![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اليمين الحاسمة المبدأ : بينات – يمين حاسمة – سلطة المحكمة في توجيهها . [ يجوز للمحكمة عدم توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أنه لا ضرورة لذلك أو كان القصد منها الكيد .] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 342 أساس لعام 2009 - قرار 118 لعام 2009 - تاريخ 22/2/2009 – منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 64 – صفحة 414 ) المبدأ : يمين حاسمة – عدم التحليف إذا أريد بها الكيد والإحراج . [ لا مبرر لتحليف اليمين الحاسمة إذا رأت المحكمة أنه أريد بها الكيد والإحراج . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 772 أساس لعام 2009 - قرار 790 لعام 2009 - تاريخ 26/4/2009– منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 90 – صفحة 442 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – كيدية – تعديل – رفض . [ اليمين الحاسمة وإن كانت تحسم النزاع إلا أن ذلك متوقف على أن لا تكون كيدية أو تعسفية وفي تلك الحالة يكون من حق المحكمة تعديل صيغة اليمين وحتى رفضها. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2974 أساس لعام 2008 - قرار 1728 لعام 2008 - تاريخ 21/10/2008 - منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 139 – صفحة 492 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – لا أقوال بعد الحلف . [ اليمين الحاسمة تحسم النزاع فليس من الملائم سماع أية أقوال بعد الحلف . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1201 أساس لعام 2008 - قرار 1505 لعام 2008 - تاريخ 22/9/2008 - منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2011 – الفقرة 18- صفحة 61) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – إقرار بالدعوى – لا حاجة لليمين . [ لا جدوى من توجيه اليمين الحاسمة أمام إقرارالمدعي بصحة دعوى الجهة المدعية .] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 168 أساس لعام 2008 - قرار 211 لعام 2008 - تاريخ 1/4/2008 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2010 – الفقرة 566- صفحة 1405 ) المبدأ : بينات – يمين – سند أمانة – قضايا جزائية – عدم جواز التحليف . [ لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة على صحة سند الأمانة في القضايا الجزائية . ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 3673 أساس لعام 2009 - قــرار 922 لعام 2009 - تاريخ13/4/2009- منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 2010 – الفقرة 483 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه . [ حلف اليمين الحاسمة أمر شخصي وبالتالي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصياً . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3587 لعام 2008 - قرار 2979 لعام 2008 - تاريخ 28/7/2008 - منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 2010 – الفقرة 314 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تصويرها . [ لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 488 أساس لعام 2008 - قرار 329 لعام 2008 - تاريخ 12/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 603- صفحة 1290 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – نقض . [ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 482 أساس لعام 2008 - قرار 330 لعام 2008 - تاريخ 12/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 604- صفحة 1291 ) المبدأ : قضاء جزائي – لا وجود ليمينحاسمة فيه . [ لا وجود لليمين الحاسمة في القضايا الجزائية .] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 15156 أساس لعام 2007 - قــرار 3639 لعام2007 - تاريخ 16/7/2007– منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 756- صفحة 1414 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة . [ اليمين الحاسمةتحسم النزاع ، وتعني التنازل عما سواها من البينات .] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية الأولى - القضية 747 أساس لعام 2008 - قرار 935 لعام 2008 - تاريخ 7/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 792- صفحة 1441 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – التحفظ . [ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية الأولى - القضية 2881 أساس لعام 2007 - قرار 3106 لعام 2007 - تاريخ 22/5/2007 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 812 - صفحة 1457 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – لا توجه مع الاحتياط والتحفظ . [ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 558 أساس لعام 2007 - قــرار 376 لعام 2007 - تاريخ 18/7/2007 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 2009 – الفقرة 395 – صفحة 1019 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – المطلوب تحليفهم خارج القطر . [ وجود المطلوب تحليفهم اليمين الحاسمة خارج القطر لا يمنع من تبليغهم هذه اليمين في موطنهم الذي يقيمون فيه وفي حال قبول اليمين تُحلف هذه اليمين أمام القنصل المفوض من قبل الدولة . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2046 لعام 2007 - قرار 2094 لعام 2007 - تاريخ 16/9/2007 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 167- صفحة 729 ) المبدأ : بينات – يمين – حلفها – طلب الشهود غير مسموع . [ بعد حلف اليمين الحاسمة لا تسمع أية بينة . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2184 لعام 2007 - قرار 2258 لعام 2007 - تاريخ 30/9/2007 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 172- صفحة 735 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تنازل عما عداها من البينات . [ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 394 لعام 2007 - قرار 229 لعام 2007 - تاريخ 16/5/2007 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 176- صفحة 740 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – إذن المحكمة . [ اليمين الحاسمة لا توجه إلا بإذن المحكمة . ] ( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية 1838 أساس لعام 2006 - قرار 1544 لعام 2006 - تاريخ 17/10/2006 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 191- صفحة 758 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – قبول الحلف – عدم رجوع . [ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف . ] ( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية1091 أساس لعام 2006 - قرار 1571 لعام 2006 - تاريخ 30/10/2006- منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 193- صفحة 760 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة – أثرها . [ اليمين الحاسمة تنازل عما عداها من البينات . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 2887 أساس لعام 2007 - قرار 2984 لعام 2007 - تاريخ 27/11/2007- منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 272- صفحة 822 ) المبدأ – بينات – يمين حاسمة . [ اليمين الحاسمة تعني التنازل عما عداها منالبينات . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1465 لعام 2007 - قرار 1476 لعام 2007 - منشور في مجلة المحامين /11– 12/ لعام 2008 – الفقرة 746- صفحة 1592 ) المبدأ : بينات – يمين حاسمة . [ اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في أية مرحلة تكون عليها . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 816 أساس لعام 2007 - قرار 812 لعام 2007 - تاريخ 29/4/2007 - منشور في مجلة المحامين /9-10/ لعام 2008 – الفقرة 515 - صفحة 1315 ) المبدأ - بينات – يمينحاسمة. [ بعد توجيه اليمين الحاسمة لايسمع أي قول. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 597 أساس لعام 2007 - قرار 463 لعام 2007 - تاريخ 19/3/2007 - منشور في مجلة المحامين /7- 8/ لعام 2008 – الفقرة 304 - صفحة 1032 ) المبدأ – بينات – يمين حاسمة – تبليغ – وكيل . [ تبليغ اليمين الحاسمةللطاعن بواسطة محاميه صحيح ومتوافق مع الأصول والقانون ومنتج لآثارهالقانونية.] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1639 أساس لعام 2007 - قرار 1786 لعام 2007 - تاريخ 19/6/2007- منشور في مجلة المحامين /7- 8/ لعام 2008 – الفقرة 374 - صفحة 1096 - 1097 ) المبدأ – بينات – يمين حاسمة- حق المحكمة في التعديل . [ من حق المحكمة تعديل اليمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذاالتعديل منسجماً مع وقائع الدعوى وأن تبقى هذه اليمين شخصية ومنصبة على واقعة منتجةفي الدعوى وغير مخالفة للنظام العام . ] ( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية 379 أساس لعام 2006 - قرار 412 لعام 2006 - تاريخ 20/3/2006 - منشور في مجلة المحامين /3- 4/ لعام 2008 – الفقرة 159 - صفحة 486 ) المبدأ: بينات – يمين حاسمة – تعديل. [ للمحكمة حق تعديل اليمين الحاسمة بما يتلاءم والواقعة المراد إثباتها أو نفيها. ] ( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية 694 أساس لعام 2006 - قرار 764 لعام 2006 - تاريخ 29/5/2006 - منشور في مجلة المحامين /1- 2/ لعام 2007 – صفحة 78 ) المبدأ: بينات – يمين حاسمة. [ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتفيد التنازل عما سواها من البينات. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 543 أساس لعام 2005 - قرار 685لعام 2005 - تاريخ 23/05/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 ) المبدأ: بينات – يمين حاسمة – تحفظ. [ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 489 أساس لعام 2005 قرار 593/لعام 2005 - تاريخ 10/05/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 ) المبدأ: طلاق – يمين – تكذيبها. [ - يجوز في قضايا الطلاق توجيه اليمين الحاسمة عند العجز عن الإثبات. - اليمين الحاسمة لا تقبل تكذيبها بغير الحكم الجزائي. ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 5479 أساس لعام 2005 - قرار 2595 لعام 2005 - تاريخ 26/12/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 ) المبدأ: بينات – يمين حاسمة. [ توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات وذلك بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها. ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية - القضية 5532 أساس لعام 2005 - قرار 1763 لعام 2005 - تاريخ 28/08/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 ) المبدأ : بينات – استجواب – سلطة المحكمة. [ - طلب الاستجواب يدخل في سلطة محكمة الموضوع. - توجيه اليمين الحاسمة باستدعاء الطعن أمام محكمة النقض غير مقبول. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى- أساس 159لعام 2004 - قرار 261لعام 2004 - تاريخ 22/3/2004 – منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2006 ) المبدأ – بينات – يمين حاسمة – لا يسمع أي قول بعدها. [ اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها وتوجيهها يعني التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - أساس 472 لعام 2005 - قرار 541 لعام 2005 - تاريخ 27/4/2005 – منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2006 ) المبدأ : بينات - يمين حاسمة - تحفظ [ التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 454 أساس لعام 2000 - قرار 484 لعام 2000 - تاريخ 11/12/2000- منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 2002 – صفحة 457 ) [ لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لكونه يعتبر وكيلاً ، والوكيل لا يحلف إلا على واقعة تتعلق بشخصه ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3253 أساس لعام 2000 - قرار 2569 لعام 2000 - تاريخ 20/9/2000 - منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 2002 – صفحة 488 ) المبدأ : بينات - يمين حاسمة - قرارات قطعية - إقرارات قضائية وغير قضائية - يمين استظهار [ - لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية ، إلا إذا كان الإقرار غير قضائي ( كالإقرار في دعوى إخرى مردودة لعدم الاختصاص ) . - إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار فينبغي الأخذ بها وهي غير اليمين الحاسمة . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 215 أساس لعام 2000 - قرار 55 لعام 2000 - تاريخ 26/3/2000 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2002 – صفحة 898 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ طرق إثبات جديدة. [ لا يجوز لمن يوجه اليمين الحاسمة أن يلجأ إلى غيرها من طرق الإثبات. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 4833 أساس لعام 1999 – قرار 4338 لعام 1999 - تاريخ 29/12/1999- منشور في مجلة المحامين لعام 2001 ) المبدأ: أصول ـ دعوى ـ عدول عن طلب إلى آخر ـ بينات ـ يمين ـ كيدية: [ 1 ـ لا يجوز للمدعي العدول عن طلب تثبيت الشراء إلى طلب قيمة النقص. 2 ـ لا مبرر في ذلك لتوجيه اليمين الحاسمة التي تحمل معنى الكيد. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2109 أساس لعام 1999 - قرار 1805 لعام 1999 - تاريخ 28/11/1999 - منشور في مجلة المحامين لعام 2001 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول ـ تعديل. [ ـ لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود لبحث أسباب أخرى من البينات. ـ استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1493 أساس لعام 1998 - قرار 886 لعام 1998 - تاريخ 31/5/1998- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2000 ) المبدأ: بينات- يمين حاسمة- الكيدية- سلطة المحكمة. [ 1 - اليمين الحاسمة ملك الخصوم،وليس للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين أو رفضها. فلا يجوز لها أن ترفض توجيهها لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها. 2 - تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة كيدية أم لا أنها وسيلة من وسائل الإثبات هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها شريطة أن تقيم استخلاصها على عبارات من شأنها أن تؤدي إليه. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1259 أساس لعام 1997 - القرار 1019 لعام 1997 - تاريخ 24/8/1997 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 ) المبدأ: بينات - يمين - سلطة المحكمة - التوقيع على بياض. [ 1 - اليمين الحاسمة ملك الخصوم وليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها. 2 - ليست سلطة المحكمة مقصورة على التحقق من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لقبول توجيه اليمين بل لها الحق بالرقابة على استعمال الخصم حقه في توجيه اليمين. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2055 أساس لعام 1997 - قرار 1664 لعام 1997 - تاريخ 23/11/1997 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 ) المبدأ: بينات - يمين حاسمة - رجوع عنها. [ يمتنع على من وجه اليمين الحاسمة أن يرجع عن طلب تحليفها. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2217 أساس لعام 1997 - قرار 1757 لعام 1997 - تاريخ 7/12/1997- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 ) المبدأ: بينات- يمين حاسمة-توجيهها-سلطان المحكمة- حالات الرفض. [ - اليمين ملك الخصوم ويمكن توجيهها متى توافرت شرائطها ولو كانت الغاية منها إثبات ما يخالف عقداً قطعياً. - وجود العقد الخطي لا يمنع من توجيه اليمين. - إذن المحكمة بتوجيه اليمين لا يعني إعطاءها السلطة التقديرية في قبول اليمين أو رفضها. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2338 أساس لعام 1997- قرار 1865 لعام 1997 - تاريخ 21/12/1997- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1999 ) المبدأ: بينات- يمين حاسمة- نكول. [ عدم حلف اليمين لا يعتبر نكول لأن الصيغة لم تصور ولم توجه عن طريق المحكمة بناء على طلب الخصم. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2542 أساس لعام 1997- قرار 1982 لعام 1997 - تاريخ21/12/1997 - منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1999 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ تبلغ الوكيل: [ يجوز تبلغ اليمين الحاسمة بواسطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه. وعدم حضور الموكل لحلف اليمين أو ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف. ] ( نقض سوري - القضية 1621 أساس لعام 1994- قرار 1767 لعام 1994- تاريخ 27/10/1994- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1998 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ طلب ردها: [ لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين ما لم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردها على خصمه. فهي ملك الخصوم. ] ( نقض سوري - القضية 1887 أساس لعام 1994- قرار 2043 لعام1994 - تاريخ 27/12/1994- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1998 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ دون شرط: [ اليمين الحاسمة توجه بدون تعليق على أي شرط لأنها تنازل عن كافة الأدلة الأخرى. ] ( نقض سوري - القضية 1396 أساس لعام 1995 - قرار 1477 لعام 1995 - تاريخ 28/11/1995- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1998 ) المبدأ: بينات ـ استجواب ـ حق المحكمة ـ يمين: [ اليمين الحاسمة حق الخصوم لا المحكمة. ] ( نقض سوري - القضية 633 أساس لعام 1995 - قرار 529 لعام 1995 - تاريخ 18/6/1995- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1997 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة. [ ـ من وجهت إليه اليمين ونكل عنها دون أن يردها على خصمه يخسر دعواه. ـ محكمة النقض لا تملك تحليف اليمين لأن هذا من وظيفة قاضي الموضوع. ] ( نقض سوري - القضية 215 أساس لعام 1995 - قرار 170 لعام 1995 - تاريخ 29/3/1995- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1996 ) المبدأ: مهر معجل ـ غير مقبوض ـ إثبات العكس أصول ـ بينات. [ إن وثيقة العقد التي ورد فيها أن معجل المهر غير مقبوض يمكن إثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة. ] ( نقض سوري - القضية 843 أساس لعام 1993 - قرار 151 لعام 1993 - تاريخ 31/3/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1996 ) المبدأ: طلاق ـ إثبات ـ أشياء جهازية ـ إنكار ـ غياب. [ ـ الطلاق يجوز إثباته باليمين الحاسمة. ] ( نقض سوري - القضية 1887 أساس لعام 1993 - قرار 219 لعام 1993 - تاريخ 3/4/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1996 ) المبدأ: أصول ـ دفع من ذي مصلحة ـ سفه وغفلة ـ بينات ـ يمين حاسمة. [ ـ لإثبات السفه والغفلة لا يكون عن طريق اليمين الحاسمة. ] ( نقض سوري - القضية 224 أساس لعام 1993 - قرار 355 لعام 1993 - تاريخ 29/4/1993- منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1996 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تعديل. [ طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يعد استنكافا عن حلفها. ] ( نقض سوري - القضية 411 أساس لعام 1995 - قرار 637 لعام 1995 - تاريخ 28/3/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1996 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة. [ اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم يوجهها أحدهم لخصمه لحسم النزاع. وهي تعني التنازل عما عداها من بينات. ] ( نقض سوري - القضية 1508 أساس لعام 1995 - قرار 725 لعام 1995 - تاريخ 10/4/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1996 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تحفظ. [ إن توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يلتفت إليه.] ( نقض سوري - القضية 5932 أساس لعام 1994 - قرار 2171 لعام 1994 - تاريخ 13/6/1994- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1995 ) المبدأ: يمين حاسمة ـ توجيهها ـ فائدة ـ مطالبة. [ ـ ليس للمحكمة أن تغير في اليمين بما يؤثر في مدلولها أو معناها وإلا أحل موجه اليمين من عرضه لها (هيئة عامة 18 لعام 1980) ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة استطراد أو مع التحفظ. ـ لا داعي للتحليف على كتاب مقدس، لأن اسم الله له رهبة أكثر من الكتاب. ] ( نقض سوري - القضية 1188 أساس لعام 1995 - قرار 881 لعام 1995 - تاريخ 15/5/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1995 ) [ ـ إن تعديل اليمين الذي تجريه المحكمة سنداً للمادة 118 بينات إذا اقتصر على الأخذ بالواقعة المنتجة في الإثبات يكون طالب التحليف ملزماً بها، ولا يحق الرجوع عنها بعد قبول الخصم الحلف. فإذا وجهت اليمين وقبل الخصم، فتعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه، ويمتنع على طالب التحليف بالتالي الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى، طالما أن اللجوء إلى تحليف اليمين يفيد الاحتكام لذمة الخصم والتنازل عما عداها من البينات، ( كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار 18 لعام 1980 ) . ] ( نقض سوري - رقم 1321- أساس 959 - تاريخ 17 / 6 / 1982 - مجلة المحامون ص43 لعام 1982 ) يمين ـ قبولها من التعديل ـ عدول عنها : [ إن قبول الخصمباليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغه اليمين لتتوجه بدقهعلى الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات واناستجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدولعن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغةالمعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجه طلب التحليفعليها. ] (نقض سوري - هيئة عامة .م - قرار 18 - تاريخ 14/4/1980 - ص 246 جزء 2 - مجلة القانون الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 - قاعدة 235 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للاعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 79 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ متى توجه؟ ـ قبول ـ رجوع. [ - الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول من وجهت إليه بالخلف لا يعتد به. - يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ] ( نقض سوري - القضية 802 أساس لعام 1995 - قرار 554 لعام 1995 - تاريخ 19/3/1995- منشور في مجلة المحامين /111 – 12/ لعام 1995 ) المبدأ: يمين حاسمة ـ ردها ـ رد الرد. [ لا يجوز رد اليمين المردودة على الخصم مجددا لأن ذلك مخالف لطبيعة اليمين الحاسمة وما على الخصم إلا أن يقبل بالحلف أو ردها على خصمه مرة واحدة دون أن يردها هذا الأخير مجددا على الخصم وغلا اعتبر ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة. ] ( نقض سوري - القضية 471 أساس لعام 1993 - قرار 227 لعام 1993 - تاريخ 28/4/1993- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1995 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ الوكيل. [ استقر الاجتهاد القضائي على أن مجرد تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم تبليغ الأصيل وبالتالي يترتب الثر القانوني على حلفها أو النكول عنها. ] ( نقض سوري - القضية 1033 أساس لعام 1993 - قرار 40 لعام 1993 - تاريخ 10/2/1993 - منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1994 ) المبدأ: إجارة ـ إخلاء للترك ـ التحقق من توافر عناصره ـ بينات ـ يمين حاسمة اسطرادا. [ ـ الاحتفاظ باليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد مع التمسك بوسائل الإثبات الأخرى، يعني عدم التنازل عن البينات، وبالتالي يمنع من توجيه اليمين ما دام المتقاضي لم يظهر عجزه عن وجوه الإثبات الأخرى. ] ( نقض سوري - القضية 508 أساس لعام 1993 - قرار 131 لعام 1993 - تاريخ 14/4/1993 - منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1994 ) المبدأ: بينات يمين حاسمة ـ إحضار المطلوب تحليفه. [ إذا استمهل الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين أكثر من مرة ولم يحضر فإن الموكل يعتبر ناكلاً عن حلف اليمين. ] ( نقض سوري - القضية 71 أساس لعام 1993 - قرار 258 لعام 1993 - تاريخ 21/7/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1994 ) المبدأ: يمين ـ شهادة. [ لا محل لطلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة. ] ( نقض سوري - القضية 3045 أساس لعام 1992 - قرار 317 لعام 1992 - تاريخ 4/3/1992 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1993 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ وسائل لإثبات أخرى ـ نصاب الشهادة. [ـ إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى يعني أن ليس هناك تنازل عن البينات الأخرى مما يسمح للمحكمة بالامتناع عن الاستجابة لطلب التحليف.( نقض 1542 تاريخ 17/10/1987 . ) ] ( نقض سوري - القضية 3088 أساس لعام 1992 - قرار 324 لعام 1992 - تاريخ 4/3/1992 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1993 ) المبدأ: بينات ـ استجواب ـ يمين حاسمة ـ محكمة الموضوع: [ ـ المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا ما ارتأت عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك. ـ لا يثار موضوع اليمين الحاسمة ابتداء أمام محكمة النقض. ] ( نقض سوري - القضية 3263 أساس لعام 1992 - قرار 573 لعام 1992 - تاريخ 18/3/1992- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1993 ) المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة. [ من المتفق عليه أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتتضمن تنازلا عما عداها من البينات. ] ( نقض سوري - القضية 3195 أساس لعام 1992 - قرار 802 لعام 1992 - تاريخ 28/9/1992- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1993 ) المبدأ : بينات ـ يمين حاسمة ـ عدم كتابتها على المحضر ـ ضبط المجلس العائلي [ ـ عدم كتابة نص اليمين الحاسمة على محضر الجلسة والاكتفاء بنصها المقدم يمذكرة من قبل أحد الخصوم مبرزة في الإضبارة لا يرتب البطلان وتبقى آثار اليمين سارية بحق الأطراف. ] ( نقض سوري - القضية 1447أساس لعام 1992 - قرار 1151 لعام 1992 - تاريخ 21/10/1992- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1993 ) المبدأ : يمين ـ تحفظ ـ تنازل عن البينات الأخرى [ لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى ( قرار هيئة عامة رقم 2 تاريخ 17/3/1966.) ] ( نقض سوري - القضية 243 أساس لعام 1993 - قرار 12 لعام 1993 - تاريخ 27/1/1993- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1993 ) [ لا يجوز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى. ولا يجوز طلب التحليف مع التمسك بوسائل إثبات أخرى وعلى سبيل الاحتياط. ] ( نقض سوري – هيئة عامة - قرار 2 لعام 1966- تاريخ 17/3/1966 - أساس غير متوفر - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 76- مجلةالقانون الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 - قاعدة 226- ص 75 جزء 1 ) المبدأ : تحليف يمين ـ بعثة قنصلية [ إن تحليف اليمين وتدوين الإفادات في القضايا المقامة أمام المحاكم السورية من قبل رئيس البعثة القنصلية تعتبر كأنها جرت أمام المحاكم السورية. ] ( نقض سوري - القضية 385 أساس لعام 1975 - قرار 452 لعام 1975 - تاريخ 29/5/1975 - منشور في مجلة المحامين /7-8-9 / لعام 1992 ) المبدأ : يمين حاسمة ـ تحفظ : [ إن طلب توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ بالبينات الأخرى يعني تمسك الطاعن بهذه البينات مما لا يجوز معه توجيه هذه اليمين بحسبان أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يعني تنازل الطالب عن جميع البيانات الأخرى.] ( نقض سوري - القضية 3806 أساس لعام 1991- قرار 2273 لعام 1991 - تاريخ 26/8/1991- منشور في مجلة المحامين /10-11-12 / لعام 1991 ) [ طلب توجيه اليمين الحاسمة لا يلزم المحكمة ما دام الطالب لم يصور الصيغة التي يريد أن يحلفها خصمه. ودور المحكمة هو حق تعديلها بالشكل الذي يأتلف مع الواقعة والقانون. ] ( نقض سوري - رقم 3609 - أساس 3835 - تاريخ 20/12/1993 - محامون ص876 لعام 1994) [ ـ توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسماً، وترفع القضية إلى الهيئة العامة. ] )نقض سوري - رقم 3157 - أساس 2018 - تاريخ 23 / 12 / 1964 - مجلة المحامون ص14 لعام 1965) [ ـ ليس لأحد طرفي الدعوى أن يعرض على المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها إليه من الطرف الآخر.] ( نقض سوري - رقم 509 - أساس 173 - تاريخ 31 / 3 / 1979 - مجلة القانون ص342 لعام 1979) [ ـ إن تحليف اليمين الحاسمة، ولو في دعوى مستعجلة، يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف، ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية. ] ) نقض سوري - رقم 164 - أساس 121 - تاريخ 24 / 5 / 1967 - مجلة المحامون ص278 لعام 1967) [ ـ إن اليمين الحاسمة هي مبدئياً ملك للخصوم، وللقاضي حق رفض توجيه اليمين عندما تكون الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو أنها كيدية. ولكن ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها. فلا يجوز له أن يرفض توجيه اليمين لعدم جديتها، أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها، أو أنها غير محتملة، أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى. ] ( نقض سوري - رقم 470 - أساس 1679 - تاريخ 19 / 5 / 1985 - مجلة القانون ص805 لعام 1985) [ ـ إن اليمين الحاسمة لا توجه إلا بإذن المحكمة منعاً للتعسف، وهي لا تأذن بتوجيهها إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة بمقتضى الأدلة المقدمة. وتستطيع المحكمة الحكم بالحق المدعى به دون حاجة إلى الحلف. ويشترط أن تكون تلك الواقعة مما يمكن القضاء بها، إذ لا يجوز تكذيب الموظف في ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانت الواقعة عملاً قانونياً يوجب القانون صياغته في شكل خاص. ] ) نقض سوري - رقم 447 - أساس 552 - تاريخ 2 / 5 / 1976 - مجلة المحامون ص615 لعام 1976) [ ـ إن التحفظ بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها. ] )نقض سوري - رقم 458 - أساس إيجارات 292 - تاريخ 12 / 4 / 1976 - مجلة المحامون ص616 لعام 1976) [ اليمين الحاسمة لا توجه إلى المدير العام للشركة لأنه ليس إلا ممثلاً ونائباً عنها في شخصيتها الاعتبارية. والتحليف هنا لا يكون على واقعة شخصية، والحلف يكون على فعل غيره، مما يجعل اليمين في هذه الحالة غير جائزة. ] ( نقض سوري - رقم 416 - أساس 353 - تاريخ 7/11/1995 - سجلات النقض ) [ ـ إن اليمين الحاسمة لا توجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة لكونه يعتبر وكيلاً والوكيل لا يحلف إلا على واقعة متعلقة بشخصه، كما لا يجوز تحليفه اليمين على مجرد علمه لكونه ليس خصماً أصلياً في الدعوى. ] ( نقض سوري - رقم 3519 - تاريخ 31 / 12 / 1956 - مجلة القانون ص11 لعام 1956) [ ـ لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار. ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية انصبت على مجرد عدم العلم. ] ) نقض سوري - رقم 111 - أساس 495 - تاريخ 8 / 2 / 1986 سجلات النقض ) [ ـ لأي من طرفي الدعوى الاحتفاظ بحق توجيه اليمين إلى خصمه، إذا لم تأخذ المحكمة بأدلته المقدمة. وعلى المحكمة أن تكلفه بصياغة اليمين الحاسمة التي يروم تحليفها إلى خصمه إذا رأت أنه استنفذ وسائله الإثباتية. ] ( نقض سوري - رقم 161 - أساس 2519 - تاريخ 26 / 2 / 1976 - مجلة المحامون ص393 لعام 1976) [ ـ لئن كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام، فإنه يحق لمن كان ضحية هذه الواقعة أن يوجه اليمين لإثباته، كأن يوجه المقترض اليمين إلى المقترض منه على أن مبلغ القرض لا يشمل فوائد فاحشة.] ( نقض سوري - رقم 1311 - تاريخ 31 / 5 / 1965 - مجلة القانون ص662 لعام 1965) [ ـ إن اليمين الحاسمة يجب أن توجه إلى الخصم شخصياً، ولا يجوز توجيهها للنائب أو الوكيل إلا عن واقعة باشرها بنفسه بشرط أن تكون داخلة ضمن دائرة عمله، تطبيقاً لأحكام المادة 114 بينات. ] ( نقض سوري - رقم 318 - تاريخ 4 / 10 / 1964- مجلة القانون ص860 لعام 1964) [ ـ إن الاجتهاد مستقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لنفي تقاضي فائدة فاحشة، والممنوع هو تحليف اليمين على نفي اعتياد الإقراض بالربا الفاحش. ـ إن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن سائر البينات ومنها طلب إجراء الخبرة على الدفاتر. ] ( نقض سوري - رقم 321 - أساس 1492 - تاريخ 1 / 4 / 1976 – سجلات محكمة النقض ) [ ـ يجوز تحليف مدير الشركة اليمين الحاسمة على نفي العقد المراد الاستحلاف عليه، بشرط أن يكون هو الشريك العاقد وأن يكون العقد داخلاً ضمن السلطة المخولة له. ] ( نقض سوري - رقم 164 تاريخ 20 / 5 / 1954 سجلات محكمة النقض) [ ـ استثنى القانون من حق توجيه اليمين الحاسمة حالة إثبات وجود عقد حتم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسيم خاصة ومنها قواعد التوكيل وأصول الوكالة. وعلى هذا فإن الحلف على التوكيل غير منتج ولا يحكم به على الناكل. ] ( نقض سوري - رقم 4886 - تاريخ 29 / 12 / 1963 - سجلات محكمة النقض) [ ـ إن اتفاق الطرفين في العقد على إسقاط حق المدين من توجيه اليمين الحاسمة ينطوي على حرمانه من وسيلة إثبات منحه إياها القانون قبل نشوء حقه باستعمالها. وبالتالي فإن هذا الإسقاط المسبق لا يحد من حقه بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع. ] ( نقض سوري - رقم 528 - أساس إيجارات 114- تاريخ 21 / 3 / 1978 - مجلة المحامون ص429 لعام 1978) [ ـ تصحيح اسم طالب تحليف اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم بالحلف لا يعتبر تعديلاً في صيغة اليمين، ولا يجيز لطالب اليمين الرجوع عنها. ] ( نقض سوري - رقم 653 - أساس 800 - تاريخ 1 / 5 / 1978 - مجلة المحامون ص219 لعام 1978) [ ـ لا يجوز رد اليمين الحاسمة على الوزارة إذا كانت غير مبنية على علاقات شخصية بين طالب ردها وممثل هذه الوزارة. ] ( نقض سوري - رقم 234 - أساس إيجارات 6 - تاريخ 7 / 3 / 1976 - مجلة المحامون ص617 لعام 1976) [ ـ لا يمكن تعليق توجيه اليمين الحاسمة على شرط أو توجيهها على سبيل الاستطراد. ] ( نقض سوري - رقم 404 - أساس إيجارات 435 - تاريخ 4 / 4 / 1976 - مجلة المحامون ص619 لعام 1976) [ ـ إن اليمين الحاسمة بينة كسائر البينات ، يتوجب على صاحب المصلحة طرحها بتوجيهها لخصمه مصاغة ومن غير أي شرط. ] ( نقض سوري - رقم 329 - أساس 1300 - تاريخ 25 / 3 / 1984 - مجلة القانون ص813 لعام 1984) [ ـ لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها، إلا أن طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولاً منه باليمين المردودة. وعلى هذا، فإن استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما إذا كانت تحلف اليمين الموجهة أم تردها، إنما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة، وهذا الأمر مقبول منه ما دام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله. ـ إذا أبدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه، فإن هذا القبول ليس له أثر قانوني بعد أن رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها. ـ تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد أن رجع الخصم عن توجيهها قبل أن يقبلها خصمه. ـ يترتب على المحكمة أن تمارس صلاحياتها فتنظر في أمر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشأ كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات. ] ( نقض سوري - رقم 1703 - أساس 3867 - تاريخ 21 / 9 / 1982 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ لمن وجه اليمين الحاسمة أن يعدل عن توجيهها قبل قبول الخصم بحلفها. وليس من الجائز توجيه اليمين الحاسمة حول نقطة من نقاط الخلاف، ما دام الخصم قد عدل عن توجيه اليمين بشأنها. ] ( نقض سوري - رقم 16 - أساس 317 - تاريخ 12 / 1 / 1965 - مجلة المحامون ص15 لعام 1965) [ ـ إن استعداد الخصم لحلف اليمين الحاسمة لا يمنعه من العدول عن ذلك وطلب ردها على خصمه. ] ( نقض سوري - رقم 2296 - تاريخ 16 / 10 / 1966 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ لا يجوز للقاضي أن يقرر رد اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه بدون طلب من الخصم الموجهة إليه. ] ( نقض سوري - رقم 184 - تاريخ 26 / 3 / 1962 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ يتوجب تحليف من وجهت إليه اليمين الحاسمة ولو غاب من وجهها عن حضور جلسات المحاكمة بعد توجيهها، لأن غيابه لا يعتبر تسليماً منه بحق خصمه. ] ( نقض سوري - رقم 220 - تاريخ 30 / 4 / 1966 - سجلات محكمة النقض) [ ـ إن المحكمة لا تملك تغيير صيغة اليمين الحاسمة بما يؤثر في مدلولها ومعناها، لأن ذلك يعود لمن وجه اليمين دون غيره. ذلك أن تجاوز المحكمة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو إغفالها لواقعة منتجة طلب التحليف عليها تحل موجه اليمين من غرضه. ـ إن المعنى القانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات، مما لا يجوز معه توجيه اليمين استطراداً أو مع التحفظ. ] ( نقض سوري - رقم 881 - أساس 1188 - تاريخ 15/5/1995 - محامون ص867 لعام 1995) [ توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ومن حق محكمة الموضوع تكييف صيغة اليمين حسبما يتراءى لها أنها متفقة ووقائع النزاع المطروح عليها. واليمين الحاسمة تحسم النزاع بالنسبة للواقعة التي انصبت عليها. ] ( نقض سوري - رقم 255 - أساس 611 - تاريخ 12/2/1996 - سجلات محكمة النقض) [ ـ يتوجب على المحكمة أن تتدخل في تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما ينسجم مع وقائع الدعوى، ومن ثم توجهها إلى الخصم الذي يتعين عليه حلفها أو ردها على خصمه، قبل أن تجنح إلى اعتباره ناكلاً عن حلفها. ] ( نقض سوري - رقم 684 - أساس 1832 - تاريخ 26 / 7 / 1975 - مجلة المحامون ص716 لعام 1975) [ ـ إن امتناع المدعي عن حلف اليمين الحاسمة غير المتفقة مع وقائع الدعوى لا يعتبر نكولاً عن الحلف، ولو كانت هذه اليمين مصورة من قبل المحكمة. ـ من حق محكمة الموضوع تعديل اليمين المصورة من قبلها إن اقتنعت باعتراض المدعي، ولا تثريب عليها في ذلك ما دام القانون أوجب عليها أن تكون اليمين الحاسمة متفقة مع واقع النزاع، وما دامت المحكمة تملك حق تعديل قراراتها التحضيرية. ] ( نقض سوري - رقم 1315 - أساس 1811 - تاريخ 17 / 6 / 1982 - مجلة القانون ص286 لعام 1982) [ ـ إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغتها لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها، ذلك لأن المشرع أعطى المحكمة حق تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي يصورها طالب التحليف. فإذا وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه، فتعتبر الصيغة التي اعتمدتها وأعدتها المحكمة ملزمة لطالب التحليف وكأنها صادرة عنه، ويمنع عليه بالتالي الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى. ] ( نقض سوري - رقم 926 - أساس 2090 - تاريخ 7 / 6 / 1984 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بذمته على الواقعة المطلوب الحلف عليها، عملاً بالمادة 118 بينات. وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل، ليس من شأنها أن تحل موجه اليمين من عرضه، أو أن تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة. كل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة. ] ( نقض سوري - رقم 2142 - أساس 1835 - تاريخ 14 / 11 / 1983 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المعدلة، رغم عدم قبول موجهها بهذا التعديل، يعطي صاحبها حق الطعن في توجيهها. ـ إن تعديل صيغة اليمين الحاسمة وعدم إقرار المدعي للصيغة المعدلة، يجيز له سحب اليمين حتى لو قبل من وجهت إليه اليمين حلفها بالصورة المعدلة، ما دام أن المدعى عليها لم يسبق لها وأن قبلت اليمين التي وجهها إليها المدعي قبل مطالبتها بتعديل صيغتها. ] ( نقض سوري - رقم 937 - أساس 1447 - تاريخ 7 / 10 / 1985 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ قبول الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل الصيغة وإذا عدلتها المحكمة بما يتناسب مع الوقائع لزمت. أما إذا كان التعديل لا يتفق مع الوقائع، لم تلزم من وجهها. ] ( نقض سوري - رقم 879 - أساس 1979- تاريخ 14 / 10 / 1971 - مجلة المحامون ص371 لعام 1971) [ ـ إذا عدلت المحكمة اليمين الحاسمة بالصيغة الملائمة لواقعة النزاع بحيث أتت حاسمة له، يغدو هذا التعديل ممارسة لحق المحكمة القانوني في تحديد الصيغة الملائمة لواقعة النزاع. ـ إذا قبل الخصم الحلف، ولو كان هذا القبول مقترناً بطلب التعديل لتكون منتجة في الإثبات، امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أن يرجع في ذلك. ـ إذا حصل الحلف انتهى الأمر وانحسم النزاع نهائياً. وليس لمن وجه اليمين أن يعود إلى مخاصمة الحالف بأي شكل آخر استناداً على أي دليل، بحسبان أن التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها. ] ( نقض سوري - رقم 403 - أساس 147 - تاريخ 15 / 3 / 1983 - سجلات محكمة النقض) [ ـ إذا غاب من ردت عليه اليمين الحاسمة عن المحاكمة قبل تصوير اليمين المردودة وقبل صدور قرار من المحكمة بتوجيهها، فلا يعتبر هذا الغائب ناكلاً عن الحلف. ومن ثم كان يتوجب تبليغه اليمين المردودة. ] ( نقض سوري - رقم 132 - تاريخ 12 / 3 / 1967 - سجلات محكمة النقض) [ ـ إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى عدد من الأشخاص يشكلون الفريق المدعي وقبلها هذا الفريق ومن ثم حلفها بعضهم وغاب آخر لمعذرة مشروعة، فلا يوجد ما يمنع هذا الغائب من حلفها فيما بعد. ] ( نقض سوري - رقم 38 - تاريخ 28 / 1 / 1970 - سجلات محكمة النقض) [ ـ إن تغيب طلب التحليف عن حضور المحكمة قبل تصوير اليمين الحاسمة التي وجهها يؤدي إلى استبعاد هذه اليمين. ] ( نقض سوري - رقم 59 - تاريخ 29 / 1 / 1963 - سجلات محكمة النقض) [ ـ إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى الشركاء المتضامنين جميعاً، فحلف بعضهم ونكل البعض الآخر، فمن نكل يضار بنكوله ولا يستفيد من حلف الآخرين. ] ( نقض سوري - رقم 728 - تاريخ 27 / 9 / 1969 - سجلات محكمة النقض) [ ـ لا يجوز بعد حلف اليمين الحاسمة استنتاج أدلة أو قرائن من فحواها خلافاً لأثرها. ] ( نقض سوري - رقم 704 - أساس إيجارات 662- تاريخ 25 / 4 / 1977 - مجلة المحامون ص280 لعام 1977) [ ـ اليمين الحاسمة ملك للمتداعين يوجهها أحدهما للآخر حسماً للنزاع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. وهي بمقتضى المادة 120 بينات تنازل عمن سواها من البينات. ولا يجوز توجيهها معلقة على شرط ويعتبر توجيهها تنازلاً عما سبقها من دفوع. ] ( نقض سوري - رقم 1118 - أساس 3841 - تاريخ 29 / 7 / 1986 - مجلة المحامون ص195 لعام 1986) [ ـ إن المدلول القانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات، مما لا يجوز توجيهها استطراداً ومع التحفظ. ] ( نقض سوري - رقم 2408 - أساس 1479 - تاريخ 19 / 12 / 1983 - مجلة المحامون ص539 لعام 1984) [ ـ إن تحليف اليمين الحاسمة، تنفيذاً لقرار قضائي، لا يفسر بالتنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى، لأن معنى التنازل يكون بطلب التحليف الصادر عفواً لا تنفيذاً لقرار قضائي يبعد فكرة التنازل. ] ( نقض سوري - رقم أساس 4175 - تاريخ 24 / 11 / 1955 - مجلة القانون ص29 لعام 1955) [ ـ إذا حصل حلف اليمين الحاسمة، انتهى الأمر وانحسم النزاع نهائياً، وليس لمن وجه اليمين أن يعود إلى مخاصمة الحالف بأي شكل كان واستناداً على أي دليل، بحسبان التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها. ] ( نقض سوري - رقم 403 - أساس 147 - تاريخ 15 / 3 / 1983 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن أثر اليمين الحاسمة ينحصر بالواقعة التي جرى التحليف عليها، ولا يتعداه إلى غيرها من الوقائع والدفوع الواردة في الدعوى. ] ( نقض سوري - رقم 827 - تاريخ 28 / 10 / 1960 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن الطلبات أو البينات التي يقدمها موجه اليمين الحاسمة بعد حلفها تصبح غير مقبولة. ] ( نقض سوري - رقم 81 - تاريخ 20 / 2 / 1965 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن حلف اليمين الحاسمة يمنع طالب التحليف من تقديم البينات على دعواه التي حسمتها اليمين، ولكنه لا يمنع من الإقرار بالحق. ] ( نقض سوري - رقم 331 - تاريخ 10 / 9 / 1963 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن اليمين الحاسمة تنازل عن غيرها من البينات، وطلب التحليف إقرار بالعجز عن إثبات الحق بالنسبة للواقعة التي ترد عليها اليمين. ] ( نقض سوري - رقم 51 - تاريخ 10 / 3 / 1951- سجلات محكمة النقض ) [ ـ باعتبار أن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلاً عن سواها من البينات ووسائل الثبوت، فإن التحفظ القائم قبل توجيهها لا ينتقص من أثر هذه اليمين. ] ( نقض سوري - رقم 867 - تاريخ 12 / 12 / 1960 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن توجيه اليمين الحاسمة دون أي تحفظ يحول دون الاستمساك بأية أدلة أخرى. ] ( نقض سوري - رقم 217 - تاريخ 27 / 5 / 1959 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إذا ادعي بأن من حلف اليمين الحاسمة أقر بعدها بأنه لم يحلفها على الوجه المبين بالضبط، فإن طلب إثبات ذلك يكون طلباً لإثبات كذبها لا إقراراً بحق مستقل وهو ممنوع قانوناً. ـ متى كان الإقرار المدعى صدوره بعد حلف اليمين منصباً على واقعة كذب اليمين، فإن طلب إثبات هذا الكذب في اليمين هو طلب غير جائز ولا جائز سماعه. ] ( نقض سوري - رقم 513 - أساس 1658 - تاريخ 25 / 8 / 1970 - مجلة المحامون ص443 لعام 1970)
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() اليمين المتممة المبدأ : بينات – يمين متممة – محكمة الموضوع . [ إن توجيه اليمين المتممة هو من حق المحكمة . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 476 أساس لعام 2007 - قــرار 304 لعام 2007 - تاريخ 6/6/2007 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 2009 – الفقرة 388 – صفحة 1012 ) المبدأ : بينات – يمين متممة – شروط . [ توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل . ] ( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية 1245 أساس لعام 2006 – قرار 1709 لعام 2006 - تاريخ 6/11/2006 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 2009 – الفقرة 464 – صفحة 1088 ) المبدأ : بينات – يمين متممة – غير ملزمة . [ اليمين المتممة غير ملزمة للقاضي ويمكنه عدم الأخذ بها . ] ( نقض سوري - الهيئة العامة - القضية 1032 أساس لعام 2007 - قرار 280 لعام 2007 - تاريخ 11/6/2007 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2008 – الفقرة 505 – صفحة 1304 ) المبدأ : بينات – يمين متممة – قناعة المحكمة . [ للمحكمة في سبيل استكمال قناعتها تحليف الجهة المدعية اليمين المتممة . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 656 أساس لعام 2007 - قرار 618 لعام 2007 - تاريخ 3/4/2007 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2008 – الفقرة 513 – صفحة 1313 ) المبدأ : بينات - يمين متممة - دليل [ يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1787 أساس لعام 2001 - قرار 2012 لعام 2001 - تاريخ 14/11/2001- منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 2002 – صفحة 483 ) المبدأ: عقار ـ رهن ـ عدم تسجيله ـ احترام الإرادة ـ أثر قرار النقض ـ يمين متممة ـ سمة القضاء. [ من حق المحكمة الرجوع عن اليمين المتممة. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 294 أساس لعام 1998 - قرار 19 لعام 1998 - تاريخ 25/1/1998- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2000 ) المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ أثرها: [ اليمين المتممة لا تلزم المحكمة. ] ( نقض سوري - القضية 1688 أساس لعام 1995 - قرار 860 لعام 1995 - تاريخ 3/5/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1997 ) المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ صيغة: [ اليمين المتممة من حق محكمة الموضوع توجيهها بالصيغة التي تراها متفقة مع وقائع النزاع لزيادة قناعتها، وهي ملك لها، مما يحجب عن الأطراف التعرض لصيغتها. ] ( نقض سوري - القضية 710 أساس لعام 1996 - قرار 263 لعام 1996 - تاريخ 13/2/1996- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1997 ) المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ نفقة الكفاية: [ ـ استقر الاجتهاد على أن اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا تغطي النقص القائم في نصاب الشهادة.. ] ( نقض سوري - القضية 1454 أساس لعام 1994 - قرار 1480 لعام 1994 - تاريخ 13/9/1994- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1997 ) المبدأ: إقرار ـ قرار سابق ـ دليل خطي ـ يمين متممة ـ دليل. [ ـ الإقرار المطروح في قرار مبرز في ملف الدعوى ليس إقرار قضائيا بل هو دليل خطي مطروح أمام المحكمة كسائر الأدلة. ـ اليمين المتممة توجه عند فقدان الدليل أو نقصانه.] ( نقض سوري - القضية 4711 أساس لعام 1992 - قرار 258 لعام 1992 - تاريخ 26/2/1992- منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 1994 ) المبدأ: يمين متممة ـ بينة أرجح ـ قرض عقاري. [ ـ في حال عدم وجود أدلة كافية يحلف الطرف الذي تكون بينته هي الأرجح اليمين المتممة. ـ إلى المحكمة أن تتحرى عن معاملة القرض القاري لمعرفة الهدف منه وحقوق طرفي الدعوى.] ( نقض سوري - القضية 4973 أساس لعام 1992 - قرار 366 لعام 1992 - تاريخ 4/3/1992- منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1993 ) المبدأ : بينات ـ يمين متممة ـ نفقة ـ مهر ـ جهاز ـ تقدير الأدلة [ ـ اليمين المتممة التي توجهها المحكمة لسد النقض في البينة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يفترض فيها النصاب الشرعي للشهادة. ] ( نقض سوري - القضية 1579أساس لعام 1992 - قرار 903 لعام 1992 - تاريخ 29/9/1992- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1993 ) المبدأ: يمين متممة ـ عدم جواز تحليفها في القضايا الجزائية. [ إنه لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة بل للمحكمة أن تستمع إلى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقاً للمادة 192 أصول إذا رأت لزاماً لذلك. ] ( نقض سوري - القضية 324 أساس لعام 1990 - قرار 321 لعام 1990 - تاريخ 28/3/1990- منشور في مجلة المحامين /7 – 8-9/ لعام 1990 ) [ في حال عدم وجود أدلة كافية ، تحلف المحكمة الطرف الذي تكون بينته هي الأرجح اليمين المتممة.] ( نقض سوري - رقم 363 - أساس 4973 - تاريخ 4/3/1992 – مجلة محامون ص742 لعام 1993) [ إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل. ] ( نقض سوري - رقم 691 - أساس 35 - تاريخ 5/4/1995 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لأحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية. وإنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن هذه اليمين لا تقيد المحكمة، فلها العدول عن توجيهها، كما لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها. وأنه إذا رفضها من وجهت إليه، فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون. ] ( نقض سوري - رقم 1797 - أساس 3601 - تاريخ 4 / 10 / 1982 - مجلة المحامون ص266 لعام 1982) [ ـ لا تعتبر اليمين المتممة دليلاً كافياً في الدعوى إذا كان من المتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها. ] ( نقض سوري - رقم 473 - أساس إيجارات 142 - تاريخ 15 / 3 / 1978 - مجلة المحامون ص269 لعام 1978 ) [ ـ إن اليمين المتممة من حق المحكمة، توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها. ولا يجوز للخصوم طلبها أن النعي على المحكمة عدم توجيهها. ] ( نقض سوري - رقم 446 - أساس 756 - تاريخ 16 / 4 / 1986 - مجلة المحامون ص194 لعام 1986) [ ـ إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وإنما هي طريق تحقيق فقط، وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلاً عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما. ] ( نقض سوري - رقم 88 - أساس 509 - تاريخ 22 / 2 / 1986 - مجلة المحامون ص197 لعام 1986 ) [ ـ إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل. ] ( نقض سوري - رقم 661- أساس عمالي 1271- تاريخ 20 / 5 / 1975- مجلة المحامون ص602 لعام 1975) [ ـ إن توجيه اليمين المتممة يعود إلى القاضي، وله أن يرجع عن خطئه بعد توجيهها لأحد الطرفين. ] ( نقض سوري - رقم 3456 - تاريخ 27 / 12 / 1955 - مجلة المحامون ص67 لعام 1955) [ ـ إن اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها، ولا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمة عدم توجبها. ] ( نقض سوري - رقم 1588 - أساس إيجارات 670 - تاريخ 21 / 6 / 1978 - مجلة المحامون ص582 لعام 1978 ) [ ـ لا مجال لمجادلة القاضي في امتناعه عن توجيه اليمين المتممة، ذلك أن هذه اليمين هي ملك له، ويستقل في عدم توجيهها في الحالات التي لا يكون فيها أثر لدليل. ] ( نقض سوري - رقم 335 - تاريخ 21 / 4 / 1967 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ لا توجه اليمين المتممة إلا عند تعذر الإثبات بدليل كامل، أو عجز مدعي الواقعة عن إثباتها بإحدى الطرق المقبولة قانوناً. ] ( نقض سوري - رقم 1204 - تاريخ 7 / 5 / 1951 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن اليمين المتممة تحلف من أجل استكمال الدليل الناقص، وأمرها متروك لتقدير قاضي الموضوع. ] ( نقض سوري - رقم 1593- تاريخ 20 / 6 / 1957 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن اليمين المتممة هي التي تلجأ المحكمة إلى تحليفها استكمالاً لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلاً كاملاً لبناء الحكم في الموضوع، كما هي المادة 121 من قانون البينات. ] ( نقض سوري - رقم 179- تاريخ 10 / 6 / 1961 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ يتعين على المحكمة قبل توجيه اليمين المتممة أن توضح ما إذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلاً غير كامل. ] ( نقض سوري - رقم 358 - تاريخ 1 / 5 / 1969 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ للمحكمة بعد توجيه اليمين المتممة أن لا تأخذ بها بعد تأديتها ولها العدول عن توجيهها. وإذا رفض من وجهت إليه، فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية. ] ( نقض سوري - رقم 60 - تاريخ 1 / 2 / 1970 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن القانون لم يوجب، في حال سقوط دعوى الضمان بالتقادم بانقضاء سنة، تحليف اليمين المتممة. ] ( نقض سوري - رقم 2141 - تاريخ 24 / 10 / 1965 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ يجب على المحكمة إذا لجأت إلى تحليف اليمين المتممة أن توضح ماهية الدليل الناقص الذي استكملته بهذه اليمين، لا أن تكتفي بالقول أنها تستكمل بها قناعتها. ] ( نقض سوري - رقم 197 - أساس 396 - تاريخ 7 / 3 / 1976 - مجلة المحامون ص396 لعام 1976) [ ـ حيث أن المادة 122 من قانون البينات حصرت حق المحكمة بتوجيه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به في حالة استحالة تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. وكان الحكم المطعون فيه لم يوضح استحالة تقدير القيمة بطريق الخبرة مما يجعله مشوباً بمخالفة قواعد الإثبات. ] ( نقض سوري - رقم 698 - تاريخ 28 / 3 / 1965 - سجلات محكمة النقض )
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() يمين الاستظهار المبدأ : يمين استظهار – حقوق تركة . [ إذا كانتالدعوى تتعلق بحقوق تركة فيتوجب على المحكمة تحليف المدعي يمين الاستظهار .] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 175 أساس لعام 2008 - قرار 289 لعام 2008 - تاريخ 2/4/2008 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2010 – الفقرة 573- صفحة 1412 ) المبدأ : بينات - يمين – استظهار . [ إذا ادعى أحد في التركة حقاً وأثبته تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وهي من النظام العام .] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 980 أساس لعام 2007 - قــرار 801 لعام 2007 - تاريخ 27/12/2007 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 2009 – الفقرة 449 – صفحة 1071 ) المبدأ : بينات – يمين استظهار – إغفال المحكمة تحليفها . [ إذا أغفلت المحكمة القيام بتحليف يمين الاستظهار عرّضت حكمها للنقض . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1090 أساس لعام 2007 - قرار 1169 لعام 2007 - تاريخ 20/5/2007 - منشور في مجلة المحامين /9-10/ لعام 2008 – الفقرة 540 - صفحة 1337 ) المبدأ: عقد – خلف – تصرفات – ورثة. [ إذا كان الادعاء ينصب على حق في التركة فمن المتوجب إعمال أحكام المادة 123 من قانون البينات وتحليف المدعي يمين الاستظهار وهذه المسألة من النظام العام. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1215 أساس لعام 2005 - قرار 1437لعام 2005 - تاريخ 17/10/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 ) المبدأ: بينات- ورثة- يمين استظهار. [ بوفاة المدين المدعى عليه وإثبات المدعي حقه تجاه الورثة فإنه يتعين على المحكمة تحليفهم يمين الاستظهار، وهذا من النظام العام. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3725 أساس لعام 1997- قرار 2226 لعام 1997 - تاريخ 7/12/1997- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1999 ) المبدأ: بينات ـ يمين استظهار ـ حلف. [ ـ يمين الاستظهار يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون وإذا حلفها كسب دعواه حتما. ـ إن المحكمة ملزمة بالتحليف من تلقاء نفسها، لأن هذه اليمين لا بد منها بسبب أنها حق الميت وهي كحق الله تعالى. وإن من يدعي حقا في التركة ويقيم الدليل عليه لا يواجه خصمه الحقيقي وهو الميت حتى يبدي ما لديه من دفوع. ] ( نقض سوري - القضية 139 أساس لعام 1995 - قرار 47 لعام 1995 - تاريخ 19/2/1995 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1996 – ص 869 ) المبدأ: أصول ـ قاض ـ سبق النظر ـ بينات ـ يمين الاستظهار. [ ـ يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق له أن نظر فيها وأصدر قرارا فاصلا لأن ذلك من متعلقات النظام. وعلى هذا استقر الاجتهاد. ـ إن يمين الاستظهار من مستلزمات الدعوى على ورثة ميت. وهي أيضا من النظام العام. ] ( نقض سوري - القضية 140 أساس لعام 1995 - قرار 48 لعام 1995 - تاريخ 19/2/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1996 – ص 870 ) [ ـ إن توجيه المحكمة يمين الاستظهار (مادة 123 بينات) لا يجري إلا بعد ثبوت الدين، ولا يتوجب إعلان هذا الإثبات بقرار خاص قبل توجيه اليمين. ـ إن الدفاتر التجارية تشكل وحدة كاملة، فلا يعني تجزئة الإقرار الأخذ بنتائج هذه الدفاتر المستمسك بها. ـ إن الجمع بين يمين الاستظهار واليمين المتممة التي رأت المحكمة توجيهها وتحليفها يتفق مع أحكام القانون. ـ لا يجوز توزيع موجودات التركة قبل وفاء الديون. لذلك فإن الحكم على الذين استوفوا مالاً من التركة قبل التصفية وتوزيع الديون يكون صحيحاً في القانون. ] ( نقض سوري - رقم 339 - تاريخ 23 / 8 / 1955 - مجلة القانون ص780 لعام 1955) [ ـ إن ثبوت صحة عقد بمواجهة المؤرث يجعل يمين الاستظهار غير متوجبة. ] ) نقض سوري - رقم 752 - أساس 1241- تاريخ 30 / 5 / 1977 - مجلة المحامون ص279 لعام 1977) [ ـ إن المحكمة ملزمة بتحليف يمين الاستظهار في الحالات المنصوص عنها في المادة 123 بينات، ولو لم يطلبها الخصم. ] )نقض سوري - رقم 101- أساس عقاري 92 - تاريخ 21 / 3 / 1977 - مجلة المحامون ص280 لعام 1977) [ ـ إن يمين الاستظهار توجهها المحكمة من تلقاء نفسها، سواء طالب بها ممثلو التركة أم لا. فإذا أغفلت المحكمة القيام بتحليف الطاعن هذه اليمين فقد عرضت حكمها للنقض من هذه الناحية. ] ( نقض سوري - رقم 459 - تاريخ 5 / 10 / 1963 – سجلات محكمة النقض ) [ ـ بعد الوفاة يتوجب تحليف الورثة اليمين على نفي العلم بالواقعة التي تنصب عليها اليمين باعتبار أنها أصبحت غير شخصية. ] ( نقض سوري - رقم 279 - تاريخ 31 / 8 / 1954 - مجلة القانون ص721 لعام 1954)
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() يمين الاستحقاق [ ـ تقرير اليمين أو حلفها ليس من شأنه التأثير قانونا على قناعة المحكمة فيما استقر وجدانها عليه إذ لها في حال تحليفها الالتفات عنها وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد. ـ المحكمة ليست ملزمة بإصدار قرار إعدادي خاص بالرجوع عن تحليف يمين الاستحقاق بل يكتفي بتعليل عدم التحليف.] ( نقض سوري - القضية 204 أساس لعام 1995 - قرار 144 لعام 1995 - تاريخ 26/6/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1995 ) [ ـ إن القانون لم يمنع تحليف اليمين المتممة في الخصومة الجارية مع الدوائر الرسمية. ـ على المحكمة من تلقاء نفسها أن توجه يمين الاستحقاق عندما يفرضها القانون (مادة 123 بينات) ـ إن اليمين المتممة لا تغني عن يمين الاستحقاق عندما تختلف الصيغة التي قررها القانون لها عن الصيغة التي وصفتها المحكمة. ] ( نقض سوري - أساس 2378 - تاريخ 11 / 6 / 1954 - مجلة المحامون ص400 لعام 1954- سجلات محكمة النقض . ) [ ـ إن يمين الاستحقاق هي يمين استثبات يحلفها القاضي على واقعة شخصية، ويعزز الدليل الأصلي الذي استخلصه وأخذ به من البينة المقدمة إليه. وخصائص هذه اليمين أنها إجبارية ملزمة للقاضي يحلفها بدون طلب، وهي كاليمين الحاسمة من حيث نتيجتها. ] ( نقض سوري - رقم 1101- تاريخ 6 / 6 / 1963 - مجلة القانون ص674 لعام 1963- سجلات محكمة النقض .) [ ـ إن يمين الاستحقاق هي من قبيل اليمين المتممة، فلا يحول توجيهها دون استماع شهود الخصم، وحلفها لا يقيد المحكمة إذا استبان لها من الشهادات عدم صحة الدعوى، فهي تكملة للدليل الناقص ولا مجال لاعتبارها يميناً حاسمة وإعطائها حكم هذه اليمين ما دام أنها توجه من القاضي وليس بطلب من الخصوم. ] ( نقض سوري - رقم 2784 - تاريخ 12 / 12 / 1965 - سجلات محكمة النقض . ) [ ـ إن يمين الاستحقاق لا تعتبر دليلاً في الحكم، ولا يصار إلى تحليفها إلا بعد ثبوت الاستحقاق. ] ( نقض سوري - رقم 3185 - تاريخ 15 / 12 / 1966 - سجلات محكمة النقض . )
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() إجراءات اليمين المبدأ : بينات – يمين – تعديلها . [ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 575 لعام 2009 - قرار 1318 عام 2009 - تاريخ 28/6/2009– منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 131- صفحة 484 ) المبدأ : بينات – يمين – عدم جواز سماع أية بينة بعد الحلف . [ لا يجوز سماع أية بينة بعد التحليف . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1095 أساس لعام 2008 - قرار 1314 لعام 2008 - تاريخ 18/8/2008 - منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2011 – الفقرة 12- صفحة 53 ) المبدأ : بينات – يمين – صيغة – تركوضعها للمحكمة [ ليس هنالك ما يمنع الخصوم من ترك وضعصيغة اليمين التي يطلبون توجيهها إلى المحكمة مصدرة القرار المطعونفيه . ] ( نقض سوري - القضية 697 لعام 2008 - قرار 539 لعام 2008 - تاريخ 27/8/2008 - منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 2009 – الفقرة 645 – صفحة 1563 ) المبدأ : بينات – يمين – توجيهها ضد أي مستند . [ تجوز اليمين في مواجهة أي مستند خطي أو وثيقة مكتوبة وخلافاً لما ورد في أي دليل كتابي . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 472 أساس لعام 2008 - قرار 320 لعام 2008 - تاريخ 7/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 601- صفحة 1288 ) المبدأ : بينات – طلب تحليف اليمين – تمسك بوسائل أخرى . [ لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 554 أساس لعام 2008 - قرار 401 لعام 2008 - تاريخ 18/6/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 625- صفحة 1312 ) المبدأ – بينات – يمين – لا يجوز التوكيل فيها – إبلاغها شخصياً. [ حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي. ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 1029 لعام2003 - قرار 1532 لعام 2003 - تاريخ 26/8/2003 – منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2006 - صفحة 156 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ تكذيبها. [ لا يجوز الدفع بكذب اليمين المحلوفة أمام المحاكم المدنية. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 4685 أساس لعام 1999- قرار 4350 لعام 1999 - تاريخ 29/12/1999 – منشور في مجلة المحامين لعام 2001 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ تعديل ـ عرضه على من وجهها: [ على المحكمة عرض صيغة اليمين المعدلة على من وجه اليمين فإن قبل الصيغة المعدلة حلفتها المحكمة للطرف الثاني، وإلا فصلت في موضوع النزاع في ضوء ما هو مطروح أمامها من أدلة. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3083 أساس لعام 1999 - قرار 1759 لعام 1999 - تاريخ 18/5/1999 – منشور في مجلة المحامين لعام 2001 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ احتياط . [ لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط، وأي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف. وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني، ولو قبل بها الطرف الآخر. تأسيساً على أن ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنه. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 385 أساس لعام 1998 - قرار 40 لعام 1998 - تاريخ 25/1/1998- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2000 ) المبدأ: بينات - يمين - قرائن. [ 1 - يصح أن يكون موضوع اليمين أمراً مخالفاً لقرينة قضائية أو قرينة قانونية غير قاطعة أو قرينة قاطعة غير متعلقة بالنظام العام. 2 - التنازل أمام المحكمة لا يعني إغلاق الطريق أمام توجيه اليمين الحاسمة. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1696 أساس لعام 1997 - قرار 1211 لعام 1997 - تاريخ 28/9/1997- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ توجيهها ـ مسائل القانون: [ ـ كل ما يجوز إقرار الخصم به يجوز فيه توجيه اليمين عند إنكاره. ـ لا يجوز أن توجه اليمين في مسألة من مسائل القانون لأن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم. ] ( نقض سوري - القضية 86 أساس لعام 1995 - قرار 115 لعام 1995 - تاريخ 1/2/1995 - منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1997 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ تكليف الوكيل بإحضار موكله ـ نفقات ـ تبليغ ـ طعن: [ ـ حضور الوكيل وتكليفه بإحضار موكله ثم تغيبه بعد ذلك يعتبر نكولا عن الحلف، تأسيسا على المادة 499 أصول. ـ يقع عبء النفقات والمصاريف على طالب التحليف. ـ مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير. ] ( نقض سوري - القضية 557 أساس لعام 1995 - قرار 453 لعام 1995 - تاريخ 30/4/1995- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1997 ) المبدأ: بينات ـ كيدية اليمين ـ تقديرها: [ تقدير الأمور الكيدية في اليمين من عدمها من صلاحيات قضاة الموضوع حسب ظروف الدعوى وأدلتها.] ( نقض سوري - القضية 723 أساس لعام 1996 - قرار 636 لعام 1996 - تاريخ 12/11/1996- منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1997 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ قناعة ـ توجيه: [ توجيه اليمين أمر يعود تقديره لقناعة المحكمة ولا جناح عليها إن لم تستجب للطلب واقتنعت أن اليمين الموجهة غير منتجة في الدعوى. ] ( نقض سوري - القضية 864 أساس لعام 1995 - قرار 570 لعام 1995 - تاريخ 22/3/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1997 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ تعديل. [ من حق المحكمة تعديل اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف بيان موقفه وعما إذا كان موافقا على التحليف بهذه الصيغة أم لا. ] ( نقض سوري - القضية 49 أساس لعام 1995 - قرار 6 لعام 1995 - تاريخ 3/1/1995- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1996 ) المبدأ: بينات ــ يمين لم توجه ابتداء. [ إذا لم يوجه المتداعي أي يمين لخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن. ] ( نقض سوري - القضية 1142 أساس لعام 1994 - قرار 1162 لعام 1994 - تاريخ 10/4/1994- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1995 ) المبدأ: يمين ـ قرينة قضائية ـ سلطة المحكمة. [ ـ لئن كان توجيه اليمين حقا للخصم في الدعوى إلا أن للمحكمة الحق في رفضها توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة أو إذا كان يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت صحة دعوى طاب اليمين أو لإثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به. ] ( نقض سوري - القضية 598 أساس لعام 1995 - قرار 475 لعام 1995 - تاريخ 30/4/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1995 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ وكيل. [ توجه اليمين إلى الشخص المتعلق به موضوع النزاع شخصيا لا إلى وكيله. ] ( نقض سوري - القضية 873 أساس لعام 1994 - قرار 63 لعام 1994 - تاريخ 23/2/1994- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1995 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ تبليغ. [ توجيه اليمين من قبل المحكمة إلى أحد الأطراف يوجب تبليغه هذه اليمين لكي يبدي رأيه في حلفها سلبا أو ليجابا ولا يكتفي بتبليغها إلى الوكيل، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ] ( نقض سوري - القضية 626 أساس لعام 1995 - قرار 260 لعام 1995 - تاريخ 20/2/1995- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1995 ) المبدأ: بينات ـ يمين ـ تواطؤ. [ توجيه اليمين من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر لا يشكل دليلا على التواطؤ. ] ( نقض سوري - القضية 645 أساس لعام 1993 - قرار 130 لعام 1993 - تاريخ 7/4/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1994 ) [ لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة، ويظل للمدعي حق توجيهها.] ( نقض سوري - رقم 3076 - أساس 2238 - تاريخ 17 / 12 / 1964 - مجلة المحامون ص14 لعام 1965) [ ـ اليمين الكيدية هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين، لا لسبب عدم صحة الادعاء، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة. ] ) نقض سوري - رقم 347 - تاريخ 29 / 2 / 1964- سجلات محكمة النقض . ) [ ـ إن إعطاء القاضي حق رفض توجيه اليمين إذا كان مقصوداً به مجرد الكيد، على ما نصت عليه المادة 125 من قانون البينات، هو حق أعطي للقاضي بصورة استثنائية فيجب أن لا يلجأ إليه إلا في الأحوال الاستثنائية وعندما يكون في الدعوى من الظروف ما يساعد على الأخذ بهذا المبدأ. ] ) نقض سوري - رقم 387 - تاريخ 27 / 4 / 1950 - سجلات محكمة النقض . ) [ ـ من حيث أنه لئن كان تقدير الكيدية في اليمين الموجهة متروكة للقاضي، إلا أنه يجب على القاضي بيان الأسباب والأسس الصحيحة التي بنى عليها تقديره، وأن يكون هذا التقدير منسجماً مع الوقائع. ] ( نقض سوري - رقم 272 - تاريخ 16 / 2 / 1963 - سجلات محكمة النقض . ) [ ـ لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والظروف التي تستخلص منها أن اليمين كيدية، إلا أنه على المحكمة أن تشير إلى الوقائع والظروف التي استخلصت منها كيدية اليمين. ] ( نقض سوري - رقم 2016 - أساس 1665 - تاريخ 30 / 10 / 1982 - مجلة المحامون ص404 لعام 1982) [ لئن كان توجيه اليمين حقاً للخصم في الدعوى، إلا أن للمحكمة الحق في رفض توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة، أو إذا كان يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت صحة دعوى طالب اليمين أو لإثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به. ] ( نقض سوري - رقم 475 - أساس 598 - تاريخ 30/4/1995 – مجلة المحامون ص861 لعام 1995) [ ـ لا يجوز توجيه اليمين إلى من لا تلزمه بشيء حال نكوله عن حلفها. ] ( نقض سوري - رقم 56 - أساس إيجارات 43 - تاريخ 10 / 2 / 1976 - مجلة المحامون ص245 لعام 1976) [ ـ إن توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين لا يمنع من توجيهها إلى باقي المدينين، لأن تعدد المدينين يخول الدائن توجيهها إلى من تؤثر فيه بحيث إذا نكل يعتبر ملزماً. إذا ردت الدعوى بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين بسبب حلفه اليمين، فلا يستفيد من هذا اليمين باقي المدينين. ] ( نقض سوري - رقم 97 - تاريخ 26 / 1 / 1964 - مجلة القانون ص354 لعام 1964) [ ـ إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صارت لازمة باعتمادها من قبل القاضي، وجب الحكم برفض دعواه، ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة، لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه. ] ( نقض سوري - عمالي رقم 87 - أساس 895 - تاريخ 4 / 2 / 1975 - مجلة المحامون ص251 لعام 1975) [ ـ إذا اقتصر التعديل الذي تجريه المحكمة على الأخذ بالواقعة المنتجة في الإثبات، يكون طالب التحليف ملزماً بها، ولا يحق له الرجوع عنها بعد قبول الخصم الحلف. فإذا وجهت وقبل الخصم، فتعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه، ويمنع على طالب التحليف الرجوع عنها. ] ( نقض سوري - رقم 1321 - أساس 959 - تاريخ 17 / 6 / 1982 - مجلة القانون ص166 لعام 1982) [ ـ يحق للخصم توجيه اليمين لخصمه على نفي توقيع العقد، ولو كان ثبت بالخبرة أنه ليس من توقيعه، ولا تعتبر اليمين كيدية. ] ( نقض سوري - رقم 586 - أساس 199 - تاريخ 29 / 6 / 1968 - مجلة القانون ص261 لعام 1968) [ ـ لا يحلف من يتمسك بالتقادم التجاري اليمين لأنه قرينة قانونية شرعت للصالح العام، وهو غير التقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء وفيه يجوز التحليف. ] ( نقض سوري - رقم 250 - أساس 386 - تاريخ 26 / 3 / 1970 - مجلة المحامون ص275 لعام 1970) [ ـ إذا كان الجدل حول عدم وجود سبب مشروع للالتزام، فاليمين تنصب على وجود هذا السبب عامة. أما إذا عين سبب الالتزام، فاليمين تنصب على نفي هذا السبب خاصة. ] ( نقض سوري - رقم 511 - أساس 579 - تاريخ 10 / 6 / 1969 - مجلة المحامون ص282 لعام 1969) [ ـ إذا تضمن صك الوكالة المنظم لدى الكاتب بالعدل بأن الوكيل قد وكِّل برهن العقار أو مقاسمه لمن شاء وأراد، ولقاء البدلات التي يريدها أو يختارها، وبفك الرهن عنها، وخوصم الوكيل بهذه الصفة، فلا مانع من تحليفه اليمين على عمل قام هو به. ] ( نقض سوري - رقم 2053 - أساس 1703 - تاريخ 23 / 12 / 1981 - مجلة المحامون ص415 لعام 1982) [ ـ لا يجوز الحكم بناء على اليمين المحلوفة والمنطوية على واقعة مخالفة للنظام العام. ولمحكمة النقض أن تثير ذلك عفواً من تلقاء نفسها بناء على الأسباب المستمدة من النظام العام. ] ( نقض سوري - رقم 2973 - تاريخ 9 / 12 / 1964 - سجلات محكمة النقض) [ ـ طلب وكيل المدعى عليه تبليغ اليمين إلى موكله لا يعتبر قبولاً بحلفها، ويجوز لمن وجهها الرجوع عن طلب التحليف. ] ( نقض سوري - رقم 314 - أساس 457 - تاريخ 30 / 6 / 1969 - مجلة المحامون ص326 لعام 1969) [ ـ يمتنع على من قبل صيغة اليمين أن يعود ويجادل فيها إلا لأسباب أجازها القانون، كأن يكون الحق المدعى به لا يصح أن يكون محلاً لليمين، إذ كان عليه أن يقول ما يراه قبل الموافقة، لأن اليمين لا تخرج بالنتيجة عن كونها نوعاً من المصالحة، وإن كانت تعتبر مبدئياً إحدى وسائل الإثبات. وبالتالي فلا يصح تعديل صيغتها بعد القبول إلا برضاء الطرفين. ] ( نقض سوري - رقم 374 - أساس عمالي 730 - تاريخ 31 / 3 / 1976 - مجلة المحامون ص619 لعام 1976) [ ـ تطبق على الرجوع عن التحليف قواعد البينات لا قواعد الإيجاب والقبول. ولمن وجه اليمين أن يرجع عن تحليفها ما دام خصمه لم يقبل حلفها بعد. ] ( نقض سوري - رقم 388 - أساس 404 - تاريخ 10 / 5 / 1969- مجلة المحامون ص220 لعام 1969) [ ـ يشترط فيمن توجه إليه اليمين ما يشترط في من يوجهها من أهلية للتصرف في موضوعها. فلا توجه إلى القاصر والمحجور عليه ولا إلى وصيه ولا القيم عليه. ففي اليمين تخيير بين الحلف والرد والنكول، وفي هذين الأمرين تعريض الحق للضياع. ولا يجوز تحليف القاصر اليمين. ] ( نقض سوري - رقم 369 - أساس 867 - تاريخ 4 / 5 / 1974 - مجلة المحامون ص121 لعام 1974) [ ـ يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك قبل أن يقبل خصمه بحلفها. ] ( نقض سوري - رقم أساس 520 - تاريخ 8 / 2 / 1954 - مجلة القانون ص203 لعام 1954) [ ـ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عنها بعد أن قبلها الخصم، ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديلها لتكون مجدية في الإثبات. ] ( نقض سوري - رقم 444 - أساس مبالغ 530 - تاريخ 31 / 12 / 1974 - مجلة المحامون ص29 لعام 1975) [ ـ إذا رفض الخصم حلف اليمين المصورة المعروضة، وطلب تعديلها، وجب أن تعرض الصيغة المعدلة على المدعي، فإذا قبلها جاز توجيهها، لأنه يجوز للمدعي الرجوع عن طلب التحليف بالرغم من قبول الخصم حلف اليمين المعدلة. ] ( نقض سوري - رقم 1702 - تاريخ 23 / 10 / 1963 - مجلة القانون ص90 لعام 1964) [ ـ اليمين إذا ردت بصيغة مختلفة عن الصيغة الموجهة فيها، كانت يميناً جديدة، ويستطيع من وجهت إليه أن يردها إلى من وجهها، ولا يعتبر رفض حلفها نكولاً. ] ( نقض سوري - رقم 1063 - أساس 1584 - تاريخ 24 / 8 / 1969 - مجلة المحامون ص283 لعام 1969) [ ـ اليمين الموجهة من الخصم نوع من الصلح وتنازل عن الحق معلق على شرط تأديتها، فلا يصح تعديل موضوعها إلا برضا من وجهها. فإذا وجهتها المحكمة بصيغة ثانية حق لمن وجهها أن يعدل عن توجيهها. ] ( نقض سوري - رقم 523 - أساس 487 - تاريخ 31 / 5 / 1971 - مجلة المحامون ص239 لعام 1971) [ ـ لا يجوز الرجوع عن طلب تحليف اليمين بعد قبولها من الموجهة إليه، ولو استجابت المحكمة لطلب تعديلها. وإن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. إن إقامة دعوى اليمين الكاذبة لا يؤثر على الدعوى بعد حلف اليمين، وإن حق المدعي في حال الثبوت يتعلق بالتعويض. ] ( نقض سوري - رقم 503 - أساس 1498 - تاريخ 23 / 3 / 1982 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها قبل أن ينطق خصمه بقبول حلفه، اعتبر ذلك جائزاً ومقبولاً قانوناً.] ( نقض سوري - رقم 195 - تاريخ 26 / 1 / 1954 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن الاتفاق بين طرفي النزاع على الحلف في مكان، وإن كان يشكل يميناً غير قضائية، إلا أنه تترتب عليه النتائج القانونية المتفق عليها. ـ إن تحديد مكان يتصل بالدين لأداء اليمين، يفيد التغليظ في القسم ولا يتعارض مع النظام العام. ] ( نقض سوري - رقم 778 - تاريخ 19 / 2 / 1968 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ يمتنع على من قبل صيغة اليمين أن يعود ويجادل فيها إلا لأسباب أجازها القانون، كأن يكون الحق المدعى به لا يصح أن يكون محلاً لليمين إذا كان عليه أن يقول ما يراه قبل الموافقة، لأن اليمين لا تخرج بالنتيجة عن كونها نوع من المصالحة، وإن كانت تعتبر مبدئياً إحدى وسائل الإثبات. وبالتالي فلا يصح تعديل صيغتها بعد القبول إلا برضاء الطرفين. ] ( نقض سوري - رقم 374 - أساس عمالي 730 - تاريخ 31 / 3 / 1976 - مجلة المحامون ص619 لعام 1976) [ ـ إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين، وجب عرض اليمين المعدلة على من وجهها. فإذا قبلها حلفت اليمين، وإلا رفضت ذلك. ] ( نقض سوري - رقم 365 - تاريخ 6 / 3 / 1966 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن الاجتهاد مستقر على أن غياب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها يعتبر صارفاً النظر عنها. ] ( نقض سوري - رقم 39 - تاريخ 28 / 1 / 1970 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إذ نازع من وجهت إليه اليمين في توجبها، وادعى أنها كيدية، لا يعتبر ناكلاً لمجرد ذلك، ولا بد من اتخاذ قرار في موضوع الكيدية، ثم سؤاله صراحة عما إذا كان يود حلفها أم لا، فإذا رفض اعتبر ناكلاً. ] ( نقض سوري - رقم 580 - أساس مبالغ 676 - تاريخ 25 / 11 / 1967 - مجلة المحامون ص23 لعام 1968) [ ـ لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة أصولاً. ] ( نقض سوري - رقم 132 - أساس 145 - تاريخ 12 / 3 / 1967 - مجلة المحامون ص168 لعام 1967) [ ـ إن نكول النائب في التعاقد عن الحلف ملزم للأصيل كإقراره. ] ( نقض سوري - رقم 4435 - تاريخ 21 / 12 / 1955 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ في حالة التضامن، إذا حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين الحاسمة، ترتب على ذلك براءة ذمته بما يعادل نصيبه من المبلغ المطالب به، ولا يضار من نكول شركائه. ] ( نقض سوري - رقم 398 - تاريخ 20 / 2 / 1956 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها، وبالتالي لا يحق له اتخاذ صفة المدعي الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة لإثبات هذا الجرم الذي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح بإقامة الدعوى فيه. ] ( نقض سوري - رقم أساس 1354 جنحة - تاريخ 14 / 6 / 1952 - مجلة القانون ص653 لعام 1952) [ ـ ليس للمتضرر من اليمين الكاذبة المطالبة بالتعويض، إلا بعد ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي صادر بناء على ملاحقة النيابة العامة، ولا يحق له إقامة الدعوى مباشرة قبل ذلك. ] ( نقض سوري - رقم أساس 2397 - تاريخ 8 / 11 / 1952 - مجلة القانون ص48 لعام 1953) [ ـ لا يحق لمن حلف اليمين أن يدعي على حالفها، ولا أن يستأنف أو يطعن ضده، لأن توجيهها تنازل عما عداها من البينات. ] ( نقض سوري - رقم 1525 - أساس جنحة 1795 - تاريخ 18 / 5 / 1969 - مجلة المحامون ص240 لعام 1969) [ ـ إن تصوير اليمين من قبل الطاعن وتوجيهها للمدعى عليهما دون تحفظ، يعتبر تنازلاً عن سائر البينات، ولو كان تصويرها رضوخاً لقرار المحكمة. ] ( نقض سوري - رقم 211 - تاريخ 24 / 2 / 1979 - مجلة القانون ص557 لعام 1979) [ ـ إن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه. كما أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات. فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. ] ( نقض سوري - رقم 551 - أساس 2133 - تاريخ 23 / 3 / 1981 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ ليس من خسر دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بسبب اليمين التي ارتضى حلفها من خصمه أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجزائية باليمين الكاذبة التي تقام مباشرة من النيابة العامة. ] ( نقض سوري - رقم 29 - تاريخ 16 / 1 / 1950 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن الخصم لا يملك الحق بإقامة الدعوى بجرم اليمين الكاذبة، ولا يحق له أن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، لأن النيابة وحدها التي تملك الحق بإقامة الدعوى. ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقضي بالحق الشخصي، ولا يسوغ للمتضرر أن يستأنف أو أن يطعن بالنقض في مثل هذه الدعاوى، بل عليه أن ينتظر اكتساب الحكم بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض. ] ( نقض سوري - رقم 108 - تاريخ 1 / 2 / 1968 - سجلات محكمة النقض ) [ ـ إن الفقه أخذ في شرح عناصر اليمين الكاذبة وأركانها بوجود التقيد بطريقة الإثبات المدنية. ـ إن اليمين هي نوع من البينة، فلا يقام الدليل على كذبها ببينة أجاز القانون قبولها ضد ذلك النوع من البينة القائمة على حلف اليمين. فلا يجوز قبول البينة الشخصية على دعوى اليمين الكاذبة. ] ( نقض سوري - رقم 2420 - تاريخ 5 / 9 / 1964- سجلات محكمة النقض ) [ ـ لا يحق للشاكي أن يكون خصماً في دعوى اليمين الكاذبة، ولا يجوز أن يحكم له بالتعويض في الدعوى المذكورة، ولا يسوغ له أن يستأنف قرار محكمة أول درجة أو أن يطعن بالنقض. ] ( نقض سوري - رقم 3157 - أساس جنحة 3091 - تاريخ 30 / 12 / 1978 - مجلة المحامون ص167 لعام 1979)
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بارك الله فيكم اساتذتنا الكرام على الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 25-02-2011 12:36 AM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
اليمين الحاسمة | إبراهيم حميدي محمود | أبحاث في قانون البينات | 0 | 02-05-2010 04:56 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
تبليغ وتبلغ اليمين الحاسمة _ تعليق على اجتهاد | أمير تريسي | تعليق على اجتهاد | 0 | 21-01-2007 12:50 AM |
![]() |