![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الذي رسم تعديلاً على العديد من مواد قانون العقوبات السوري، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات بحق القاتل في جرائم الشرف واستبدال هذه المادة بأخرى حيث أصبحت العقوبة في حدها الأدنى الحبس خمس سنوات شريطة المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء ، كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً. كما أصبحت عقوبة الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت، كما تم إضافة عقوبة لمن يطلب الفدية إلى قانون العقوبات بعد أن كانت عبارة (طلب الفدية)غير واردة في القانون. وإليكم بعضاً من المواد الملغاة والمواد المعدلة: تنص المادة 548 من قانون العقوبات والتي تم إلغاءها على مايلي: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل. وقد تم استبدال هذه المادة لتصبح كما يلي: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل. كذلك تم إلغاء المادة 508 واستبدالها بالنص التالي : 1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين. ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة 2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة. ويعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة. المادة 54 الفقرة 2 التعديل : يستعاض عن عبارة "تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات" بالعبارة" تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة". المادة 62 الفقرة 2 التعديل: يستعاض عن عبارة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات ب" خمسين ليرة ومائة ليرة". المادة 243 الفقرة 1 ألغيت ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- إذا وجت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: - بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين. - وبدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة لا اقل من اثنتي عشر سنة. - وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشر سنة. - ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى. - ولها أيضاً في ماخلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. المادة 244 الفقرة 1 ألغيت ويستعاض عنها: 1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين 51و 52. المادة 533 تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها بالنص التالي: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. المادة 536 تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها: 1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. المادة 537 تلغى المادة ويستعاض عنها: 1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها التي حبلت به سفاحاً. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً. المادة 538 تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها: يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصدا بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب. المادة 539 الفقرتين 1 و 2 تلغى ويستعاض : 1- من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بأي طريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات أ، ب، د على قتل نفسه عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشر سنة إذا تم الانتحار. 2- وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء او عجز دائم. المادة 556 تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها: يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: 1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر 2- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيباً جسدياً أو معنوي او طلب فدية. 3- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. المادة 641 الفقرة 1 تلغى ويستعاض عنها: 1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً إما باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حال إزالة الضرر. المادة 656 تلغى ويستعاض: كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تهداً أو إبراء أو أي شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبقيمة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة. المادة 657 تلغى ويستعاض عنها: كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة. المادة 659 الفقرة 1 تلغى ويستعاض عنها: 1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
المادة 21 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 28/1/1432 هجري الموافق لـ 3/1/2011 ميلادي
. اشو هالتعديل الخطير..
خطوة لا بأس بها على امل الغاء العذر المخفف بشكل كلي.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
التشريعات , الجريدة , الرسمية , العقوبات , القانون , القوانين , النشر , النفاذ , تشريعات , عقوبات , قانون , قوانين , نافذ , نشر , نفاذ |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |