منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 10550 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-05-2006, 10:33 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات لمحكمة النقض في موضوع سند السحب ( السفتجة)

اجتهادات لمحكمة النقض في موضوع سند السحب ( السفتجة)
محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى القضية 909 قرار 1095 تاريخ 14 /11 /2003 سند السحب هو من الأسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة ويجوز إثبات وفاء قيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.



محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى القضية 426 قرار 292 تاريخ 16 /5 /1999 خلو السفتجة من أحد البيانات الإلزامية ومنها توقيع الساحب يفقدها قيمتها كسفتجة, وينقلب السند إلى سند عادي له آثاره القانونية.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 146 قرار 253 تاريخ 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن خلو السند التجاري من مكان الأداء ومكان الإنشاء الأمر الذي يجعل السند فاقد لاثنين من أركانه وهذا ما يجعله سندا عاديا.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 420 قرار 290 تاريخ 1999-05-16 عدم وجود تاريخ استحقاق لا يفقد السند قيمته القانونية ويعتبر مستحق الأداء حين إبرازه في دائرة التنفيذ.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 377 قرار 338 تاريخ 1999-05-29 الاجتهاد القضائي السوري قد استقر على أنه يجوز إثبات وفاء السند التجاري بالبينة الشخصية (قرار نقض في 1967/11/7 مجلة القانون لعام 1968 ص 176). - رفض سماع البينة الشخصية في القضايا التجارية (والتي منها السند التجاري) مخالف للمادة 338 تجارة و54 بينات وللاجتهاد القضائي.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 829 قرار 688 تاريخ 1996-11-30 في الأسناد التجارية يجوز إثبات وفاء تلك الأسناد أو جزء منها بالبينة الشخصية وذلك على ما هو مستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة, وإذا لم تجز المحكمة للطاعن إثبات وفائه لجزء من قيمة السند المطالب به بالشهادة فإن قرارها يكون مخالفاً لأحكام القانون والاجتهاد المستقر ويتعين نقضه.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 380 قرار 241 تاريخ 1999-04-29 حامل السند يفترض أنه حامله الشرعي حتى يثبت العكس باعتبار أن الحيازة في المنقول سنداً للملكية.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 602 قرار 338 تاريخ 2002-04-22 حيث أنه لم يُذكر في صيغة الضمان في السندين موضوع الدعوى اسم المضمون فانه كان يتوجب على المحكمة مناقشة ما إذا كان الضمان ينصرف إلى الساحب وحده وما إذا كان الساحب المدعي يحق له العودة على كفيله وضامنه المدعى عليه أم لا.

سند الأمر محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1289 قرار 1191 تاريخ 2004-12-06 لما كان الطلب الأصلي موضوع المطالبة بقيمة سند للأمر ثبت انه دين بذمة المدعى عليه الطاعن للمدعي المطعون ضده وان الطلب العارض موضوع مديونية المدعى عليه للمدعي بقيمة قمح ثبت استجراره منه وتكون العلاقة في هذه الحالة تجارية والاختصاص ينعقد للقضاء العادي وليس للجان العلاقات الزراعية, - اليمين الحاسمة تعني التنازل عن ما عداها من البينات منها أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الموضوع.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 920 قرار 1064 تاريخ 7/12/2003 أسناد الأمر من الأوراق التجارية وتتقادم بثلاث سنوات.

الشـــــــــيك محكمة النقض الدائرة العامة / الهيئة العامة القضية 193 قرار 41 تاريخ 18/3/1996 لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 886 قرار 1037 تاريخ 30 /11 / 2003 إذا رغب حامل الشيك المفقود في قبض قيمته قبل مضي المدة القانونية فعليه مراجعة القضاء من أجل ذلك بعد أن يثبت ملكيته لهذا الشيك وتقديم كفيل وذلك عملاً بحكم المادة 541 المعطوفة على المادة 463 تجارة.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 485 قرار 640 تاريخ 27 /7 / 2003 يحق لمالك الشيك في حال ضياعه أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.

اعتماد مصرفي محكمة النقض قرار 89 تاريخ 10/2/1962 إن عقد فتح الاعتماد المالي هو عقد يلتزم فيه المصرف فاتح الاعتماد بأن يضع تحت تصرف المعتمد له مبلغاً من المال يتناوله دفعة واحدة أو على دفعات حسب حاجته خلال مدة معينة وفق ما نصت عليه المادة 405 تجارة, وإن هذا العقد الذي يعتبر في حقيقته قرضاً معلقاً على شرط واقف وهو طلب العميل النقود ، لا يبطل إذا لم يتضمن اتفاق الطرفين على تحديد زمن أقصى للمطالبة بالاعتماد على اعتبار أن العقد ينقضي باستيفاء العميل مقدار الاعتماد أو بانقضاء أجل معقول يعينه القضاء عند الاختلاف . ويجوز للمصرف أن يشترط في هذا العقد أن يكون له الحق في سحب الاعتماد المحدد بمبلغ معين في أي وقت يريده بعد توجيه إشعار للمعتمد له ، وهذا يفيد أن مدة الاعتماد قابلة للتحديد وفق رغبة المصرف.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة قرار 245 تاريخ 12/2/1958 إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه ، فلا يجوز الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة بقبول الأوراق والإيفاءات المعقودة.

اعتمـاد مسـتندي محكمة النقض قرار 858 تاريخ 22/12/1970 الاعتماد المستندي ينشئ علاقة بين المصرف والمستفيد تلزم المصرف بدفع قيمة الاعتماد له أو بقبول الأوراق التي يحررها للغير وليس له الرجوع عن التزامه.

محكمة النقض قرار 1098 تاريخ 13/10/1977 إن المستندات وخاصة وثيقة الشحن منها إنما تمثل البضاعة وإن حائزها بحسن نية إنما يعتبر حائزاً للبضاعة . وعلى هذا فإنه لا يجوز لأية جهة ولو كانت وزارة المالية إلقاء الحجز على بضاعة إذا كانت وثائق شحنها ما زالت بحيازة المصرف فاتح الاعتماد المستندي لأن هذه البضاعة لم تكن في وقت من الأوقات ملكاً خاصاً بالمحجوز عليه خالياً من المنازعة ولم تدخل في ذمته المالية ولم تصبح جزءاً منها طالما أنه لم يسدد قيمة الاعتماد ولم يستلم الوثائق وطالما أن مجرد فتح الاعتماد المستندي لا يقوم قرينة على استيفاء المصرف حقوقه كاملة وطالما أنه يحق للمصرف احتباس البضاعة على سبيل الرهن وبيعها لاستيفاء مطلوبه من طالب فتح الاعتماد بصورة ممتازة من أصل ثمن المبيع ، وبالتالي فإن الاعتمادات المستندية لا يصح أن تكون مطرحاً للحجز بالعتبارها لا تشكل مالاً نقدياً لطالب فتح الاعتماد.

وإن القواعد والنصوص التجارية الخاصة إضافة إلى الأحكام والأعراف الدولية هي التي تحكم الاعتمادات المستندية وهي المفضلة على القواعد المدنية التي تقر امتيازا الخزينة على أي حق آخر . محكمة النقض قرار 2541 تاريخ 29/12/1983 إن الاعتماد المستندي يخصص لتمويل صفقة تجارية محددة ولا علاقة له بمضمون عقد البيع المتعلق بها ، لذلك فإن رجوع أحد طالبي فتح الاعتماد عنه لا يعني بالضرورة انسحاب هذا الشريك من الشركة القائمة بين طالبي فتح الاعتماد.

الحسـاب الجـاري محكمة النقض قرار 94 تاريخ 5/3/1953 الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما إلى الآخر بدفعات مختلفة يسجل في سجل واحد دون أن يكون لأي منهما حق في مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء, ويجوز أن تكون الدفعات في الحساب الجاري بواسطة سندات تجارية بحيث يفقد السند صفاته الخاصة ويخضع للقواعد المتعلقة بالحساب الجاري.

إلا أن هذه السندات ليست مساوية للدفعات المادية ، بل يحق لمستلمها في حال عدم وفاء قيمتها أن يقيد قيمتها على حساب مسلمها مع الاحتفاظ بها على سبيل التأمين واستعمال الحقوق المنوطة بها (م 396تجارة) . وعليه فإذا قيد المستلم ما لم يقبضه من قيمة السند على حياب مسلمه امتنعت مطالبته بالدعوى المترتبة على السند التجاري ، إذ لا يستطيع أن يجمع بين قيد قيمته على ذمة المسلم وبين الرجوع عليه بقيمته في آن واحد . محكمة النقض القضية 75 قرار بلا تاريخ 18/5/1950 لا يترتب على قيد الحقوق في صورة حساب أي أثر قانوني من آثار الحساب الجاري ما لم يصرح الطرفان في وقت فتح الحساب عن إرادتهما في تشغيل حساب جاري حقيقي , وإنه في حال عدم ظهور إرادتهما يعود لقضاة الموضوع حق استنتاج الإرادة الضمنية من ظروف القضية دون أن يكون عملهم هذا خاضعاً لرقابة محكمة التمييز.

محكمة النقض قرار 319 تاريخ 28/8/1950 إن الديون التي تدخل في الحساب الجاري تفقد صفتها الخاصة ولا تكون قابلة للمداعاة ولا للوفاء ولا للسقوط بالتقادم ، لأن أحد الفريقين لا يعد دائناً أو مديناً قبل ختام الحساب الجاري.

محكمة النقض قرار 462 تاريخ 7/10/1963 إن الالتزام لا يعتبر متجدداً بمجرد دخوله في الحساب الجاري ما لم يتم قطع الحساب وإقراره . محكمة النقض قرار 257 تاريخ 27/5/1965 رصيد الحساب الجاري يؤلف ديناً صافياً مستحق الأداء لا يتمتع بالمزايا المقررة في القانون لفوائد الحساب الجاري.

محكمة النقض قرار 331 تاريخ 13/6/1963 ينتهي عقد الحساب الجاري ي الوقت المعين بمقتضى الاتفاق . وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الطرفين (م 401 تجارة) . وإن مجرد إنهاء الحساب الجاري يستتبع بالضرورة وقفه وإجراء الحساب بين الطرفين وتصفية العلاقة القائمة ، ولا يؤثر على ذلك وقف الحساب في نهاية كل ستة أشهر وإبلاغه إلى المدين لأنه لا يخرج عن كونه إجراءاً دورياً لتنظيم الحساب وتصحيح الخطأ والسهو . شركات تجارية محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1391 قرار 428 تاريخ 2002-05-19 يجوز إثبات مقدار أرباح الشركة بالبيانات المقدمة إلى مديرية المالية من قبل المدعى عليه و تعتبر هذه البيانات حجة عليه طالما انه هو الذي دفعها وقدمها وهو الذي يدير الشركة بموجب عقد تأسيسها ما لم تدحض هذه البيانات بأدلة أخرى مقبولة قانوناً في العلاقات التجارية.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 653 قرار 318 تاريخ 2002-04-21 المطالبة بحل الشركة وتصفيتها يقتضي إجراء عملية تصفية نهائية لها بالنسبة لكافة عناصرها و موجوداتها و لكافة الشركاء و ليس إخراج أحدهم فقط من الشركة وبقاءها بالنسبة لباقي الشركاء مع التنويه أيضاً أن إخراج الشركاء من الشركة يكون بانسحابه هو أي بموافقة وهذا يستفاد من أحكام المواد /497/و/498/و/500/ وما يليها من القانون المدني.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1631 قرار 312 تاريخ 2002-04-15 إن تسويق وبيع الإنتاج الزراعي للشركة هو من متممات عمل الشركة و لا يخرج عن مفهوم الشركة الزراعي لان عمل الشركة لا يتم بدون تسويق و بيع الإنتاج الزراعي لها لأنه لا يمكن للشركة حتى تكون زراعية أن تكتفي بالإنتاج الزراعي وحده من دون بيعه وقبض ثمنه حتى يتحقق دخل مالي للشركة و بالتالي فان كافة مراحل عمل الشركة هي التي تحقق الغاية من الشركة الزراعية مما يجعل الاختصاص معقوداً للجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 416 قرار 246 تاريخ 1999-04-29 للشركات التجارية التضامنية الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية مؤسسيها ولا تزول بوفاة أحد مؤسسيها وتبقى دائمة ما لم يتم تصفيتها أو حلها بشكل قانوني.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 416 قرار 246 تاريخ 1999-04-29 إقامة الدعوى على الشركة وتبليغ الشركة والشركاء بالصحف ولو كان أحد الشركاء متوفياً قبل إقامة الدعوى موافق للأصول والقانون لأن للشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 39 قرار 1140 تاريخ 2004-11-19 كل تصفية لشركة محاصة يكون بطريق المحاسبة بالخبرة الحاسبية التي تحدد حقوق والتزامات كل شريك من الناحية الحاسبية حصرا . - البينية الخطية كما ورد في عقد الشركة هي المعتبرة قانونا فيما بين الشركاء حصرا ولما كان هذا الاتفاق يعني على عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية مسبقا وهو اتفاق مقبول ولا يخالف النظام العام وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 565 لعام 1968 ورقم 405/308 لعام 1998 . - الحكم بالتعويض إضافة للأرباح والجمع بينهما جائزا قانونا لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما فالأرباح هي حصيلة عمل الشركة في حين التعويض نتيجة امتناع الشريك عن إعطاء شريكه هذه الأرباح وفوات المنفعة منها . - توزيع الرسوم والمصاريف من اطلاقات محكمة الموضوع.

محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1264 قرار 1186 تاريخ 2004-12-06 ولما كانت الشركة القائمة بين الطرفين هدفها تربيه الدواجن لاستثمارها الحيواني واختصاص النظر فيها للجان العمل الزراعي وفق احكام المادة العاشرة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 وكانت مسألة الاختصاص النوعي من النظام العام ويثار من هذه المحكمة من تلقاء نفسها وفق المادة 6/252 بدلالة المادة 146 اصول محاكمات .

أ. رواد الحلبي







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , اجتهادات , السفتجة , سند السحب , محكمة النقض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 03:35 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع