منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 6511 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2010, 07:47 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عماد الشيخ
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عماد الشيخ غير متواجد حالياً


Smiley8 كيف تحدد مدة الاراءة

السلام عليكم لاأدري ماأقول يبدو أن هناك أشخاص لهم مصلحة بعدم معرفة أو وضوح أي اجراء قانوني ففي مركز الاراءة بدمشق عندما يأتي الأطراف المتنازعون لايدري أي منهم ماله وماعليه وعندما أن يسأل الموظف اما يجيب اجابة ناقصة أو لااعرف أتردد الى مركز الاراءة منذ سنتين ولم أعرف مدة الاراءة التي يمكن طلبها أو تعديلها لاتوجد تعليمات تحدد مدة الاراءة لكل طفل علمت من أحد المحامين أن هناك اجتهاد من الاستئناف بدمشق يحدد مدة الاراءة بحسب عمر الطفل ولاأدري اذا كانت قرارات رئيس التنفيذ مطابقة للاجتهاد أم لا فالرجاء ثم الرجاء من يعلم رقم الاجتهاد وتاريخه اعلامي بذلك وأرجو من الأخوة المحامين اطلاعي على مايفيدني في هذا الموضوع وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 12:16 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كيف تحدد مدة الاراءة

الأخ السائل :

لا تظن يوماً أن هنالك أحد لا يريدك أن تعرف شيئاً عن موضوع الاراءة سواء في مركز الاراءة أو في القصر العدلي

و لكن الموضوع في مجمله يخضع لقناعة رئيس التنفيذ الذي قد يكون النص و الاجتهاد قد حدد له كيفية تحديد مكان الاراءة و لكنه لم يلزمه بمدتها

و بصراحه لم يمر معي اجتهاداً أو حتى تعميماً بهذا الخصوص و لكن هنالك عرف مطبق فقط

كما أنك لم تذكر عمر الأطفال الذين تقوم برؤيتهم

و لكن بامكانك العودة الى الروابط التالية للاطلاع

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=12176

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=12000







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 02:06 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد فوزي
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد فوزي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فوزي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كيف تحدد مدة الاراءة

الحقيقه المرجع الذي احالك اليه استاذنا الكبير احمد كاف وواف
لكن من باب الخبره والنصيحة لك ولجميع السائلين حاول ان تكون
الاراءة وديه بالاتفاق وبالتراضي بينك وبين زوجتك
فذلك يسهل
الموضوع وبالتالي تستطيع تكييفه حسب ارادتكم معا لا ان
يفرض عليكم من رئيس التنفيذ؟؟؟
رغم ان مركز اللقاء الاسري ؟؟؟؟لاعلاقه له بهذا الاسم
ولا الخدمه التي يقدمها ولا الغايه المرجوه منها
فافضل رؤيه هي التي تتم بمنزل الاهل بعيدا عن
كل تلك المناظر والسلبيات والمشاحنات؟؟؟
وشكرا لكم جميعا






التوقيع


تصادق مع الذئاب ..... على أن يكون فأسك مستعداً

يـــوجــــد دائــــماً مـــن هـــو أشـــقى منك ، فابتسم

أغــلى مــن المـــال وأمضى مــن السيف - المعرفة

كن فردا بجماعةالاسود خيرا من قائدا لقطيع النعام

المـــوت مع قول الحق خير من أن تحيى مع الكـذب

رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 02:31 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عماد الشيخ
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عماد الشيخ غير متواجد حالياً


افتراضي


قرأت في جريدة البعث النص التالي ولكن لم أعرف رقم الاجتهاد وتاريخه وهل هناك تتمة له لكي أستند عليه عند أي طلب لرئيس التنفيذ وكيف أحصل على نص الاجتهاد كامل(((الإراءة كما عرفتها محكمة النقض لا تعني فقط المشاهدة وإنما تتجاوز ذلك الى تبادل العواطف والاحاسيس بين الطرفين حتى تنشأ تلك العلاقة الأسرية

-أما عن كيفية الإراءة فقد أفادنا مدير المركز محمد الصياد بأن قرار إراءة الطفل يصدر عن القاضي الشرعي ليتم بعد ذلك تسجيل ملف بمركز الاراءة ويتم إخطار الحاضن بالقرار، وبعد مضي خمسة أيام على الإخطار وسماع أقوال الطرفين يتم تحديد موعد الإراءة وقد ترك أمر تحديد زمان ومكان الاراءة للسيد رئيس التنفيذ المدني بدمشق كي يتمكن هذا الأخير من تعديل موعد الإراءة كلما اقتضت الحاجة لذلك وحفاظاً على حق الدفاع. وان تحديد زمان الاراءة يتم وفق معيار معتمد في دمشق نص عليه اجتهاد محكمة الاستئناف وسارت عليه رئاسة التنفيذ وهو على الشكل الآتي :

-من عمر أيام إلى سنتين تتراوح فترة الاراءة من 15 دقيقة وحتى ساعة أو ساعة ونصف ضمن المركز وبحضور الأم الحاضنة

-ومن سنتين وحتى ثلاث سنوات تصبح ساعتين ضمن المركز

-ومن عمر ثلاث سنوات وحتى أربع سنوات من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات خارج المركز

-ثم من عمر أربع سنوات إلى خمس سنوات يعطى صاحب الحق بالمشاهدة مدة كامل الدوام الرسمي

-أما من خمس سنوات فما فوق يعطى الطفل حق المبيت لمدة 24 ساعة.

-1600 اضبارة أو ملف مشاهدة حتى الاّن والعدد لا زال في ازدياد

========================================
الاراءة لبنت عمرها 17 سنة

================================================== =====
تصوروا رئيس التنفيذ عدل مدة الاراءة بناء على طلب أحد الاطراف فقط لتصبح أكثر من ثلاثين ساعة








آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 09-10-2010 في 05:47 PM.
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2014, 04:03 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نور أبو هادي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: كيف تحدد مدة الاراءة

السلام عليكم... شكرا للقائمين على الموقع والمشاركين...
أرجو الإجابة على ما سأل الأخ عماد
وأسأل هنا إن كان قد صدر قرار قطعي بتحديد المدة والمكان فهل لرئيس التنفيذ أن يغير أي منهما







رد مع اقتباس
قديم 02-03-2020, 05:49 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
باسل ديوب
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية باسل ديوب

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


باسل ديوب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كيف تحدد مدة الاراءة

السلام عليكم

ارجو من الاساتذة الاعزاء اغناء الموضوع مجددا .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون العقوبات المصري المحامي أحمد صالح الحسن قوانين جمهورية مصر العربية 1 29-08-2006 09:06 AM
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:08 PM
قانون العمل القطري رقم 3 لسنة 1962 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 14-12-2004 10:24 AM


الساعة الآن 09:01 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع