صدر حكم مستعجل فإن المحكوم له يمكنه استعمال حقه في التنفيذ المعجل دون حاجة إلى الانتظار حتى يحوز الحكم قوة الأمر المقضي به ، ومن القرارات التي تعتبر مستعجلة وبالتالي يتوجب تنفيذها وعدم تعليق ذلك على مرور مهلة الطعن فيها: (القرار الصادر بتعيين حارس قضائي – القرار الصادر ببيع المال المتنازع عليه بسبب قابليته للتلف أو لتقلب الأسعار وذلك بسبب طبيعة الموضوعات الصادرة فيها).




إن الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يقبل مبدئياً التنفيذ بدون كفالة إلا إذا قررت المحكمة التي أصدرته ضرورة تقديم كفالة.





2-الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه:


فهذه الأحكام تصدرها المحكمة غالباً عند نظر الدعوى وهي ذات صفة مؤقتة وتقبل النفاذ المعجل نظراً لطبيعتها وعلاقتها بنظام الأسرة وكيانها ولأن في تأخير نفاذها ضرر كبير يلحق بمن صدرت لمصلحتهم.




النفقة الوقتية هي التي يصدر بها حكم وقتي لدائن يتحقق احتياجه إليها ويرجح ثبوت حقه في دعوى الموضوع المرفوعة بهذا الحق .. في حين أن النفقة الواجبة هي نفقة الأقارب وغيرهم إذا صدر الحكم بها من القضاء ويشمل النفقة النهائية والنفقة المؤقتة (المادة 82) من قانون الأحوال الشخصية .




3-قضت المادة 607 ف2 من قانون التجارة بان الحكم القاضي بشهر الإفلاس يكون معجل التنفيذ.


كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 614 من نفس القانون على ما يلي: ( لا يكون في حال من الأحوال لطرق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف ) .




4 ـ الحجز الاحتياطي :


هو تدبير وقائي يقوم على تقييد سلطة المدين على ماله أو أملاكه حماية لحق الحاجز، المواد (من 312 إلى 378 ) أصول محاكمات .. ملاحظة: نصت المادة /204/ قانون مدني على:
1 ـ يجبر المدين بعد إعذاره للمادتين /220 ـ 221/ على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً.
2 ـ على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .




إذاً هناك شروطاً أربعة لاقتضاء التنفيذ العيني :
1 ـ أن يكون التنفيذ العيني ممكناً.
2 ـ أن يطلبه الدائن .
3 ـ ألا يكون فيه إرهاق للمدين أو يكون فيه إرهاق ولكن العدول عنه لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً..
4 - أن يعذر المدين ... الوسيط في شرح القانون المدني الجديد لعبد الرزاق السنهوري ـ الجزء 2 .




ويتقرر الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة ... فإذا لم يكن طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.




فالحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي هي:
1 ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
2 ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
3 ـ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
4 ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
5 ـ إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع منها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
6 ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
7 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
8 ـ ويجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت هذه المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً. (م 312 ـ 313) أصول محاكمات.








الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي:

بالنسبة لطالب الحجز الذي لم تتحقق جميع مطالبه في الحجز له أن يقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف في حال صدور القرار بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة .


أما بالنسبة للمحجوز عليه فله الحق أن يتقدم بدعوى مستقلة وذلك خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة القرار ، ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز .


أما إذا لم يرغب المحجوز عليه في تقديم اعتراض مستقل على قرار الحجز فيمكنه إثارة دفوعه وتقديم أوجه اعتراضه عليه في دعوى الأساس إلا أنه في هذه الحال لا يمكن رفع الحجز إلا مع القرار النهائي الصادر بالأساس وفي هذه الحالة ليس متوجباً على المحجوز عليه تقديم اعتراضه على الحجز ضمن مهلة الثمانية أيام المقررة لاعتراض المحجوز عليه كما ورد ذلك في اجتهادات عديدة لمحكمة النقض السورية، وإن النص الواضح قد جاء في أحكام المادة /321/ أصول بما يلي:
1 ـ للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2 ـ إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3 ـ إذا تبين لها أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 18-01-2011, 11:11 PM رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

ثانياً : النفاذ المعجل بحكم المحكمة
وهو النفاذ الذي يكون بقضاء المحكمة شرط أن يكون في الحالات التي نص عليها القانون وبطلب من صاحب المصلحة ويقع الطلب في استدعاء الدعوى أو مذكرة لاحقة أو في ضبط المحكمة شرط أن يقدم قبل ختامها.



ولا يتعارض الحكم بالنفاذ المعجل الجوازي مع منح المحكوم عليه مهلة للوفاء وذلك عملاً بأحكام المادة /344/ مدني دون إلحاق ضرر بالدائن.



أما إذا كان النفاذ المعجل بقوة القانون فلا يجوز منح المدين مهلة للوفاء لتعارضها مع النص.



ينبغي أن يطلب النفاذ المعجل أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يجوز طلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام الاستئناف لأنه يهدف لإضافة ناحية على الحكم المستأنف غير واردة فيه بسبب عدم طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى.



وقد ورد في الاجتهاد القضائي: ( أن إعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن). (استئناف دمشق رقم 75 أساس 73 تاريخ 4 / 6 / 1968 مجلة المحامون ص67 لعام 1968)



ويقسم النفاذ المعجل بحكم المحكمة إلى:
أ ـ نفاذ معجل وجوبي.
ب ـ نفاذ معجل جوازي.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 19-01-2011, 04:07 PM رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

[ أ ] النفاذ المعجل القضائي الوجوبي


تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل إما بدون كفالة أو مع الكفالة متى طلب إليها ذلك من أحد الخصوم وغالباً ما يكون هو المدعي .


أولاً : النفاذ المعجل القضائي بدون كفالة :
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طُلب إليها ذلك في الحالات الآتية : نصت عليها المادة (291 أصول المحاكمات) :
1-إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام . ويقصد بالإقرار الإقرار القضائي الواقع أمام المحكمة.
2-إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة، أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.



<1> إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام .
ويراد بالإقرار هنا الإقرار أمام المحكمة بنشأة صحيحة للالتزام وإن كان المحكوم عليه قد نازع في بقائه وادعى انقضاءه بسبب من أسباب زواله كالتقاص أو التقادم أو الوفاء.


فيجب أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة بسبب أو منشأ التزامه سواء كان التزامه ناشئاً عن عقد أو إرادة منفردة أو عملٍ غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص القانون ( أي أقر بالتزامه إعمالاً لنص قانوني ).


ويشترط أن يشتمل الإقرار على أمرين :
1- قيام الالتزام .
2- صحة الالتزام .


أي أنه يلزم أن يقر المحكوم عليه بأن أصل الالتزام قد نشأ صحيحاً، أما إذا كان قد ادعى بطلان هذا الالتزام فلا مجال هنا لطلب المحكوم له بالنفاذ المعجل حتى ولو كان المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة العرفية المثبتة لالتزامه قد صدرت منه.
والالتزام يبقى قائماً إذا تم الاعتراف به حتى ولو كان هناك نزاع في بقائه، أي لو أن المحكوم عليه أقر بأصل التزامه جاز النفاذ المعجل حتى ولو نازع في بقاء الالتزام كأن يدعي بإنقضائه بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ أو أن الدين قد استبدل بدين آخر.


كما يشترط في الإقرار أن يقع أثناء خصومة قضائية وإن كان لا يشترط فيها أن تكون هي التي انتهت بالحكم الذي شُمّل بالنفاذ المعجل .


كذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ المعجل متى أقر المحكوم عليه بأصل التزامه حتى ولو تمسك هذا بدفوع وطلبات يقصد بها التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها (كالدفع بالمقاصة القانونية) كما لا يعتد بطلب المحكوم عليه تنقيص المبلغ الذي تمسك به خصمه أو طلبه المقاصة القضائية.


ولا يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل الحكم الصادر في التزام اقتصر فيه المدين على الاعتراف بالسند وتوقيعه عليه، غير أنه تمسك ببطلان العقد بسبب أحد عيوب الإرادة أو بسبب يتناول مشروعية الالتزام (وروده على كل مخالف للنظام العام أو الآداب العامة). فلا يمكن القول هنا بوجود إقرار بنشأة صحيحة للالتزام.


ويشمل النص بعمومه جميع الالتزامات أياً كان مصدرها مجردة عن دليلها، فيستوي أن يكون دليل الالتزام كتابياً أو غير كتابي، أي لا يعتد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبتها (كالمحرر الكتابي الذي يثبت طلب المدعي)، ولا يلزم أن يكون المحكوم عليه قد أقر بالطلبات المحكوم بها لأن هذا الإقرار يعتبر قبولاً للحكم الصادر في الدعوى مما يمنع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فيكون من الجائز تنفيذها طبقاً للقواعد العامة.


هناك رأي يقول: إذا كان الالتزام ثابتاً بورقة مدعى صدورها من المحكوم عليه فلا يكفي لتطبيق النص المتقدم أن يعترف بصحة الورقة إذا كان منكراً لأصل الالتزام أي لنشوئه صحيحاً (كما لو ادعى بطلان الالتزام بسبب من الأسباب المبطلة للالتزامات) فمدعي البطلان إنما ينكر أن الالتزام قد نشأ صحيحاً.


وتجدر الإشارة إلى قواعد تجزئة الإقرار بالالتزام أو عدم تجزئته فإذا كان الالتزام المقر به قد ألحق بواقعة لا تقبل التجزئة ( الادعاء بالوفاء أو إضافة أجل أو شرط إلى التزام ) وكان الالتزام الأصلي غير موثق بسند خطي وجب على الدائن إثبات وجود الالتزام أولاً، فالحكم الصادر في هذه الحالة على المدين الذي لم يتمكن من إثبات الوفاء أو الأجل أو الشرط لا يتمتع بالنفاذ المعجل لعدم تجزئة الإقرار بالالتزام وبالتالي بنشأته ، أما إذا كان الإقرار قابلاً للتجزئة ( الادعاء بالتقاص مثلاً ) ولم يتمكن المدين من إثباته كان الحكم الصادر بحقه مشمولاً بالنفاذ المعجل لعدم وجود خلاف على نشأة الالتزام .



<2> إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي، لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند :


وتشمل هذه القاعدة حالتين :
1) إذا صدر الحكم الجديد تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية.
2) إذا كان الحكم السابق مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة.


يفترض في هذه الحالة أن يتحد الخصوم في دعويين ويصدر في الدعوى الأولى حكم يحوز قوة الشيءالمحكوم فيه أي حاز قوة القضية المقضية أو كان نافذاً نفاذاً معجلاً بغير كفالة.


ويفترض بعد صدور هذا الحكم القابل للتنفيذ أن يصدر حكم آخر في دعوى أخرى بين نفس الخصوم لمصلحة المحكوم له في مواجهة ذات المحكوم عليه، ويكون هذا الحكم الثاني ابتدائياً أي لا يجوز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة .


ويفترض أيضاً أن يكون الحكم الثاني قد صدر تنفيذاً للحكم الأول (أي أن يكون هناك رباط قوي بين الدعويين بحيث يصدر الحكم الثاني نتيجة للأول).


فإذا توفرت هذه الشروط أمكن الإفادة من صلاحية الحكم الأول للتنفيذ في مواجهة نفس المحكوم عليه بالحكم الثاني ويكون الحكم الثاني قابلاً للنفاذ المعجل.



أمثلة على حكم سابق حاز قوة القضية المقضية :
· الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بعد صدور حكم سابق قضى بصحة عقد البيع وتثبيته .
· الحكم الذي يقضي برد العين المبيعة إلى البائع بعد صدور حكم سابق بفسخ العقد وسها عن الحكم بإعادتها إلى صاحبها أو لم يطلب صاحبها ذلك في الدعوى التي انتهت بالحكم السابق، فهذا الحكم يتمتع بالنفاذ المعجل لأنه كان قد صدر حكم بفسخ العقد إلا أنه سها عن الحكم بإعادتها إلى صاحبها .
· الحكم الذي يقضي بتعويض عن المدة المشغول فيها العقار دون وجه حق بعد صدور حكم سابق حاز قوة القضية المقضية باسترداد حيازة هذا العقار .
· الحكم الذي يقضي بنفقة العدة استناداً إلى حكم سابق في التفريق .
· الحكم الذي يقضي بالتسجيل في السجلات المدنية استناداً إلى حكم سابق بالبطلان .
· الحكم الذي يقضي بتعويض عن الضرر استناداً إلى حكم سابق بإثبات المسؤولية .
· إذا كان الحكم قد صدر مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وكان المحكوم عليه طرفاً في هذا السند .. ويشترط لتوافر هذه الحالة ما يلي :
1 ـ أن يكون المحكوم عليه طرفاً في السند ويشمل المحكوم (الخلف العام، والخلف الخاص على حد سواء).
2 ـ أن يكون الحكم مبنياً على السند الرسمي.
ويراد بالسند الرسمي هنا كما هو معرف في قانون البينات لأن الحكم القضائي يعتبر سنداً رسمياً أيضاً أو أن المشرع قد أفرد له حالة خاصة وهي حالة حوزه قوة الأمر المقضي به وحالة كونه نافذاً معجلاً بلا كفالة.
ويدخل في مفهوم الأسناد الرسمية: الأسناد المنظمة من عمل الكاتب بالعدل أو أية جهة أخرى في حدود اختصاصها وصكوك الوصية وعقود الزواج المنظمة من قبل المحكمة الشرعية وعقود الصلح الجارية أمام المحكمة إذا استندت إليها في إصدار حكمها.




ثانياً : النفاذ المعجل القضائي مع الكفالة أو بدونها :


تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: ( المادة 212 أصول محاكمات مدنية ):
1-إجراء الإصلاحات المستعجلة.
2-تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
3-أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.


الحالة الأولى: الحكم بإجراء الإصلاحات العاجلة :
ويقصد به الحكم الصادر في الأساس بإجراء هذه الإصلاحات، أما الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة فهو نافذ بقوة القانون وبغير كفالة ما لم تلزم المحكمة المحكوم له بتقديمها. والمصلحة العامة هنا تقتضي تقرير تعجيل تنفيذ الحكم.

فالإصلاحات المستعجلة هي الإصلاحات الضرورية التي يخشى وقوع ضرر إذا لم يعجل في القيام بها .
ولا يهم الجهة التي طلبت الإصلاحات فقد يطلبها المؤجر إذا كان المستأجر لا يمكنه من دخول العقار لإجرائها أو المستأجر إذا كان المؤجر ممتنعاً عن القيام بها أو صاحب الطابق الأعلى إذا كان صاحب الطابق الأسفل لا يقوم بما يوجبه عليه القانون مع مراعاة أن مصلحة البناء تستوجب التعجيل تنفيذ الحكم حيث يجوز في هذه الحالة أن تأمر المحكمة بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها رغم قابلية الحكم للمعارضة أو الطعن فيه بهذه الطريق.




أمثلة على ذلك :
· الحكم الصادر بإلزام المؤجر بإجراء الإصلاحات العاجلة في العين المؤجرة وللمؤجر هنا أن يطلب من المحكمة إصدار حكمها مشمولاً بالنفاذ المعجل .
· الحكم الذي يلزم صاحب الطابق الأسفل بإجراء ترميمات فيه لمصلحة الطابق الأعلى .



الحالة الثانية: الحكم بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة :


ويقصد بالنفقة المؤقتة : النفقة التي تقررها المحكمة في انتظار الحكم نهائياً في موضوع النفقة .. كالحكم للمتضرر من جرم دهس بمبلغ للمداواة ريثما يصدر حكم يقضي بالتعويض له .


أما النفقة الواجبة : فهي النفقة المترتبة بحكم نهائي ..
· كالنفقة المترتبة للمدين المعسر استناداً لنص المادة 259/قانون مدني. فالمدين المعسر يحق له تقاضي نفقة بناء على طلب منه عندما يوقع الدائنون الحجز على إيراداته .
· وكذلك النفقة المقررة للولد على أبيه، إذا لم يكن له مال (م155/أحوال شخصية) .
· والنفقة المقضي بها للأبوين الفقيرين على ولدهم الموسر استناداً للمادة ( 158 أحوال شخصية) .
· وكذلك النفقة المقررة للفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين ( م159 أحوال شخصية ).
والنفقة المقصودة هنا هي نفقة الزوجية والقرابة وتشمل الأحكام المؤقتة والنهائية الصادرة في موضوعاتها. وعلة النفاذ المعجل في موضوعات النفقة هي التعجيل بحماية من يستحقها .




يلاحظ أن المشرع قد ناقض نفسه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالنفقة، إذ قرر في المادة 290 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الحكم بها يتمتع بالنفاذ المعجل بحكم القانون، في حين أن المادة 292 من القانون المذكور اعتبرتها تتمتع بالنفاذ المعجل الوجوبي بحكم من المحكمة إذا طلب منها صاحب المصلحة هذه النفقة ولإزالة هذا التناقض نقول:


المقصود بالنفقة في المادة 290 هي نفقة الزوجية والقرابة وتشمل الأحكام المؤقتة والنهائية الصادرة في موضوعاتها .


أما النفقة المنصوص عليها في المادة 292 فهي كل نفقة أعطاها الاجتهاد هذه الصفة خارج نطاق الزوجية والقرابة. مثال على ذلك : (التعويض الذي يستحقه المتضررون بسبب حرمانهم من معيلهم الذي ذهب ضحية الحادث).




الحالة الثالثة: الحكم بأجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين:

يقتصر الأمر هنا على الأجور والمرتبات فقط ولا يتناول ما يحكم لهم به من تعويض أو مكافأة.

والغاية من النفاذ المعجل هنا هي حماية طائفة من الناس تنظم حياتهم على أساس قبض مبلغ دوري في الحال ويضيرها إذا تأخرت في قبضه.

وهذه الأجور أصبحت تخضع لقانون العمل /المادة السابعة منه/ وبدون كفالة إلا إذا كانت الدعوى مؤسسة على أحكام القانون المدني فتبقى هذه الحالة نافذة.

المادة 7 من قانون العمل الجديد نصت على : تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة ، ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونها ، وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها ، ولها في حال رد الدعاوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 06:27 AM رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

[ ب ] النفاذ المعجل القضائي الجوازي





يجوز للمحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين: (م 293 أصول المحاكمات):
1- إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه.
2- إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة .





الحالة الأولى : إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه :
ويقصد بها عندما يثبت المدعي دعواه بواسطة سند خطي عادي صادر عن خصمه ولم ينكره ولم ينازع فيه بعد اطلاعه عليه أثناء المحاكمة.



وهذا السند هو السند العرفي وهو عبارة عن ورقة عرفية (كعقد بيع أو قرض) قدمها المحكوم له إلى المحكمة ولم ينكرها المحكوم عليه .. د.شفيق طعمة (تقنين أصول المحاكمات السوري ) الجزء رقم4.




ولم يشترط المشرع في هذه الحالة صدور إقرار من الخصم إنما يكفي ألا يكون الخصم قد أنكره.
ويشترط المشرع أن يصدر الحكم بناء على العادي .



ويعد من قبيل الإنكار: إنكار التوقيع أو ادعاء التزوير أو حلف الورثة اليمين أنهم لا يعلمون بصدور السند عن مؤرثهم.
كما لا يعد من قبيل الإنكار : المنازعة في تفسير بنود السند أو الادعاء بتوقيعه دون قراءة مضمونه.



أما إذا أنكر المحكوم عليه الورقة التي يتمسك بها خصمه في الدعوى أو ادعى تزويرها وقضت المحكمة بصحتها فإن الحكم الذي تصدره في الموضوع بناء على الورقة لا يجوز شموله بالنفاذ المعجل وذلك لانعدام سبب النفاذ وهو انتفاء النزاع في صحة الورقة، وعدم المنازعة في الورقة العرفية هو غير الإقرار بالالتزام.





ولابد من الإشارة على الفارق بين حالة الإقرار بالالتزام الأصلي التي يكون الحكم فيها بالنفاذ المعجل وجوبياً، وحالة الإقرار بسند عادي لم ينكره المحكوم، ويتجلى في أن الحالة الأولى توجب أن يكون الإقرار بالالتزام معترفاً بنشأته بصورة صحيحة أما الحالة الثانية فتوجب أن يكون السند المثبت للالتزام غير متنازع في صدوره من المدين وإن ادعى أنه لم يستلم ما وعد به أو أنه كتبه تحت التهديد والوعيد أو يقر أنه وقع بختمه دون أن يعلم اشتمال السند على غير ما اتفق عليه.



والغاية من إعطاء المشرع القاضي هنا الصلاحية بالحكم بالنفاذ المعجل هي قوة مركز المحكوم له المبني على السند العادي كدليل من أدلة الثبوت مادام لم ينكر توقيعه من التزم به ولم يدعي تزويره.





الحالة الثانية : إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة :
وتشمل الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة كما عرفها القانون وهي دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة.


وعلة النفاذ المعجل في هذه الدعاوى هي رغبة المشرع بالاهتمام بحماية الحيازة.



وقد يتساءل البعض ما إذا كان بإمكان شمول دعاوى الحيازة بحكم المادة /291/ أصول محاكمات التي نصت على النفاذ المعجل الوجوبي بدون كفالة مادام هناك سند رسمي بملكية العقار ويتم الرد على هذا التساؤل بقاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة (م 73) أصول، والتي يجري مناقشتها في ضوء وضع اليد المادي، المستمر، الهادئ، العلني، والخالي من كل لبس أو إبهام وإذا جنحت المحكمة إلى دليل الملكية فللاستئناس به لتحديد مدى الحيازة ووضعها إلا أن الحكم في الدعوى يكون في نطاق الأدلة الأخرى المقدمة لها، أي أن واقعة الحيازة تثبت بأدلة غير دليل الملكية لذا فإن الحكم الصادر فيها ليس حكماً مستنداً إلى سند رسمي مما دفع المشرع إلى إقرار وضع خاص لها .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 24-01-2011, 10:46 PM رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل



إن الحكم الذي يتمتع بالنفاذ المعجل يكون قابلاً للتنفيذ دون انتظار مهلة الطعن ولكن المشرع وضع ضمانات للمحكوم عليه في حالات النفاذ المعجل من شأنها حمايته بقدر الإمكان من الأضرار التي يمكن أن تصيبه بسبب التنفيذ في حال ألغي الحكم عند طعنه به . وهذه الضمانات هي :



1 - إلزام المحكوم له بتقديم كفالة وذلك في الحالات التي أوجب أو سمح المشرع بتقديمها ويعود أمر تقدير الكفالة إلى المحكمة فقد تكون كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية.


وإذا تعدد الكفلاء كانوا متضامنين عملاً بأحكام المادة /761/ مدني التي اعتبرت الكفلاء في الكفالة القضائية أو القانونية دائماً متضامنين.


وإذا لم تبحث المحكمة في الكفالة وذلك في الحالات التي يكون فيها أمر تقدير الكفالة جوازياً ، فهذا يعني أنها أعفت المحكوم له منها كما وتملك المحكمة في هذه الحالات إعفاء المحكوم له من تقديمها بدون طلب منه وذلك حسب السلطة التقديرية المطلقة التي تملكها المحكمة في موضوعات النفاذ المعجل الجوازي .


ولا يمكن القيام بأي عمل تنفيذي قبل تقديم الكفالة ويكون هذا الإلزام في الحالات التي أوجبت فيها المشرع تقديم الكفالة أو سمح للمحكمة بتقرير تقديمها ويعود تقدير نوع الكفالة إلى المحكمة فقد تكون كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية، ولا يحق لرئيس دائرة التنفيذ تقرير الكفالة أو نوعها إذا لم تكن المحكمة قد حددت النوع أو المقدار ويمكن مراجعة المحكمة في قضاء الولاية بهذا الشأن .



وكتبسيط للكفالة فلها من حيث المبدأ ركنان :
1 ـ التزام أصلي مكفول : وهو التزام المدين الأصلي يضمنه الكفيل وبدون هذا الالتزام لا تكون كفالة..
2 ـ اتفاقاً بين الكفيل والدائن لكفالة التزام المدين الأصلي وهذا الاتفاق هو عقد الكفالة ذاته، فلابد من رضاء الكفيل بالكفالة ورضاء الدائن بأن يضمن الكفيل حقه ..
إلا أن تقديم الكفالة في حالات النفاذ المعجل قد تكون من طرق طالب النفاذ المعجل ذاته دون تدخل شخص ثالثا ككفيل..



2 - وقف النفاذ المعجل من قبل محكمة الاستئناف إذا وجدت مبرراً لذلك : وهذا ما أعطته المادة 294 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك ويكون ذلك بكفالة أو بدونها.


أي يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر بناء على طلب ذي الشأن الحكم بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف النفاذ المعجل أن توجب بتقديم الكفالة وهذا الوقف هو وقف قضائي يصدر بحكم من المحكمة التي تنظر في الاستئناف وليس وقفاً قانونياً يترتب نتيجة للطعن بالاستئناف.



ويشترط لوقف النفاذ المعجل من المحكمة الاستئنافية:
1-أن يكون الخصم قد تقدم بطلب الوقف أمامها. ولا يشترط أن يكون الطاعن قد تقدم بطلبه في صحيفة الطعن وقد يتقدم به أثناء النظر في الطعن بمذكرة أو شفاهة في الجلسة.
2-أن ترى المحكمة في أسباب الطعن ما يرجح إلغاء ما قضى به الحكم في الموضوع . وتقدير ذلك متروك للمحكمة، ويكون حكم المحكمة بوقف النفاذ أو برفض وقفه من قبيل القضاء المؤقت لا يقيد المحكمة عند فصلها في الموضوع.
3-أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه وتقدير ذلك متروك أيضاً للمحكمة (كما لو كان من شأن التنفيذ أن ينشأ عنه وضع يتعذر تداركه. على أن تدارك الوضع الذي قد يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل ليس شرطاً لازماً في هذه الحالة وإنما يكفي احتمال وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه.



وهكذا يشترط لإعمال الفقرات السابقة :
1- أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه
2- ألا يحكم بعدم قبول الطعن أو ببطلانه وألا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك ولم يبت فيه بعد وألا يكون الطاعن قد نزل عن طعنه
3- أن يطلب وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن
4- ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه ومن ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون من المتعذر تنفيذ الحكم باستعمال القوة الجبرية
5- أن ترى المحكمة من أسباب الطعن ما يرجح معها إلغاءه
6- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم


تقرر محكمة الاستئناف وقف النفاذ المعجل إذا تبين لها أن الشرائط القانونية غير متوفرة للحكم بالنفاذ المعجل أو أن الحكم بالنفاذ المعجل استند على غير مقتضى القانون. كما يمكن لها تعديل قرار الحكم بالنفاذ المعجل كما لو كان النفاذ المعجل محكوماً به لقاء كفالة والقانون لا يوجب الكفالة والعكس صحيح.


وعندما تبت محكمة الاستئناف بالنفاذ المعجل فبإمكانها أن تبت فيه بمعزل عن الحكم النهائي في الأساس أو تقرر إرجاءه إلى ذلك الحكم. وإن مجرد استئناف القرار المعجل التنفيذ لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الطعن بوقفه.
والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عندما تنظر في الطعن بالموضوع .



سلطة محكمة النقض في وقف النفاذ المعجل :
وفقاً لأحكام المادة 251 أصول المحاكمات يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن.


ما هو أثر قرار وقف التنفيذ ؟ إذا صدر قرار عن محكمة الاستئناف أو النقض يتضمن وقف التنفيذ فما أثر هذا القرار على إجراءات التنفيذ التي بوشر فيها ولم تنته ؟
الأصل أن قرار وقف التنفيذ غير صالح للتنفيذ إذا تم تنفيذ الحكم بشكل نهائي ولا يمكن القول بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ فهذا الأمر لا يكون إلا إذا صدر حكم بإلغاء قرار المحكمة المطعون فيه أصلاً فكيف يكون ذلك والأمر هنا يتعلق بوقف التنفيذ فقط وليس بإلغاء الحكم ؟!


إن أثر صدور قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الموضوع هو وقف تنفيذ جميع الإجراءات التنفيذية حتى صدور حكم مبرم في الدعوى أو حتى انتهاء المدة التي حددها القرار الصادر بوقف التنفيذ، على اعتبار أن محكمة الموضوع هي التي يعود لها حق تقدير حالة وقف التنفيذ لأن ذلك من صلاحيتها وليس من صلاحية دائرة التنفيذ.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 25-01-2011, 01:24 PM رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

آثار تنفيذ الحكم المعجل النفاذ



أثر تنفيذ الحكم المعجل النفاذ على الغير :


نصت المادة 295 من قانون أصول المحاكمات على أنه : ( يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ).


يقصد بالغير في هذا المقام من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى بحيث لا يعود عليه من الحكم نفع أو ضرر وإنما يجب تدخله في تنفيذ الحكم لما له من صفة أو وظيفة ( كالحارس القضائي أو الوديع أو أمين السجل العقاري بالنسبة للأحكام الصادرة بتسليمه الأموال المودعة أو بمحو الرهن أو لما له من علاقة بالخصوم كالمحجوز لديه في حالة تنفيذ الحكم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ).



وعلى هذا فإن الحكم المقرر شموله بالنفاذ المعجل والملزم بتسليم العقار استناداً لحكم تثبيت ملكية العقار المكتسب قوة القضية المقضية يمكن تنفيذه بحق الحارس القضائي لهذا العقار.


والأمر كذلك في الالتزامات التي يتوقف أثرها على القيد مثل السجل العقاري وما في حكمها.




أثر إلغاء الحكم المقترن بالنفاذ المعجل :


إذا قضي في أساس الحق برد الدعوى أو بفسخ أو إلغاء الحكم المستند إليه بالتنفيذ فإن ذلك يقتضي وقف التنفيذ الذي بدأ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم دونما حاجة إلى حكم جديد يقضي بإعادة الحال لأن قرار الفسخ أو الإلغاء هنا يعتبر بمثابة السند التنفيذي لإعادة الحال إلى وضعها السابق .


هل يترتب على من كان سبباً في تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل ثم ألغي – مسؤولية التعويض للمحكوم عليه؟ أي (المحكوم له بالقرار النهائي ) عما أصابه من ضرر نتيجة هذا التنفيذ ؟

إن المسؤولية لا تترتب إلا إذا كان المحكوم له سيء النية أو كان قد أساء التنفيذ.
أما فيما عدا ذلك فإن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل يعتبر كالمحكوم له بحكم حائز قوة القضية المقضية فيما يتعلق في حق كل منهما في تنفيذ الحكم. فهو يستعمل حقه الذي خوله إياه القانون على أنه يلزم بدفع فوائد المبالغ التي قبضها من تاريخ المطالبة بها قضائياً لا من تاريخ قبضها.





حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام القانون 4 لعام 2008 بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف ، أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً وذلك بعد إكسائها صيغة التنفيذ.

ويعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .

ويصدر القرار في غرفة المذاكرة بعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.

ويجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي :
[1] أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
[2] صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم
[3] ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية، في حال صدوره بلغة أخرى.
[4] صورة عن المحضر الدال عن إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان محكمة الاستئناف التي جرى في دائرتها التحكيم وهذا المحضر يحرر من قبل رئيس ديوان هذه المحكمة .

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها (60) يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى .

وتجدر الإشارة إلى أنه :
(1) لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
(2) لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقاً للقانون 4 لعام 2008 إلا بعد التحقق مما يلي:
1- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.
2- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
3- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.



أما اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ القانون 4 لعام 2008 فتبقى خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر.

وقد ألغيت المواد من 506 إلى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بالقانون 4 لعام 2008 .

ورغم أن هذه المواد ملغاة إلا أنها ما تزال سارية على اتفاقيات التحكيم التي أبرمت في ظلها .

ووفقها كانت تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين (م351 أصول المحاكمات) .


ولا يقبل حكم المحكمين بمجرد صدوره التنفيذ الجبري بل لابد من إكسائه صيغة التنفيذ من قبل السلطة القضائية وذلك بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة (م 534 أصول مدنية) حيث يكون ذلك بناء على طلب ذوي الشأن.


وعلى ذلك فإن حكم المحكمين يكون قابلاً للتنفيذ الجبري شأنه شأن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.


وقد نصت المادة 290/أصول المحاكمات (النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
أ-الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك مالم ينص في الحكم على تقديم كفالة).


وبما أن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة - وهو إما القاضي المختص بالنزاع أصلاً والناظر في إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين بوصفه قاضياً مستعجلاً في ذلك (م 78/3 أصول) أو رئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة (م78/1 أصول) - فإن حكم المحكمين في هذه الأحوال ينفذ فوراً بعد إكسائه صيغة التنفيذ سواء طعن في حكم إكسائه صيغة التنفيذ أو لم يطعن فيه مالم يستحصل المحكوم عليه على قرار من محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ شريطة تبليغه للخصوم.

بحث وإعداد المحامية لما وراق






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 22-11-2013 في 06:53 PM.
رد مع اقتباس
قديم 26-01-2011, 10:28 PM رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الحبس في الاحتيال صار حده الأعلى خمس سنوات حسب تعديل قانون العقوبات بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 وهو لم يصبح سجناً ولا اعتقالاً

أي وما زال جرم الاحتيال جنحوي الوصف ولم يصبح جناية ولكن حدود العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة ارتفعت وهذه العقوبة لها شبيه كما في المادة 504عقوبات ولها أيضا نظير في قانون العقوبات العسكري ..


ومعيار التفريق هو عندما تكون العقوبة السجن أو الاعتقال .. تكون جناية

أما عندما تكون الحبس .. فتكون جنحة

المادة 39 من قانون العقوبات توضح ما هي العقوبة الجنحية تنص هذه المادة على :

إن العقوبات الجنحية العادية هي :

1 - الحبس مع التشغيل.

2 - الحبس البسيط .

3 - الغرامة .

وبما أن العقوبة وفق المرسوم الجديد هي الحبس من ثلاثة إلى خمس سنوات فبالتالي الجريمة ما تزال من نوع الجنحة









التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 28-01-2011, 07:17 PM رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
سالم حمودي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سالم حمودي غير متواجد حالياً


110292 Imgcache رد: بنك معلومات التمرين

انا اود ان اشكر الاستاذة لما على جهودها الجبارة داعيا لها بالتوفيق في حياتها وان الله يرزقها بخيراته كما تسعى في سبيل منحنا المعرفة بارك الله فيك استاذة لما وانا من خلال اطلاعي على المنتدى لاحظت بان هذا القسم (البنك) هو اكثر الأقسام فائدة مع احترامي لكل اقسام المنتدى
شكرا جزيلا استاذة لما







رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 08:43 PM رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي محمد جسري مشاهدة المشاركة
   نصت المادة السادسة من قانون البينات على أن الأسناد الرسمية تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ألا إذا تبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً أما ما ورد على لسان ذوي الشأن فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
وقد جاء هذا النص ليظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن.
فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها أمور تثبت منها الموظف العام فثبتت ثبوتاً قاطعاً كما لو بين الموظف العام بسند منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغاً من النقود إلى آخر بحضوره فيكون الدفع أمراً ثابتا تجاه الناس فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير.
أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها كما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره ألا بطريق الطعن بالتزوير أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز أثبات عكسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير.
وبما أن الأسناد الرسمية هي حجة في الأصل تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به تعديل الأسناد الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه. وقد استنبطت هذه القاعدة من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين وورثتهم وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق السرية أما الغير فلا يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 17-03-2011 في 01:30 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:59 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:08 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:06 AM


الساعة الآن 06:24 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع