منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > محامين متمرنين

محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى.

إضافة رد
المشاهدات 219579 التعليقات 330
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2011, 11:36 PM رقم المشاركة : 241
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

المرحلة الثانية : الحدث من بداية الحادية عشرة وحتى تمام الخامسة عشرة من عمره :

اعتبر المشرع الحدث في هذه الفترة من عمره ناقص الأهلية فقد نصت المادة /48/ من القانون المدني على أن : " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يعتبر ناقص الأهلية "


أي أنه في المرحلة الأولى كانت أهلية الحدث معدومة ، أما في هذه المرحلة فأهليته ناقصة ، وبالتالي هو لا يسأل جزائياً لكن لا يعتبر قصره مانعاً من موانع العقاب رغم أنه لا تفرض بحقه أية عقوبة عن الجرائم التي يرتكبها كون مسؤوليته الجزائية ناقصة بل يكتفى بفرض تدابير الإصلاح عليه .. شرح قانون العقوبات العام للدكتور عبود السراج .



[ لا تفرض على الأحداث أية عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية. ]
( نقض سوري – أحداث - القضية 409 أساس لعام 1993- قرار 144 لعام 1993 - تاريخ 7/2/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994- صفحة 513 )



ويستثنى من ذلك الحدث الذي بلغ الخامسة عشر واقترف جناية فيعاقب بعقوبات مخفضة حسب المادة /29/ التي جاء فيها : " تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية :
‌أ- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
‌ب- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.
ج- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.
كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و- ز- ج- ط- ي- ك) من المادة (4) من هذا القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه. "



ويحبس هؤلاء في معاهد إصلاح الأحداث في جناح خاص بهم حسب ما ورد بالمادة /30/ من قانون الأحداث .



[ ألغى قانون الأحداث كل عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون (المادة 3 قانون الأحداث). ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 483 - قرار 265 - تاريخ 16/6/1982)



[ لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية ، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 قانون الأحداث كما هو صريح الفقرة (ب) من المادة الثالثة منه. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 650 - قرار 545 - تاريخ 6/11/1982)



وهكذا فمسؤولية الحدث الجزائية تقتصر على اتخاذ إجراءات قانونية محددة لا تبلغ مرحلة إنزال عقوبة مهما كانت جريمته سواء /جنائية- جنحية- مخالفة/ وإنما تقصر على مساعدته بفرض تدابير الإصلاح التي حددها قانون الأحداث في مادته الرابعة باستثناء الجنايات التي يقترفها الأحداث الفتيان الذين أتموا الخامسة عشرة فتفترض عليهم عقوبات مخففة .



و يترتب على تلك المسؤولية في هذه المرحلة :
[أ] إقامة الدعوى العامة بحقه دون إيقاع أية عقوبة .
[ب] تفرض تدابير إصلاحية بحقه والتي تعتبر من وسائل التربية مع إمكانية فرض أكثر من تدبير واحد على الحدث .



وبناء على ذلك فالفرق بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة, أنه في المرحلة السابقة الحدث غير مميز وبالتالي لا تتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية ولا ترفع الدعوى عليه ،أما في هذه المرحلة فيجوز رفع الدعوى عليه لكن لا يجوز للمحكمة أن تفرض عليه أية عقوبة، وإنما تفرض عليه تدابير الإصلاح.



والأهم من هذا أن قانون الأحداث أعطى القاضي مطلق الحرية في اختيار أي تدبير لفرضه على الحدث ولم يقيده بأي قيد ، سواء من حيث سن الحدث أم من حيث نوع الفعل، فجاء بالمادة /5/ منه : " للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية. "



[ إن قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 ألغى في مادته الثالثة كل عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 345 - قرار 74 - تاريخ 24/3/1982)



أي أن مسؤولية الحدث في هذه المرحلة علاجية وقائية وليست جزائية عقابية ، فالحدث في هذه المرحلة ناقص الأهلية وبالتالي تكون مسؤوليته الجزائية ناقصة وغير كاملة. والتدابير الإصلاحية هي وسيلة علاجية وقائية الهدف منها حمايته ووقايته من الانحدار في عالم الجريمة .. شرح قانون الأحداث الجانحين للدكتور حسن الجوخدار .



والأصل أن التدابير الإصلاحية غير محددة المدة سواء بنص القانون أو بحكم القاضي ، لأنها ليست عقوبة بل علاج لحالة الحدث ، وواجب على القاضي إصدار قراره المتضمن اختيار التدبير بعد دراسة أحواله وأسباب جنوحه، وللقاضي مطلق الحرية في تعديل أو تغيير التدبير المفروض، بشرط أن تمر مدة ستة أشهر على الأقل من البدء بتنفيذه .



[ لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 221- قرار 86 - تاريخ 31/3/1982)





المسؤولية المدنية للحدث في هذه المرحلة :
في هذه المرحلة مسؤولية الحدث مدنياً تغدو كاملة - منذ بلوغه سن التمييز - عن أعماله غير المشروعة فقد صدرت منه و هو مميز وللمتضرر من العمل غير المشروع الذي اقترفه الحدث المميز الخيار في الرجوع بالتعويض على الحدث المميز ، وعلى المسؤول عنه بصفته متولي الرقابة أو عليهما معاً على أساس التكافل والتضامن وذلك إذا لم يعرض له ما يفقده تمييزه , وذلك تطبيقاً لنص المادة /165/ الفقرة (1) من القانون المدني التي تنص على أنه : " يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . "



فيحق للمضرور أن يطالب الحدث بالتعويض عن عمله غير المشروع أو يطالب المسؤول عنه بصفته متولي الرقابة أو يرجع عليهما معاً بالتضامن والتكافل باعتبارهما مسؤولين أمامه. تأسيساً على المادة /174/ من القانون المدني .



وإن مسؤولية الحدث في هذه المرحلة مدنياً تكون أصلية ومسؤولية متولي الرقابة تبعية لا تقوم إلا بقيام مسؤولية الحدث وبالتالي يستطيع متولي الرقابة الرجوع على الحدث المميز بما دفعه للمضرور من تعويض طبقاً للمادة /176/ من القانون المدني التي اعتبرت أن " للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر"



ويمكن للمسؤول عن الحدث أن ينفي عن نفسه المسؤولية وفقا لما سبق ذكره فيما يتعلق بالحدث غير المميز والشروط التي يمكن لمتولي الرقابة الاستناد لها لنفي مسؤوليته.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2011, 01:43 PM رقم المشاركة : 242
معلومات العضو
سعد محمد جودت
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية سعد محمد جودت

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سعد محمد جودت غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

كان باستطاعتي تطبيق نظام شكر الكاتب و لكني عجزت إلا ان اخط كلمات شكر و تقدير على مجهودك و الذي إن دل فهو دليل محبة و تمرس بالقانون
كل الشكر سيدتي الكريمة







رد مع اقتباس
قديم 06-08-2011, 07:07 PM رقم المشاركة : 243
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

المرحلة الثالثة : الحدث من بداية السادسة عشرة وحتى تمام الثامنة عشرة من عمره وهي المرحلة التي تسبق مرحلة الرشد :


يعتبر قصر الحدث في هذه المرحلة عذراً قانونياً مخففاً , وبالتالي يفرض بحقه عقوبة مخففة مع تدبير إصلاحية على أن يخصص له جناح مستقل في معاهد إصلاح الأحداث وفقا للمادة /30/ من قانون الأحداث .


أي أن المشرع في هذه المرحلة ميز بين حالتين:
[1] الحدث الذي يرتكب جنحة أو مخالفة ممن أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة لا تفرض عليه أي عقوبة وإنما يواجه بتدبير إصلاحي أو أكثر.


[ لا تفرض على الأحداث أية عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية. ]
( نقض سوري – أحداث - القضية 409 أساس لعام 1993- قرار 144 لعام 1993 - تاريخ 7/2/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994- صفحة 513 )



[2] لم يعد القانون الحدث أهلا ً للمسؤولية الجزائية الكاملة فمن يرتكب جناية من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة تفرض عليهم عقوبة مخففة مع فرض تدبير إصلاحي كما هو واضح بنص المادة /29/ من قانون الأحداث بدلالة المادة الرابعة من القانون ويتم قضاء هذه العقوبة في جناح لهم في معاهد الإصلاح .


[ لا تفرض العقوبات في جنايات الأحداث إلا إذا كانوا متمين الخامسة عشرة من عمرهم ولا تطبق على من هم دون هذه السن سوى تدابير الإصلاح . ]
( نقض سوري - قرار 327 تاريخ 1979 - المدونة القضائية الأستاذة زكية العوا. )



[ إذا كان الجرم المسند للحدث جنائي الوصف لا يحق للمحكمة فرض أحد التدابير الإصلاحية بحقه ما دام قد تجاوز الخامسة عشرة من العمر بتاريخ الجرم وإنما يجب تطبيق المادة 29 من قانون الأحداث بالحكم بعقوبة الحبس مع التشغيل . ]
( نقض سوري- قضية 970 - قرار 495 - تاريخ 5/10/1983, محامون ص 541 لعام 1984. )



[ لا بد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عليها في المادة /29/ من قانون الأحداث متى كان المدعى عليه مرتكباً جناية ومتجاوزاً الخامسة عشرة من عمره . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس290 - قرار 16 - تاريخ 1982 - المجموعة الجزائية للأستاذ الدركزلي )



[ لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر من عمرهم بين الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة /29/.]
( نقض سوري – أحداث - أساس 601 - قرار 458 - تاريخ 13/2/1982- مجموعة القوانين الجزائية الخاصة - محمد أديب استانبولي )



كما أن الجناية التي يرتكبها الحدث تبقى محتفظة بوصفها الجنائي حتى لو قرر لها الشارع عقوبات مخففة فالاجتهاد مستقر على أن جنايات الأحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي الذي لا يتغير ولا يتبدل بتغير العقوبة أو بتخفيضها وإن قررت لها عقوبة الحبس مع التشغيل وهي عقوبة جنحية حسب المادة /39/ من قانون العقوبات .. شرح قانون العقوبات العام للدكتور عبد الوهاب حومد .



[ الاجتهاد مستقر على أن الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث تبقى محتفظة بوصفها الجنائي وإن كانت العقوبة المفروضة جنحية الوصف. ]
( نقض سوري - القضية 1774 أساس لعام 1993 - قرار 582 لعام 1993 - تاريخ 31/10/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )


[ إن الاجتهاد مستقر على أن جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي الذي لا يتغير ولا يتبدل بتبدل العقوبة أو بتخفيضها وإن قررت لها عقوبات جنحية . ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 536 - قرار 535 تاريخ 5/6/1979 ـ نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 845 - قرار 944 - تاريخ 7/12/1980- نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 189- قرار 85 - تاريخ 31/3/1982)



تأسيساً على هذه الصفة الجنائية فإنه لا يجوز للمحكمة الحكم بوقف التنفيذ , لأن وقف التنفيذ خاص بالجنح والمخالفات.



[ - إن القانون أجاز وقف تنفيذ العقوبات الجنحية والتكديرية فقط دون العقوبات الجنائية (المادة 168 قانون العقوبات).
- إن جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي وإن قررت لها عقوبات جنحية خاصة.
- إن الوصف القانون للجريمة لا يتغير إذا أبدلت العقوبة بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة (المادة 179 قانون العقوبات). ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 342 - قرار 130 - تاريخ 19/4/1982)





المسؤولية المدنية للحدث في هذه المرحلة :
يعامل الحدث في هذه المرحلة معاملة الراشد وتكون مسؤوليته المدنية كاملة من ناحية التعويض على من تسبب له بالضرر باعتباره مميز ومدرك لفعله الغير مشروع وإعمالاً لنص المادة /165/ مدني فللمتضرر في هذه المرحلة حق الخيار :
1- أن يرجع على الحدث أو وليهالذي ما زال في كنفه باعتباره لا يزال يمارس عليه رقابته أو عليهما معاً بالتضامن والتكامل.


فإذا بلغ الحدث الخامسة عشرة من عمره وبقي في كنف القائم على تربيته يكون بذلك بحاجة إلى الرقابة ويكون القائم على تربيته هو متولي الرقابة قانوناً, وهنا يجوز للمضرور أن يرجع بالتعويض على الحدث أو على المسؤول عنه أو على الاثنين معاً بالتكافل والتضامن وذلك لأن الحدث ما زال في كنف القائم على تربيته حسب نص المادة /174/ف/2/ من القانون المدني .


فإذا رجع المضرور بالتعويض على متولي الرقابة يحق لمتولي الرقابة الرجوع على الحدث لأن مسؤوليته تبعية, ومسؤولية الحدث تكون أصلية.



[ إن الاجتهاد مستقر على أن صفة الأب كولي لا تستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال، طالما لم يكتسب هذه الصفة أيضاً، مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 671 - قرار 695 - تاريخ 18/12/1982)




2- أن يرجع على الحدث نفسه إن كان استقل في معيشته وإعالة نفسه وبالتالي تحرره من رقابة الولي فمسؤوليته هنا أصلية


ومسؤولية ولي الحدث المدنية قائمة على اعتبار الإهمال وعدم الرعاية فعلاً يستوجب العقوبة وخاصة إن أدى الإهمال إلى ارتكاب فعل غير مشروع وموجب للعقوبة الجزائية لأن الأصل أن المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز أن يسأل شخص عن فعل اقترفه الغير ومسؤولية ولي الحدث يعتبر خروجاً على الأصل وهذا ما صاغته المادة /14/ من قانون الأحداث : " تفرض المحكمة غرامة 100 – 300 ل.س على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجماً عن إهماله".



ولا بد من توفر الشروط التالية لمساءلة ولي الحدث وهي :
- ثبوت الإهمال من جانب لولي في التربية .
- وثبوت ارتكاب الحدث للفعل الجرمي .
- وثبوت الرابطة السببية بين إهمال الولي والفعل الجرمي .
وتفرض هذه العقوبة دون حاجة لادعاء النيابة العامة واعتبرت مسؤولية الولي هي مسؤولية شخصية وليست مسؤولية عن عمل الغير ، ولا يجوز للمحكمة استعمال ظروف مخففة أو وقف تنفيذ الأحكام .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 08-08-2011, 12:11 AM رقم المشاركة : 244
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

ولي الحدث
مسؤولية ولي الحدث :

إن ولي الحدث يسأل مدنياً فقط عن الجرم الذي يرتكبه الحدث الذي تحت رعايته, ولا يكون مسؤولاً جزائياً عن الجرم الذي ارتكبه الحدث الذي تحت رقابته, وهذا يؤدي إلى أن المسؤولية شخصية .



[ إن العقوبة شخصية تنزل بفاعل الجرم ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا يجوز معه معاقبة ولي الحدث وتغريمه عن جرم ارتكبه ولده . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 461 - قرار 240 - تاريخ 5/6/1982 - سجلات محكمة النقض. )




شخصية المسؤولية :
إن المسؤولية الجزائية شخصية, ولا يمكن أن يسأل أحد إلا عما اقترفه من جرائم أو كان له يد فيها. ومن العدالة والمنطق أن لا يحاسب جزائياً ولي الحدث عن فعل لم يكن له دور أو مشاركة فيه وبالتالي يجب أن لا يطاله القانون الجزائي .



[ لا يجوز معاقبة ولي الحدث وتغريمه عن جرم ارتكبه ولده، لأن العقوبة شخصية تنزل بفاعل الجرم. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 483 - قرار 265 - تاريخ 16/6/1982- سجلات محكمة النقض.)



[ الغرامة عقوبة لا يجوز فرضها على الحدث ولا يجوز تغريم الولي لأن العقوبة شخصية تفرض على الفاعل. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 913 - قرار996 - تاريخ 16/12/1980 - قاعدة 134 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 164 )



لكن قانون الأحداث جاء بحكم جديد, حيث نصت المادة /14/ منه على أنه : " تفرض المحكمة غرامة من (100-300) ليرة سورية على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله . "



والأسباب الموجبة لفرض غرامة نقدية على ولي الحدث أنه إذا تبين للمحكمة أن جنوح الحدث ناجم عن إهمال وليه , هي ليشعر هؤلاء الآباء بمسؤوليتهم التربوية والاجتماعية تجاه أبنائهم .



[ - إن قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 ألغى في مادته الثالثة كل عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون .
- لما كان لا يجوز حبس الحدث أو الحكم عليه بالغرامة لمثل هذا الجرم فإنه لا يجوز الحكم بالغرامة على وليه لأن الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية لا يحكم بها على الولي. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 345 - قرار 74 - تاريخ 24/3/1982- سجلات محكمة النقض.)




لكن المشرع اعتبر أن إهمال ولي الحدث جريمة بحد ذاتها بشرط إن يؤدي إهماله إلى جنوح الحدث ،وتكون مسؤوليته ناتجة عن الإهمال وليس عن فعل الغير, ولو كان كذلك لعوقب الولي بعقوبة الحدث .



ويشترط لقيام هذه المسؤولية شروط :
أ- إهمال من الولي في تربية الحدث والرقابة عليه .
ب- ارتكاب الحدث جريمة .
ج- رابطة السببية بين إهمال الولي وجريمة الحدث .



وهنا يجب على المحكمة إقامة الدليل على توافر عنصر الإهمال من جانب الولي، وأنه لولا هذا الإهمال لما جنح الحدث, ولا يجوز افتراض إهمال الولي افتراضاً من قبل المحكمة .



وبناءً على ذلك فإن الغرامة التي تفرض على الولي نتيجة إهماله المؤدي لجنوح الحدث ناتجة عن مسؤوليته الشخصية وليست مسؤوليته عن فعل الغير ، أي أن إهمال الولي لا يعد جريمة وإنما خطأ مدنياً يستوجب الغرامة المدنية فحسب .



حيث جاء في كتاب وزير العدل رقم /1499/ تاريخ 9/2/1976 :
" - إن الغرامة المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون الأحداث والتي تفرض على الولي المهمل لا يجوز الحكم بها إلا بناء على ادعاء النيابة العامة.
- إن تنفيذ الحكم بهذه الغرامة بالحبس وفق المادة 54 عقوبات . "



ولا بد من الإشارة إلى أنه لا بد من الادعاء على الولي متولي الرقابة وذلك كمدعى عليه مسؤول بالمال وهو من النظام العام وهذا ما استقر عليه اجتهادات محكمة النقض :
[ - إن صحة التمثيل من النظام العام وللمحكمة التثبت منه في جميع الأحوال.
- إن حضور الأب كولي لا يستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه أصولاً ويدعى إلى المحكمة بهذه الصفة أيضاً مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 348- قرار 364 - تاريخ 28/8/1982)




[ إن عدم دعوة ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال وإلزام الحدث وحده بالتعويض يشكل خللا بإجراءات لعدم اكتمال الخصومة.]
( نقض سوري - القضية 1774 أساس لعام 1993 - قرار 582 لعام 1993 - تاريخ 31/10/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )




[ لا يجوز إلزام الولي بالتعويض إذا لم يتم الادعاء عليه أصولاً ولو حضر جميع الجلسات بصفته ولياً. مع التنويه بأنه لا يجوز الادعاء على الولي استدراكاً بعد النقض. ]
( نقض سوري - القضية 26 أساس لعام 2003 - قرار 144 لعام 2003 )




[ إن القانون حين أوجب دعوة الولي إلى المحكمة مع ابنه الحدث لم يعتبره مسؤول بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤولاً مدنياً وبذلك لا يجوز إلزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة /42/ أحداث مع الإشارة إلا عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 1838 - قرار 981 - تاريخ 21/11/1981 - سجلات محكمة النقض. )




[ إن القانون حين أوجب دعوة الولي إلى المحكمة مع ابنه الحدث لم يعتبره مسؤول بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً وبذلك لا يجوز إلزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة /42/ أحداث . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 1838 - قرار 981 - تاريخ 21/11/1981 - سجلات محكمة النقض )




[ إن حضور الولي كولي للحدث لا يستتبع اعتباره مسؤولاً بالمال وإلزامه بالتعويض إذا لم يدع عليه وفقاً للمادة /42/ أحداث وذلك لاختلاف الصفتين اختلافاً كلياً . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1203 - قرار 62- تاريخ 24/1/1981 - سجلات محكمة النقض . )




[ إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أنه ليس للمحكمة أن تقضي بتغريم الولي بصورة تلقائية وباستنتاج ذاتي من قبلها بل لا بد أن يتبين لها بأن جنوح الحدث ناجم عن إهمال الولي وتقصيره وهذا لا يتأتى لها إلا بعد التحقيق الذي تجريه على ضوء المادة /44/ أحداث . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1193 - قرار 61 - تاريخ 24/1/1981 - سجلات محكمة النقض . )




[ إن دعوة ولي الحدث إلى المحكمة بهذه الصفة لا يستتبع إلزامه بالتعويض مالم يدعى عليه أصولاً . ]
(نقض سوري – أحداث - قضية 187 لعام 1987- قرار 422 لعام 1987- محامون 720 لعام 1988 )




وبناءً على ذلك فإنه يتوجب على المضرور ابتداءً الادعاء على ولي الحدث كمسؤول بالمال. ولا بد أن يتخذ صفة المدعي الشخصي ضده وإلا فإن حضوره كولي عن الحدث دون اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي ضده لا يستتبع إلزامه بالتعويض عن الجرم الذي ارتكبه الحدث الذي في كنفه .







[ ـ الاجتهاد مستقر على أن حضور الأب كولي للحدث لا يستتبع تلقائيا إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولا بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة بالإدعاء عليه ولم يدع بهذه الصفة. ولا يجوز استدراك الإدعاء عليه بعد النقض. ]
( نقض سوري - القضية 388 أساس لعام 1993 - قرار 573 لعام 1993 - تاريخ 31/10/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )




[ إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال. وعليه استقر الاجتهاد. فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث، كان حكمها عرضة للنقض. ]
( نقض سوري - القضية 1295 أساس لعام 1993 - قرار 554 لعام 1993 - تاريخ 17/10/1993- منشور في مجلة المحامون /1-2/ لعام 1994 )





وفاة ولي الحدث :
في حال وفاة والد الحدث يكون على محكمة الأحداث أن تتحقق من الولي الشرعي الذي يليه وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية حتى إذا تبين لها أنه لا يوجد طلبت من المحكمة الشرعية تعيين وصي عن الحدث .



[ ـ أوجب الاجتهاد أن تكون مطالبة النيابة متضمنة خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية المنطبقة عليها تطبيقا وعقابا وأن تنتهي بطلبها الأخير إلى المحكمة.
ـ إن تمثيل الحدث بوليه الشرعي الصحيح إجراء حتمه القانون وأوجبه وصحة التمثيل من النظام العام.
ـ يتوجب على المحكمة في حال ثبوت وفاة والد الحدث أن تتحقق من الولي الشرعي الذي يليه حتى إذا تبين لها أنه لا يوجد عمدت إلى طلب تعيين وصي مؤقت من قبل القاضي الشرعي. ]
( نقض سوري - القضية 397 أساس لعام 1993 - قرار 476 لعام 1993 - تاريخ 25/8/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )




[ ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر إقامة دعوى مدنية بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية. ]
( نقض سوري - القضية 388 أساس لعام 1993 - قرار 573 لعام 1993 - تاريخ 31/10/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )




[ في حال ثبوت وفاة والد الحدث فإنه يتعين على المحكمة التحقق عن الولي الشرعي الذي يلي الأب مباشرة وفقاً لأحكام المادتين 21/170 قانون الأحوال الشخصية ودعوته إلى المحاكمة أصولاً وفي حال عدم وجوده تطلب محكمة الأحداث من المحكمة الشرعية تعيين وصي عن الحدث. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 417 - قرار 186 - تاريخ 15/5/1982)






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2011, 12:22 AM رقم المشاركة : 245
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

تعيين سن الحدث :
إن العبرة في تعيين سن الحدث جزائياً تعود لعمره حين ارتكابه للجرم وليس لعمره حين إقامة الدعوى أو حين صدور الحكم وهو ما نص عليه القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نصت المادة /2/ من قانون الأحداث على أنه : " لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل . "



وعلى هذا فإن وقت ارتكاب الفعل ( الجرم ) هو المعتبر لتحديد سن الحدث، أي وقت ارتكاب فعله المخالف للقانون ، وليس في أي وقت آخر .كوقت رفع الدعوى أو وقت صدور الحكم.وهذا ما أكد عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض :


[ العبرة في سن الحدث هي لتاريخ ارتكابه الجرم لا لتاريخ مثوله أمام المحكمة . ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 1087 – قرار 34 - تاريخ 20/1/1981 - القاعدة 3050 من المجموعة الجزائية للأستاذ الدركزلي الملحق الدوري 1 ص52 . )




[ على المحكمة التأكد من سن المتهم بتاريخ الواقعة لتحديد الاختصاص فيما إذا كان حدثاً . ]
( نقض سوري - القضية 350 أساس لعام 1995 - قرار 140 لعام 1995 - تاريخ 29/5/1995- منشور في مجلة المحامون /7-8/ لعام 1997 )




ولقد أجمع الفقهاء على أن العبرة في تحديد سن الحدث هي سنه يوم ارتكاب الجريمة، فالمعيار الزمني الذي يجب النظر إليه لتقدير إتمام الفاعل لسن معينة أو عدم إتمامه إياها هو وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة لأنه الوقت الذي يوجه فيه الجانح إرادته لارتكاب الفعل الجرمي. وهذا ما ذهبت إليه وقررته محكمة النقض حيث اعتبرت سن الفاعل بتاريخ الفعل واعتبرت هذا السن الأساس لاختصاص محاكم الأحداث حيث جاء أنه:

[ - لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث إلا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 491 - قرار 276 - تاريخ 19/6/1982)




والسبب الرئيسي في تحديد سن الحدث لوقت ارتكاب الجريمة هو أن إجراءات الكشف عن الجريمة والتحقيق والمحاكمة قد تطول فترة طويلة من الزمن يكون الحدث قد بلغ سن الرشد ، أو يكون الحدث الذي ارتكب جريمته قبل بلوغه التمييز وانكشفت جريمته بعد بلوغه التمييز .




كما أن تحديد سن الحدث أمر هام وضروري لتحديد المحكمة المختصة إذ أن المشرع اعتبر اختصاص محكمة الأحداث في قضايا الأحداث من النظام العام ، والذي يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات المتخذة . وهذا ما أكده الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض :

[ إن الاختصاص في قضايا الأحداث من النظام العام. ]
(نقض سوري - الغرفة الجنائية - أساس 955لعام1982 - قرار 1033 - تاريخ 9/11/1982- القاعدة 3859 المجموعة الجزائية لعام 1982 للأستاذ الدركزلي )




[ ـ إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557 ق ع.
ـ إن قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا ( مد 353 ق ا ج ). ]
( نقض سوري ـ جنحة - أساس 375 - قرار 148 - تاريخ 24/4/1981 - قاعدة 1524 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324 ) و ( قاعدة 1788 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي. )





كيفية تعيين سن الحدث :
ألزم المشرع السوري القاضي بأن يأخذ بالحسبان سن الحدث وقت ارتكابه الفعل, وأوجب عليه عند البحث أن يرجع إلى الأوراق الرسمية التي تحدد سن الحدث سواء كانت هذه الوثيقة صك الميلاد أو البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو القيد المدني وهذه الأوراق لها حجية قوية وهي العبرة في تحديد سن الحدث. وعلى هذا استقر الاجتهاد لمحكمة النقض والذي جاء فيه:

[ إن الأصل في تحديد السن هو لقيود الأحوال المدنية متى كان تسجيل الولادة واقعاً ضمن المدة . ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 491 - قرار 276 - تاريخ 19/6/1982)




[ - إذا ثبت للمحكمة وفاة والد الحدث تعين عليها التحقيق عن الولي الشرعي الذي يلي الأب (المادة 21 و 170 قانون الأحوال الشخصية) ودعوته وفي حال عدم وجوده تطلب محكمة الأحداث من المحكمة الشرعية تعيين ولي عن الحدث.
- يتعين على محكمة الأحداث طلب صورة القيد المدني للحدث حتى إذا كان مسجلاً ضمن المدة وجب اعتماد هذا القيد فيما يتعلق بتقدير العمر وإلا اعتبرت تقرير الطبيب الشرعي لما لذلك من أثر أساسي وجوهري في تحديد اختصاصها.
- يخرج عن اختصاص محكمة الأحداث محاكمة الراشدين. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 483 - قرار 265 - تاريخ 16/6/ 1982 – سجلات محكمة النقض )




[ إن تحديد السن هو قيود الأحوال المدنية متى كان تسجيل الولادة واقعاً ضمن المدة القانونية]
(نقض سوري – أحداث - أساس 368 - قرار 70 - تاريخ 20/3/1982 سجلات محكمة النقض. )




[ العبرة لقيود الأحوال المدنية . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 511 - قرار 512 - ت 5/6/1979 سجلات محكمة النقض . )




[ الاجتهاد مستقر على أنه لا يؤخذ بالتقرير الطبي بتقدير سن الحدث إذا كان المدعى عليه مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 157 - قرار 1003 - تاريخ 27/12/1981 سجلات محكمة النقض . )





[ على المحكمة التحقق من سن المدعى عليه وذلك بطلب قيده المدني لاعتماده إن كان مسجلاً ضمن المدة أو إحالته إلى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ الفعل إذا كان مسجلاً بعد المدة . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1436- قرار 296 - تاريخ 28/4/1981 سجلات محكمة النقض . )




ولكن ما العمل إذا لم تكن هنالك أوراق رسمية لإثبات السن؟ كما لو كان التسجيل ليس له أو كان التسجيل خارج المدة القانونية. أو كان الصبي مكتوماً أو مسجلاً بصورة مخالفة للقانون أو تسجيلاً غير صادقاً. فإن تحديد سن الحدث يصبح أمراً موضوعياً ، تتحرى عنه المحكمة بكافة الوسائل توصلاً لمعرفة سن الحدث.



مثلاً: كما لو توفي صبي ولم يبلغ والده عن وفاته ثم أنجب آخر بعد فترة فسماه باسم الأول. هنا يكون الصبي أكبر من سنه الحقيقية. ويمكن بهذا الصدد اللجوء للخبرة الطبية. وذلك وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض والذي جاء فيه:



[ على المحكمة التحقق من سن الحدث بأن تطلب صورة عن قيده المدني وفي حال كونه مسجل خارج المدة القانونية تعمد إلى تقدير سنه من قبل الطبابة الشرعية . ]
( نقض سوري – أساس 107 - قرار 62 لعام 2003 , مجلة المحامون ص1127 )



[ يعتمد قيد النفوس لتقدير سن المدعى عليه إذا كان مسجلاً ضمن المدة القانونية و هي خمسة عشر يوماً في مراكز المحافظات و ثلاثون يوماً خارجها من تاريخ حدوثها و تحسب هذه المدة بالأيام عددا و لا يصار إلى حسابها من يوم إلى مثيله . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 960 - قرار 1198 - تاريخ 4/11/1982 - محامون 1983 قاعدة 128 ص 184)



[ على المحكمة التحقق من سن المدعى عليه و ذلك بطلب قيده المدني لاعتماده إن كان مسجلاً ضمن المدة أو إحالته إلى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ الفعل إذا كان مسجلاً بعد المدة . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 1436 - قرار 296 - تاريخ 28/4/1981 - القاعدة 3045 من المجموعة الجزائية للأستاذ الدركزلي الملحق الدوري ص 50 . )



وبناءً على ذلك فانه متى توافرت إحدى الأوراق الرسمية الصادرة عن الأحوال المدنية, وكان التسجيل ضمن المدة القانونية فيعمل بالقيود والأوراق الرسمية ما لم يثبت تزويرها, وعندها لا يمكن للمحكمة تقدير السن لوحدها, وقد أصدرت وزارة العدل بلاغاً حول تحديد سن الحدث برقم /19/ تاريخ 8/6/1975 جاء فيه أن تقدير عمر الحدث هو احد العناصر في التحقيق عن شخصية الحدث الجاني فضلاً عن أن اختصاص محاكم الأحداث واتخاذ التدبير الملائمة بشأنه يبقيان مرتبطان بتقدير عمر الحدث وخاصة بعد أن ميز القانون بين الحدث وغير الحدث.



كما فرق القانون أيضاً في التدبير بحق الحدث وبحسب عمره, وقد طلب البلاغ من القضاة قبل التخلي عن قضايا الأحداث أن يعمدوا إلى استخراج قيد المدعى عليه من دوائر الأحوال المدنية وفي حال عدم وجوده العمل على التحقيق عن عمره.



وتجدر الإشارة إلى أن مسالة تقدير السن من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع حيث لا رقابة عليه من قبل محكمة النقض.



وفي حال قدرت المحكمة سن المتهم, لعدم توافر ورقة رسمية ثم ظهرت هذه الورقة بعد الحكم نهائياً في موضوع الدعوى تثبت خلاف السن الذي قدرته المحكمة. هنا لا بد من التفريق بين حالتين:



أولاً : إذا كان طريق الطعن بالنقض ما زال مفتوحاً : للمتهم متى كانت سنه لا تجيز توقيع العقوبة عليه أن يستند إلى الورقة الرسمية في طعنه , كما أنه من حق النيابة العامة أن تطعن في الحكم النهائي.



ثانياً: إذا كان طريق الطعن بالنقض قد استنفذ : سكت القانون في هذه الحالة. ويلزم هنا تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة .. مثلاً: إذا حكم على متهم باعتبار سنه أكثر من خمس عشرة سنة, ثم تبين أنها دون ذلك.



هنا يرفع النائب العام الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه , في هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية ( بتسليم الحدث إلى شخص مؤتمن ) وتتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث .



أما إذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالأحداث ,ثم تبين أن سنه تزيد على خمس عشرة سنة فللنائب العام أن يطلب من المحكمة أن تعيد النظر في حكمها وتحكم وفقاً للقانون .



وأخيراً لم يفصح المشرع السوري عن نوع التقويم الذي يحسب على أساسه سن الحدث. هل هو التقويم الميلادي أم الهجري, ولحل هذه المشكلة نلجأ إلى القواعد العامة .. م/39/ فقرة /ب/ قانون الأحداث .. لتحديده والتي تنص على اعتماد التقويم الميلادي كما نصت المادة الثالثة من القانون الميلادي المدني : " تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي "



كما نصت الفقرة الثانية من القانون المدني في مادته /46/ التي اعتبرت سن الرشد بإتمام الثامنة عشرة ميلادية.



وعلى ذلك فالتقويم الميلادي هو الواجب التطبيق وهو الأصلح للحدث لإطالة فترة عدم المسؤولية وفترة الحداثة بصورة عامة. بقدر زيادة السنة الميلادية على السنة الهجرية.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2011, 07:21 PM رقم المشاركة : 246
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

محاكم الأحداث :
نصت المادة /31/آ / المعدلة من قانون الأحداث على أن :
" أ- يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث و تتكون من :
1- محاكم جماعية متفرغة و غير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية و القضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة .
2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية و المخالفات . "
كما نصت المادة /33/ على أن : " تشكل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث. "




وبالتالي تكون محاكم الأحداث قد نظمت بتقسيمها إلى ثلاث أقسام :
ـ محاكم الأحداث المتفرغة والمحاكم غير المتفرغة .
ـ محكمة صلح الأحداث.
ـ غرفة الأحداث بمحكمة النقض .




و قد حدد قانون الأحداث اختصاص هذه المحاكم :


أولاً – المحاكم المتفرغة و المحاكم غير المتفرغة :
لجأ الشارع إلى فكرة إنشاء محاكم للأحداث متفرغة لقضاياهم ، و أخرى غير متفرغة ، أي أن القاضي الذي يرأس محكمة الأحداث غير المتفرغة يمارس عمله هذا بالإضافة إلى مهام عمله الأصلي ( قاضي صلح أو بداية أو مستشاراً بحكمة الاستئناف) .




و تختص المحكمة بالقضايا الجنائية و القضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبة الحبس سنة واحدة مادة /31/ أ /1/ وعملاً بالقواعد العامة يسري على أعضاء هيئة محكمة الأحداث ما يسري على القضاة عامة من أحكام الرد والتنحي و المخاصمة أو الشكوى من الأحكام .. وإن محكمة جنايات الأحداث تسمى محكمة الأحداث الجماعية.




تحدث محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة.




وبناء على المادة /32/ من قانون الأحداث تكون محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل .. ويجب أن تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.




وتكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر.




[ إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 قانون العقوبات (حمل أو حيازة مسدس). ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 477 - قرار 258 - تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 505 قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 30/9/1979 (ملامسة أو مداعبة بصورة منافية للحياء لقاصر). ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 468 - قرار 249 - تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض . )




[ إذا وقعت سرقة الطيور ليلاً وفي مكان سكنى الناس انطبق عليها نص المادة 628 المعدلة من قانون العقوبات، وانعقد اختصاص محكمة الأحداث الجماعية للنظر فيها. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 481 - قرار 270 - تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



[- إن المادتين 31/32 المعدلتين من قانون الأحداث أوجبتا انعقاد محكمة الأحداث بهيئتها الجماعية بحضور ممثل النيابة العامة عند النظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبة الحبس فيها سنة واحدة. أما باقي القضايا الجنحية والمخالفات فتختص بالنظر فيها محاكم الصلح.جناية - أساس 955- قرار 201 - تاريخ 28/3/1981 سجلات محكمة النقض .
- وعليه فإن محكمة الأحداث بهيئتها الجماعية هي المختصة بالنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 725 من قانون العقوبات. (وهو جرم قطع أو قصف أو إتلاف مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات... الخ) والتي تصل العقوبة فيها حتى السنتين. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 391 - قرار 158 - تاريخ 1982 سجلات محكمة النقض . )




[ إن أمر النظر في جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 630/ ع و التي تصل الى ثلاث سنوات من اختصاص محكمة الأحداث بكامل هيئتها بحضور ممثل النيابة ( ف ج مد 32 ق الاحداث ). ]
( نقض سوري ـ أحداث - أساس 5 - قرار 779 - تاريخ 28/11/1981 - قاعدة 1670 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465 )




ثانياً – قاضي الأحداث ( محكمة صلح الأحداث ) :
بالرغم من أن الشارع احتفظ بمؤسسة قاضي الأحداث المنفرد التي كانت بالتشريعات السابقة غير أنه رجع عن فكرة التخصص بالقانون رقم 51 المعدل لقانون الأحداث و أسند إلى محاكم الصلح سلطة النظر في قضايا الأحداث بوصفها محاكم أحداث ، وتتألف هذه المحكمة من قاضي منفرد وتختص بالنظر في القضايا الجنحية التي لا تزيد عقوبتها عن سنة وفي المخالفات /31/ أ /2/ .



[ إن دخول الحدث الدار ليلاً ينطبق على الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات وهو جنائي الوصف وتختص بالنظر فيه محكمة الأحداث الجماعية دون محكمة صلح الأحداث ولا تسقط الدعوى العامة بإسقاط الحق الشخصي. والاختصاص من النظام العام. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 375 - قرار 148 - تاريخ 24/4/1981 سجلات محكمة النقض . )



[ إن جنحة الحريق المنصوص عنها في المادة 579 من قانون العقوبات والتي يرتكبها الحدث تختص فيها محكمة صلح الأحداث. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 485 - قرار 267 - تاريخ 16/6/1982)



[ إن جرم السرقة المنطبق على المادة 625 من قانون العقوبات جنائي الوصف تنظر فيه محكمة الأحداث الجماعية دون قاضي الأحداث المنفرد.
- لا يجوز الادعاء المباشر بهذا الجرم أمام قاضي الأحداث المنفرد (المادة 31/41 من قانون الأحداث).]
(نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 621 - قرار 474 - تاريخ 20/10/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ ـ إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع لا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالإسقاط.
ـ إن محكمة الصلح غير مختصة للنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع.
ـ إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557 ق ع.]
( نقض سوري ـ جنحة - أساس 375 - قرار 148 - تاريخ 24/4/1981 - قاعدة 1524 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324 )




ثالثاً – غرفة الأحداث بمحكمة النقض :
أحدث قانون الأحداث بمادته/33/ غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث . واشترطت المادة/59/ أن يكون ذلك بعد مرور سنة على نفاذ قانون الأحداث ، و فعلاً تم تأليف غرفة خاصة بمحكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث مشكلة من رئيس و اثنين من المستشارين بموجب القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى .


[ تختص الغرفة الجزائية الخاصة بمحكمة الأحداث لدى محكمة النقض بالنظر في قرارات الظن الصادرة عن قضاة التحقيق فيما يتعلق بجرائم الأحداث. ]
( نقض سوري – جناية - أساس 255 - قرار266 - تاريخ 19/4/1983 - قاعدة 1097 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770 )






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 07:15 PM رقم المشاركة : 247
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اختصاص محاكم الأحداث :
الاختصاص الشخصي :
يعتبر الاختصاص على شخص الحدث فمحكمة الأحداث مختصة بقضايا الأحداث مهما كان الجرم المرتكب سواء /جناية – جنحة – مخالفة/ فلا يحاكمون أمام المحاكم العادية ولا أمام المحاكم الاستثنائية كالمحكمة العسكرية .



[ إن أمر النظر في جرائم السرقة التي يرتكبها الأحداث ولو كانوا من العسكريين يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم الأحداث. ]
( نقض سوري ـ عسكرية - قرار 954 - تاريخ 21/9/1980- قاعدة 1628 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1442 )



[ إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الأحداث هي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائم الأحداث مهما كان نوعها ولا يحاكمون إلا أمامها ولا اختصاص لغيرها في ذلك بصرف النظر عن الجريمة وطبيعتها وموضوعها والشركاء فيها إذ يجب تفريق محاكمتهم عن غيرهم وإحالتهم إليها لأن اختصاصها متعلق بشخص الحدث فلا ينازعها فيه غيرها من بقية المحاكم الأخرى من عسكرية أو أمن دولة أو أمن قومي. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 395 - قرار 162 - تاريخ 28/4/1982 - الدركزلي الملحق الدوري الثاني القاعدة 3861 ص 43 . )



وهو اختصاص عام وشامل ومطلق فلا يلاحظ قيام تنازع الاختصاص بين هذه المحاكم فإذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وبالغون يفرق بينهم وينظم لكل منهم إضبارة خاصة تحوي جميع ما يتعلق بهم .. المادة /40/ من قانون الأحداث .



كما و يمتد اختصاص قضاء الأحداث ليشمل غير الأحداث ممن يرتكبون الجرائم المنصوص عليها بالمادة 484 و ما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بتسيب الأولاد و إهمال العناية بهم .



[ إن على محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث أن تفرق محاكمة الحدث وتنظم له إضبارة خاصة به ثم تنظر في قضيته بوصفها محكمة أحداث ولا يجوز لها قانوناً بوصفها محكمة صلح أن تنظر في قضية واحدة في جرم الحدث والبالغ ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 1476 – قرار 337 – تاريخ 9/5/1981 سجلات محكمة النقض . )



[ يخرج عن اختصاص محكمة الأحداث محاكمة الراشدين. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 483 - قرار 265 - تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إن صفة المحكمة المزدوجة لمحكمة الصلح وكمحكمة أحداث لا تجيز لها أن تنظر قضايا الأحداث والبالغين معاً بل لا بد من تفريق دعوى الحدث عن دعوى البالغ والنظر في كل على حده وبصفة مختلفة لا الخلط بينهما ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 86 - قرار 855 – تاريخ 8/12/1981 سجلات محكمة النقض . )




الاختصاص النوعي :
إن المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين محاكم الأحداث أساسه الفعل الجرمي أي تقوم فكرة الاختصاص على أساس طبيعة الجريمة و جسامتها و تكيفها القانوني فإن كان من نوع الجناية أو الجنحة التي تتجاوز العقوبة فيها أكثر من سنة انعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث الجماعية وإن كان الجرم مخالفة أو جنحة لا تتجاوز مدة العقوبة فيها عن سنة ينعقد الاختصاص لقاضي الأحداث المنفرد.

كما ينظر في قضايا التشرد بالنسبة للأحداث وتسولهم واقترافهم الأفعال المنافية للأخلاق والآداب العامة.



[ - إن قاضي الأحداث المنفرد غير مختص برؤية الدعوى ذات الوصف الجنائي.
- إن جرم السرقة المنطبق على المادة 625 من قانون العقوبات جنائي الوصف تنظر فيه محكمة الأحداث الجماعية دون قاضي الأحداث المنفرد.
- لا يجوز الادعاء المباشر بالجرم الجنائي الوصف أمام قاضي الأحداث المنفرد. (المادة 31/41 قانون الأحداث). ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - 621 - قرار 474 - تاريخ 20/10/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 قانون العقوبات (حمل أو حيازة مسدس). ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 477 - قرار 258 - تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض .)



وإذا قضت محكمة الأحداث بالتخلي عن رؤية الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي بسبب أن الفعل جنائي الوصف ومن اختصاص محكمة الأحداث المتفرغة فإن هذا القرار لا يجوز الطعن فيه ويرد الطعن شكلاً .. مجلة المحامون لعام 1985 قاعدة 40 ص148



[ إن الجرم المرتكب من قبل الحدث والمنطبق على المادة 628 عقوبات وعقوبته القصوى الحبس أكثر من سنة يعود لمحكمة الأحداث بكامل هيئتها أمر النظر في مثل هذا الجرم وليس لقاضي الأحداث بصورة منفردة . ]
( نقض سوري - أحداث – أساس 1349 - قرار 204 - تاريخ 28/3/1981 سجلات محكمة النقض )



[ محكمة الأحداث بكامل هيئتها وبحضور ممثل للنيابة هي المختصة دون قاضي الأحداث المنفرد في القضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة إضافة إلى اختصاصها الشامل في القضايا الجنائية ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 59 - قرار 32 - تاريخ 22/1/1980 - المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض - ياسين دركزلي. )




الاختصاص المكاني :
يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث و كذلك قاضي الأحداث الحدود الإدارية للمحافظة سواء في ذلك أكان محكمة الأحداث متفرغة أم غير متفرغة .. المادة /31/ من قانون الأحداث .



الأصل في القواعد العامة أن الأولوية في الاختصاص هو لمكان وقوع الفعل ثم لموطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولكن في قانون الأحداث اعتمد المشرع ترتيب مخالف فقد نص في مادته /36/ على أنه : " أ - يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي :
1- محل وقوع الجرم.
2- موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه .
3- معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث . "

إن الأفضلية في الاختصاص المكاني لمحاكم الأحداث تبدأ لمحكمة مكان وقوع الجرم .. مجلة القانون 1-4 لعام 1983 ص341




[ إن قانون الأحداث أعطى الأولوية في تعيين الاختصاص لمحكمة الأحداث الكائنة بمحل وقوع الجرم]
( نقض سوري - أحداث - أساس 341 - قرار 290 - تاريخ 25/4/1981 سجلات محكمة النقض . )



فإذا أوقف الحدث في غير هذه الأماكن على النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفق هذا التسلسل لكنه خرج عن هذا التسلسل باستثناءين جوازي ووجوبي :




أولاً : استثناء جوازي – مراعاة لمصلحة الحدث – :
جاء بالفقرة /ج/ من المادة /36/ من قانون الأحداث : " إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة (مكان وقوع الجريمة ثم تأتي بالدرجة الثانية محكمة موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه ثم بالدرجة الثالثة المحكمة التي يوجد في دائرتها المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث ) " وخرج المشرع عن هذه القاعدة بشكل جوازي حيث ورد في القانون حالة واحدة تجيز التخلي لمصلحة الحدث رغم عدم إسقاط الحق الشخصي نصت عليها المادة /43/ من قانون الأحداث إذا ما كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك لتوفر عليه عبء الانتقال لحضور المحاكمة ، على أن لا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحكمة كأن يؤدي إلى صعوبات في انتقال الشهود .




فقد جاء بالمادة /43/ من قانون الأحداث أن " للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث على أن لا ينشأ من هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة . "




لكن يؤخذ على قانون الأحداث أنه لم يحدد مكان وقوع الفعل الجرمي وهنا لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد مكان ارتكاب الجريمة وقد ورد بالمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه :
· في حالة الشروع تعد الجريمة واقعة في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ .
· و في الجريمة الوقتية تعد الجريمة واقعة في المكان الذي وقع فيه فعل التنفيذ .
· و إن كانت الجريمة تتكون من عدة أفعال وقعت في أكثر من مكان عدت جميع المحاكم التي في دوائرها أفعال التنفيذ مختصة مكانياً بنظر الدعوى .
· و الجريمة المستمرة يعد مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار .
· و بجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعد مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها و الأفضلية للمحكمة التي رفعت الدعوى إليها قبل غيرها .
· والجرائم الواقعة خارج الأراضي السورية تقام دعوى الحق العام أمام المراجع القضائية في العاصمة .
بقي الإشارة إلى أن الاختصاص المكاني في قضايا الأحداث من النظام العام


[ إن الاختصاص في قضايا الأحداث من النظام العام. ]
(نقض سوري - الغرفة الجنائية - أساس 955لعام1982 - قرار 1033 - تاريخ 9/11/1982 سجلات محكمة النقض – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري الثاني قاعدة 3859 - ص 42 )




ثانياً : استثناء وجوبي – في حالة إسقاط الحق الشخصي – :
جاء بالفقرة /ب/ من المادة /36/ من قانون الأحداث : " إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه"



في حال تنازل المضرور عن حقه الشخصي في التعويض عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة وجب على محكمة الأحداث الواضعة يدها على القضية - محكمة وقوع الجرم - التخلي عن نظر الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يقع في دائرتها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه ،و يستوي مع هذه الحالة حالة عدم وجود مدعي شخصي ، و علة ذلك التخفيف على الحدث المتهم و على أهله عبء الانتقال، مع ملاحظة أن التخلي ورد حصراً للمحكمة و لا يجوز تشميله إلى قضاء التحقيق ، ذلك أن قاضي تحقيق مكان وقوع الجرم هو الأقدر على جمع الأدلة و الإحاطة بكل ما يتعلق بالجريمة من قاضي تحقيق موطن الحدث الذي يصعب عليه جمع الأدلة و الإحاطة بكل ما يتعلق بالجرم .



كما أنه يمكن إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي ولا يوجد ما يمنع ذلك قانوناً وبذلك لا يبقى سند لفرض التدبير الإصلاحي على الحدث .



[ إن محكمة الأحداث المختصة في حال عدم وجود مدع شخصي أو إسقاط الحق الشخصي هي المحكمة التي يقع فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه. (ف/ب/مد36ق الأحداث) ]
( نقض سوري - الغرفة الجنائية - أساس 471 - قرار 260 - تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري الثاني القاعدة 3862 - ص44 )



[ ليس ما يمنع قانوناً من إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي. ]
( نقض سوري ـ جنحة - أساس 2225 - قرار2364 - تاريخ 4/10/1965 - قاعدة 234 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217 ، قاعدة 1389 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1229)



[ الاجتهاد مستقر على أنه في الحالات التي تسقط فيها دعوى الحق العام بإسقاط الشكوى أو بإسقاط الحق الشخصي لا يبقى سند في القانون لفرض التدبير الإصلاحي. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 605 - قرار 462 - تاريخ 13/10/1982 سجلات محكمة النقض .)




أما إذا كانت الدعوى مقامة على أكثر من مدعى عليه و بعضهم يقيم في موطن محكمة وقوع الجرم وآخرون في موطن محكمة أخرى فيبقى النظر في الدعوى من اختصاص المحكمة الأولى ، أي أن إسقاط الحق الشخصي في هذه الحالة لا يبدل الاختصاص لمحكمة الأحداث الكائنة بمحل وقوع الجرم .



& وكملاحظ لما ورد بالمادة /42/ من قانون الأحداث التي نصت على أن : " تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادية. على أنه إذا كان المسئولون عن الجرم أحداثاً وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الأحداث، وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه وليّه أو وصيه أو أي ممثل قانوني. وإذا لم يبتّ في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة. "





نجد أن المشرع أجاز ومنح المضرور من الجريمة حق إقامة دعواه الشخصية تبعاً للدعوى العامة أمام قضاء الأحداث ، كما عالج حالة إذا كان المسؤولون عن الجرم أحداثاً و غير أحداث و أعطى الحق للمدعي :

[1] بإقامة دعواه أمام محكمة الأحداث .. و بما أن محكمة الأحداث لا تملك الحكم بالحق الشخصي على المساهمين في الجريمة من البالغين أتاحت له أن يلجأ إلى القضاء الجزائي بدعوى البالغين .. و هذا ينشر الدعوى أمام محكمتين .

[2] بإقامة دعواه على الجميع ، أحداثاً و غير أحداث ، أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بمحاكمة المساهمين من الراشدين ، و في هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمامها .. و هذا الطريق أفضل من غيره .



[3] سلوك الطريق المدني للمطالبة بالتعويض (أمام القضاء المدني المختص ) على البالغين و الأحداث معاً .
و بكل الأحوال يكون الحكم بالتضامن على جميع من حكم عليهم من أجل ذات الجريمة .



[ إذا أقيمت الدعوى على الراشد أمام محكمة الجنايات و على الحدث أمام محكمة الأحداث وجب على محكمة الأحداث أن تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية على الفاعل الأصلي الراشد لدى محكمة الجنايات حتى إذا كان قد بت بها قضت على الحدث بالتكافل و التضامن بما ألزم به المهتم الراشد في حدود المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الأحداث ولجهة الإدعاء متابعة دعواها بحق الحدث أمام محكمة الجنايات . ]
( نقض سوري -أحداث - أساس 1635 - قرار 562 - تاريخ 24/10/1989 سجلات محكمة النقض- المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي)




[ إذا ثبت لمحكمة الأحداث أن حكماً بالتعويض صدر على المدعى عليه الراشد، فإنه يتعين عليها أن تلزم الحدث ووليه بالتضامن مع المدعى عليه الراشد بدفع ما ألزم به هذا الأخير من تعويض في الحكم الصادر عليه بعد التحقق من اكتسابه الدرجة القطعية منعاً لازدواجية الحكم بالتعويض ولعدم جواز جبر الضرر مرتين ولأن الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة يتحملون الالتزامات المدنية بالتضامن (ف /2/ مادة 141 قانون عقوبات). ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 418 - قرار 187 - تاريخ 15/5/1982سجلات محكمة النقض )






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 13-08-2011, 12:28 AM رقم المشاركة : 248
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

دور السلطة القضائية في قضايا الأحداث :
دور النيابة العامة :
لم يأخذ المشرع السوري أثناء وضعه لقانون الأحداث في حسبانه تفريغ قضاة نيابة للأحداث وإنما ترك لوزير العدل أن يصدر قراراً خلال الشهر الأول من كل عام بتخصيص قاض من قضاة النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث دون أن يكون متفرغاً وإنما ينظر بقضايا الأحداث إضافة لمهامه العامة الأخرى .. المادة /35/ من قانون الأحداث .



وقد نص قانون الأحداث في مادته /40/ في الفقرة الأولى منها : " إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية : أ- تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة. "



ورسم الاجتهاد القضائي دور النيابة العامة بحقها بإبداء مطالبها وإفساح المجال أمامها لتقوم بدورها في تمثيل الحق العام تحت طائلة بطلان كل قرار مخالف لذلك .



[ صدور الحكم دون إبداء النيابة مطالبتها موجب للنقض. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 221- قرار 86 - تاريخ 31/3/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ الاجتهاد مستقر أن المحاكمة لا تستقيم قانوناً بدون مطالبة النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحق العام. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 340 - قرار 64 - تاريخ 17/3/1982 سجلات محكمة النقض . )



ويجب أن تتضمن مطالبة النيابة العامة في الدعوى خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقاباً وتنتهي بطلب النيابة الأخير إلى المحكمة .



[ أوجب الاجتهاد أن تكون مطالبة النيابة متضمنة خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية المنطبقة عليها تطبيقا وعقابا وأن تنتهي بطلبها الأخير إلى المحكمة. )
( نقض سوري - القضية 397 أساس لعام 1993 - قرار 476 لعام 1993 - تاريخ 25/8/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )



[ الاجتهاد مستقر على أن مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب أن تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقوبة وتنتهي بطلب النيابة الأخير إلى المحكمة. ]
( نقض سوري – أحداث - القضية 88 أساس لعام 1993 - قرار 192 لعام 1993 - تاريخ 30/3/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )



[ - إن مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب أن تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقاباً وتنتهي بطلب النيابة الأخير إلى المحكمة.
- إن تكرار ممثل النيابة العامة مآل الادعاء وطلب الحكم وفقه لا يعتبر مطالبة نيابة بمعناها القانوني. ]
(نقض سوري - غرفة - أساس 464 - قرار 245 - تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



كما أن المشرع نص على قواعد خاصة بالنسبة لتحريك الدعوى العامة في جرائم الأحداث فقد نصت المادة /41/ من قانون الأحداث على أنه : " يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً. " وينعقد الاختصاص فيها لقاضي الأحداث .



كما لها حق إقامتها بادعاء أولي أمام قاضي التحقيق فلها الخيار في ذلك باعتبار أن هذه الجرائم بسيطة لا تدل على خطورة مرتكبها أما بالنسبة للمدعي الشخصي فيستطيع إقامة دعواه مباشرة أمام قاضي الأحداث المنفرد.



ولكن يختلف الوضع إن كان الفعل الجرمي جنائي الوصف فلا يمكن للنيابة العامة إقامة الدعوى مباشرة أمام قضاء الأحداث في الجنايات كافة والجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من سنة فلا بد من ادعاء أولي أمام قاضي التحقيق.



كما أن المضرور الذي نصب من نفسه مدعياً شخصياً يستطيع إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة إن اشترك في الجرم أحداث وغير أحداث وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث بل يمكن أن ينوب عنه وليه وإذا لم يبت في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة .. المادة /42/ من قانون الأحداث .





إذاً تحريك الدعوى العامة في جرائم الأحداث تكون :
[1] في الجنايات إطلاقاً وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنة أي كل جريمة تدخل في نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة الأحداث لا يمكن إقامة الدعوى مباشرة أمام قضاء الأحداث ولابد للنيابة العامةمن تقديم إدعاء أولي أمام قاضي التحقيق .


[2] في الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة وفي المخالفات إطلاقاً أو بعبارة أخرى كل جريمة تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث فإن للنيابة العامة الخيار بين أن تقيم الدعوى العامة أمام قاضي التحقيق بإدعاء أولي أو إقامتها أمام قاضي الأحداث عن طريق الدعوى المباشرة أي بإدعاء مباشر .



ولا يجوز تطبيق الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة على الأحداث وذلك حسب المادة /41/ أحداث .. وإن القصد بعدم تطبيق الأصول المتعلقة بالجرم المشهود على الأحداث هو تجنب اتخاذ التدابير الزجرية بحقهم بقدر المستطاع وعدم إحالتهم على المحاكم مباشرة قبل إجراء التحقيقات الأولية.




وتجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة وذلك في حال إذا نصب المضرور نفسه مدعياً شخصياً ولكن يجب التفريق بين حالتين :
1 ـ في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنة لا يحق للمضرور إقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الأحداث ولابد له من تنصيب نفسه مدعياً شخصياً أمام قاضي التحقيق.
2 ـ في المخالفات والجنح التي تدخل في اختصاص قاضي الأحداث النوعي فإنه يجوز للمضرور إقامة دعواه مباشرة أمامه.




[ اتخاذ ولي الحدث صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة. ]
(نقض سوري – جنحة - أساس 242 - قرار 406 - تاريخ 21/4/1962- قاعدة 105 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 119 )








دور قاضي التحقيق :
أوجب قانون الأحداث التحقيق مع الحدث في الجنايات والجنح الهامة أما في المخالفات والجنح البسيطة فالتحقيق جوازي .


وبعد انتهاء التحقيق إذا قامت أدلة كافية على ارتكاب الحدث الجريمة يُحيل قاضي التحقيق الحدث إلى محكمة الأحداث مباشرة أو إلى محكمة الصلح حسب جريمته جناية أو جنحة ، وفي حال وجد خلاف بين النيابة العامة وقاضي التحقيق حول تكييف الجرم وتحديد المحكمة المختصة وجب على النيابة إيداع الأوراق لدى محكمة الأحداث المختصة دون أن يتم اللجوء لطلب تعيين المرجع .



[ - إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العدالة في الدعوى.
- إذا قرر قاضي التحقيق إحالة المدعى عليه إلى محكمة الأحداث بجرم جنائي الوصف، ورأت هذه المحكمة أن الجرم من قبيل الجنحة وأعلنت عدم اختصاصها، وجب على النيابة العامة في هذه الحالة، إيداع الأوراق لدى محكمة الأحداث المختصة، لا أن تلجأ إلى طلب تعيين المرجع، وإلا رد هذا الطلب شكلا. ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 947 - قرار 970 - تاريخ 19/12/1981- قاعدة 2066 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1946 )



[ الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الأحداث في كيفية إحالة الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع. ]
(نقض سوري – جنحة - أساس 1301 - قرار 307 - تاريخ 13/6/1959- قاعدة 391 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484 - وقاعدة 2048 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي )



أما إذا كان قد اشترك في الجريمة بالغين مع الأحداث وكانت الجريمة جناية يقوم قاضي التحقيق برفع الأوراق إلى قاضي الإحالة الذي يتولي التفريق بين الأحداث والبالغين حيث يتهم البالغين ويحيلهم إلى محكمة الجنايات ثم يحيل الأحداث إلى محكمة الأحداث مباشرة دون أن يُطبق أصول الاتهام بحقهم .




كما أوجب المشرع تعيين محامي للحدث عند اقترافه لجرم يشكل جناية تحت طائلة بطلان التحقيق والمحاكمة لمساسه بحق الدفاع من جهة ولتعلقه بالنظام العام من جهة أخرى ، فلا بد للقاضي من تبليغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه بوجوب تعيين محام له فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر عليه ذلك تولت المحكمة هذا التعيين .. الفقرة /ب/ من المادة /44/ من قانون الأحداث .





[ استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محامياً يجعل حكمها مبنياً على إجراءات باطلة (المادة /44/ أحداث ) . ]
( نقض سوري - القضية 403 أساس لعام 1993 - قرار 477 لعام 1993 - تاريخ 25/8/1993 - منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )




[ يجب تبليغ ولي الحدث وجوب تعيين محام له وإلا تتولى المحكمة هذا التعيين (مادة 44 قانون الأحداث). ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 464 - قرار 245 - تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض .)




[ إن وجود محام عن الحدث أمر حتمه القانون ولا تستقيم المحاكمة بدونه. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 340 - قرار 64 - تاريخ 17/3/1982 سجلات محكمة النقض . )




كما لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير المراكز التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال عدم وجودها يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث .. المادة /45/ من قانون الأحداث .



وعندما تحال القضية إلى قاضي التحقيق عليه أن يبت بها بأسرع ما يمكن حرصاً على مصلحة الحدث .. المادة /45/ من قانون الأحداث .





وبناء على ذلك فإن عمل قاضي التحقيق ينتهي بإصدار :
1 – قرار بإخلاء السبيل وهو قابل للطعن استئنافاً أمام قاضي الإحالة .


[ - يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخلية سبيل الحدث وقراره يخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة.
- قرار قاضي الإحالة في موضوع إخلاء السبيل ينفذ فورا ولا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالا. ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 684 - قرار 1 - تاريخ 17/1/1977- قاعدة 309 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 402 . )




2- قرار بمنع المحاكمة أو وقف الملاحقة وهي تقبل الطعن استئنافاً أمام قاضي الإحالة .
[ إن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة وإسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحالة لا الطعن أمام محكمة النقض. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 838 - قرار 936 - تاريخ 2/12/1980- قاعدة 1077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139 )


[ إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق في منع محاكمة الأحداث استنادا إلى المادة 39/ب من قانون الأحداث بدلاله المادة 139 أصول جزائية, والعدول عن كل اجتهاد مخالف. ]
( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 41 - قرار 36 – تا 16/10/ 1978- اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 225 و اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ تصنيف ياسين دركزلي - قاعدة رقم 64 - وقانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي - قاعدة 381 ــ ص 474 و قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي - قاعدة 1634 ـ ص 1576 )



[ إن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وفقا لأحكام المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ]
(نقض سوري – جناية - أساس 871 - قرار 615 - تاريخ 10/12/1983- قاعدة 378 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473 . )






3- قرار بلزوم المحاكمة وإحالة الحدث لمحكمة الأحداث وهو غير قابل للطعن لا استئنافاً ولا نقضاً .

[ - استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث المختصة لا يقبل الطعن لان المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق.
- إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1093- قرار 52 - تاريخ 24/1/1981- قاعدة 417 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513 )



[ إن الاجتهاد مستقر على أن قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن بطريق النقض ذلك لأن القرار المطعون فيه لا يمنع السير في الدعوى وللمحكمة تكييف الوصف على ضوء التحقيقات التي تجريها والأدلة التي تطرح أمامها. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 173- قرار 46 تاريخ 10/3/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118/ أصول جزائية والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وعليه لا يجوز له أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بإحالته إلى محكمة الأحداث المتفرغة. ]
( نقض سوري - جناية - أساس 1022- قرار 1057 - تاريخ 24/11/1984- قاعدة 308 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 401 )



[ إن القرار القاضي بإحالة الحدث للمحاكمة أمام محكمة الأحداث المختصة بعد تفريق محاكمته لا يمنع السير في الدعوى ولا يعتبر قراراً فاصلاً في موضوعها فهو لهذا لا يقبل الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال كما أن إنفاذه لا يعدو من قبيل الرضوخ له مما يتعين رد الطعن شكلاً (المادة 337 قانون الأصول الجزائية). ]
(نقض سوري - الغرفة الجنائية - أساس 1035- قرار 985 - تاريخ 30/10/1982- قاعدة 385 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 482 )







دور قاضي الإحالة :
جعل قانون الأحداث دور قاضي الإحالة قاصراً على تفريق محاكمة الحدث عن محاكمة البالغ في الجرائم المشتركة بينهما .. الفقرة /ج/ من المادة /40/ من قانون الأحداث .



[ في الجناية التي يشترك فيها راشد وحدث فإن قاضي الإحالة هو الذي يختص حصراً بالتفريق سنداً للمادة /40/ أحداث فقرة /ج/ وهو عند ذلك يفرق محاكمة الأحداث بعد تمحيص الأدلة ويحيله على محكمة الأحداث المختصة دون تطبيق أصول مؤسسة الاتهام بحقه كما استقر على ذلك الاجتهاد . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس1543- قرار 408 - تاريخ 20/6/1981 - مجموعة القواعد القانونية لأديب استانبولي . )




لكن الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض أرسى القواعد الناظمة لدور قاضي الإحالة في قضاء الأحداث ، فقد جعل قاضي الإحالة المرجع الإستئنافي لقرارات منع المحاكمة ووقف الملاحقة وطلبات إخلاء السبيل التي يصدرها قاضي التحقيق في الجرائم التي يقترفها الأحداث وحدهم .




[ قاضي الإحالة مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 888 - قرار 885 - تاريخ 27/10/1979- قاعدة 380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 474)



[ في قضايا الأحداث قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل. ]
( نقض سوري – أحداث – أساس 286 - قرار 258 - تاريخ 10 / 4 / 1979 ) و( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 851 - قرار 516 - تاريخ 27/10/1982 - قاعدة 383 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 480 )



كما يعتبر مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق في الجرائم المشتركة بين البالغين والأحداث.
ولقاضي الإحالة عندما ترفع القضية إليه أن يتوسع بالتحقيق وأن يقرر منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة ، فلا يصدر قاضي الإحالة بحق الحدث قرار اتهام ولا دور له إلا إذا اشترك بالجرم حدث وبالغ فترفع الأوراق إليه ليصدر قرار اتهام بحق البالغ وإحالته لمحكمة الجنايات ويظن على الحدث ويحال إلى محكمة الأحداث المختصة وقراره هذا غير قابل للطعن بالنقض .




[ الظن على الأحداث وإحالتهم إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن بالنقض . ]
( نقض سوري - غرفة الإحالة - القضية 1942 أساس لعام 2005 - قرار 1324 لعام 2005 - تاريخ 11/10/2005 - منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 - فقرة 319 - صفحة 853 )




[ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن قرار قاضي الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن من قبل المدعى عليه المحال إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 499 - قرار 280 - تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض - قاعدة 384 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 481 )






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 17-08-2011, 12:05 AM رقم المشاركة : 249
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

طرق الطعن في أحكام الأحداث :
الطعن في قرارات قاضي التحقيق :
إن الطعن في قرارات قاضي التحقيق يتم فيه إعمال القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية المنصوص عنها في المواد /139 – 142/ بسبب عدم ورود قواعد خاصة بشأن الطعن .. نقض أحداث – القضية 1904 قرار 789 تاريخ 1981 .



و القرارات التي تصدر عنه و تحجب عن المحكمة رؤية الدعوى بقرارات منع المحاكمة و وقف الملاحقة وتشميل الجرم بالعفو أو بالتقادم تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحالة و لا تقبل الطعن بالنقض .. محامون 1986 ص 275 قاعدة 87 عدد 3 .



[ إن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة وإسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحالة لا الطعن أمام محكمة النقض. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 838 - قرار 936 - تاريخ 2/12/1980- قاعدة 1077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139 )



ولم يرد في قانون الأحداث نص صريح على وجوب اتهام الحدث و إحالته من قبل قاضي الإحالة إلى محكمة الأحداث و هذا يعني أن قاضي التحقيق هو الذي يبت في التحقيق و يحيل الحدث إلى محكمة الأحداث مباشرة . مجلة القانون 1976 ص 12 .




فالقرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق تخضع للطعن وفق ما يلي :
1- قرار لزوم المحاكمة في الجنايات والجنح الهامة التي يقترفها الأحداث لوحدهم وهو لا يقبل الطعن استئنافاً ولا نقضاً كون المحكمة غير ملزمة بتكييفه ، ولقاضي التحقيق سلطة مطلقة في إحالة الحدث لمحكمة الأحداث.

[ إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في ادعاء الجهة المدعية أو بادعاء النيابة أو قضاء التحقيق، ومن واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون للفعل. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 491 - قرار 276 - تاريخ 19/6/1982)




2 - قرار بمنع المحاكمة أو وقف الملاحقة وهو يقبل الطعن استئنافاً أمام قاضي الإحالة .
[ - استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث المختصة لا يقبل الطعن لان المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق.
- إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1093- قرار 52 - تاريخ 24/1/1981- قاعدة 417 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513 )


[ إن الاجتهاد مستقر على أن قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن بطريق النقض ذلك لأن القرار المطعون فيه لا يمنع السير في الدعوى وللمحكمة تكييف الوصف على ضوء التحقيقات التي تجريها والأدلة التي تطرح أمامها. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 173- قرار 46 تاريخ 10/3/1982 سجلات محكمة النقض . )


[ قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن لأنه لا يمنع السير في الدعوى.]
( نقض سوري – قضية أساس 1812- قرار 656 - تاريخ 10/11/1981 – منشور في مجلة المحامون العدد الثاني لعام 1982 . )




3- قرار منع أو لزوم المحاكمة في الجنايات والجنح الهامة التي يشترك فيها بالغون وأحداث وهو يقبل الطعن استئنافاً أمام قاضي الإحالة .
4 - قرار بإخلاء السبيل وهو قابل للطعن استئنافاً أمام قاضي الإحالة .



[ إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق في منع محاكمة الأحداث استنادا إلى المادة 39/ب من قانون الأحداث بدلاله المادة 139 أصول جزائية, والعدول عن كل اجتهاد مخالف. ]
( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 41 - قرار 36 – تا 16/10/ 1978- اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 225 و اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ تصنيف ياسين دركزلي - قاعدة رقم 64 - وقانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي - قاعدة 381 ــ ص 474 و قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي - قاعدة 1634 ـ ص 1576 )




قرارات قاضي التحقيق التي تصدر بالظن على المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة غير قابلة للطعن ولا للاستئناف .



[ الظن على الأحداث وإحالتهم إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن بالنقض . ]
( نقض سوري - غرفة الإحالة - القضية 1942 أساس لعام 2005 - قرار 1324 لعام 2005 - تاريخ 11/10/2005 - منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 - فقرة 319 - صفحة 853 )









الطعن بالنقض :
تصدر أحكام محاكم الأحداث بالدرجة الأخيرة أي أنها لا تقبل الطعن استئنافاً وإنما نقضاً مباشرة أمام محكمة النقض .. ولمحاكم الأحداث أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك ويقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه، أيُّهم دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي .. الفقرة /أ/ من المادة /50/ من قانون الأحداث .



[ إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الأحداث تقبل الطعن بطريق النقض لا الاستئناف (مادة 50 وما يليها من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974). ]
( نقض سوري - الغرفة الجنحية - أساس1570- قرار 2195 - تاريخ 20/11/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إن القرارات الصادرة عن محاكم الأحداث تصدر قابلة للطعن بالنقض لا للاستئناف (مادة 50 قانون الأحداث). ]
( نقض سوري - الغرفة الجنحية - أساس 819 - قرار 1824 - تاريخ 13/10/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة وهي غير قابلة للاستئناف وإنما تقبل الطعن بطريق النقض . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1904- قرار 789 - تاريخ 1/12/1981 سجلات محكمة النقض )



[ - إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبولاً قانوناً.
- قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه. ]
( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 10 – قرار 7 - لعام 1977 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 173 )



[ إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه بصفته التي كان متصفا بها وكانت له مصلحة في الطعن.
- يرد الطعن المقدم من ولي الحدث شكلا إذا كان القرار المطعون فيه لم يقضي على الطاعن بشيء . ]
( نقض سوري – جناية - أساس 1083- قرار 1208 - تاريخ 21/11/1981- قاعدة 1777 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي )



كما يجوز الطعن بالنقض في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع إلا أنه لا يجوز الطعن بالنقض ما دام الطعن بطريق الاعتراض ممكناً أي يجب استنفاذ هذه الوسيلة العادية قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض باعتباره طريق غير عادي .



والقرارات التي لا يجوز الطعن فيها هي :
أ - قرارات محاكم الأحداث الصادرة في طلبات إخلاء السبيل رفضاً أو إيجاباً لأنها تصدر مبرمة إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح " قاضي منفرد" فتقبل الطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 167/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .. الفقرة /ب/ من المادة /50/ من قانون الأحداث .


ب - القرارات الصادرة بتعديل التدابير الإصلاحية تكون مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن القضائي لكن يجوز تقديم طلب جديد إلى ذات المحكمة مصدرة القرار بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الرفض .. المادة /53/ من قانون الأحداث .




= تبدأ مدة الطعن بانتهاء مدة الاعتراض المقررة في الأحكام الغيابية حسب المادة /338/ أصول محاكمات جزائية وقد حددت المادة /51/ في الفقرة الأخيرة منها مدة الطعن بالنقض بـ /30/ يوم محددة في الفقرتين 1 – 2 من المادة /343/ من قانون أصول محاكمات جزائية .



= وتبدأ مدة الطعن بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام الصادرة بحضور ممثلها .. ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا ممثلها حاضراً جلسة تفهيم الحكم .. الفقرة /ب/ من المادة /51/ من قانون الأحداث .



[ إن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 719 - قرار 712 - تاريخ 28/7/1979 سجلات محكمة النقض . )



[ صدور الحكم دون إبداء النيابة مطالبتها موجب للنقض . ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 221- قرار 86 - تاريخ 31/3/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ ـ إن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوما تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها، ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضرا جلسة تفهيم الحكم ( ف / ب / مد 51 ق الأحداث ),
ـ إذا لم يكن ممثل النيابة حاضرا جلسة تفهيم الحكم كان لا بد من التأشير في الملف وبتاريخ وروده إلى النيابة للمشاهدة، وهذا التاريخ يعتبر مبدأ لحساب وسريان مهلة الطعن.
ـ إن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق إليه للمشاهدة أو إهماله القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن، ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون.
ـ إن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف وإجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1268 - قرار 212 - تاريخ 7/2/1981- قاعدة 1600 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1541 )




= وتبدأ مدة الطعن من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم بمواجهة الطاعن في الحكم الوجاهي أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي .. الفقرة /2/ من المادة /343/ من قانون أصول محاكمات جزائية .


= و تبدأ مدة الطعن في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض .. الفقرة /2/ من المادة /343/ من قانون أصول محاكمات جزائية .



أثر الطعن على تنفيذ الحكم :
القاعدة أن للطعن بالنقض أثراً موقفاً للتنفيذ في الحكم الجزائي حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أن المشرع أجاز في قانون الأحداث لمحاكم الأحداث أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إن كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وعندها الطعن بالنقض فيها لا يوقف تنفيذ .
وتنظر في الطعن بالنقض غرفة الأحداث في محكمة النقض التي تتشكل من ثلاثة مستشارين.






إعادة المحاكمة :
تطبيقاً للمادة /39/ من قانون الأحداث فإن الحالات التي يجوز فيها إعادة المحاكمة حددتها المادة /367/ من قانون أصول محاكمات جزائية هي:
أ - إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي .
ب- إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما .
ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.



وقد عينت المادة /368/ أصول محاكمات جزائية أصحاب الحق في طلب إعادة المحاكمة :
1- وزير العدل .
2- المحكوم عليه وممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية .
3- من عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
وأنيط حق طلب إعادة المحاكمة بوزير العدل حصراً فيما يتعلق بالفقرة (د) من المادة /367/ فهو يملك وحدة قرار إحالة الطلب إلى الغرفة الخاصة في محكمة النقض إن وجده مبنياً على أسباب جديدة وفي حال قبوله يوقف تنفيذ الحكم وتحال القضية إلى محكمة الأحداث الجماعية .





إعادة النظر في تدابير الإصلاح :
الأصل أن صدور الحكم الفاصل في الموضوع من شأنه إخراج القضية من ولاية القاضي فلا يجوز بعد ذلك إعادة النظر به أو مساسه بأي شكل من الأشكال إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً.



إلا أن قانون الأحداث خرج عن مبدأ عدم جواز المساس بالحكم بعد صدوره حين أجاز لمحكمة الأحداث وفقاً لنص المادة /53/ إعادة النظر في التدابير الإصلاحية المفروضة على الحدث تبديلاً أو تعديلاً.



وعلة الخروج عن القواعد العامة أن الغرض النهائي لهذا القانون يكمن في إصلاح الحدث وتقويمه ويجب الوصول إلى هذا الهدف بأية وسيلة كانت دون التمسك بشكليات معنية.



وبناء على ذلك فلا يجوز إعادة النظر في موضوع إسناد الجريمة ولا في الأحكام الصادرة بعقوبات على الأحداث ممن أتموا الخامسة عشرة في حال ارتكابهم جريمة من نوع الجناية،كما لا يجوز إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية.



وحسب نص قانون الأحداث فإن إعادة النظر في التدابير الإصلاحية يمكن أن تتصدى لها المحكمة تبديلاً أو تعديلاً من تلقاء ذاتها دون طلب من أحد ، كما يمكن للمحكمة أن تفعل ذلك بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو مراقب السلوك .. المادة /53/ من قانون الأحداث .



والمحكمة المختصة بإعادة النظر في التدبير الإصلاحي المفروض هي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بفرضه لكن يشترط مرور ستة أشهر على الأقل على البدء بتنفيذه .



[ لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 221- قرار 86 - تاريخ 31/3/1982 سجلات محكمة النقض . )



وإذا قررت المحكمة رفض إعادة النظر بالتدبير المقرر في الأصل أو أعادت النظر فيه وقامت بتبديله أو تعديله فإن قرارها في كل هذه الأحوال هو قرار مبرم لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة إنما يجوز تقديم طلب جديد بإعادة النظر فيه بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره وفق أحكام المادة /53/ أحداث ويستثنى من شرط مرور المدة في قضايا التشرد والتسول إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-08-2011, 05:42 PM رقم المشاركة : 250
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أصول المحاكمات والإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث :
القواعد الإجرائية الخاصة بالأحداث تتسم بالمرونة و البعد عن الشكليات ، فهدف المشرع الوصول إلى إصلاح حالة الحدث لا توقيع العقاب عليه ، وخرج القانون في بعض النقاط على القواعد العامة .



تتسم الإجراءات الخاصة بالأحداث بـ :
[1] السرعة : بالجرائم التي يلزم التحقيق فيها وحرصاً على مصلحة الحدث ألزم القانون قاضي التحقيق البت بالقضايا بأسرع وقت ممكن .. و أوجب القانون التحقيق في الجنايات إطلاقاً و في الجنح المعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنة و فيما عدا ذلك أي بباقي الجنح والمخالفات فالتحقيق جوازي . و للنيابة العامة الخيار في إحالة الحدث أمام قاضي الأحداث مباشرة أو أمام قاضي التحقيق بادعاء أولي .


وقد نصت المادة /46/ من قانون الأحداث على : [ يبت قاضي التحقيق و محكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث . ]




[2] عدم الإفراط بالشكليات : إذ يجب أن يحاكم الحدث بالنظر لشخصيته و ذاته أكثر ما يحاكم لأفعاله ويمثل أمام هيئة تنظر في أمره باعتباره منحرفاً وضحية ظروف خاصة و عليها أن تبحث في كيفية إصلاحه بعيداً عن جو المرافعة و بجلسة هادئة .




[3] عدم توقيف الأحداث إلا في أماكن خاصة بهم و اللجوء إلى التحقيق الاجتماعي عن أحوال الحدث.







الإجراءات و الأصول الخاصة بالأحداث :
أولاً : الضابطة القضائية :
هدف قانون الأحداث إلى إصلاح الحدث ورعايته لذلك عمد إلى تخصيص ضابطة قضائية للجرائم التي يرتكبها الأحداث يتولاها أصحاب الخبرة والدراية في شؤونهم فنص في المادة /57/ منه على تخصيص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى رقابتهم وحمايتهم من التعرض إلى الجنوح وارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين ، وتتولى شرطة الأحداث مهام الضابطة الإدارية والقضائية في قضايا الأحداث ، كما أعطي مراقب السلوك الذي تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته صفة الضابطة القضائية.






ثانياً : الملاحقة و الإدعاء :
الأصل : أن النيابة العامة تتولى دعوى الحق العام و مباشرتها و لا تقام من غيرها و يختلف الوضع بعض الشيء بالنسبة لتحريك الدعوى العامة بحق الأحداث إذ نص القانون على قواعد خاصة بهذا الصدد تتمثل بالمادة /41/ من قانون الأحداث والتي يستنتج من نصها أنه :


(1) لا يجوز للنيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في جرام الأحداث مباشرة أمام المحكمة المختصة بل لابد لها من إدعاء أولي أمام قاضي التحقيق ، باستثناء جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً .. و عليه فإن :
أ‌- كل جريمة تدخل في نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة الأحداث [في الجنايات إطلاقاً و في الجنح المعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنة] لا يمكن للنيابة العامة إقامة الدعوى مباشرة أمام قضاء الأحداث بل لابد من تقديم إدعاء أولي أمام قاضي التحقيق .
ب‌- كل جريمة تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث [ المخالفات و الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة ] للنيابة العامة الخيار بين أن تقيم الدعوى العامة أمام قاضي التحقيق بادعاء أولي ، أو إقامتها أمام قاضي الأحداث بإدعاء مباشر .



[ إن الاجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مؤسسة الاتهام وإجراءاتها لا تطبق بحق الأحداث ولا تسري عليهم لا بأصلها ولا بتفرعاتها بعد أن انتهى دور قاضي الإحالة بشأنهم وليس له وفق الفقرة (ج) من المادة /40/ أحداث إلا التفريق مع بقاءه مرجعاً استئنافياً لقرارات منع المحاكمة وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث النظر في الدعوى وليس له في مطلق الأحوال أن يطبق أصول الاتهام بحقهم . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 361 - قرار 1040 - تاريخ 3/12/1981 سجلات محكمة النقض . )




(2) لا يجوز أن تطبق الأصول المتبعة بالجرم المشهود على جرائم الأحداث و لو كانت جنحاً معاقباً عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً .. فلا يحق للنيابة العامة توقيف الحدث و إحالته موقوفاً إلى محكمة الأحداث أو قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة ..




(3) تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة وذلك في حال إذا نصب المضرور نفسه مدعياً شخصياً ولكن يجب التفريق بين حالتين : في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنة لا يحق للمضرور إقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الأحداث ولابد له من تنصيب نفسه مدعياً شخصياً أمام قاضي التحقيق.. أما في المخالفات والجنح التي تدخل في اختصاص قاضي الأحداث النوعي فإنه يجوز للمضرور إقامة دعواه مباشرة أمامه.




(4) في حالة اشتراك أحداث و غير أحداث في جريمة واحدة لابد من بعض التفصيل :
· في الجرائم التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأحداث ، ليس للنيابة إلا إحالتهم جميعاً على قاضي التحقيق حيث يقوم بالتفريق بينهم عند إصدار قرار الظن .


حيث لم يرد في قانون الأحداث الجديد نص صريح على وجوب اتهام الحدث وإحالته من قبل قاضي الإحالة إلى محكمة الأحداث وهذا يعني أن قاضي التحقيق هو الذي يبت في التحقيق ويحيل الحدث إلى محكمة الأحداث مباشرة.. مجلة القانون لعام 1976 صفحة 12.


· في الجرائم التي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث نفرق بين :
v إذا قررت النيابة العامة استخدام إجراءات الجنحة المشهودة أو إجراءات الدعوى المباشرة بالنسبة للبالغين .. وجب عليها التفريق بينهم ، و تنظيم إضبارة خاصة بالأحداث و إحالتهم أمام قاضي التحقيق أو أمام قاضي الأحداث .
v إذا قررت النيابة العامة لزوم التحقيق بالنسبة للجميع تحيلهم أمام قاضي التحقيق الذي يفرق بينهم بعد انتهاء التحقيق في قرار الظن .






ثالثاً : الاستعانة بمحام :
أوجب قانون الأحداث تعيين محام للحدث في الجنايات و الجنح و ألزم قاضي التحقيق بأن يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة .. و في حال تعذر ذلك يتولى قاضي التحقيق هذا التعيين .. و هو أمر من النظام العام و بالتالي عدم تعيين محام للحدث في الجنايات و الجنح يؤدي إلى بطلان التحقيق الابتدائي و المحاكمة كذلك .
‌وقد جاء بالفقرة /ب/ من المادة /44/ من قانون الأحداث : [ يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة، وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين. وتطبق أحكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً . ]


[ إن وجود محام عن الحدث أمر حتمه القانون ولا تستقيم المحاكمة بدونه.]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 340 - قرار 64 - تاريخ 17/3/1982)



[ لا بد من دعوة ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صوناً لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محامياً يقوم بهذه المهمة. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 543 - قرار 742 - تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ لا بد من دعوة الولي وتبليغه تعيين محام للحدث ليتولى الدفاع عنه وإذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محامياً ليقوم بهذه المهمة.
[ الأصل أن يتم استجواب الحدث بحضور المحامي المعين أو المكلف. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 187- قرار 744 - تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محاميا يجعل حكمها مبنيا على إجراءات باطلة ( المادة /44/ أحداث ) ]
( نقض سوري - القضية 403 أساس لعام 1993 - قرار 477 لعام 1993 - تاريخ 25/8/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )



[ الاجتهاد مستقر على أن اكتفاء المحامي عن الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلا لأن الشارع قصد أن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصا على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام. ]
( نقض سوري - القضية 362 أساس لعام 1993 - قرار 423 لعام 1993 - تاريخ 28/7/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 ) و ( نقض سوري – أحداث - أساس 1283 - قرار 633 - تاريخ 1/12/1982- قاعدة 792 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795 ) و ( نقض سوري - القضية 55أساس لعام 1993 - قرار 129لعام 1993 - تاريخ 31/1/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )



[ إن المادة 44 أحداث أوجبت تأمين الدفاع عن الحدث خاصة في الجنايات لتعلق ذلك بالنظام العام . ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 1273 - قرار 133 - تاريخ 10/2/1981 سجلات محكمة النقض. )




رابعاً : التوقيف الاحتياطي :
لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث .. المادة /45/ من قانون الأحداث .



وبناء على ذلك فإن السلطة المختصة بتوقيف الحدث هي محكمة الأحداث أو قاضي الأحداث المنفرد أو قاضي التحقيق ، و لا يحق للنيابة العامة توقيف الحدث حتى في الجرم المشهود .. و لا يجوز توقيف الحدث في غير مركز الملاحظة .. و في حال عدم وجود هذا المركز يوضع الحدث في مكان توقيف خاص بالأحداث .



[ إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي. فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث. ]
( نقض سوري – أحداث – أساس 906 - قرار654 - تاريخ 4/12/1982 - قاعدة 42 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 103 )



[ إن ما أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد /1و10و47/ أحداث والتي يتضح منها بكل جلاء أن هذا التدبير هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت ويتخذه القاضي إذا رأى أن حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولا يكون في كل الأحوال إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي فيها.
– ولا يجوز أن يتجاوز في جميع الأحوال الستة أشهر كحد أقصى ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1728 - قرار 591 ت 27/10/1981 سجلات محكمة النقض . )



[ يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة مفروضة على الحدث أم تدبيراً إصلاحياً. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 592 - قرار203 - تاريخ 21/9/1982 - قاعدة 41 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102 )




خامساً : في التحقيق :
بعد انتهاء التحقيق و فيما إذا قامت أدلة بحق الحدث على ارتكابه الجريمة ، يحيل قاضي التحقيق الحدث و حسب نوع الجرم إما على محكمة الأحداث أو قاضي الأحداث .

و إذا كانت الجريمة من نوع الجناية يلزم التفريق بين حالتين :
الحالة الأولى : المدعى عليهم أحداث جميعاً : إذا اقتصرت الجريمة على الأحداث وحدهم يقرر قاضي التحقيق إحالة الدعوى على محكمة الأحداث دون حاجة لرفع الأوراق إلى قاضي الإحالة و لو كان الجرم من نوع الجناية ففي هذه الحالة قاضي الإحالة ليس له دور في قضايا الأحداث




[استقر الاجتهاد أن لا دور لقاضي الإحالة في الجنايات التي يرتكبها الأحداث وحدهم . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1614 - قرار 484 - تاريخ 26/9/1981 سجلات محكمة النقض – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري الثاني قاعدة 2999 - ص 31 )




الحالة الثانية : المدعى عليهم أحداث و غير أحداث : من استقراء المواد 31 – 33 – 35 – 46 من قانون الأحداث التي أشارت إلى الجهات التي تبحث في قضايا الأحداث و التي ليس فيها أي إشارة إلى قاضي الإحالة ، و المادة 51 التي لم تنص على ميعاد الطعن لقرارات قاضي الإحالة نخلص إلى أن قاضي التحقيق هو المرجع في إحالة الحدث إلى قضاء الأحداث في القضايا التي يحقق فيها ، و هو الذي يفرق بين الأحداث و غيرهم من المساهمين في جريمة واحدة ، فإذا كان جناية يرفع أوراق البالغين إلى قاضي الإحالةو يحيل الأحداث إلى قضائهم الخاص دون حاجة إلى طريق قاضي الإحالة ، و لعل الفقرة ج من المادة 40 التي تنص على أن قاضي الإحالة يقوم بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام هو حالة ورود القضية إليه خطأ أو عفواً أو لم يظهر أن أحد المحال إليه حدثاً إلا أمامه ، أو أن يرفع إليه قاضي التحقيق أوراق الدعوى طالباً تفريق المساهمين في جريمة واحدة من الأحداث و غيرهم عن بعضهم البعض .




[ ـ إذا رجع الحدث عن اعترافاته الأولية بزعم أنها انتزعت منه بتأثير الجبر وتخلصا من ضرب رجال الشرطة له وجب على قاضي التحقيق والمحكمة من بعده التحقق من صحة هذا الدفع الجوهري المتصل بالنظام العام. لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية ثابتة وتطرح كل دليل يتطرق إليه الشك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل اخذ بالضغط أو الإكراه، كما إن المدعى عليه غير ملزم بأقواله السابقة بل يمكنه أن يتكلم الحقيقة في دور من أدوار التحقيق وينفي الجريمة عن نفسه ويرجع عن إقراره.
ـ الإدانة بالجرم يجب إن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وان القناعة يجب إن تستمد وتستنبط من أدلة وقرائن تؤدي عقلا ويقينا إلى ثبوت الفعل. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 575 - قرار 354 - تاريخ 25/8/1982- قاعدة 707 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ) ( و قرار 1032 - تاريخ 9/11/1928- قاعدة 706 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752 )



[ للمحكمة تكييف الوصف في ضوء التحقيقات التي تجريها والأدلة التي تتوفر أمامها حتى إذا بدا لها أن وصف الجريمة جنائي أمكن لرئيس المحكمة دعوة أعضاء الهيئة وممثل النيابة ومتابعة نظر الدعوى. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 92 - قرار 66 - تاريخ 5/2/1982)



[ الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي الإشارة العابرة والتنويه تنويها مقتضيا بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم وإلا كان قصورا في التسبب يعيب الحكم ويبطله. ]
( نقض سوري – أحداث - القضية 170 أساس لعام 1993- قرار 196 لعام 1993- تاريخ 30/3/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )





سادساً : سرية الإجراءات القضائية :
لا تعتبر محكمة الأحداث كغيرها من المحاكم الجزائية القائمة على الإدانة والعقاب وفي سبيل ذلك وحرصاً على سمعة الحدث وذويه نص القانون أن تجرى المحكمة سراً خلافاً للقاعدة العامة في علنية المحاكمة حسب المادة /49/ من قانون الأحداث .



[ تجري محاكمة الحدث سراً و يصدر الحكم في جلسة علنية ، لا يجوز سماع الأقوال و الدفوع إلا في جلسة سرية . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 320 - قرار 306 - تاريخ 24/4/1979 سجلات محكمة النقض . )



[ لا يجوز الشروع علناً إلا لإصدار الأحكام عملاً بالفقرة ج من المادة /49/ والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1070 - قرار 129 - تاريخ 10/2/1981 سجلات محكمة النقض.)


[ إذا شرعت المحكمة بالمحاكمة علناً فإنها تكون خالفت حكم المادة /49/ أحداث ويكون الحكم بالتالي مبيناً على إجراءات باطلة . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 106 - قرار 892 - تاريخ 12/12/1981 سجلات محكمة النقض . )



وقد أجازت الفقرة /ب/ من نفس المادة إمكان إخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا استدعت الضرورة فالمشرع في قانون الأحداث خالف القاعدة العامة المقررة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة /190/ والتي أوجبت أن تجرى المحاكمة بصورة علنية تحت طائلة البطلان ما لم تكن السرية بداعي المحافظة على الآداب العامة والنظام ولا بد من أن يذكر في الحكم أن المحاكمة جرت سرية تحت طائلة نقض الحكم لهذا السبب.





سابعاً : علنية إصدار الحكم :
اقتصرت السرية فقط على جلسات المحاكمة دون إصدار الحكم الذي أوجب المشرع أن يصدر بصورة علنية حرصاً منه على أمن المجتمع وصوناً له من التساؤلات التي تثيرها السرية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وما نهجه قانون الأحداث الجانحين في المادة /49/ فقرة (ج) التي نصت "تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية".


[ إن إصدار الأحكام في قضايا الأحداث يتم في جلسة علنية وهذا الإجراء من النظام العام. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 461- قرار 240- تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ تصدر محكمة الأحداث حكمها في جلسة علنية (فقرة ج من المادة /49/ من قانون الأحداث . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 584 - قرار 360 - تاريخ 25/8/1982 سجلات محكمة النقض . )






ثامناً: حضور الحدث جلسات المحاكمة :
خروجاً على القواعد العامة بوجوب حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة ، أجاز القانون للمحكمة أن تعفي الحدث من الحضور بعد استجوابه أمامها إذا رأت مصلحته في ذلك .


‌وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك ، ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه .. الفقرة /ب/ من المادة /49/ من قانون الأحداث .


[ استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محامياً يجعل حكمها مبنياً على إجراءات باطلة (المادة /44/ أحداث ) . ]
( نقض سوري - القضية 403 أساس لعام 1993 - قرار 477 لعام 1993 - تاريخ 25/8/1993 - منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )



[ إذا كان ضبط الجلسة التي تم استجواب الحدث ووليه غير موقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة كانت الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليه . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1561 - قرار 429 - تاريخ 27/2/1981 سجلات محكمة النقض . )



[ لا يجوز قبول الوكيل دون الحدث المدعى عليه في قضية جنائية ودون أن تقرر إعفاءه من الحضور بسلطتها المنصوص عليها في المادة /48/ أحداث إذا كانت مصلحة الحدث تستدعي هذا الإعفاء . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 150 - قرار 924 - تاريخ 15/12/1981 سجلات محكمة النقض . )





[ ليس للمحكمة أن تعفي الحدث من الحضور إلا بعد حضوره أمامها و استجوابه ، هذا إذا حضر ، أما إذا تبلغ و لم يحضر فتسري عليه قواعد التغيب حسب الحال ، لأن الإعفاء من الحضور ليس مطلقاً بل هو مقيد بحالة ومصلحة الحدث إذا كانت تستدعيه . ]
( نقض سوري – أحداث – أساس 47 - قرار 872 - تاريخ 12/12/1981 – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري الثاني قاعدة 3013 - ص 39 )



[ إذا تغيب الحدث عن حضور جلسات المحاكمة فليس له أن يدعى على المحكمة عدم تمكينها لمحاميه أن يقوم بواجب الدفاع عنه. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 574 - قرار 353 - تاريخ 25/8/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إذا تغيب الحدث عن المحكمة فلا يجوز تمثيله بمحام ما لم تعفه المحكمة من الحضور . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس235 - قرار230 - تاريخ 31/3/1979- قاعدة 926 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ) ( وقرار 1582 - تاريخ 10/10/1979- قاعدة 925 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1056 )




وقد حددت المادة /44/ من قانون الأحداث الذين يحق لهم حضور جلسات المحاكمة:
(أ‌) أمام قضاء الأحداث المنفرد ( محكمة الصلح ):
1- الحدث ووليه – وصيه – وكيله القانوني – الشخص المسلم إليه.
2- المدعي الشخصي ووكيله.



[ لابد في قضايا الأحداث من دعوة الولي إلى المحاكمة عملاً بالمادة 44 ق الأحداث و لاتصال ذلك بصحة التمثيل . ]
( نقض سوري – أحداث – أساس 95 - قرار 41 - تاريخ 20/1/1981 – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري الثاني قاعدة 3023 - ص 42 )



[ إن دعوة الولي متوجبة بموجب الفقرة /أ/ من المادة /49/ أحداث وإن التقيد بهذا الإجراء من النظام العام . ]
( نقض سوري – أحداث – أساس 1561 - قرار 429 - تاريخ 27/6/1981 سجلات محكمة النقض .)



[ إذا لم يذكر في مذكرة الدعوة اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلا. ]
( نقض سوري – جنحة - أساس 2286 - قرار 2060 - تاريخ 21/9/1966- قاعدة 412 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510 )



[ - لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون .
- يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوة مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان. ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 921 - قرار 1019- تاريخ 20/12/1980- قاعدة 420 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514 ) و ( قاعدة 582 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 675 )




[ لا يستقيم قانونا اعتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى ,لابد من دعوة ولي الحدث إلى المحاكمة. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 849 - قرار 841 - تاريخ 13/10/1979- قاعدة 606 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 683 )




[ إن الاجتهاد مستقر على أنه بعد أن تقرر المحكمة محاكمة الحدث ووليه بالصورة الغيابية أو بمثابة الوجاهي، فليس لها أن تقرر دعوتها مجدداً لجلسة مقبلة، ولو أن المحكمة لم تنعقد في الجلسة اللاحقة، لأنه في مثل هذه الحالة ليس لها أن تقرر إلا دعوة من كان حاضراً في الجلسة التي سبقت الجلسة التي لم تنعقد فيها المحاكمة. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 613 - قرار 468 - تاريخ 13/10/1982)



[ إذا لم يذكر في مذكرة الدعوة اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلا. ]
( نقض سوري – جنحة - أساس 2286 - قرار 2060 - تاريخ 21/9/1966- قاعدة 609 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684 )



[ إن بلوغ الحدث سن الرشد أثناء سير المحاكمة لا يجعل الخصومة صحيحة ابتداء طالما أنه كان يتوجب دعوة وليه والادعاء ضده. ]
( نقض سوري - القضية 4727 أساس لعام 1991 - قرار 2107 لعام 1991 - تاريخ 29/7/1991 - منشور في مجلة المحامون /10-11-12/ لعام 1991 )




(ب‌)أمام قضاء الأحداث الجماعي : يحضر سائر الأشخاص المشار إليهم سابقاً ويضاف إليهم :
مندوب الخدمة الاجتماعية – مركز الملاحظة – مراقب السلوك الذين توكل لهم مهمة إجراء التحقيق الاجتماعي للتعرف على شخصية الحدث وحالته النفسية – الصحية – المادية والتي يساعد بدوره السلطة القضائية في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه ويعتبر هذا التحقيق إلزامياً وخاصة في الجرائم الجنائية وإغفاله يجعل الحكم عرضةً للنقص فيما بعد لتعلقه بالنظام العام .. نقص – أحداث – القضية 561- قرار 49 - تاريخ 81




[ أوجبت المادة 44 المعدلة من قانون الأحداث في المحاكمة الجماعية دعوة ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب الخدمة الاجتماعية إن وجد ومراقب السلوك. ولا يجوز للمحكمة أن تشرع في المحاكمة قبل دعوى الولي أصولاً. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 670 - قرار 750 - تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض . )




[ إن عدم حضور مراقب السلوك جلسات المحكمة الجماعية يؤثر في الحكم. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 1736- قرار 746 - تاريخ 22/12/1982 سجلات محكمة النقض . )




[ إن الاجتهاد مستقر على أن عدم حضور مراقب السلوك جلسات المحاكمة يشوب إجراءاتها بخلل جوهري يؤثر في الحكم ويستدعي نقضه. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 454 - قرار 231 - تاريخ 2/6/1982 سجلات محكمة النقض . )




[ يجب حضور مراقب السلوك في المحاكم الجماعية وإلا وصم الحكم بمخالفة الأصول والقانون . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 704 - قرار 107 - تاريخ 18/4/1983 - منشور في مجلة القانون العدد 1 ـ 2 لعام 1984 . )




كما يعتبر حضور الحدث ومثوله أمام المحكمة شرط أساسي لاعتبار الحكم بحقه وجاهياً ولكن يمكن للمحكمة استثناء من ذلك وبعد الانتهاء من استجوابه أن تعفيه من حضور جلسات المحاكمة إن استدعت مصلحته ذلك وعلى الرغم من ذلك تبقى المحاكمة وجاهية بحقه وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه .. المادة /48/ من قانون الأحداث .





تاسعاً: حظر نشر وقائع المحاكمة :
حرصاً من المشرع على مستقبل الحدث وكرامته وتمهيداً لإعادة إصلاحه ودمجه بمجتمعه فقد منع نشر أية صورة للحدث أو وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أي وسيلة إعلان كانت سواء بالصحف أو المجلات أو أي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة وكل فعل يخالف ذلك يشكل فعلاً جرمياً يطاله قانون العقوبات في مادته /410/ فقرة (و) التي نصت على أنه : " يعاقب بالغرامة من 25 – 100 ل.س من ينشر :
و) محاكمة منعت المحكمة نشرها ."





عاشراً : إعفاء الحدث من الرسوم والتأمينات والطوابع :
نص قانون الأحداث على إعفاء الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث بالإضافة لدوائر النيابة والتحقيق.



يعفى الأحداث من أداء الرسوم و التأمينات القضائية و الطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون .. المادة /52/ من قانون الأحداث .. و هذا الإعفاء يقتصر على الأحداث فقط و لا يشمل غيرهم كما أنه لا يشمل المسؤول بالمال تحت طائلة رد الطعن .



إن المدعي الشخصي غير معفى من التأمين ويرد طعنه شكلاً إن لم يدفعه .. مجلة المحامون 1988 قاعدة 86 ص275.
إن الإعفاء المنصوص عنه في المادة /52/ أحداث قاصر على الأحداث فقط كما هو اجتهاد المحكمة المستقر .. مجلة المحامون لعام 1985 قاعدة 34 ص 146.



[ إن الإعفاء المنصوص عليه في القانون من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال يشاركون الحدث المسؤولية المدنية فلا يشملهم هذا الإعفاء تحت طائلة رد الطعن. ]
( نقض سوري - القضية 35أساس لعام 1993 - قرار 42لعام 1993 - تاريخ 27/1/1993 - منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )



[ إن الإعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقا لأحكام قانون الأحداث يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم,أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال ينازعون الحدث المسؤولية المدنية فلا يشملهم الإعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن وفقا للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية كما هو الاجتهاد المستقر. ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 169 - قرار 934 - تاريخ 19/12/1981- قاعدة 1757 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1671 )



[ الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم,أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الإعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن. ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 483 - قرار 499 - تاريخ 7/6/1980- قاعدة 1763 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674)



[ إن الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر على الأحداث. أما غيرهم من مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الإعفاء تحت رد الطعن شكلا. ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 630- قرار 601 - تاريخ 16/6/1979- قاعدة 1769 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1677 )



[ إن المدعي الشخصي غير معفى من أداء الرسوم و التأمينات القضائية و هذا الإعفاء مقتصر على الحدث فقط ، فإذا لم يودع المدعي الشخصي التأمين القضائي رد طعنه شكلاً . ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 1823 - قرار 23 - تاريخ 23/1/1981 – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري الثاني قاعدة 3079 - ص 63 )



[ إن المدعي الشخصي كالمسؤول بالمال غير معفى من إيداع التأمين . ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 125 - قرار 911 - تاريخ 15/12/1981 – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي . )



[ المسؤول بالمال وكذلك المدعي الشخصي غير معفى من أداء التأمين القضائي والإعفاء قاصر على الأحداث وحدهم سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم . ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 646 - قرار 619- تاريخ 19/6/1979 – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي . )






الحادي عشر : التحقيق الاجتماعي :
يستهدف البحث الاجتماعي الحصول على المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأهله المادية والاجتماعية و أخلاقه و درجة ذكائه و الوسط الذي نشأ فيه .. الخ و يمكن الحصول على تلك المعلومات من استجواب الحدث و الشهود أو شرطة الأحداث .. مكتب الخدمة الاجتماعية .. مراقب السلوك .. مركز الملاحظة في حال عدم وجود مكتب للخدمة الاجتماعية .



[ الاجتهاد مستقر على أن إغفال التحقيق الاجتماعي يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام.]
( نقض سوري - القضية 54أساس لعام 1993 - قرار 25لعام 1993 - تاريخ 27/1/1993 - منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 ) و ( نقض سوري - القضية 55أساس لعام 1993 - قرار 129لعام 1993 - تاريخ 31/1/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )




[ أوجبت المادة /44/ أحداث في القضايا الجنائية إجراء التحقيق الاجتماعي للحدث تحت طائلة النقض.]
( نقض سوري - القضية 450 أساس لعام 1993 - قرار 593 لعام 1993 - تاريخ 8/11/1993 - منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )



[ لا تأثير لغياب مراقب السلوك ما دامت المحكمة قد استحصلت على التحقيق الاجتماعي عن أحوال الحدث وفق الأصول المقررة في القانون. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 603 - قرار 460 - تاريخ 13/7/1982)



[ إذا دفع ولي الحدث في ضبط الشرطة أن ابنه معتوه ولديه نقص في ملكاته العقلية وأيد ذلك التحقيق الاجتماعي ووصفه أنه أبله، وجب على المحكمة التحقق من صحة هذا الدفع لما له من أثر بالغ في تحديد مسؤولية الحدث، تحت طائلة النقض. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 611 - قرار 466 - تاريخ 13/10/1982 سجلات محكمة النقض . )




كما أن الأمر بالتحقيق الاجتماعي يكون وجوبياً في الجنايات و عدم إجراؤه أو إغفال ذكره بالحكم يعرض الحكم للنقض حيث يتحتم إجراء التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية ، والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام .. ويكون جوازياً و يمكن الاستغناء عنه في المخالفات و الجنح .



أي إذا كان الجرم المفرد للحدث جنحوي الوصف فإن المحكمة غير ملزمة بالحصول على التحقيق الاجتماعي .. المحامون 1985 قاعدة 31 ص 145.
وإن إغفال التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية للأحداث يوجب نقض الحكم لأنه من النظام العام .. أحداث .. المحامون 1988 قاعدة 243 ص717.



[ إن المادة 44 أحداث أوجبت إجراء التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية و لا يمكن الاستغناء عنه إلا في المخالفات و الجنح . و التقييد بهذا الإجراء من النظام العام . ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 1734 - قرار 601 - تاريخ 1/11/1981 – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري الثاني قاعدة 3059- ص 55 )




[ للمحكمة إجراء التحقيق الاجتماعي في المخالفات والجنح إذا رأت لزوماً له للوقوف على حالة الحدث النفسية وعلى أحوال ذويه وسلوكه وبيئته. أما في القضايا الجنائية فهي ملزمة بإجرائه .]
(نقض سوري – أحداث - أساس 834 - قرار 821 - تاريخ 7/10/1979 – المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي )




[ إن إغفال إجراء التحقيق الاجتماعي الذي حتمت المادة 44 من قانون الأحداث إجراءه في القضايا الجنائية يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 617- قرار 471 - تاريخ 20/10/1982 سجلات محكمة النقض . )






الثاني عشر : التقادم :
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 166 من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والإلزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث .. المادة /55/ من قانون الأحداث .



وبذلك لم يتبع المشرع القواعد العامة المقررة للتقادم وإنما عمد إلى تخفيضها بحيث تصبح مدة التقادم على الدعويين العامة و المدنية في جرائم الأحداث تكتمل بمرور خمس سنوات في الجنايات ، و سنة و نصف في الجنح ، و نصف سنة في المخالفات .. و حبذا لو أن المشرع لم يشمل الدعوى المدنية في هذا التخفيض لأن لا علاقة لذلك بهدف القانون في إصلاح الحدث .



أما بالنسبة للتدابير الإصلاحية فلا يجوز وفقاً للمادة /166/ من قانون العقوبات أن ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر من محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة .




[1 - تطبيق أحكام التقادم على العقوبة من النظام العام وللمحكمة إثارته في مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها.
2 - التقادم على عقوبات الأحداث الجنائية يخفض إلى خمس سنوات. فإذا تخلف الحدث عن تنفيذ عقوبته هذه المدة كان من المتوجب شمولها بالتقادم.]
( نقض سوري - القضية 2069 أساس لعام 1993 - قرار 563 لعام 1993 - تاريخ 20/10/1993 - منشور في مجلة المحامون /1-2/ لعام 1994 )




[ نصت المادة /162/ عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات .. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس157 - قرار181 - تاريخ 27/4/1986 - قاعدة 191 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196 )



[ - يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه إلى النصف في جميع جرائم الأحداث.
- التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام. ]
( نقض سوري – عسكرية – أساس 844 - قرار831 - تاريخ 23/6/1980 - قاعدة 216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 210 ) .






الثالث عشر : استبعاد أحكام التكرار :
لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية .. الفقرة /أ/ من المادة /58/ من قانون الأحداث .


والتكرار هو ارتكاب جريمة أو أكثر بعد صدور حكم نهائي بحق المجرم من أجل جريمة سابقة وهذا يؤدي إلى تشديد العقوبة .


وبناء على ذلك نجد أن المشرع السوري استبعد تطبيق الأحكام الخاصة بالتكرار الواردة في قانون العقوبات على الأحداث كونه لا يمكن الجمع بينها وبين الطريقة المتبعة في معاملتهم .. وأية جريمة يقترفها الحدث في أي سن كانت لا تحتسب سابقة في العود إذا ارتكب جريمة أخرى قبل بلوغه سن الرشد أو بعده ، أما بالنسبة للبالغين فتطبق عليهم أحكام التكرار و المدد المنصوص عنها في قانون العقوبات .




[ إن محكمة الأحداث غير ملزمة بالسؤال عن أسبقيات الحدث ، لأن أحكام التكرار لا تسري على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي (ف 1 المادة 58 قانون الأحداث). ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 436 - قرار 210 - تاريخ 2/5/1982 سجلات محكمة النقض - المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري قاعدة 3902 )





الرابع عشر : عدم تسجيل الأحكام بالسجل العدلي للحدث :
استبعاد أحكام العود أو التكرار في قضايا الأحداث يستدعي بالتبعية صرف النظر عن سوابقهم القضائية وجرائمهم المقترفة قبل بلوغهم سن الرشد وذلك ليبدؤوا حياة خالية من أي إشارة إلى انحرافهم في وقت لم يكن فيه وعيهم كاملاً .. فغاية المشرع من وضعه لهذه القوانين عدم المساس باعتبار الحدث الذي جعله مصاناً لا تؤثر عليه الأفعال الجرمية التي يرتكبها في صغره دون وعي أو إدراك لطبيعتها فهو لا يخضع لإجراءات رد اعتبار الذي لم يفقده منذ البداية.



لذا أقر المشرع ضمن المادة/58- أ/ صراحة مبدأ عدم تسجل الأحكام الصادر بحقهم في السجل العدلي كما قررت ذات المادة بفقرتها /ب/ إلغاء تسجيل جميع الأحكام السابقة على تاريخ القانون من السجل العدلي كما و ألغت العقوبات الفرعية و الإضافية المقررة بأحكام مبرمة قبل نفاذ هذا القانون .. و بذلك لا محل لتطبيق مؤسسة إعادة الاعتبار في قضايا الأحداث .






الخامس عشر : الاعتراض :
لا يجوز الطعن بالنقض ما دام الطعن بطريق الاعتراض ممكناً .. فـ للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه .. المادة /205/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



[ لا يجوز اعتراض الوالد عن ولده إذا كان هذا الأخير أصبح بتاريخ الاعتراض راشداً. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 125- قرار 551 - تاريخ 6/11/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلا وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولا ضمنيا للاعتراض وللحدث الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره حق الاعتراض لان المعترض لا يضار باعتراضه. ]
(نقض سوري – أحداث - أساس 205 - قرار 963 - تاريخ 9/12/1981,قاعدة 1116 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1168 )



[ إذا صدر الحكم بحق الحدث غيابيا ولم يبلغ إليه بالذات، فان الاعتراض عليه يبقى مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ( ف 2 مد 206 ق ا ج ). ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 455- قرار 232 - تاريخ 2/6/1982- قاعدة 1134 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب أستانبولي ـ ص 1184 )





السادس عشر : بعض الإجراءات والأصول الخاصة بالأحداث :
متفرقات عن الإجراءات والأصول الخاصة بالأحداث وردت في اجتهادات محكمة النقض :

[ - يتعين على محكمة الأحداث الجماعية في الجرائم ذات الوصف الجنائي التي يرتكبها الحدث سماع المدعي الشخصي شاهدا للحق العام والاستماع إلى منظمي الضبط عملا بالمادة 176/ ق ا ج.
ـ إن خلو جلسات المحاكمة من توقيع أحد أعضاء المحكمة يعتبر مبنيا على إجراءات باطلة.
ـ إن الخلل و الجهالة في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة وعدم حضور ممثل النيابة العامة التي لا تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بدونه يجعل الإجراءات مشوبة ببطلان في الحكم. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1283 - قرار 633 - تاريخ 1/12/1982- قاعدة 792 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795 )



[ ـ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية (المادة 176 من قانون الأصول الجزائية . )
ـ إن اكتفاء المحكمة لإدانة الحدث بشهادة الشاهد التي أدلى بها في ضبط الشرطة دون دعوته إلى المحكمة يخالف شفوية المحاكمة والتي تعتبر من النظام العام. . ]
( نقض سوري - القضية 450 أساس لعام 1993 - قرار 593 لعام 1993 - تاريخ 8/11/1993 - منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )



[ إذا أنكر الحدث ارتكابه الجرم المسند إليه وجب دعوى منظمي الضبط والاستماع إلى أقوالهم، إذ لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم بصورة علنية (مادة 176 قانون الأصول الجزائية) ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 464 - قرار 245 - تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إذا طلب الحدث الرحمة وكذلك وكيله الذي طلب منحه أقصى أسباب التخفيف وجب على المحكمة مناقشة هذا الطلب والرد عليه سلبا أو إيجابا تحت طائلة النقض. ]
( نقض سوري - القضية 407 أساس لعام 1993 - قرار 521 لعام 1993 - تاريخ 31/8/1993- منشور في مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994 )




[ - إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفي النفقات الواجبة الأداء من نفقات الجرائم العامة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه (المادة 107 قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية).
- إذا استنكف الحدث ووليه عن أداء السلفة المقررة وجب على محكمة الأحداث أن تجري معاينة الحدث من نفقات الجرائم العامة لما لتحديد الحالة العقلية له بتاريخ ارتكاب الجرم من أثر بالغ في تحديد المسؤولية.]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 648 - قرار 515 - تاريخ 27/10/1982)






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-08-2011, 12:43 AM رقم المشاركة : 251
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

العقوبات المفروضة على الحدث :
أولاً : العقوبات الجنائية المخففة :
هدف المشرع من وضع قانون الأحداث تقويم الحدث لا عقابه وتجلى ذلك في المادة /29/ منه التي قضت بتخفيض العقوبة بحق الأحداث الذين أتموا الـ 15سنة في حال اقترافهم الأفعال الجنائية الوصف وفق ما يلي : " تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية :
1- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
‌ب- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.
‌ج- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات . "



[ لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة /29/ قانون الأحداث كما هو صريح الفقرة (ب) من المادة الثالثة منه. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 650 - قرار 545 - تاريخ 6/11/1982 سجلات محكمة النقض ) و (نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 6010 - قرار 458 - تاريخ 13/10/1982 سجلات محكمة النقض . )




[ إن المصادر العينية هي من جملة العقوبات الفرعية والإضافية التي تحكم بها المحاكم الجزائية التي لا تطبق على الأحداث. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 326 - قرار 37 - تاريخ 3/3/1982 سجلات محكمة النقض . )




[ - إن المصادرة هي من العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عنها في المادتين 69/98 من قانون العقوبات ولا تطبق على الأحداث.
- إن المادة 48 من قانون الحراج التي نصت على مصادرة الماعز في القرى الممنوع اقتناء الماعز فيها أو ترعى في القرى الواقعة ضمن الحراج تطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث.
- إن الاجتهاد مستقر على أن غرامات الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا الصفة المختلطة، وإنما هي عقوبة جزائية بحتة تستبدل بالحبس عند عدم الدفع، ولذا فإنها لا تفرض على الحدث لأن قانون الأحداث ألغى كل عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في القانون المذكور (المادة 3 قانون الأحداث). ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 461- قرار 240- تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض . )




إن مرتكبي الجنح من الأحداث لا تفرض بحقهم إلا تدابير الإصلاح أما عقوبة الحبس فتفرض في الجرائم الجنائية بحق الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر من العمر .. مجلة المحامون لعام 1987 قاعدة 299 صفحة 1143 .



كما و أجازت المادة /29/ للمحكمة أن تفرض في جرائم الجنايات على فئة الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه بتدبير أو أكثر من تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و،ز،ج،ط،ي،ك) من المادة الرابعة ، إضافة للعقوبة الأصلية و التدابير الأصلية التي يجوز الحكم بها إلى جانب الحكم بالعقوبات وهي :
أ- الحجز في مأوى احترازي .
ب- الحرية المرقبة .
ج- منع الإقامة .
د- منع ارتياد المحلات المفسدة .
هـ المنع من مزاولة عمل ما .
و- الرعاية .




[ لا بد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عليها في المادة /29/ ق الأحداث متى كان المدعى عليه مرتكباً جناية ومتجاوزاً الخامسة عشر من عمره . ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 29 - قرار 16 - تاريخ 16/3/1982 سجلات محكمة النقض . )



وقد حددت المادة /30/ أحداث مكان تنفيذ العقوبة وجعلت حبس الأحداث يتم في جناح خاص في معاهد الإصلاح حتى بلوغه الحادية والعشرين من العمر ثم ينقل إلى السجن العادي لإكمال تنفيذ باقي مدة العقوبة الصادرة بحقه ولا يطلق سراحه ببلوغه هذا السن ولا تكف الملاحقة عنه لتنفيذ الحكم المشار إليه ببلوغه هذا السن .. وذلك على عكس الحدث المحكوم بتدابير إصلاح حيث تكف الملاحقة عنه ببلوغه هذا السن ويطلق سراحه.



هذا ما أكده كتاب وزير العدل رقم /5055/ ت26/4/1978 والمادة /30/ من قانون الأحداث حيث نصت على : " يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة /29/ من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص . "




إذاً فعلينا التفريق بين حالتين :
أ‌- حالة ارتكاب الحدث مخالفة أو جنحة :
حيث لا تفرض على الحدث في هذه الحالة سوى تدابير الإصلاح المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون التي تفرض بعينها على الأحداث في المرحلة السابقة حيث اعتبر الشارع الحدث في هذه المرحلة لم يكتمل لديه الإدراك والرشد بعد وإن تدابير الإصلاح قد تجدي نفعاً في إصلاحه أكثر من مواجهته بعقوبة مما يفرض على البالغين.



وعليه فلا يجوز فرض الغرامة بحق الأحداث عندما يرتكبون فعلاً يعاقب عليه القانون وإنما تفرض بحقهم التدابير المبينة في المادة /4/ من قانون الأحداث .. مجلة المحامون لعام 1985 ق39 صفحة 147.



[ لا تفرض على الأحداث أية عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية. ]
( نقض سوري - القضية 409 أساس لعام 1993- قرار 144 لعام 1993 - تاريخ 7/2/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )



[ الاجتهاد مستقر على أنه لا مجال لإلزام الحدث بتسليم السلاح أو تغريمه ضعف قيمته، لأن الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة، ولا عقوبة أصلا على الأحداث في الجنح والمخالفات إطلاقا، كما لا يجوز للمحكمة تغريم وليه قيمة السلاح عن جرم ارتكبه ابنه. ]
( نقض سوري - القضية 96 أساس لعام 1993 - قرار 163 لعام 1993 - تاريخ 17/2/1993- منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )



[ إن الاجتهاد مستقر على أن السلاح إذا كان قد صودر من قبل الشرطة قررت المحكمة مصادرته، وفي غير ذلك لا مجال لإلزام الحدث بتسليمه أو تغريمه ضعف قيمته لأن الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة ولا عقوبة أصلاً على الأحداث في الجنح والمخالفات إطلاقاً. كما لا يجوز للمحكمة تغريم والده بثمن السلاح عن جرم ارتكبه ابنه. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 844- قرار 266 - تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض . )




ب‌- حالة ارتكاب الحدث جناية :
رأى المشرع أن يواجه الحدث الذي يرتكب جناية بعقوبات مخفضة ، حيث راعى ما تثيره هذه الجرائم من غضب للرأي العام واقتراب الحدث من سن الرشد ، وقد بينت المادة /29/ من تشريع الأحداث طريقة تخفيض العقوبات التي توقع على الحدث كما أجازت للقاضي الجمع بينها وبين بعض التدابير الإصلاحية .



[ إن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والإضافية الواردة في المواد 63ـ69 من قانون العقوبات العام ولا يجوز تطبيقها على الأحداث وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون الأحداث رقم18 لعام 1974. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس1785- قرار136 - تاريخ 21/1/1984 - قاعدة 25 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 71 )



[ - المصادرة من العقوبات الفرعية على ما نصت عليه المادة /69/ عقوبات والتي وردت تحت عنوان الفرعية والاحتياطية.
- إذا تسلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج إلى حدث بصفته شخصاً ثالثاً فإن هذا الضبط باطل لعدم توافر أهلية الحدث. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس563 - قرار814 - تاريخ 9/5/1985 - قاعدة 30 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 78 )



[ المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث ـ المادة 58 من قانون الأحداث. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 1508 - قرار2131 - تاريخ 10/11/1982 - قاعدة 38 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102 )



[ المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث (المادة 58 قانون الأحداث). ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 464 - قرار 245 - تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ مصادرة الماعز هي من العقوبات الفرعية (المادة 69، 98 قانون العقوبات) ولا تطبق بحق الأحداث. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 483 - قرار 265 - تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ لئن كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني إلا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة عليه لأنها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس في حال عدم الدفع. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 345 - قرار 74 - تاريخ 24/3/1982 سجلات محكمة النقض . )






ثانياً : التدابير الإصلاحية :
تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك) من المادة الرابعة من قانون الأحداث هي تدابير مرتبطة بالعقوبة الجنائية تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة وقد اعتبر بعض الفقهاء في توصيفهم لها أنها رد فعل من قبل المجتمع لكنه لا يصل إلى مرتبة الإيلام وإنما هو الإصلاح والبعض الآخر جعله بنفس مرتبة العقوبة وهذا الرأي مخالف لما جنح إليه الاجتهاد القضائي في الإصلاح والتربية.



[ للمحكمة أن تختار التدبير الإصلاحي الذي تراه كفيلاً بإصلاح الحدث في ضوء ظروف الفعل وحالته. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 401 - قرار 170 - تاريخ 9/5/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز دغم التدبير الإصلاحي بالعقوبة لاختلاف طبيعة وماهية كل منهما ولا بد من تنفيذ التدبير الإصلاحي مستقلاً عن العقوبة وبعد تنفيذها. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 625- قرار 501 - تاريخ 23/10/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إن الأحكام الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات فقط بصراحة النص فلا محل لتطبيقها على تدابير التأديب التي تفرض على الأحداث والتي قصد بها الشارع إصلاح الحدث وليس معاقبته. ]
( نقض سوري – جنحة - أساس 1219 - قرار1106 - تاريخ 9/5/1966 - قاعدة 438 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330 )



[ لا يجوز تطبيق أحكام المادة 204 من قانون العقوبات على التدابير الإصلاحية لأن الدغم لا يطبق إلا على العقوبات وفق نص المادة 3 من قانون الأحداث. ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 966 - قرار485 - تاريخ 1/10/1983 - قاعدة 425 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327 )




وقد حددت المادة الرابعة من قانون الأحداث هذه التدابير الإصلاحية وهي:
‌أ- تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.
ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث .
د- وضعه في مركز الملاحظة.
‌هـ- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
‌و- الحجز في مأوى احترازي.
‌ز- الحرية المراقبة.
‌ح- منع الإقامة.
‌ط- منع ارتياد المحلات المفسدة.
‌ي- المنع من مزاولة عمل ما.
‌ك- الرعاية.





أولاً – تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي :
هو تدبير حماية و إصلاح مقرر لمن يرتكب أية جريمة جناية أم جنحة أم مخالفةفي مرحلة الحداثة بين العاشرة و الخامسة عشرة ، وجائز للأحداث بين 15 و 18 سنةوهذا التدبير غير محدد المدة .
و تسليم الحدث يكون إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي كالجد أو الأخ أو العم بشرط توفر الضمانات الأخلاقية و أن يكون بإمكانهم القيام بتربية الحدث حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك .. المادة /6/ من قانون الأحداث .. ولا يعلق القانون تسليم الحدث لهؤلاء على قبولهم .. و إذا لم تتوفر فيهم الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم تربية الحدث سلم إلى أحد أفراد أسرته .. على أن يتعهد هذا الأخير بإتباع إرشادات المحكمة و مراقب السلوك .. المادة /7/ من قانون الأحداث .


[ إذا كان تدبير الوضع في معهد خاص بإصلاح الأحداث يفرض في جنح عادية أو في جنايات من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره فإن التسليم إلى والد المدعى عليه في جناية قتل والدته يغدو غير متناسب البتة مع فظاعة الجرم المرتكب ويتنافى مع الغاية التي هدف إليها المشرع من إصلاح الحدث وإعادته إلى السلوك الاجتماعي القويم، ويشجع المنحرفين على الاستهتار بالأخلاق والقوانين، مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بعدم سلامة التقدير والاختيار والملاءمة. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 452- قرار 229 - تاريخ 2/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



كما أجاز القانون في حال عدم نجاح ذوي الحدث بمهمتهم أو إذا لم يكن من بين ذوي الحدث من هو أهل للقيام بتربيته تسليم الحدث إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربيته ، و يبقى حق مراقب السلوك قائماً في المراقبة و التوجيه و الإرشاد .. المادة /8/ من قانون الأحداث .









ثانياً : تسليم الحدث إلى أحد أفراد أسرته :
على متسلم الحدث السهر على تربيته حتى لا يعاود لارتكاب الجريمة و يمكن للقاضي أن يطلب من متسلم الحدث كفالة مالية احتياطية لما قد ينجم عن إهماله في رعاية الحدث ، وحرض القانون على إخضاع متسلم الحدث لرقابة السلطات العامة ولا سيما محكمة الأحداث ، كما قرر معاقبة متسلم الحدث بغرامة من 100 إلى 500 ل.س إذا أهمل واجباته القانونية وتفرض هذه العقوبة من المحكمة مباشرة دون حاجة لإدعاء النيابة العامة و بناء على تقرير مراقب السلوك ، و لا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها .. المادة /9/ من قانون الأحداث ..


كما للمحكمة أن تفرض غرامة من 100 إلى 300 على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله .. المادة /14/ من قانون الأحداث .. على أن لا تفرض هذه الغرامة إلا بعد التأكد أن الجنوح سببه إهمال الولي .





ثالثاً – وضع الحدث في معهد إصلاحي أو مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث :
هو تدبير إصلاحي مقرر لم يرتكب أية جريمة جناية أو جنحة أم مخالفة في مرحلة الحداثة بين العاشرة والخامسة عشرة ، ومن سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة في المخالفات و الجنح ، و مدة هذا التدبير لا تقل عن ستة أشهر و لا تتجاوز إتمام الحدث السنة الحادية و العشرين من عمره .


إذا أتم الحدث الحادية والعشرين من عمره على المحكمة أن تنهي وضعه في المعهد الإصلاحي .. مجلة المحامون 1985 قاعدة 37 ص147.


كما لا يجوز انتقال الحدث ببلوغه هذه السن إلى السجن المخصص للبالغين لقضاء باقي مدة التدبير وإنما تكف الملاحقة عنه ببلوغه هذا السن ويطلق سراحه وبناء على ذلك فإن المحكمة لا تلجأ إلى هذا التدبير إلا إذا تبين لها أن حالة الحدث تستدعي ذلك .


[ تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمامه السنة الحادية والعشرين من عمره (ف /5/ مادة 11 قانون الأحداث). ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 550 - قرار 576 - تاريخ 17/11/1982 سجلات محكمة النقض . ) و (نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 416 - قرار 184 - تاريخ 12/5/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ إذا تجاوز الحدث الحادية والعشرين من عمره فإن مدة التدبير بوضع الحدث في معهد إصلاحي تعتبر منتهية. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث – أساس 469 - قرار 250 - تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض . )



‌ وقد جاء بالمادة /11/ من قانون الأحداث :
" أ- يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك.
‌ب- على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث، وله أن يقترح في التقرير إعفاءه من باقي المدة أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر يراه ضرورياً. كما عليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في كل ثلاثة أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث.
‌ج- للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبديل التدبير بتدبير إصلاحي آخر.
‌د- تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره. "



[ - وضع الحدث في معهد إصلاح الأحداث لا يجوز أن يقل عن ستة أشهر.
- لا يعمل عند فرض تدابير الإصلاح بمبدأ الحق المكتسب ولا بالمبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر الطاعن بطعنه.
- لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 221- قرار 86 - تاريخ 31/3/1982- المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - الملحق الدوري - قاعدة 3907 . )


[ إن تدبير الوضع ستة أشهر في معهد الإصلاح يكون في حالة وجود انحراف ظاهر في سلوك الحدث حيث يجب أن يقدر التدبير بقدره وأن يتوافق مع الجرم المرتكب وظروفه. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 884 - قرار 745 - تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض . )





رابعاً : وضع الحدث في مركز الملاحظة :
هو تدبير احتياطي آني يقرر إذا وجدت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك ، ولا يجوز أن يكون حاسماً في الدعوى ، ولا يكون إلا أثناء النظر بالدعوى و يعتبر توقيفاً احتياطياً يجب ألا تتجاوز مدته شهراً واحداً .. المادة /10/ من قانون الأحداث .. وللقاضي إذا رأى أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة أن يقرر وضعه مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و للقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك و يؤجل البت بالقضية إلى ما بعد انتهاء الملاحظة و الدراسة .. المادة /47/ من قانون الأحداث .. وهو تدبير يجوز فرضه على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات .



[ إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي.
فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث. ]
( نقض سوري – أحداث – أساس 906 - قرار654 - تاريخ 4/12/1982 - قاعدة 42 - شرح قانون العقوبات ج1 - أديب استانبولي - ص 103 - المجموعة الجزائية لـ الأستاذ ياسين الدركزلي - القاعدة 3917 – ص 77 . )







خامساً : الحجز في مأوى احترازي :
إذا تبين للقاضي أن جنوح الحدث ناتج عن مرض عقلي يحجز في مصحّ ملائم حتى يتم شفاؤه .. الفقرة /ب/ من المادة /16/ من قانون الأحداث .. ويبقى فيه ليشفى أي لمدة غير محددة ولو استغرق ذلك بلوغه سن الرشد ما دام بحاجة إلى رعاية فبلوغه لا يحول دون بقاءه في المأوى الاحترازي ويتم تعيين هذا المصح بمرسوم .. المادة /74/ من قانون العقوبات .. ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من العقوبة أو التدبير الاحترازي إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة .. الفقرة /2/ من المادة /76/ من قانون العقوبات ..






سادساً : الحرية المراقبة :
هو تدبير جوازي للمحكمة ويعتبر تدبيراً أصلياً بالنسبة للأحداث ما بين 10 – 15 سنة في الجنايات والجنح والمخالفات وتدبيراً تكميلياً للأحداث بين 15 – 18 سنة إضافة للعقوبات المخففة .



ويقصد به مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع .. المادة /19/ من قانون الأحداث .. ويقوم به موظف تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو مراقب السلوك وذلك خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات ولا يمنع بلوغ سن الرشد من خضوعه لهذا التدبير .. المادة /21/ من قانون الأحداث .


ويمكن أن يفرض هذا التدبير لوحده أو إضافة لتدبير آخر كما لو سلم الحدث إلى والديه فاشترط القانون إتباع إرشادات المحكمة .


وللمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه، ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه .. المادة /20/ من قانون الأحداث.



[ إن إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره لا يحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقاً لأحكام قانون الأحداث (ف/ب/مادة 21). ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 368 - قرار 70 - تاريخ 20/3/1982 سجلات محكمة النقض . )



على أن يرفع الموظف تقريراً دورياً شهرياً إلى المحكمة يبين فيها حالته فإن اتضح من خلاله صلاحه جاز للمحكمة بناء عليه أو على طلب ذويه أن تنهي التدبير بعد مرور 6 أشهر على بدء تنفيذه وفي حال الرفض يعتبر الحكم مبرماً ولا يخضع للطعن ولكن أجاز المشرع إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر على قرار الرفض .. ولا يجوز فرض هذا التدبير على الأحداث المسلمين إلى معاهد الإصلاح أو مراكز الملاحظة . لخروجهم من نطاق مراقب السلوك .





سابعاً : تدبير منع الإقامة :
للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، على أن يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره .. المادة /17/ من قانون الأحداث .


إذ يحظر على الحدث أن يتواجد في أماكن اقتراف الجريمة أو أي مكان يقيم فيه أقرباء المجني عليهحتى الدرجة الرابعة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه سن الـــ 15 سنة من عمره عند فرض هذا التدبير عليه وبذلك يجوز فرض هذا التدبير على الحدث إذا كانت سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من الخامسة عشرة إذ العبرة في فرض هذا التدبير لسن الحدث وقت الحكم عليه لا وقت ارتكاب الجريمةولم يحدد المشرع مدة معينة لهذا التدبير.





ثامناً : تدبير المنع من ارتياد المحلات المفسدة ومزاولة بعض الأعمال:
‌يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات (آ- ب- ج) من المادة الرابعة من هذا القانون .. وإذا ارتكب الحدث جرماً بسبب ارتياده الملاهي أو سواها من الأماكن العامة والخاصة، جاز للمحكمة أن تمنع الحدث من ارتياد هذه الأمكنة وكل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيداً له .. المادة /18/ من قانون الأحداث .


كما ولا يجوز للحدث مزاولة بعض الأعمال التي تضر بأخلاقه كممارسة بعض الأعمال الشاقة أو كتلك الأعمال التي تفسد أخلاقه كالعمل في النوادي الليلية أو المقامر فالمنع شامل لكل ما من شأنه الإضرار بالحدث.






تاسعاً : الرعاية :
وهو أن يعهد بالحدث لمعهد إصلاحي معترف به من قبل الدولة حيث يقدم له التدريب المهني والعمل المناسب .. المادة /56/ من قانون الأحداث .. و هو تدبير غير محدد المدة باعتبار أن القصد منه هو تأهيل الحدث و تعليمه بالإضافة إلى النصح اللازم له ليتلاءم مع حياته على أن يقدم المعهد تقريراً عن أحوال الحدث كل ثلاثة أشهر يبين فيها مدى استجابته لهذا التدبير وبناء عليه يمكن للمحكمة أن تقرر إخلاء سبيله.



أما في حال تعذر وضعه في معهد الرعاية لأي سبب كان فعلى المحكمة أن تؤمن له عملاً في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية على أن يعين له مراقب سلوك تحت إشراف المحكمة واتخاذ ما يلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون .. المادة /28/ من قانون الأحداث .



وعن الأشخاص الذين يفرض عليهم هذا التدبير، فهم :
أ - الحدث الذي أتم العاشرة و لم يتم الخامسة عشرة من عمره في الجنايات و الجنح و المخالفات و على كل حدث أتم الخامسة عشرة و لم يتم الثامنة عشرة في الجنح و المخالفات كتدبير أصلي . و يمكن فرضه على الأحداث ما بين الخامسة عشرة و الثامنة عشرة في الجنايات كتدبير تكميلي للعقوبات المخففة .
ب- على الأحداث المعددين بالمادة /27/ من قانون الأحداث و هم :
1- كل حدث وجد متسولاً أو متشرداً ولا يملك مورداً للعيش.
2- كل حدث يمارس أعمالاً منافية للآداب العامة.
3- كل حدث تستدعي حالته وضعه في نطاق هذا التدبير.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 24-08-2011, 12:02 AM رقم المشاركة : 252
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

النتائج المترتبة على اعتبار التدابير الإصلاحية ليست من قبيل العقوبات :
إن التدابير الإصلاحية ليست من نوع العقوبة لأنها لم تشرع للعقاب والزجر وإنما هي وسائل علاجية تقويمية تستهدف إصلاح الحدث الجانح وإعادته للمجتمع سليماً من الانحراف ويترتب على هذا الاعتبار آثار ونتائج هامة :




1 ـ تدابير الإصلاح تفرض تبعاً لحالة الحدث :
إن المشرع لم يرتب التدابير الإصلاحية تبعاً لجسامة الجريمة أو نوعها جناية أو جنحة أو مخالفة وإنما تفرض تبعاً لحالة الحدث ومدى جدوى التدبير لإصلاح حالته في ضوء المعلومات المتوفرة عنه دون النظر إلى جسامة الجريمة أو نوعها فالقاضي يختار منها ما يشاء لا يقيده في ذلك أي قيد لا من حيث اختيار التدبير أو تحديد مدته إلا مصلحة الحدث ومدى جدوى التدبير المختار لإصلاح سلوكه ذلك لأن السياسة الجزائية تستند إلى هدف تقويم الحدث وإصلاحه بصرف النظر عن أي شيء آخر.




ينتج عن ذلك أن القاضي لا ينظر إلى الجريمة إلا كمؤشر على انحراف الحدث ومدى سوء حالته ، لذلك فإن على المحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية ولم يقل باختيار التدبير وفقاً لجسامة الجريمة ، ولا شيء يمنع من أن يحكم القاضي على عدد من الأحداث في جريمة واحدة أو جرائم متماثلة بتدابير مختلفة أو لمدد مختلفة إذا اتحد التدبير.




[ يجب أن يقدر التدابير بقدره وأن يتوافق مع الجرم المرتكب وظروفه. ]
( نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 884 - قرار 745 - تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض . )



[ يجب أن يكون اختيار التدبير الإصلاحي متناسباً مع الفعل وظروفه . ]
( نقض سوري - أحداث - أساس 473 – قرار 496 - تاريخ 3/6/1980- المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض لـ الأستاذ ياسين دركزلي .)





2 ـ عدم تطبيق مبدأ القضية المقضية :
يترتب على عدم اعتبار التدابير الإصلاحية عقوبات أن المشرع لم يكتف بإعطاء القاضي الحرية في اختيار التدبير الملائم بل أطلق يده أيضاً بعد إصداره الحكم بالتدبير فيحق له تبديله أو تعديله وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من البدء بتنفيذه وذلك بناء على طلب أو مباشرة ولا شك أن بقاء الحكم بين يدي القاضي بهذا الشكل يقضي على مبدأ قوة القضية المقضية للأحكام .



وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل لا يمس قوة القضية المقضية فالتعديل قاصر فقط على التدبير الإصلاحي دون مساسه القرار الصادر في الموضوع فهذه الإجراءات القضائية منيعة بقوة القضية المقضية.



وعلى هذا الأساس ولو كانت قوة القضية المقضية تصيب الأحكام الجزائية العادية في مجملها إلا أن في قضايا الأحداث لا تصيب الحكم إلا في الجزء المتعلق بماديات الوقائع الإجرامية وأسنادها أما الجزء الخاص بالتدبير المفروض على الحدث فلا تمسه هذه القوة .



[ قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب ولو كانت متعلقة بالنظام العام لان الإبرام يسمو على النظام العام . ]
( نقض سوري – أحداث - أساس 888 - قرار 885 - تاريخ 27/10/1979- قاعدة 380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 474 )



[ لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها. ]
(نقض سوري - غرفة الأحداث - أساس 221- قرار 86 - تاريخ 31/3/1982)





3 ـ أسباب الإعفاء والتخفيف والتشديد :
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب لكن المادة /240/ من قانون العقوبات أجازت إمكان فرض التدابير الإصلاحية في حالة العذر المحل .



كما أن أحكام الأعذار المخففة القانونية والأسباب المخففة التقديرية والأسباب المشددة بما في ذلك التكرار واعتياد الأجرام المنصوص عليها في المواد /241 ـ 259/ من قانون العقوبات إنما تنحصر في الجرائمالتي تنتهي بفرض العقوبة على الفاعل سواء أكان الجرم من نوع الجناية أم الجنحة أم المخالفة وحيث أن التدابير الإصلاحية لا تعد من نوع العقوبة ولذلك لا تشملها هذه الأحكام ولا تنطبق عليها.





4 ـ وقف التنفيذ :
عندما يحكم على شخص بعقوبة جنحية أو تكديرية يمكن أن يأمر القاضي بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد ومن الواضح أن وقف التنفيذ لا ينصب إلا على الأحكام الصادرة بعقوبات ولما كانت التدابير الإصلاحية لم تشرع للعقاب فإنه لا يجوز في القانون وقف تنفيذها.


أي لا يجوز وقف تنفيذ التدابير الإصلاحية فهي لم تشرع للعقاب والزجر وإن القرار بوقف تنفيذ العقوبة بحق الحدث لا يأتلف وما استقر عليه الاجتهاد القضائي .. مجلة المحامون لعام 1985 قاعدة 43 صفحة 149.



[ وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الإصلاح المفروضة على الحدث. ]
( نقض سوري ـ جنحة - أساس 4104 - قرار919 - تاريخ 31/3/1963 - قاعدة 245 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 227 )





5 ـ وقف الحكم النافذ :
للقاضي أن يفرج عن كل محكوم بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً .. وحيث أن التدابير الإصلاحية ليست من هذه العقوبات لذلك لا يجوز تطبيق مؤسسة وقف الحكم النافذ عليها .





6 ـ العفو العام :
يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية.
أما بالنسبة للتدابير الإصلاحية فقد نصت المادة /150/ من قانون العقوبات على عدم شموله للتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك .




[ العفو العام يسقط العقوبة ولكنه لا يشمل التدابير الإصلاحية إلا إذا نص عليها . ]
( نقض سوري ـ أحداث - أساس 389 – قرار 372 - تاريخ 8/5/1979 - المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض لـ الأستاذ ياسين دركزلي . )





7 ـ العفو الخاص :
لم تتطرق المواد /151ـ 155/ من قانون العقوبات والباحثة في العفو الخاص إلى التدابير الإصلاحية وهذا يعني أنه لا مجال لتطبيق هذه المؤسسة القانونية على من يحكم بتدبير إصلاحي.





8 ـ صفح الفريق المتضرر :
إن صفح المجني عليه في الجرائم التي يُعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم شكوى أو ادعاء شخصي يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات ولا مفعول له على التدابير الإصلاحية أو الاحترازية كما نصت على ذلك صراحة المادة /156/3 / من قانون العقوبات .



وبناء على ذلك :
أ ـ دعاوى الأحداث التي صدرت بها أحكام تقرر تدابير إصلاحية لا يؤثر عليها الصفح تطبيقاً للنص المذكور.
ب ـ دعاوى الأحداث التي لم يصدر بها حكم بعد، فإن الصفح يسقط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعاً لإسقاط الشاكي دعواه.




[إن صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات. ]
( نقض سوري - القضية 434 أساس لعام 1993- قرار 145 لعام 1993- تاريخ 7/2/1993 - منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )




[ لئن كان من المقرر قانوناً أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية التي تفرض على الأحداث إعمالاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 ق.ع. إلا أن الثابت بصراحة النص المنوه به أن أثره يقتصر على الأحكام المتضمنة مثل هذه التدابير، أما إذا وقع الصفح قبل صدور الحكم على الحدث بتدبير إصلاحي أو احترازي، فإن مفاعيل الصفح تكون سارية ومنتجة أثرها على الوجه الذي يحدده القانون.]
( نقض سوري – أحداث – أساس 889 - قرار639 - تاريخ 4/12/1982 - قاعدة 43 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 103 )





9 ـ التقادم :
نصت المادة /166/ من قانون العقوبات على أنه : " لا يجوز أن ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة . "
لذلك فإن مدة التقادم للتدابير الإصلاحية هي سنة كاملة ولا يُنفذ بعدها التدبير إلا بناء على طلب النيابة العامة.





10 ـ إعادة الاعتبار:
كل شخص حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يُمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي بالشروط التي قررتها المادة /158/ من قانون العقوبات وبما أن التدابير الإصلاحية ليست عقوبات فلا معنى لإعادة اعتبار من يحكم بها لأنها لا تسجل في السجل العدلي للأحداث أصلاً.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 24-08-2011, 04:17 PM رقم المشاركة : 253
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث
أولاً : مراقب السلوك :
هو موظف يتم تعيينه وتحديد مهامه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير العدل ويجب أن يتمتع بالخبرة والاختصاص لممارسة مهامه فهو مكلف بمراقبة تربية الحدث و تقديم التوجيهات والإرشادات إليه و للقائمين على تربيته وقد نصت المادة /22/ أحداث على :
" أ- يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون و بالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بعد أخذ رأي وزير العدل .
ب- يقسم مراقب السلوك عند تعيينه أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة و صدق و إخلاص و يكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية . "



ولا بد لمباشرة عمله من أداء اليمين أمام محكمة الأحداثوقد حدد القرار /815/ الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بتاريخ 18/9/1974 مهامه .



وبناء على ذلك فإن مهام و واجبات مراقب السلوك على ضوء قانون الأحداث و قرار وزير الشؤون الاجتماعية و العمل تتلخص بـ :
1- إجراء التحقيق الاجتماعي وكل ما تطلبه المحكمة من معلومات.
2- حضور محاكمة الحدث في جميع أدوار الدعوى و الاستماع إليه من قبل المحكمة .
3- رفع تقارير شهرية للمحكمة يبين فيها أحوال لحدث.
4- اقتراح التدابير الإصلاحية الملائمة لحالة الحدث وتعديلها أو تبديلها بعد مرور 6 أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.
5- زيارة الحدث وتقديم النصح له و حثه على حضور الندورات التثقيفية ودراسة وضع أسرته من جميع النواحي .
6- زيارة المؤسسة التي تعهد إليها المحكمة برعاية الحدث و المدرسة التي يتابع فيها الحدث تحصيله العلمي .
7- مراقبة الحدث وتوجيهه وتوجيه القائمين على تربيته .
8 - يقع على كاهل مراقب السلوك تدبير الحرية المراقبة و دوره أساسي فيه ، و نجاح هذا التدبير منوط بمدى قدرته و نشاطه و عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الحدث من انحرافه.
9- مراعاة تعليمات المحكمة في كل ما يتعلق بالأحداث كما يحق له الإطلاع على إضبارة الحدث . و كل الوثائق التي من شأنها الكشف عن شخصية الحدث .
10 - اقتراح تشغيل الأحداث العاطلين عن العمل و تحديد المهنة أو الحرفة التي تتناسب مع إمكانياتهم الجسمية و العقلية .



كل هذه الإجراءات وجميع التقارير التي يعدها مراقب السلوك و التحريات التي يجريها تبقى سرية، وله صفة الضابطة القضائية و له عنه الحاجة الاستعانة بالسلطات الإدارية و شرطة الأحداث .



و بواقع الحال نجد أن مراقب السلوك لا يقوم إلا بمهتمين فقط هما :
أ- إجراء التحقيق الاجتماعي مع الحدث و وليه في المحكمة .
ب- حضور جلسات المحاكمة في قضايا الجنايات و القضايا الجنحية التي تتجاوز العقوبة فيها الحبس سنة واحدة . أما بقية المهام لا يستطيع القيام بها لكثرة القضايا و قلة عدد مراقبي السلوك و عدم وجود مكتب الخدمة الاجتماعية الذي يؤازر محكمة الأحداث .





ثانياً : مكتب الخدمة الاجتماعية :
نصت المادة /56/ من قانون الأحداث على مؤازرة كل محكمة من قبل مكتب خدمة اجتماعية تؤسسه وزارة العدل وتحدثه بملاكها بمرسوم يرأسه أحد الاختصاصيين في التربية – الحقوق ويمكن لوزير العدل أن يحدث أي مكتب للخدمة في أي محافظة حسب الحاجة وقد حدد القانون مهامه بما يلي:
1- إجراء التحقيق الاجتماعي.
2- تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار.
3- دراسة تقارير مراقبي السلوك ورفعها للمحكمة.
4- أي مهمة تسند له في مرسوم إحداثه.





ثالثاً : مركز الملاحظة :
هو المركز المخصص للأحداث الذين تقرر وضعهم فيه بشكل مؤقت قبل صدور حكم نهائي بحقهم ويشمل مركز الملاحظة :
1- الأحداث الذين تعهد بهم إليه النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الأحداث.
2- الأحداث الذين تقرر المحكمة أو قاضي التحقيق وضعهم فيه وتوقيفهم احتياطياً لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً .
3- الأحداث الذين يقرر القاضي وضعهم مؤقتاً في مركز الملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بهدف دراسة أحوالهم النفسية و الجسمية .
4- يجوز للمركز قبول الأحداث المرسلين إليه من دوائر الشرطة ريثما يبت في أمرهم .



وعند وصول الحدث إلى المركز يوضع بشكل مؤقت في غرفة خاصة لمدة 3 أيام على الأكثر لإجراء الملاحظة الأولية لمعرفة فيما إذا كان اختلاط الحدث بغيره من الأحداث في المركز يشكل خطراً عليهم بسبب حالته الصحية أو تمرده أو شراسته .



ومن مهام مركز الملاحظة حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 1077 المادة 80 منه :
1- إجراء التحقيق في المحافظات التي لا يوجد فيها مركز خدمة اجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث .
2- جمع المعلومات المتعلقة بماضي الحدث.
3- دراسة شخصية الحدث وميوله خاصة ما يتعلق منها بحالته الصحية والنفسية وقابليته الدراسية و استعداداته المهنية ..
4- دراسة عوامل جنوحه.
5- تنظيم تقرير يرسل للمحكمة بعد الاحتفاظ بنسخة في ملفه يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالحدث و اقتراح التدبير المناسب لإصلاحه .





رابعاً : معاهد الإصلاح :
هي مؤسسات تربوية يوضع فيها الأحداث المحكوم عليهم و يقبل فيه الأحداث الذين تفرض عليهم تدابير الإصلاح لمدة ستة أشهر على الأقل من قبل إحدى المحاكم المختصة .


وهذه المعاهد أحدثتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجاء بالمادة الأولى من قرارها ذي الرقم 1077 المتضمن النظام الداخلي لجميع معاهد إصلاح الأحداث في القطر أن : [ غاية المعهد إبعاد الأحداث الجانحين عن السجون العامة و إصلاحهم و تزويدهم بما يحتاجون إليه في الحياة من دراسة ابتدائية و مهنة علمية ، و تربية قواهم الفكرية والأخلاقية والبدنية وتنمية شعورهم القومي ليصبحوا مواطنين صالحين . ]



يتولى إدارة المعهد لجنة إدارية مؤلفة من مدير وقاضي ومدير التربية ورئيس جمعية الأحداث أعضاء.


وعند وصول الحدث للمعهد يبلغ المدير ولي الحدث بوجوده في المعهد لزيارته ثم تبدأ دراسة حالته النفسية والصحية وميوله للدراسة أو المهنة ومن مهامه :
1- التربية والتعليم النظري والعملي.
2- الرعاية الاجتماعية – الصحية – النفسية.
3- تنظيم تقرير خاص لكل حدث يودع بملفه ويرسل نسخة منه إلى المحكمة مرة كل ثلاثة أشهر.
وينتهي هذا التدبير بانتهاء مدته أو بلوغ الحدث سن 21 سنة ويزود خلالها بمصدقة عن تحصيله العلمي أو العملي وشهادة حسن سلوك.






خامساً : شرطة الأحداث :
نصت المادة /57/ من قانون الأحداث على إنشاء شرطة للأحداث في كل محافظة بقرار من وزير الداخلية بعد التشاور مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل كما يحدد القرار مهامهم والقواعد الناظمة لهم.



والواقع أنه لا يوجد في الجمهورية العربية السورية في الوقت الحاضر شرطة متخصصة بالأحداث بمعناه الواسع ، و العمل مناط حالياً بعناصر الشرطة النظامية ، لكنهم يرتدون اللباس المدني تحت تنظيم مكتب حماية الأحداث في العاصمة الذي يشكل من مكتب حماية الآداب ، قسم حماية الآداب و الأحداث تنفيذاً للقرار الوزاري ذي الرقم 848 لعام 1965 و الذي حددت اختصاصاته بـ :
1- الإشراف على سلوك الأحداث في المحلات العامة .
2- مسك تصنيف عام لجميع الأحداث الذين يرتكبون الجرائم على اختلاف أنواعها و هو مكتب حماية الأحداث .
3- اقتراح فتح دورات خاصة لإعداد عناصر قوى الأمن الداخلي للعمل في هذا المجال ..الخ .

تم بعون وتوفيق من الله الرحمن الرحيم






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 29-08-2011, 04:43 AM رقم المشاركة : 254
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين الحكم الغيابي الصادر بالجنح أو بالجنايات " من حيث الاعتراض " :


إن الأحكام الجنائية الوصف والصادرة عن محاكم الجنايات غيابياً بحق المتهم الفار لا مجال للاعتراض عليها لأن هذه الأحكام تسقط بقوة القانون وتعتبر كأن لم تكن وتعاد محاكمة المتهم بمجرد تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه فقد نصت المادة /333/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه :
" إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل ملغاة حكماً , وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية . "


وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية أن : [ الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنايات يختلف عن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح ] ( جنحة- أساس77 - قرار 322 - تا 4/4/1961 ) .


وهذا يعني أن الحكم الغيابي الذي يصدر عن محاكم الجنح لا يسقط بحضور الظنين أو إلقاء القبض عليه بل له كما يشاء أن يعارض فيه أو يقبله وأن يترك ميعاد الاعتراض دون أن يعترض .


أما الحكم الصادر غيابياً على متهم بجناية أمام محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حكماً بحضوره أو إلقاء القبض عليه .


إذاً : الحكم القابل للاعتراض يجب أن يكون صادراً في جنحة أو مخالفة أما الجنايات فقد جعل لها المشرع طريقاً استثنائياً لسقوطها والتخلص منها .. وعلة هذا السقوط الحكمي دون الحاجة للاعتراض على الحكم الغيابي هي أن الحكم الذي يصدر غيابياً بجناية هو حكم خطير فيجب ألا تنظر الدعوى في غيبة المتهم الفار دون إجراء تحقيق ودون سماع أوجه الدفاع التي يحق له إبداءها.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 30-08-2011, 11:39 PM رقم المشاركة : 255
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين المتهم الفار من وجه العدالة والمتواري عن الأنظار :
المتهم هو من يتهم بجرم معين دون أن يصدر حكم قضائي بحقه من المحكمة يدينه فإذا لم يحضر محاكمته بهذا الجرم عد فاراً .. والمتهم الفار لا يكون إلا أمام المحاكم الجنائية إذ يرفض القانون غياب المتهم عن محاكمة جنائية لذلك لا يحق له أن يطلب محاكمته بالصورة الغيابية أو أن يرسل وكيل عنه دون أن يحضر كما في بعض المخالفات والجنح التي يجيز القانون ذلك ، فإذا دعي وتخلف عن المثول أمام محكمة الجنايات اعتبر عاصياً وحوكم محاكم المتهم الفار من وجه العدالة ، فإن ألقي القبض عليه أو سلم نفسه فإنه تعاد محاكمته ويعتبر الحكم الصادر بحقه غيابياً وكأنه لم يكن أي يسقط فيما لو صدر حكم في حقه.



أما المتواري عن الأنظار فهو من صدر بحقه حكم قضائي وفر من السجن أثناء تأديبه للعقوبة أو قبل ذلك فإن ألقي القبض عليه أو سلم نفسه يعاد لتنفيذ العقوبة المقررة بحقه وفوقها ما نص القانون عليه من زيادة في مدة العقوبة جراء فراره من السجن أو تنفيذه للعقوبة .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2011, 02:15 PM رقم المشاركة : 256
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين الحكم الجزائي والحكم المدني " من حيث الصدور " :
الحكم القضائي بصورة عامة هو القرار الصادر عن سلطة قضائية مؤلفة قانوناً ووفقاً لقواعد الأصول .



وتصدر الأحكام الجزائية بمواجهة الأطراف بثلاث أشكال :
إما وجاهياً وذلك عندما يحضر المدعي والمدعى عليه جلسات المحاكمة كلها أو يغيب بعضها ويحضر جلسة النطق بالحكم أو إذا تبلغ المدعى عليه بشخصه " بالذات " مذكرة الدعوة حسب الأصول ولم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً وهنا لا يعد الحكم الصادر في هذه الدعوى غيابياً بحقه وإنما وجاهياً وعلة ذلك علمه بالدعوى المرفوعة ضده وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة /188/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه : [ تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً حسب الأصول ولم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً . ]



أو بمثابة الوجاهي : إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة وغاب عن باقي الجلسات أو غاب عن جلسة النطق بالحكم .



أو غيابياً إذا لم يبلغ المدعى عليه بشخصه " بالذات " مذكرة الدعوة لحضور المحاكمة فغاب عن حضور جميع جلسات المحاكمة ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي تجيز فيها ذلك مثل الدعوى الجنحية غير المعاقب عليها بالحبس ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة /188/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه : [ إذا لم يحضر المدعى عليه إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية . ]





أما الأحكام المدنية فإنها تصدر بشكلين فقط :
بالوجاهي أو بمثابة الوجاهي ولا يمكن أن تصدر غيابياً ولهذا فإن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يجز الغياب في الخصومة المدنية منعاً للإطالة والتسويف وذلك حسب نص المادة /113/ من هذا القانون والتي نصت على أنه : [ لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي. ]






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 10:10 PM رقم المشاركة : 257
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

تقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة لا يسري إلا من تاريخ تبليغ إنذار المطالبة وليس من تاريخ السند
والنيابة العامة حين طلب تحريك الدعوى تطلب سند الأمانة الأصلي للختم عليه و كذلك تبليغ الإنذار لأنه ركن من أركان تحقق الجرم

ولابد من إيداع أصل السند صندوق المحكمة
خاصة إذا تم طلب الحجز على أموال المدعى عليه بالدعوى






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 11:04 AM رقم المشاركة : 258
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

زواج المسلمة بغير المسلم باطل وبطلان الزواج الباطل من النظام العام وبالتالي لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول وبالتالي لا يثبت فيه نسب وإن أقر به وهذا ما نص عليه القانون واستقرت عليه اجتهادات محكمة النقض .


لكن
في بلاغ لوزارة العدل السورية ذي الرقم 19629/2237 ت المؤرخ 23/10/2000 جاء فيه :
{ إلا إنه رغم هذه النصوص التي تجعل الزواج الباطل هووالعدم سواء إلا إن الجزء الثالث من حاشية ابن عابدين ومن موضوع الإقرار بالنسب رأتأن يسجل نسب المولود بسبب الإقرار لا بسبب أثار الزواج الباطل.}




فالإسلام أخذ بالإقرار بالنسبة للمقرّ بالإرث والأبوة يصدر القرار بتثبيت نسب الإبن من أبويه لإقرارهما – لا لزواجهما الباطل – كي يسجل المولود فقط .. الدليل الشرعي - للقاضي والمحامي محمد زهير عبد الحق صفحة 221 .



وبالإمكان إقامة دعوى نسب بدون دعوى أخرى وفقاً لأحكام المادة /355/ قدري باشا بدلالة المادة /305/ أحوال شخصية .




[ لأنه لا يرث ولأن الإسلام أخذ بالإقرار بالنسبة للمقر بالإرثوالأبوة ويصدر القرار بتثبيت نسب الابنة لأبويها لإقرارهما لا لزواجهما الباطل كييسجل المولود فقط وقد استقر الاجتهاد بذلك حيث يسجل المولود على المقر بصفة أبوينلا زوجين فإن أنكر الأب سجل نسبه إلى أمه فقط ولا يرث منها إذا اختلف الدين . ]
( نقض 324/425 تاريخ 31/5/1983)




[ لايمنع الزواج الباطل ( زواج مسلمة من مسيحي ) من تسجيل اسم الأم المسلمة الى جانب اسم ولدها المسيحي في سجلات الأحوال المدنية ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 1077 - قرار 1463 - تاريخ 22/10/1970 – منشور في مجلة المحامون لعام 1970 العدد 12 - قا 572 ص 423- القاعدة 173 من الجزء الأول من المجموعة القواعد القانونية - المكتب الفني - القاعدة 172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141 )



لكن المحاكم الشرعية لا تسير على هذا النهج ولا ترتب على الزواج الباطل أي أثر





الزواج الباطل
عرفت المادة /1/ من قانون الأحوال الشخصية الزواج بأنه : [ عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل . ]


ولعقد الزواج الصحيح أركان و شروط فالزواج لا يكون إلا بعقد شرعي ولا يطلق على غيره فالعلاقة بين رجل و امرأة لا تدعى زواجا إذا كانت خارج نطاق العقد المشروع بل تدعى سفاحاً وزنا ، فاقتران رجل بامرأة بشكل غير شرعي يعتبر زنا .


والزواج الباطل هو كل عقد فقد ركن من أركان انعقاده.


وأركان عقد الزواج هي أجزاؤه التي يتركب منها ، ويتحقق بها وجودهوانعقاده ، ولابد من وجودها جميعاً لتكوين العقد الصحيح ويترتب على عدم وجود أي من هذه الأركان اختلال العقد وبطلانه .




وأركانه هي:
· العاقدان ويشترط فيهما الأهلـيــــة والرضــــا .
· المعقود عليه (محل العقد) : بأن يكون كلاً من الرجل والمرأة حلاً للآخر ، وإن شرعية محل العقد لا بد منه لانعقاد أي عقد ، وركن المحل في عقد الزواج أن تكون المرأة حلاً للرجل وأن يكون الرجل حلاً لها أي أن لا تكون بينهما حرمة قطعية لا شبهة فيها فإن كان بين الرجل والمرأة التي يريد الزواج بها مانع لحرمة بينهما كان العقد باطلا ولا أثر أو وجود له في نظر الشارع كعقد المسلمة على غير المسلم .
· الصيغة وهي الإيجاب والقبول.




وقد نصت الفقرة الثانية من المادة /48/ من قانون الأحوال الشخصية على أن : [ زواج المسلمة بغير المسلم باطل . ]



واعتبرت المادة /50/ منه أن : [ الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول . ]



وجاء بالمادة /122/ من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا : [ لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً . ]





وبناء على ذلك يجب على القاضي إذا رفعت إليه دعوى تثبيت زواج باطل ( الذي يتم بين مسلمة و غير مسلم . ) أن يحكم ببطلان الزواج والتفريق لتعلق الأمر بالنظام العام .



والمحكمة المختصة بإبطال زواج المسلمة بغير المسلم هي المحكمة الشرعية فإذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج كان على القاضي أن يتحقق من صحة الدعوى بإسلامهما فإن ثبت أنها مسلمة قضى ببطلان الزواج وفرق بينهما ، وبناء على المادة /50/ من قانون الأحوال الشخصية فلا نسب لمن يولد نتيجة هذا الزواج ولا مهر للزوجة ولا نفقة لها ولا توارث بين الزوجين .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 29-09-2011 في 10:22 PM.
رد مع اقتباس
قديم 14-09-2011, 10:02 PM رقم المشاركة : 259
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   لا فرق أبداً بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم وكلاهما اسمان لمسمى واحد هو عقد التحكيم الخاص المستقل عن العقد الأساسي موضوع التحكيم. ويختلف استخدام هذان الاسمان من دولة لأخرى بحسب المصطلحات القانونية السائدة في هذه الدولة أو تلك.



وهما أي مشارطة التحكيم وصك التحكيم يختلفان عن شرط التحكيم الذي غالباً ما يكون مادة أو بنداً في عقد



شرط التحكيم عبارة عن اتفاق يبرم بين الأطراف قبل نشوء النزاع.. وغالباً ما يرد في صلب العقد ذاته (مصدر العلاقة القانونيّة) على أنّه ليس ثمّة ما يمنع من وروده في اتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي.


أما مشارطة التحكيم أو صك التحكيم فهي اتفاق يبرم بين الأطراف بعد حدوث النزاع



ويختلف شرط التحكيم عن مشارطة التحكيم أو صك التحكيم فيما يلي:

1- شرط التحكيم تنفيذه احتمالي لاحتمال عدم نشوء نزاع... أما مشارطة التحكيم فهي عقد بموضوع نزاع نشأ فعلاً.
2- يتوجب في مشارطة التحكيم تحديد موضوع النزاع وذكر المحكمين أما في الشرط فلا يتوجب ذلك مسبقاً.
3- شرط التحكيم باعتباره وعداً ويتعلق باحتمال حصول النزاع يتطلب اتفاقاً لاحقاً لحصر النزاع وتسمية المحكمين في حين أن مشارطة التحكيم تتعلق بنزاع معين ولهذا لا بد فيها من تحديد النزاع وتسمية المحكمين .. الخ في العقد الخاص المتعلق بها.


ووفقاً لما استقر عليه الفقه فإنه من غير المقبول أن يتفق الأطراف على الخضوع عموماً للتحكيم في شأن أية خلافات قد تنشأ بينهم بمناسبة علاقات مستقبلية وغير محددة بل يجب أن ينصب اتفاق أو صك التحكيم على خلاف بصدد علاقة معينة قائمة سواء أكانت هذه العلاقة ناشئة عن تعاقد مبرم بين الأطراف أو تصرف حدث أو واقعة تحققت وتؤثر في المراكز القانونية لهم.

تقبلوا تحياتي







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 15-09-2011, 03:21 PM رقم المشاركة : 260
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

ما يصح تسميته مهراً :

ليس كل مال سماه الزوج لزوجته ووافقت عليه يصلح أن يكون مهرا، بل لا بد أن يكون هذا المال ذا قيمة ، فإذا سمى الزوج في عقد الزواج شيئاً مما لا يتقوم بمال أصلاً أو سمى شيئاً لا يتقوم بمال في حق المسلم خاصة، فإن العقد يكون صحيحاً والتسمية تكون فاسدة، وكأنه لم يسم شيئاً أصلاً ... الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لــ محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الثانية – ص 134 .



وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في الفقرة الثانية من المادة /54/ على ما يلي : [ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً. ] والمفهوم المعاكس يكون : كل ما لا يصح التزامه شرعاً لا يصح أن يكون مهراً ... وبهذا يصح أن يكون المهر نقوداً كأن يتزوج الرجل المرأة على مهر معجله / .... / ألف ليرة سورية مثلاً ومؤجله / .... / ألف ليرة سورية ... وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية :
[ إذا كان التعامل بالذهب حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 794 لعام 1983 – قرار إنابة 2 – تاريخ 14/2/1983 - محكمة النقض الاحوال الشخصية قاعدة 442 - إنابة - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية 1970 – 1991 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ قاعدة 209- ص 163 . )



[ يجب أن يكون تقدير قيمة الذهب وفق السعر الرسمي للذهب عند تمام الوفاء ( مادة 2 من القرار 18 لعام 1940( وحسب ما استقر عليه الاجتهاد.) ]
( قرار 54 لعام 1987 - أساس 6 - محكمة النقض أحوال شخصية قاعدة 441 الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 )


[ يتوجب تحديد قيمة العملة الذهبية وفق السعر يوم الدفع وهذا يتفق مع ما عليه المادة الثانية من القرار /18/ ل الصادر بتاريخ26/1/1940 والتي يتعين الأخذ بحكمها لأنها وردت بتشريع خاص. ]
( قرار 380 لعام 1985 - أساس 730 - محكمة النقض الاحوال الشخصية قاعدة – 443 الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 )


[ إن المهر يثبت بالبينة الشخصية وإن العقد بالليرات الذهبية صحيحاًقبل منع التعامل بالذهب . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 42- قرار 151 – تاريخ 28/3/1983 - قاعدة 211 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـص 165 )


[ إن التعامل بالذهب يعتبر صحيحاً فيما إذا كان عقد النكاح وقع قبل صدور القرار /18/ تاريخ 26/1/1940]
( اجتهادات الغرفة الشرعية من عام 1968-1998م لـــ عبد الله الجزاع - الطبعة الأولى 2004 م - ص66 - اجتهاد 305 - رقم 135 - عدد 3 لعام 1988 )



إذاً القانون منع التعامل بالذهب بموجب القرار 18 تاريخ 26/1/1940وبالتالي فإن التعامل فيه يفسد المهر ويبقى العقد صحيحاً وتستحق الزوجة حينئذ مهر المثل لا المهر المسمى ... شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الرحمن الصابونيالطبعة الخامسة - ص 175 .



كما يصح أن يكون المهر قطعة من الأرض، أو بيتاً، أو من الأنعام أو المكيلات أو من العروض أو الموزونات أو منافع الأعيان التي يستحق المال في مقابلتها .. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية لـ أحمد محمد علي داوود – الجزء الثاني – ص 931 .



[ إن العقار الأميري مال متقوم بلا جدال وعليه فإنه لا شيء يحول دون قبوله مهراً في عقد الزواج. ] ( نقض سوري –الغرفة الشرعية - أساس 235 - قرار 384 لعام 1983 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي - الجزء الأول- ص 186 )



ويصح المهر بمنافع الأعيان كمنافع الدار أو منافع الحيوان فإذا كان المهر منافع عين معينة لمدة معلومة كسكنى دار من قبل أخي الزوجة أو أبيها مثلاً أو أن يكون مهرها قيام الزوج بجني محصول بستانها لعام أو عامين صح العقد ووجب المهر المسمى.



واختلف الفقهاء في صحة تسمية خدمة الزوج لزوجته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف التسمية فاسدة ويجب مهر المثل لأن الاستيفاء متعدد باعتباره قلباً للأوضاع الشرعية.



وقال الإمام محمد: التسمية صحيحة ولكن يكون المهر قيمة هذه المنفعة المسماة لا ذاتها لأن التسمية مستوفية للشروط ولكن لا يمكن استيفاؤها شرعاً لأن في هذه الحالة عليه طاعتها خلافاً للأصل الذي يقضي بأن طاعته واجبة عليها .. الأحوال الشخصية للعلامة محمد أبو زهرة – ص 176



واتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد على المهر المعين الموصوف جنساً ومقداراً، أما أن يكون مجهولاً جهالة فاحشة مفضية إلى النزاع كأن يسمي لها ثلاثة أثواب، أو ثلاث دواب، أو خمسة قناطير، أو عشرين مثقالاً فلا تصح التسمية هنا ويثبت فيه مهر المثل.



أما إذا تزوجها على خمسين نعجة أو خمسة أطنان من القمح كان لها الوسط من الجنس والنوع.
[ إقرار الزوج بأن المهر عشر نعاج دون بيان النوع ينصرف إلى الوسط . ]
( نقض سوري- الغرفة الشرعية أساس 719 - قرار65 - تاريخ 25/10/1953 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي - الجزء الأول- ص191- 192 )






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 16-09-2011, 06:22 PM رقم المشاركة : 261
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الاختلاف حول وصف المقبوض :
لا يمكننا أن نحدد عرفاً واحداً نعممه بشكل مطلق على أنه السائد في مجتمعنا لكننا نتكلم في صفة غالبة قدر الإمكان والحلي التي تقدم بمناسبة الزواج هي مما تعارف عليه الناس بأنه يقدم كهدية، والهدية غير مرتبطة بكون المهر قد تم سداده أو ما زال غير مقبوض ، ولا يقبل أن نربط تقديم الهدية بوفاء المهر كشرط مسبق يسمح بعده باعتبار المصاغ والحلي المقدم هدية ، وبالتالي على من يدعي خلاف ذلك أن يثبت للمحكمة بالوثائق والأدلة على أن معجل المهر تم سداده ذهباً لأن الجهاز والمصاغ يعتبر من قبيل الهبة إذا لم يثبت بالاتفاق أنه من المهر ، فالعبرة لاتفاق الطرفين وما جاء بصك الزواج وأي تعديل لاحق للمهر يجب أن يثبت بدليل كتابي ليأخذ به وإذا لم يكن ذلك فالأمر متروك لتقدير القاضي وقناعته الشخصية في الأخذ بالأدلة المقدمة .


وعادة تكون الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي حقاً للزوجة وإذا أخذها الزوج من زوجته يلزم بإعادتها عيناً أو بإعادة قيمتها نقداً .


أي إذا قدم الزوج لزوجته بعد إتمام عقد الزواج أشياء من النقد أو غيره قبل الدخول أو بعده ثم اختلفا فقالت الزوجة أن الأشياء المقدمة كانت من الهدايا وقال الزوج إنها كانت من المهر كان كل منهما مدعياً وعليه إثبات ما يدعيه فإن أثبتت الزوجة أن ما قدمه الزوج كان هدية قضي لها بذلك وإذا أثبت الزوج أن ما قدمه للزوجة كان من المهر قضى له به .


أما إذا اختلفت الأدلة الشخصية التي قدمها كل منهما فالأمر متروك للقاضي في ترجيح إحدى الأدلة على الأخرى طبقاً للقواعد العامة في قانون البينات، وإذا لم يقدم أحد منهما دليلاً على ادعائه عند ذلك يتبع العرف فإن كانت الأشياء المقدمة هي ما تعارف عليه الناس بأنه هدية - كالحلي التي تقدم بمناسبة الزواج مثلاً - فالقول قول الزوجة بيمينها.


وإن كانت الأشياء المقدمة هي ما تعارف عليه الناس بأنها من المهر كالنقود مثلاً فالقول قول الزوج بيمينه لأنه هو المملك وهو أدرى بجهة التمليك والظاهر أنه يسعى لإسقاط ما في ذمته .. شرح قانون الأحوال الشخصية - عبد الرحمن الصابوني الطبعة الخامسة - ص294 – شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود» – الجزء الأول - محمد فهر شقفه - ص432



[ العبرة لما يعتبر هدية وما يعتبر مهراً هو لاتفاق الطرفين . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 176 قرار 272 تاريخ 7/5/1965,قاعدة 193 ـ المرشد فيقانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 154 . )



[ المبلغ المقدم للزوجة ثمناً للمصاغ بمناسبة الزواج لا علاقة له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبة .]
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 5 - قرار 1918 - تاريخ 5/9/1964 ـ مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية ـ المكتب الفني ـ مجلة القانون صفحة 31 لعام 1971- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ قاعدة 192 - ص 154- وقاعدة 230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172 )



[ إذا بعث الزوج إلى زوجته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعده، ولم يذكر أنه من المهر ولا غيره ثم اختلفا، فقال الزوج هو من المهر وقالت هو هدية فالقول قوله بيمينه فيما إذا لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة ولها فيما جرى به . ]
( نقض سوري - قرار 126 - أساس 69 - تاريخ 19/2/2002 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988-2004م - عبد القادر جارالله الألوسي - الطبعة الأولى - ص967. )



[ ـ لا يثبت ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه بالبينة الشخصية، ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على وفاء المعجل بالحلي وسواها (نقض 6/6/1994.) ]
( نقض سوري- القضية 1065 أساس لعام 1995 - قرار 1053 لعام 1995 - تاريخ 28/8/1995- منشور في مجلة المحامون العدد/11-12/ لعام 1997 .)



[ من المقرر نصاً واجتهاداً أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية إذا لا بد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الاتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على إيفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك. ]
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 397 - قرار 383 - تاريخ 6 / 6 / 1984- قاعدة 221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 168 )



[ إن البينة الشخصية لا تقبل لإثبات إن معجل المهر هو أقل أو أكثر مما هو مدون في صك الزواج كما لا يمكن إثبات قبضه بالبينة الشخصية متى نص الصك على عدم قبضه أو إثبات عدم قبضه متى سجل فيه أنه مقبوض لأن ذلك الصك قد سجل إرادة الطرفين وقت تحريره . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 994 - قرار 341 - تاريخ 20/5/1984- قاعدة 204 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159 )



[ إن أي تعديل في المهر زيادة أو نقصاناً أو إبراءً يقع في أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلاً ما لم يجر أمام القاضي . ]
( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 2748 أساس لعام 2007 - قرار 2804 لعام 2007 - تاريخ 6/11/2007 - منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 - فقرة 233 – صفحة 792 .)



[ لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج لجهة المهر بالبينة الشخصية .]
( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 2718 أساس لعام 2007 - قرار 2861 لعام 2007 - تاريخ 13/11/2007- منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 - فقرة 243– صفحة 799 .)



[ التسليم العيني للأشياء الجهازية هو الأصل وفي حال التعذر يصار إلى التنفيذ البدلي . ]
( نقض سوري- الغرفةالشرعية - أساس 1582 لعام 2005 - قرار 2525 لعام 2005 - تاريخ 19/12/2005 – منشورفي مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2006)



[ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية .]
( نقض سوري- هيئة عامة - قرار 22 تاريخ 30/3/1977 – منشور في مجلة القانون - الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 - قاعدة 15)



[ تختص المحكمة الشرعية بالأشياء الجهازية سواء جلبتها الزوجة معها إلى دار الزوجية أوتملكتها فيما بعد]
( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 903 أساس لعام 2008 - قرار 1024 لعام 2008 – تاريخ 13/5/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 2009 - فقرة 802 - صفحة 1448 )



[استقر الاجتهاد على أن الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً منتاريخ الاتفاق على انشاء الزوجية ولو في أثناء الخطبة . ]
( نقض سوري- الغرفة الشرعية - أساس 871 - قرار 177 - تاريخ 5 / 4 / 1983 – سجلات محكمة النقض )



[ ـ حق الزوجة في أشيائها الجهازية هو حق عيني وإن يد الزوج عليها يد أمانة.
ـ شراء أشياء جهازية من المهر يعتبر تعديلاً لصك النكاح وينقل حق الزوجة في المهر إلى الجهاز. ]
( نقض سوري- القضية 1676أساس لعام 1995- قرار 1711 لعام 1995 - تاريخ 18/12/1995- منشور في مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 1998)



[ استقر الاجتهاد على أنه لا رابطة بين معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية . ]
( نقض سوري- القضية 1816 أساس لعام 1994 - قرار 1702 لعام 1994 - تاريخ 26/10/1994- منشور في مجلةالمحامون العدد/3-4/ لعام 1998 .) ( نقض سوري-القضية 526 أساس لعام 1992- قرار 855 لعام 1993 - تاريخ 29/9/1992- منشور في مجلةالمحامون العدد/11-12/ لعام 1993 )



[ - اعتبر المشرع صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ .
- على المحكمة التثبت من ماهية الأشياء الجهازية المذكورة بصك الزواج وصفتها وقيمتها في حال وجودها والحكم بها عيناً وحسب ما يظهر لها. وفي حال ثبوت عدم وجودها أو تلفها بناء حكمها على ما يتبين لها وتحديد مدى مسؤولية المدعى عليه. ]
( نقض سوري- القضية 15أساس لعام 1993- قرار 155لعام 1993- تاريخ 31/3/1993 - منشور في مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 1996 )



[ - حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني .
-الجهاز هو كل ماتجهز به المرأة سواء كان من المهر أم من غيره . ]
( نقض سوري- القضية 525 أساس لعام 1992- قرار 852 لعام 1992 – تاريخ 29/9/1992 - منشور في مجلة المحامون العدد/11-12/ لعام 1993 )



[ المحكمة الشرعية مختصة بشؤون المصوغات . ]
( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 690 أساس لعام 2008- قرار 843 لعام 2008- تاريخ 29/4/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 2009 - فقرة 790 - صفحة 1439 )



[ إن المحكمة الشرعية هي المختصة بالمصوغ سواء أخذه الزوج من زوجته عنوة أو برضاها. ]
( نقض سوري- الغرفةالشرعية - القضية 2790 أساس لعام 2007- قرار 2868 لعام 2007 - تاريخ 13/11/2007- منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 - فقرة 244 - صفحة 800)



[ المصوغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم أخذه بالرضا أم بالإكراه وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي ]
( نقض سوري- الغرفةالشرعية - أساس 2175 لعام 2005 - قرار 1921 لعام 2005 - تاريخ 17/10/2005 – منشورفي مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 2006 - صفحة 173)



[ تسليم الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي يتم عيناً ، وفي حال التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ يتم اللجوء إلى تقدير قيمة المصوغ الذهبي نقداً بتاريخ التسليم الفعلي ]
( نقض سوري- الغرفةالشرعية - القضية 1551 أساس لعام 2008 – قرار 537 لعام 2008 - تاريخ 25/3/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 2009 - فقرة 779 – صفحة 1431 )



وإذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية، والقول للزوج في تعيين الوصف .



[ ما يدفعه الخاطب باسم المهر يكون مهراً ولو لم يتم عقد النكاح ،وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية. أما ما يقدم من هدايا فتجري عليها أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم المدنية. .]
( نقض سوري - القضية 541 أساس لعام 1992 - قرار 865 لعام 1992 - تاريخ 29/9/1992 – منشور في مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 1993)



[ إذا قدمت الحلي للزوجة بصفة مهر فالاختصاص للمحاكم الشرعية . أما إذا قدمت كهدايا أو غيرها فيكون الاختصاص للمحاكم المدنية . ]
( نقض سوري - القضية 1241 أساس لعام 1994 - قرار 1460 لعام 1994 - تاريخ 28/8/1994– منشور فيمجلة المحامون العدد /11- 12 / لعام 1997)



[ - قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية أما الهبات فمن اختصاص المحاكم العادية.
- العبرة لاتفاق الطرفين فيما يعتبر هدية وما يعتبر مهرا . ]
(نقض سوري – قرار 1272لعام 1965 - أساس 176 - قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقممرجعية حمورابي 16221 )



[ إذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية، أماإذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف . ]
( نقض سوري – قرار رقم 134 - أساس 136- تاريخ 30/4/1962- التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبوليالجزء الخامس . )



أي أنه إذا اختلف الخطيبان بعد فسخ الخطوبة فيما قدمه أحدهماللأخر أهو هدية أو مهر ففي هذه الحالة نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى :وجود عرف مستقر : إذا كانهناك عرف مستقر حكم بموجبه .
الحالة الثانية :إذا لم يكن هناك عرف مستقر : ففي هذه الحالة نفرق بين ما يلي :
إذا كان المقِّدم هو الخطيبة : فهو هدية حتماً لأنه ليس على الخطيبة مهر
أما إذا كان المقِّدم هو الخاطب فأي الخطيبين أقام البينة علىدعواه حكم له فإن أقام البينة كلاهما قدمت بينة الخطيبة لأن دعواها على خلاف الظاهروان عجزا على البينة كان الحكم للخاطب بيمينه لأنه يتمسك بالظاهر


أما بالنسبة للحلي فإنّه يجب قبل الحكم بقيمة الحلي المقدمة معرفةما إذا كانت قدمت على سبيل الهدية أم لحساب المهر لعلاقة هذه المعرفة بالاختصاص


وخلاصة القول :أن المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في النزاع حول الهدايا إذا كانت هذه الهداياتعتبر من أصل المهر أما إذا كانت الهدايا لا تعتبر من أصل المهر فإن القضاء العاديهو المختص إلا أن هذا يؤدي إلى تشتيت الدعوى الواحدة بين جهتين قضائيتين فلو أنالخاطب قد قدم إلى خطيبته المهر ومع هذا المهر قدم لها بعض الهدايا التي لا تعتبرمن المهر ففي حال فسخ هذه الخطوبة فان هذه الخاطب يجب عليه أن يرفع دعوتان احدهماأمام المحكمة الشرعية والأخرى أمام المحكمة العادية وهذا فيه هدر للمال وضياع للوقت .





لكن إذا قضي للزوج بأن الأشياء التي قدمها كانت من المهر وكانت الزوجة قد قدمت لزوجها هدايا مماثلة اعتقاداً منها بأن ما قدمه لها زوجها كان هدية فأرادت أن تبره كما برها فهل في هذه الحالة يحق للزوجة استرداد الهدايا ؟
إذا صرحت الزوجة بأن هداياها المقدمة للزوج مقابل الهدايا التي قدمها لها زوجها أو أن العرف يقضي تبادل الهدايا كان لها الحق في استرداد ما قدمت من هدايا له لأن ما قدمته كان نظير ما قدمه الزوج، وبالتالي لها حق الرجوع في هداياها.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 01:09 PM رقم المشاركة : 262
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

زواج الأجانب في سوريا:
لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً ( غير عربي ) إلا بناء على موافقة مسبقة من وزير الداخلية ( المرسوم التشريعي رقم /272/ تاريخ 3/11/1969 ) ، ولا يسجل الزواج من أجنبي ولو صدر بشأنه حكم قضائي إذا لم تكن هناك موافقة مسبقة من وزارة الداخلية ، وتحال كل معاملة زواج من أجنبي لم تقترن بموافقة مسبقة من وزير الداخلية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة بحق صاحبها( تعميم وزارة الداخلية رقم 4037/4/4/5 (11/د ) تاريخ 14/4/1970 . )



زواج العرب من السوريين :
إذا كان أحد الزوجين من رعايا الدول العربية والآخر عربي سوري فلا يحتاج الزواج إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية السورية، وإن كان من إحدى الدول العربية التي تشترط حصول مواطنيها على موافقة وزارة داخليتها على الزواج من غير مواطنيها فترفق موافقتها على الزواج مع الأوراق المطلوبة.



زواج السورين الحاصل خارج القطر :
يسجل الزواج في السفارة السورية وترسل بيانات الزواج إلى أمين السجل المدني المدون لديه قيد الزوجين ليتم نقل مضمونها إلى قيد الزوجين حسب الأصول .



واقعات الزواج والطلاق لغير السوريين الحادثة على الأراضي السورية :
يرسل أمين السجل المدني بيانات الزواج والطلاق المتعلقة بالرعايا غير السوريين إلى وزارة الداخلية بطريق التسلسل لإيداعها على حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية.
يمكن تزويد صاحب العلاقة غير السوري بصورة عن الواقعة عند الطلب بعد لصق طابع مالي قانـوني .



تسجيل الزوجة الأجنبية في السجل المدني :
تسجل الزوجة الأجنبية في السجل المدني كأنها سورية وفي حقل مستقل ويدون في حقل الملاحظات على قيد الزوج بأنه متزوج من أجنبية (تعميم وزارة الداخلية رقم /24/ لعام 1996 . )






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 01:15 PM رقم المشاركة : 263
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

زواج العرب والأجانب من بعض في سورية :
الأوراق المطلوبة لكلا الزوجين لعقد الزواج بمعاملة إدارية :
[1] صورة عن جواز السفر .
[2] بيان قيد مدني من الدولة الأصلية أو من سفارتها في سوريا مبين فيه الدين والوضع العائلي ، وإذا كان صادراً من سفارة البلد المعني في سوريا فلا حاجة لتصديقه .
[3] وثيقة طبية تثبت الخلو من الأمراض السارية والأهلية الطبية للزواج .
[4] شهادة خلو من مرض الإيدز .
[5] شهادة المعمودية ( الدين السابق للزوجة ) إذا لم يتم ذكر الديانة في وثيقة الوضع الاجتماعي – القيد المدني أو ما ينوب عنه - مصدقة من السفارة السورية والخارجية في بلدها .
[6] حضور ولي الزوجة أو إرساله وثيقة تفيد موافقته أو توكيله ابنته بالموافقة على تزويج نفسها فيما لو كانت الزوجة مسلمة ، مصدقة من الخارجية والسفارة السورية في بلدها .


تصديق كل الأوراق من وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت منه ومن السفارة السورية في هذا البلد ..
يجب الحضور شخصياً أو إرسال سند توكيل لمحامي في حال الرغبة بعدم الحضور ..


و إجراءات توثيق الوكالة في سورية هي مصادقة الخارجية السورية على خاتم السفارة السورية ومن ثم موافقة ومصادقة وزارة الداخلية السورية عليها والتي تحتاج مدة تتراوح بين عشرين يوم وستة أشهر ... لذلك يفضل الحضور إلى سورية من قبل كلا الخاطبين لتوفير الوقت .


لكن لقد تم التعميم مؤخراً على وزارة الخارجية السورية بعدم إرسال الوكالة ( الشرعية فقط الخاصة بتثبيت الزواج ) لتصديقها من وزارة الداخلية ويكتفى لاعتمادها في سوريا التصديق عليها من وزارة الخارجية في البلد الذي تمت به ووزارة الخارجية السورية .. وبإلغاء موافقة وزارة الداخلية لم يعد هناك داعي للانتظار وقتاً طويلاً .


ترجمة كل الوثائق الأجنبية إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية السورية .

كل مسلم يود الزواج من غير مسلمة يحتاج إلى وثيقة معمودية تثبت ديانة الزوجة ، وكذلك كل من يود تثبيت زواجه الحاصل بالخارج تحت طائلة بطلان الإجراءات الحاصلة .

وهذه الوثيقة ضرورية لإثبات ديانة الزوجة ... فالأجنبية قد تكون غير متدينة بأي دين ومثبت ذلك في وثائقها والعقد على هذه الزوجة غير جائز وإذا تم فهو باطل لعدم جواز التزوج بمن لا تتبع دين سماوي .

إذا ذكر في وثيقة الوضع الاجتماعي أو شهادة الميلاد ما هي ديانة الزوجة ،فلا حاجة لوثيقة المعمودية ، ويكون الزواج صحيحاً .

فحص الايدز غير ضروري طالما كان الزوجان غير سوريان فهذه الشهادة تطلب فقط في حال كان أحد الزوجين سورياً ولكن تجلب لتيسير الإجراءات وتسهيلها .

لا تؤثر ديانة الزوجة المسيحية فيما إذا أرادت البقاء على دينها على إتمام معاملة الزواج .


يقدم طلب الزواج للقاضي الشرعي بدمشق مشفوعاً بالأوراق السابقة ومبيناً فيه مقدار المهر .
ويقدم الطلب الخاطبان وولي المخطوبة فإن تعذر حصوله فيكفي الحصول على وثيقة لدى الكاتب بالعدل في المكان الذي يوجد فيه تفيد موافقته أو توكيله المخطوبة بالموافقة على تزويج نفسها ... ويجب مصادقة وزارة الخارجية على توقيع الكاتب بالعدل ومن ثم مصادقة السفارة السورية على توقيع وخاتم وزارة الخارجية .


وبعد دراسة القاضي الشرعي للطلب والتحقق من استيفاءه لشروطه يصدره قراراه إلى الموظف المأذون له بسماع الزواج وتوثيقه.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 01:24 PM رقم المشاركة : 264
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

زواج سوري مسلم من أجنبية :
إذا كان زواج السوري من أجنبية مسجل في السفارة السورية في البلد الذي تم فيه هذا الزواج فإن طلب إذن وموافقة وزارة الداخلية السورية عليه ليسجل في السجلات المدنية السورية لا يتطلب الحضور شخصياً ويستطيع الوكيل التقدم بهذا الطلب دون أي تعقيد .


المحكمة الشرعية هي المختصة حصراً بدعوى تثبيت الزواج ، ويتم الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية بعد صدور القرار .. أي أن دعوى تثبيت الزواج لا تحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية لإقامتها ولا يتوجب حضور ولي الزوجة فيها ولكن حين تسجيل واقعة الزواج أو قرار الحكم على قيود أحد الزوجين لابد من الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية .


إذا تم تثبيت الزواج بدعوى قضائية فيصدر الحكم بتثبيت الزواج مع وجود شرط صدور الموافقات الأمنية عند التسجيل وهذا الشرط يمكن تأخيره إلى أي وقت .. ويمكن تقديم الطلب للحصول على موافقة وزارة الداخلية لتسجيل الزواج من قبل الوكيل على أنه في مرحلة ما يجب على أصحاب العلاقة الحضور شخصياً لإتمام الموافقة .. لكن هناك مسؤولية على الزوجين في حال قاما برفع دعوى تثبيت زواج ولم يحصلا على الموافقة الأمنية إذ يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة وتحرك الدعوى العامة بحق الزوج لمخالفته أحكام المرسوم التشريعي رقم/272/ لعام 1969 وهو جرم الزواج من أجنبية دون موافقة وزارة الداخلية ، وبعد منح أسباب التخفيف وإذا كان الجرم غير مشمول بالعفو تكون العقوبة /500/ ل.س غرامة على الأغلب .


ولا يمكن تسجيل الزواج أو الأولاد في السجلات المدنية السورية على قيد الزوج إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية ولو كان الزواج ثابتاً بحكم قضائي .


طلب الحصول على موافقة تثبيت وتسجيل الزواج من أجنبي يقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله.
لقد تم إلغاء الموافقة الأمنية ولكن ما زال الزواج من أجنبية يحتاج للموافقة عليه من قبل وزارة الداخلية دائرة الشؤون المدنية ليسجل .


أما إذا تم سلوك الطريق العادي بإجراء معاملة الزواج إدارياً فلا تعرض وثائق الزواج على القاضي قبلالحصول على الموافقة الأمنية على تسجيل الزواج التي يجب أن تكون ضمن الأوراق المطلوبة وهنا أيضاً يستطيع الوكيل تقديم الطلب للحصول على الموافقة والسير بها لكن كمافي السابق يجب حضور أصحاب العلاقة شخصياً في مرحلة ما.



والوثائق المطلوبة لتسجيل الزواج إدارياً هي :
الوثائق المطلوبة من الزوجة الأجنبية :
[1] قيد مدني أو شهادة ميلاد مبين فيه الدين والوضع العائلي ، مصدق من السفارة السورية والخارجية في بلدها .
[2] صورة عن جواز السفر ، مصدق من السفارة السورية والخارجية في بلدها .
[3] شهادة المعمودية ( الدين السابق للزوجة ) ، مصدقة من السفارة السورية والخارجية في بلدها . ويمكن إشهار إسلامها في سورية و إذا أرادت البقاء على دينها فذلك لا يمنع من إتمام الزواج .
[4] شهادة طبية خاصة بالزواج تشمل الخلو من مرض الإيدز ، مصدقة من السفارة السورية والخارجية في بلدها .
[5] وكالة للمحامي الذي يتابع إجراءات الموافقة من وزارة الداخلية وتثبيت الزواج في المحكمة وتسجيله في القيود المدنية للزوج في حال عدم وجودها ، مصدقة من السفارة السورية والخارجية في البلد الذي صدرت منه .
ترجمة كل الوثائق الأجنبية إلى اللغة العربية ، وتصديقها من وزارة الخارجية السورية .



الوثائق المطلوبة من الزوج السوري :
[1] قيد مدني.
[2] صورة عن الهوية الشخصية .
[3] موافقة شعبة التجنيد .
[4] موافقة وزارة الداخلية على الزواج .
[5]تقرير طبي بخلوه من الأمراض المانعة للزواج .


في حال وجود عقد مبرم للزواج تم في بلد الزوجة – الأجنبي - وكان عقداً شرعياً منظماً أمام قاضي شرعي مسلم فهو مقبول لدى محاكم دمشق أما إذا كان منظم أمام الدوائر المدنية ، فيجب إبرام العقد وفق الشرع الإسلامي أو الإقرار بذلك أمام القاضي الشرعي في سورية حتى يصبح الزواج نافذاً وقابلاً للتسجيل .


إن شهادة المعمودية مطلوبة لبيان الدين السابق للزوجة وهي شرط لمنح موافقة وزارة الداخلية على الزواج ،وإذا كان مثبت على شهادة الميلاد أن الزوجة مسلمة فلا داعي لشهادة المعمودية .


إن معرفة ديانة الزوجين مهمة من أجل إتمام الزواج والحصول على الموافقة على تسجيل الزواج.
الحصول على الموافقة يأخذ وقتاً طويلاً حوالي ثلاث إلى أربعة أشهر .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 01:33 PM رقم المشاركة : 265
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

زواج الأجنبي المسلم من سورية مسلمة :
الأوراق المطلوبة من أجل تنظيم عقد الزواج بمعاملة إدارية هي ما يلي :


بالنسبة للزوج الأجنبي :
[1] صورة عن جواز السفر ، مصدقة من السفارة السورية والخارجية في بلده . ويمكن أن تصدق وتترجم من سوريا مباشرة .
[2] قيد مدني أو شهادة ميلاد مبين فيه الدين والوضع العائلي ، مصدق من السفارة السورية والخارجية في بلده .
[3] شهادة طبية خاصة بالزواج تشمل الخلو من مرض الايدز ، مصدق من السفارة السورية والخارجية في بلده . ويمكن أن يجري الفحص وتصدر هذه الشهادة من سوريا ولا تحتاج إلى تصديق .
[4] شهادة إشهار الإسلام ، مصدق من السفارة السورية والخارجية في بلده . ويمكن أن تصدر من سوريا مباشرة .
[5] وثيقة معمودية ( إثبات الديانة السابقة للزوج ) مصدقة من وزارة خارجية بلد الزوج والسفارة السورية في هذا البلد .
ترجمة كل الوثائق إلى اللغة العربية .. ولا يوجد مشكلة في الترجمة سواء في سورية أم خارجها .



التصديق يكون على مرحلتين :
المرحلة الأولى : تصدق الأوراق المذكورة من وزارة الخارجية في بلد الزوج والسفارة السورية فيه .
المرحلة الثانية : ترسل الأوراق و تترجم في سوريا إلى اللغة العربية و تصدق من وزارة الخارجية السورية .



ولو كانت الديانة الحالية الإسلام فهناك شرط تقديم وثيقة المعمودية لدى وزارة الداخلية لإعطاء الموافقة على تسجيل الزواج .. لكن شهادة إشهار الإسلام وحدها حسب العرف الجديد المتبع في الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تغني عن شهادة المعمودية طالما أن الزوج صرح بديانته من خلالها.


فمن المتوجب وضع الديانة السابقة على وثيقة إشهار الإسلام لذلك تقوم وزارة الداخلية بطلب المعمودية أما إذا ذكر في حقل الديانة السابقة في وثيقة إشهارالإسلام أنه /بدون دين / فلا يجري طلب وثيقة تثبت الديانة السابقة وإذا ذكر أن الديانة هي المسيحية في هذه الحالة تطلب وزارة الداخلية وثيقة المعمودية أحياناً.


وثيقة المعمودية يتم إحضارها من الكنيسة التي تم تعميد الشخص فيها ... وفي أمريكا لا تسجل ديانة الشخص في شهادة ميلاده و لكن هذه الوثيقة بوجود شهادة إشهار الإسلام المدون فيها الديانة السابقة و هي المسيحية يمكن تجاوزها للحصول على الموافقة على الزواج ، أي يمكن اعتماد شهادة الإسلام للزوج الأمريكي في حال كان مدون في خانة الديانة السابقة "مسيحية أو بدون دين".

يمكن إشهار الإسلام في سوريا وبذلك لا تحتاج الوثيقة الصادرة بهذا الشأن إلى تصديق .







أما بالنسبة للزوجة السورية فالمطلوب :
[1] قيد مدني .
[2] صورة عن الهوية الشخصية .
[3] تقرير طبي بخلوها من الأمراض المانعةللزواج .
[4] حضور وليها أو إرساله وثيقة تفيد موافقته ولو كانت الزوجة بالغة راشدة .



يتم جمع كل الأوراق المطلوبة و تقدم إلى وزارة الداخلية دائرة الشؤون المدنية للحصول على موافقة الزواج من أجنبي ، وبعد حوالي شهرين تصدر الموافقة إذا لم يكن على الزوج أي دخول إلى سوريا غير مشروع و من ثم يتم التوجه إلى ديوان المحكمة الشرعية لتنظيم عقد الزواج بحضور والد العروس .


كما يمكن بواسطة محامي إقامة دعوى تثبيت زواج أمام المحكمة الشرعية مع الأوراق المذكورة سابقاً ويصدر حكم من المحكمة بتثبيت الزواج ويكون له ذات آثار عقد الزواج و مفاعيله ويتم خلال مدة قصيرة ( أسبوع أو أقل ) و من ثم يتم تقديم الحكم الصادر إلى وزارة الداخلية دائرة الشؤون المدنية للحصول على الموافقة و بهذه الحالة يكون الزواج منجزاً بمجرد صدور قرار القاضي الشرعي بالدعوى دون انتظار الموافقة حتى يتم الزواج .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 01:37 PM رقم المشاركة : 266
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

زواج سوري مسلم من عربية :
الأوراق المطلوبة من أجل تنظيم عقد الزواج بمعاملة إدارية هي ما يلي :


الوثائق المطلوبة من الزوجة العربية :
[1] قيد مدني أو شهادة ميلاد مبين فيه الوضع الاجتماعي والديانة ، مصدق من الخارجية والسفارة السورية في بلدها .
[2] تقرير طبي يثبت خلوها من الأمراض المانعة للزواج ، مصدق من السفارة السورية والخارجية في بلدها ، ويمكن الحصول عليه من سورية .
[3] تقرير طبي بخلو الزوجة من مرض الإيدز ، مصدق من السفارة السورية والخارجية في بلدها ، ويمكن الحصول عليه من سورية .
[4] حضور ولي الزوجة أو إرساله وثيقة تفيد موافقته أو توكيله ابنته بالموافقة على تزويج نفسها أو توكيل شخص موجود في سورية لينوب عنه بالإقرار بذلك أمام كافة المحاكم والدوائر الرسمية السورية ، مصدق من الخارجية والسفارةالسورية في بلدها .
[5] شهادة المعمودية ( الدين السابق للزوجة فيما لو كانت مسيحية ) وذلك في حال لم يتم ذكر الديانة في وثيقة الوضع الاجتماعي – القيد المدني أو ما ينوب عنه – مصدقة من السفارة السورية والخارجية في بلدها .. ويمكن إشهار إسلامها في سورية و إذا أرادت البقاء على دينها فذلك لا يمنع من إتمام الزواج .



الوثائق المطلوبة من الزوج السوري :
[1] قيد مدني .
[2] صورة عن الهوية الشخصية .
[3] موافقة شعبة التجنيد .
[4]تقرير طبي بخلوه من الأمراض المانعة للزواج .



في المغرب لا يوجد ما يسمى بإخراج قيد مدني لذلك يستعاض عنه بورقة الازدياد .
ولا يكتب على بيان القيد المدني أو ورقة الازدياد الديانة وبالتالي لا بد من تدوين ذلك على البيان أو الاستعاضة عن ذلك بشهادة عزوبية وإسلام أو ما يماثلها وذلك لتوضيح وتحديد الديانة .



وبالتالي إذا كانت الزوجة مغربية فالأوراق المطلوبة لها :
[1] ورقة الازدياد ( إخراج قيد مدني ) .
[2] شهادة طبية خاصة بالزواج تشمل الخلو من مرض الايدز .
[3] وثيقة تثبت الديانة .
[4] شهادة العزوبية أو ما يماثلها .
[5] صورة عن جواز السفر .
[6] ما يشعر بوجود موافقة وليها .
تصديق كل الأوراق من وزارة الخارجية في المغرب ومن السفارة السورية هناك ..
الحضور شخصياً أو إرسال سند توكيل لمحامي في حال الرغبة بعدم الحضور ..



السفارة السورية لا تعطي فيزا للمغربيات دون سن الــ /34/ سنة إلا إذا كانت متزوجة أو كان معها قريب محرم كالأب أو الأخ .. وهذا الإجراء معمول فيه فقط بالنسبة للمغربيات ولا يعمل بهذا الشرط بالنسبة لدول أخرى ، وبالتالي يجب أن يرافقها لسوريا أحد محارمها إذا كانت بكر ودون العمر المحدد أعلاه .




أما إذا كان أحد طرفي الزواج ممن تشترط بلدانهم الحصول على موافقة مسبقة على زواجهم من سفارتهم المعتمدة في سوريا كــ السعودية والبحرين والكويت - والتي ترسل وزارة العدل تعاميم وبلاغات عن ذلك بموجب طلب صادر من السفارات - فالمشكلة بالنسبة لهم تحديداً أنه يجب أن يحصلوا على موافقة سفارة بلدهم على الزواج وذلك بموجب كتاب رسمي يصدر من السفارة وغالباً لا تعطي هذه السفارات هذه الموافقة ولا تمنح مواطنيها الوثائق المطلوبة لإجراء الزواج ... ومع ذلك يمكن تجاوز هذه المشكلة وإتمام الزواج بدون هذه الموافقة بإقامة دعوى تثبيت للزواج أمام المحكمة .




كما يجب الحصول – للطرف السعودي - على إخراج قيد مدني يذكر فيه الاسم واسم الأب والأم والنسبة والدين والحالة المدنية (متزوج أم عازب) وإن كان الخاطب متزوجاً مسبقاً فيجب بيان عدد الزوجات اللاتي على ذمته .


فالمحاكم تتقيد بأحكام كتب وبلاغات وزارة العدل المتضمنة التأكيد على الحصول على الموافقة من قبل بعض السفارات بناء على طلبها لكن مع شيء من التساهل في ضوء ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بعدم الأخذ بالكتب والتعاميم الصادرة عن وزارة العدل بهذا الخصوص لأن قانون الأحوال الشخصية اشترط وثائق لإثبات عقد الزواج وليس منها موافقة سفارة طالب الزواج ولأنه ليس لبلاغات وزارة العدل تقييد القوانين إلا إذا تضمنت اتفاقيات سابقة بين هذه الدول وسورية .


وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض الغرفة الشرعية : [ إن بلاغ وزارة العدل لا يقيد المحاكم ، وإنما الذي يقيدها هو الاجتهاد القضائي الذي تكرسه محكمة النقض المرجع الأعلى الساهر على تطبيق القانون ، ورعاية روح التشريع واحقاق الحق واقامة العدل ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 552 - قرار 713 - تاريخ 28/8/1986 - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية - الجزء الأول - لــ محمد أحمد عبد الرحمن - ص7 )






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 10-10-2011 في 05:33 PM.
رد مع اقتباس
قديم 22-09-2011, 07:48 PM رقم المشاركة : 267
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

باعتبار أن جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون السير هي جرائم غير مقصودة ولا تتجاوز مدة الحبس فيها السنة ، فبالتالي تكون من اختصاص محكمة صلح الجزاء ( محكمة السير كتسمية مجازية ) التي تنظر بدعوى الحق العام ودعوى التعويض معاً ، على أنه يمكن للمدعي أن يرفع دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية .


أما إذا كان حادث السير مقصوداً فيصبح عندها جريمة مقصودة تطبق عليها قواعد الاختصاص النوعي ومواد قانون العقوبات العام .


وتكون محاكم البداية الجزائية مختصة نوعياً للنظر في دعاوى السير في حالة إذا ما أفضى الحادث إلى وفاة ، حيث يعتبر حادث السير عندها جريمة قتل غير مقصودة وهي بحسب ما نصت عليه المادة 550 عقوبات عام : [ من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات] وبالتالي تكون محكمة البداية الجزائية مختصة نوعيا في هذه الحالة .


وتصدر الأحكام عن محكمة الصلح أو البداية مبرمة أو بالدرجة الأولى .
وتنظر محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة درجة ثانية من درجات التقاضي في الجنح والمخالفات بالإستئنافات المقدمة في أحكام محاكم الصلح والبداية الصادرة بالدرجة الأولى .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 08:48 PM رقم المشاركة : 268
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية المحامي عبدالرحمن عبدالله

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين



لا تسمع دعوى التجاوز المدنية بين الشركاء على الشيوع ولو تقاسموا ما لم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري .نقض سوري - هيئة عامة رقم 476 / 341 لعام 1998








التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 14-10-2011, 11:51 AM رقم المشاركة : 269
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

وجوب حصول الأم على إذن من القاضي الشرعي للخصومة عن أولادها القصر

[ المادة 535 ] من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه :
" تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا : أ- الولاية والوصايا والنيابة الشرعية. "



[ المادة 175 ] من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه :
" تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض . "



[ المادة 172 ] من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه :
" للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً واستثماراً. "




[ المادة 538 ] من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه :
" تختص المحكمة الشرعية في الأمور التالية : أ- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي. "



[ المادة 545 ] من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه :
" يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة. "



[ المادة 182] من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه :
" لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية :
آ) التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المترتبة لحق عيني.
ب) تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
جـ) استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.
د) إيجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني.
هـ) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.
و) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
ز) الإنفاق من مال القاصر من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
ح) الصلح والتحكيم.
ط) الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
ي) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر وضياع حق له.
ك) التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
ل) التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
م) تبديل التأمينات أو تعديلها.
ن) استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
ص) ما يصرف في تزويج القاصر.
ع) إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل. "



[ المادة 188 ] من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه :
" 2- تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون . "



[ المادة 189 ] من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه :
" تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية : أ ـ بموت القاصر . "



[ إن الاجتهاد مستقر على أنه لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله ولا يصح لها تمثيله، وإن صحة التمثيل من النظام العام. ]
( نقض سوري - القضية 115 لعام 1994 - قرار 171 لعام 1994 - تاريخ 17/2/1993 منشور في مجلة المحامين العدد /5-6/ لعام 1994 )



[ الخصومة تنعقد لمن له حق الولاية على الأولاد , لا تنعقد الخصومة للأم بعد انتهاء حضانتها . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 160 - قرار 151 - تاريخ 13/4/1966- قاعدة 964 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572 )



[لا حاجة لتنصيب وصي ليدافع عن حقوق القاصر مع وجود الولي على النفس والمال]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 238 - قرار 199- تاريخ 10/3/1981 - التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م - ص 681 - فقرة 1167 )



[ولاية الجد العصبي من القوة والشمول كولاية الأب ومثل هذه لا يمكن أن تنزع أو تقيد إلا بثبوت الخيانة، أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه. كما هو مستفاد من نص المادة /172/ من قانون الأحوال الشخصية]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 293 - قرار 158- تاريخ 31/3/1982 - التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م - ص 681 - فقرة 1166 )



[ إن الجد العصبي ولي جبري على مال القاصر وفقاً لأحكام المادتين /170 و172/ من قانون الأحوال الشخصية ولا تنزع عنه هذه الصفة إذا سمي وصياً بموجب وثيقة شرعية]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - أساس 630 - قرار 1628- تاريخ 25/11/1981 - التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م - ص 683 - فقرة 1171 )



[ ـ تعيين الوصي على القاصرين جزء من الولاية العامة للقاضي الشرعي. ]
( نقض سوري - القضية 1962 أساس لعام 1994- قرار 1965 لعام 1994 - تاريخ 27/12/1994– منشور في مجلة المحامين العدد /3-4/ لعام 1998 ) ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 233 - قرار 241 - تاريخ 2/5/1978- التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م ).



[ للقاضي الولاية على الصغار وفاقدي الأهلية ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 137 - قرار 120 - تاريخ 21/4/1962 - التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م - ص 667- فقرة 1141 . )



[للقاضي أن يعني وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر ومصلحة الولي]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 281 - قرار 272- تاريخ 25/8/1955 - التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م - ص 686 - فقرة 1173 )



[يصار إلى تنصيب وصي خاص في حال تعارض مصلحة الولي مع مصلحة القاصر]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 94 - قرار 287- تاريخ 2/9/1964 - التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م – ص 693، 694 - فقرة 1178 )



[ ليس للوصي التعاقد مع محام للخصومة عن القاصر إلا بإذن المحكمة ( مادة 182 من الأحوال الشخصية ) ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 280 - قرار 557 - تاريخ 12/11/1959- التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م - ص 700 - فقرة 1180- منشور في مجلة المحامين لعام 1959 - ص 103 - قا 155 )



[ للوصي أن يرفع الدعوى قبل أخذ إذن القاضي إذا خيف من ضرر تأخيرها. ]
( نقض سوري – أساس 610 – قرار 90 - 20/3/1965 - منشور في مجلة المحامين لعام 1965 - ص 221 - قا 326 )



[أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب ولا يملك أحد المنازعة في ذلك إلا بإذن القاضي نفسه ]
( نقض سوري - القضية 34 أساس لعام 1993 - قرار 143 لعام 1993 - تاريخ 31/3/1993 – منشور في مجلة المحامين العدد /7-8/ لعام 1996 – ص 755 - التذكرة في القضاء الشرعي «سؤال وجواب» للمحامي سعدي أبو حبيب مستشار الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية سابقاً، دار الفارابي للمعارف الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م )



ـ وكالة ـ غير قابلة للعزل ـ خطأ مهني جسيم ـ وكالة بالأصالة والوصاية:
[ ـ إذا كانت الوكالة الممنوحة لأحد طرفي الخصومة بالأصالة والوصاية، فإن هذه الوكالة كافية لجعل الخصومة صحيحة.
ـ إن الاذن وضعه المشترع لحماية أموال القاصرين فلا يجوز للغير التمسك بما يعتور هذا الاذن من عيوب لأن كل الطعون به شرعت لمصلحة القاصرين فقط.
ـ إن الاجازة اللاحقة كافية لتغطية العيوب السابقة في حال وجودها. ]
(قرار أساس مخاصمة 229 قرار 29 تاريخ 21/1/1997 القاعدة رقم 595 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)



ـ أحوال شخصية ـ أم وصية ـ اذن القاضي الشرعي ـ إقامة الدعوى:
[ لا موجب لحصول الأم الوصية على أولادها القاصرين على اذن من القاضي الشرعي بإقامة الدعوى، طالما أن هذه الدعوى تهدف مصلحة القاصرين، وهي من أعمال الإدارة، وليست من أعمال التصرف. ]
(قرار أساس مخاصمة 146 قرار 451 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 62 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)



[ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . ]
( نقض سوري – هيئة عامة - القضية 1169 أساس لعام 2009 - قرار 477 لعام 2009 - تاريخ 12/10/2009 - منشور في مجلة المحامين العدد /7-8/ لعام 2010 – فقرة 469 - صفحة 1193 )



[الإذن اللاحق من قبل محكمة الموضوع للأم بالخصومة عن أولادها الذين تجاوزا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم وينسحب إلى تاريخ الإدعاء]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 31 - قرار 33 - تاريخ 26/1/1976. ) ( نقض سوري - القضية 1609 أساس لعام 1995 - قرار 1646 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995 – منشور في مجلة المحامين العدد /3-4/ لعام 1998 )



تثبت الولاية للأب ثم للجد الصحيح العصبي دون أي شخص آخر وهذه الولاية تكون على المال والنفس ويعين الولي بقوة القانون .
وإن صلاحيات ولي المال واسعة في قانون الأحوال الشخصية ولا يحتاج إلى إذن من القاضي الشرعي إلا في ثلاثة تصرفات هي :
التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً. وبيع عقار القاصر. ورهن عقار القاصر.
فهذه التصرفات الثلاثة استثناها المشرع من ولاية الولي المطلقة حفظاً وتصرفاً واستثماراً لمال القاصر وأوجب حصوله في حال توليه لها على إذن القاضي بعد تحقق المسوغ الذي هو مصلحة القاصر.



أما الوصاية وما في حكمها فيتولاها أي شخص تتوافر فيه الصفات اللازمة لتولي هذا التكليف ممن يعتقد القاضي الشرعي توافرها فيه ، إذ لا يستطيع أن يتولى الوصي تصرفات كثيرة فقد حظر القانون عليه مباشرة بعض التصرفات بأموال وحقوق القاصر إلا بإذن من القاضي الشرعي ، ويتم تعيينه ومن في حكمه من قبل المحكمة أو تثبت من اختاره الولي ليكون وصياً على أولاده القاصرين.
كما يحق للقاضي الشرعي منح الوصاية المؤقتة على أموال القاصر عند تعارض مصلحة القاصر مع وليه.



فإذا كان الطفل بسن حضانة والدته وهو عندها فلها صفة بالمخاصمة عنه ولكن بكل الأحوال وحتى نتجنب الدخول بمتاهة الصفةوالتمثيل بالمحكمة يجب عليها أن تتقدم بطلب إلى القاضي الشرعي الأول لتعيينها وصية مؤقتة على ولدها القاصر و إعطاءها إذن خصومة من أجل مقاضاة وليه و طلب التعويض منه في حال أساء للصغير وتوكيل محام أيضاً لهذا الغرض وتتعهد بهذا الطلب بدفع كافة المصاريف و الأتعاب من مالها الخاصو يمكن الحصولعلى هذا الإذن خلال نصف ساعة .. وفي حال صدر حكم و تم دفع التعويض بالتنفيذ يوضع المبلغ فيحساب خاص تحت إشراف القاضي الشرعي مثل أي حساب لقاصر مع الطلب من القاضي بمنع الوليمن تحريك الحساب .
أي يجب على الأم الحصول على إذن من القاضي الشرعي – إذن سابق أو لاحق - المهم يجب وجود الإذن لتكون الخصومة صحيحة لاعتبارات عديدة منها أنه :
1 – لا ولاية للأم على صغارها .
2 – لا تعتبر وصية مؤقتة عليهم إلا بموجب قرار من القاضي الشرعي يمنحها ذلك .
3 – ولو أصبحت الأم وصية شرعية فيجب لها أن تستحصل على إذن من القاضي الشرعي لرفع الدعاوى والتعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر قبل مباشرة هذه التصرفات .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 26-10-2011, 05:18 PM رقم المشاركة : 270
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

فهرس بمضامين هذا الموضوع مجدول حسب رقم المشاركة بترتيب تسلسلي



· الفرق بين حصر الإرث القانوني وحصر الإرث الشرعي .. المشاركة رقم /2/


· الفرق بين الدعوى بمنع التعرض ودعوى منع المعارضة .. المشاركة رقم /3/


· المرأة الناشز .. المشاركة رقم /4/


· مدد استئناف الأحكام .. المشاركة رقم /5/


· وضع إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /6/


· الفرق بين التسبب بالوفاة والتسبب بالموت .. المشاركة رقم /7/


· تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية .. المشاركة رقم /8/


· قواعد عامة تتعلق بالتنفيذ المدني .. المشاركة رقم /9/


· الزواج الفاسد .. المشاركة رقم /10/


· الفرق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل .. المشاركة رقم /11/


· التفويض في الطلاق والتوكيل فيه .. المشاركة رقم /12/


· دائرة التنفيذ : مم تتألف ومن هو رئيسها ) .. المشاركة رقم /13/


· حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري .. المشاركة رقم /14/


· مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام .. المشاركة رقم /15/


· تميز البطلان عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /16/


· تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /17/


· الفرق بين الاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /18/


· الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي .. المشاركة رقم /19/


· الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .. المشاركة رقم /20/


· الفرق بين الرد والتعويض .. المشاركة رقم /21/


· الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم .. المشاركة رقم /22/


· الفرق بين الهبة والإبراء من المهر .. المشاركة رقم /23/


· أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم .. المشاركة رقم /24/


· فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته .. المشاركة رقم /25/


· التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط .. المشاركة رقم /26/


· التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما .. المشاركة رقم /27/


· نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب .. المشاركة رقم /28/


· الفرق بين الطعن بالن قض والاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /29/


· استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل .. المشاركة رقم /30/


· الفرق بين الخلع والطلاق على ما ل .. المشاركة رقم /31/


· الفرق بين الطلاق والفسخ .. المشاركة رقم /32/


· القرارات التي تنفذ عن طريق ديوان المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /33/


· القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الفرائض في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /34/


القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الأيتام في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /35/


· هل المخالعة طلاق أو فسخ .. المشاركة رقم /36/


· إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية .. المشاركة رقم /37/


· التخارج .. المشاركة رقم /38/


· الاعتراض على الأحكام الجزائية.. المشاركة رقم /39/


· الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي .. المشاركة رقم /40/


· الاستئناف التبعي .. المشاركة رقم /41/


· الإشارات التي ترد على الصحيفة العقارية .. المشاركة رقم /42/


· إشارة القيد المؤقت .. المشاركة رقم /43/


· إشارة حقوق الإيجار .. المشاركة رقم /44/


· إشارة الإفلاس .. المشاركة رقم /45/


· إشارة الإستملاك .. المشاركة رقم /46/


· إشارة تصفية التركة .. المشاركة رقم /47/


· إشارة الدوائر الرسمية بصورة عامة .. المشاركة رقم /48/


· إشارة الرهن التأميني .. المشاركة رقم /49/


· إشارة الرهن الحيازي العقاري .. المشاركة رقم /50/


· إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /51/


· إشارة الحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /52/


· الالتقاء و الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /53/


· إشارة منع التصرف .. المشاركة رقم /54/


· إشارة رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات [ المرسوم 101 لعام 1952] .. المشاركة رقم /55/


· المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/ القاضي بإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ للعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .. المشاركة رقم /56/


· مرض الموت .. المشاركة رقم /57/


· طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه – طلاق الفار .. المشاركة رقم /58/


· التفريق بين التدخل التبعي والتدخل الأصلي .. المشاركة رقم /59/


· قســــمة المهــايأة وأحكامها .. المشاركة رقم /60/


· الفرق بين الاستملاك والاستيل اء .. المشاركة رقم /61/


· اليمين المتممة .. المشاركة رقم /62/


· الولاية في الزواج .. المشاركة رقم /63/


· ورقة الضد .. المشاركة رقم /64/


· أوجه الخلاف بين أسباب الإباحة وعدم المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة .. المشاركة رقم /65/


· أوجه الشبه والاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة .. المشاركة رقم /66/


· القضاء العسكري : تعريفه – أسلوب تعيين قضاته .. المشاركة رقم /67/


· الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد .. المشاركة رقم /68/


· الفرق بين الأصول الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /69/


· الفرق بين الادعاء الشخصي والشكوى .. المشاركة رقم /70/


· شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم الزنا .. المشاركة رقم /71/


· شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم السفاح .. المشاركة رقم /72/


· مقارنة بين جرمي السفاح واغتصاب القاصر .. المشاركة رقم /73/


· الأموال التي لا يجوز الحجز عليها .. المشاركة رقم /74/


· الحبس التنفيذي .. المشاركة رقم /75/


· أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها .. من المشاركة /76/ إلى المشاركة /78/


· إجراءات القيام بحصر الإر ث الشرعي والأوراق المطلوبة لذلك .. المشاركة رقم /79/


· الشروع في الجنحة (المادة 201 عقوبات) .. المشاركة رقم /80/


· الفرق بين الوصية والميراث .. المشاركة رقم /81/


· الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية .. المشاركة رقم /82/


· تعليق الوصية على شرط .. المشاركة رقم /83/


· الفرق بين القرار المبرم والمكتسب الدرجة القطعية – القرارات الإعدادية .. المشاركة رقم /84/


· أنواع الوكالات .. المشاركة رقم /85/ و /86/


· الفروغ .. المشاركة رقم /87/


· تخيير المحضون .. المشاركة رقم /88/


· اختصاصات القاضي العقاري .. المشاركة رقم /89/


· الطعن في الأحكام التي تصدر عن القضاء العقاري.. المشاركة رقم /90/


· وقف الخصومة .. المشاركة رقم /93/


· أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم .. المشاركة رقم /94/


· معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم .. المشاركة رقم /95/


· الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها .. المشاركة رقم /96/


· نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها .. المشاركة رقم /97/


· الأشياء الجهازية .. المشاركة رقم /98/ .


· الدعاوى التي يجب فيها وضع إشارة دعوى على العقار .. المشاركة رقم /99/ .


· أسباب رد الخبراء .. المشاركة رقم /100/


· الفروق بين شطب وترك الدعوى .. المشاركة رقم /101/


· شطب الدعوى .. المشاركة رقم /102/ و /103/


· أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها.. المشاركة رقم /104/


· إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك- شطب الملف التنفيذي - .. المشاركة رقم /105/


· الشهادة والممنوعين من أدائها.. المشاركة رقم /106/ 106


· الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية .. من المشاركة رقم /107/ إلى المشاركة / 115/


· الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية .. المشاركة رقم /116/


· موانع الشهادة في القضايا الشرعية .. المشاركة رقم /117/


· مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /118/


· الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل .. المشاركة رقم /119/


· الفروض إرثاً ، توزيعها ومن يستحقونها .. المشاركة رقم /120/


· الوارثون من أصحاب الفروض حالاتهم وشروط استحقاقهم وحجبهم .. المشاركة رقم /121/


· القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم /122/


· إجراءات تنفيذ أحكام إعدام المدنيين .. المشاركة رقم /123/


· القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري .. المشاركة رقم /124/


· الفرق بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم /125/


· القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ) المحكمة العسكرية الدائمة ) .. المشاركة رقم /126/


· تصحيح قيود الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /127/


· دعوى تصحيح الاسم والنسبة .. المشاركة رقم /128/


· التوقيف الاحتياطي .. المشاركة رقم /129/


· أوجه الفرق بين الشيك والسفتجة لدى الاطلاع عليها /132/


· التقادم الصرفي في السفتجة والشيك /134/


· التنصل /135/


· اختصاصات القاضي الفرد العسكري /136/


· الفرق بين سند الأمانة و سند لأمر و سند السحب /137/


· كيفية الحصول على الأرقام الجديدة للدعاوى [ أرقام الأساس الجديدة ] بعد تدويرها أول السنة /138/


· التبليغ وأنواعه وإجراءاته /139/


· أطراف الدعوى /140/


· الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى /141/


· الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية /142/


· الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف /143/


· الحضـور والغياب أمام محكمة النقض /144/


· الاختصاص بين محاكم البداية المدنية [ العمالية أو الإدارية ] والقضاء الإداري /145/


· المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام /146/


· التزامات البائع والمشتري في عقد بيع مع التسليم بمكان المنتج /147/


· أنواع دعاوى الحيازة – الفرق بين الدعوى بأصل الحق ودعوى الحيازة - أوجه الشبه والاختلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة /148/


· الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله /149/



· النفاذ المعجل من المشاركة رقم /151/ إلى المشاركة / 157/



· الحبس في الاحتيال /158/



· الفرق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن /160/



· التحكيم الشرعي من المشاركة رقم /161/ إلى المشاركة / 170/



· الفرق بين الخلع والمخالعة /171/



· شروط الادعاء على موظف /172/



· الفرق بين الشخص كامل الأهلية والقاصر والحدث و السفيه والمغفل والمفقود/173/



· الفرق بين التنازل عن دعوى التفريق وشطبها /174/



· دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي من المشاركة رقم /175/ إلى المشاركة / 178/



· الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي / 179/



· سند الأمانة /180/



· الطلاق الإرادي /181/



· آثــار الطلاق /182/



· الحق العيني والحق الشخصي/183/



· الطلبات العارضة من المشاركة رقم /184/ إلى المشاركة /190/



· الفرق بين القضاءالعسكري والقضاء الجزائي العادي /191/



· التدخل /192/



· طلب الطعن بأمر خطي المقدم إلى وزارة الدفاع : ما يجب أن يتضمنه ؟ على ماذا يستند ؟ خطواته ؟مفاعيله ؟/193/



· الضابطة العدلية /194/



· المواعيد والإجراءات أمام المحاكم المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية /195/



· المواعيد والإجراءات أمام المحاكم الجزائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية/196/



· الدعوى المدنية شروط قبولها وإقامتها /197/و/198/و/202/و/203/و/204/و/205/



· العقوبات التأديبية التي يفرضها مجلس فرع نقابة المحامين/206/



· القرارات النقابية المبرمة والقرارات القابلة للطعن والاستئناف/207/



· اختصاصات مجلس نقابة المحامين ومجلس فرع نقابة المحامين /208/


* أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) /210/



* الشروع في ارتكاب الجريمة /211/


* الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل - الأمور المستعجلة /212/


* الحراسة القضائية /213/


* النيابة العامة ما لها وما عليها من المشاركة /214/ إلى المشاركة /220/

- النائب العام - النيابة العامة 214

- صفات النيابة العامة 215

- وظائف النيابة العامة 216

- صلاحيات ومهام بعضاً ممن يقومون بوظائف الضابطة العدلية 217

- دور النيابة العامة في مراحل الدعوى الجنائية 218

- هل تملك النيابة العامة الرجوع عن دعوى الحق العام بعد إقامتها مثلما يحق لها تحريكها ؟ 219

- الضبوط التي تحال إلى النيابة العامة العسكرية تكون إما مع مواقيف أو بدون مواقيف 220


* كي لا ترد دعوى المخاصمة شكلاً
/221/


* متى تجب مخاصمة أمين السجل المدني/222/


* الخطبة المشاركة /223/ و /224/


* استرجاع البائنة أو الدوطة/225/


* أسباب ثبوت النسب الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة/228/


* اللعان المشاركة /229/ و /230/


* أوجه التشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق )/231/


* تسجيل الطلاق – الإداري - لدى المحكمة الشرعية وفي سجلات الأحوال المدنية/232/


* التمييز بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية/233/


* التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية/234/


* التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية/235/


* الأحداث تحت مجهر القانون من المشاركة /236/ إلى المشاركة /253/

- لمحة عن قوانين الأحداث 237

- الحدث 238

- المسؤولية الجزائية 239

- مراحل مسؤولية الحدث القانونية 240 – 241- 243

- ولي الحدث 244

- تعيين سن الحدث 245

- محاكم الأحداث 246

- اختصاص محاكم الأحداث 247

- دور السلطة القضائية في قضايا الأحداث 248

- طرق الطعن في أحكام الأحداث 249

- أصول المحاكمات والإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث 250

- العقوبات المفروضة على الحدث 251

- النتائج المترتبة على اعتبار التدابير الإصلاحية ليست من قبيل العقوبات 252

- المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث 253


* الفرق بين الحكم الغيابي الصادر بالجنح أو بالجنايات " من حيث الاعتراض
"/254/


* الفرق بين المتهم الفار من وجه العدالة والمتواري عن الأنظار/255/


* الفرق بين الحكم الجزائي والحكم المدني " من حيث الصدور "/256/


* تقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة/257/


* الزواج الباطل /258/


* الفرق بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم/259/


* ما يصح تسميته مهراً/260/


* الاختلاف حول وصف المقبوض – عند الزواج – /261/


* الزواج في سوريامن المشاركة /262/ إلى المشاركة /266/

- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب من بعض في سورية 263

- زواج سوري مسلم من أجنبية 264

- زواج الأجنبي المسلم من سورية مسلمة 265

- زواج سوري مسلم من عربية 266


* محكمة السير
/267/


* دعوى التجاوز المدنية/268/


* وجوب حصول الأم على إذن من القاضي الشرعي للخصومة عن أولادها القصر/269/










التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 11:31 AM رقم المشاركة : 271
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الضرر الأدبي
هو الأذى الذي يلحق بغير ماديات الإنسان فيمس بمشاعره أو بنفسه أو بعاطفته أو بمكانته العائلية أو الاجتماعية أو المهنية ، محدثاً لديه ألماً نفسياً أو شعوراً بالانتقاص من قدره .. د . مصطفى العوجي – القانون المدني – المسؤولية المدنية - الجزء الثاني .


و التعويض عن الضرر الأدبي يختلف عن التعويض عن الضرر المادي الذي يستحقه المضرور أيضاً والذي يشمل نفقات التداوي والمعالجة الطبية ويشمل أيضا ما سيفوته من كسب خلال فترة عجزه عن العمل ( مدني م222)


دعوى التعويض عن الضرر الأدبي وأطرافها :
دعوى التعويض هي الطريق الذي يلجأ إليه المضرور للحصول على تعويض عما لحق به من ضرر من جراء فعل المسؤول ، وذلك عندما تتعذر تسوية الأمر ودياً دون اللجوء إلى القضاء .


أولاً : المدعي
هو المضرور الذي يباشر حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ، ويجب عليه أن يثبت أنه هو الذي لحق به الضرر .


في حال حياة المضرور :
إن حق المصاب في التعويض عما أصابه من ضرر أدبي هو حق شخصي متصل بشخص المضرور لا يطالب به إلا هو إذا كانت تتوافر فيه أهلية التقاضي فإذا لم تتوافر فيه هذه الأهلية يباشر هذا الحق النائب عنه من ولي أو وصي أو وكيل وبالتالي لا يستطيع الورثة رفع دعوى التعويض عن الضرر الأدبي قبل وفاة مؤرثهم حيث لا يكون لهم أي حق .


[ لا يحكم بالضرر الأدبي إلا لمن كان هدفاً مباشراً للجريمة في غير الحالات المؤدية للموت. ]
( نقض سوري – جنحة - أساس 1366 – قرار 1019 – تاريخ 7/5/1958 – المجموعة الجزائية – القاعدة 1047 –الدر كزللي ج2- ص956 )



[ إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت. ]
( نقض سوري – أساس 376 - قرار 283 – تاريخ 26/5/1957 – مجلة المحامون 1957- ص 275 - قا 246 )



وبما أن التعويض عن الضرر الأدبي حق متصل بشخص المدين لا ينتقل إلى الغير فإن دائني من يطالب بالتعويض لا يستطيعون رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي اللاحق بمدينيهم عن طريق الدعوى غير المباشرة كون حق التعويض عن الضرر الأدبي هو من الحقوق المتصلة بشخص المضرور ( مدني م 236 ) كما لا يجوز لهم أن يحجزوا على قيمة التعويض قبل أن يصدر حكم به ، ولا يصبح التعويض عن الضرر الأدبي عنصراً من عناصر ذمة المدين إلا بعد أن يصدر حكم به يحدد مقداره أو يتم الاتفاق عليه ، واعتبر المشرع السوري مجرد رفع الدعوى كاف لترتب هذا الحق في ذمة المدين وبالتالي جواز انتقاله للغير ولم يشترط صدور حكم نهائي يحدد مقدار التعويض .. النظرية العامة للالتزام - د ـ حسن الذنون - ج1 - ص 271 - 272 .



بمعنى لا يجوز للمتضرر أن يحول هذا الحق للغير ( مدني م354 ) ما لم تظهر إرادة المصاب في المطالبة في التعويض عن الضرر الأدبي فإذا ظهرت هذه الإرادة واضحة وقاطعة في صورة اتفاق مع المسؤول أو بالمطالبة القضائية فقد أصبح حق التعويض حقاً مالياً كسائر الحقوق المالية يجوز للدائن استعماله كما يجوز للمتضرر أن يحيله إلى الغير ..الوسيط - السنهوري – ج2 – حاشية – ص966 .





إذاً فالقانون السوري منع انتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي للغير إلا بإحدى وسيلتين لا ثالث لهما( مدني م 223 - 224 ) :

الوسيلة الأولى : الاتفاق على مبدأ التعويض ومقداره :أي أن يكون التعويض قد اتفق على مبدأه وعلى مقداره ما بين المضرور والمسؤول فيحدد التعويض على هذا الوجه بمقتضى اتفاق بين الاثنين.

الوسيلة الثانية : اللجوء للقضاء للتعويض :أي أن يكون الاتفاق ما بين المضرور والمسؤول قد استعصى، فلجأ المضرور إلى القضاء حتى يطالب المسؤول عن الضرر بالتعويض .. الوسيط- السنهوري - ج1 - ص988



وقد يكون المدعي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، جمعية أو شركة حيث يكون الحق في رفع دعوى التعويض عن الضرر الأدبي ممن يمثلها قانوناً ( كأن ترفع نقابة مهنية دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن الإساءة لسمعة المهنة، أو أن ترفع شركة دعوى لتعويض عن الاعتداء على سمعتها التجارية ).



بعد وفاة المضرور :
التعويض عن الضرر الأدبي الذي يلحق أهل المصاب وأقاربه يتمثل بما أصابهم في عاطفتهم وشعورهم من جراء إصابة قريبهم أو تشويهه ومن ثم موته ، واختلف الفقه والقضاء في مسألة ما إذا كان من حق ورثة المضرور أن يطالبوا باسم مورثهم بتعويض الضرر الأدبي الذي أصابه قبل موته أم لا .


لقد أخذت معظم القوانين المدنية الحديثة بالرأي الذي يقول بأن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي كابده المتضرر لا يتنقل إلى ورثته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو رفع الدائن ( المتضرر ) للمطالبة بالتعويض عنه دعوى أمام القضاء ، وبذلك يصبح حق المتضرر في التعويض الأدبي حقاً مالياً كائناً في ذمته فينتقل لورثته بعد الوفاة ، ويمارس الدائنون ( دائنو المتضرر ) حقوقهم عليه – كأي حق مالي آخر - إذا تحققت إحدى الحالتين المذكورتين في المادة .


وقد عمد المشرع السوري إلى التحديد كي لا تتسع دائرة المطالبين بالتعويض فلم يعط التعويض في حالة الوفاة إلا للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية فقط وترك ما دون ذلك لتقدير القاضي ( مدني م 223 ) واشترط لانتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي للورثة أن يكون مؤ رثهم قد اتفق مع المسؤول على مقدار التعويض أو طالب به القضاء، أما إذا مات قبل المطالبة زال حقه بموته لأن ذلك قرينة على عدم رغبته في إقامة الدعوى وتنازله عن التعويض وهي قرينة قاطعة لا يمكن للورثة إثبات عكسها .. العمل غير المشروع - د. محمود جلال حمزة - ص110 .



[ إن التعويض الأدبي الذي لم يطالب به المصاب أمام القضاء يبقى قاصراً على هؤلاء الأشخاص المعينين الذين يحق لهم المطالبة به على اعتباره حقاً شخصياً يعطى لكل منهم بنسبة ما انتابه من الغم والأسى والحزن عملاً بأحكام المادة 223 من القانون المدني . ]
( نقض سوري – قرار 719 - أساس 985 – تاريخ 31/12/1959- مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض – الجزء الأول – ص 261. )



[ يستقل الضرر المادي عن الضرر الأدبي الناجم عن حادث سيارة والذي هو الغم والحزن اللاحق بالأشخاص الذين يحق لهم المطالبة به والمعينين في المادة 223 مدني . ]
( نقض سوري - قرار 683 – مدني أساس 534 - تاريخ 24/12/1959 – منشور في التقنين المدني السوري – المحامي شفيق طعمة – القاعدة 1032 – ص 1749. )



[ إن التعويض الأدبي يعطى للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية دون بقية الورثة الشرعيين في مقابل ما أصابهم من ألم من جراء موت المصاب وفقاً للمادة /223/ من القانون المدني، أما التعويض عن طارئ العمل فإنما يصرف إلى عائلة العامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وأما التعويض الناشئ عن الجريمة التي أدت إلى الوفاة فانه لا يخرج عن كونه ضرراً مادياً منبعثاً عن فقدان الميت أثمن شيء لديه وهو حياته وان هذا التعويض ينتقل إلى خلفائه من الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه من الإرث باعتبار أن الموت إنما حصل بعد الجريمة ولذلك فان الاعتداء وقع على المغدور في حياته وفي حالة كان فيها أهلاً لتعلق التعويض به شخصياً فيكون مالكاً له ومتى ثبت له ذلك فانه ينتقل إلى الورثة كتركة مورثة عنه وفقاً للإرث الشرعي . ]
( نقض سوري - قرار جنحي 2047 - تا 22/9/1968 - منشور في الموسوعة القانونية – قانون العقوبات – الجزء الأول – لأنس كيلاني – ص 100 – قا 132).



[ التعويض المعنوي حق شخصي لكل من عنتهم المادة 223 في القانون المدنيمن أقرباء المتوفى، فلا تسمع الدعوى للمطالبة به إلا من مستحقيه. ]
( نقض سوري - أساس 4059 - قرار 571 - تاريخ 30/3/1988- المحامون 1ـ 2ـ 3 لعام 1989 - ص115- حوادث السير وآثارها القانونية لــ المحامية غادة همج – قا 116 - ص 117 – 118 )



ثانياً : المدعى عليه
هو الشخص المسؤول عن الفعل الضار ، أي هو الملتزم بالتعويض ، وقد يكون المدعى عليه مسؤولاً مباشراً كما لو تسبب بخطئه في إيقاع الضرر، وقد يكون مسؤولاً غير مباشر ( مسؤولاً مدنياً ) كما لو ألقى القانون على عاتقه المسؤولية عن الضرر الناشئ عن فعل الغير.



ويستوي في تحمل المسؤولية أن يكون الشخص المسؤول ، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فمن المسلم به إمكان مساءلة الشخص الاعتباري من الوجهة المدنية ، غير أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم على نوع هذه المسؤولية أهي مسؤولية مباشرة أم غير مباشرة.



ويقوم مقام المسؤول القاصر نائبه ( وليه أو وصيه ) وكذا القول بالنسبة إلى المحجور عليه ( إذ ترفع الدعوى على القيم عليه) والمفلس ( إذ ترفع الدعوى على وكيل التفليسة ) ويجوز أن ترفع دعوى التعويض على الخلف العام للمسؤول بالإضافة لتركته.



وبالنسبة لحالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار فإنهم يعتبرون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم ( مدني م 170 ) بمعنى أن للمضرور أن يأخذ كل التعويض من أيهم يشاء ، لا أن يأخذ التعويض من كل منهم ، كما يكون لمن دفع منهم التعويض أن يرجع على سائر المسؤولين ، كل بقدر نصيبه في التعويض.



وفي دعوى التعويض هذه يسعى المدعي للمدعى عليه في موطنه للمطالبة بالتعويض ( أصول مدنية م 81) رغم أن هناك بعض القوانين الخاصة تعطي إمكانية رفع الدعوى في مكان وقوع الحادث ، ومن قبيل هذا نص المادة 185 من قانون السير لعام 2008 التي تنص أنه : [ تقام الدعوى المدنية على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث . ]






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 31-10-2011, 09:45 AM رقم المشاركة : 272
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عبدالرحمن عبدالله مشاهدة المشاركة
  
شروط تملك الفلسطينيين للعقارات في سوريا :
[1] شقة سكنية واحدة.
[2] العازب لا يملك شقة سكنية.
[3] لا يسمح له بتملك أراضي زراعية.
[4] لا يسمح له بتملك محلات تجارية.
[5] لا يسمح له بتملك عيادة.
[6] لا يحق له إلا تسجيل شقة سكنية واحد بشرط أن يكون متزوجاً.
[7] أن لا يكون مالكاً لشقة سكنية أخرى.



إجراءات معاملة تملك المواطن الفلسطيني :
يجوز للمواطن الفلسطيني المسجل في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في القطر، تملك شقة سكنية واحدة له مع أسرته ، من خلال طلب خطي يوضح فيه نوع ومكان عمله وإقامته بصورة مفصلة ورقم الهاتف الذي يختاره للاتصال به بشأن هذا الطلب ويرفق به الوثائق التالية :
[1] بيان قيد مدني عائلي.
[2] وثيقة من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين تتثبت أن صاحب العلاقة مسجل لديها وأنه لا يملك هو وزوجته وأولاده العازبون مسكنا آخر في القطر.
[3] سند أقامة مصدق من مختار المحلة والمحافظة حسب الأصول أو وثيقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها.
[4] بياناً من السجل العقاري يثبت عدم تملكه لمسكن آخر في القطر وتدرج فيه أسماء أفراد أسرته (حسب النموذج المرفق ) من قبل مؤسسة اللاجئين ثم يذيل بشرح من السجل العقاري حول ملكيته العقارية.
[5] بياناً من السجل المؤقت يثبت عدم تملكه لسكن آخر في القطر ( حسب النموذج المرفق. )
[6] بياناً من المؤسسة العامة للإسكان بعدم تملكه هو وزوجته وأولاده لمسكن آخر في القطر.
[7] بياناً من الجمعية السكنية يثبت أن صاحب العلاقة عضو فيها وأنه يحق له بحكم نظامها الحصول على شقة سكنية أو قيد عقاري للعقار المراد تسجيله.
[8] سند تعهد ويوقع عليه صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني بحضور العامل المختص ويرفق بالسند صورة عن الوكالة يلصق عليه طابع مالي بقيمة ( 32 ) ليرة (حسب النموذج المرفق . )









التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2011, 11:09 PM رقم المشاركة : 273
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية المحامي عبدالرحمن عبدالله

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

التزام ـ استحقاق الثمن ـ عدم الاتفاق على تاريخ الدفع:

إن الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وعدم الإشارة أو عدم الاتفاق على تاريخ الدفع لا يعتبر من المسائل الجوهرية التي تؤثر على كيان العقد.

(نقض سوري رقم 1544 أساس 883 تاريخ 26 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 17-11-2011, 10:47 AM رقم المشاركة : 274
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

نصت المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الخامسة على أنه :
[ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات . ]

وبناء على ذلك فلا مانع من أن يتقدم الزوج بطلب إلى القاضي الشرعي المختص بسلطته الولائية ليستحصل على قرار يقضي بإراءته لطفله المحضون بدون قضاء خصومة حتى ولو لم يتم الانفصال بين الزوجين المتداعيين . لأن الاراءة حق للزوجين .

أي في حال تم الطلاق أو لم يتم وكان الأطفال في سن الحضانة عند والدتهم فقد استقر اجتهاد محكمة النقض على ما يلي :
- الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولابد من التأكد من تنفيذه دون ان يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه .. نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982, قاعدة 993 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582


- الاراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده . القضية 420 أساس لعام 1993- قرار 717 لعام 1993- تاريخ 24/6/1993- مجلة المحامون /3-4/ لعام 1996 .
- للقاضي حق اختيار زمان ومكان إراءة الأولاد تبعاً لمصلحة القاصر والطرفين التي يعود إليه وحده تقديرها . نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 514 قرار 518 تاريخ 15/12/1974, قاعدة 973 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 577

- تكون الإراءة في مكان وجود المحضون . الغرفة الشرعية - القضية 2664 أساس لعام 2007- قرار 2836 لعام 2007- تاريخ 13/11/2007 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 - فقرة 239 ص 796
- في حال اختلاف الأبوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة أثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ وعلى هذا استقر الاجتهاد . القضية 303 أساس لعام 1994- قرار 242 لعام 1994- تاريخ 6/3/1994- مجلة المحامون /11-12/ لعام 1997 .
- إن اتفق الطرفان على مكان تتم فيه الاراءة أثبت القاضي الاتفاق، وإن اختلفا تعين اعتبار دائرة التنفيذ مكاناً للاراءة إلى أن يصار إلى إنشاء مكان أصلح . نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 680 قرار 770 تاريخ 28/11/1982,قاعدة 977 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
- الاجتهاد مستقر أن مخافر الشرطة ليست مكاناً صالحاً لتسليم الأولاد واستلامهم تنفيذاً لحق الاراءة لما في ذلك ضرر نفسي بليغ يصيب الطفل في أيامه الأولى, وقانون أصول المحاكمات جعل من دائرة التنفيذ، الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام المدنية . نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 550 قرار 644 تاريخ 17/10/1982,قاعدة 989 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 581







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2011, 10:28 PM رقم المشاركة : 275
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي

الحجز الاحتياطي إجراء تحفظي يترتب عليه آثار قانونية تبدأ من تاريخ تنفيذه وليس من تاريخ صدوره وهذه الآثار هي :
[1] قطع التقادم وذلك استنادا ًإلى نص المادة 380 مدني " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. "
[2] بقاء المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه لأن نزع الملكية لا يجوز إلا بطرق نزع الملكية الجبري والحجز إجراء تحفظي لا ينزع الملكية .
[3] عدم نفاذ التصرف الواقع على المال المحجوز بحق الحاجز .
[4] تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال المال المحجوز وذلك إذا كان المالك قد عين حارساً ًقضائيا ًعلى المال فله استعماله فيما خصص له دون أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إتلافه .
[5] امتداد آثار الحجز إلى ملحقات المال المحجوز .


إن القرارات التي تصدر في الحجز الاحتياطي سواء قدم إلى قاضي الأمورالمستعجلة أم قدم إلى محكمة الموضوع الناظرة فيدعوىأصل الحق هي إحدى الحالات التالية :
أولاً : القرار الصادر برد الحجز الاحتياطي .
ثانياً : القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي .
ثالثاً : القرار الصادر برفع الحجزالاحتياطي .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2011, 10:39 PM رقم المشاركة : 276
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

أولاً : الطعن في القرار الصادر بردطلب الحجز الاحتياطي :
نصت المادة /322/ من قانون أصول المحاكمات علىما يلي :
" يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق. "
وعليه فإن المشرع قد أجاز لطالبالحجز الذي تقرر بحقه رد طلبه أن يطعن بقرار المحكمة المتضمن رد الطلب، كأن تكون الأوراق التي يستند إليها طالب الحجز غير كافية بنظر المحكمة لاحتمال ترجيح وجوددين له بذمة الخصم المطلوب الحجز على أمواله.

[ إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا ًعلى ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق ]( نقض سوري - قرار 1082- أساس 1773- تاريخ 24/11/1996 – منشور في مجلة المحامين لعام 2000 العدد /7-8/ . )


[ إن الإدعاء بمرض الموت لا يجعله في موقع الدليل المرجح لاحتمال وجود الحق من أجل الحجز. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة - قرار 1890- أساس 2914- تاريخ 9/11/1997 – سجلات محكمة النقض )


[ إذا كان هنالك وثائق توحي بقيام الحق المدعى به عندها يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي.] ( نقض سوري – قرار رقم 14 لعام 1992 - أساس رقم 2600 لعام 1992 - تاريخ 20/01/1992 - مجلة المحامون /7-8-9/ لعام 1992 )


[ صور الوثائق لا تشكل مستنداً لإثبات المديونية ولا في ترجيح احتمال الدين أو الحق المدعى به والذي يشكل أساساً لإلقاء الحجز الاحتياطي ، إذ العبرة لأصل الوثائق . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة -القضية 3904 أساس لعام 2000 - قرار 3445 لعام 2000- تاريخ : 19/11/2000– سجلات محكمة النقض )


واحتمالات ذلك أنه :
[1] إذا كان القرار برد طلب الحجز الاحتياطي صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة، فإن على طالب الحجز الاحتياطي أن يتقدم بطعنه أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالقرار القاضي برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة.


[2] إذا كان القرار الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي صادرا ًعن محكمة البداية المدينة كمحكمة مختصة بأصل الحق وبوصف رئيسها قاضيا ًللأمور المستعجلة فإن هذا القرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف والتي بدورها تبت بالطلب في غرفة المذاكرة أيضاً.


[3] إذا كان قرار رد طلب الحجز الاحتياطي صادراً عن محكمة الأساس ( الصلح أو الشرعية أو ... ) فإن الطعن فيه يكون أمام المحكمة المختصة للنظر بالطعن بالحكم الصادر بأصل الحق ويكون قرارها مبرماً . ( محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام البدائية و محكمة النقض بالنسبة للأحكام الصلحية والشرعية والاستئنافية )

و إن صاحب المصلحة في الطعن في القرار الصادر بردطلب الحجز الاحتياطي هو الحاجز الذي رد طلبه .



والرأي الفقهي يقول : ينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق في طلب الحجز الاحتياطي. ويصدر الحكم بشأنه سواء بتوقيع الحجز أو رد طلب الحجز في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم .

وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء كان يتعلق بمال منقول أو عقار .

وتقوم دائرة التنفيذ بحجز الأموال المنقولة الموجودة تحت يد المدين أو لدى الغير وفق الأصول المنصوص عنها في أحكام التنفيذ .

أما إذا كان قرار الحجز يتعلق بعقار فتطلب دائرة التنفيذ من أمانة السجل العقاري وضع إشارة الحجز فوراً على صحيفة قيد العقار في السجل العقاري وكذلك الأمر بالنسبة للمركبات الآلية والسيارات حيث توضع إشارة الحجز في الصحيفة المحفوظة لدى مديرية النقل المختصة.

ومن ثم فإنه من المقرر أن النظر باستئناف قرار رد طلب الحجز تنظره محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز وبدون دعوة الأطراف.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2011, 10:53 PM رقم المشاركة : 277
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

ثانياً : الطعن في القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي / الاعتراض على الحجز / :

نصت المادة /321/ من قانون أصول المحاكمات على ما يلي :
" 1 - للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2 - إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق بطلب الحجز أو تثبيت نتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3 - وإذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن . "


واستناداً لنص المادة المذكورة فقد أفسح المشرع المجال أمام المحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة و أصلية هي المصطلح عليها بالدعوى الاعتراضية ، و يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي سبق و أصدر القرار بإيقاع الحجز أو أمام محكمة الموضوع التي قدم أمامها طلب الحجز بصورة تبعية للادعاء الأصلي بموضوع الدعوى أو بشكل لاحق له و أثناء النظر بالموضوع . وتقدم خلال ثمانية أيام تلي تبليغه صورة عنه.


[ - للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان اجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.
- إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس. ] ( نقض سوري - رقم 195 - أساس 348 - تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 659 ـ 660 ـ 661)


[ تقدير ما إذا كان الحجز الاحتياطي محقاً أم لا هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس و لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة - القضية 2054 أساس لعام 1999- قرار 1614 لعام 1999- تاريخ 2/5/1999 – سجلات محكمة النقض . )


[ 1 - استقر الاجتهاد على أن تقدير ما إذا كانت الوثائق والأوراق المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لإجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع.
2- دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها على الناحيتين المحددتين بالمادة 321 أصول. ]( نقض سوري - القضية 11269 أساس لعام 1994- قرار 1221 لعام 1994- تاريخ 10/4/1994- منشور في مجلة المحامون العدد/1-2/ لعام 1995. )


[ احتمال وجود حق وتقدير إلقاء الحجز الاحتياطي أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا ويجد أصله في أوراق الدعوى. ]( نقض سوري - القضية 194 أساس لعام 1995- قرار 471 لعام 1995- تاريخ 15/3/1995 - منشور في مجلة المحامون العدد/1-2/ لعام 1996. )


[ في دعوى إلقاء الحجز الإحتياطي إذا لم تثبت الدعوى يثبت خطأ الحاجز ويبرر طلب التعويض والعطل والضرر الناشئين عن منع المحجوز عليه من التصرف بماله. ] ( نقض سوري - رقم 3142 - تاريخ 22/11/1964 - مجلة المحامون ص2 لعام 1965- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 673 ـ 674)


وعليه فقد أوجد المشرع توازنا قانونياً وذلك أن المشرع عندما أعطى للدائن الحق بتقديم دعوى للمحكمة طالباً الحجز الاحتياطي على أموال مدينه خوفاً من ضياع حقه، فقد حرص المشرع في الوقت ذاته على حفظ حق المحجوز عليه والذي لم يتسنى له بتقديم دفوعه ومنحه حق الاعتراض عليه بدعوى مستقلة للحصول على قرار يرفع الحجز الاحتياطي وإلغائه بصورة مستعجلة متى توافرتالشروط الموضوعية والقانونية في دعواه.


[ الحجز الإحتياطي وسيلة وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينة في المادة 312 أصول. ] ( نقض سوري - أساس 147- قرار 134 - تاريخ 2/3/1963- مجلة نقابة المحامين ص52 لعام 1963- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 546 ـ 547 ـ 548)


[ على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام. ] ( نقض سوري - رقم 103 - تاريخ 3 / 3 / 1966 - مجلة المحامون ص69 لعام 1966- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 551 ـ 552)



الرأي الفقهي للمادتين /321-322/ أصول مدنية :
[1] يتضح من الرجوع إلى الأحكام الناظمة لقرارات الحجز الاحتياطي :
أن هذا الحجز يوقع بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو بقرار من المحكمة المختصة للنظر بأصل الحق.
وأن المشرع رسم طريق الطعن بالقرار الصادر بإلقاء الحجز فأجاز للمحجوز عليه أن يطعن بهذا الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ، وتقدم هذه الدعوى المستقلة إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز وهي تنظر بالمنازعة في صحة الحجز أو عدمها في قضاء الخصومة لا في قضاء الولاية لأن من شأن الاعتراض أن يثير منازعة والبت في المنازعة لا يكون إلا بقضاء الخصومة.
والقرار الصادر عن محكمة الاعتراض بشأن الحجز الاحتياطي يكون قابلاً للطعن بالاستئناف وسواء كانت الجهة التي أصدرت هذا الحكم (حكم الاعتراض على الحجز) محكمة صلحية أو محكمة بداية أو قاضي الأمور المستعجلة.
وقرار محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار الذي يصدر بأصل الحق قابلاً للطعن بالنقض. ولا يبدل من هذا الرأي أن يصدر القرار عن قاضي الأمور المستعجلة أو أن تنظر فيه محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات القاضي المستعجل لأن الطريق الخاص الذي رسمه المشرع في المادة 322 من قانون الأصول من شأنه أن يقيد النصوص المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة.
ولكن الطعن بالاستئناف لا يجعل محكمة الاستئناف مختصة إلا بعد سلوك الطعن بالحجز بواسطة الدعوى المستقلة وفقاً لما رسمه القانون في المادة 321 من قانون الأصول.
[2] وكذلك إذا كان القرار صادراً برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه بعد اعتراض المدين فإنه يقبل الطعن من قبل الحاجز بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق لأن المشرع هنا قصد من هذا النص إعطاء الحق لطرفي الخصومة بسلوك طرق الطعن في الأحكام التي تصدر ضد مصلحتها لأن عبارة «رخصة» لا يفهم منها حالة الرفع فحسب وإنما تعتبر على أساس موضوع الرفع ويدخل في ذلك رفع الحجز أو رفض رفعه. فإذا رفع الحجز حق للحاجز سلوك طرق الطعن وإذا رفض رفعه حق للمحجوز عليه سلوك طرق الطعن.



بمعنى :
لا يمكن الطعن بقرار الحجز ورفعه إلا في معرض دعوى أصل الحق أو في دعوى الاعتراض علىالحجز وذلك خلال مدة ثمانية أيام تلي تنفيذ الحجز ،و إلغاء قرارالحجز وفقاً لدعوى الاعتراض لا بد من أن يكون مرتكزاً على أحد سببين :
[1] عدم أحقية الحاجز بحجزه .
[2] بطلان إجراءات الحجز .
و بالتالي فإن الحجز لا يلغى إلا بعد إقامة دعوى الاعتراض على الحجز .
أما إذا لم تقم دعوى بأصل الحق خلال مهلة الأيام الثمانية التي تلي تنفيذ الحجز فإن ذلك لا يعتبر بطلان للإجراءات ولا يلغى الحجز تلقائياً و لابد من إقامة دعوى زوال أثر الحجز لعدم إقامة دعوى أصل الحق خلال المدة ابتداءً لأن الحجز لا يزول من تلقاء نفسه مهما طال الزمن و على ذلك استقر اجتهاد محكمة النقض .


[ إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها احدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة وعليه فإن قصر الحجز لا يدخل في هاتين الحالتين. ] ( نقض سوري - رقم 123 - تاريخ 27/3/1969 - مجلة القانون ص552 لعام 1969- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 683)


[ - إذا كان الحجز الاحتياطي مقرراً من قبل محكمة الموضوع المختصة بنظر أصل الحق. ومن ثم قامت هذه المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز.
إن انبرام الحكم بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم وتراخي طالب الحجز في اللجوء إلى هيئة التحكيم للبت بأصل الحق يجعل الحجز الاحتياطي قائماً ومعلقاً دون دعوى بأصل الحق تبرر بقاءه. ] ( نقض سوري- رقم 1913 - أساس 1989 - تاريخ 19 / 10 / 1982 - سجلات محكمة النقض -كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 - قا 1982 - الصفحة 611 ـ 612 ـ 613 ـ 614 ـ 615)


[ إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمة فيها. ] ( نقض سوري - رقم 1167- تاريخ 21/ 12/ 1959 - مجلة القانون ص185 لعام 1960 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 617)


[ إذا كان موضوع الدعوى رفع إشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح إذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل محكمة البداية.] ( نقض سوري - أساس 327 - قرار 2015 - تاريخ 10/9/1964- مجلة المحامون ص279 لعام 1964- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 672 ـ 673)


[ لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمة بتثبيت الحجز الإحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي. ] ( استئناف دمشق رقم 135 لعام 1968 - مجلة المحامون ص62 لعام 1969- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 676 ـ 677)


[ ـ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز .
ـ للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها . ]( نقض سوري – قرار رقم 299 - أساس 2197 - تاريخ 9/4/1985 - سجلات النقض - قاعدة 2009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 661 )


[ إن تقدير ما إذا كانت الوثائق كافية لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلقاء الحجز الإحتياطي أم لا هو من سلطات محكمة الموضوع لا رقابة فيه لمحكمة النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى. ]( نقض سوري - رقم 1078 - أساس 2806 - تاريخ 13 / 5 / 1991 - سجلات محكمة النقض ـ ومثله القرار 1117 - أساس 1693 - تاريخ 21 / 5 / 1990 - سجلات محكمة النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995- الصفحة 565 ـ 566)






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2011, 11:02 PM رقم المشاركة : 278
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

التعريف بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وطبيعتها / الدعوى الاعتراضية / :

هي دعوى مستقلة أصلية يرفعها المحجوز عليه أمام ذات المحكمة التي قررت إلقاء الحجز الاحتياطي سواءً كانت محكمة الأساس الناظرة أصلاً في الموضوع أو قاضي الأمور المستعجلة.


وحيث أن الاجتهاد القضائي قد رسخ مبدأ الاستقلالية في طبيعة الدعوى فلم يعتبرها مستعجلة ولو كانت قد أقيمت أمام قاضي الأمور المستعجلة بل تبقى دعوى عادية والقرار الصادر فيها يعتبر قراراً عادياً يخضع لطرق الطعن العادية ولو كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة ولا يتمتع بصفة النفاذ المعجل بحكم القانون.


[ مهلة الأيام الثمانية مقررة لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقلة فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمة بأساس الحق. ] ( نقض سوري - أساس 111- قرار 106 - تاريخ 11/2/1970 - مجلة المحامون ص85 لعام 1970- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 678)


[ إن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، غير خاضع للطعن بطريق الاستئناف، وإنما لإقامة دعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز. ] ( نقض سوري - رقم 143 تاريخ 11/4/1968 - مجلة القانون ص633 لعام 1968- نقض مماثل أساس 2094 - قرار 1157- تاريخ 30/6/1980 - مجلة المحامون ص118 لعام 1981- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 669 ـ 670)


وإذا كان المشرع قد أسماها بالطعن في المادة /321/ أصول مدنية فإنما توخى التنبه إلى عدم استقلاليتها عن القرار المتقدم عليها والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي وإن هذا الادعاء محمول على طرق الطعن المحددة والمحصورة بنص القانون.


[ لا يعيب طلب إبطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضاً أو دعوى طالما أنه استكمل الأمور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز أن تنظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز احالتها إلى المحكمة نفسها. ] ( نقض سوري - أساس 953 - قرار 1049 - تاريخ 24 / 12 / 1969 - مجلة المحامون ص8 لعام 1970- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 678 ـ 679)


[ إن رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الحجز و إن جميع هذه التسميات هي لمسمى واحد الغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث أن قضى المادة 321/1 قضت بأن يقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.] ( نقض سوري - قرار 1948 لعام 2002- أساس 1746لعام 2002 - مرجعية حمورابي اجتهاد رقم 53088 - مجلة القانون 2002 - اجتهاد رقم 22 )


وهي الدعوى توصف بأنها ذات كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي مهما كانت صفة هذه المحكمة.


وإن الحكم الذي يصدر بنتيجتها يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق عملاً بأحكام المادة /322/ أصول مدنية ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها .


فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فإن الحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض ضمن المواعيد والشروط المحددة للمحكمة الناظرة بأصل الحق.


[ إن دعوى الاعتراض على الحجز الإحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي أصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض. ] ( نقض سوري - أساس 214 - قرار 428 - تاريخ 7/4/1977 - مجلة القانون ص181 لعام 1977- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 716 ـ 717)


ونلاحظ أن هدف المشرع من ترسيخ هذا المبدأ إقامة نوع من التوازن بين مركز الدائن الحاجز ومركز المدين المحجوز عليه وهما أطراف الخصومة، ففي نفس الوقت الذي أعطى فيه للدائن حق طلب إلقاء الحجز تأسيساً على توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة /321/ أصول مدنية، وحماية لحق الضمان العام المقرر بنص المادة /325/ من القانون المدني فقد فتح أمام المحجوز عليه باب الاعتراض على هذاالحجز على أن يكون مستقلاً عن الدعوى الأصلية تلافياً للأضرار الناجمة عن قرار الحجز المخالف للقانون وحتى لا يبقى الضرر قائماً حتى الفصل بأساس الدعوى.


و بما أن الدعوى الاعتراضية ذات طبيعة مستقلة وذات كيان خاص مستقل ، تقدم إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز الاحتياطي مهما كانت هذه المحكمة ، لذلك لا تضم الدعوى الاعتراضية إلى دعوى الأساس ، وإذا تم ضم الدعوى الاعتراضية إلى دعوى الأساس فلا يجوز الطعن به بطريق الاستئناف , لأن للمحكمة حق الرجوع عنه متى شاءت فيما ترى أنه لم يعد هناك لزوم للاستمرار بالتوحيد ولأن قرار الضم لا ينهي النزاع كاملاً ولا بعضاً ولا يرفع يد المحكمة عن الفصل بالموضوع وهو من قبيل القرارات الصادرة قبل الفصل بالموضوع ولكن إذا صدر قرار يقضي بتوحيد الدعوى الاعتراضية على الحجز مع دعوى الأساس فإن هذا القرار يقبل الاستئناف باعتباره ينهي الخصومة في دعوى الطعن بالحجز، لأن توحيد دعوى الاعتراض على الحجز ومتى صحة الإجراءات يجب البت فيها على وجه السرعة.


[ يمكن الطعن مستقلاً بقرار توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعوى الأساس لأن هذا القرار ينهي النزاع في دعوى الطعن المستقلة باجراءاتها وغاياتها. ] ( نقض سوري - أساس 1071 - قرار 1020 - تاريخ 9/12/1973 - مجلة المحامون ص7 لعام 1974- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 679 ـ 680)


[ قرار ضم دعوى الاعتراض على الحجز للدعوى الأصلية لا يقبل الاستئناف، لأن للمحكمة الرجوع عنه متى شاءت حين ترى أنه لم يعد هناك لزوم لاستمرار الضم. ] ( استئناف دمشق - رقم 369 - تاريخ 27/6/1968 - مجلة المحامون ص350 لعام 1968- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 675 ـ 676)


[ إن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعوى الاعتراض ينهي الخصومة باحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير مختصة وهو يقبل الطعن بصورة مستقلة. ] ( نقض سوري - رقم 195 - أساس 348 - تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 659 ـ 660 ـ 661)






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2011, 11:13 PM رقم المشاركة : 279
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الخصومة في دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز :

إن الخصومة في هذه الدعوى تقوم ابتداءً بين المحجوز عليه كمدعي وبين الحاجز كمدعى عليه، ويخرج عنها من لم يكن خصماً في دعوى الحجز الأصلية.


[ - إن دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي تقام مبتدأه بين المحجوز عليه كمدعي وبين الحاجز كمدعى عليه ولا يجوز لمن لم يكن طرفاً فيها حق الاعتراض على الحجز . ] ( نقض سوري - أساس 1403 - قرار 1105 - تاريخ 26/12/1973– سجلات محكمة النقض )


[ الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال اثباته أن الحاجز غير محق أو اجراءات الحجز باطلة. إلا أن ذلك لا يمنع المتضرر من الحجز المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً بدعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية. ] ( نقض سوري - رقم 413 - تاريخ 7/5/1975 - مجلة المحامون ص527 لعام 1975- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 684 ـ 685)


والقانون حين استنّ طريق الطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة على النحو المقرر في المادة /321/ أصول مدنية، إنما كرس حق الطعن هذا للمحجوز عليه حجزاً احتياطياً كسبيل للتخلص مما يخلفه الحجز من تضييق على أمواله وعلى سمعته في حال كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو كانت إجراءات الحجز باطلة بحيث أن البت في ذلك من خلال دعوى الموضوع قد يطول نظراً لما يرافق النزاع بالموضوع من دفوع ومواعيد قانونية وإجراءات مما يعود على المحجوز عليه بضرر لا مبررله.


وبناءً على ما سبق ذكره :
- الطعن يجب أن يقدم من المحجوز عليه أو ممن يمثله في الدعوى التي تقرر فيها الحجز.
- لا تقبل الدعوى الاعتراضية ممن لميكن محجوزاً عليه ولو تضررت مصلحته من الحجز.
- الدعوى الاعتراضية يجب أن تقام بمواجهة الحاجز دون سواه إلا إذاكان الحاجز قد تولى إيقاع الحجز نيابة عن القضاء العادي ولمصلحة إحدى وزارات الدولةأو مؤسساتها، وبمقتضى نص قانوني خاص يبيح له ذلك كما هو حال وزارة المالية في إلقاءالحجز نيابة عن القضاء العادي فلا بد من اختصام صاحب المصلحة في الحجز لأن وزارة المالية لا تعتبر صاحبة مصلحة في إلقاء الحجز، بل صاحبة سلطة في إلقائه.


[ إن وزارة المالية : هي جهة تنفيذية فيما يتعلق بإيقاع الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهات العامة الأخرى وبذلك فإن توجيه الخصومة لوزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية في غير محله القانوني استنادا للاجتهاد القضائي :
إن خصومة وزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية غير ضرورية لأنها جهة منفذة فقط والخصومة يجب أن توجه ضد الجهة ذات المصلحة العامة ] ( نقض سوري - أساس 566 لعام 1995- قرار 916 لعام 1995 - منشور في مجلة القانون عام 1996 القسم الثاني صفحة 682 )


[ إذا أجرت المالية حجزا لمصلحه بعض الإدارات، فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمه الإدارة التي طلبت الحجز. ] ( نقض سوري - مدني رقم 432 - قرار 1960 - تاريخ 21/12/1980 - مجلة المحامون ص 299 لعام 1981 - تقنين أصول المحاكمات المدنية - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول .)


[ لوزير المالية حق إلقاء الحجز الاحتياطي دون الرجوع إلى القضاء . ]( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3661 لعام 2008 - قرار 3297 لعام 2008 - تاريخ 25/8/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2010 - فقرة 333 . )


[ الاجتهاد مستقر على أن قرار وزير المالية بالحجز لا يعتبر قراراً إدارياً , وأن الوزير ينوب عن القضاء في إيقاعه . حسب اجتهاد محكمة النقض رقم /273/ أسا/230/ تا 24/2/1983 وإن إلغاءه يكون من اختصاص القضاء العادي . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الرابعة - القضية 203 لعام 1999- قرار 1497 لعام 1999 - تاريخ 20/12/1999 – سجلات محكمة النقض . )


[ استقر الاجتهاد على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 931 أساس لعام 1996- قرار 764 لعام 1996- تاريخ 23/9/1996– سجلات محكمة النقض . )


[ القضاء العادي هو المختص بالحكم بزوال أثر الحجز الذي تصدره الجهات الرسمية العامة. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 1657 أساس لعام 1999- قرار 1949 لعام 1999- تاريخ 30/5/1999 – سجلات محكمة النقض . )


[ إن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى من جهات الإدارة على أموال المواطنين. وعلى هذا استقر الاجتهاد. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 5175 أساس لعام 1999- قرار 4320 لعام 1999- تاريخ 20/12/1999– سجلات محكمة النقض . )


[ القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على أموال الموظفين وغيرهم بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغيرها . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 693 أساس لعام 2002- قرار 1198 لعام 2002- تاريخ 18/3/2002– سجلات محكمة النقض . )


[ إذا وقع الحجز من قبل وزارة المالية لمصلحة وزارة أو مؤسسة عامة دائنة، فإن صاحب المصلحة الحقيقية هي الدائرة التي وقع الحجز لصالحها. وإن اختصام الوزارة أو المؤسسة الذي وقع الحجز لصالحها يجعل الدعوى مشوبة بخلل في تكوين الخصومة فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى. ] ( نقض سوري - رقم 2601 - أساس 2421 - تاريخ 31 / 12 / 1983 - مجلة المحامون ص767 لعام 1984- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 598 ـ 599)


[ إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين والأشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والإدارات والهيئات العامة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. وبناء على ذلك فإنه يجب اختصام وزير المالية إضافة إلى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فإنه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز أو طلب إلغائه الحكم بإلغاء هذا الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزارة المالية الدعوى بأصل الحق خلال مدة الأيام الثمانية المنصوص عنها في المادة 315 أصول، لأن الجهة المكلفة بإقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية. ] ( نقض سوري – قرار رقم 386 - أساس 1061- تاريخ 24/7/1978 - مجلة المحامون ص 489 لعام 1978- قاعدة 1980- أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 604 ـ 605 ـ 606)


[ لا يحق لمؤسسة التأمين طلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمنة لضمان حقوقها إذا كانت التأمين جهة مدعى عليها وليست مدعية . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الرابعة - القضية 2691 لعام 2008 - قرار 3117 لعام 2008 - تاريخ 20/7/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد/1-2/ لعام 2010 - فقرة 28 . )


[ لا أحقية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بوضع إشارة الحجز الاحتياطي على ممتلكات الغير ضماناً لاستيفاء ما لها بذمتهم من حقوق ، لأن ذلك من اختصاص القضاء العادي .]( نقض سوري - الغرفة المدنية الرابعة - القضية 4035 أساس لعام 2008 - قرار 4327 لعام 2008 - تاريخ 28/9/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 2011 - فقرة 159 . )


[ إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلقاء الحجز الاحتياطي على السيارة مسبب الحادث لأن مثل هذا الحق يعود إلى القضاء العادي و ليس في قانون التأمينات الاجتماعية ما يعطي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق في أن تنوب عن القضاء في إلقاء الحجز الاحتياطي ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 2582 أساس لعام 2000 - قرار 2262 لعام 2000 - تاريخ 23/8/2000 - سجلات محكمة النقض . )


[ لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينها ضماناً لما تطالب به من حقوق لأن ذلك يعود إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص وما على مؤسسة التأمينات سوى اللجوء إلى القضاء والطلب إليه إلقاء الحجز لتحصيل حقوقها. ] ( نقض سوري -أساس 2977 - قرار رقم 2401 لعام 2000 - مجلة القانون لعام 2000 صفحة رقم 93 )


[ ليس في قانون التأمينات الاجتماعية ما يجيز لها إلغاء الحجز الاحتياطي بدون الرجوع إلى القضاء صاحب الولاية العامة . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 601 لعام 2002- قرار 953 لعام 2002 - تاريخ 4/3/2002- سجلات محكمة النقض . )


كما لا تقبل الدعوى الاعتراضية من المحجوز لديه الذي يدعي وفاء الدين من ماله وبالتالي فإن الغير لا يحقّ له أن يتقدّم بمثل هذه الدّعوى لكن بينت محكمة النقض كيفية اعتراض الغير بأن يقيم دعوى أصلية مبتدئة :

[ - أن المشرع كرّس حق الطعن عن طريق الدعوى الاعتراضية للمحجوز عليه حجزاً احتياطياً كسبيل للتخلص مما يخلفه الحجز منتضيق على أمواله وعلى سمعته في حال كون الحاجز غير محق بطلب الحجز أو كون إجراءاته باطلة ، وهذه الدعوى تقوم ابتداءً من المحجوز عليه مدعياً وبين الحاجز مدعى عليه ،ومنازعة المحجوز لديه لا تعتبر طعناً بالحجز بمدلول الطعن المنصوص عليه بالمادة /321/أصول مدنية ، وإنما هي منازعة موضوعية والدعوى التي تتفرع فيها دعوى مبدئية .
- إنّ مدعي استحقاق المحجوزات يقيم دعوى مبتدئة باستحقاقه وكذلك المحجوز لديه الذي يدّعي وفاء المدين من ماله يقيم دعوى مبتدئة أيضاً . ]( نقض سوري - أساس 1403 - قرار 1105 - تاريخ 26/12/1973 – سجلات محكمة النقض )


فالاعتراض على إلقاء الحجز يستند إلى المادة /321/ أصول مدنية أما الاعتراض على الحجز من قبل الغير فيستند إلى المادة /266/ أصول مدنية ومابعدها.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2011, 11:19 PM رقم المشاركة : 280
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل الغير (دعوى الاستحقاق ):

نصت المادة /266/ أصول على أنه : " يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى و لا ممثلاً و لا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه. "

كما نصت المادة /160/ أصول على أنه : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . "

و تعرف دعوى الاستحقاق بأنها الدعوى التي يرفعها من يدعي ملكية المال المحجوز أو أي حق عيني عليه كالرهن و يطلب فيها تقدير حقه على المال و إيقاف بيعه لتعارض هذا البيع أو الحجز مع حقه .


ولا يشترط إقامة دعوى الاستحقاق في معرض الحجز التنفيذي و إنما كذلك في معرض الحجز الاحتياطي الواقع خطاً على مال عائد للغير أو أن يكون لهذا الغير حق عيني على هذا المال المحجوز ذلك أن الحجز الاحتياطي قد ينقلب لاحقاً إلى حجز تنفيذي ، و دعوى الاستحقاق تخضع للتقادم الطويل


[ لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقادم فيها و يمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز ] ( نقض سوري - مدني - قرار939 - تا 26/11/1969 – سجلات محكمة النقض )
[ استقر الاجتهاد على انه يشترط لسماع دعوى استحقاق الأموال المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه و الدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا مما لا يجوز معه قصر الخصومة على الدائن الحاجز وحده دون المحجوز عليه. ] ( نقض سوري - مدني - 1199/1195- تا10/4/1994- منشور في مجلة المحامين لعام 1995- صفحة 65 )


و يرجع في تحديد المحكمة المختصة بهذه الدعوى للقواعد العامة سواء لجهة الاختصاص القيمي أم المكاني .


فالاختصاص القيمي يحدد حسب قيمة المال المدعى استحقاقه و ليس حسب قيمة المال المحجوز.


و الاختصاص المكاني اختلف الفقهاء فيه فمنهم من رأى تحديد المحكمة المختصة للنظر بدعوى الاستحقاق بالمحكمة التي يقع في دائرتها الحجز و منهم من رأى تحديدها بموطن المحجوز عليه و منهم من رأى تحديدها بمحكمة موطن الحاجز م /81/ ف3 أصول.



طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاستحقاق :
تخضع طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاستحقاق لطرق الطعن نفسها التي تخضع لها الأحكام الصادرة عن المحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق فإن طرق الطعن تختلف تبعاً للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق فإن كانت محكمة صلح يخضع حكمها للطعن بالاستئناف مبرماً و إذا كانت المحكمة محكمة بداية يخضع الحكم الصادر عنها للطعن بطريق الاستئناف و يكون حكم الاستئناف عندها قابلاً للطعن بالنقض.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:59 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:08 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:06 AM


الساعة الآن 07:10 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع