[SIZE="5"][RIGHT] الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي
بما يلحظ التطورات التنفيذية للخطة حتى تاريخ 30/6/2014
منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل WWW.moj.gov.Sy
الموضوع المقترح الإطار الزمني للتنفيذ الأداة التنفيذية التطورات العملية
القسم الأول
الأهداف والرؤى العامة
والمبادئ والمنطلقات الأساسية
والمشكلات العامة
أولاً- الهدف العام- تعزيز ثقـة المـواطن بـالـعدالة - الـوصول إلـى قـضاء عـادل وسـريع.
إعادة النظر في القوانين النافذة ولا سيما قانون أصول المحاكمات، وأصول المحاكمات الجزائية.. خلال فترة لا تزيد على سنة ونصف. قوانين قانون أصول المحاكمات المدنية:
- تمت مخاطبة الجهات المعنيّة لتسمية من يمثلها لتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون لأصول المحاكمات المدنية (نقابة المحامين- كلية الحقوق بجامعة دمشق- كلية الحقوق بجامعة حلب...)، بموجب الكتاب رقم (6090) تاريخ 7/4/2012.
- صدر القرار رقم (886/ن) بموجب الكتاب رقم (5584) تاريخ 4/4/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات المدنية.
- تمت مخاطبة الجهات المعنية (رئاسة محكمة النقض- إدارة التشريع- إدارة التفتيش القضائي- المحامين العامين- إدارة قضايا الدولة- نقابة المحامين- كلية الحقوق بجامعة حلب- كلية الحقوق بجامعة دمشق...) بموجب الكتاب رقم (6090) تاريخ 9/4/2012 لموافاتنا بأي مقترحات أو توصيات من قبل المعنيين في هذه الجهات ليصار إلى عرضها على اللجنة المعنية.
- صدور القرار رقم 04008/ن) تاريخ 8/9/2012، المتضمن تعديل القرار رقم (886/ن) تاريخ 26/3/2012، وتحديد مدة زمنية تنجز خلالها اللجنة عملها، وهي ثلاثة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
قانون أصول المحاكمات الجزائية:
- تمت مخاطبة الجهات المعنيّة لتسمية من يمثلها لتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون لأصول المحاكمات المدنية (نقابة المحامين- كلية الحقوق بجامعة دمشق- كلية الحقوق بجامعة حلب)، بموجب الكتاب رقم (5798) تاريخ 1/4/2012.
- صدر القرار رقم (1103/ل) بموجب الكتاب رقم (6798) تاريخ 23/4/2012، المتضمن تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لأصول المحاكمات الجزائية.
- تمت مخاطبة الجهات المعنية (رئاسة محكمة النقض- إدارة التشريع- إدارة التفتيش القضائي- المحامين العامين- إدارة قضايا الدولة- نقابة المحامين- كلية الحقوق بجامعة حلب- كلية الحقوق بجامعة دمشق...) بموجب الكتاب رقم (6092) تاريخ 9/4/2012 لموافاتنا بأي مقترحات أو توصيات من قبل المعنيين في هذه الجهات ليصار إلى عرضها على اللجنة المعنية. انظر الملحق رقم (3).
قانون إدارة قضايا الدولة:
- تمت مخاطبة الجهات المعنية (نقابة المحامين- رئيس إدارة قضايا الدولة- رئاسة محكمة النقض- رئيس إدارة التفتيش القضائي- كلية الحقوق بجامعة دمشق...) بموجب الكتاب رقم (13652) تاريخ 3/9/2012 لموافاتنا بأي مقترحات أو توصيات من قبل المعنيين في هذه الجهات ليصار إلى عرضها على اللجنة المعنية.
- صدور القرار رقم (2028/ل) بموجب الكتاب رقم (13640) المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون جديد لإدارة قضايا الدولة، على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
- صدر القرار رقم (1402/ل) تاريخ 22/4/2014 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مهمتها إعداد مشروع "قانون" ينظم عمل إدارة قضايا الدولة، على أن تنجز اللجنة عملها خلال ستة أشهر على الأكثر، ويوافى مجلس القضاء الأعلى بنتيجة عملها. انظر الملحق رقم (3).
قانون العقوبات العام:
- تمت مراسلة الجهات المعنية لتسمية من يمثلها لتشكيل لجنة مهمتها صياغة مشروع قانون عقوبات عام جديد، وقانون عقوبات عسكري جديد (إدارة القضاء العسكري- نقابة المحامين- كلية الحقوق بجامعة دمشق...) بموجب الكتاب رقم (13912) تاريخ 10/9/2012.
- تم إصدار القرار رقم (2051/ل) بموجب الكتاب رقم (13912) تاريخ 10/9/2012 بشأن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون عقوبات عام وقانون عقوبات عسكري، على أن تنهي اللجنة مهمتها خلال ستة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
قانون العقوبات الاقتصادية:
- تمت مخاطبة الجهات المعنية (رئاسة محكمة النقض- مدير إدارة التشريع- رئيس إدارة التفتيش القضائي- إدارة قضايا الدولة- المحامين العامين- نقابة المحامين- كلية الحقوق بجامعة دمشق- كلية الحقوق بجامعة حلب...) بموجب الكتاب رقم (6094) تاريخ 9/4/2012 لموافاتنا بأي مقترحات أو توصيات من قبل المعنيين في هذه الجهات ليصار إلى عرضها على اللجنة المعنية.
- تم إعداد مسودة مشروع قانون عرض على اللجنة المشكّلة بموجب القرار رقم (2051/ل) بموجب الكتاب رقم (13912) تاريخ 10/9/2012.
- تم الانتهاء من مشروع القانون ورُفع إلى المراجع المختصة لاستكمال أسباب صدوره من الناحية الدستورية.
- صدر القانون رقم (3) تاريخ 20/3/2013، المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية. (يمكن الاطلاع على القانون عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
قانون يحكم عمل القضاء العقاري:
- صدر القرار رقم (2958) المتضمن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة العدل- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- الإدارة المحلية، بهدف وضع نظام واضح لعمل القضاة العقاريين.
- تمت مخاطبة الجهات المعنية (نقابة المحامين- كلية الحقوق بجامعة دمشق- كلية الحقوق بجامعة حلب...) بموجب الكتاب رقم (6224) تاريخ 10/4/2012 لموافاتنا بأي مقترحات أو توصيات من قبل المعنيين في هذه الجهات ليصار إلى عرضها على اللجنة المعنية.
- أنهت اللجنة عملها، وأعدت مشروع القانون الذي أرسل إلى وزارة الإدارة المحلية بموجب الكتاب رقم (12083) تاريخ 24/7/2012.
- تمت مراسلة وزارة الإدارة المحلية مجدداً بموجب الكتاب رقم (16288) تاريخ 13/10/2012، لإعادة مشروع القانون مع مرفقاته لمزيد من الدراسة.
قانون المحكمة الدستورية العليا:
- صدر القرار رقم (3143/ن) بموجب الكتاب رقم (5166) تاريخ 19/3/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية العليا، على أن تنجز اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
- أنجزت اللجنة الموما إليها عملها في الموعد المحدد.
- صدر المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 13/5/2012، المتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا.
- صدر القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا بموجب القانون رقم (7) تاريخ 16/4/2014 (يمكن الاطلاع على القانون عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
قانون المعهد العالي للقضاء:
- تمت مراسلة الجهات المعنية لتسمية من يمثلها لتشكيل لجنة مهمتها إجراء مراجعة شاملة لقانون التحكيم رقم (4) لعام 2008، (نقابة المحامين- عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق-) بموجب الكتاب رقم (14933) تاريخ 11/9/2012.
- صدر القرار رقم (2096/ل) بموجب الكتاب رقم (14210) تاريخ 17/9/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للمعهد القضائي، ولائحة داخلية للمعهد، على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر، الملحق رقم (3).
- صدر القانون رقم (23) تاريخ 25/11/2013 المتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء. (يمكن الاطلاع على القانون عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
قانون التحكيم:
- تمت مراسلة الجهات المعنية لتسمية من يمثلها لتشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون جديد للتحكيم (نقابة المحامين- عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق-) بموجب الكتاب رقم (14020) تاريخ 19/9/2012.
- صدر القرار رقم (2166/ل) بموجب الكتاب رقم (15583) تاريخ 1/10/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إجراء دراسة شاملة لقانون التحكيم رقم (4) لعام 2008، والصعوبات العملية التي واجهها القانون، والاطلاع على القوانين المقارنة، وإعداد مشروع قانون جديد. على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. الملحق رقم (3).
قانون الكتّاب بالعدل:
- صدر القرار رقم (2165/ل) بموجب الكتاب رقم (15581) تاريخ 1/10/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون جديد في شأن تنظيم دوائر الكتّاب بالعدل، ومراجعة القرارات التنظيمية، والبلاغات، والتعاميم المرتبطة به، على أن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
- - تم نشر مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لتلقي الملاحظات عليه من أصحاب الرأي والخبرة، كما تم توزيعه على رئاسة محكمة النقض- إدارة التشريع- إدارة التفتيش القضائي- معاوني الوزير- عدد من قضاة محكمة النقض- كلية الحقوق- نقابة المحامين- عدد من أعضاء المجلس الاستشاري، تمهيداً لإبداء الملاحظات عليه قبل رفعه لاستكمال أسباب صدوره أصولاً.
- صدر القانون رقم (15) بتاريخ 26/6/2014 الناظم لعمل الكاتب بالعدل. (يمكن الاطلاع على القانون عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
أصول مسك وتنظيم السجلات القضائية:
- صدر القرار رقم (2676/ل) بموجب الكتاب رقم (17764) تاريخ 20/11/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون جديد لأصول مسك وتنظيم السجلات القضائية ورقياً كمرحلة انتقالية، والكترونياً كبديل دائم للاستغناء عن السجلات الورقية، بالتنسيق مع مديرية المعلوماتية، ولجان أتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل... على أن تنجز اللجنة عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
- تم نشر مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لتلقي الملاحظات عليه من أصحاب الرأي والخبرة، كما تم توزيعه على رئاسة محكمة النقض- إدارة التشريع- إدارة التفتيش القضائي- معاوني الوزير- عدد من قضاة محكمة النقض- كلية الحقوق- نقابة المحامين- عدد من أعضاء المجلس الاستشاري، تمهيداً لإبداء الملاحظات عليه قبل رفعه لاستكمال أسباب صدوره أصولاً.
قانون البينات:
- صدر القرار رقم (2966/ل) بموجب الكتاب رقم (20350) تاريخ 27/12/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون بينات جديد يأخذ في الحسبان التطورات التقنية في وسائل الإثبات. انظر الملحق رقم (3).
- تم نشر مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لتلقي الملاحظات عليه من أصحاب الرأي والخبرة، كما تم توزيعه على رئاسة محكمة النقض- إدارة التشريع- إدارة التفتيش القضائي- معاوني الوزير- عدد من قضاة محكمة النقض- كلية الحقوق- نقابة المحامين- عدد من أعضاء المجلس الاستشاري، تمهيداً لإبداء الملاحظات عليه قبل رفعه لاستكمال أسباب صدوره أصولاً.
قانون مكاتب النسخ:
- صدر القرار رقم (2968/ل) بموجب الكتاب رقم (22765) تاريخ 27/12/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون بينات جديد لتنظيم عمل مكاتب النسخ الكترونياً بالتنسيق مع مديرية المعلوماتية، ولجان أتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل.
- انتهى المشروع ورفع إلى المراجع المختصة لاستكمال أسباب صدوره.
- صدر القانون رقم (20) بتاريخ 28/10/2013.
يمكن الاطلاع على المرسوم التشريعي عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
قانون "الضابطة العدلية":
- صدر القرار رقم (767/ل) بموجب الكتاب رقم (3342) تاريخ 6/3/2013، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون بإحداث "ضابطة عدلية موحّدة تؤمن الحماية المطلوبة للمنشآت الاقتصادية والخدمية، على أن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
قانون "الخطف":
-صدر المرسوم التشريعي رقم (20) تاريخ 2/4/2013 المتضمن المعالجة القانونية لجريمة "الخطف".
قانون "التراجمة المحلفين":
- صدر القرار رقم (528/ن) بموجب الكتاب رقم (4100) تاريخ 24/3/2013، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون لتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، على أن تنجز مهمتها خلال شهرين انظر الملحق رقم (3).
- تم نشر مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لتلقي الملاحظات عليه من أصحاب الرأي والخبرة، كما تم توزيعه على رئاسة محكمة النقض- إدارة التشريع- إدارة التفتيش القضائي- معاوني الوزير- عدد من قضاة محكمة النقض- كلية الحقوق- نقابة المحامين- عدد من أعضاء المجلس الاستشاري، تمهيداً لإبداء الملاحظات عليه قبل رفعه لاستكمال أسباب صدوره أصولاً.
قانون "المعونة القضائية":
- صدر القرار رقم (2918/ل) بموجب الكتاب رقم (22191) تاريخ 18/12/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون للمعونة القضائية، على أن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
- أنجزت اللجنة عملها في الوقت المحدد.
- صدر المرسوم التشريعي رقم (29) تاريخ 13/5/2013 المتضمن قانون المعونة القضائية. يمكن الاطلاع على المرسوم التشريعي عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
نقل الدعاوى:
- صدر المرسوم التشريعي رقم (28) تاريخ 13/5/2013 الذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى – في الظروف الاستثنائية- بناءً على طلب وزير العدل، أن يقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة، أو من عدلية محافظة لأخرى، في حال تعذّر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً، والطلب إلى المحاكم، والدوائر القضائية، والنيابات العامة، ترميم الدعاوى التالفة، أو المفقودة، أو التي يتعذّر جلبها. ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
- صدر المرسوم التشريعي رقم (17) بتاريخ 11/5/2014 متضمناً تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) لمدة سنة ثانية.
يمكن الاطلاع على المرسوم التشريعي عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
دخول الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة:
- صدر القانون رقم (9) تاريخ 25/6/2013 المتعلّق بتجريم الدخول إلى الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة.
إشراك الأطفال في أعمال قتالية وجريمة الاغتصاب:
- صدر القانون رقم (11) تاريخ 30/6/2013 المتعلّق بتجريم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وتشديد العقوبة بالنسبة لجرائم الاغتصاب.
محاكم العمل:
- صدر المرسوم التشريعي رقم (64) بتاريخ 22/9/2013 الناظم لمحاكم العمل. يمكن الاطلاع على المرسوم التشريعي عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s)
قانون الخبرات القضائية:
- صدر المرسوم التشريعي رقم (58) لعام 2013 المتضمن إحداث "مكتب الخبرات القضائية" في وزارة العدل. يمكن الاطلاع على المرسوم التشريعي عبر موقع الوزارة WWW.moj.gov.Sy أو على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s
التشريع العقاري الموحّد:
- صدر القرار رقم (1244/ل) بموجب الكتاب رقم (10271) تاريخ 6/4/2014، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع تشريع عقاري موحّد للجمهورية العربية السورية، على أن تنجز مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
قانون السلطة القضائية:
- صدر القرار رقم (1403/ل) بموجب الكتاب رقم (8638) تاريخ 22/4/2014، المتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة النقض، مهمتها وضع مشروع قانون ينظم عمل "السلطة القضائية"، على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال ستة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
قانون الإيجار:
- صدر القرار رقم (205/ل) بموجب الكتاب رقم (2339) تاريخ 10/2/2014، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إجراء مراجعة شاملة لقانون الإيجار رقم (6) لعام 2001، واقتراح ما يلزم بشأنه، على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
النصوص التمييزية والعنف الأسري:
- صدر القرار رقم (914) بموجب الكتاب رقم (8443) تاريخ 1/4/2013، والقرار رقم (1276/ل) بموجب الكتاب رقم (12183) تاريخ 6/5/2013، بشأن تشكيل لجنة مهمتها إجراء مراجعة لنصوص القانونية النافذة وتحديد ما يتضمن منها تمييزاً ضد المرأة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها أو بشأن العنف الأسري ضد النساء والأطفال للعمل على إلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع الدستور. انظر الملحق رقم (3). وقد أنهت اللجنة أعمالها، وأحيل تقريرها إلى اللجان المختصة، وتم نشر التقرير على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية JLE.gov.s
التعدّي على الطاقة الكهربائية (الاستجرار غير المشروع):
- صدر القرار رقم (2146/ن) بموجب الكتاب رقم (14018) تاريخ 22/6/2014، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة التعدّي على الشبكة الكهربائية (الاستجرار غير المشروع) على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال شهر على الأكثر. انظر الملحق رقم (3).
- إزالة أسباب إطالة أمد التقاضي. - تبعاً لتعديل القوانين.
ثانياً- الرؤى العامة للإصلاح القضائي.
أ- الرؤى الخاصة بالقضاة:
1- زيادة عدد القضاة في الدرجات القضائية المختلفة. - زيادة عدد القضاة بنسبة 100 % خلال أربع سنوات. مسابقات- مراسيم- قرارات. - العدد الحالي للقضاة (1564) حتى تاريخ 16/9/2012
- العدد الإجمالي للقضاة حتى تاريخ 15/5/2014 بلغ (1730) قاضٍ.
- جرى الإعلان عن مسابقة بموجب القرار رقم (846/ل) الصادر بموجب الكتاب رقم (4530) تاريخ 14/3/2012، لتعيين قضاة حكم، ومعاوني نيابة عامة، من المرتبة الخامسة، والدرجة الثانية، للدورة السابعة في المعهد القضائي.
- صدر القرار رقم (1671/ل) بموجب الكتاب رقم (11184) تاريخ 23/6/2012، المتضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت الجاري بتاريخ 23/6/2012.
- قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة الامتحان الكتابي بتاريخ 3/11/2012.
- جرى الامتحان التحريري المؤتمت في الموعد المقرر، وبدأت المقابلات أمام مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21/11/2012، وتنتهي بتاريخ 24/12/2012.
- جرى الإعلان عن مسابقة بموجب القرار رقم (2808/ل) الصادر بموجب الكتاب رقم (19078) تاريخ 10/12/2012، لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم كأعضاء في إدارة التشريع، ومستشارين في محاكم الاستئناف، وقضاة بداية، وصلح. انظر الملحق رقم (5).
- صدر القرار رقم (491/ل) تاريخ 12/2/2013 المتضمن أسماء الناجحين في الدورة السابعة للمعهد القضائي، قد بلغ العدد (267). انظر الملحق رقم (6).
- صدر القرار رقم (1406) بموجب الكتاب رقم (11903) 23/4/2014 متضمناً أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها بموجب القرار رقم (2808/ل) الصادر بموجب الكتاب رقم (19078) تاريخ 10/12/2012، لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم كأعضاء في إدارة التشريع، ومستشارين في محاكم الاستئناف، وقضاة بداية، وصلح، وذلك على النحو الآتي:
الوظيفة القضائية عدد الناجحين
قضاة الصلح ومن في حكمهم 58
قضاة البداية ومن في حكمهم 54
قضاة الاستئناف ومن في حكمهم 38
قضاة التشريع 13
كما جرى بموجب القرار رقم (1407/ل) تاريخ 23/4/2014 تعيين عدد من الناجحين في المسابقة لصالح إدارة قضايا الدولة، وقد بلغ عدد المعينين (52) شخصاً.
2- انتقاء القضاة بعناية، وموضوعية، وتأهيلهم داخلياً وخارجياً، وتدريبهم تدريباً إعدادياً ومستمراً، والتشجيع على التأهيل الذاتي. - وضع آليات جديدة لاختيار قضاة المعهد القضائي.
- وضع آليات جديدة لاختيار القضاة من المحامين.
إجراء دورات تدريبية مستمرة للقضاة. قانون- قرارات إدارية.
- توجيه كتاب إلى رئيس إدارة التفتيش القضائي، وعميد المعهد القضائي، برقم (15141) تاريخ 24/9/2012، لوضع معايير ثابتة تتضمن آليات اختيار القضاة للمعهد القضائي، ومن المحامين.
- توجيه كتاب إلى عميد المعهد القضائي برقم (15143) تاريخ 24/9/2012، لوضع برامج التدريب لعام 2013، في مجال العمل القضائي، والمعلوماتية، والتنسيق بهذا الشأن مع مديرية المعلوماتية، ومكتب التدريب، وموافاتنا بها خلال شهر تشرين الثاني من عام 2012، ليصار إلى تعميمها.
- - تم نشر مشروع اللائحة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لتلقي الملاحظات عليه من أصحاب الرأي والخبرة، كما تم توزيعه على رئاسة محكمة النقض- إدارة التشريع- إدارة التفتيش القضائي- معاوني الوزير- عدد من قضاة محكمة النقض- كلية الحقوق- نقابة المحامين- عدد من أعضاء المجلس الاستشاري، تمهيداً لإبداء الملاحظات عليها قبل استكمال أسباب صدورها أصولاً.
3- تحسين أوضاع القضاة المادية (الرواتب- التعويضات- وسائط النقل- السكن). - تحسين الأوضاع المادية للقضاة. قانون. - صدور القرار رقم (14212) تاريخ 17/9/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها دراسة وضع آليات النقل في الوزارة، والسيارات المسلّمة إلى السادة القضاة لجهة كلفتها، وعدد من تسلّم منهم مثل هذه السيارات، وعدد من لم يتسلّمها على ضوء العدد الفعلي القائم، وفيما إذا كانت هناك وسائل بديلةٍ أفضل، كالسماح لهم باستيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية، وبيان الجدوى الاقتصادية والوفر الاقتصادي الناجم عن ذلك. على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال شهرين على الأكثر. الملحق رقم (3).
- صدور القرار رقم (2243/ل) بموجب الكتاب رقم (16231) تاريخ 10/10/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إجراء دراسة شاملة حول آليات تأمين السكن اللازم للقضاة في جميع العدليات، والإجراءات الواجب اتخاذها، بما في ذلك إعداد مشاريع القوانين ولأنظمة اللازمة. على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. الملحق رقم (3).
- صدر القرار رقم (2439/ل) بموجب الكتاب رقم (16888) تاريخ 30/10/2012، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها دراسة "اللصيقة القضائية" لجهة الإبقاء عليها، أو تحويل إيراداتها إلى الخزينة العامة وزيادة رواتب القضاة بنسبة معينة كبديل عنها، على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر... الملحق رقم (3).
- صدر قرار مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية بالجلسة رقم (02/2012) تاريخ 13/2/2013، بناءً على كتاب وزارة العدل رقم (2421) تاريخ 3/2/2013، متضمناً منح القضاة من مختلف التخصصات ومحامي الدولة لى إدارة قضايا الدولة حسماً قدره (25) % على أسعار بطاقات السفر على خطوط المؤسسة للمقاطع الداخلية.
4- مشروع التقييم المستمر للقضاة, وترتيب الآثار القانونية لهذا التقييم. - خلال عام 2014. قرار لمجلس القضاء الأعلى.
5- تفعيل التفتيش القضائي. - قيام إدارة التفتيش القضائي بوضع آليات للتفييم المستمر خلال ستة أشهر، وتعميم ذلك على جميع العدليات.
- زيادة عدد المفتشين المركزيين والمفتشين في العدليات بنسبة زيادة القضاة، وملء جميع شواغر التفتيش. - إجراءات إدارية.
- قرار لمجلس القضاء الأعلى. - صدور القرار رقم (2596/ل) بموجب الكتاب رقم (173540) تاريخ 8/11/2012، المتضمن إحداث لجنة تفتيشية دائمة في كل عدلية ترتبط بإدارة التفتيش القضائي، تضم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى، والمحامي العام، وأقدم مفتشين في العدلية، ورئيس محكمة الجنايات الأولى. ويرأس اللجنة أقدم المذكورين، وترفع تقريرياً شهرياً بنتائج أعمالها إلى إدارة التفتيش القضائي، وعليها أن تعلم وزير العدل مباشرةً بأي أمر ضروري لا يحتمل التأخير.
- صدور القرار رقم (2610/ل) المتضمن تكليف إدارة التفتيش القضائي بالعمل على وضع "لائحة جديدة للتفتيش القضائي" خلال شهرين على الأكثر، تأخذ في الحسبان المقترحات المبداة من قبل لجنة الإصلاح القضائي.
ب- الرؤى الخاصة بالعاملين:
1- زيادة عدد العاملين.
زيادة عدد العاملين بنسبة 100 % خلال أربع سنوات. مسابقات- قرارات. الملاك العددي للعاملين في وزارة العدل:
ف1 ف2 ف3 ف4 ف5
416 3530 1700 875 1401
العدد الحالي للعاملين:
ف1 ف2 ف3 ف4 ف5
330 2600 1200 570 970
- صدر القرار رقم (2815/ن) تاريخ 19/6/2011، المتضمن إعلان وزارة العدل عن مسابقة لحملة المعاهد التقانية المتوسطة (المعهد التقاني لإدارة الأعمال- المعهد التقاني للحاسوب- المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية).
- صدرت القرارات المتضمنة أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها بتاريخ 19/6/2011.
- بلغ عدد الناجحين (1366).
المحافظة عدد الناجحين
دمشق- القنيطرة 146
ريف دمشق 30
حلب 169
حمص 39
حماة 42
إدلب 162
اللاذقية 276
طرطوس 154
دير الزور 19
الرقة 81
الحسكة 92
درعا 94
السويداء 62
المجموع 1366
- جرى تعيين الدفعة الأولى على النحو الآتي:
المحافظة عدد المعينين
الإدارة المركزية
دمشق- القنيطرة 70
ريف دمشق 30
حلب 51
حمص 33
حماة 33
إدلب 30
اللاذقية 40
طرطوس 40
دير الزور 19
الرقة 15
الحسكة 20
درعا 24
السويداء 23
المجموع 428
- جرى تعيين الدفعة الثانية على النحو الآتي:
المحافظة عدد المعينين
الإدارة المركزية
دمشق- القنيطرة 36
ريف دمشق -
حلب 29
حمص 20
حماة 17
إدلب 20
اللاذقية 6
طرطوس 7
دير الزور 16
الرقة 15
الحسكة -
درعا 10
السويداء 10
المجموع 186
- جرى تعيين الدفعة الثالثة على النحو الآتي:
المحافظة عدد المعينين
الإدارة المركزية
دمشق- القنيطرة -
ريف دمشق -
حلب 29
حمص -
حماة -
إدلب 21
اللاذقية 20
طرطوس 14
دير الزور -
الرقة -
الحسكة 9
درعا 10
السويداء 20
المجموع 123
- بناءً على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء صدر قرار وزارة العدل رقم (2941/ل) تاريخ 24/12/2012 المتضمن تمديد نتائج المسابقة المعلن عنها بالقرار رقم (2815/ن) تاريخ 19/6/2011، لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 5/1/2013 ولغاية 4/7/2013.
- بناءً على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على كتاب وزارة العدل رقم (18580/16246/د) تاريخ 9/7/2013، جرى الإعلان عن مسابقة لتعيين مئة عامل من حملة المعهد التقاني للحاسوب لصالح برنامج أتمتة العمل القضائي والإداري والبرامج المرتبطة به، وبعد الاختبارات والفحوص نجح (7) من المتقدمين جرى تعيينهم على النحو الآتي:
مكان العمل عدد المعينين
الإدارة المركزية 3
دمشق 2
ريف دمشق 2
2- تأهيل العاملين وتدريبهم. إجراء دورات تدريبية مستمرة للعاملين قرارات إدارية. - صدور القرار رقم (3881/ن) بموجب الكتاب رقم (12954) تاريخ 26/8/2012، المتضمن إحداث مكتب باسم "مكتب التأهيل والتدريب"، يرتبط بالوزير.
- صدور القرار رقم (3909/ن) بموجب الكتاب رقم (12966) تاريخ 27/8/2012، المتضمن تسمية مدير لمكتب التأهيل والتدريب.
- تم توجيه مكتب التأهيل والتدريب لوضع خطة تدريبية متكاملة للعاملين في مجال المعلوماتية لعام 2013، وذلك بالتنسيق مع مديرية المعلوماتية، بمعدل دورة ICDL واحدة للقضاة، وأخرى للعاملين في كل عدلية، على ألاّ يقل عدد المشاركين في كل دورة عن (10) ولا يزيد عن (20)، شريطة عدم اتباع المرشّح لدورة مماثلة، وذلك بالتنسيق مع السيد عميد المعهد القضائي، ومديرة المعلوماتية، والجمعية السورية للمعلوماتية، وموافاتنا بهذه الخطة خلال شهر تشرين الأول من عام 2012
3- تحسين الأوضاع المادية للعاملين (الرواتب- التعويضات- وسائط النقل الجماعية- السكن العمالي). تحسين الأوضاع المادية للعاملين خلال عام 2014. قانون. - حدد فانون النسخ الالكتروني نسبة (20) % من رسوم النسخ الالكتروني تصرف كمكافآت للعاملين في مكاتب النسخ وبما لا يزيد عن (100) % من الأجر الشهري المقطوع، ، و(20) % لصالح صندوق التعاون.
4- التقييم المستمر للعاملين, وتفعيل التفتيش الإداري، وترتيب الآثار القانونية لهذا التقييم.
بشكل مستمر. قرارات إدارية- تفتيش. - صدور التعميم رقم (49) تاريخ 6/8/2013 بشأن التقييم المستمر للعاملين, وتفعيل التفتيش الإداري، وترتيب الآثار القانونية لهذا التقييم على نحو يرصد سائر الأوضاع الوظيفية للعامل منذ بدء العام وحتى نهايته بما في ذلك أيام الغياب المشروع وغير المشروع، والإجازات المستعملة، والعقوبات الخفيفة والشديدة، وتقييم القاضي المشرف والرئيس الإداري، وما يتصل بالنزاهة والالتزام بالعمل والمظهر العام والتعامل مع زملاء العمل والمراجعين، والتأهيل والتدريب، وترفيع العامل أو نقله أو صرفه بنتيجة التقييم، ورأي التفتيش القضائي والكتابي.
وأن توافى وزارة العدل بنتائج التقييم في الشهر الأول من كل سنة.
انظر الملحق رقم (9).
ج- الرؤى الخاصة بالعناصر المادية المتممة:
1- إشادة قصور العدل ومجمعات قضائية حديثة (مع التأثيث والمستلزمات الأخرى). - سيتم إنجاز سائر البنى التحتية خلال الخطة الخمسية. مراسلات- قرارات إدارية- عقود. انظر الملحق رقم (3).
2- أتمتة العمل القضائي والإداري بشكلٍ مباشر (العدليات في المحافظات, ثم الربط مـع المـركز). - أتمتة العمل القضائي والإداري. من سنة إلى أربع سنوات. - تم الانتهاء من مشروع فحص البرمجيات الخاص بأعمال أتمتة المحاكم المدنية، والوزارة الآن بصدد تطبيق البرامج ضمن المحاكم المدنية في محافظتي دمشق ريف دمشق، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ الخطوات الآتية:
1- تشكيل لجنة من أجل وضع مخطط شبكة حاسوبية ضمن محكمة ريف دمشق بهدف توصيل الأجهزة الحاسوبية إلى غرفة المخدم التي يجري تجهيزها بحسب المواصفات التي وضعتها اللجنة الفنية لحماية المخدمات والمبدلات، كما تم وضع دفتر شروط فنية لأجهزة الحاسب والمبدلات والمخدمات بهدف توطين الأتمتة ضمن المحاكم.
2- تهيئة الكوادر التي ستعمل على البرنامج (القضاة والعاملين) والتي جرى إلحاقها سابقاً بدورات قيادة السب الدولي ICDL. كما يجري حالياً تدريب عدد من القضاة والعاملين.
3- تحديد غرفة للعاملين في كل من عدليتي دمشق وريف دمشق لتفعيل موضوع "التبليغ الالكتروني" و "التبليغ من خلال الرسائل النصّية، عملاً بالمرسوم التشريعي رقم (25) لعام 2013.
4- العمل إبرام عقد مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بهدف تطوير البرمجيات لتشمل المحاكم الجزائية، والعمل على تطوير البرمجيات بشكل عام، والسعي إلى ربطه بالجهات العامة الجاهزة فنياً لمثل هذا العمل (الأحوال المدنية- إدارة الهجرة والجوازات- السجل العدلي...)، والتي لها صلة بالعمل القضائي.
5- في المجال الجزائي العمل على التنسيق مع وزارة الصحة بخصوص الطب الشرعي الذي يعدّ جزءاً مهماً من العملية القضائية الجزائية، والعمل على ربطه مع البرنامج الجزائي.
6- المرحلة القادمة هي أتمتة محكمة النقض للتأكد من نجاح المشروع بشكل تام.
- حول ريف دمشق والخطوات القائمة بالنسبة لباقي العدليات:
تم تطبيق برنامج أتمتة المحاكم المدنية في عدلية ريف دمشق وبدء التنفيذ عملياً، بعد توزيع (70) جهاز "كمبيوتر" للعدلية، وتنصيب البرمجيات الخاصة بالأتمتة عليها وتهيئة "السيرفر" وتعريف المستخدمين العاملين على البرنامج.
وبالتوازي تم تأهيل الكوادر البشرية للعمل على البرنامج (قضاة- عاملين)، وتم ربط بين ثلاث مناطق (وزارة العدل- مقر القصر العدلي في ريف دمشق- المحاكم المدنية في مبنى محافظة ريف دمشق). كما جرى تأهيل الكادر البشري للعمل على البرمجيات وإدخال البيانات للدعاوى، وتحضير الجلسات، وإصدار القرارات على الأقواس لضمان الشفافية حيث يحدث ذلك على مرأى أطراف الدعوى ووكلائهم من المحامين.
يصار حالياً إلى إدخال الدعاوى القديمة ضمن الأقواس ليصار إلى فتح جلساتها مباشرةً أمام السادة القضاة والمحامين.
تم افتتاح البرنامج رسمياً من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بحضور السادة: نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير العدل- وزير الإعلام- محافظ ريف دمشق- أمين فرع الحزب في ريف دمشق، وذلك بتاريخ 10/4/2014، وذلك بعد تجهيز محاكم الصلح المدني والبداية المدنية والاستئناف بكافة التجهيزات الحاسوبية (مخدمات- أجهزة حاسوب- طابعات- أجهزة مسح ضوئي...)،
يجري العمل حالياً لإطلاق المشروع في عدليتي دمشق والسويداء، حيث قامت مجموعة من مهندسي المعهد العالي للبحوث التطبيقية والتكنولوجيا ومهندسي مديرية المعلوماتية في وزارة العدل بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لعدلية دمشق، كما جرى تشكيل لجنة أخرى بالتعاون مع السيد محافظ السويداء قامت بدراسة واقع القصر العدلي في السويداء، ووضعت دفتر الشروط الفنية للتجهيزات اللازمة لإطلاق العمل.
وتتم التهيئة الآن للإعلان عن استدراج العروض اللازمة لتوريد التجهيزات المطلوبة لتوريد لإطلاق المشروع في محافظتي دمشق والسويداء.
تم ربط وزارة العدل بدارات هاتفية مع عدلية ريف دمشق، وبات ممكناً الدخول إلى البرنامج من خلال هذه الدارات، والاطلاع على سير العمل في المحاكم المدنية، وذلك من قبل الوزير وإدارة التفتيش القضائي.
د- الرؤى الخاصة بالقوانين الناظمة لعمل القضاء:
إعادة النظر بالقوانين النافذة الناظمة لعمل القضاء، وعملية التقاضي, باتجاه تبسيط إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتقاضين، والحد من الدعاوى الكيدية. وتطوير هذه القوانين بما يواكب المتغيرات المستجدة. إعادة النظر بجميع القوانين الناظمة لعمل القضاء. قوانين- قرارات إدارية. تمت الإشارة إلى الخطوات التي جرى اتخاذها بهذا الصدد.
ثالثاً- المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها لتحقيق عملية الإصلاح القضائي.
يتطلّب تأمين استقلال السلطة القضائية وجوب مراعاة المبادئ الأساسية الآتية:
1- تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية بكل الوسائل القانونية المتاحة. قانون- قرارات إدارية. - أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم (153/15) تاريخ 30/7/2013، وبمقتضاه تم الطلب إلى كافة الجهات العامة وجوب عدم مخاطبة أي جهة قضائية بشأن الدعاوى المنظورة أمام القضاء، وأن تتم المخاطبة عند الضرورة عن طريق وزارة العدل، حفاظاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
2- أن تفصل السلطة القضائية المسائل المعروضة عليها بحيادٍ تام، وفقاً للوقائع والقانون ودون أي تقييد أو تدخل (مباشر أو غير مباشر) من جانب أي جهة من الجهات. حصر الجهات غير القضائية التي تمارس عملاً قضائياً أو شبه قضائي بصورة استثنائية، وإيجاد البدائل القضائية لها، خلال عام 3014.
3- عدم جواز إحداث هيئات قضائية (أو لها صفة قضائية) استثنائية، لا تطبق الإجراءات والأصول القانونية العامة المقررة. خلال عام 2014. قرار إداري- قانون.
4- ضمان السير العادل للإجراءات القضائية، واحترام حقوق الأطراف. خلال عام 2012- 2013. قرار لمجلس القضاء الأعلى- تعاميم- قانون.
5- أن يسلك القضاة لدى ممارستهم لحقوقهم الدستورية – بما في ذلك حرية الرأي والتعبير- مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم، واستقلال القضاء. إعادة النظر في تعاميم سابقة تعاميم. - صدر التعميم رقم (34) تاريخ 8/10/2012، الذي أتاح للسادة القضاة إبداء الآراء القانونية في جميع وسائل الإعلام الوطنية، مقروءة كانت أم مكتوبة أم مسموعة، دون العودة إلى أي جهةٍ كانت، ولا يحد من ذلك سوى الالتزام بأحكام الدستور، والقوانين النافذة، ولا سيما قانون السلطة القضائية...
6- أن يقع اختيار القضاة على ذوي السمعة الجيدة والسيرة المحمودة. فوراً وبشكل مستمر. قرارات التفتيش القضائي- قرارات مجلس القضاء الأعلى.
7- ضمان حصول القاضي على مرتب لائق، وتعويضات مناسبة. خلال عام 2014. قانون.
8- أن تتم ترقية القضاة استناداً إلى معايير الكفاءة، والنزاهة، والالتزام في السلوك، والتفاني بالعمل، والحيدة. فوراً وبشكل مستمر. قرارات التفتيش- قرارات مجلس القضاء الأعلى- مراسيم.
9- محافظة القضاة على السر المهني فيما يتعلّق بالمداولات، وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أدائهم لواجبهم الوظيفي. تعاميم
10- حماية القاضي من الافتراء، والشكاوى الكيدية. فوراً وبشكل مستمر