![]() |
|
محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 321 | |||||
|
![]() جريمة الشعوذة جريمة الشعوذة هي إحدى الجرائم المخلة بالثقة العامة .. والمقصود بالثقة العامة عند فقهاء القانون هي انعقاد عهد وميثاق بين أفراد المجتمع على عدم الخيانة ببعضهم البعض وهذا الميثاق مفترض افتراضاً بين أفراد المجتمع الواحد ومن يخالفه يعتبر ناقصاً ومخلاً بهذا الميثاق .. الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية ، المحامي محمود زكي شمس . وعلى ذلك فإن الاعتداء على الثقة العامة اعتداء على سلامة المجتمع وأمنه. جريمة الشعوذة في القانون السوري : جاء المشرع وجرّم وعاقب على الأفعال التي تقع على الثقة العامة ، ومنها ما أورده في الباب الثاني «القباحات » من قانون العقوبات الفصل السادس « المخالفات التي تمس بالثقة العامة » في المواد /752/ إلى /754/ حيث أن المادة الأخيرة وهي المادة /754/ هي التي بينت الأفعال التي تعتبر من أفعال الشعوذة محددة العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة . وقد نصت المادة /754/ على أنه : " 1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. 2 ـ يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة، ويمكن ابعاده إذا كان أجنبياً. " أركان جريمة الشعوذة : [1] الركن القانوني : هو نص المادة /754/ من قانون العقوبات. [2] الركن المادي : هو قيام مرتكبها بأحد أفعال الشعوذة والتي أوردها المشرع محدداً إياها على سبيل المثال وليس الحصر وذلك من خلال العبارة التي أوردها " وكل ما له علاقة بعلم الغيب." فمناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب ليست هي كل الأفعال التي تنضوي تحت أفعال الشعوذة وإنما يمكن أن يندرج تحتها أفعال أخرى ترتب فعل الشعوذة، كالضرب بالرمل والمندل وقراءة الفنجان وإجراء أعمال جراحية لجسم المريض باللمس والنظر بالعين دون ألم .. الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية ، المحامي محمود زكي شمس . [3] الركن المعنوي أو القصد الجرمي: ويتحقق الركن المعنوي في هذه الجريمة عندما يقصد الفاعل من قيامه بتعاطيه أفعال الشعوذة والتي لها علاقة بعلم الغيب تحقيق الربح والمنفعة المادية كما وردت في نص المادة " بقصد الربح . " .. الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية ، المحامي محمود زكي شمس . [4] الصلة السببية :هي تحقق الربح ، ويتحقق ذلك عند قيام الفاعل بأحد أفعال الشعوذة بقصد الحصول على المنفعة المادية على أن يتحقق هذا الربح الذي قصده المشعوذ ، وبالتالي من يقوم بأفعال الشعوذة دون أن يتحقق الربح له من وراء ذلك لا يعتبر مرتكباً لجرم الشعوذة .. الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية ، المحامي محمود زكي شمس . عقوبة جريمة الشعوذة : حسب نص المادة /754/ عقوبات فإن من يرتكب أحد أفعال الشعوذة بقصد الربح يعاقب بالحبس التكديري وهو حسب الفقرة الأولى من نص المادة /60/ من قانون العقوبات " تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام." مضاف إلى هذا الحبس غرامة تكديرية تبلغ من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية وتعتبر هذه هي العقوبة الأصلية للفاعل. كما تصادر الأدوات والألبسة المستعملة في عملية الشعوذة وهذه عقوبة إضافية. كما تشدد العقوبة في حالة التكرار وقد تصل إلى الحبس مدة ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة سورية ، كما أجاز المشرع للقاضي إبعاد وتسفير الفاعل مرتكب جريمة الشعوذة إذا كان أجنبياً عن البلاد إلى بلده الأصلي. ارتباط جريمة الشعوذة ببعض الجرائم الأخرى : قد تترافق أفعال الشعوذة المشار إليها في المادة /754/ من قانون العقوبات عند القيام بها بأفعال أخرى تشكل بحد ذاتها جريمة مستقلة أخرى أشد منها وأخطر على الفرد والمجتمع. ومن هذه الجرائم التي ترتبط بجريمة الشعوذة ارتباطاً وثيقاً : (1) جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات . الاحتيال هو الاستيلاء على كل ثروة الغير أو بعضها عن طريق وسائل يشوبها الخداع والاحتيال تؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط فيسلم أمواله إلى الجاني بناء على ذلك .. شرح قانون العقوبات العام ، المحامي محمود زكي شمس ، الجزء الثاني . ولأعمال الاحتيال مجالات واسعة تستهدف انتزاع ثقة الناس بمختلف أساليب الخداع مما يجعل جرائم الاحتيال أبلغ خطراً على الثقة العامة. وقد جاء بالفقرة الأولى من المادة /641/ من قانون العقوبات أن : " كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأ وأسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً: إما باستعمال الدسائس. أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. " وبالتالي فإن أساليب الخداع التي تستعمل في الاحتيال تكاد لا تحصى نظراً لسعة مخيلة الناس في هذا المضمار وتنوع المعاملات التي تفتح مجالاً لغش الغير وانتزاع ثقته ، ومن أهم هذه الأساليب هي أساليب الدجل والسحر والشعوذة التي يقوم المشعوذ بارتكابها. إذ أن المشعوذ يقوم بعمل احتيالي ظاهري يجعل للخداع وجوداً حسياً لإعطاء الوقائع الكاذبة أو الوهمية التي يدعيها الفاعل مظهر الحقيقة والواقع مما يدعو إلى التصديق. ومن هذا القبيل ابتزاز المال من الناس بحجة مناجاة الأرواح أو القيام بأعمال السحر في جو وبمراسم مدروسة لإيهام الناظر بقدرة الفاعل على القيام بأعمال خارقة .. شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، د. جاك يوسف الحكيم . على أن الفقه والقضاء تدخلا في هذا المجال وأدخلا أفعال الدجل والسحر والشعوذة في نطاق جريمة الاحتيال إذا توفرت عناصره فالدجال يستعمل مؤهلاته من ذكاء فطري ولباقة في الحديث وبث للأماني التي تسعد الناس (المجني عليه) ويحصل مقابل ذلك على مال .. الصور الحصرية للنشاط الجرمي في الاحتيال دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق . وبناء على ذلك فإن المشعوذ إذا ما قام بأفعال شعوذة وحقق ربح مادي نستطيع أن نطبق عليه أحكام المادة /754/ كما نستطيع أن نطبق أحكام المادة /641/ أيضاً لأنه حصل على منفعة مادية جراء حمل الغير على تسليمه مالاً وبالتالي نكون أمام ازدواج في التشريع فيه هذه الحالة ، لكن الحاصل أن القضاء يأخذ بالجرم الأشد وهو هنا الاحتيال إذا توفرت أركانه . (2) الإيذاء المقصود : فقد يترافق فعل الشعوذة بأفعال أخرى تشكل بحد ذاتها جريمة مستقلة كمن يقوم بمعالجة مريض سكنه الجن عن طريق الضرب فيؤذيه فيعاقب بعقوبة الإيذاء المقصود وإذا أفضى إلى موت المريض يعاقب الفاعل بعقوبة الإيذاء المفضي إلى الموت كما ورد في قانون العقوبات السوري .. دراسة عن الشعوذة ، المحامي سمير نصار. (3) جريمة القتل أو جريمة السرقة أو جريمة الاغتصاب وغيرها . مصادر البحث 1- قانون العقوبات السوري 2- الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية ، المحامي محمود زكي شمس . 3- شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، د. جاك يوسف الحكيم . 4- الصور الحصرية للنشاط الجرمي في الاحتيال دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق . 5- دراسة عن الشعوذة ، المحامي سمير نصار.
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 14-07-2012 في 10:04 AM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 322 | |||||
|
![]() الشرط الجزائي في القانون المدني الشرط الجزائي هو اتفاق بمقتضاه يلزم شخص بأمر معين - و يكون في الغالب دفع مبلغ من النقود - في حالة إخلاله بإلتزام أصلي مقرر في ذمته ، أو تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي جزاء له على هذا الإخلال أو التأخير ، و تعويضاً للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك . فالشرط الجزائي هو اتفاق سابق على تقدير التعويض في حالة عدم التنفيذ أو التأخر فيه ، فهو تقدير اتفاقي للتعويض يتم الاتفاق عليه قبل وقوع الضرر بالفعل ، و هذا الاتفاق قد يرد في العقد أو في اتفاق لاحق و هذا ما نصت عليه المادة /224/ من القانون المدني : " يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق ، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 216 إلى 221." أيلا بد من أن يكون الاتفاق على التعويض قد حصل قبل وقوع الضرر حتى نكون أمام شرط جزائي ، أما إذا جرى الاتفاق بين الدائن و المدين على تقدير التعويض بعد وقوع الضرر لن نكون أمام شرط جزائي بل أمام عقد مصالحة و ستنطبق عليه الأحكام الخاصة بعقد الصلح لا بالشرط الجزائي . ويتخذ الشرط الجزائي عند اشتراطه من قبل المتعاقدين في العقود أشكالاً متعددة ، فقد يكون مندرجاً في العقد ذاته، و قد ينفرد في عقد لاحق للعقد الأصلي ، و قد يشترط قبل العقد . وبناء على ذلك فإن المعنى العام الذي يضبط مفهوم الشرط الجزائي بما يشمل كل حالاته و صوره إنما هو الاتفاق على تعويض ما في مقابلة الضرر المحتمل وقوعه ، هذا الاتفاق يجب أن يكون سابقاً على وقوع الضرر بغض النظر عن منشأ هذا الضرر ، فقد ينشأ عن فعل ضار ، أو عن عمل غير مشروع ، أو عن عدم تنفيذ العقد أو التأخير في تنفيذه وذلك ليتميز عن التعويض القضائي و ليتميز عن عقد الصلح ، لأن التعويض القضائي هو تعويض بعد وقوع الضرر ، يقدره القاضي بعد رفع الأمر إليه إذا لم يتفق المتعاقدان على شيء ، كما أن اتفاق الطرفين أيضاً على التعويض بعد وقوع الضرر يجعل هذا الاتفاق صلحاً لا شرطاً جزائياً ، وكذلك فإن الحكم بالتعويض في الشرط الجزائي المرجع فيه هو الإرادة ، أما المرجع في التعويض القضائي فهو حكم القاضي ، وفي التعويض القانوني نص القانون أو حكم المشرع . الفرق بين الشرط الجزائي والعربون : يُشَبَه العربون بالشرط الجزائي و قد يُحْمَل على أنه شرط جزائي لتقدير التعويض في حالة العدول عن العقد ، و لكن الفرق كبير بين العربون و الشرط الجزائي و يظهر هذا الفرق في الوجوه الآتية : [1] إن الشرط الجزائي هو اتفاق سابق على تقدير التعويض في حال عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره فيه ، فهو يخضع لشرائط التعويض التي نص عليها القانون ، و لا يكون مستحقاً إذا انتفى ضرر الدائن أو خطأ المدين .. في حين أن العربون هو المقابل لحق العدول عن العقد، فمن أراد من المتعاقدين أن يعدل عن العقد كان له ذلك في مقابل دفع العربون، فإذا صدر العدول عمن قدم العربون فقده ، و إذا عدل من قبض العربون رده و مثله ، و هذا ما نصت عليه المادة /104/ من القانون المدني : " 1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك . 2 – فإذا عدل من دفع العربون فقده ، و إذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا و لو لم يترتب على العدول أي ضرر. " وهكذا فالالتزام بدفع العربون قائم حتى و لو لم يترتب على العدول عن العقد أي ضرر للدائن ، بخلاف الشرط الجزائي فإنه يشترط لاستحقاقه وقوع الضرر . [2] إن الشرط الجزائي يجوز تخفيضه في بعض الأحوال حتى يتناسب مع الضرر .. في حين أن العربون لا يجوز تخفيضه فهو يستحق مقابل استعمال الحق في العدول عن العقد ، ولو لم يلحق الطرف الآخر أي ضرر و بغض النظر عن مقدار هذا الضرر . [3] إن وجود الشرط الجزائي في العقد لا يسقط حق الدائن في طلب التنفيذ العيني ، فالأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى التنفيذ عن طريق التعويض إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطأ من المدين ، فالمدين ليس حراً في حالة الاشتراط في العقد على شرط جزائي في أن يعدل عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل ، ويقدم للدائن قيمة الشرط الجزائي بل يتوجب عليه أن يقوم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً إذا طلب منه الدائن ذلك .. أما في حالة الاشتراط على العربون فإن المدين أو الدائن لهما الخيار بين تنفيذ العقد و بين العدول عنه مقابل دفع العربون أو ضعفه ، فالعربون إذاً على خلاف الشرط الجزائي يقصد به تمكين أحد المتعاقدين من العدول عن العقد . الفرق بين الشرط الجزائي و الغرامة التهديدية : يتميز الشرط الجزائي عن الغرامة التهديدية في الوجوه التالية : (1) الغرامة التهديدية تصدر عن القاضي و الهدف منها إرهاب المدين لحمله على تنفيذ التزامه .. أما الشرط الجزائي فيتم الاتفاق عليه مقدماً بين الدائن و المدين . (2) الغرامة التهديدية يقصد بها التغلب على تعنت المدين و امتناعه عن تنفيذ التزامه و لذا يكون تقدير الغرامة تقديراً تحكمياً ، يراعي فيه القاضي المركز المالي للمدين و درجة تعنته دون النظر إلى الضرر الذي أصاب الدائن ، بل إن الغالب أن يتجاوز مقدار الغرامة الضرر .. أما الشرط الجزائي فالأصل فيه أن يقاس بمقدار الضرر . (3) إن الحكم بالغرامة التهديدية حكماً وقتياً تهديدياً فهو لا يقبل التنفيذ إلا إذا حول من غرامة تهديدية إلى تعويض نهائي .. أما الشرط الجزائي فليس بوقتي ولا تهديدي و إنما هو اتفاق نهائي قابل للتنفيذ على حاله . وإذا جاز تخفيض الشرط الجزائي للمبالغة في التقدير فالأصل فيه عدم التخفيض، أما التهديد المالي فالأصل فيه التخفيض ، لأنه يكون عادة أكثر بكثير من الضرر الحقيقي ، فيغلب تخفيضه عند تحويله إلى تعويض نهائي . (4) إن الغرامة التهديدية ليست إلا وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني .. أما الشرط الجزائي فعلى العكس من ذلك يتصل بالتعويض لا بالتنفيذ العيني . (5) الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن أو عن كل مدة يخل فيها المدين بالتزامه .. أما الشرط الجزائي فلا يقدر على هذا النحو إلا إذا كان تعويضاً عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، فإذا كان تعويضاً عن عدم التنفيذ فإنه يقدر عادة بمبلغ مقطوع . على أن الشبهة تزيد إذا كان الشرط الجزائي يقدر التعويض عن التنفيذ . فقد يضيق التمييز بينه و بين التهديد المالي إذا ما حكم القاضي على مقاول تأخر في تسليم العمل بغرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه ، أو اتفق المتعاقدان مقدماً على أن يدفع المقاول مبلغاً كبيراً يقرب من الغرامة التهديدية – عن كل يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم العمل – ففي الحالتين يبدو أن المبلغ المقدر إنما وضع للتهديد أكثر مما وضع للتعويض عن ضرر . و في الحالتين يخفض القاضي هذا المبلغ المقدر في الغرامة التهديدية عندما يحولها إلى تعويض نهائي ، و في الشرط الجزائي عندما يرى أن تقدير الطرفين كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، و لكن الذي يميز بين الوضعين في مثل هذه الأحوال أن الغرامة التهديدية هي حكم يصدر من القاضي ، أما الشرط الجزائي فاتفاق يتم مقدماً بين الطرفين . المصدر : شرح القانون المدني للدكتور سليمان مرقس الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 323 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 324 | |||||
|
![]() القرارات التي تتخذها المحكمة في غرفة المذاكرة القرارات التي تتخذها المحكمة في غرفة المذاكرة هي التي لا تحتاج إلى جلسات أو مواعيد أو علنية وغالباً ما تتصف الأمور المتعلقة بها بالسرعة والاستعجال كوضع إشارة الدعوى وإلقاء الحجز الاحتياطي وإجراء الكشف المستعجل لوصف الحالة الراهنة .. كما وتتخذ المحكمة قرارات في غرفة المذاكرة بصفتها الولائية لا القضائية كقرار تعين الحصص الإرثية الصادر عن المحكمة الشرعية وقرار ضم المحضون لحاضنته وقرار إثبات المراجعة بين الزوجين عقب الطلاق الرجعي وقرار الطلاق من الزوجة المفوضة بإيقاعه وفق ذات إجراءات المطلوبة لإيقاعه من قبل الرجل . والقرارات التي تصدر في هذه الغرفة يمكن اتخاذها قبل دعوة الخصوم أي قبل الشروع دون تبليغ ودون دفوع كما أن هناك حالات دعاوى أو طعون تنظر فيها المحكمة بغرفة المذاكرة بعد تبليغ المدعى عليه لتقديم دفوعه أو جوابه على دعوى المدعي . إضافة إلى ذلك فإن قاضي التنفيذ يصدر قراراته في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم أو تشكيل طرفي خصومة وإجراء محاكمة مستنداً في إصدار قراراته هذه إلى أوراق الملف ونصوص القانون .. المادة /277/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .. يطعن بالقرار التنفيذي أمام محكمة استئناف المنطقة التابعة لها دائرة التنفيذ مصدرة القرار وفق الأصول والإجراءات المبينة في استئناف القرارات الصادرة بالمواد المستعجلة حسب المادة /277/ وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بالقضايا التنفيذية بقرار له قوة القضية المقضية وغير خاضع للطعن بطريق النقض حتى ولو تجاوزت محكمة الاستئناف لاختصاصها وخرجت عن نطاق الطلبات التنفيذية وتصدت للحكم بأصل الحق . أما بالنسبة لمحكمة النقض فهي محكمة قانون وتنظر بالطعن في غرفة المذاكرة دون جلسات أو حضور الأطراف إلا أن القانون استثنى حالتين: 1 ـ إذا قررت المحكمة استناداً لأحكام المادة /285/3/ من قانون أصول المحاكمات دعوة الأطراف للحضور أمامها. 2 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم عندها يتوجب عليها الحكم بالموضوع وتحديد جلسة للنظر بالطعن. وهذه ثلة من اجتهادات محكمة النقض لإيضاح المعنى بإحدى جوانبه : المبدأ : خطأ مادي كتابي – صلاحية المحكمة مصدرة الحكم – خطأ مهني جسيم . [ تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها منأخطاء مادية كتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفسها أوبناء على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفضالتصحيح . ] ( هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001. ) المبدأ : أصول – خطأ مادي – تصحيح – غرفة المذاكرة . [ يتم تصحيح الخطأ المادي بقرار يصدر في غرفة المذاكرة . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1008 أساس لعام 2009 - قــرار 1479لعام 2009- تاريخ 28/4/2009 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2011 – القاعدة 469 ) المبدأ : أصول – خطأ مادي – تصحيح – محله. [ يمكن تصحيح الخطأ المادي الحسابي في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة أو من ذات المحكمة مصدرة القرار . ] (نقض سوري - غرفة الجنايات الاقتصادية - أساس 58 لعام 2006 - قرار 65 لعام 2006 – 20/3/2006 - مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 2008 - القاعدة 111 – الصفحة 431 ) المبدأ : أصول – الحكم المعدوم - والحكم الباطل . [ دعوى الانعدام ترى في غرفة المذاكرة ودون تعيين جلسات للمحاكمة . ] (نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 454 أساس لعام 2008 - قرار 460 لعام 2008- تاريخ 23/7/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 741 ) المبدأ : أصول – نقض – محاكمة أحكام القضاة وليس القضاة . [ إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون ترقينها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط (هـ. ع. قرار 6 أساس 21 تاريخ 21/3/1988) . ] (نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 816 أساس لعام 2008- قرار 665 لعام 2008- تاريخ 29/10/2008– مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 768 ) المبدأ : أصول – محكمة النقض محكمة قانون . [ محكمة النقض ليست محكمة موضوع تنظر الطعن في غرفة المذاكرة ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون لا من جهة الوقائع . لأنها لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام لجهة تطبيق القانون ، لأن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط . ] (نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 618 أساس لعام 2007- قــرار 434 لعام 2007- تاريخ 31/7/2007 - مجلة المحامون العدد/7-8/ لعام 2009 - القاعدة 398 – الصفحة 1022 ) [ الطعن لمصلحة القانون ينظر في غرفة المذاكرة . ] ( هيئة عامة قرار 82 أساس 184 تاريخ 1997 ـ كتاب مجموعة القواعدالقانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشوراتالمكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة598 ) [ تحكم المحكمة في غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً . ] ( هيئة عامة قرار 49 أساس 89 تاريخ 15/10/1990 ـ كتاب مجموعةالقواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـمنشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 649 ) [ إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أماالحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وإن المحكمةالمختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلاً النزاع، وإن صدور القرار بجلسةعلنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلىإبطاله والعدول عن كل اجتهاد مخالف. ] ( هيئة عامة قرار 9 أساس 161 تاريخ 6/2/1995- المحامون ص 475 لعام 1995- كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 -منشوراتالمكتبة القانونية - الجزء الأول- الصفحة 453 ، مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة - قاعدة 27 - الصفحة 19 ) المبدأ : جمارك ـ تحكيم: [ يتم التحكيم في القضايا الجمركية وفق قواعد التحكيم في قانون الأصول وتدعو المحكمة إدارة الجمارك إلى جلسة في غرفة المذاكرة لتسمية محكمها، بناء على طلب صاحب العلاقة الذي يبين نقاط الخلاف ويسمي محكمه. وفي حال الامتناع تسمي المحكمة حكماً من ذوي الخبرة. ] ( نقض سوري - القضية 1385 أساس لعام 1995- قرار 738 لعام 1995- تاريخ 25/3/1995- مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 1997 ) المبدأ : عقارية ـ أصول ـ قرار في غرفة مذاكرة ـ مراجعة قضاء الخصومة: [ صدور قرار في غرفة المذاكرة لا يقطع الطريق بمراجعة القضاء العادي لإبطال ما قرره القضاء في غرفة المذاكرة إذا كان له مقتضى قانوني. ] ( نقض سوري - القضية 47 أساس لعام 1995- قرار 94 لعام 1995- تاريخ 19/2/1995- مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 1997 ) المبدأ: أصول ـ طلب مستعجل ـ اختصاص: [ 1- اختصاص الأمور المستعجلة يعود لرئيس البداية. 2- لا اختصاص لمحكمة الصلح فيها إلا تبعا لدعوى أصل الحق. 3 - تقديم طلب مستعجل استطرادا إلى محكمة الصلح في غرفة المذاكرة، لاحق للدعوى، لا يسوغ اختصاص هذه المحكمة ويبقى من اختصاص البداية. 4 - وقف تنفيذ حكم الإخلاء وإعادة الحال إلى المأجور مما لا يحتاج إلى كشف أو وصف للحالة الراهنة.] ( نقض سوري - القضية 559 أساس لعام 1997- قرار 263 لعام 1997 - تاريخ 1/6/1997 - - مجلة المحامون العدد/11-12/ لعام 1997 ) المبدأ : أصول – حجز – رفعه . [ رفع إشارة الحجز يتم بطلب يقدم إلى المحكمة وتنظر فيه بغرفة المذاكرة . ] ( نقض سوري – الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 11159 أساس لعام 2007- قــرار 2654 لعام 2007- تاريخ 21/5/2007 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2010 – القاعدة 344 ) [ لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة ـ إلا بإلقاء الحجز فقط. ] (نقض رقم 282 أساس 330 تاريخ 7 / 12 / 1972 مجلة المحامون ص430 لعام 1972- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 628) [ إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها واجراء المحاكمة فيها. ] (نقض رقم 1167 تاريخ 21 / 12 / 1959 مجلة القانون ص185 لعام 1960- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 617) [ محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح بغرفة المذاكرة، ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل. ] (نقض مدني أساس 1330 قرار 862 تاريخ 7/5/1966 - محامون ص212 لعام 1966) [ إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقبل الطعن كغيرها من الأحكام.] (هيئة عامة جنحة أساس 1039 قرار 83 تاريخ 25 / 1 / 1965) [ إن قرار المحكمة الصادر بغرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير قابل للتنفيذ. ] (استئناف دير الزور رقم 118 تاريخ 23 / 11 / 1969 مجلة القانون ص107 لعام 1970) [ قرار محكمة البداية الصادر بغرفة المذاكرة لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم. ] (نقض رقم 177 تاريخ 20 / 3 / 1957 مجلة نقابة المحامين ص96 لعام 1957) المبدأ : اعتراض الغير ـ قرارات المذاكرة ـ دعوى اعتراض الغير عليها: [ الاجتهاد مستقر على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة، لا تقبل دعوى اعتراض الغير بشأنها، لأن هذا النوع من القرارات لا يعد حكماً قضائياً يخضع لأحكام المادة /266/ أصول: لصدوره عن المحكمة في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم، ولأن القانون يتيح لصاحب الحق في النزاع أن يعيد طرحه أمام القضاء ليفصل في أساس النزاع. ] (قرار أساس مخاصمة 923 قرار 354 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 150 صفحة 358 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) المبدأ : حكم ـ تناقض ـ وثائق دعوى المخاصمة ـ توزيع العمل في محكمة النقض: [ - إن التناقض في الحكم هو الذي يمحو بعضه البعض الآخر. ـ إن المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق دعوى المخاصمة المرفقة بها. ] (قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 71 قرار 46 تاريخ 25/8/1986 القاعدة رقم 181 صفحة 445 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) المبدأ : انعدام ـ نقطة قانونية ـ الفصل فيها ـ حجية ـ أسباب الحكم ـ منطوقه: [ - إن كل فصل في نقطة قانونية من النقاط التي تقوم عليها الدعوى ويرد في الأسباب الجوهرية يحوز حجية الأمر المقضي به ولو لم يرد تكرار لتلك النقطة القانونية المحسومة في منطوق الحكم (نقض 2704 تاريخ 15/12/1984). - كما أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية، وشأنها في ذلك شأن المنطوق (نقض 23 تاريخ 9/6/1981). - إن قرار مدير السجل العقاري قابل للطعن بطريق الاستئناف أمام رئيس محكمة البداية المدنية ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالصورة المبرمة ولا حاجة لصدوره في قضاء الخصومة، ويحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون (هيئة عامة رقم 25 لعام 1978). - إن إسباغ صفة الانعدام على القرار البدائي فيه خطأ مهني جسيم يوجب معه إبطال الحكم الاستئنافي الذي كان على المحكمة الاستئنافية أن تقرر تنفيذ القرار البدائي. ] (قرار أساس مخاصمة 290 قرار 189 تاريخ 16/4/1996 القاعدة رقم 206 صفحة 505 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) المبدأ : مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ استدعاء الدعوى ـ ربط الوثائق المصدقة ـ تصديقها: [ ـ أوجبت الفقرة الثانية من المادة/491/ أصول أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وتربط به الأوراق المؤيدة، ويقتضي أن تكون الوثائق مصدقة رسميا وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة، ولا تنظر في أية وثيقة ـوعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ـ ما لم تكن مصدقة أصولا ويجب أن يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور، على اعتبار أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو أسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية، أو غير مثارة ابتداء أمام تلك المحكمة لأن النظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا إلى وثائق الطلبات المرفقة على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع المختص حتى تكون حجيتها ثابته ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها. وإذا كانت الوثائق غير مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة تغدو الدعوى بالتالي فاقدة لشرائطها الشكلية ومستوجبة الرد شكلا.] (قرار أساس مخاصمة 198 قرار 9 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مخاصمة مماثل 96 قرار 1 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مخاصمة مماثل 196 قرار 7 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مخاصمة مماثل 210 قرار 27 تاريخ 21/1/1997 ـ قرار مماثل هيئة عامة 49 قرار 150 تاريخ 23/9/1996 ـ قرار مماثل هيئة عامة 9 قرار 167 تاريخ 14/10/1996 القاعدة رقم 476 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) المبدأ : مخاصمة ـ قرار مخاصمة ـ ابطال الحكم ـ إبراز الوثائق مصدقة: [ ـ على مدعي المخاصمة أن يرفق مع لائحة الدعوى الوثائق التي تؤيدها مصدقة رسميا أو طبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة وان يشار إليها أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور، باعتبار أن غرفة المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها حيث تكوينها ومرتبتها إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاء من عبث الخصوم(هيئة عامة 23/2/1985). ] (قرار أساس مخاصمة 712 قرار 470 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 479 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 326 | |||||
|
![]() دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر خاتمة المطاف بالنسبة للمتقاضين لذلك يوصف التنفيذ بالمرحلة الأخيرة ضمن المسيرة القضائية الشاقة التي تمر بها الدعوى وهي أهم مرحلة لدقتها ففيها قطف لثمار الجهد المبذول وتتويج للنتيجة القضائية بتحققها على أرض الواقع . جميع الأحكام تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ التي تعد من الدوائر القضائية المختصة بالتنفيذ القضائي ويرأسها قاضٍ حكم بدائي ولأهمية القضايا التنفيذية قسمت دائرة التنفيذ إلى عدة أقسام وكل قسم يختص بتنفيذ أحكام معينة وهذه الأقسام موزعة كالتالي: [1] قسم تنفيذ الأحكام الصلحية : يقوم هذا القسم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومن أهم الأحكام التي تنفذ في هذا القسم أحكام الإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وإزالة الشيوع . [2] قسم تنفيذ الأحكام البدائية : يختص هذا القسم في دائرة التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والمكتسبة الدرجة القطعية وكذلك جميع السندات المنظمة لدى الكاتب بالعدل وأحكام المحكمين التي اكتسبت صيغة التنفيذ الجبري وكذلك أحكام المحكمين التي لا يتطلب القانون اكسائها صيغة التنفيذ بموجب اتفاقات قضائية . [3] قسم تنفيذ الأحكام الشرعية : يقوم هذا القسم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية ، ومن أهمها القرارات الصادرة في : المهر - النفقة – الحضانة – الإراءة - تسليم الأشياء جهازية - تسليم الأولاد - ضم الصغير وحفظه لدى الأمين . [4] قسم تنفيذ وتحصيل السندات بكل أنواعه : وعمل هذا القسم تحصيل الديون الثابتة وتنفيذ العقود والسندات المنظمة بين الأطراف ومن هذه السندات: سندات السحب ، سند لأمر ، الشيكات . [5] قسم العرض والإيداع والإنابات : وهذا القسم يقوم بتنفيذ الإنابات الواردة من الدوائر التنفيذية القضائية من مختلف محاكم القطر والتي يجب تنفيذها ضمن صلاحية دائرة التنفيذ الواردة إليها والتي تقوم بتنفيذ هذه الإنابة حسب ما جاءت إليها بدقة تامة. [6] قسم البيوع : هذا القسم له فرعين : قسم لبيع الأموال المنقولة وقسم لبيع الأموال الغير منقولة (العقارات). نصت المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية : " التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي فالأسناد التنفيذية هي: الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ" والأسناد التنفيذية هي بحسب النص أربعة وهي : أولاً : الأحكـام : وهي التي تأتي مؤكدة وجود الحق في ذمة المدين وتلزمه بالوفاء بدينه، وتكون ممثلة بكل أطرافها بقضاء الخصومة وتصدر مستكملة كل الشرائط وبناء على ذلك تعتبر الأحكام أقوى الأسناد التنفيذية . وهذه الأحكام : (أ) أحكام مبرمة حازت قوة القضية المقضية لا تقبل أي طريق من الطعن. (ب) أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بانتهاء مدة الطعن بها وصدقت نهائياً من المحكمة. (ج) أحكام صادرة عن المحاكم الشرعية أو الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض : وتكون صالحة للتنفيذ ضمن ما بينته المادة /251/ من قانونأصولالمحاكماتالمدنية: " أن الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة عن المحاكم المذكورة لا يوقف تنفيذها عدا ما تعلق منها بعين العقار ولا يؤثر على السير بالتنفيذ بها سوى صدور قرار محكمة النقض بوقف يقضي تنفيذها ". (د) الأحكام الصادرة عن محكمة النقض : - إما أن يصدر القرار برفض الطعن ويكون السند التنفيذي هو الحكم الذي طعن به. - أو أن يصدر الحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون به فيكون الحكم سنداً تنفيذياً ويعيد الحال إلى ما كانت عليه إذا سبق وأن تم تنفيذ السند جبراً في دائرة التنفيذ. - أو أن يصدر الحكم بقبول الطعن ويفصل في الموضوع ويعتبر سنداً تنفيذياً ملزماً. (هـ) الأحكام الصادرة بصورة مستعجلة أو مؤقتة : وهي الأحكام التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع بصورة مستعجلة يخشى معه فوات الوقت وضرر لا يمكن تداركه. وذلك كما في الأحكام الصادرة في النفقة ، الحجز الاحتياطي ، بيع الأموال المحجوزة خشية تلفها على أن يحفظ ثمنها بصندوق المحكمة أو تعين حارس قضائي، ويمكن أن يعطيها القاضي صيغة النفاذ المعجل كما وردت في نص المادة /290/ أصول فقرة /ب/، الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه . وقد ورد في نص المادة /289/من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي : "1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. 2- لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة". وقد استقر الاجتهاد القضائي على [ إن إعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون أن يتبلغ ودون انتظار مهل الطعن. ]( استئناف دمشق /75/ تاريخ 4/6/1968. ) (و) أحكام المحكمين: التي أصبح لها طابع التنفيذ والتي تكون مستكملة ومستوفية الشروط القانونية وذلك بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة. الحكم الوجاهي الصادر بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ خاضع للتبليغ حتى تبدأ مهلة الطعن استئنافاً بحقه ... كتاب وزارة العدل رقم /17611/ تاريخ 6/10/1963. ثانياً: القرارات الوارد ذكرها في المادة /273/ أصول مدنية وهي: الأسناد التنفيذية التي تم الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. ثالثاً: العقود والأسناد الرسمية: إن العقود أو الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ هي: 1) أسناد الدين المنظمة لدى الكاتب بالعدل المنظم وفق المادة /31/ من قانون كتاب العدل. 2) العقود المسجلة أصولاً بتأمين ورهن المركبات لدى مديرية المواصلات وفق قانون السير. 3) العقود التي تشمل صلحاً مكتسب حكماً قضائياً قطعياً. 4) الوثائق الرسمية الصادرة عن المحاكم الشرعية (الوصية، صك الزواج، وثيقة طلاق ...). ويقوم القسم التنفيذي المختص بطرح السندات المقدمة إليه للتنفيذ مباشرة وذلك دون أن يكون صاحب السند قد حصل على حكم قضائي به وإنما تقوم هذه الدائرة بتبليغ المدين بما عليه من ذمة بموجب إخطار ترسله له، وعند تبلغ المدين بذلك الإخطار له أن يلجأ إلى حالتين: الحالـة الأولـى: حضور المدين إلى الدائرة والإقرار بذلك السند واعتبار ذمته مشغولة به وبذلك يكون الإقرار متروك للمدين للإقرار بما في ذمته ويصبح السند هنا له القوة القانونية للتنفيذ الجبري .. ونميز هنا حالة فيما إذا تبلغ المدين الإخطار بذلك السند ولم يراجع الدائرة المختصة ومضت المدة القانونية كذلك يصبح السند قانوني وله القوة التنفيذية. الحالـة الثانيـة: حضور المدين إلى دائرة التنفيذ وإنكاره للسند المطالب به وهنا يكلف الدائن بمراجعة القضاء المختص لإثبات ما وقع عليه الإنكار من المدين والحصول على قرار قضائي قطعي بذلك الدين يكون له القوة التنفيذية الجبرية. وقد بينت المادة /468/ من قانون أصول المحاكمات المدنية طريقة تحصيل الديون الثابتة بالكتابة فنصت : "1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه. 2- لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختاراً أو سكنى بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار". ثم بينت المادة /471/ من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه : "1- إذا أقر المدين بالدين أو قسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. 2- يجب أن يقع الإقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً بذلك". رابعاً: هناك بعض الأوراق الأخرى التي تأخذ قوة التنفيذ بحكم القانون وتشمل السندات العادية والأوراق التي يمكن تقديمها للتنفيذ ويسمح بها القانون : 1- ديون ثابتة بالكتابة مثل السندات العادية أو التي تكون موثقة لدى جهة معينة. 2- جداول أجور العمال المسرحين وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962. وقد بينت المادة /274/ من قانون أصول المحاكمات المدنية من المختص بالتنفيذ حيث جاء في هذه المادة : "1- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الأسناد في منطقتها. 2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكن موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها". الملف التنفيذي يتكون الملف التنفيذي من مجموع الأوراق المتعلقة بالقضية التنفيذية وهي : <1> السند التنفيذي المطروح للتنفيذ فإذا كان حكماً قضائياً فمن الواجب تقديم أصل ذلك الحكم موقعاً من رئيس المحكمة المصدرة له ويحمل خاتم المحكمة وشرحاً يفيد بأنه أصلاً صالحاً للتنفيذ وتتكرر هذه القاعدة بالنسبة للقرارات المصدقة لقرار محكمة الدرجة الأولى . أما إذا كان الحكم المودع لم يجري الطعن فيه فيجب أن يتضمن أصل الحكم شرحاً يفيد أنه لم يجري الطعن فيه خلال المدة القانونية وأنه اكتسب الدرجة القطعية وأنه صالح للتنفيذ . <2> يرفق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة صورة مصدقة عن سند تبليغ الحكم . والاجتهاد القضائي مستقر على أن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم القضائي لأنه لا يجوز قانوناً قبول التنفيذ وتسجيله في الأساس التنفيذي وتوجيه الإخطار التنفيذي ما لم يكن الحكم المراد تنفيذه قد جرى تبليغه للمحكوم عليه قبل مباشرة إجراءات التنفيذ . [ إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً . ] ( نقض سوري –هيئة العامة – قرار 49- أساس 84 – تاريخ 31/8/1977- سجلات محكمة النقض . ) فالتبليغ واجب لقيام عملية التنفيذ وعلى دائرة التنفيذ التحقق من موضوع التبليغ, وإذا كانت قد سهت عنه ثم انتهت إليه وجب عليها التوقف عن متابعة التنفيذ واعتبار كافة الإجراءات السابقة باطلة ومن ثم لا بد من تجديدها وذلك بعد تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه. <3> طلب التنفيذ مستكملاً شرائطه القانونية من حيث وجوب ذكر أسماء أطراف القضية التنفيذية وصفاتهم وذكر عناوينهم ويجب أن يتضمن طلب التنفيذ الإشارة صراحة إلى الفقرات الحكمية المطلوب تنفيذها إذا كان طلب التنفيذ يتعلق بفقرة حكمية معينة و إلا فيجب أن يتضمن طلب التنفيذ عبارة تنفيذ الحكم وفق منطوقه وبجميع فقراته .. وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي : [ لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في الاستدعاء أولاً . ] ( استئناف دير الزور – قرار 123 – أساس 153 – تاريخ 18/1/1971. ) ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز طلب التنفيذ المجزأ إذا كان الحكم قد قضى بالتزامات متقابلة : [ لا يجوز تجزئة الحكم من حيث التنفيذ لكون الالتزامات متبادلة ومترابطة. ] ( استئناف دمشق –قرار 125- أساس 173- تاريخ 8/4/1986 . ) <4> صورة مصدقة خاصة بالتنفيذ عن وكالة المحامي ( وكالة تنفيذية ). <5> المحضر التنفيذي والذي ينظمه الموظف المختص والذي يضم للملف لتسجيل الوقائع والإفادات وقرارات رئيس التنفيذ وتفاصيل الإجراءات . [ إن الضبط التنفيذي من الإسناد الرسمية لذا فالطعن بعدم صحة توقيعه أو بتزويره ليس محله دائرة التنفيذ لكن محكمة الموضوع المختصة .] ( استئناف دير الزور –قرار 26- أساس 332- تاريخ 2/2/1992 ) <6> الإيصال الذي يشعر بدفع الرسوم المتوجبة من قبل طالب التنفيذ . <7> الشق العائد من الإخطار التنفيذي الذي يشعر بتبليغ المطلوب التنفيذ ضده حيث تنص المادة /285/ من قانون أصول المحاكمات المدنية : " - يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ . - في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي ." <8> الوثائق والصور التي يبرزها أو يكلف بإبرازها الأطراف أثناء السير بإجراءات التنفيذ . <9> إلصاق الطوابع على كل ما ذكر سابقاً حسب المطلوب إلصاقه لكل نوع من الأوراق على حدا وهذا أمر ضروري جداً وبدونه لا يُقبل تقديم الملف التنفيذي ولو كانت أوراقه كاملة . حدود اختصاص رئيس التنفيـذ جاء بالفقرة الأولى من المادة /277/من قانون أصول المحاكمات المدنية " يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم ". أي أن قاضي التنفيذ يصدر قراراته في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم أو تشكيل طرفي خصومة وإجراء محاكمة مستنداً في إصدار قراراته على ما يشتمله الملف من أوراق قانونية. ] استقرَّ الاجتهاد القضائي على أن اختصاص رئيس التَّنفيذ إنما ينحصر في الطلبات التنفيذية التي تعرض عليه بالاستناد إلى أوراق الملف بمقتضى أحكام المادة 277 أصول محاكمات ، و إن الطلبات التنفيذية التي عناها المشرع ما ورد عليه النص في المادة 273 من القانون المذكور و إن صلاحيات رئيس التنفيذ هي الفصل في جميع الطلبات التنفيذية [ ( نقض سوري - أساس 346 - قرار 542 – تاريخ 13 / 5 / 2002 - المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النّقض في قضايا التحكيم و التنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 92 ص 239 . ) وبناء على ذلك يكون لرئيس التنفيذ اختصاصين : الأول: اختصاص إداري : حيث لرئيس التنفيذ اختصاصاً إدارياً بإرسال إخطار إلى المدين ليقوم بتنفيذ ما طلب إليه رضائياً وإذا انقضت المهلة القانونية ولم يقم المدين بتنفيذ ما بلغ به أعطى رئيس التنفيذ قراراً إدارياً بالتنفيذ الجبري على المدين بالاستناد إلى أن رئيس التنفيذ هو المرجع في تنفيذ كافة السندات المطروحة أمامه. الثاني : اختصاص قضائي : حيث لرئيس التنفيذ أن يفصل في جميع الطلبات التنفيذية بدون دعوة الخصوم استناداً لأوراق الملف لكن لا تعتبر قراراته نهائية في كافة مراحلها بل يمكن أن تخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف في المنطقة بوصفها الناظرة بالقضايا التنفيذية ويكون ميعاد الطعن خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار قاضي التنفيذ إذا كان قد تضمن فقرة تقضي بتبليغه لذوي الشأن لأن الأصل أن لا تبلغ قرارات قاضي التنفيذ للخصوم أو تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت إطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه كتدوين إفادة بالملف التنفيذي رداً على ما جاء بقرار قاضي التنفيذ فإن ذلك يعتبر بمثابة تبليغ شريطة أن يوقع على ما دون من إفادة ليتثبت أنه قد تبلغ القرار أصولاً . [ إن جميع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ و التي تصدر بعد منازعة قضائية قابلة للاستئناف طبقاً للقواعد المطبقة في الأمور المستعجلة و ضمن المهل للقضايا المستعجلة ] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 681 - قرار 375 - تاريخ 31 / 7 / 2000 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 96 ص 250 . ) وإذا لم يحدث شيء من هذا, أي لم يثبت إطلاعه على القرار بصورة خطية ولم يبلغ له أصولاً بموجب محضر تبليغ أصولي ووفق أحكام المادة 18 من قانون أصول محاكمات المدنية , فإن الاستئناف يبقى مقبولاً شكلاًَ لتقديمه في الميعاد ولو ورد بعد عشرة أيام وأكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا كان مستوفياً للشروط الشكلية الأخرى , وهذه الشروط وفق ما نصت عليه هي : · أن يقدم الاستئناف من قبل صاحب العلاقة المقصود به القرار أو وكيله القانوني وبذلك لا يحق لمن ليس خصماً أو طرفاً في الملف التنفيذي التقدم به. · أن يتقدم المستأنف باستدعاء استئنافه إلى محكمة الاستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عليها في المادة 94 أصول محاكمات تحت طائلة البطلان . تفصل محكمة الاستئناف في الطعن الوارد على قرار رئيس التنفيذ بقرار يصدر في غرفة المذاكرة له قوة القضية المقضية ,وبدون دعوة الخصوم . ويكون قرار محكمة الاستئناف بالقضايا التنفيذية مبرماً له قوة القضية المقضية وغير خاضع للطعن بطريق النقض حتى ولو تجاوزت محكمة الاستئناف لاختصاصها وخرجت عن نطاق الطلبات التنفيذية وتصدت للحكم بأصل الحق . [ بموجب أحكام المادة 277 أصول محاكمات تخضع قرارات رئيس التنفيذ للطعن لدى محكمة الاستئناف و تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار له قوة القضية المقضية ] ( نقض سوري - أساس 346 - قرار 542 - تاريخ 13 / 5 / 2002 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 92 ص 239 . ) [- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض . - إذا كانت هذه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها في القضية التنفيذية فإن هذا يعطي الحق بإقامة الدعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة ] ( نقض سوري - أساس 1004- قرار 766 - تاريخ 30 / 7 / 1995 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 304 ص 714 – مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 1997 . ) [ إن قرار رئيس التنفيذ يطعن به أمام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارها بصورة مبرمة ولو تجاوزت حدود اختصاصها .] ( نقض سوري – الغرفة المدينة الأولى – قرار 607- أساس 694- تاريخ 12/11/1998 – سجلات محكمة النقض . ) [ إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة للطعن بالنقض ولو تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها] ( نقض سوري - الهيئة العامة - أساس 39 - قرار 6 - تاريخ 11 / 6/ 1968 – ممدوح العطري - القواعد العملية لقانون أصول المحاكمات السوري في المواد المدنيّة والتجارية - ج 2 - قا 1536 ص 1874- المحامي شفيق طعمة و أديب استانبولي - تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية- ج 4 - قا 1840 ص 352 ) [ القرارات الصَّادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر بالطَّعن الواقع على قرارات رئيس التَّنفيذ تصدر بالصُّورة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطَّعن أو المراجعة حتَّى لو تجاوزت المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه حدود اختصاصها ] ( نقض سوري - أساس 442 - قرار 720 - تاريخ 18 / 2 / 2002 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 306 ص 717 . ) [ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض وإذا كانت هذه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها في القضية التنفيذية ,فإن هذا يعطي الحق بإقامة الدعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة . ] ( نقض سوري – قرار 766- أساس 1004- تاريخ 30/7/1995 – سجلات محكمة النقض . ) وقد جاء بالمادة /277/ من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقراتها /2-3-4/ : " 2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. 4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية . " ما يخرج عن اختصاص القضائي لرئيس التنفيذ : إن قرارات رئيس التنفيذ لها حدود لا يمكنه تجاوزها قانوناً فهناك حالات لا يمكن لرئيس التنفيذ التدخل بها أو البت بإشكاليتها ومنها: 1. الأمور المتعلقة أو التي تتناول مباشرة أساس الحق المنظور به التنفيذ . كالادعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام .. نقض سوري رقم 192 تا 31 / 5 / 1964 - مجلة القانون لعام 1964 ص 486 - نصرة منلا حيدر- طرق التنفيذ الجبري – ص 38 . أو سقوط الالتزام بالتقادم .. استئناف دمشق رقم 173 تا 27 / 11 / 1962- نصرة منلا حيدر- طرق التنفيذ الجبري – ص 38 . أو ادعاء المدين بتزوير السند أو إنكار التوقيع أو البراءة من الالتزام .. استئناف حلب رقم 63 تا 23 / 5 / 1957 - استئناف دمشق رقم 9 تا 26 / 1 / 1965 و رقم 74 تا 7 / 6 / 1965- استئناف ادلب رقم 2 تا 10 / 3 / 1965 - نصرة منلا حيدر- طرق التنفيذ الجبري – ص 39 . [ ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم و الوفاء و التقاص و كل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع ] (استئناف دير الزور - أساس 999 قرار 921 تا 19 / 11 / 1991- المحامي شفيق طعمة وأديب استانبولي - تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية و التجارية- ج 4 - قا 1844 ص 358 . ) 2. لا يحق لرئيس التنفيذ أن يتجاوز صلاحيته بأن يعطي مهلة للمدين بالوفاء أو يوقف تنفيذ الحكم : لكن يمكن للقاضي في حالات خاصة واستثنائية إذا لم يمنعه نص قانوني أن يمنح المدين مهلة معقولة من أجل أن ينفذ التزامه إذا استدعت الظروف لمثل هذه الحالة بحيث لا يلحق الدائن أي ضرر من هذا التأجيل أو يكون هناك ضرر جسيم . وهذا ما نصت عليه المادة /344/ من القانون المدني وقد بينت هذه المادة حدود خاصة واستثنائية في إمهال المدين لينفذ التزامه بحيث : "- أن تستدعي الحالة ذلك الإمهال ويستخلص ذلك القاضي. - أن لا يلحق الدائن من ذلك الإمهال أي ضرر جسيم يؤثر على حقوقه". [ و إن كان لرئيس التنفيذ الحق بإصدار قرارات وفقاً للأوراق الموجودة في الملف إلا أن هذا الحق محصور في تنفيذ الأحكام التي هي من الأسناد التنفيذية التي أعطاها القانون حق التنفيذ الجبري فليس له ولا لمحكمة الاستئناف التي هي المرجع المختص لقراراته الحق في وقف تنفيذ أي حكم اكتسب الدرجة القطعية إلا بقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص لأن الحكم المكتسب الدرجة القطعية يقبل التنفيذ ولا يجوز وقف تنفيذه ولو كان مبنياً على إجراء باطل لأن الأصل هو صحة الحكم ولا يجوز تعطيل تنفيذه إلا بحكم وليس بإجراء تنفيذي .] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 114- قرار 58 - تاريخ 16 / 2 / 2003 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 330 ص 758 . ) 3. لا يمكن لرئيس التنفيذ أن يقوم بتصحيح أخطاء مادية وقعت في أساس الحكم: وسبب ذلك أن أي حكم يصدر وفيه أي خطأ مادي أو حسابي أو كتابي فإن القانون أجاز للمحكمة مصدرة الحكم تصحيح ذلك من ذاتها وتلقائياً بدون طلب أو بناء على طلب صاحب المصلحة عمن كان ممثلاً في الدعوى أصولاً. وهذا ما نصت عليه المادة /214/ من قانون أصول المحاكمات المدنية . 4. لا يحق لرئيس التنفيذ التدخل بتفسير الحكم : فقد نصت المادة /216/ أصول في البند الأول: " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض". كذلك نص المادة /276/ من قانون أصول المحاكمات المدنية : " للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من غموض". ] يحق لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض و إنه بمقتضى ذلك فإن الإيضاح يجب أن يتم من قبل هيئة المحكمة لا من قبل رئيسها مما يوجب إبطال الاستيضاح لاحتوائه على الخطأ المهني الجسيم[( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 66- قرار 105- تاريخ 10/4/1996 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 97 ص 252 – مجلة القانون لعام 1996 – ص 109 . ) [ لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بصفتها الولائية ] ( نقض سوري– أساس 1917- قرار 720- تاريخ 25/8/2003 – المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 98 ص 255 ) يتبين أنه يمتنع على رئيس التنفيذ التدخل في تفسير الحكم المعروض عليه للتنفيذ وفي حال وجود أي غموض فيه له أن يستوضح ذلك من المحكمة مصدرة الحكم فقط وكذلك لأطراف الخصومة أن يطلبوا ذلك. ] إن رئيس التنفيذ ليس ملزماً بمنح المنفذ عليه مهلة الاستيضاح من المحكمة عن قرارها كما أنه ليس ملزماً بالاستيضاح من المحكمة إذا وجده واضحاً و ليس بحاجة إلى تفسير[( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 1277 – قرار 105 – تاريخ 27/3/2006 – مجلة المحامون /7-8-9/ لعام 2007 – قا 510 – ص 1080) لكن السؤال الذي يثور في هذا الصدد هل يملك رئيس التنفيذ التصدي من تلقاء نفسه أو بناء على الطلب للحكم المعدوم ؟ حددت محكمة النقض الحالات التي قد تشوب الحكم بعيب الانعدام، فإذا كان الحكم مشوباً بأي عيب من عيوب الانعدام فإنه يمكن لرئيس التنفيذ أن يتصدى لهذا الانعدام كما يمكن إثارته أمامه مباشرةً وعلى هذا استقر الاجتهاد. [ - لجميع السلطات القضائية التصدي للأحكام المعدومة ومنها دوائر التنفيذوذلك في حال استجماع شرائط الانعدام . - دائرة التنفيذ تنفذ الأحكام كما وردتدون تبديل أو تعديل إذا كان منطوق القرار واضحاً في مفهومه ومحتواه. - إن قراررئيس التنفيذ بتوجيه أسئلة للطرفين لا يعتبر قراراً قضائياً وبالتالي غير خاضعللطعن.] ( قرار 400 أساس 205 لعام 1991- محاكمالاستئاف قاعدة 1845 - أصول المحاكمات المدنية ج1 ج7 – استانبولي ) [ من حق رئيس التنفيذ التصدي للدفع بانعدام الأحكام لأنهيتعين على رئيس التنفيذ التحقق من أن السند التنفيذي المقدم يتضمن أركانه الشكليةالقانونية التي تجعله سنداً قابلاً للتنفيذ. ] ( نقض سوري - قرار 165 أساس 1869 لعام 1985- قاعدة 466 - مجلة المحامون 1985 العدد 9 و 10) [ يمكن التمسك بالانعدام عن طريق الدفع بدعوى قائمة أو عن طريق الإشكال التنفيذي أو بإقامة دعوى مستقلة .] ( نقض سوري - الهيئة عامة – قرار رقم 797 أساس 280 لعام 2001 - مجلة القانون لعام 2001 ص 135 ) [ استقر الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي على أنه إذا كان الحكم معدوماً جاز لرئيس التنفيذ إثارته لأن ما يقبل التنفيذ الجبري هو الأسناد التنفيذية و الحكم المعدوم لا يعتبر سنداً تنفيذياً فلرئيس التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم و يبقى هذا الحق أيضاً لمحكمة الاستئناف التنفيذية بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات رئيس التَّنفيذ ] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 196 – قرار 153 – تاريخ 29/5/2001 - المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 - قا 121 ص 316 ) الإشكال التنفيذي هو كل ما يعترض أو يعيق سير إجراءات التنفيذ من صعوبات وعقبات قانونية .. وقد عرف الفقه القانوني الإشكال التنفيذي بأنه المنازعة الوقتية التي تعترض تنفيذ الأحكام والسندات المستحقة التنفيذ والتي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ . من جهة أخرى فإن المشكلة التنفيذية تثار بعد البدء بالتنفيذ لا قبله لأنها منازعة تثور في معرض التنفيذ فلا يمكن أن تثار بالتالي إلا بعد مباشرة التنفيذ ويشترط لقبول الإشكال أن لا يكون التنفيذ قد تم لأن بتمامه يضحي غير ذي موضوع. وبناء على ذلك نجد أن : * الإشكال التنفيذي يتميز بأنه من العقبات التي يمكن تداركها أثناء التنفيذ لذلك يعتبر مرحلة وقتية يعود التنفيذ بعدها إلى مجراه الطبيعي فكل العقبات القانونية للإشكال تنتهي بعد إصدار قرار نهائي ومبرم من الهيئة الناظرة بقضايا التنفيذ. * لا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه من المشكلات التنفيذية لأن تذليل هذه العقبات يتم عادة عن طريق الاستعانة بقوة السلطة العامة المسلحة أو استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول . * لا تعتبر المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توفرها للقيام بالتنفيذ. الهدف من إثارة المشكلة التنفيذية : هو الطعن في الإجراءات التنفيذية المتخذة ، أو تلك التي رفض اتخاذها ويتوقف على فصلها بقرار من رئيس التنفيذ متابعة السير في هذه الإجراءات أو التوقف عنها مؤقتاً أو إبطالها أو توجيهها في طريق آخر. هذا ويجب التفريق بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية وبين المنازعات أو الطلبات أو الاعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية، كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو الاعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك .. لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها. وقد نصت المادة /395/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه : " يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا ". [ إن الاعتراضات والطلبات التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل للاستئناف هي الاعتراضات التي تتصل بإجراءات التنفيذ فلا يشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية - قرار رقم 484 - تاريخ 19/10/1964- سجلات محكمة النقض .) ما لا تعتبر من قبيل الإشكال التنفيذي : الادعاء بأن الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة أو محكمة أخطأت في تطبيق القانون أي أن أسباب بطلان الحكم لا تدخل في مفهوم إشكاليات التنفيذ لأن أسباب تصحيح هذا البطلان هو سلوك طرق الطعن. ما يعتبر من قبيل الإشكال التنفيذي : إن المشكلة التنفيذية إما أن تثار من قبل طالب التنفيذ أو من قبل المنفذ ضده أو من قبل الغير. أولاً : من الإشكاليات المثارة من قبل طالب التنفيذ : [1] ادعاؤه بأن مأمور التنفيذ وأثناء إجراءات الحجز على أموال المنفذ ضده قد رفض حجز بعض الأموال بحجة أنها غير قابلة للتنفيذ عليها في حين أنها عكس ذلك . [2] الإشكال الذي يثار ضد مأمور التنفيذ أثناء تنفيذ حكم إخلاء بحق المنفذ ضده كون مأمور التنفيذ قد امتنع بحجة أن شخصاً ثالثاً أبرز أوراقاً تثبت أنه مستأجر من المنفذ ضده في حين أن هذا الشخص غير مستأجر للعقار . [3] اعتراضه على قيام مأمور التنفيذ بإعطاء مهلة زمنية للمستأجر لإخلاء المأجور . ثانياً: من الإشكاليات المثارة من قبل المنفذ ضده : (1) إثارته لإشكال بأن هناك ملفاً تنفيذياً آخر بينه وبين طالب التنفيذ يتعلق بدين آخر ويطلب فيه إجراء التوحيد بين الملفين ليتسنى له إجراء التقاص بين الدينين علماً أن التقاص غير وارد إطلاقاً أمام رئيس التنفيذ. (2) إثارته لإشكال بأن القرار أو السند التنفيذي المطلوب تنفيذه غير مستوف للشروط المتوجبة كون الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لوقوع استئناف عليه . (3) قد يقوم المنفذ عليه بتغيير عنوان إقامته لكي يثير إشكالية بأنه مجهول الإقامة لإطالة أمد التنفيذ. (4) قد يدعي المدين أن سند الدين سقط بالتقادم أو يدعي المحكوم عليه أن الحكم قد سقط بالتقادم أيضاً لمرور أكثر من خمسة عشر عاماً على اكتسابه قوة القضية المقضية وعدم تنفيذه بصورة مؤقتة فإذا وجد رئيس التنفيذ أن هذه الأسباب جدية قرر وقف التنفيذ مؤقتاً وكلف المستشكل وهو هنا المدين أو المحكوم عليه مراجعة محاكم الأساس ليستحصل منها على حكم يقضي بانقضاء الدين أو سقوط الحكم السابق بالتقادم. (5) اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ الجبري لأنه أوفى الدين المطلوب أو أن هذا الدين مؤجل أو مقسط ولم تستحق أقساطه بعد. (6) إثارة المنفذ ضده إشكالية بتقديم دعوى مستعجلة للحصول على وقف التنفيذ يستند فيها على أي مبرر ممكن أن يكون قانوني أو غير قانوني يكون الهدف منه عرقلة التنفيذ ، كأن يدعي المنفذ عليه بأن السند المطلوب تنفيذه (مزور) أو فيه غش أو أن يدعي بأنه مستأجر منشأة غير قابلة للإخلاء ويطلب وقف التنفيذ ويتقدم بطلب لرئيس التنفيذ لإيقاف سير الإجراءات لحين البت بقرار مبرم بدعوى أساس وقف التنفيذ. (7) ادعاؤه بأن مأمور التنفيذ سار في إجراءات التنفيذ دون سبق إخطاره بالوفاء الاختياري أو قبل انقضاء مهلة الخمسة أيام على تبلغه الإخطار . (8) ادعاؤه أنه لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى أن رئيس التنفيذ اتخذ قراراً بالسير في التنفيذ فوراً دون إخطار مسبق . هذه الأمور تعتبر من الإشكالات التنفيذية التي يتوجب على قاضي التنفيذ فصل الطلبات المتعلقة بها بقرار في ضوء المستندات والوثائق والأوراق المبرزة والمثبتة والمؤيدة لها بشرط أن لا تكون هذه الوثائق مما يمكن الطعن فيها أو المنازعة بشأنها كإبراز عقد إيجار غير موثق أو وثيقة مزورة أصلاً . ثالثاً: من الإشكاليات المثارة من قبل الغير : المقصود بالغير هنا هو كل شخص غير ممثل بالملف التنفيذي أو بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه . والغير هو كل من له مصلحة أو أن الإجراء التنفيذي مس حقاً من حقوقه فإنه يستطيع أن يعترض على إجراءات التنفيذ وأن يثير إشكالاً تنفيذياً أمام قاضي التنفيذ المكلف بدراسة اعتراضه والرد عليه بقرار يصدر بالملف التنفيذي . [ المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الإشكالات التنفيذية . ] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة - قرار 203 تاريخ 25/4/1995- سجلات محكمة النقض . ) كيف يستطيع هذا الغير أن يتمثل بالملف التنفيذي ؟ وما هي الشروط المتوجبة لصحة هذا التمثيل ؟ يتم هذا التدخل عن طريق تقديم استدعاء من قبل هذا الشخص الذي لا علاقة له بالملف التنفيذي إلى قاضي التنفيذ يذكر فيه طلباته واعتراضه على الإجراءات التي تمت والوثائق والأوراق التي تؤيد هذا الاعتراض . وعملاً بالمبادئ العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية فإن قاضي التنفيذ لا يملك السلطة في بحث هذا الموضوع وعلى هذا يتوجب على قاضي التنفيذ رد طلب التدخل وتكليف صاحبه بمراجعة محاكم الموضوع. لكن واستثناء من هذه القاعدة فقد اجتهدت محاكم الاستئناف وبعض قضاة التنفيذ على قبول طلب التدخل في الحالات التالية : 1- إذا كانت زوجة المدين أو المنفذ عليه هي المتدخلة وتم الحجز على أموالها على أن تكون مالكة بموجب سند رسمي ثابت التاريخ وقبل قرار الحجز ولم تحضر أساساً إجراءات الحجز . 2- إذا كانت الزوجة قد حضرت عمليه إيقاع الحجز على الأموال المنقولة في دار الزوجية واعترضت لمأمور التنفيذ على حجزها أو حجز بعضها لأنها جارية بملكها ولا علاقة لزوجها بها. 3- إذا أبرزت الزوجة أثناء إجراءات الحجز عقد زواجها وكان المهر المقيد به أشياء جهازية قام مأمور الحجز بالتنفيذ عليها وعادة ما تحصل على وقف تنفيذ من المحكمة المختصة بدعوى استحقاق هذه الأشياء. في مثل هذه الحالة يستطيع مأمور التنفيذ أن لا يحجز على هذه الأموال وإذا وقع الحجز عليها وتدخلت الزوجة أمام رئيس التنفيذ بالوثائق التي تملكها يستطيع قاضي التنفيذ أن يقرر رفع الحجز عن هذه الأموال وتسليمها للزوجة على اعتبار أن حجزها كان أصلاً إجراء تنفيذياً غير صحيح . 4- قيام مالك السيارة بعد بيعها بموجب عقد للغير بتنظيم سند تنفيذي على نفسه لشخص يعرفه ويصبح منفذاً عليه ويقر بذلك أمام دائرة التنفيذ ويسقط حقه من الإخطارات التنفيذية والتباليغ، فيقرر رئيس التنفيذ حبس السيارة تمهيداً لبيعها بالمزاد- وهنا يبرز الشخص الثالث الذي اشترى السيارة بموجب عقد ولم يقم بنقل ملكيتها بعد- ويعترض على التنفيذ ويطلب وقف تنفيذه لوجود حقوق له قد مسّ بها طالب التنفيذ والمنفذ عليه. صلاحيات رئيس التنفيذ بالبت بالإشكال التنفيذي : <1> إذا تعلق الإشكال التنفيذي بصحة إجراءات التنفيذ أو بطلانها كصحة التبليغ والإخطار أو إجراءات المزايدة أو أن السند قد تم دفعه بموجب إيصال رسمي فإن رئيس التنفيذ يصدر قراراً بهذه الأمور فإما أن يعتبرها صحيحة ويقرر متابعة التنفيذ أو يعتبرها باطلة ويقرر في الوقت نفسه إعادة هذه الإجراءات بشكل صحيح وقد نص المادة /40/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه : "يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام". [ يجوز تبليغ الإخطار التنفيذي بالإخلاء قبل حلول الأجل لأن ذلك يعتبر من قبل التنبيه لا منح مهلة إضافية على مهلة الإخلاء. ] ( استئناف دمشق – أساس 35 – قرار 35 - تاريخ 19/3/1970. ) <2> أما إذا كان الإشكال يتعلق بأمور ووقائع لاحقة لصدور الحكم كالوفاء أو التقاص أو التقادم فإن رئيس التنفيذ يفصل بهذه الوقائع دون التصدي للأساس فيكون قيامه بإصدار القرار المتعلق بالإشكال على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتعرض في قراره إلى أساس الحق أو الأمور التي تعرض عليه وإذا اتضح لرئيس التنفيذ جدية الاعتراض ووجد مستندات المعترض جدية فيقوم بإصدار قرار وقف التنفيذ بشكل مؤقت ويكلف صاحب المصلحة بمراجعة محكمة الأساس للفصل في موضوع الاعتراض بشكل نهائي . إذاً هنا تكون وظيفة رئيس التنفيذ القيام بترجيح مستندات الطرفين لا الحكم في الأساس لأن ذلك ممنوع عليه قانوناً لأن قيامه بإصدار القرار المناسب يكون على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتدخل في الحكم بموضوع الأساس ولا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البت في إشكاليات التنفيذ عملاً بالفقرة الأولى من المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي منعت على قاضي الأمور المستعجلة التدخل في اختصاص رئيس التنفيذ. [ البحث في بند من الحكم مضاف إلى المستقبل – كتعويض التأخير- ليس إشكالاً تنفيذياً وليس من حق رئيس التنفيذ وإنما يجب الرجوع بشأنه إلى المحكمة المختصة، والبند الذي يتفق عليه الطرفان في عقد الصلح وتوثقه المحكمة لا يخرج عن كونه عقد أجرى توثيقه أمام مرجع رسمي وليس حكماً لذلك يجب ملاحظة أن بعض الأحكام قد تصدر بتفويض رئيس التنفيذ بإتباع إجراءات معينة أو تتضمن التزامات متقابلة. ] ( استئناف دمشق قرار 84 - أساس 86- تاريخ 23/9/1967 -منشور في مجلة المحامون صفحة 85 لعام 1967) وفيما يلي نورد مثالاً على الكيفية التي يبت بها قاضي التنفيذ في الإشكال التنفيذي : مأمور تنفيذ مكلف بتنفيذ أحد قرارات قاضي التنفيذ وليكن هذا القرار يتعلق بتسليم شقة سكنية موضوع أحد الأحكام إلى طالب التنفيذ بناء على حكم قضائي صدر بذلك وأثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بتسليم الشقة فوجئ مأمور التنفيذ بأن شاغل الشقة ليس ممثلاً بالملف التنفيذي ويتمسك بعقد إيجار , له تاريخ ثابت ونتيجة لهذا الموقف يمتنع مأمور التنفيذ عن إتمام إجراءات التنفيذ لجهة التسليم رغم احتجاج طالب التنفيذ فيتم بناء عليه عرض الملف ثانية على قاضي التنفيذ لاتخاذ القرار المناسب الذي يفصل في هذا الإشكال باعتباره يتضمن مشكلة تنفيذية وعليه أن يقرر بناء على ذلك إما المثابرة على التنفيذ أو تكليف الأطراف بمراجعة القضاء المختص أو منح مهلة مؤقتة للشاغل للإستحصال على قرار من القضاء المختص يقضي بوقف تنفيذ مفاعيل الحكم المطلوب تنفيذه . إن قرار قاضي التنفيذ الصادر بهذا الشأن يخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه للأطراف . آثار الإشكال التنفيذي : أولاً : وقف الإجراءات التنفيذية : القاعدة أن الأحكام القضائية التي تتمتع بقوة التنفيذ الجبري لا تملك دوائر التنفيذ تأخيرها أو تقرير عدم التنفيذ فيها بدون سبب قانوني .. لكن هنالك استثناء لهذه القاعدة وهي أن قاضي التنفيذ غير مكلف بتنفيذ الأسناد الصادرة عن محكمة ليست بذات اختصاص . ولشرح معنى هذا الاستثناء نجد أن قاضي التنفيذ مكلف بتنفيذ الأسناد التي يعطيها القانون قوة التنفيذ ووفقاً للقوانين النافذة وبناء عليه فليس له أن يباشر التنفيذ الجبري ما لم يتحقق هذان الشرطان . وبالتالي إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً عن محكمة ليست ذات اختصاص بسبب عدم ولايتها مثلاً فإن قاضي التنفيذ يملك الحق بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم . وسوى هذا الاستثناء فإن دوائر التنفيذ لا تملك تأخير الإجراءات التنفيذية أو عدم التنفيذ بدون سبب قانوني ما لم يبرز قراراً من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ . ثانياً : منح مهلة للأطراف : اتجه بعض رؤساء التنفيذ ومحاكم الاستئناف إلى منح مهلة للأطراف في حال كان الدفع المقدم جدياً ولكن العمل بموجب ذلك يجب أن لا يخل بالأصول والأحكام النافذة .. بمعنى أنه في حال تقديم المنفذ عليه دفعاً جدياً وواضحاً وظهر لقاضي التنفيذ أن هذا الدفع جدي وتكون لقاضي التنفيذ قناعة أنه في حال المثابرة على التنفيذ فإنه يخشى من وقوع ضرر لا يمكن تداركه مستقبلاً فإن قاضي التنفيذ يمنح المحكوم عليه مهلة مؤقتة قصيرة لإثبات صحة دفعه وإبراز قرار وقف التنفيذ . ثالثاً – المثابرة على الإجراءات التنفيذية : هذه هي النتيجة الطبيعية للأحكام المطلوب تنفيذها .. فعند إثارة أي إشكال تنفيذي لا بد من النتيجة أن يحسم هذا الإشكال بقرار يصدر عن قاضي التنفيذ ولكن عند حسم الإشكال التنفيذي وعودة الأمور إلى نصابها فإن القرار الوحيد الذي يصبح هو القول السائد بالملف التنفيذي هو المثابرة على الإجراءات التنفيذية والمثابرة على الإجراءات التنفيذية تعني تخويل مأمور التنفيذ الصلاحيات القانونية للتنفيذ وبموجب ذلك فإن مأمور التنفيذ في تنفيذ بعض الأحكام والتي تحتاج إلى شخوص عملي لتنفيذ فقرات الحكم قد يضطر إلى الاستعانة بالقوة العامة لإلزام المحكوم عليه لتنفيذ الحكم جبرياً وهذا الإجراء لا يمكن لمأمور التنفيذ أن يقوم به لوحده دون أن يتمسك بقرار عن قاضي التنفيذ بالمثابرة على التنفيذ مخولاً الصلاحيات القانونية . مراجع البحث : 1. طرق التنفيذ الجبري ، الأستاذ نصرت منلا حيدر . 2. أصول التنفيذ ، الأستاذ يوسف جبران . 3. إجراءات التنفيذ ، الأستاذ محمد سعيد الكوسا . 4. أصول التنفيذ المدني ، الدكتور صلاح الدين سلحدار . 5. أصول التنفيذ ، الأستاذ حازم الجزار . 6. التنفيذ أصوله – إجراءاته ، الأستاذ عدنان قوتلي . 7. مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ من عام 1988 حتى 2003 ، الأستاذ عبد القادر جار الله الآلوسي . 8. القواعد العملية لقانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ،الأستاذ ممدوح العطري. 9. تقنين أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، الأستاذ شفيق طعمة و أديب استانبولي . 10. مجلة المحامون . 11. مجلة القانون . إعداد المحامية لما وراق
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 327 | |||||
|
![]() ** فهرس بمضامين هذا الموضوع مجدول حسب رقم المشاركة بترتيب تسلسلي** أتمنى لكم الخير وأدعو الله أن يوفقكم * الفرق بين حصر الإرث القانوني وحصر الإرث الشرعي .. المشاركة رقم /2/ * الفرق بين الدعوى بمنع التعرض ودعوى منع المعارضة .. المشاركة رقم /3/ * المرأة الناشز .. المشاركة رقم /4/ * مدد استئناف الأحكام .. المشاركة رقم /5/ * وضع إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /6/ * الفرق بين التسبب بالوفاة والتسبب بالموت .. المشاركة رقم /7/ * تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية .. المشاركة رقم /8/ * قواعد عامة تتعلق بالتنفيذ المدني .. المشاركة رقم /9/ * الزواج الفاسد .. المشاركة رقم /10/ * الفرق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل .. المشاركة رقم /11/ * التفويض في الطلاق والتوكيل فيه .. المشاركة رقم /12/ * دائرة التنفيذ : ( مم تتألف ومن هو رئيسها ) .. المشاركة رقم /13/ * حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري .. المشاركة رقم /14/ * مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام .. المشاركة رقم /15/ * تميز البطلان عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /16/ * تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /17/ * الفرق بين الاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /18/ * الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي .. المشاركة رقم /19/ * الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .. المشاركة رقم /20/ * الفرق بين الرد والتعويض .. المشاركة رقم /21/ * الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم .. المشاركة رقم /22/ * الفرق بين الهبة والإبراء من المهر .. المشاركة رقم /23/ * أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم .. المشاركة رقم /24/ * فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته .. المشاركة رقم /25/ * التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط .. المشاركة رقم /26/ *التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما .. المشاركة رقم /27/ * نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب .. المشاركة رقم /28/ * الفرق بين الطعن بالنقض والاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /29/ * استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل .. المشاركة رقم /30/ * الفرق بين الخلع والطلاق على مال .. المشاركة رقم /31/ * الفرق بين الطلاق والفسخ .. المشاركة رقم /32/ * القرارات التي تنفذ عن طريق ديوان المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /33/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الفرائض في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /34/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الأيتام في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /35/ * هل المخالعة طلاق أو فسخ .. المشاركة رقم /36/ * إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية .. المشاركة رقم /37/ * التخارج .. المشاركة رقم /38/ * الاعتراض على الأحكام الجزائية.. المشاركة رقم /39/ * الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي .. المشاركة رقم /40/ * الاستئناف التبعي .. المشاركة رقم /41/ * الإشارات التي ترد على الصحيفة العقارية .. المشاركة رقم /42/ - إشارة القيد المؤقت .. المشاركة رقم /43/ - إشارة حقوق الإيجار .. المشاركة رقم /44/ - إشارة الإفلاس .. المشاركة رقم /45/ - إشارة الإستملاك .. المشاركة رقم /46/ - إشارة تصفية التركة .. المشاركة رقم /47/ - إشارة الدوائر الرسمية بصورة عامة .. المشاركة رقم /48/ - إشارة الرهن التأميني .. المشاركة رقم /49/ -- إشارة الرهن الحيازي العقاري .. المشاركة رقم /50/ - إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /51/ - إشارة الحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /52/ - الالتقاء و الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /53/ - إشارة منع التصرف .. المشاركة رقم /54/ - إشارة رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات [ المرسوم 101 لعام 1952] .. المشاركة رقم /55/ - المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/ القاضي بإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ للعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .. المشاركة رقم /56/ * مرض الموت .. المشاركة رقم /57/ * طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه – طلاق الفار .. المشاركة رقم /58/ * التفريق بين التدخل التبعي والتدخل الأصلي .. المشاركة رقم /59/ * قســــمة المهــايأة وأحكامها .. المشاركة رقم /60/ * الفرق بين الاستملاك والاستيلاء .. المشاركة رقم /61/ * اليمين المتممة .. المشاركة رقم /62/ * الولاية في الزواج .. المشاركة رقم /63/ * ورقة الضد .. المشاركة رقم /64/ * أوجه الخلاف بين أسباب الإباحة وعدم المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة .. المشاركة رقم /65/ * أوجه الشبه والاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة .. المشاركة رقم /66/ * القضاء العسكري : تعريفه – أسلوب تعيين قضاته .. المشاركة رقم /67/ * الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد .. المشاركة رقم /68/ * الفرق بين الأصول الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /69/ * الفرق بين الادعاء الشخصي والشكوى .. المشاركة رقم /70/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم الزنا .. المشاركة رقم /71/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم السفاح .. المشاركة رقم /72/ * مقارنة بين جرمي السفاح واغتصاب القاصر .. المشاركة رقم /73/ * الأموال التي لا يجوز الحجز عليها .. المشاركة رقم /74/ * الحبس التنفيذي .. المشاركة رقم /75/ * أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها .. من المشاركة /76/ إلى المشاركة /78/ * إجراءات القيام بحصر الإرث الشرعي والأوراق المطلوبة لذلك .. المشاركة رقم /79/ * الشروع في الجنحة (المادة 201 عقوبات) .. المشاركة رقم /80/ * الفرق بين الوصية والميراث .. المشاركة رقم /81/ * الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية .. المشاركة رقم /82/ * تعليق الوصية على شرط .. المشاركة رقم /83/ * الفرق بين القرار المبرم والمكتسب الدرجة القطعية – القرارات الإعدادية .. المشاركة رقم /84/ * أنواع الوكالات .. المشاركة رقم /85/ و /86/ * الفروغ .. المشاركة رقم /87/ * تخيير المحضون .. المشاركة رقم /88/ * اختصاصات القاضي العقاري .. المشاركة رقم /89/ * الطعن في الأحكام التي تصدر عن القضاء العقاري .. المشاركة رقم /90/ * وقف الخصومة .. المشاركة رقم /93/ * أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم .. المشاركة رقم /94/ * معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم .. المشاركة رقم /95/ * الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها .. المشاركة رقم /96/ * نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها .. المشاركة رقم /97/ * الأشياء الجهازية .. المشاركة رقم /98/ * الدعاوى التي يجب فيها وضع إشارة دعوى على العقار .. المشاركة رقم /99/ * أسباب رد الخبراء .. المشاركة رقم /100/ * الفروق بين شطب وترك الدعوى .. المشاركة رقم /101/ * شطب الدعوى .. المشاركة رقم /102/ و /103/ * أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها.. المشاركة رقم /104/ * إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك- شطب الملف التنفيذي - .. المشاركة رقم /105/ * الشهادة والممنوعين من أدائها.. المشاركة رقم /106/ * الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية .. من المشاركة رقم /107/ إلى المشاركة / 115/ * الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية .. المشاركة رقم /116/ * موانع الشهادة في القضايا الشرعية .. المشاركة رقم /117/ * مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /118/ * الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل .. المشاركة رقم /119/ * الفروض إرثاً ، توزيعها ومن يستحقونها .. المشاركة رقم /120/ * الوارثون من أصحاب الفروض حالاتهم وشروط استحقاقهم وحجبهم .. المشاركة رقم /121/ * القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم /122/ * إجراءات تنفيذ أحكام إعدام المدنيين .. المشاركة رقم /123/ * القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري .. المشاركة رقم /124/ * الفرق بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم /125/ * القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ( المحكمة العسكرية الدائمة ) .. المشاركة رقم /126/ * تصحيح قيود الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /127/ * دعوى تصحيح الاسم والنسبة .. المشاركة رقم /128/ * التوقيف الاحتياطي .. المشاركة رقم /129/ * أوجه الفرق بين الشيك والسفتجة لدى الاطلاع عليها .. المشاركة رقم /132/ * التقادم الصرفي في السفتجة والشيك .. المشاركة رقم /134/ * التنصل .. المشاركة رقم/135/ * اختصاصات القاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم/136/ * الفرق بين سند الأمانة و سند لأمر و سند السحب .. المشاركة رقم/137/ * كيفية الحصول على الأرقام الجديدة للدعاوى [ أرقام الأساس الجديدة ] بعد تدويرها أول السنة .. المشاركة رقم /138/ * التبليغ وأنواعه وإجراءاته .. المشاركة رقم/139/ * أطراف الدعوى .. المشاركة رقم/140/ * الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى .. المشاركة رقم/141/ * الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية .. المشاركة رقم/142/ * الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف .. المشاركة رقم/143/ * الحضـور والغياب أمام محكمة النقض .. المشاركة رقم/144/ * الاختصاص بين محاكم البداية المدنية [ العمالية أو الإدارية ] والقضاء الإداري .. المشاركة رقم/145/ * المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام .. المشاركة رقم/146/ * التزامات البائع والمشتري في عقد بيع مع التسليم بمكان المنتج .. المشاركة رقم/147/ * أنواع دعاوى الحيازة – الفرق بين الدعوى بأصل الحق ودعوى الحيازة - أوجه الشبه والاختلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة .. المشاركة رقم/148/ * الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله .. المشاركة رقم/149/ * النفاذ المعجل .. من المشاركة رقم /151/ إلى المشاركة / 157/ * الحبس في الاحتيال .. المشاركة رقم/158/ * الفرق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن .. المشاركة رقم/160/ * التحكيم الشرعي .. من المشاركة رقم /161/ إلى المشاركة / 170/ * الفرق بين الخلع والمخالعة .. المشاركة رقم /171/ * شروط الادعاء على موظف .. المشاركة رقم/172/ * الفرق بين الشخص كامل الأهلية والقاصر والحدث و السفيه والمغفل والمفقود.. المشاركة رقم /173/ * الفرق بين التنازل عن دعوى التفريق وشطبها .. المشاركة رقم /174/ * دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي .. من المشاركة رقم /175/ إلى المشاركة / 178/ * الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم/ 179/ * سند الأمانة .. المشاركة رقم/180/ * الطلاق الإرادي .. المشاركة رقم/181/ * آثــار الطلاق .. المشاركة رقم/182/ * الحق العيني والحق الشخصي .. المشاركة رقم/183/ * الطلبات العارضة .. من المشاركة رقم /184/ إلى المشاركة /190/ * الفرق بين القضاء العسكري والقضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم/191/ * التدخل .. المشاركة رقم/192/ * طلب الطعن بأمر خطي المقدم إلى وزارة الدفاع : ما يجب أن يتضمنه ؟ على ماذا يستند ؟ خطواته ؟مفاعيله ؟ .. المشاركة رقم /193/ * الضابطة العدلية .. المشاركة رقم /194/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية .. المشاركة رقم /195/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم الجزائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية/196/ * الدعوى المدنية شروط قبولها وإقامتها .. المشاركات رقم /197/و/198/و/202/و/203/و/204/و/205/ * العقوبات التأديبية التي يفرضها مجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم /206/ * القرارات النقابية المبرمة والقرارات القابلة للطعن والاستئناف .. المشاركة رقم /207/ * اختصاصات مجلس نقابة المحامين ومجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم/208/ * أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم/210/ * الشروع في ارتكاب الجريمة .. المشاركة رقم /211/ * الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل - الأمور المستعجلة .. المشاركة رقم/212/ * الحراسة القضائية .. المشاركة رقم/213/ * النيابة العامة ما لها وما عليها .. من المشاركة /214/ إلى المشاركة /220/ - النائب العام - النيابة العامة 214 - صفات النيابة العامة 215 - وظائف النيابة العامة 216 - صلاحيات ومهام بعضاً ممن يقومون بوظائف الضابطة العدلية 217 - دور النيابة العامة في مراحل الدعوى الجنائية 218 - هل تملك النيابة العامة الرجوع عن دعوى الحق العام بعد إقامتها مثلما يحق لها تحريكها ؟ 219 - الضبوط التي تحال إلى النيابة العامة العسكرية تكون إما مع مواقيف أو بدون مواقيف 220 * كي لا ترد دعوى المخاصمة شكلاً .. المشاركة رقم/221/ * متى تجب مخاصمة أمين السجل المدني .. المشاركة رقم/222/ * الخطبة .. المشاركة /223/ و /224/ * استرجاع البائنة أو الدوطة .. المشاركة رقم/225/ * أسباب ثبوت النسب الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة .. المشاركة رقم/228/ * اللعان .. المشاركة رقم /229/ و /230/ * أوجه التشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم /231/ * تسجيل الطلاق – الإداري - لدى المحكمة الشرعية وفي سجلات الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /232/ * التمييز بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية .. المشاركة رقم /233/ * التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية .. المشاركة رقم /234/ * التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية .. المشاركة رقم /235/ * الأحداث تحت مجهر القانون .. من المشاركة /236/ إلى المشاركة /253/ - لمحة عن قوانين الأحداث 237 - الحدث 238 - المسؤولية الجزائية 239 - مراحل مسؤولية الحدث القانونية 240 – 241- 243 - ولي الحدث 244 - تعيين سن الحدث 245 - محاكم الأحداث 246 - اختصاص محاكم الأحداث 247 - دور السلطة القضائية في قضايا الأحداث 248 - طرق الطعن في أحكام الأحداث 249 - أصول المحاكمات والإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث 250 - العقوبات المفروضة على الحدث 251 - النتائج المترتبة على اعتبار التدابير الإصلاحية ليست من قبيل العقوبات 252 - المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث 253 * الفرق بين الحكم الغيابي الصادر بالجنح أو بالجنايات " من حيث الاعتراض " .. المشاركة رقم /254/ * الفرق بين المتهم الفار من وجه العدالة والمتواري عن الأنظار.. المشاركة رقم /255/ * الفرق بين الحكم الجزائي والحكم المدني " من حيث الصدور " .. المشاركة رقم /256/ * تقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة .. المشاركة رقم /257/ * الزواج الباطل .. المشاركة رقم /258/ * الفرق بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم .. المشاركة رقم /259/ * ما يصح تسميته مهراً .. المشاركة رقم /260/ * الاختلاف حول وصف المقبوض – عند الزواج – .. المشاركة رقم /261/ * الزواج في سوريا .. من المشاركة /262/ إلى المشاركة /266/ - الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب من بعض في سورية 263 - زواج سوري مسلم من أجنبية 264 - زواج الأجنبي المسلم من سورية مسلمة 265 - زواج سوري مسلم من عربية 266 * محكمة السير .. المشاركة رقم /267/ * دعوى التجاوز المدنية .. المشاركة رقم /268/ * وجوب حصول الأم على إذن من القاضي الشرعي للخصومة عن أولادها القصر.. المشاركة رقم /269/ * الضرر الأدبي .. المشاركة رقم /271/ * شروط تملك الفلسطينيين للعقارات في سوريا .. المشاركة رقم /272/ * استحقاق الثمن .. المشاركة رقم /273/ * الإراءة حق للأبوين .. المشاركة رقم /274/ * الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي .. من المشاركة /275/ إلى المشاركة /290/ - الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي /275/ - الطعن في القرار الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي/276/ - الطعن في القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي/الاعتراض على الحجز/ /277/ - التعريف بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وطبيعتها / الدعوى الاعتراضية / /278/ - الخصومة في دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز /279/ - الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل الغير ( دعوى الاستحقاق ) /280/ - المحكمة المختصة بالنظر بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وصلاحياتها /281/ - شروط قبول دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي /282/ و /283/ - الطعن في القرار الصادر برفع الحجز الاحتياطي/284/ - جواز تقديم طلب قصر الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرح الحجز في الدعوى الاعتراضية /285/ - الاعتراض على الحجز أمام محكمة الأساس /286/ - الطعن بالقرار الصادر في دعوى الاعتراض على الحجز /287/ - وضع إشارة حجز احتياطي على حصة سهمية /288/ - سماع البينة الشخصية في غرفة المذكرة من أجل إيقاع الحجز /289/ - نقل الملكية المثقلة بإشارة الحجز /290/ * المدة التي يجب أن يتم التبليغ خلالها .. المشاركة رقم /291/ * مدى صحة تصرفات الوكيل وأثرها على الموكل.. المشاركة رقم /292/ * إنابة محام متمرن أو أستاذ بالطعن .. وما يحق للمتمرن .. المشاركة رقم /293/ * الحق في رؤية المحضون.. المشاركة رقم /294/ * الملكية الشائعة .. المشاركة رقم /295/ * الإجراءات والقواعد العامة لاستئناف الحكم القضائي .. المشاركة رقم /296/ * الطعن بقرارات النفاذ المعجل .. المشاركة رقم /297/ * المتواري عن الأنظار .. المشاركة رقم /298/ * أطراف حوالة الحق .. المشاركة رقم /299/ * التزوير .. المشاركة رقم /300/ * الفرق بين الادعاء بالتزوير والطعن بالإنكار .. المشاركة رقم /301/ * الفرق بين التقليد و التزييف .. المشاركة رقم /302/ * السرقة .. المشاركة رقم /303/ * انعدام الحكم القضائي .. المشاركة رقم /304/ * الفرق بين الركن والشرط .. المشاركة رقم /307/ * الفرق بين اليمين الكاذبة وشهادة الزور .. المشاركة رقم /309/ * جريمة القتل بالوسائل المعنوية ، وموازنة بينه وبين القتل بالوسائل المادية .. المشاركة رقم /310/ * دعوى إزالة الشيوع [ القسمة القضائية ] .. المشاركة رقم /311/ * الإخطار التنفيذي .. المشاركة رقم /312/ * المسكن الشرعي .. المشاركة رقم /313/ * نماذج من الدفوع الشكلية .. المشاركة رقم /314/ * البطاقة البريدية .. المشاركة رقم /315/ * إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /316/ * استرداد مذكرة التوقيف ، والفرق بينها وبين قرار إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /317/ * إجراءات تسجيل شركة في السجل التجاري .. المشاركة رقم /318/ * الحضانة وحالات سقوطها .. المشاركة رقم /319/ * جريمة الشعوذة .. المشاركة رقم /321/ * الشرط الجزائي في القانون المدني .. المشاركة رقم /322/ * الفرق بين القرار التمهيدي والقرار الإعدادي .. المشاركة رقم /323/ * القرارات التي تتخذها المحكمة في غرفة المذاكرة .. المشاركة رقم /324/ * كيفية حصول المحامي على إذن لزيارة موكله السجين .. المشاركة رقم /325/ * دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي .. المشاركة رقم /326/
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 328 | |||||
|
![]() المتعة المتعة : هي المال الذي يدفعه الزوج إلى زوجته عند الطلاق أو التفريق قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً إذا لم يسم لها مهراً أو عند فساد التسمية . وقد اختلف الفقهاء في حالات وجوبها : فالإمام مالك : ذهب إلى أن المتعة مستحبة لا واجبة وليس للمتعة حد معروف في قليلها ولا كثيرها . وقال الشافعية : إنها واجبة لكل مطلقة ولو كان مدخولاً بها ، ما عدا من طلقت قبل الدخول وكان قد سمي لها مهر فلها نصفه بنص القرآن الكريم قال تعالى { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .} سورة البقرة: آية 237. وقدرها فقهاء الشافعية بأن لا تزيد على مهر المثل وقيل يقدرها القاضي واشترطوا لوجوبها أن لا يكون الطلاق بسبب من الزوجة. وقال الظاهرية: إن المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولا تقدير للمتعة بل يترك أمر تقديرها للعرف لأننا إن رجعنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن كلاً منهم قد متع مطلقته بحسب حالته ورغبته دون تحديد . قال تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} سورة البقرة: 241. أما المتعة عند الأحناف : فمستحبة بعد الدخول سواء سمي لها المهر أم لم يسم على أن لا تزيد المتعة عن نصف مهر المثل ، وواجبة قبله شرط أن يكون الزواج لا تسمية فيه للمهر ولم يكن سبب الفرقة من قبل الزوجة وإلا فلا متعة لها . والمتعة عند الحنفية هي ثلاثة أثواب من كسوة أمثالها، ودرع وملحفة وخمار على أن لا تقل عن خمسة دراهم ولا تزيد عن نصف المهر . والراجح عند الأحناف أن المتعة تعتبر حسب حال الزوجين . قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} سورة الأحزاب: 49 وقال أبو يوسف : أن المتعة تقدر حسب حال الزوج قال تعالى : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } سورة البقرة : آية 236 . أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد ذهب بخصوص المتعة مذهب الأحناف فأوجبها للمطلقة فقط قبل الدخول والخلوة الصحيحة عند عدم تسمية المهر أو كانت تسميته فاسدة فنص بالمادة 61 منه : " 1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية. 2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة . " كماأخذ برأي أبو يوسف فاعتبرها حسب حال الزوج وقد نصت المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية : " المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد عن نصف مهر المثل. " وقد جاء بالمادة 90 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا " المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرآة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين ويجوز دفع بدل المتعة نقداً ولا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً ولا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيراً ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى ولا للمتوفى عنها زوجها وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا " وجاء بالمادة 86 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا " مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها . " وعلى هذا : · تجب المتعة قانوناً للمطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إذا لم يكن هناك تسمية مهر أو كانت تسمية المهر فاسدة . · تجب المتعة في حالات وجوب مهر المثل قبل الدخول والخلوة الصحيحة . · لا تجب للمتوفى عنها زوجها ولو كانت وفاته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة . · تجب المتعة في نكاح الشغار إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة . · تجب المتعة على من تزوج في مرض الموت وطلّق زوجته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة . · في العقد الفاسد قبل الدخول والخلوة سواء أكانت هذه الخلوة صحيحة أم فاسدة ليس له أي أثر من آثار العقد الفاسد لأنه في حكم الباطل. المراجع مغني المحتاج أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي لـ د. عبد الرحمن صابوني شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لـ. محمد زيد الأبياني .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 329 | |||||
|
![]() الخلوة الصحيحة وأحكامها الخلوة الصحيحة :هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد النكاح في مكان ما منفردين يأمنان دخول الغير عليهما، ولا يوجد بالزوجة مانع حسي أو شرعي أو طبيعي يمنع من مقاربة الزوج لها وإلا كانت الخلوة فاسدة .. شرح قانون الأحوال الشخصية ، د.عبد الرحمن الصابوني . المانع الحسي: هو وجود شخص ثالث في مكان اجتماعهما ولو كان هذا الشخص أعمى أو نائماً أو صبياً مميزاً أما وجود الصغير الذي لا يعقل فلا يفسد الخلوة . والمانع الشرعي: كأن يكون أحدهما صائماً صيام فرض في رمضان أو محرماً بحج أو عمرة أو كانت الزوجة حائض أو نفساء. والمانع الطبيعي: إذا كانت الزوجة مريضة مرضاً يمنع من المقاربة أو كان أحد الزوجين صغيراً بحيث لا يمكنهما الجماع . وقد ورد تعريف الخلوة الصحيحة بالمادة /82/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشاوالتي جاء فيها : " الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي أو طبيعي أو شرعي . " [ إن شرط الخلوة الصحيحة الموجبة للحكم للزوجة بكامل مهرها هو تحقق الخلوة بين الزوجين في مكان ينفردان فيه ويمكنهما فيه الانبساط لبعضهما انبساط الأزواج بما في ذلك الوطء دون أن يكون ثمة عائق شرعي أو مادي يحول دون ذلك وأن يكون المكان حاجبا لهما عن الناس والمشاهدين من أهل وسواهم وأن يكون مغلقا بباب أو وسيلة تمنع الغير من الدخول عليهـما إلا بإرادتهما لدى قيامهما بفتح الباب من قبلهما فقط دون أن يتاح ذلك للغير. ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1356 لعام 2002 - أساس 2203 لعام 2002 - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1992 لـ 2005– للأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن - قاعدة 1018) فإذا انتفت الموانع كانت الخلوة صحيحة تترتب عليها آثارها وأحكامها وإذا وجد أحد تلك الموانع كانت الخلوة فاسدة ولم يترتب عليها أثر . أحكام الخلوة الصحيحة : الخلوة الصحيحة تشترك مع الدخول الحقيقي في أحكام وتخالفه في أحكام أخرى .. المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث ، الشيخ محمد الشماع . أما الأحكام المشتركة بين الخلوة الصحيحة والدخول الحقيقي فهي حسب المادة /83/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح ولو كان الزوج عنيناً وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها . " [1] وجوب كامل المهر المسمى أو مهر المثل . [ تستحق الزوجة كامل المهر في حال حصول الخلوة الصحيحة بينها وبين الزوج في العقد الصحيح. ولا يتوقف ذلك على الدخول الحقيقي. وعليه استقر الاجتهاد. ] ( نقض سوري - القضية 1622 أساس لعام 1993 - قرار 371 لعام 1993 - تاريخ 29/4/1993- منشور في مجلة المحامين العدد/3- 4/ لعام 1996 – القاعدة 94 – الصفحة 331 . ) [2] وجوب العدة على المطلقة بعد الخلوة الصحيحة، كالمطلقة بعد الدخول الحقيقي . [ لا عدة في حال نفي الخلوة والدخول. ] ( نقض سوري - القضية 2414 أساس لعام 1994- قرار 2056 لعام 1994 - تاريخ 27/12/1994- منشور في مجلة المحامين العدد/3- 4/ لعام 1998 - القاعدة 24 – الصفحة 286. ) [ الزواج الذي لم يجر فيه دخول أو خلوة لا يتوجب فيه العدة. ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1480 أساس لعام 1995 - قرار 1587 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995 - منشور في مجلة المحامين العدد/3- 4/ لعام 1998 – القاعدة 95 – الصفحة 348 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين» – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي - ص730 - قا 504 . ) [3] وجوب والنفقة الزوجية ونفقة العدة للزوجة المطلقة بعد الخلوة الصحيحة. [4] ثبوت النسب والسكنى [5]حرمة الجمع بين المحارم من النساء، ولو كانت إحداهن معتدة منه بعد خلوة صحيحة، وما دامت العدة قائمة . [6] حرمة الزواج نجاسة مادامت العدة قائمة، إذا حصل طلاق إحدى الأربع بعد الخلوة الصحيحة .. المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث ، الشيخ محمد الشماع . وتختلف الخلوة الصحيحة عن الدخول الحقيقي في أمور هي : وذلك حسب المادة /83/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان وحرمة البنات وحل المرآة للزوج الأول والرجعة والميراث من الزوج إذا مات والمرآة في عدة الخلوة . " الأول : أن الإحصان الذي هو سبب لرجم الزاني يتحقق بالدخول الحقيقي، دون الخلوة الصحيحة . الثاني: أن الدخول الحقيقي يكون سبباً في تحريم بنت الزوجة المدخول بها دون الخلوة الصحيحة ، فدخول الزوج بزوجته دخولاً حقيقياً يحرم عليه الزواج بأحد فروعها أما الخلوة فلا تحرم . الثالث : أن الدخول الحقيقي يكون سبباً في تحليل المرأة لزوجها الأول دون الخلوة، فلو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً ثم عقد عليها رجل آخر بعد انقضاء عدتها : فإن دخل بها ذلك الآخر ثم طلقها حلت لزوجها الأول بعد أن تنقضي عدتها من الزوج الآخر، فإن كان الآخر قد اختلى بها فقط ثم طلقها بعد ذلك لم تحل للأول ، بمعنى أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ويتم الدخول حقيقة بينهما أما الخلوة بالزوج الثاني فلا تحل للأول . الرابع : أن الدخول الحقيقي لو حصل الطلاق بعده يجوز أن يكون طلاقاً رجعياً دون الخلوة، فإن الطلاق بعدها يعتبر طلاقاً بائناً دائماً ، فالطلاق قد يكون رجعياً أو بائناً بعد الدخول، أما في الخلوة فلا يكون إلا بائناً لا رجعة فيه . الخامس : أن الدخول الحقيقي لو حصل الطلاق بعده ثم مات أحد الزوجين والمرأة في زمن الاعتداد ورثه الآخر بخلاف الخلوة، فلو أن رجلاً عقد على امرأة ثم دخل بها دخولاً حقيقياً ثم طلقها بعد ذلك ثم مات أحدهما قبل أن تنقضي العدة ورثه الآخر الباقي، ولو كان بعد ما عقد عليها قد اختلى بها فقط ثم طلقها ثم مات واحد منهما لم يرثه الآخر ، أي أن الطلاق بعد الخلوة لا ميراث فيه بين الزوجين ولو أثناء العدة لأنه طلاق بائن، أما الطلاق بعد الدخول يمكن التوارث فيه إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة . السادس :الدخول بالمطلقة رجعياً ما دامت في العدة يعتبر مراجعة بالفعل أما الخلوة بها لا تعد مراجعة .. المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث ، الشيخ محمد الشماع . حكم الخلوة الفاسدة : الخلوة الفاسدة هي التي اختل فيها وصف من أوصاف الخلوة الصحيحة، وهي تشترك مع الخلوة الصحيحة في حكم واحد، وهو أنه بسبب كل واحدة منهما يجب على المرأة أن تعتد إذا طلقها الزوج بعدها، وإنما وجبت العدة في هاتين الحالتين مع أنه لا يوجد جماع حقاً للشرع الذي أنزل مظنة الجماع وهي الخلوة منزلته.. الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد . مع ملاحظة أن قانون الأحوال الشخصية في المادة /126/ لم يرتب العدة إلا على الخلوة الصحيحة إذ نص فيها : " لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة . " [ - الحكم بنفقة العدة قبل التثبت من الخلوة الصحيحة يجعل القرار سابقا لأوانه . - المادة (126) أحوال شخصية بينت بأنه لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 40 أساس لعام 1993- قرار 217 لعام 1993 - تاريخ 3/4/1993- منشور في مجلة المحامين العدد/3- 4/ لعام 1996 – القاعدة 82 – الصفحة 321 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين» – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي - ص727- قا 502. ) لكن المادة /310/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا نصت على أنه يتوجب على المرأة أن تعتد إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الفاسدة حيث جاء فيها : " - العدة من موانع النكاح لغير الزوج - وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد ، بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق بعنة ونحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو فسخ أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة - وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح . " من جهة أخرى الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فلا أثر لها إلا في وجوب العدة. أما الخلوة في النكاح الفاسد سواء أكانت صحيحة أو فاسدة فلا أثر لها ولا تشارك الدخول الحقيقي بأي حكم من الأحكام . نصت المادة /323/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا على أنه : " لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة . " الخلاف في وقوع الخلوة : إذا اتفق الزوجان على وقوع الخلوة ثبتت ووجبت أحكامها . أما إذا اختلفا في وقوعها، كأن تطالب المطلقة بالمهر كاملا لأنه اختلى بها، وقال الزوج : لك نصف المهر، لأن الطلاق كان قبل الدخول ولم تسبقه خلوة، فالقول قولها بيمينها، لأن الأصل هو ثبوت المهر كله في ذمته بالعقد، وخلاف الأصل ثبوت نصفه، والقول قولها، لأنها تدعي الأصل . هذا ما ذكره ابن عابدين والظاهر أنه إذا كانت لها بينة تسمع، لأنها تقوم على واقعة معينة وهو يستمسك بأصل آخر، وهو عدم وقوع خلوة أو دخول، إذ أن ذلك هو الأمر الأصلي ومدعي خلافه عليه أن يثبته، إنما كلام ابن عابدين في حال ما إذا لم تكن بينة، فإنها تحلف من حيث إنه يدعي سقوط نصف المهر، وهي تنكر ذلك. الأحوال الشخصية ، العلامة محمد أبو زهرة . إثبات الخلوة بشهادة الوالد : يترتب على الخلوة حق الله تعالى وهو العدة، وكذلك حق الزوجة وهو كامل المهر المسمى . والاجتهاد الشرعي جاء على قبول شهادة والد الزوجة في حق الله تعالى مثل الطلاق .. 626 تاريخ 23/11/1975 و 16 تاريخ 20/2/1985 غير منشورين . ولكن إذا لم يكن الحق خالصاً من حقوق الله تعالى، كالخلوة، فلا وجه لقبول شهادة الأصل للفرع، لأن هذه الشهادة وإن كانت ستؤدي إلى وجوب العدة وعدمها، وهي من حقوق الله تعالى، فإنها من جهة أخرى ستؤدي إلى تحقيق مكسب مادي للمشهود له .. أي استحقاق الزوجة للمهر كاملاً عند ثبوت الخلوة بشهادة أصلها، وإعفاء الزوج من نصف المهر، إذا شهد أصله بعدم وجود الخلوة .. التذكرة في القضاء الشرعي ، الأستاذ سعدي أبو جيب المراجع 1- قانون الأحوال الشخصية السوري . 2- كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا . 3- شرح قانون الأحوال الشخصية ، د.عبد الرحمن الصابوني . 4- المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث ، الشيخ محمد الشماع . 5- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد . 6- الأحوال الشخصية ، العلامة محمد أبو زهرة . 7- التذكرة في القضاء الشرعي ، الأستاذ سعدي أبو جيب . 8- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1992 لـ 2005– الأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن . 9- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988ـ 2004 «المسلمين»– الأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي . 10 – مجلة المحامون . إعداد المحامية لما وراق
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 330 | |||||
|
![]() أحوال وجوب المهر كاملاً أو تنصيفاً أو سقوطاً يكون المهر على ثلاثة أنواع : [1] أقل المهر وهو ما يعادل قيمة عشرة دراهم من الفضة فإذا سميا أقل من ذلك فلا يصح بل يجب تكملته إلى هذا المقدار . [2] مهر المثل : وهو مهر من يماثل الزوجة من أسرة أبيها، مع مراعاة تساوي الزوجتين وقت العقد من حيث السن والجمال والثقافة والبكارة أو الثيوبة، فإن لم يوجد في أسرة أبيها من يماثلها ففي أسرة أخرى تماثل أسرة أبيها . [3] المهر المسمى : وهو المهر الذي يثبت بمجرد اتفاق الزوجين معاً مهما بلغت قيمته طالما تم بإرادة الطرفين أو بإرادة من ينوب عن الزوجين شرعاً . وجوب كل المهر المسمى : يجب المهر للزوجة إذا تم بين الزوجين عقد نكاح صحيح سواء سمي عند العقد أم لم يسمَّ أم نفي أصلاً فجاء في المادة /53/ من قانون الأحوال الشخصية : " يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء سمي عند العقد أم لم يسمّ أم نفي أصلاً . " وبناء على ذلك يجب المهر المسمى كلّهُ في الحالات الآتية : 1 -في العقد الصحيح بعد الدخول الحقيقي بالزوجة : يتأكد المهر بمجرد حصول الدخول في العقد الصحيح [ إن الزوجة تستحق معجل مهرها بالعقد الصحيح حتى ولو لم تكن هناك خلوة أو دخول . ] ( نقض سوري - الغرفةالشرعية - 2227/2204 تاريخ 11/11/1997 – مجلة المحامون لعام 2000 - الصفحة1121 . ) 2 -موت أحد الزوجين موتاً طبيعياً ولو كان قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدهما ، ويلحق بذلك إذا قتل أجنبي الزوجة أو الزوج وكذلك إذا قتل الزوج نفسه أو إذا قتل الزوج زوجته وهذا محل اتفاق بين العلماء . [ إن المهر يتوجب كاملاً للزوجة في حالة وفاة الزوج كما يتوجب عليها العدة ولو لم يكن ثمة دخول أو خلوة صحيحة بين الزوجين قبل الوفاة ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1199 أساس740 تاريخ 23/7/2003 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 689 . ) واختلف الفقهاء في حالة قتل الزوجة زوجها قبل الدخول : فذهب الأحناف إلى وجوب المهر للزوجة لأن المسقط هو الفرقة بينهما وهما على قيد الحياة، وقد امتنع ذلك المسقط فيتأكد المهر . فكل موت أياً كان طريقه يؤكد المهر عند الحنفية . وذهب الإمام زفر مع الأئمة الثلاثة إلى سقوط المهر، لأن قتلها زوجها يعتبر جناية، ولم تكن الجنايات يوماً مؤكدة للحقوق، وبقتلها زوجها تكون قد أنهت الزواج من جانبها بمعصية وإنهاء الزواج بمعصية يسقط المهر قبل الدخول أما إذا قتلت الزوجة زوجها بعد الدخول فلا يسقط المهر بإجماع الفقهاء .. الأحوال الشخصية ، للعلامة محمد أبو زهرة . بمعنى آخر إن مات الزوج ورثت الزوجة مهرها كاملاً فضلاً عن ميراثها وإن ماتت الزوجة فللزوج مشاركة الورثة بعد دفع المهر كاملاً، وكذلك يثبت المهر بتمامه إذا قتل أحد الزوجين الآخر، وإذا قتلت الزوجة نفسها ثبت مهرها كاملاً عند الحنفية خلافاً لزفر، ويرى الشافعة والحنابلة والمالكية وزفر أنه إذا قتلت الزوجة زوجها قبل الدخول سقط مهرها لأن إقدامها على ذلك يعتبر جناية فيجب أن تعاقب عليها، فضلاً عن عقوبة القتل ولهذا حرم الشارع الوارث القاتل من الميراث .. شرح قانون الأحوال الشخصية . د.عبد الرحمن الصابوني . وبما أن قانون الأحوال الشخصية لم يتعرض لمثل هذه المسألة فقد أوجب الرجوع إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي عملاً بنص المادة /305/ منه التي تنص : " كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي . " وعند الحنفية يثبت المهر بتمامه عند الموت أياً كانت طريقه إذا قتل أحد الزوجين الآخر وإذا قتلت الزوجة نفسها أو زوجها لأن العبرة للفرقة عندهم . [ المهر حق خالص للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه كاملاً إليها بالذات ويستحق بمجرد وقوع العقد الصحيح وهو ذمة في تركة المؤرث الزوج ويستحق بكامله بعد الوفاة في حال عدم الدفع . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 792 أساس لعام 2005 – قرار 1746 لعام 2005 – تاريخ 18/9/2005 – مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 2006 – الصفحة 162 . ) 3- في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة بالزوجة وتسمى بالدخول الحكمي في العقد الصحيح .. وهذا رأي الحنابلة والأحناف خلافاً للشافعي ومالك وداود الذين ذهبوا إلى أنه لا يستحق المهر كله إلا بالوطء أو المسيس ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بالرأي الأول وهو مستفاد من المفهوم المخالف للمادة /58/ منه التي جاء فيها : " إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر. " وتقديرها : أما إذا وقع الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة وجب المهر كله .. شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود » ، المحامي محمد فهر شقفة . وقد جاء بالمادة /81/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا : " بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح ، وكل مهر المثل في الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي ، ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه . " [يستحق المهر المعجل بمجرد العقد ويتأكد بالدخول] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 955 أساس 703 تاريخ 22/5/2000 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 671. ) [- تستحق الزوجة المعجل غير المقبوض من مهرها بمجرد عقد الزواج . - من حق الزوجة قبض حقوقها الزوجية والتصرف بها وتعتبر راشدة بالنسبة لذلك] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1621 أساس 1164 تاريخ 21/6/2004 – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 696. ) ويجب التنويه أن الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح أي الخلوة التي فيها إما ( مانع حسي أو شرعي أو طبيعي ) لا أثر لها إلا في وجوب العدة لأنها حق الشارع والولد . والخلوة في النكاح الفاسد سواء أكانت صحيحة أم فاسدة لا أثر لها ولا تشارك الدخول الحقيقي بأي حكم من الأحكام . ونجد أن الاتفاق على خلاف ما نص عليه صك الزواج غير جائز . [ يستحق معجل المهر بمجرد العقد الصحيح والقول بالاتفاق على خلاف ما نص عليه صك الزواج بشأنه غير مقبول ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 322 أساس 428 تاريخ 19/3/2001 – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 681. ) من جهة أخرى إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين بعد محاولات الحكمين جاء دورهما في تقدير مدى الإساءة وبالتالي تحديد مقدار ما تستحقه الزوجة من مهر بنسبة إساءتها فإذا كانت أكثر الإساءة من الزوج ألزم بكامل المهر . إذا قرر الحكمان أن الإساءة أو أكثرها من الزوج وجب أن يحكما بالتفريق بطلقة بائنة وليس لهما أن يعفيا الزوج من قسم من المهر فهذا الإعفاء يكون إذا كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة .. نقض شرعي 267/279 تاريخ 30/5/1972 شرح قانون الأحوال الشخصية ، د. عبد الرحمن الصابوني . [ القول بأن معظم الإساءة يتحملها الزوج يكفي لإلزامه بكامل المهر دون تحديد نسبة الإساءة . ] (محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى – القضية أساس 1502- قرار 1517 - تاريخ 22/5/2007 - مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2008 - القاعدة 355 – ص1082 ) [ ذكر المحكمين أن أكثر الإساءة من الزوج يوجب للزوجة الحق بكامل المهر . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – قرار 5554 أساس 2334 تاريخ 4/12/2005 – مجلة المحامون لعام 2007 – الصفحة 1370 . ) [كون أكثر الإساءة من الزوج يجعل الزوجة مستحقة كامل المهر (نقض 18/5/1986).] ( نقض سوري -القضية 1533 أساس لعام 1995 - قرار 1574 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 1998 . ) [إن قول الحكمين بأن أكثر المسؤولية على الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 590 أساس 1764 تاريخ 5/12/ 1988 – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – الصفحة 913 . ) [ على المحكمة إلزام الزوج بالمعجل والمؤجل عملاً بالمادة /114/ من قانون الأحوال الشخصية إذا كانت معظم الإساءة على عاتق الزوج . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 691 أساس 44 تاريخ 30/8/1992– مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – القاعدة 641 - الصفحة 913 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 1993 – القاعدة 540 – الصفحة 936 . ) وجوب نصف المهر المسمى : يجب نصف المهر المسمى فقط إذا طلق الرجل زوجته في عقد النكاح الصحيح قبل الدخول والخلوة الصحيحة وذلك إذا حصل الطلاق وقد سمى الزوج لها مهراً سواء كانت تلك الفرقة طلاقاً أو تفريقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء أو اللعان والعنة والردة وإباء إسلام الزوج إذا أسلمت زوجته ولم يدخل الزوج بزوجته بعد ولم يحصل خلوة بينهما فللزوجة نصف المهر المسمى لقوله تعالى : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }سورة البقرة ، الآية 237 وعلى ذلك نص قانون الأحوال الشخصية في المادة/58/ منه :" إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر . " أي نصف مجموع المهرين. [تستحق الزوجة معجل مهرها ولو لم يحصل دخول أو خلوة . ] ( نقض سوري -الغرفة الشرعية - أساس 1248 – قرار 1954 - تاريخ 17/10/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 – القاعدة 119 – الصفحة 408 . ) [ إن وقوع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب للزوجة نصف المهر المسمى فقط والحكم للمدعية بمؤجل مهرها بعد ثبوت تسلمها للمعجل يعني الحكم لها بكامل مهرها وذلك أمر مخالف للقانون .] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 652 قرار 520 لعام 2001 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 676- الصفحة 959 - مجلة القانون لعام 2001 – القاعدة 5 - الصفحة 456 ) [ ـ الزوجة تستحق معجل مهرها بالعقد الصحيح. ولا يؤثر في هذا الحق وجود خلوة بين الزوجين أو عدم وجود خلوة أو دخول.] ( نقض سوري - القضية 1567 أساس لعام 1995 - قرار 1284 لعام 1995 - تاريخ 28/10/1995- منشور في مجلة المحامين العدد/11- 12/ لعام 1997 – القاعدة 404 – الصفحة 1132 . ) وقد جاء بالمادة /85/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء أو اللعان والردة وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها ، فإن جاءت الفرقة من قبلها كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت" الحالات التي لا ينصف فيها المهر بالطلاق قبل الدخول : [1] إذا تم الطلاق في عقد النكاح الفاسد قبل الدخول فلا يجب على الزوج شيء لأنه لا مهر في النكاح الفاسد قبل الدخول . [2] لا يشمل تنصيف المهر ما زيد عليه بعد إنشاء العقد بل الذي ينتصف هو المهر المسمى وقت العقد فقط فكل زيادة بعد ذلك على المسمى لا تدخل في حساب النصف إذا تم الطلاق قبل الدخول ، ونصف المهر هو نصف مجموع المهرين المعجل والمؤجل . وقد جاء بالمادة /84/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح وكان قد سمى لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً عن القضاء أو الرضا وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده ، فإن كان قد سلم المهر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية ، وإذا تراضيا على النصف أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة ، ولا ينصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول . " [3] لا ينتصف مهر المثل لأن النص ورد بتنصيف المهر المسمى ويجب هنا للزوجة المتعة ، فلو تزوج العاقدان على مهر المثل ثم حصل الطلاق بينهما قبل الدخول لا يجب نصف هذا المهر على الزوج . [4] المهر المفروض للمفوضة وهي التي تم العقد دون تسمية لمهرها ثم اتفق الطرفان على مهر مسمى بعد العقد فهذا المهر الذي ألحق بالعقد لا ينتصف إذا حصل طلاق قبل الدخول بل لها المتعة أيضاً .. شرح الأحوال الشخصية ، د. عبد الرحمن الصابوني . وقد جاء بالمادة /86/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها . " [ إن تنصيف المهر بين الزوجين في حالة المسؤولية المشتركة بينهما عن الشقاق قول لا سند له في الفقه أو القانون أو الاجتهاد ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 372 أساس 660 تاريخ 9/4/2002- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 201- الصفحة 286 ) [ إن المسؤولية المشتركة بين الزوجين لا توجب تنصيف المهر بينهما ويعود للحكمين تحديد مدى انعكاس الإساءة على المهر ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 95 أساس 99 لعام 1998- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 163- الصفحة 230 ) ويستحسن في حال الإساءة المشتركة أن يترك للزوجة معجل مهرها ويعفى الزوج من مؤجله، ولا يتم اللجوء إلى إلزام الزوجة بإعادة قسم من المعجل إلا إذا كانت الإساءة كبيرة منها (كارتكاب الفاحشة مثلاً) .. شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود » ، المحامي محمد فهر شقفة . ولكن هذا ليس قاعدة لأن اجتهاد محكمة النقض نص على : [1 - تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين . 2 – إن وصول تقرير الحكمين إلى أن الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يقتضي تنصيف المهر ، وإنما ذلك يعود لتقدير الحكمين . ] (محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى – القضية 929 أساس لعام 2008- قرار 1035 لعام 2008- تاريخ 13/5/2008 - مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - القاعدة 805 - ص1450 ) [إن قول الحكمين أن الإساءة مشتركة لا يوجب تنصيف المهر بين الزوجين كما لا يوجب اعتبار المعجل للزوج والمؤجل للزوجة ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 342 أساس 335 لعام 1998- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 158- الصفحة 223 ) [ إن الاشتراك بالمسؤولية عن التفريق لا يوجب تنصيف المهر لأن اللغة لا تؤيد ذلك والعرف لا يقيده . ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 521 أساس 1390 تاريخ 10/11/1988- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 لـ 1992 – للأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن – قاعدة 938 ) وعلى كل حال هناك مجموعة من الأمور يجب مراعاتها من قبل الحكمين عند البت بموضوع المهر ومنها مقدار المهر المعجل والمؤجل، مدة الزواج، درجة الإساءة، حال الزوجين، وجود الأولاد وعددهم . وجوب مهر المثل : يجب مهر المثل في الحالات التالية : (1) إذا لم يسم الزوجان أو وليهما أو من ينوب عنهما شرعاً مهراً عند العقد وجب مهر المثل هذا إذا لم يفرض الزوج مهراً بعد إنشاء العقد .. وقد جاء بالمادة /76/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " إذا لم يسم الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً . " وقد جاء بالمادة /72/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة . " (2) إذا كانت تسمية المهر في العقد فاسدة كما لو تزوجها على كمية من الخمر مهراً لها أو مال آخر غير متقوم صح العقد وبطلت التسمية وكان للمرأة مهر المثل، وكذلك إذا كان المهر مجهولاً جهالة فاحشة دون ذكر النوع والجنس والوصف فيصح العقد وللمرأة مهر المثل . وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة /61/من قانون الأحوال الشخصية :" يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية . " [ مهر المثل لا يجب إلا عند عدم تسمية مهر مطلقاً أو عند فساد التسمية، أما إذا سمي مهر معجل فقط ولم يسم المؤجل فيكون المهر كله هو المسمى . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 2378 قرار 2812 لعام 2001 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي - الصفحة 962 ) (3) إذا نفى الزوجان تسمية المهر في العقد صح العقد وكان للمرأة مهر المثل كأن يقول الزوج لزوجته تزوجتك على أن لا مهر لك عندي فتقول الزوجة قبلت. (4) في العقد الفاسد بعد الدخول إذا لم يكن قد سمى للزوجة مهراً كان لها مهر المثل حسب المادة /63/ من قانون الأحوال الشخصية: " إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل . " أي أنه في العقد الفاسد بعد الدخول إذا لم يسم الزوج مهراً للزوجة كان لها مهر المثل لكن إذا سمى لها مهراً فليس لها إلا الأقل من المسمى والمثل. (5) مهر المثل يجب أيضاً إذا تزوج الرجل في مرض الموت ، فإذا سمى أكثر من مهر المثل جرى على الزيادة حكم الوصية ، وقد جاء في المادة/64/ من قانون الأحوال الشخصية أنه :" إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية . " (6) إذا ادعى أحد الزوجين التواطؤ أو الصورية في المهر وأثبت ذلك كان للزوجة مهر المثل إذا لم يعلم ما تم تسميته للمهر حقيقة وهذه الحالة وردت في الفقرة الرابعة من المادة /54/ من قانون الأحوال الشخصيةوقد جاء فيها : " لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي. " (7) إذا طلبت المفوضة التي زوجت بلا مهر من زوجها أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول ورفض كان للقاضي أن يفرض لها مهر المثل وقد جاء بالمادة /78/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك ويجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرآة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي . " (8) فيما يتعلق بنكاح الشغار وهو أن يقول الرجل لآخر ( زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ) فيقبل الطرف الآخر على أن تكون كل واحدة منهن مهراً للأخرى ، هنا يصح العقد ويكون للمرأة مهر المثل وهذا ما ذهب إليه الأحناف لاعتبارهم التسمية فاسدة في نكاح الشغار لأنه سمي ما لا يصلح مهراً.. وقد جاء تعريف نكاح الشغار وحكمه بالمادة /15/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرآتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما . " أما الشافعية : فنكاح الشغار هو نكاح فاسد ..أن يجعلن بضعاً لامرأة صداقاً لأخرى وهو نكاح الشغار، فيفسد النكاحان . وعند الحنابلة : نكاح الشغار منعقد والشرط باطل، ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها . ووجه الاختلاف بين الأئمة رضوان الله عليهم هو علة النهي التي وردت في الحديث الشريف الذي نهى عن نكاح الشغار ، فالأحناف اعتبروا علة النهي عدم تسمية المهر لذا يتوجب مهر المثل . أما من اعتبره فاسد من الأئمة، فقد اعتبروا أن النهي منصب على عقد زواج المرأتين بعقد واحد فيفسد العقد عندهم لأن النهي منصب على صيغة الإنشاء .. الأحوال الشخصية ، للعلامة محمد أبو زهرة . [ نكاح الشغار ينعقد صحيحاً ويجب فيه مهر المثل . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 364 قرار 361 تاريخ 19/10/1964- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 - لأديب استانبولي- قاعدة 260 - ص 188 ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل : في العقد الفاسد بعد الدخول إذا لم يسم الزوج مهراً كان للزوجة مهر المثل، أما إذا سمى لها مهراً فليس لها إلا الأقل من المهر المسمى ومهر المثل، فإن كان قد سمى لها ألفاً وكان مهر مثلها خمسمائة ووقع التفريق بعد الدخول فلها خمسمائة فقط، وإن كان الأمر بالعكس أي لو كان المسمى خمسمائة ومهر مثلها ألفاً فليس لها سوى خمسمائة فقط ، وجاء ذلك في المادة /63/ من قانون الأحوال الشخصية آنفة الذكر . والعقد الفاسد حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة/48/من قانون الأحوال الشخصية: هو كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه . ومن أمثلته : الزواج بغير شهود ، العقد على المحرمات نسباً أو رضاعة أو صهراً ، العقد على امرأة الغير أو معتدته ، العقد على غير ذات دين سماوي ، العقد على الخامسة قبل طلاقه الرابعة ، العقد على مطلقة ثلاثاً قبل زواجها من غيره ، العقد على أختين خاليتين من نكاح وعدة في عقد واحد ، نكاح المتعة أي العقد على المرأة مع التوقيت .. شرح أحكام الأحوال الشخصية ، المحامي محمد فهر شقفة. والزواج الفاسد قبل الدخول حكمه عند المسلمين كحكم الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح. [ إذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة. ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 41 قرار 25 تاريخ 8/2/1973- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 - لأديب استانبولي- القاعدة 162 - الصفحة 135- اجتهادات الغرفة الشرعية من عام 1968لــ 1998م – للأستاذ عبد الله الجزاع – الصفحة 60 - مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 1973 اجتهاد 73 رقم 100 ) وجاء في المادة /51/ من قانون الأحوال الشخصية : " 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل . 2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية : أ - المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى . " سقوط المهر : ورد فيقانون الأحوال الشخصية في مادته/59/ذكر حالة واحدة من حالات سقوط المهر حيث اقتصر على أن يكون سبب الفرقة من قبل الزوجة وقبل الدخول والخلوة الصحيحة :" إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله . " وتطبق هذه المادة أيضاً إذا ارتكبت الزوجة عملاً يحرمها على زوجها شرعاً كأن تقيم علاقة محرمة مع أبيه أو ابنه مما يجعل بينها وبين زوجها حرمة مؤبدة وهذا العمل يوجب الفرقة ولا تأخذ شيئاً من المهر وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت . أي في حال عدم وجود دخول أو خلوة بين الطرفين وكانت الإساءة من جانب الزوجة ، وجب على الحكمين أن يلزما الزوجة بإعادة كامل ما قبضته من المهر أو أن يبرئا ذمة الزوج منه إن لم تكن قد قبضت منه شيئاً . [ التفريق قبل الدخول والخلوة بسبب من المرأة يفوت عليها المهر وفق المادة /59/ أحوال التي لا تنقض بالمادة/112/ . ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 359 أساس 334 تاريخ 27/7/1974- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 لـ 1992 – للأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن – قاعدة 936 ) على أن هذا لا يمنع من الرجوع للقول الأرجح في المذهب الحنفي في الحالات الأخرى لسقوط المهر عملاً بأحكام المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية : " كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي. " ولدى مقارنة حالات سقوط المهر عند كل من الدكتور عبد الرحمن الصابوني والمحامي محمد فهر شقفة نجد أن القانون أيد ما جاء في رأي الأستاذ محمد فهر شقفة كون معظم حالات سقوط المهر برأيه مستمدة من أحكام قدري باشا . حالات سقوط المهر : يسقط المهر عن الزوج - سواء أكان مهراً مسمى أم كان مهر المثل - إذا وقعت الفرقة بين الزوجين قبل أن يوجد ما يؤكد وجوب المهر في الحالات التالية : <1>إذا وقع الطلاق أو التفريق قبل الدخول في العقد الفاسد .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني .. ولا اعتبار للخلوة ولو كانت صحيحة باعتبارأن العقد الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول الحقيقي .. المحامي محمد فهر شقفة .. وعلى ذلك نصت المادة/87/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سمى لها مهراً أو سمى ما لا يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ . " <2> إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فردّ الولي نكاحها فلا مهر لها ولا متعة .. المحامي محمد فهر شقفة .. حسب المادة /88/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " إن تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فردّ الولي نكاحها فلا مهر لها ولا متعة . " <3> إذا كانت الفرقة من جانب الزوج قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي وكانت فسخاً للعقد باستعمال حق شرعي أعطاه إياه الشارع ، كالفسخ بخيار البلوغ إذا كان زوج صبياً صغيراً أو خيار الإفاقة إذا كان زوج مجنوناً فإن العقد في هذه الحالات يكون مشوباً بعدم الرضا وفسخه نقض للعقد من أصله ويعتبر كأنه لم يكن ، وتتم الفرقة هنا بحكم القاضي ويسقط المهر كله .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني . <4>إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت استعمالاً منها لحق شرعي، كاختيارها نفسها بالبلوغ أو الإفاقة قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي ، لأن الفرقة جاءت من جانبها فلا مهر لها ولا متعة .. المحامي محمد فهر شقفة .. حسب المادة /89/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من الأولياء زوجاً كفؤاً لها وبمهر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة الخامسة والثمانين . " <5>إذا كان سبب الفرقة غير مشروع كما لو ارتدت الزوجة عن الإسلام فيما إذا كان الزوجان في وقت العقد مسلمين أو أن تأبى الدخول في الإسلام، وقد أسلم زوجها وهي لا تدين بدين سماوي، فيما لو كان الزوجان وقت العقد غير مسلمين .. وذلك إن كانا مشركين أو كانت الزوجة وحدها مشركة فأسلم الزوج عرض الإسلام على الزوجة وحدها أو الدخول في دين سماوي آخر، فإن أسلمت أو دخلت في دين سماوي آخر بقي العقد بينهما، وإن أبت الدخول في الإسلام أو في دين سماوي آخر فرق بينهما لأن الزواج بالمشركات لا يجوز وهذه الفرقة حاصلة بسبب امتناعها عن الدخول فيما دخل فيه زوجها فهي من قبلها، فلا يجب لها قبله شيء ..الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، لـ محمد محي الدين عبد الحميد . <6> إذا كان الطلاق بيدها فطلقت نفسها قبل الدخول فهنا أيضاً لا مهر لها . <7> كل فرقة تكون من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة من غير سبب من الزوج توجب سقوط المهر ويشمل ذلك التفريق الذي يتم بناء على طلبها لأن ذلك يعد نقضاً وإخلالاً من جانبها للعقد من أصله وهذا ما ينسجم مع الحكم الشرعي وقواعد العدالة وعلى ذلك استقر الاجتهاد .. .. المحامي محمد فهر شقفة . <8> إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة الصحيحة بناء على طلب الولي بسبب عدم الكفاءة عند من يعتبر العقد بدونها غير لازم بالنسبة للولي لأن هذا الفسخ كنقض للعقد من أصله فضلاً عن أنه لم يأت من جانب الزوج .. المحامي محمد فهر شقفة .. <9> إذا وقعت الفرقة من جانب الزوجة وقبل الدخول حقيقةً أو حكماً أي قبل الخلوة الصحيحة يسقط المهر كله عن الزوج سواء أكان سبب الفرقة مشروعاً كما لو اختارت نفسها حين البلوغ أو الإفاقة من الجنون في الحالات التي يثبت لها شرعاً حق خيار فسخ الزواج ، أو سبب الفرقة غير مشروع كما لو ارتدّت الزوجة المسلمة عن الدين الإسلامي .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني . <10> قتل الزوجة نفسها أو زوجها، ويرى الحنفية أن الزوجة سواء أقتلت نفسها أو زوجها لا يسقط مهرها ويرى الإمام زفر أن مهرها يسقط في الحالين .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني . سقوط المهر بالمخالعة : المخالعة في اللغة مشتقة من الخَلعْ وهو النزع ويقال خلع فلان الثوب أي نزعه ويطلق عليها أيضاً اسم الخُلعْ ، وهي شرعاً فراق الزوجة على عوض تدفعه له ولا حدود لهذا العوض فهو يمكن أن يكون أقل من المهر أو أكثر منه فقد جاء في المادة /276/ لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية : " يجوز قضاءً للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها . " والأصل في ذلك قول الله تعالى : { لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } سورة البقرة ، الآية 229 والبدل هو أهم شرط من شروط المخالعة لأن المخالعة طلاق بعوض فلا تصح حسب نص القانون دون عوض ، ولذلك إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كان طلاقاً رجعياً عملاً بأحكام المادة /100/ من قانون الأحوال الشخصية : " إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية . " ويشترط في صحة المخالعة تبادل الزوجين ألفاظها وإلا كانت باطلة . وقد استقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن المخالعة التي لم تقترن بتبادل الألفاظ ودفع بدل الخلع ، أو لم تقترن بالإيجاب والقبول تعتبر غير صحيحة .. هيئة عامة 699/135 تاريخ 15/4/2002 - سجلات محكمة النقض . [ المخالعة عقد ثنائي الطرف ولا تتم إلا بتبادل ألفاظها . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 5219 قرار 1996 تا 23/10/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 ) [ تتم المخالعة بتبادل الألفاظ في مجلس العقد . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 1456 قرار 2277 تا 28/11/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 ) كما يشترط في صحة البدل أهلية الزوجة وإن كانت قاصرة فينبغي أخذ موافقة ولي المال ( م95/ أحوال شخصية ) . [ إن المدعية التي خلعت زوجها وهي قاصرة دون الخامسة عشرة من عمرها لا تلزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال . مخالعة الصغيرة نفسها مع زوجها لا تسقط مهرها ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – قرار 1360 أساس 1074 تاريخ 26/6/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – ص 286- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – القاعدة 559 - الصفحة 800 ) [ دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 899 أساس 2799 تاريخ 1/10/1992- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – القاعدة 552 - الصفحة 790 ) أما إذا لم يصرحا بنفي البدل وإنما سكتا عنه كأن قال الزوج لزوجته " خلعتك من عصمتي وعقد نكاحي " فقالت " رضيت " برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية عملاً بأحكام المادة /99/ من قانون الأحوال الشخصية : " إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية . " وإذا كانت المخالعة على غير المهر، كأن قال لها : " خالعتك من عصمتي وعقد نكاحي على أن تدفعي لي ألفاً " فقالت : " قبلت " صحت ولزم كل من الطرفين أداء ما التزم به وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق بالمهر والنفقة الزوجية فلا يحق للمرأة أن تطلب ما تبقى من مهرها ولا يحق للرجل استرداد ما دفعه من مهر جاء في المادة /98/ من قانون الأحوال الشخصية : " إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية . " والإبراء شيء وتسمية البدل شيء آخر فالإبراء لا يكون إلا من شيء متعلق بالذمة فإن خالعها على براءة ذمته من المهر فلا يشمل ذلك إلا غير المقبوض من المهر وأما المقبوض فلا ترد المرأة منه شيئاً وهذا بخلاف ما إذا خالعها على جميع مهرها وكان مقبوضاً وجب عليها أن تردهُ كاملاً إلى زوجها . أما إذا كان بدل الخلع يشمل شيئاً غير المهر كما يشمل جزءاً من المهر وجب الوفاء بما اتفقا عليه وإِذا كانت المخالعة على براءة من الحقوق الزوجية فإن ذلك يشمل المهر والنفقة الزوجية إلا أنه لا يشمل الأشياء الجهازية . عملاً بأحكام المادة /283/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا والتي جاء فيها: " إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده . وإِذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً . " المراجع 1- قانون الأحوال الشخصية السوري . 2- كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا . 3- الأحوال الشخصية ، العلامة محمد أبو زهرة . 4- شرح قانون الأحوال الشخصية . د.عبد الرحمن الصابوني . 5- شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود » ، المحامي محمد فهر شقفة . 6- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد . 7- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 لـ 1992– الأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن . 8- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988ـ 2004 «المسلمين»– الأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي . 9- مجلة المحامون . إعداد المحامية لما وراق
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 331 | |||||
|
![]() ** فهرس بمضامين هذا الموضوع مجدول حسب رقم المشاركة بترتيب تسلسلي** أتمنى لكم الخير وأدعو الله أن يوفقكم * الفرق بين حصر الإرث القانوني وحصر الإرث الشرعي .. المشاركة رقم /2/ * الفرق بين الدعوى بمنع التعرض ودعوى منع المعارضة .. المشاركة رقم /3/ * المرأة الناشز .. المشاركة رقم /4/ * مدد استئناف الأحكام .. المشاركة رقم /5/ * وضع إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /6/ * الفرق بين التسبب بالوفاة والتسبب بالموت .. المشاركة رقم /7/ * تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية .. المشاركة رقم /8/ * قواعد عامة تتعلق بالتنفيذ المدني .. المشاركة رقم /9/ * الزواج الفاسد .. المشاركة رقم /10/ * الفرق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل .. المشاركة رقم /11/ * التفويض في الطلاق والتوكيل فيه .. المشاركة رقم /12/ * دائرة التنفيذ : ( مم تتألف ومن هو رئيسها ) .. المشاركة رقم /13/ * حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري .. المشاركة رقم /14/ * مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام .. المشاركة رقم /15/ * تميز البطلان عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /16/ * تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /17/ * الفرق بين الاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /18/ * الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي .. المشاركة رقم /19/ * الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .. المشاركة رقم /20/ * الفرق بين الرد والتعويض .. المشاركة رقم /21/ * الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم .. المشاركة رقم /22/ * الفرق بين الهبة والإبراء من المهر .. المشاركة رقم /23/ * أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم .. المشاركة رقم /24/ * فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته .. المشاركة رقم /25/ * التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط .. المشاركة رقم /26/ *التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما .. المشاركة رقم /27/ * نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب .. المشاركة رقم /28/ * الفرق بين الطعن بالنقض والاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /29/ * استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل .. المشاركة رقم /30/ * الفرق بين الخلع والطلاق على مال .. المشاركة رقم /31/ * الفرق بين الطلاق والفسخ .. المشاركة رقم /32/ * القرارات التي تنفذ عن طريق ديوان المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /33/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الفرائض في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /34/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الأيتام في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /35/ * هل المخالعة طلاق أو فسخ .. المشاركة رقم /36/ * إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية .. المشاركة رقم /37/ * التخارج .. المشاركة رقم /38/ * الاعتراض على الأحكام الجزائية.. المشاركة رقم /39/ * الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي .. المشاركة رقم /40/ * الاستئناف التبعي .. المشاركة رقم /41/ * الإشارات التي ترد على الصحيفة العقارية .. المشاركة رقم /42/ - إشارة القيد المؤقت .. المشاركة رقم /43/ - إشارة حقوق الإيجار .. المشاركة رقم /44/ - إشارة الإفلاس .. المشاركة رقم /45/ - إشارة الإستملاك .. المشاركة رقم /46/ - إشارة تصفية التركة .. المشاركة رقم /47/ - إشارة الدوائر الرسمية بصورة عامة .. المشاركة رقم /48/ - إشارة الرهن التأميني .. المشاركة رقم /49/ -- إشارة الرهن الحيازي العقاري .. المشاركة رقم /50/ - إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /51/ - إشارة الحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /52/ - الالتقاء و الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /53/ - إشارة منع التصرف .. المشاركة رقم /54/ - إشارة رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات [ المرسوم 101 لعام 1952] .. المشاركة رقم /55/ - المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/ القاضي بإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ للعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .. المشاركة رقم /56/ * مرض الموت .. المشاركة رقم /57/ * طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه – طلاق الفار .. المشاركة رقم /58/ * التفريق بين التدخل التبعي والتدخل الأصلي .. المشاركة رقم /59/ * قســــمة المهــايأة وأحكامها .. المشاركة رقم /60/ * الفرق بين الاستملاك والاستيلاء .. المشاركة رقم /61/ * اليمين المتممة .. المشاركة رقم /62/ * الولاية في الزواج .. المشاركة رقم /63/ * ورقة الضد .. المشاركة رقم /64/ * أوجه الخلاف بين أسباب الإباحة وعدم المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة .. المشاركة رقم /65/ * أوجه الشبه والاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة .. المشاركة رقم /66/ * القضاء العسكري : تعريفه – أسلوب تعيين قضاته .. المشاركة رقم /67/ * الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد .. المشاركة رقم /68/ * الفرق بين الأصول الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /69/ * الفرق بين الادعاء الشخصي والشكوى .. المشاركة رقم /70/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم الزنا .. المشاركة رقم /71/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم السفاح .. المشاركة رقم /72/ * مقارنة بين جرمي السفاح واغتصاب القاصر .. المشاركة رقم /73/ * الأموال التي لا يجوز الحجز عليها .. المشاركة رقم /74/ * الحبس التنفيذي .. المشاركة رقم /75/ * أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها .. من المشاركة /76/ إلى المشاركة /78/ * إجراءات القيام بحصر الإرث الشرعي والأوراق المطلوبة لذلك .. المشاركة رقم /79/ * الشروع في الجنحة (المادة 201 عقوبات) .. المشاركة رقم /80/ * الفرق بين الوصية والميراث .. المشاركة رقم /81/ * الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية .. المشاركة رقم /82/ * تعليق الوصية على شرط .. المشاركة رقم /83/ * الفرق بين القرار المبرم والمكتسب الدرجة القطعية – القرارات الإعدادية .. المشاركة رقم /84/ * أنواع الوكالات .. المشاركة رقم /85/ و /86/ * الفروغ .. المشاركة رقم /87/ * تخيير المحضون .. المشاركة رقم /88/ * اختصاصات القاضي العقاري .. المشاركة رقم /89/ * الطعن في الأحكام التي تصدر عن القضاء العقاري .. المشاركة رقم /90/ * وقف الخصومة .. المشاركة رقم /93/ * أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم .. المشاركة رقم /94/ * معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم .. المشاركة رقم /95/ * الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها .. المشاركة رقم /96/ * نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها .. المشاركة رقم /97/ * الأشياء الجهازية .. المشاركة رقم /98/ * الدعاوى التي يجب فيها وضع إشارة دعوى على العقار .. المشاركة رقم /99/ * أسباب رد الخبراء .. المشاركة رقم /100/ * الفروق بين شطب وترك الدعوى .. المشاركة رقم /101/ * شطب الدعوى .. المشاركة رقم /102/ و /103/ * أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها.. المشاركة رقم /104/ * إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك- شطب الملف التنفيذي - .. المشاركة رقم /105/ * الشهادة والممنوعين من أدائها.. المشاركة رقم /106/ * الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية .. من المشاركة رقم /107/ إلى المشاركة / 115/ * الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية .. المشاركة رقم /116/ * موانع الشهادة في القضايا الشرعية .. المشاركة رقم /117/ * مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /118/ * الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل .. المشاركة رقم /119/ * الفروض إرثاً ، توزيعها ومن يستحقونها .. المشاركة رقم /120/ * الوارثون من أصحاب الفروض حالاتهم وشروط استحقاقهم وحجبهم .. المشاركة رقم /121/ * القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم /122/ * إجراءات تنفيذ أحكام إعدام المدنيين .. المشاركة رقم /123/ * القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري .. المشاركة رقم /124/ * الفرق بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم /125/ * القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ( المحكمة العسكرية الدائمة ) .. المشاركة رقم /126/ * تصحيح قيود الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /127/ * دعوى تصحيح الاسم والنسبة .. المشاركة رقم /128/ * التوقيف الاحتياطي .. المشاركة رقم /129/ * أوجه الفرق بين الشيك والسفتجة لدى الاطلاع عليها .. المشاركة رقم /132/ * التقادم الصرفي في السفتجة والشيك .. المشاركة رقم /134/ * التنصل .. المشاركة رقم/135/ * اختصاصات القاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم/136/ * الفرق بين سند الأمانة و سند لأمر و سند السحب .. المشاركة رقم/137/ * كيفية الحصول على الأرقام الجديدة للدعاوى [ أرقام الأساس الجديدة ] بعد تدويرها أول السنة .. المشاركة رقم /138/ * التبليغ وأنواعه وإجراءاته .. المشاركة رقم/139/ * أطراف الدعوى .. المشاركة رقم/140/ * الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى .. المشاركة رقم/141/ * الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية .. المشاركة رقم/142/ * الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف .. المشاركة رقم/143/ * الحضـور والغياب أمام محكمة النقض .. المشاركة رقم/144/ * الاختصاص بين محاكم البداية المدنية [ العمالية أو الإدارية ] والقضاء الإداري .. المشاركة رقم/145/ * المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام .. المشاركة رقم/146/ * التزامات البائع والمشتري في عقد بيع مع التسليم بمكان المنتج .. المشاركة رقم/147/ * أنواع دعاوى الحيازة – الفرق بين الدعوى بأصل الحق ودعوى الحيازة - أوجه الشبه والاختلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة .. المشاركة رقم/148/ * الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله .. المشاركة رقم/149/ * النفاذ المعجل .. من المشاركة رقم /151/ إلى المشاركة / 157/ * الحبس في الاحتيال .. المشاركة رقم/158/ * الفرق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن .. المشاركة رقم/160/ * التحكيم الشرعي .. من المشاركة رقم /161/ إلى المشاركة / 170/ * الفرق بين الخلع والمخالعة .. المشاركة رقم /171/ * شروط الادعاء على موظف .. المشاركة رقم/172/ * الفرق بين الشخص كامل الأهلية والقاصر والحدث و السفيه والمغفل والمفقود.. المشاركة رقم /173/ * الفرق بين التنازل عن دعوى التفريق وشطبها .. المشاركة رقم /174/ * دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي .. من المشاركة رقم /175/ إلى المشاركة / 178/ * الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم/ 179/ * سند الأمانة .. المشاركة رقم/180/ * الطلاق الإرادي .. المشاركة رقم/181/ * آثــار الطلاق .. المشاركة رقم/182/ * الحق العيني والحق الشخصي .. المشاركة رقم/183/ * الطلبات العارضة .. من المشاركة رقم /184/ إلى المشاركة /190/ * الفرق بين القضاء العسكري والقضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم/191/ * التدخل .. المشاركة رقم/192/ * طلب الطعن بأمر خطي المقدم إلى وزارة الدفاع : ما يجب أن يتضمنه ؟ على ماذا يستند ؟ خطواته ؟مفاعيله ؟ .. المشاركة رقم /193/ * الضابطة العدلية .. المشاركة رقم /194/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية .. المشاركة رقم /195/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم الجزائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية/196/ * الدعوى المدنية شروط قبولها وإقامتها .. المشاركات رقم /197/و/198/و/202/و/203/و/204/و/205/ * العقوبات التأديبية التي يفرضها مجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم /206/ * القرارات النقابية المبرمة والقرارات القابلة للطعن والاستئناف .. المشاركة رقم /207/ * اختصاصات مجلس نقابة المحامين ومجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم/208/ * أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم/210/ * الشروع في ارتكاب الجريمة .. المشاركة رقم /211/ * الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل - الأمور المستعجلة .. المشاركة رقم/212/ * الحراسة القضائية .. المشاركة رقم/213/ * النيابة العامة ما لها وما عليها .. من المشاركة /214/ إلى المشاركة /220/ - النائب العام - النيابة العامة 214 - صفات النيابة العامة 215 - وظائف النيابة العامة 216 - صلاحيات ومهام بعضاً ممن يقومون بوظائف الضابطة العدلية 217 - دور النيابة العامة في مراحل الدعوى الجنائية 218 - هل تملك النيابة العامة الرجوع عن دعوى الحق العام بعد إقامتها مثلما يحق لها تحريكها ؟ 219 - الضبوط التي تحال إلى النيابة العامة العسكرية تكون إما مع مواقيف أو بدون مواقيف 220 * كي لا ترد دعوى المخاصمة شكلاً .. المشاركة رقم/221/ * متى تجب مخاصمة أمين السجل المدني .. المشاركة رقم/222/ * الخطبة .. المشاركة /223/ و /224/ * استرجاع البائنة أو الدوطة .. المشاركة رقم/225/ * أسباب ثبوت النسب الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة .. المشاركة رقم/228/ * اللعان .. المشاركة رقم /229/ و /230/ * أوجه التشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم /231/ * تسجيل الطلاق – الإداري - لدى المحكمة الشرعية وفي سجلات الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /232/ * التمييز بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية .. المشاركة رقم /233/ * التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية .. المشاركة رقم /234/ * التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية .. المشاركة رقم /235/ * الأحداث تحت مجهر القانون .. من المشاركة /236/ إلى المشاركة /253/ - لمحة عن قوانين الأحداث 237 - الحدث 238 - المسؤولية الجزائية 239 - مراحل مسؤولية الحدث القانونية 240 – 241- 243 - ولي الحدث 244 - تعيين سن الحدث 245 - محاكم الأحداث 246 - اختصاص محاكم الأحداث 247 - دور السلطة القضائية في قضايا الأحداث 248 - طرق الطعن في أحكام الأحداث 249 - أصول المحاكمات والإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث 250 - العقوبات المفروضة على الحدث 251 - النتائج المترتبة على اعتبار التدابير الإصلاحية ليست من قبيل العقوبات 252 - المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث 253 * الفرق بين الحكم الغيابي الصادر بالجنح أو بالجنايات " من حيث الاعتراض " .. المشاركة رقم /254/ * الفرق بين المتهم الفار من وجه العدالة والمتواري عن الأنظار.. المشاركة رقم /255/ * الفرق بين الحكم الجزائي والحكم المدني " من حيث الصدور " .. المشاركة رقم /256/ * تقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة .. المشاركة رقم /257/ * الزواج الباطل .. المشاركة رقم /258/ * الفرق بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم .. المشاركة رقم /259/ * ما يصح تسميته مهراً .. المشاركة رقم /260/ * الاختلاف حول وصف المقبوض – عند الزواج – .. المشاركة رقم /261/ * الزواج في سوريا .. من المشاركة /262/ إلى المشاركة /266/ - الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب من بعض في سورية 263 - زواج سوري مسلم من أجنبية 264 - زواج الأجنبي المسلم من سورية مسلمة 265 - زواج سوري مسلم من عربية 266 * محكمة السير .. المشاركة رقم /267/ * دعوى التجاوز المدنية .. المشاركة رقم /268/ * وجوب حصول الأم على إذن من القاضي الشرعي للخصومة عن أولادها القصر.. المشاركة رقم /269/ * الضرر الأدبي .. المشاركة رقم /271/ * شروط تملك الفلسطينيين للعقارات في سوريا .. المشاركة رقم /272/ * استحقاق الثمن .. المشاركة رقم /273/ * الإراءة حق للأبوين .. المشاركة رقم /274/ * الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي .. من المشاركة /275/ إلى المشاركة /290/ - الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي /275/ - الطعن في القرار الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي/276/ - الطعن في القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي/الاعتراض على الحجز/ /277/ - التعريف بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وطبيعتها / الدعوى الاعتراضية / /278/ - الخصومة في دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز /279/ - الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل الغير ( دعوى الاستحقاق ) /280/ - المحكمة المختصة بالنظر بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وصلاحياتها /281/ - شروط قبول دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي /282/ و /283/ - الطعن في القرار الصادر برفع الحجز الاحتياطي/284/ - جواز تقديم طلب قصر الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرح الحجز في الدعوى الاعتراضية /285/ - الاعتراض على الحجز أمام محكمة الأساس /286/ - الطعن بالقرار الصادر في دعوى الاعتراض على الحجز /287/ - وضع إشارة حجز احتياطي على حصة سهمية /288/ - سماع البينة الشخصية في غرفة المذكرة من أجل إيقاع الحجز /289/ - نقل الملكية المثقلة بإشارة الحجز /290/ * المدة التي يجب أن يتم التبليغ خلالها .. المشاركة رقم /291/ * مدى صحة تصرفات الوكيل وأثرها على الموكل.. المشاركة رقم /292/ * إنابة محام متمرن أو أستاذ بالطعن .. وما يحق للمتمرن .. المشاركة رقم /293/ * الحق في رؤية المحضون.. المشاركة رقم /294/ * الملكية الشائعة .. المشاركة رقم /295/ * الإجراءات والقواعد العامة لاستئناف الحكم القضائي .. المشاركة رقم /296/ * الطعن بقرارات النفاذ المعجل .. المشاركة رقم /297/ * المتواري عن الأنظار .. المشاركة رقم /298/ * أطراف حوالة الحق .. المشاركة رقم /299/ * التزوير .. المشاركة رقم /300/ * الفرق بين الادعاء بالتزوير والطعن بالإنكار .. المشاركة رقم /301/ * الفرق بين التقليد و التزييف .. المشاركة رقم /302/ * السرقة .. المشاركة رقم /303/ * انعدام الحكم القضائي .. المشاركة رقم /304/ * الفرق بين الركن والشرط .. المشاركة رقم /307/ * الفرق بين اليمين الكاذبة وشهادة الزور .. المشاركة رقم /309/ * جريمة القتل بالوسائل المعنوية ، وموازنة بينه وبين القتل بالوسائل المادية .. المشاركة رقم /310/ * دعوى إزالة الشيوع [ القسمة القضائية ] .. المشاركة رقم /311/ * الإخطار التنفيذي .. المشاركة رقم /312/ * المسكن الشرعي .. المشاركة رقم /313/ * نماذج من الدفوع الشكلية .. المشاركة رقم /314/ * البطاقة البريدية .. المشاركة رقم /315/ * إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /316/ * استرداد مذكرة التوقيف ، والفرق بينها وبين قرار إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /317/ * إجراءات تسجيل شركة في السجل التجاري .. المشاركة رقم /318/ * الحضانة وحالات سقوطها .. المشاركة رقم /319/ * جريمة الشعوذة .. المشاركة رقم /321/ * الشرط الجزائي في القانون المدني .. المشاركة رقم /322/ * الفرق بين القرار التمهيدي والقرار الإعدادي .. المشاركة رقم /323/ * القرارات التي تتخذها المحكمة في غرفة المذاكرة .. المشاركة رقم /324/ * كيفية حصول المحامي على إذن لزيارة موكله السجين .. المشاركة رقم /325/ * دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي .. المشاركة رقم /326/ * المتعة .. المشاركة رقم /328/ * الخلوة الصحيحة وأحكامها .. المشاركة رقم /329/ ودمتم سالمين
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النظام الداخلي لنقابة المحامين | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:02 PM |
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:00 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |